صحيفة دعوى بانهاء حالة الاعسار القانونى

بيانات أطراف دعوى إنهاء حالة الإعسار

7-صحيفة دعوى بانهاء حالة الاعسار القانونى

انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 

  1. السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
  2. السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

و أعلنتهما بالآتى

وقائع الدعوى والأساس القانوني وفق القانون المدني

بموجب ........ يداين المعلن اليه الاول الطالب بمبلغ ........ جنيها مستحق الاداء فى ..-..-.... و اذ حالت ظروف الطالب دون الوفاء بهذا المبلغ و كانت أمواله لا تكفى لوفاء هذا الدين المستحق الاداء , فقد أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب الحكم باشهار اعسار الطالب و اذ صدر الحكم بذلك بجلسة ..-..-.... فقد حل الدين الثابت فى ذمة الطالب و قدره ........ جنيها رغم أنه كان مؤجلا لتاريخ ..-..-.... و ذلك عملا بـ المادة 255 من القانون المدنى التى تنص على أنه يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة .

ملاحظة: تنص المادة 261 من القانون المدنى على أن تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى الشأن فى الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها و فى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه .

و لما كان الطالب قد قام بالوفاء بالدين المستحق للمعلن اليه الاول و كان الدين الذى استحق للمعلن اليه الثانى بسبب حكم شهر الاعسار لم يحل أجله و قت رفع هذه الدعوى و فقا للاجل الثابت بسنده و من ثم يحق للطالب أن يعيده لهذا الاجل بعد الحكم بانهاء حالة اعساره , ذلك أن المادة 261 من القانون المدنى تنص على أن تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى الشأن فى الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها و فى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه .

مفاد ما تقدم أن حالة الاعسار القانونى التى وجد بها الطالب بموجب الحكم سالف البيان تكون قد انتهت بوفاء دين المعلن اليه الاول و من ثم يعود دين المعلن اليه الثانى الى أجله فى ..-..-.... مما يحول دون المطالبة به أو اتخاذ اجراءات تنفيذية ضد الطالب بموجبه .

و المقرر قانونا انه ليس لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى الحكم بانهاء حالة الاعسار فى حالة توافر احدى الحالتين سالفتى الذكر , و أن عودة الدين الذى حل بشهر الاعسار الى أجله هو أمر حتمى يترتب على انهاء حالة الاعسار متى طلب المدين ذلك .

بناء عليه وطلبات المدعي الختامية

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بانهاء حالة اعسار الطالب المقررة بموجب الحكم رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........و باعادة دين المعلن اليه الثانى لأجله فى ..-..-.... مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

الأسئلة الشائعة

ما هي الحالات التي تنتهي بها حالة الإعسار بحكم المحكمة وفق المادة 261 من القانون المدني؟

تنص على أن تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى الشأن فى الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها و فى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه .

هل تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في الحكم بإنهاء حالة الإعسار؟

المقرر قانونا انه ليس لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى الحكم بانهاء حالة الاعسار فى حالة توافر احدى الحالتين سالفتى الذكر , و أن عودة الدين الذى حل بشهر الاعسار الى أجله هو أمر حتمى يترتب على انهاء حالة الاعسار متى طلب المدين ذلك .

المصدر:
  • المادة 255 من القانون المدنى
  • المادة 261 من القانون المدنى
تعليقات