📁 آخر الأخبار

صحيفة دعوى بانهاء حالة الاعسار القانونى

صحيفة دعوى بانهاء حالة الاعسار القانونى



7-صحيفة دعوى بانهاء حالة الاعسار القانونى

انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ........ يداين المعلن اليه الاول الطالب بمبلغ ........ جنيها مستحق الاداء فى ..-..-.... و اذ حالت ظروف الطالب دون الوفاء بهذا المبلغ و كانت أمواله لا تكفى لوفاء هذا الدين المستحق الاداء , فقد أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب الحكم باشهار اعسار الطالب و اذ صدر الحكم بذلك بجلسة ..-..-.... فقد حل الدين الثابت فى ذمة الطالب و قدره ........ جنيها رغم أنه كان مؤجلا لتاريخ ..-..-.... و ذلك عملا بالمادة 255 من القانون المدنى التى تنص على أنه يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة .
و لما كان الطالب قد قام بالوفاء بالدين المستحق للمعلن اليه الاول و كان الدين الذى استحق للمعلن اليه الثانى بسبب حكم شهر الاعسار لم يحل أجله و قت رفع هذه الدعوى و فقا للاجل الثابت بسنده و من ثم يحق للطالب أن يعيده لهذا الاجل بعد الحكم بانهاء حالة اعساره , ذلك أن المادة 261 من القانون المدنى تنص على أن تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى الشأن فى الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها و فى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه .
مفاد ما تقدم أن حالة الاعسار القانونى التى وجد بها الطالب بموجب الحكم سالف البيان تكون قد انتهت بوفاء دين المعلن اليه الاول و من ثم يعود دين المعلن اليه الثانى الى أجله فى ..-..-.... مما يحول دون المطالبة به أو اتخاذ اجراءات تنفيذية ضد الطالب بموجبه .
و المقرر قانونا انه ليس لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى الحكم بانهاء حالة الاعسار فى حالة توافر احدى الحالتين سالفتى الذكر , و أن عودة الدين الذى حل بشهر الاعسار الى أجله هو أمر حتمى يترتب على انهاء حالة الاعسار متى طلب المدين ذلك .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بانهاء حالة اعسار الطالب المقررة بموجب الحكم رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........و باعادة دين المعلن اليه الثانى لأجله فى ..-..-.... مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

تعليقات