القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة طعن امام المحكمة الادارية العليا

صحيفة طعن امام المحكمة الادارية العليا




37-صحيفة طعن امام المحكمة الادارية العلياعلى حكم ادارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بشأن منع الطالبات المنتقبات من اداء الامتحان 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن
إنه في يوم الموافق / /2010

حضر أمامي أنا / 

السيد الأستاذ / .....................................
وكيلا عن كلا من :

1.مريم ------ .

2.وجيدة ------ .

3.هند --------- .

4.فاطمة -------- .

5.شوقي -------- وليا طبيعيا على أبنته القاصر / فاطمة .


وجمعيهن طالبات بكلية دار العلوم جامعة القاهرة .

ضــــد


1.السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بصفته .

2.السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بصفته .

وقرر
أنه يطعن عن موكلاته في الحكم الصادر في الدعوى رقم 10224 لسنة 64 ق 
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السادسة تعليم بجلسة 
17/1/2010 المقامة من الطاعنات ضد المطعون ضدهما بتاريخ 23/12/2009 بطلب 
وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما بمنعهن من أداء 
الامتحانات وهن يرتدين النقاب علما بأن الطاعنات لا يمانعن من التحقق من 
شخصيتهن لدي دخولهن باب الحرم الجامعي وكذا لجان الامتحانات وفي كل وقت 
يطلب منهن ذلك ، وقد قضى الحكم الطعين " بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف 
تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الطاعنات مصروفات هذا الطلب وأمرت 
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في 
موضوعها "

ولماكان الحكم الطعين قد شابه عيب مخالفة الدستور والقانون والخطأ في تطبيق 
القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لذلك فإننا نطعن 
عليه للأسباب الآتية :

أسباب الطعن 

**********

عيب مخالفة الدستور والقانون والانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها :

تنص
المادة (2) من الدستور على أنه " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية 
لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ."
وتنص
المادة (9) من الدستور على أنه " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين 
والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة 
المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في 
العلاقات داخل المجتمع المصري "
وتنص
المادة (12) من الدستور على أنه " يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ،
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية 
الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق 
العلمية "

وتنص المادة (18) من الدستور على أنه " التعليم حق تكلفه الدولة "


وتنص المادة (19) من الدستور على أنه " التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام ."


وتنص
المادة (40) من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم 
متساوون في الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ."

وتنص المادة (41) من الدستور على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس "

وقدخالف الحكم الطعين المبادئ الدستورية السابقة جميعها والتي يبين منها أن 
الدستور المصري يؤكد مكانة الدين والأخلاق والقيم والتقاليد والمبادئ 
والمساواة بين جميع المواطنين وعدم جواز التفرقة بينهم واحترام وصيانة 
الحرية الشخصية، وأن ذلك يشكل مبادئ تلتزم الدولة بإتباعها ولا يجوز لها أن
تحيد عنها ، ولما كان ارتداء النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب في 
الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور ، فلا 
يجوز من ثم عقاب من تمسكت به بحرمانها من الامتحانات ويكون القرار الصادر 
بذلك باطلا وجديرا بالإلغاء .

ومن
ناحية أخرى فإن ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية
الشخصية التي نص عليها الدستور وجعل أي اعتداء عليها يشكل جريمة يعاقب 
عليها القانون ، فلا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا 
مطلقا. فكما يترك للمرأة عموما الحرية بارتداء ما تشاء من الثياب، غير 
مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك 
للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها 
وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو 
الدستور .

ومن ناحية ثالثة فإن الحكم الطعين يخالفالمادة 12 من الدستور المصري، والخاصة بكفالة الدولة لحق التعليم، ويمثل إخلالا بمبدأ المساواة، والمنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور، والتي تنص على أن "جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنسأو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". 

ومن
جهة ثانية فقد خالف الحكم الطعين أحكام الشريعة الإسلامية التي تدور ما 
بين قائل بوجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وبين قائل باستحباب ذلك ولم ينقل
على مر العصور ولا في أي مذهب من المذاهب القول بحرمة أو حتى كراهة ستر 
الوجه .


الحكم الطعين هدم قانون مجلس الدولة وأهدر نص المادة 54 مكرر وشذ عن أحكام الإدارية العليا.


بتاريخ
28 يناير 2006 قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى إحالة الطعن 
رقم 3219 لسنة 48 ق عليا إلى دائرة توحيد المبادئ على سند من انه سبق 
للمحكمة القضاء بجلسة 1/7/1989 بعدم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله 
الحظر من مساس بالحرية الشخصية . 

ثم بجلسة 5/12/1999 قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف 
تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمن ترتدي النقاب وبرفض وقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه . 


وخلصت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع –في الطعن رقم 3219 لسنة 48
ق عليا- إلى انه إزاء الخلاف في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية 
العليا في هذا الشأن ، ولما كانت المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 تقضي بأنه إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة عند نظر احد الطعون 
صدور أحكام يخالف بعضها البعض تعين إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية 
العامة ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى تحيل الطعن إلى 
دائرة توحيد المبادئ .
وبتاريخ
9/6/2007 قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضاء يرسي مبدأ
يتوحد عليه قضاء مجلس الدولة وأقام توازن بين حقوق الحرية الشخصية 
للمنتقبة وبين مقتضيات الضرورة والصالح العام . 
وبتاريخ
20/10/2007 أصدرت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا أول حكم 
بعد حكم دائرة توحيد المبادئ متقيدا بالمبدأ الذي وضعته وأصدرت حكمها في 
الطعن رقم 6572 لسنة 45 ق عليا وجاء به ص 4 الاستناد إلى الحكم الصادر من 
الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة وقضت بإلغاء
قرار منع دخول المنتقبات لنادي القضاة .
ورغم
كل ما سبق فإذا بالحكم الطعين يهدر كل هذه المبادئ فيصدر الحكم الطعين في 
17 يناير 2010 رافضا وقف تنفيذ قرار منع المنتقبه من دخول الامتحان بالنقاب
بما يمكن وصفه بإهدار أحكام المحكمة الإدارية العليا .

الحكم الطعين يهدر الحرية الشخصية :

لقد
جاء بوثيقة إصدار الدستور المصري نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون 
الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق 
رابعاً: الحرية لإنسانية المصري: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته
هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو 
مثلها الأعلى . 


إن 
كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في 
بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته 
." 

ثم جاءت الأحداث ضد المنتقبات لتؤكد أن جهة الإدارة في نقيض تام للدستور فلا إنسانية ولا عزة ولا كرامة للمنتقبات .

لقدكان بوسع الجهة الإدارية أن تعين من بين موظفاتها من يتثبت ويفتش المنتقبه
ويراقب عملية الامتحان دون أن ينحرف بالسلطة باتجاه البغي على الحرية 
الشخصية في ارتداء النقاب فيمنعه بوسيلة جبرية هي الاختيار بين الامتحان أو
النقاب .

لقدكان بوسع الجهة الإدارية أن تخصص قاعة امتحان للمنتقبات ويراقب عليهن 
موظفات ويلتزمن بكشف الوجه حتى نهاية الامتحان وذلك بدلا عن الانحراف 
بالسلطة بغيا على المنتقبه لإجبارها على كشف وجهها عنوة أمام كافة حضور 
الامتحان .

ثم جاء الحكم الطعين ليقر تلك الاختيارات واضعا نفسه في موضع لا يستطيع فيه أن
يقيم العدل حيث حل محل المنتقبه وقال انه لا ضير أن تكشف وجهها مدة 
الامتحان دفعا للشبهة وكان يمكن للشبهة أن تدفع بوسائل أخرى لا تشتمل على 
انتهاك الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وعزة وكرامة الطاعنات .


الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال :

يشهدقضاء مجلس الدولة منذ سنوات عديدة منازعات تتعلق بالحق في الحرية في 
ارتداء النقاب ، وكان القرار الذي يلغيه القضاء عادة يمنع المنتقبه من 
حقوقها في ارتياد أماكن بسبب نقابها 

وبعدصدور حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بشأن عدم شرعية 
مثل تلك القرارات لجأت جهة الإدارة إلى حيلة جديدة انطلت على محكمة أول 
درجة للمساس بحق الحرية في ارتداء النقاب ، حيث انتقلت جهة الإدارة من قرار
المنع التام والحظر المطلق للنقاب إلى المنع والحظر المحدود اعتقادا أن 
ذلك لن يكون مساسا بحقوق المنتقبه ثم نسجوا حول المنع المحدود سياج المصلحة
العامة 
وقد اعتمد اعتمده الحكم الطعين معيار وعول عليه في تقريره مشروعية القرار بأنه صدربخصوص حظر النقاب أثناء أداء الامتحانات مما يجعله محددا وغير عام فمعيار فترة أداءامتحانات معيار غير منضبط من ناحية وهو عام ومطلق من ناحية أخرى . 
فبخصوص عدمالانضباط فنعني به التفاوت في مدة أداء الامتحانات ، وطبيعة أداء الامتحان من كلية لأخرى فقد تكون مدةالامتحان ساعة واحدة وقد تكون ثلاث أو خمسة ساعات وقد تكون يوم كامل كما يحدث فيامتحانات كليات الطب العملية بالمستشفيات . 

كما أن هناك امتحان عملي ، وهناك امتحان شفهي ، وهناك امتحان نظري . 

وبالنظرإلى ذلك التفاوت والتباين بين الامتحانات من حيث الكليات ومن حيث الوقت 
ومن حيث طبيعة الامتحان فإنه يستحيل معه وضع قاعدة عامة عادلة تعتبر معيارا
يبنى عليه أمر فيه مساس بالحرية الشخصية مثل منع النقاب أثناءه ....فهل 
يمكن القول إن منع النقاب مخافة الغش في الامتحان الشفهي يستوي مع منع 
النقاب في الامتحان العملي ، يستوي مع منع النقاب في الامتحان الشفهي 
وهل يمكن أن تكون هناك مصلحة من وراء إجبار الطاعنين على كشف وجوههن في امتحان
يستمر لمدة يوم كامل مثل امتحان العمارة بكلية الهندسة أو امتحان العملي 
في كلية الطب فهل يعتبر ذلك وقت محدد ؟ وهل هناكمصلحة
من بقاء المنتقبه كاشفة عن وجهها ليوم كامل أو لساعات متعددة ؟ ألا يمكن 
الاعتداء على الحرية الشخصية بمنع النقاب في الجامعة بزعم أن الحظرمؤقت وليس عاما وهو محدد بمدة بقائها داخل أسوار الجامعة ، وماذا لو تساندت كافةالمصالح والوزارات بحظر ارتداء النقاب أثناء أداء المنتقبه عملها بحجة أن الحظر مؤقتبمدة أداء الوظيفة ؟!


ومن جهة أخرى فالقرار رغم تأقيته بمدة أداء الامتحان فهوما زال عاما ومطلقا ، لأنه صدر بحق جميع المنتقبات دون أن يكون قاصرا بحق منتقبةبعينها أو منتقبات بأعينهن صدر منهن ما يحمل جهة الإدارة على أن تصدر في حقهن قرارخاصا بهن بحظر النقاب عليهن ، كنحو سابقة ضبطهن يستخدمن النقاب في محاولة الغش مثلا .

والحقيقةهي أن قرار منع النقاب جاء في صور أربع ، الأولى منع النقاب في الامتحان 
للطالبات ، والثانية منع النقاب في أثناء تأدية عمل عضوات هيئة التدريس ، 
والثالثة منع المنتقبات من السكن الجامعي ، والرابعة منع الموظفات من 
ارتداء النقاب في لجان الامتحان . 

والحقيقةأن هذا القرار في صوره الثلاث لا نستطيع أن نقرأ أي مصلحة تغياها ، فبعض 
عضوات هيئة التدريس مضى على أدائهن عملهن منتقبات خمسة عشر عاما بنجاح كامل
، والطالبات يؤدين الامتحان بنقابهن منذ سنوات ، والسكن الجامعي يتم وفق 
شروط لا علاقة لها بزي الساكنة ، والموظفات على هدي ما سبق 

هل كانت جهة الإدارة بغفلة عن المصلحة منذ سنوات وأفاقت لواجبها اليوم ، هل 
جنى النقاب على الإدارة جنايات مرسلة دون ثبوتها بإجراء يوجبه القانون فهل 
يمكن ضبط رجل بزي منتقبة بالمدينة الجامعية للطالبات دون ثبوت ذلك بإجراء 
قانوني وهل خانت عضوات هيئة التدريس والموظفات المنتقبات مقتضيات الوظيفة 
واشتركن في اتفاق جنائي على الغش مع الطالبات المنتقبات ويمر ذلك دون إجراء
قانوني واجب 
لقداعتبرت جهة الإدارة أن التمكين للحرية وللمرأة المنتقبه أمر يفوق طاقتها 
حيث مشقة تكليف موظفة التثبت من شخصية المنتقبه وتفتيشها ، وأصدرت قرار 
العدوان على العديد من الحقوق من الحرية والخصوصية والتعليم والامتحان 
والتدريس وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مخالفة القرار المطعون فيه لرأي المجلس الأعلى للأزهر ولمجمع البحوث الإسلامية :


في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ 8/10/2009 واجتماع مجمع البحوث 
الإسلامية بتاريخ 31/10/2009 صدر بيان يمنع النقاب على النساء في فصول 
وقاعات الدرس إذا كان الجميع من الطالبات والتي تقوم بالتدريس لهن من 
السيدات ، وفي قاعة الامتحان إذا كانت القاعة كل من فيها طالبات والمراقبات
من السيدات .
وهكذايتضح أن الرؤية الشرعية الصادرة من أعلى الجهات المؤسسة الرسمية الدينية 
احترمت خصوصية المنتقبه واحترمت كرامتها وعزتها وحيائها حيث علقت منع 
النقاب على شرط عدم وجود الرجال .


وحيث
إن القرار المطعون عليه منع النقاب على الإطلاق دون مراعاة وجود رجال 
أجانب من موظفين وطلاب ومراقبين وأساتذة يكون ذلك القرار قد خالف رأي 
الأزهر الشريف .

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سوف نبديها بالمذكرات والمرافعات نلتمس 
تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم بالطلبات الآتية بعد .

بناء عليه
تطلب الطاعنات بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة تحديد 
أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم 
المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المطعون فيه ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، مع إلزام 
المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي بالنسبة للشق العاجل .
وكيل الطاعنات

المحامي

38-صحيفة دعوى بالطعن فى قرار لجنة الطعن



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى: 
1) السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
2) السيد مدير عام ضرائب ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة ومقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من مأمورية ضرائب ........ اخطار تضمن الربط بالضرئب المستحقة عليه عن سنوات المحاسبة التى تبدأمن سنة ........ إلى سنة ........ بمبلغ ........جنيها, وإذا اغفلت المأمورية بعض العناصر التى من شأنها خفض تقديرات الدخل الصافى السنوى للطالب كما أضافت عناصر لا أصل لها من الواقع مما أدى إلى تحديد الوعاء الضريبى على نحو لا يصلح للمحاسبة الضربية , وقد اضطر الطالب إلى الطعن على هذا التقدير أمام لجنة الطعن المختصة , فقيد طعنه برقم ........سنة ........ , الا أن تلك اللجنة بدورها طرحت أوجه دفاع الطالب جانبا رغم تقدير الادلة المؤيد لها , وأصدرت بجلسة ..-..-....قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع .
ولما كان هذا القرار قد شابه قصور فى تحصيل فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومن ثم فإن الطالب يطعن عليه الاسباب الآتية: 
أولا: المقرر قانونا أن جميع الضرائب التى يدفعها الممول عدا ضريبة الارباح تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة , ومع ذلك رغم تقديم المستندات الدالة على وفاء الطالب بهذه الضريبة . 
ثانيا: المقرر أن التكاليف التى يتكبدها الممول يجب خصمها من صافى الربح تحديدا قانونيا لوعاء الضريبة , ويأخذ حكم التكاليف المبلغ الذى يتمكن الممول الحريص من توفيره بحيث ان لم يكن قد فعل لدخل هذا المبلغ ضمن التكاليف الواجب خصمها من صافى الربح , واذ كانت التكاليف المقررة بالنسبة لنشاط الطالب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيها سنويا ومن ثم يكون الفرق وقدره ........ جنيها سنويا وفورات يجب خصمها من وعاء الضريبة ومع ذلك لم تعتد اللجنة بهذا الدفاع فجاء قرارها مخالفا للقانون . 
ثالثا : بتاريخ ..-..-.... شب حريق بالمنشـأة تحرر عنه محضر رقم ........ لسنة........عوارض أ دى الى توقفها تماما عن العمل حتى ..-..-.... وفقا لاخطار الطالب لمأمورية ضرائب ........ بموجب المسجل رقم ........ وكان المقرر قانونا أن ما لحق المنشأة من خسائر بسبب الحريق تعد من خسائر الاستغلال التجارى , وكان الثابت من عقود المقاولة التى ابرمها الطالب لاعادة المنشأة الى ما كانت عليه قبل الحريق انه تكبد مبلغ ........ جنيهافى سبيل ذلك مما كان يتعين اعتباره من خسائر الاستغلال التجارى , ومع ذلك طرحت اللجنة هذا الدفاع ورفضت خصم هذا المبلغ من صافى الارباح , مما يصم قرارها بمخالفة القانون إذ الثابت من مستندات الطالب أن واقعة الحريق قيدت عوارض وتم حفظها ومن ثم لا يكون الطالب قد تم تعويضه عما حاق به من الخسائر . 
رابعا : تمسك الطالب امام اللجنة ان له دينا معدوما قدره ........ جنيها فى ذمة المدين ........ وقد استصدر الطالب ضده أمر الاداء رقم ........ لسنة........وعند تنفيذه تبين عدم وجود أموال له وانه تصرف بالبيع فى محله التجارى ثم التحق بالعمل لدى ........ ومن ثم لا يجوز التنفيذ على اجرة ولا على منقولات مسكنه باعتبارها مملوكة لزوجتة , ومن ثم يعتبر هذا الدين خسارة على الطالب يتعين خصمه من صافى الارباح , والا أن اللجنة رفضت ذلك دون أن تعلل أسباب هذا الرفض مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور المبطل . 
خامسا : لئن كان الطالب يمتلك العقار الذى تباشر فيه المنشأة نشاطها , فإنه يتعين تقدير القيمة الايجارية للعقار واعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة , لما هو مقرر من ان القيمة الايجارية للعقار الخاص بالمنشأة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة سواء قامت بمزاولة نشاطها بالعقار بنفسها أو خصصته لخدمة هذا النشاط و لو شغله الغير الذى يلتزم بخدمة عمال المنشأة , وإذ لم تلتزم اللجنة بذلك فان قرارها يكون مخالفا للقانون .
فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع ........ مع الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ,و لأجل العلم .

39-صحيفة دعوى تنازع اختصاص

  

المحكمة الدستورية العليا 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العيا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق من الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
ضد 
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ 
( الوقائع )
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... يعمل الطالب بشركة ........ التى يمثلها المدعى عليه قانونا و هى من شركات القطاع العام , فى وظيفة ........ براتب سنوى قدره ........ جنيها , واذ انقطع عن العمل لمدة ........ أيام متصلة بسبب مرض ألم به رغم مخاطبة الشركة فى هذا الخصوص الا أن مراسلاته لم تصل اليها , فأصدر المطعون ضده بصفته قرارا فى ..-..-.... بفصله من العمل , فأقام الطالب الطعن رقم ........ لسنة ........ ق , أمام محكمة ........ التأديبية بطلب الغاء قرار الفصل المشار اليه . و بجلسة ..-..-.... قضت بالغائة .
و بتاريخ ..-..-.... أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ق , أمام محكمة ........ التأديبية بطلب الزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها تعويضا عن فصله التعسفى يعادل أجره عن مدة الفصل , و بجلسة ..-..-.... قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمة ........ الابتدائية للاختصاص , فقيدت لديها برقم ........ لسنة ........ عمال كلى ........ و قضت بدورها بجلسة ..-..-.... بعدم اختصاصها و لائيا بنظرها و احالتها الى محكمة ........ التأدبيبة التى سبق لها أن تخلت عن نظرها, وأقامت قضاءها على أن المطالبة بمقابل الاجر عن فترة الفصل من العمل باعتباره أثرا لالغاء قرار الفصل مما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء التأديبى , وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ..-..-.... فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق ........ ..
و اذ كان تخلى كل من جهتى القضاء الادارى و العادى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص , و من ثم كانت الدعوى الماثلة .
الاسباب 
لما كانت الدعوى التى أثير بصددها التنازع فى الاختصاص تقوم بين الطالب بوصفه أحد العاملين بالشركة التى يمثلها المدعى عليه - و هى من شركات القطاع العام - و بين هذه الشركة حول ما يطالب به من تعويض عن فصله من العمل بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالغاء قرار الفصل .
و اذ قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن قرار الفصل استنادا الى أن هذا الطلب لم يرد ضمن الاختصاصات المسندة الى المحام التأديبية بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 كما يرد به نص فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 . و هذا النظر فى غير محله ذلك أن البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان ينص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا , كما تنص المادة 15 منه على اختصاص المحاكم التأديبية فى المجلس بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار اليها فيما تقدم , مما مفاده أن ولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة فيما تختص بتوقيعه من جزاءات على العاملين بشركات القطاع العام , كما تشمل الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا طبقا لنظام المعاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 , ولايقتصر هذا الاختصاص على الغاء الجزاء المطعون فيه و انما يمتد الى طلب التعويض عن الاضرار المترتبه عليه, اذ يستند كلا الطلبين الى أساس واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه, و من ثم تكون المحكمة التأديبية هى المختصة بالفصل فى دعوى الطالب بتعويضه عن فصله .
بناء عليه 
يلتمس الطالب الفصل فى التنازع السلبى الماثل و القضاء باختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .

تعليقات