أحكام محكمة النقض المصرية في شروط رفع الدعوى والدفع بعدم دستورية القوانين
159-احكام النقض فى دستــــــــــور= دستورية القوانين
إجراءات رفع الدعوى و شروط قبول الدعوى
دستورية القوانين :
أثر الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فيها على إطلاقه :
الموجــــــز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند ( ج) من ثانياً من م 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مؤداه . زوال الأساس القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 8646 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/6/2007 )
القاعـــدة :
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجسلة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه بالبند ( ج) من
( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ( فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمراً التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .
=============================================================
إجراءات رفع الدعوى
أولاً : إجراءات رفع الدعوى :
صحيفة افتتاح الدعوى :
" أثر إجراء التغيير في بياناتها في غياب المدعي أو من يمثله "
الموجــــــز
(1) قلم الكتاب . التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة التي تنظر الدعوى . م 67 مرافعات . إجراؤه تغيير في تلك البيانات . وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي . تخلف ذلك . أثره . انتفاء أثر ذلك التغيير .
( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في 67 من قانون المرافعات إلى حق قام الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.
الموجــــــز
(2) تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها . إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات . قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه . قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب بغير سند من القانون . أثره . جواز تجديد الاستئناف بعد الطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد . تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقاله إن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه . خطأ .
( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم 1478 سنة 8ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم 1476 سنة 8ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه والتي لا شأن لقلم الكتاب بها وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب ما زال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه
احكام النقض فى شروط قبول الدعوى
الصفة في الدعوى :
" خلافه الوارث لمورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً "
الموجــــــز
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه . شرطه . عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة . استناده إلى حق ذاتي . أثره . له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية
( الطعن رقم 7653 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/4/2007 )
القاعـــدة :
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .
" تمثيل رئيس الجامعة جامعته أمام الهيئات الأخرى ووجوب إجراء إعلانها في مواجهته "
الموجــــــز
(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية . لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء . أثره . وجوب أن يكون إعلانهم بصحف الدعاوى في مواجهتهم . المادتان 7 ، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة :
1ـ النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ..."
وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ... " مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم .
الموجــــــز
(2) إعلان الطاعن بصفته ـ رئيس الجامعة ـ في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع . أثره . خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ثالثاً : نطاق الدعوى :
الطلبات في الدعوى :
" التزام محكمة الموضوع بالفصل في الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد كل على استقلال "
الموجــــــز
تضمن الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد . التزام المحكمة بالفصل في تلك الطلبات على استقلال .
( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )
القاعـــدة :
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال .
تكييف الدعوى :
" طلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة عن المشتراه تكييفه تعويض عن الإخلال بتسليم المبيع "
الموجــــــز
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة لهم من قبل المطعون ضده عن تلك التي اشتروها منه بطريق المزايدة . تكييفها . دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة .
( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
القاعـــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها ، ........ فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضاً غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة .
=============================================================
: -احكام النقض فى مصروفات الدعوى 160-
مناط جواز إلزام كاسب الدعوى بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء
بعد إقامة الدعوى :
الموجــــــز
(1) التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بالمصروفات . وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى . شرطه . وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذ عيناً . نشوء تلك الرابطة برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها . جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .
الموجــــــز
(2) التزام الطاعنين ـ البائعين ـ بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني ـ المشترى الأول ـ بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثاني بإعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ م185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير ـ لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ.
( الطعن رقم 4423 لسنة 69ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين ـ البائعين ـ قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين ـ البائعين ـ للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين ـ البائعين ـ بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين ـ للبائع له ـ وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منه لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
" عدم اعتبار منازعة الخصم في مصروفات الدعوى إنكاراً منه للحق المطالب به ومانعاً من إلزام المحكوم له بها "
الموجــــــز
(1) المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به . مؤداه . مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها . شرطه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 185 مرافعات .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .
الموجــــــز
(2) إقامة المطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين ـ البائعين ـ إلى المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ ببيع عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر . علة ذلك .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً
للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني
ببيع 5 و 4س 17ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه
أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه ـ إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان ـ بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .
خامساً : أنواع من الدعاوى :
دعوى الضمان الفرعية :
" أثر القضاء بسقوط حق المضرور قبل شركة التأمين بالتقادم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من طالب الضمان عليها "
الموجــــــز
(1) دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من قائد السيارة طالب الضمان على شركة التأمين . مقصودها . الحكم على الأخيرة بما عسى أن يحكم به على الأول في الدعوى الأصلية . القضاء بسقوط حق المضرور قبل الشركة بالتقادم الثلاثي في الدعوى الأصلية . أثره . عدم جواز الحكم عليها بشئ لطالب الضمان لزوال محلها بسقوط الخطر المؤمن منه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة بالتضامم مع طالب الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
1ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة ( شركة التأمين ) بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الثاني ( قائد السيارة طالب الضمان ) في الدعوى الأصلية استناداً إلى مسئوليتها وفقاً لقانون التأمين الإجباري ، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أى دعوى تالية ومن ثم لا يجوز أن يحكم على الطاعنة بشئ لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان التي زال محلها .
الموجــــــز
(2) سبق إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى على الطاعنة شركة التأمين بطلب إلزامها بالتعويض عن موت مورثها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها قضى فيها نهائياً بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وإعادة رفعها الدعوى الحالية الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية . تمسك الطاعنة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وطلبها رفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وإلزامه الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض على قالة إن الأخير لم يكن خصماً في الدعوى السابقة رغم أن القضاء السابق مانع من إقامة دعوى تعويض عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة . خطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب نقض الحكم في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم ... سنة .... مدني ..... بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الاولى برقم ... سنة ..... ق ........ فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمة فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .
" أثر ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية "
الموجــــــز
ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية . أثره . اكتساب الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم الأخير لم يوجه طلباً للضامن . مؤداه . للضامن التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به أو بطالب الضمان ولو لم يتمسك بها الأخير .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به ....
=============================================================
دعوى صحة التوقيع 161-احكام النقض فى
" مقصودها "
" امتناع ادعاء صاحب التوقيع على السند العرفي يتزويره "
الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع . مقصودها . اطمئنان من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الإدعاء بتزويرها .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
النص في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .
" القضاء بصحة توقيع المدعي عليه على الورقة العرفية مانع من منازعته في صحة توقيعه عليها سواء بطريق الدفع أو رفع دعوى جديدة "
الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافية وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات . استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع .
" دخول الادعاء باختلاس التوقيع بطريق غير مشروع في نطاق تحقيقها "
الموجــــــز
(1) دعوى صحة التوقيع . الادعاء باختلاس التوقيع فيها . مقتضاه . تحقق المحكمة من كيفية وصول التوقيع إلى المحرر . مرمى ذلك . دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على التوقيع غير مشروع . التزامها بتحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . عدم اعتباره خروجاً عن نطاق هذه الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )
القاعـــدة :
1ـ الإدعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .
الموجــــــز
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة التوقيع مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى . حجب الحكم عن تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته . إخلال وخطأ .
( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
=============================================================
162-احكام النقض فى الرسوم القضائية
رســـــــــوم
الرسوم القضائية :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة :
الموجــــــز
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى . من الرسوم المستحقة للدولة . ق 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . .
( الطعن رقم 5355 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/2/2007 )
القاعـــدة :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ المعدل ـ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
" اعتبار القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الأساسي في تحديد مقدار الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "
الموجــــــز
تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أساسه . الثمن أو القيمة التي حددها الطالب . قيام قام الكتاب بالتحري عن القيمة الحقيقية للأرض وتحصيل باقي الرسوم عن هذه . الزيادة . م 75
ثانياً / ج ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 ، م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بق 7 لسنة 1985 . مؤداه اعتبار القيمة الحقيقية للارض هى الأساس في تحديد مقدار تلك الرسوم .
( الطعن رقم 643 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/3/2007 )
القاعـــدة :
إن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : " أولاً " ........... " ثانياً " على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الآتية : ( أ ) .......... ( ب ) ......... ( ج ) بالنسبة للأراضي ............. والأراضي المعدة
للبناء .............. ، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب ، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......... " وفي المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......... " مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحيفة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم .
رســـــــــوم
" مناط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية "
الموجــــــز
(1) استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية . شرطه . سبق رفعها بالطلمبات الحكومية . المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف و 52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف والمادة 52 من قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية ..
الموجــــــز
(2) ثبوت أخذ الطاعن المياه من المصرف قبل رفعها بالطلمبات الحكومية وإعادة صرفها بالمصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على هذه الطلمبات . مؤداه . عدم إلزامه بأداء مقابل رفعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بأداء مقابل الرفع . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
2ـ لما كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات قبل رفعها بالطلمبات ( الحكومية ) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره .... جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ..
163-احكام النقض فى صلـــــــــح
عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عن امتناعها عن التصديق عليه :
الموجــــــز
حضور طرفي التداعي أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنين عقد صلح يتضمن إنهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع موضوع الدعوى والنص في إحدى بنديه على إقرار المطعون ضدها البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين والتزام الطاعنين بالمصاريف وصادق الطرفان على ما جاء بعقد الصلح وطلباً إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وتمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار الصلح . شرطه . تصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه وعدم فطنته إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء من عقد الصلح ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه . خطأ .
( الطعن رقم 5410 لسنة 75ق ـ جلسة 17/5/2007 )
القاعـــدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة ........... وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع
المؤرخين ........... موضوع الدعوى ، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة المطعون ضدها ـ البائعة ـ بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق ـ وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه ـ أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، ر يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح . ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
=============================================================================
164-احكام النقض فى قضــــــــــاة رد القضاة
رد القضاة :
(أ) " اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية "
الموجــــــز
محكمة الاستئناف . اختصاصها بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده . م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . مؤداه . صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م 160 مرافعات قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992 .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .
(ب) " معيار اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد "
الموجــــــز
الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي . عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية . علة ذلك .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ... أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد ..
(ج) " اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد
أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في
دعوى جنائية "
الموجــــــز
الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه
أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية .
اختصاص الدائرة المدنية بنظره بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف . جواز الطعن فيها فور صدورها .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
تختص الدائرة المدنية ( لمحكمة النقض ) بنظر الطعن على الأحكام الصادر بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم ... عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد .
165-احكام النقض فى مسئوليــــــة
المسئولية العقدية :
من صورها :
" مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها "
" امتدادها لأعمال تابعية "
الموجــــــز
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها . مسئولية عقدية . عدم اقتصارها على أعماله الشخصية . امتدادها لأعمال تابعية .
( الطعن رقم 1734 لسنة 61ق ـ جلسة 23/1/2007)
القاعـــدة
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية .
ملكيـــــــة
== صور الملكية =الملكية الشائعة 166-احكام النقض فى
الملكية الشائعة :
" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين في حالة استحقاق العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان "
الموجــــــز
المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة . م 844/1 مدني . استحقاق العين المقسمة للغير . مؤداه . للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه . للمتقاسم المدين بالضمان . التزامه بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6998 لسنة 65ق ـ جلسة 14/5/2007)
القاعـــدة
مؤدى النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ) .
" عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "
الموجــــــز
تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار م 858 مدني . التزام المالك بها إلتزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة . علة ذلك .
( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/4/2007)
القاعـــدة
مفاد نص المادة 85 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة
أو هى في القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته
أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة .
167-احكام النقض فى = الخصوم في الطعن
الخصوم في الطعن :
" جواز الطعن من الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أو أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم "
الموجــــــز
(1) الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات . له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة
1ـ إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات ، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ،
أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف .
الموجــــــز
(2) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي . أثره . اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز طعنه بالنقض .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً .
الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد استقلالاً "
الموجــــــز
(الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي . شرطه . نظره مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه . م 157 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007 )
القاعـــدة
خروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها " .
168-احكام النقض فى= وقـــــــــف أحوال جواز استبدال
أو بيع عقارات الأوقاف بطريق الممارسة
" أحوال جواز استبدال أو بيع عقارات الأوقاف بطريق الممارسة "
الموجــــــز
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف . الأصل فيه . أن يكون بطريق المزاد العلني . الاستثناء . جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمواد 11 من ق 80 لسنة 1971 و 1 ، 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 ، 4/1 ، 5 ، 6 ، 14 من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها . علة ذلك .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المرية وفي المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص ، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها .
" بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة "
" صاحب الصفة في اعتماده "
الموجــــــز
(1) بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة . عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن .
انعقاده باعتماده من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال باعتبارها قانون المتعاقدين .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
1ـ بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون المتعاقدين .
الموجــــــز
(2) ثبوت أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه وعدم تقديم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف صاحبة الصفة قانوناً . أثره . عدم انعقاد الاستبدال . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته ـ هيئة الأوقاف ـ بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها تأسيساً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستبدال واعتماد السعر التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، وفقاً لحكم الفقرة " ب " من المادة السادسة والفقرة " "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها ، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن ،
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم