📁 آخر الأخبار

صيغ مذكرات في الجنح والجنايات

صيغ مذكرات في الجنح والجنايات




مذكرة بدفاع السيد / متهم 
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني 
في الجنحة لسنة 2002 جنح 
جلســـــــــة / / 2002

""""* 

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز 
تعدى المتهم بالسب والقذف على / 
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0 


الوقائع:- 

حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:- 
1- 
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني 
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .


بناء عليه

يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

=======================================================



18-مذكرة خيانة امانه سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب


محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 0متهم 
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم/ مدعى بالحق المدنى 
فى الجنحة رقم لسنة جنح 
جلســـــــــة 
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0 
الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0 
وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0
وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0 
الدفاع
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1- 
2- 
( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها ) 
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :- 
1- 
2- 
ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-
أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0 
ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق 0 
ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0 
رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0 
وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:- 
من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0 
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)
وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 ) 
وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0 
ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0 
( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945) 
""""* كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0 
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 0 
( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)
* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:- 
وحيث انه قد نصت المادة 246: -
(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0 
* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات 0 
تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0 
( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)
وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0 
( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)
وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون 0 
ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-
وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم 
ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0 
وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0 
( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0
وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0 
وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 


بناء عليه


يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف 



19-مذكرة فى أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن

محكمة 
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم 
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0 
جلســـة / / 
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط 
ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0 
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0
ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0
ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0 
رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0 
خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0 
وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0 
لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0 
فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة 
الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0 
فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0 
( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0
وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0
وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون


بناء عليه


نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة




20-مذكرة عن المتهم فى بث او نشر قنوات فضائية 
او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002
بدفاع /................................ متهم 
ضد 
النيابة العامة سلطة اتهام 
في الجنحة رقم === لسنة =============================
الطلبات 
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من التهمة المسندة اليه بلا مصاريف جنائية مع تسليم المضبوطات لمالكها وذلك للأسباب الآتية :- 
أولا :- بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال اسم المتهم الماذون بضبطه وهو / ==== ـ ويتضح بعد ذلك ان صحة اسمه هي / ===وان سنة ===سنة ويتضح ان سنة === سنة وان الشقة تخصة ويتضح أنها تخص شخص اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يعقل ان هذا محضر تحريات يستصدر به اذن؟ انه والعدم سواء.
ثانيا :- بطلان القبض والتفتيش وما لحقهما من اجراءات لان ما بني علي الباطل فهو باطل كما ندفع ببطلان أقوال المتهم فى محضر الضبط لكونها وليد اكراه.
ثالثا :- خلو الأوراق مما يفيد كون المتهم قام بنشر التسجيل الصوتي علي النحو الوارد بمحضر الضبط بالاوراق الذي قاصرا معيبا متناقضا مع نفسه خاليا من أي دليل يؤكد صدق مزاعم محررة .
رابعا :- عدم ضبط اية اسلاك ممتدة الي ثمة جهة تفيد ان هناك اتهام او دليل عليه .
خامسا : - تناقض أقوال محرر المحضر واستئثار بالمحضر بدون شاهد يؤكد مزاعمه وعدم كفاية أدلة الثبوت بل انعدامها ويتضح ذلك من اقواله بفحص الشقة وعدد الريسيفرات هل الرابع ام الخامس؟؟؟ ام انفراده بالتحريات الباطلة المنعدمة التي امتلأتها الريبة والشك والبطلان.
سادسا :- عدم ضبط أية كامات لتشغيل الكروت المزعوم أن المتهم يقوم ببث ونشر القنوات الفضائية بها فكيف يقوم بتشغيلها بدون الكامات او بدون الوصلات فالاجهزة على حد زعم محرر المحضر متصلة ببعضها البعض فقط .
سابعا :- تلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة علي النحو السقيم الوارد بالأوراق فالمتهم عامل فني وهذا مقر صيانة للأجهزة وليس بث او نشر قنوات فضائية او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002.
تأصيل الدفاع 
لن أطيل علي عدل حضراتكم فدفاعنا قطرة في بحر خضم من عدلكم وان القضاء المصري كان وما يزال منارات مضيئة في بحر لجي وعر ملئ بالظلمات يصل بالمواطنين الشرفاء إلي بر الأمان ويرحمهم من براثن الغرق والضياع ويخرجهم من براثن الاتهام.
أولا :- بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال اسم المتهم الماذون بضبطه وهو / ==== ـ ويتضح بعد ذلك ان صحة اسمه هي ====== وان سنة ==== سنة ويتضح ان سنة ==== سنة وان الشقة تخصه ويتضح أنها تخص شخص اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يعقل ان هذا محضر تحريات يستصدر به اذن؟ وايضا التكلفة هل هى 20ج ام 25ج وكيف تثنى له ذلك والتتابع الزمنى السريع والمتلاحق للاحداث والمحضر بلاجراءات والمحضر للاذن والقبض والتفتيش يعطى لنا تصورا اخر للواقعة يبطل معه الاذن بل ينعدم ووالله انه والعدم سواء.
لذلك نطلب البراءة تاسيسا علي بطلان الضبط والتفتيش ـ حيث ان الثابت من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة اذنت بضبط وتفتيش المدعو / ==== والذي تاشر من السيد الاستاذ وكيل النيابة مصدر الاذن قرين اسمه بمحضر التحريات بتوقيع سيادته وقد تبين بعد ذلك ان الشركة محل الاوراق للمدعو / ====== ومن ثم ندفع ببطلان الضبط والتفتيش ..ومن هنا جاءت القاعدة التي تقرر ان كل ما بني علي الباطل فهو باطل ، 
اثبت محرر المحضر قيامه بضبط الاجهزة التي دونها وسطرها بمحضره وقد خلت الاوراق من الدليل الفنى لتشغيل تلك الاجهزه حيث اثبت ضبطه لها داخل شقه ولم يثبت توصيل هذه الاجهزة لاى منزل ( فاين الجريمة اذن؟ ) هل وجود تلك الاجهزة داخل الشقة يعتبر في نظره جريمة لا سيما وان نص المادة 181من القانون 82 لسنة 2002 استلزمت " النشر او التسجيل ....." 
** قرر المتهم الماثل انه عامل فني وليس صاحب الشقة وهو دليل يؤكد براءة موكلي من التهمة المنسوبه اليه حيث انه يعمل في صيانة تلك الأجهزة وانه لم يوجد ثمة اسلاك تخرج من الشقة لكى نزعم انها للتوصيل او شبكة بل لم يتحفظ على ثمة كامات فكيف للكارت ان يفتح بدون كامة وهنا انها الجريمة المستحيلة لذلك نصمم على طلب البراءة . 
ثانيا :- بطلان القبض والتفتيش وما لحقهما من اجراءات لان ما بني علي الباطل فهو باطل وهذا يتضح من بطلان الاذن الذى خلا من بيان واحد صحيح لا المتهم ولا سنه ولا الشقه باسمه ولاءات كثيرة والاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ويكفى القاضى الجنائى ان يتشكك فى نسبة اسناد التهمة للمتهم حتى يقضى بالبراءة.
ثالثا :- خلو الأوراق مما يفيد كون المتهم قام بنشر التسجيل الصوتي علي النحو الوارد بمحضر الضبط بالاوراق الذي قاصرا معيبا متناقضا مع نفسه خاليا من أي دليل يؤكد صدق مزاعم محررة .
رابعا :- عدم ضبط اية اسلاك ممتدة الي ثمة جهة تفيد ان هناك اتهام او دليل عليه .
خامسا : - تناقض أقوال محرر المحضر واستئثار بالمحضر بدون شاهد يؤكد مزاعمه .
سادسا :- عدم ضبط أية كامات لتشغيل الكروت المزعوم أن المتهم يقوم ببث ونشر القنوات الفضائية بها فكيف يقوم بتشغيلها بدون الكامات او بدون الوصلات فالاجهزة على حد زعم محرر المحضر متصلة ببعضها البعض فقط .
سابعا :- تلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة علي النحو السقيم الوارد بالأوراق فالمتهم عامل فني وهذا مقر صيانة للأجهزة وليس بث او نشر قنوات فضائية او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002 والا لماذا انفرد محرر المحضر بروايته فقط ولماذا اكره المتهم على التوقيع على اقوال لا يعلم عنها شيئا فلقد ظل المتهم خارج غرفة الضابط ثم نودى عليه وقع؟ والا؟ فوقع لذلك ندفع ببطلان اقوال المتهم فى محضر الضبط لكونها وليد اكراه وما بنى على الباطل فهو باطل.
لن نطيل على عدل حضراتكم فيكفينا ان فى مصر قضاء عادل نضع المتهم امانة بين يديه ليقضى ان شاء الله له بالبراءة ،كما نطلب تسليم المضبوطات لمالكها وفقا للمواد103 و106 إجراءات جنائية.
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل .. نصمم علي الطلبات
.. والله ولي التوفيق

21-مذكرة في اتهام المتهم ونجله بالحصول علي توقيع المجني عليها على أوراق علي بياض بالإكراه وخطف نجلها الرضيع جنحة بالمادة 382/1من قانون العقوبات .


مـــــــذكــــرة 
بدفاع / .................................................م تهم مستأنف ومدعي الحق المدني في الجنحة الفرعية
ضـــــــــــــد
هدي ..........................+ النيابة العامة مدعية بالحق المدني وسلطة اتهام 
في الجنحة رقم =====لسنة === جنح س === والمحدد لنظرها جلسة =======
الـــطــــلبات
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وإلزام ====== بدفع مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت بعد الحكم عليها بنص المادة 305عقوبات المقدمة بها في الجنحة الفرعية .
الواقعات والدفاع
أحاطت بها أوراق الدعوي المتخمة ونوجزها بالقدر اللازم علي النحو التالي :- 
تقدمت المجني عليها بشكوى كتابية الي مركز شرطة ===== تضمنت اتهام المتهم ونجلة بالحصول علي توقيعها علي اوراق علي بياض بالاكراه وخطف نجلها الرضيع .
تولت النيابة العامة التحقيق حيث استمعت الي المجني عليها فرددت ما سلف من اتهام وتوالي التحقيق حيث وردت تحريات مباحث ==== وكذلك تحريات البحث الجنائي بمديرية ====
تظلمت المجني عليها من كافة اجراءات التحقيق الي سائر الجهات المختصة تارة الي النيابة الكلية ===ـ المحام العام لنيابات === ـ المحام العام الاول === ـ النائب العام وتقدمت المجني عليها ايضا بشكاوي الي سائر جهات وزارة الداخلية ابتداء من مديرية امن دمياط وانتهاء بوزير الداخلية ـ المجلس القومي للمراة ـ المجلس القومي لحقوق الانسان ـ رئاسة الجمهورية ـ وزير العدل ـ نقابة المحامين ـ الصحف ـ انتهت التحقيقات بعد هذا الزخم والعناء والعبث الذي اتبعته المجني عليها الي استبعاد شبهة الجناية من الاوراق وقيدها برقم جنحة بالمادة 382/1من قانون العقوبات .
قدمت الدعوي للمحاكمة ـ حيث مارست المجني عليها ذات المسلك السابق فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا واحالتها الي النيابة العامة بجلسة 9/3/2005 فاستانفت النيابة العامة والمتهم هذا القضاء وقيد برقم == لسنة==== مستانف === حيث نظر الاستئناف بجلسة ==== وقضي بالغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة .
حيث اعيد نظر الدعوي امام محكمة الدرجة الاولي وتداولت حتي جلسة =====لاعلان الدعوتين المدنيتين والادعاء المقابل بالبلاغ الكاذب من قبل المتهم ويخلص دفاعنا في عدة نقاط ؛ 
يكفي المتهم ان يتمسك بمذكرات النيابة العامة المتعددة والصادرة من كافة المستويات بالنيابة الجزئية وحتي الرئاسة ، الا انه يجب التعرض لبعض النقاط .
فمن باب التقديم يجب التعرض لاطراف الاتهام حتي يتضح للمحكمة الموقرة ما الغاية من هذه الاتهامات ومن هذا الصراخ والعويل الذي تردد صداه طولا وعرضا بكافة الانحاء ممن انتحلت صفة المجني عليها المظلومة المدمورة التي تكالبت عليها قوي الشر ولم تعد تجد انفكاكا من قيودها ؛
المجني عليها / نجلة / ===== مسجل شقي خطر في مجال التزوير تحت رقم == فئة ج وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 18 قضية ( مابين السرقة والتزوير ـ " تقرير ادارة البحث الجنائي بمدرية امن دمياط والمرفق بالأوراق .
المجني عليها / ==========
سبق اتهامها في القضية ====لسنة === جنح ===( تحريض علي الفسق )المستند السابق ص2 
وأيضا..... سيئة السمعة اعتادت معاشرة الرجال دون تمييز . 
( مذكرة النيابة في القضية ===لسنة === جنح قسم=====ومتزوجة من / ==== عقب اتهامه في المحضر ==لسنة ===باغتصابها ـ.
مرفق بالأوراق قسيمة طلاق المجني عليها من زوجها السالف الإشارة إليه=====ى وكذلك التحريات فى المحضر === لسنة === جنح قسم === والمسطرة بمعرفة النقيب ==== وهذه المراة التي تداولتها الأيدي وتناقلتها الأسرة ـ كادت ودبرت للإيقاع بهذا الرجل ـ العجوز ـ صاحب معارض === ـ الذي كما وصفته هي بالأوراق وبالشكاوى العديدة التي تقدمت بها والموجودة بالاوراق والمتتبع لمسلك المجني عليها بالأوراق ومسلك المتهم .
لابد وان يخلص الي تدبير وتخطيط من جانب المجني عليها المزعومة وسذاجة وبساطة سريرة سليمة من جانب المتهم(البرىء). 

فالاتهامات التي وجهت للمتهم ونجله وقدم فيها الدليل تلوا الدليل علي تدبير محكم مستعينة بمن يصوغ لها الاتهامات والعبارات صياغة مسبوكة ومحبوكة كادت ان تؤتي ثمارها لولا عناية الله بالمتهمين الابرياء .

وخلاصة القول ـ ان الجريمة المنسوبة الي المتهم لايوجد دليل واحد علي ان المتهم قد قارفها وانما هي محط ظنون وظلال لعلاقة دارت رحاها فيما بين المجني عليها والمتهم .
وبالتعرض لاقوال المجني عليها ؛ 
نجدها حريصة في كافة المراحل علي إلصاق صفة الزوج بالمتهم وانه تزوجها عرفيا ـ خشية من أولاده واسرته والتى لو صحت على فرض أقوالها لكانت المجنى عليها قد جمعت بين زوجين فى ان واحد حيث انها تكون متزوجة بالمتهم فى عدتها ( مرفق قسيمة طلاق المجنى عليها المزعومة من زوجها /=============== .
تاريخ الابلاغ ==== عن واقعة خطف واكراه علي توقيع وقتل نجلها والتي حدثت كما ادعت قبل الابلاغ بثلاثة ايام .
هذه المراة الام الجزوع الهلوع ـ تراخت ثلاثة ايام كاملة علي ما تعرضت له حتي تتقدم بالبلاغ بتاريخ ==== الساعة ====مساء .
هذه المراة التي حرصت علي اتهام المتهم ونجله المحام ـ هي التي قررت ان زواجها بالمتهم عرفيا وارتكاب الواقعة كان لخشية المتهم من افتضاح امره امام اسرته ويصطحب نجله لاقتراف هذه الواقعه ؟ " تحقيقات النيابة العامة ص 4،3،2،1 .

اقوال المدعوه / ==== ـ الشاهدة التي تجاورها في المسكن والتي استشهدت بها كذبتها جملة وتفصيلا فيما ادعته من زمان الواقعة وظروفها ص18،19 تحقيقات ـ

اقوال الطبيب ، === والتي تفيد عودة المجنى عليها الي عيادته الخاصة بعد عملية الولادة بعدة ايام طالبه اجراء عملية تنظيف فرفض اجرائها ، تناقض ما داعته من وقوع الجريمة بعد الولادة بيوم واحدة مباشرة . ص تحقيقات 12،11 

تحريات مباحث ==== المحررة بمعرفة === واقواله بالتحقيقات ص25،24،23 نفت واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع 

تحريات ادارة البحث الجنائي المحررة بمعرفة المقدم / ======= واقواله بالتحقيقات ص34،33،32 أكدت عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع ومن جملة ما سبق وبمطالعة الأوراق والبحث عن الأدلة التي ترجح ادانة المتهم نجد ان الجريمة غير متوافرة في حقه ولا يوجد دليل يحصنها بل أن الدلائل كافية علي عدم صحة الاتهام 

فالمادة 283/1 من قانون العقوبات يتعين لاعمالها ـ تحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الافعال المبينة في المادة علي سبيل الحصر ـ والخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الادلة المثبته لشخصيته وقد أكدت الأوراق بما فيها من تحريات وشهود عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع وكذبت الأوراق ما ادعته المجني عليها المزعومة جملة وتفصيلا ولم يعد في الأوراق الا ظلال اتهام قائمة علي مظنه العلاقة فيما بين المتهم والمجني عليها وهذا الظن لايصلح دليلا علي صحة اسناد التهمة للمتهم .

اذ ان الاصل الثابت يقينا الانسان يولد بريئا ويستمر هذا الاصل مصاحبا له علي الدوام ولا ينتقص الا بحكم قضائي يقيني بالادانه عن فعل يجرمه القانون واصل البراءة يعكس قاعدة مبدئية تفيد في ذاتها مستعصية علي الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ذاتها تقتضيها الشرعية الاجرائية ويعتبر انقاذها مفترضا اوليا لادارة العدالة الجنائية فاذا كانت الادانه لاتبني الا علي اليقين والجزم فان البراءة يجوز ان تبني علي الشك ومؤدى ذلك ان القاضي الجنائي لايتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا علي ذلك وانما يكفيه الا يكون ثمة دليل قطعي علي الادانه وبناء علي ذلك فانه يستوي ان تستند البراءة الي اليقين بها او تعتمد علي مجرد الشك في الادانه والبراءة التي تقم علي الشك في الادانه يعبر عنها " بالبراءة لعدم كفاية الادلة " علي الادانه ومؤدى ماتقدم ان القاضي اذا تردد بين الادانه والبراءة وثار لديه الشك فيها تعين عليه ان يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لصالح المتهم .
"ـ د/ محمود نجيب حسني ـ شرح قانون الاجراءات ص422 نقض 9/5/1980 س21رقم 144ص 752 ،نقض 2/10/1980 س21رقم158ص821 ."
ولما كانت الدعوي الجنائية تبدا في صورة او حالة الشك في اسناد واقعة الي المتهم وان هدف اجراءات الدعوي التالية هو تحويل الشك الي يقين فاذا لم يصل القاضي الجنائي الي حالة اليقين بقي الشك وهو عدالة لا تكفي للقضاء بالادانه .
" المرجع السابق ص424 د/كمال الجوهري ـ تاسيس الاقتناع القضائي ص29 .
واذا كانت النيابة العامة علي اختلاف مستوياتها وعلي اختلاف مراحل التحقيق قد انتهت الي اصدار امرها باستبعاد شبهة الجناية من الاوراق واستبعاد نجل المتهم من الاتهام بامر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وهذا امر صحيح قانونا ـ حائز لحجية الامر المقضي ـ فان هذا الامر يحمل في طيته ـ قضاءا باتا ـ بكذب ادعاءات المجني عليها وعدم صحتها وانهيار دعامات الاتهام التي ساقتها وحاولت تقويتها بكافة سبل الترغيب والترهيب وصعدت الي كافة المستويات حريصة علي الصاق الاتهام بالمتهم ونجله وكل من تربطة علاقة بالمتهم .

فاذا كانت الواقعة المزعومة بداية حلقاتها ما تمسكت به المجني عليها من قيام المتهم ونجله بالدلوف الي مسكنها فجرا واجبارها علي التوقيع علي اوراق علي بياض وتمسكت بزمان للواقعة وتصوير لاحداثها وتحديدا لاشخاصها 
وقد انهارت هذه الرواية جملة وتفصيلا وصارت الحقيقة التي لا جدال فيها كذب هذه الادعاءات .
وتحصنها بقرار النيابة العامة الحائز للحجية فلا يستقيم المجادلة في هذه الادلة واقامة الاتهام الماثل علي سند " أقوال" ثبت كذبها بل ان الاتهام بالخطف المتطور الان هو اتهام تالي في ترتيبه علي ما سبق واسند الي المتهم وان ما سبقه من اتهامات هو الدرجات الأول التي قام عليها الاتهام المتطور ونشأت عليه الجريمة فاذا كانت الدعامات الاول قد انهارت وتأكدت عدم صحتها فان الاتهام المتطور يصبح محمولا في الهواء منعدم الوجود مما يستوجب القضاء بالبراءة .

ولما كان الامر باستبعاد شبه الجناية من الأوراق له قوة الامر المقضي وحجيته مطلقة طالما لم يلغي قانونا ـ فان هذا الامر يمتد اثره الي الأسباب التي بني عليها والتي تعتبر مكملة له ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يكون له قوام الا بها فلا يجوز إعادة بحث هذه الاسباب واعتمادها سندا جديدا يقوم عليه الاتهام المتطور" د/ رؤف عبيد ـ مبادئ الإجراءات الجنائية 1976 ص154 ـ د/ حسن المرصفاوي ص834 .
**وتحدد لنظر محاكة المتهم جلسة 18/1/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وابدى دفاعه علي النحو الوارد بمحضر جلسة 18/1/2006 وحجزت الدعوي للحكم وبجلسة 22/2/2006 وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة اول درجة بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 5000ج ( خمسة الاف جنية ) .
-- ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفا لكافة الاعراف والاصول القانونية علي غير سند او هدي من اورارق الدعوي فطعن عليه المتهم بالاستئناف الراهن ودليله في ذلك :-
أولا : أسست محكمة أول درجة حكمها بالا دانه على المتهم علي أسباب حاصلها ان القاضي الجنائي له الحرية في الاقتناع وله موازنة الدليل ........ومردود علي هذا بالاتي :- 
أن مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته وموازنة الدليل مقيد بان تتساند الأدلة في الأوراق جميعها ويكمل بعضها البعض وتتكون منه مجتمعه الأدلة التى لا تقبل اثبات العكس او تحتمل الشك او التخمين او القياس والاستنباط والاستنتاج و أى شك يفسر لصالح المتهم .
** ولما كانت بداية شكوي المدعية بالحق المدني بلاغ خطف طفل وتوقيع علي أوراق علي بياض وزواج عرفي وسرعان ما اندثر كل هذا من الأوراق ولم يتبق الا خطف الطفل والتي دحضت تحريات المباحث التي عول عليها الحكم الطعين من كون التحريات قد توصلت لصحة الواقعة ولا ندري من أين أتي الحكم المستأنف بهذه الصحة التي لم تذكر بالتحريات.؟ .
** فقد جاءت أقوال الشاهدة هناء صقر تكذب المدعية بالحق المدني إذ الأولي تقرر بان المتهم أتي إليها هو ونجله======فجرا في حين أن الشاهدة تقول عصرا .
** أيضا تقرر الشاهدة بان لدي الخروج من الشقة لم يكن المدعو ==== متواجد وإنما الخروج كان من المدعية بالحق المدني والمتهم ومعها الطفل مما يؤكد كذب الواقعة وافتراء المدعية بالحق المدني .
**أيضا مذكرات النيابة باستبعاد ==== من الاتهام واستبعاد شبهة الجنائية وصدور الأمر بالا وجه فيه رد كاف علي مزاعم الحكم المستأنف .
**ايضا التحريات جزمت بانها لم تتوصل الي قيام المتهم ======= .
*** حيث جاء في التحريات وبالحرف الواحد والمؤرخة ===== والمسطرة بمعرفة الرائد ==== رئيس مباحث ===( لم تتوصل التحريات بعد الي قيام المتهم باخذ المولود او صحة ما نسب من ادعاءات من قبل الشاكية للمتهم ====، وأشارت بان المدعية بالحق المدني سيئة السمعة وسبق وان تحرر لها المحضر رقم === لسنة ===== جنح === تحريض علي الفسق )وكذا تحريات المقدم ====== التي لم تتوصل الي قيام المتهم بأخذ الطفل فمن اين استمد الحكم المستأنف قضائه بالا دانه .

*** الأمر الأكثر غرابه ان تعويل الحكم الجنائي في الادانه بان المتهم هو المستفيد الوحيد خاصة في السطر الثالث عشر من الصفحة الثالثة من الحكم بان المتهم هو المستفيد من وراء خطف الطفل بما مفاده ان المتهم لم يكن هو الخاطف وإنما كونه مستفيدا ..؟ جعله يعاقب بعقوبة الخاطف .
** في حين ان نص المادة واضح وصريح (كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبد له أو أعزاه زور الي غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنه 
ولم يرد بالنص بان المستفيد (على حد قول حكم محكمة أول درجة) من ضياع الطفل يعاقب بذات العقوبة .....؟؟إننا نضع المتهم البريء أمانة بين ايدى الهيئة الموقرة .
ثانيا : من جماع ما تقدم من دفاع وهديا بما تراه الهيئة الموقرة من دفاع أفضل للمتهم.
بناء على ما تقدم
نصمم علي الطلبات
22-مذكرة إصابة خطأ




بدفــــــــاع/ = .................................................. متهم
في الجنحة رقم==== لسنة=== جنح قسم ثان والمقيدة برقم===
 جلسة=====والمحجوزه للحكم ومذكرات.
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء أولا :بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع: بإلغاء حكم محكمة أول رجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية، وذلك للأسباب الآتية:ـ
أولا:استغراق خطأ المجني عليه للواقعة وذلك لقطعه الطريق فجأة أمام المتهم بنزوله من على الرصيف قاطعا الطريق فجأة دون تبصر أو روية.
ثانيا:تناقض أقوال المجني عليه وكذب ادعائه.
ثالثا:انتفاء القصد الجنائي فى حق المتهم.
رابعا: عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم.
تأصيل الدفاع:
إذ يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء أولا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع: بإلغاء حكم محكمة أول رجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وذلك للاتى:
أولا:استغراق خطأ المجني عليه للواقعة وذلك لقطعه الطريق فجأة أمام المتهم بنزوله من على الرصيف قاطعا الطريق فجأة دون تبصر أو روية:ويتضح ذلك من خلال مطالعة الأوراق لأول وهلة فالواقعة حدثت يوم الجمعة الموافق 21/7/2006 ساعة صلاة الجمعة وخروج المصلين من المساجد ما بين الساعة الثانية والثانية والنصف ظهرا بالتوقيت الصيفي ومعاينة الشرطة وليس بأقوال المجني عليه وخروج المجني عليه من مسجد ادم بعزبة اللحم طريق === ومشيه على الرصيف ثم فجأة يعبر الطريق دون بصر او روية ويصطدم بالمتهم الذى حاول قدر استطاعته تفادى وقوع الحادث إلا أن خطأ المجتبى عليه وإهماله وعبوره الطريق فجأة حال دون تفادى الحادث بل أدى إلى إصابة المتهم اثر محاولته تفادى المجني عليه وسقوطه من على الدراجة البخارية خاصته وكون المجني عليه لم يبصر الطريق يمينا ويسارا عابرا نهر الطريق فجأة قاطعا اياه على المتهم ويعلم الله ان المتهم حاول تفادى هذا الحادث قدر استطاعته الا ان خطأ المجنى عليه وعدم تبصره استغرق الواقعة ولم ينكل المتهم عن مساعدته او استخدام الفرامل والة التنبيه بل وذهب اليه بالمستشفى وظل معه ولم يفارقه وساعده قدر استطاعته لكن لكبر سن المجنى عليه حدثت اصابته وهى كدمة أسفل العين اليمنى وجرح رضي بالجفن العلوي الأيمن نتيجة اصطدامه بالارض وليس بالموتسيكل اثر سقوطه،وتم سؤاله بالمحضر بعد 1/4 ربع ساعة فقط من دخوله المستشفى فمذكرة النقيب ===== أكدت ان الواقعة ==== وليس====كما زعم المجني عليه وكانت ساعة صلاة الجمعة الساعة 2 والناس كثيرة لا يمكن معها تصور قيام المتهم بالسير بسرعة وسط هذا الزحام الشديد.
ثانيا:تناقض أقوال المجني عليه وكذب ادعائه: يتضح ذلك من اقواله ص1ـ2 بمحضر الاحوال بنقطة المستشفى والذى قرر فيه ان الواقعة حدثت === وان المتهم كان يسير بسرعة وهذا لم يحدث و مذكرة ==== أكدت ان الواقعة ==== أمام == وليس === كما زعم المجنى عليه وكانت ساعة صلاة الجمعة الساعة 2 والناس كثيرة لا يمكن معها تصور قيام المتهم بالسير بسرعة وسط هذا الزحام الشديد.
ثالثا:انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم وذلك لكون الواقعة برمتها غير عمديه ولقطع المجنى عليه الطريف فجأة امام المتهم وعدم تبصره بالطريق ونزوله من على الرصيف فجأة.
رابعا: عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم: ولنا ان نراجع أقواله ص1ـ2 من المحضر وأقوال النقيب === ان الواقعة يوم جمعة وقت خروج المصلين من مسجد ادم الساعة 2ظهرا وتم سؤال المجنى عليه الساعة3 والمذكرة الثالثة الا الربع فكيف وسط هذا الزحام الشديد يسير المتهم بسرعة امام مسجد ادم وليس ===كما زعم المجني عليه الذى استغرق خطأه وعدم تبصره الطريق ونزوله فجأة قاطعا الطريق للواقعة برمتها.
بنـــــــاء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل نصمم على الطلبات.
والله ولى التوفيق،



23-مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم الدفاع يلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض للاسباب الاتيه1 إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده2 بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على حكم باطل3 خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون من رابطة محامين المحله


نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكـرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف المنزلة
بدفاع السيد / محكوم عليه - مستشكل
ضــــــــــــد
النيــــــــــــــابه العـــــــامة سلطة التنفيذ
الموضــــــــوع
لما كان المحكــوم عليه ( المستشكل ) قد بادر بالطعن بالنقض على ذلك الحكم وقدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقـــض ومن حيث أن الحكم الصادر بإدانته حكماً معدوماً ولايعد حكماً قضائياً يمكن أن يكـــون سنداً للتنفيذ به كما أن الواقعة سند الحكم قد إنقضت بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق النقــض ومن حقه أن يقدم لذلك الطلب طالباً بعد مراجعة الأوراق وصــورة مذكرة أسباب الطعن المرفقة طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل المستشــكل فـــــيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن للأسباب الأتية

السبب الأول
إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده 
حكم معدوم الأثر قانوناً 
ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء
من الاصول المستقر عليها قانوناً أن سلطة المحكمة فى نظر أشكالات التنفيذ تنصب أساساً على مدى صلاحية السند التنفيذى للمحاجة به قانوناً قبل المحكوم ضده وأهم ما يثار بهذا الشأن ما نحن بصدده من أنعدام الحكم المستشكل فيه بأعتباره يمثل أوضح حالات الأشكالات فى التنفيذ المقبوله قانوناً ذلك أنه يمكن تفريد أشكالات التنفيذ المقصودة فى المسائل التى تحيط بالسند التنفيذى سواء من ناحية النقصان المادى أو القانونى أو نقصان الصفة النهائية التى توجب التنفيذ أو نقصان الحالات التى تسمح بالتنفيذ المؤقت .
راجع قانون الأجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض –
د/ مأمون محمد سلامة – الطبعة الثانية – صـ1441
ولما كان الحكم المستشكل فيه قد رفـــــــع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من محكمة الجنح الجزئية بتاريخ 26/3/2003, ولم يفطـن إلى أن الحـكم الصادر من المحكــمة الجزئية قد شابه الإنعدام لعدم وجود أى توقيع للقـاضى الذى أصدره وكذلك لكاتب الجلسة الأمر الذى ينحدر بالحكم إلى درجة الإنعدام ويعدم كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحــكم المستأنف لأن الحكـــــم الصادر من محكـــمة الجنح الجزئية إذ كان معــدوماً فإن الحكم المؤيد له يكون أيضاً معدوماً
فمن المستقر عليه أن خلو ورقة الحكم من توقيع القـاضى الذى أصدره تجعل هذا الحكم معدوم الأثر غير موجود من الناحية القانونية فشــرط قيام الحكم والــــدليل الوحيد على وجوده هو توقيع القاضى الذى أصدره فإذا ما كــــان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة الجنـح الجزئية غير موقع وكان قضـــاء الحكم المستأنف قد قضى بتأييد هذا الحكم فإنه أيضاً يعتبر معدوماً واجـب النقــــض وهذا الأمر قد إستقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قضت محكمة النقض فى غير ما إبهام بأن :
خـــلو ورقـــــة الحكم الإبــتدائى من توقيع القــاضى الذى أصـــــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنســـبة لماتضمنه من بيــــانات وأسبـاب لاوجــود لها قانــوناً ، وإذ أيد الحـكم المطعون فيه الحكم الإبتـــدائى لأسبـابه فإنه يعتبر خالى من الأسبـاب بمايعـــيبه ويوجـــب نقـــضه 
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 149 ص 744 )
( نقض13/12/1970س 21 ق 293 ص 1210)
وقضى أيضا بانه : 
من المــقرر أن توقيع القاضى عـــلى ورقة الحـــكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحــــــيد على وجوده على الوجــه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيـــم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع عليها حــتى نظــر الطعن فى الحكم ورغم مضى فترة الثلاثــــــــين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضاءها يترتب عليه بطلان الحكم مالم يكن صــادراً بالبراءة . 
( نقض 30/6/1968 أحكام النقض س 19 ق 131 ص 651)
وقضى أيضاً بانه :
من المقرر أن توقيع القــاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليـــــــل الوحــــــــيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ولما كـان يبين من الإطلاع عــــــلى الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه ومنطوقه ، فــــإنها تكون مشــــــوبة بالبطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم 
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س 17 ق 218 ص 1159)
وقضى أيضاً بان :
كل حـــكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضى الذى أصدره وإلا يعتبر غير موجود ، وإذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى كان الحكم الإبتدائى غير موقع ورقته من القاضى والكاتب 
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 184 ص 171)
وقضى أيضاً بان :
الحكم لايعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصـدره ، ثم هو من حيـــــث أنه ورقة أميرية لايكتسب صفته الرسمية إلا إذا كانموقــــعه موظفاً عند الـتوقيع ، وإذن فمتى زالـــت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التىقضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرســـمية ولايجمل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع أخر ممن إشتـركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لاحكم فيها 
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 163 ص 157 )
فإذا ماتقرر ذلك وهـــدياً بنـص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المستشكل فيه وقد رفع لـــواء التأييد للحكم الإبتدائى الذى شابه الإنعدام فإنه و مابنى عليه وقضى بتاييده يكون معدوماً فاقد الحجــــــية لافتقاده شرطا جوهريا من شروط وجوده كحكم قضائى صحيح الامر الذى يتحتم معهوقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض .

السبب الثانى 
بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه 
على حكم باطل قانوناً لصدوره 
فى غير علانية
الحـكم امستشكل فيه وقـد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئية فأنه لم يفطن أيضاً إلى البطـــلان الذى شاب الأخـير ذلك أنه لم يصدر من القاضى الذى أصدره فى جلسة علانية كما أوجب القانون بذلك بصريح نص المــادة 303 من قانون الإجراءات الجنـائية وهو نص أمر توجب مخالفته بطلان الحكم فإذا ما تقرر ذلك وكان الـثـــابت أن الحكم قد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى ورفع لواء التأييد له وهو قضاء شابه البطـــــلان فإن الحكم المستشكل فيه يضحى باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل
ولقد حـرص المشرع على صـدور الأحكام فى جلسات علانية حتى ولو كانت الدعوى الصـادر فيها الحكم قد نظرت فى جلسة سرية وهى قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقـيقاً لما توخاه المشرع من تدعيم الثقـة فى القضاء والاطمئنان إليه فإذا ما تقرر ذلك وكان حكم محكمة الجنح الجزئية المؤيد بالحكم المستشكل فيه قـد خـالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه من هذا البطلان عاصم بصـــــــريح نص القانون وينبنى على ذلك إمتداد هذا البطلان إلي الحكم المطعون فيه وفى ذلك قضت محكمه النقض في غير ما إبهام :
عـــلانية النطق بالحـــــكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما إستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها الشــــارع وهى تدعيم الثـــقة فى القضاء والإطمئنان إليه وإذاخالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه
( نقض 27/2/1962 س 13 ق 51 ص 195 )
فإذا ماتقــــرر ذلك وهدياً بنص المـــــادة 303 إجراءات جنائية وما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فإن الحكم المستشكل فيه وقد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى ران عليه البطلان والأنعدام وأضحى محل شك فى وجوده أصلاً لصدوره فى جلسة غير علانية وغير موقع من القاضى أو امين السر فإن الحكم المطعون وما سبقه يكون باطلاً لأن مابنى على باطل فهو باطل حرى بالمحكمة الموقرة أن تبادر إلى وقف تنفيذه

السبب الثالث
خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
وبطلانه لإبتناء قضاءه على تأييد حكم معدوم وباطل قانوناً
الحكـــــم المستشكل فيه وقد تنكب قضاء محكمة الجنح الجزئية ورفع لواء التأييد لهذا القضاء دون أن يفطن إلى أنه قضى بتأييد حكم معــدوم الأثر قانوناً فاقد الحجية لا يحمل من الأحكام إلا إسمها لإفتقاده لركن أساسى مـن أركان وجوده .. الأمر الذى يجعله معدوماً من الناحية القانونية فإذا كان الأمر كذلك فإن قضـــاء الحكم المستشكل فيه بتأييد هذا الحكم المعدوم فإنه أيضاً يكون هو والعدم سواء ، أية هذا الإنعدام ودليله حمـــله نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية حينما جرى على الأتى :
يصــدر الحكم فى الجلسة العلــــنية ولوكانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ، ويوقـع رئيـس المحــكمة والكــاتب
لما كــــان ذلك وكان المطالع للحكم الصادر من محكــــمة الجنــــح الجزئية الذى سايره الحكم المستأنفوقضى بتأييده قد خلا تماماً من توقيع القاضى والكاتب على محضر جلسته بل المطالع لأوراق الدعــوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة الدرجة الأولى يجــــد فيها العجــب العجــاب فحكـم محكمة الدرجة الأولى يشار فيه أنه صدر بجلسة 26/3/2003 فى حين أن محــاضر الجلسات تشير إلى أن هذا الحكـم قد صدر فى جلسة 1/1/2003 وقد خلا كلاً من الحكم ومحضر الجلــــــسة من أى توقيع للقاضى الـــذى أصدره أو لكاتب الجلسة . الأمر الذى يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة العدم فالمطــالع له 
ولمحاضر جلساته يبين له للوهلة الأولى أن الحكم يحمل تاريخاً يتنــــاقض تمـــاماً مع التاريخ الذى صـــدر به محضر الجلسة التى نطق به فيها وكلاهما لايحمل أى توقيع . . الأمر الذى يجعل هذا الحكم معدوماً ويمتد هذا الإنعدام إلى الحـــكم المستأنف بإعتباره مؤيداً لقضاء معدوم 
وليت الأمر قـد إقتصر عند هذا الحد بل لقــد كان ماهو أدهى من ذلك وأمر فبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى يبـــين أنه قــد صدر فى منطوقه حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر فى حين أن المطـالع لمحضر الجلسة يجد أنه قــــــد صدر فى معارضة لحكم غيابى ؟! ولو حــرص الحكـــم المستأنف على مطالعة أوراق الــدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإستبان له أنه وبجلسة 10/4/2002 قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً قبل الطــــــاعن ولاندرى من الذى أصدره فهو وجميع محاضر جلسات محكمة الجنح الجـزئية قد خـلت من توقيع القاضى وكاتب الجلسة فإذا ماتقرر ذلك فإن الحكم المستأنف وقد غض الطرف عن مراجعة ومطالعة حكم محــكمة الدرجة الأولى ومحاضر الجلسات وراح يقضى بتأييد الحكم فإنه يكـــــون قد بنى على حكم باطل بطــــلاناً ينحــدر به إلى حد الإنعدام ويكون هو ومابنى عليه معدوماً .. الأمرالذى يحق معه للمستشكل أن يعتصم وبحق بطلب وقف تنفيذه لعدم وجود سند تنفيذى معول عليه وفى ذلك إستقــــــــر قضاء محكمتنا العليا فى غير ما إبهام :
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليه 
( نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق 140 ص 370 )
( نقض 7/10/1974 أحكام النقض س5 ق 139 ص 643 )
فإذا ماتقـــــرر ذلك وكان هنـــاك خـلافاً جـوهرياً وملحوظاً بين التاريخ الثابت فى ورقة الحكم وهو 26/3/2003 وبين التـــاريخ المشار إليه بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أنه صدر فى معارضة بجلــسة 1/1/2003 وكانت ورقة الحكم لاتحمل صدوره فى علانية ولامحضر الجلسة يفيد أنه قـد صدر فى عــلانية كما خلا الحكم وجميع محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى مــن أى توقيع للقاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة فإنه وعملاً بنص المادتين 303 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لايكون هناك حكماً صادراً من محـكمة الجنح الجزئية حتى يتنكب قضاء الحكم المستأنف ما قضى به يرفع لـــــواء التأييد فإن فعل فإنه يكون حكماً معدوماً لإبتنائه على عدم 
ومــن نافـــلة القــول أنه يشترط لقيام الحكم من الناحية القانونية أن يصدر من قاضى له ولاية القضاء وفى خصـــــومة مستكملة الأركان محلاً وسبباً وأن يكون مكتوباً وإذا فقد الحكم أحد هذه الأركــــان الجوهرية فإنه يضحـى معــدوماً لإفتقاده إلى ركن أساسى من أركان وجوده وصحته وهو ما إحتضنته محكمتنا العليا وعللت له بالأسـانيد القانونية السليمة وإستلزمته كضرورة حتمية لقيام الحكم بل لوجود دليل يرشح بوجــود هذا الحكم من الأصل فتوقيع القاضى على ورقة الحكم أو على محضر الجلسة هو الشرط الوحيد لإكتساب هذا الحكم صفة الرسمية وإفتقاد هذا التوقيع يجعل الحكم كأنه غير موجود منذ صدوره وفى ذلك تقول محكمة النقض وفى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه :
من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيم عليها 
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س17 ق 218 ص 1159)
( نقض 19/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 184 ص 171)
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 163 ص 157)
ولقـــد توجـــت محكمة النقــض الجنائية قضــاءها آنـــف الذكر فإنه إذا ماقضى من محكــــمة الجنح المستـــأنفة بتأييد هذا القضاء الذى خلا من توقيع القاضى فإن الحكم المستــأنف يكون أيضاً حكماً معدوماً ولقد إستخدمت محكمة النقض كلمة معدوم تعبيراً عـلى خروج مثل هذا الحكم عن قاعدة الشرعية وتأكيداً على أنه وما إنطوى عليه من قضــاء هو والعدم سواء فقالت فى حكم من أشهر أحكامها أن :
خــلو ورقة الحــكم الإبتدائى من توقيع القاضى الذى أصــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لماتضمنته من بيــــانات وأسبــاب لاوجود لها قانوناً ، وإذا أيد الحكم الإبتدائى فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بمايعيبه ويوجب نقضه 
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض مدنى 509 سنة 45 جلسة 2/3/1982)
( نقض مدنى 1017 سنة 48 جلسة 14/2/1979 س 30 ص 520 )
فإذا ماتقــرر ذلك وكان الثابت وعلى النحو السابق تجليته أن الحكم الصادر من محكمة الجنــح الجزئية قد صدر معـدوماً – على حد تعبير محكمة النقض الجزئية – فإن المعــدوم ينبنى عليه معدوم ويحق للمحكوم ضده أن يلتمس وبحق وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 
بنــــــــاء عليــــــه
نلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض


24-مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال
مذكرة========في القضية ======رقم لسنة جنح
المقيدة برقم لسنة حصر تحقيق

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما ابلغ به بتاريخ وقرره بتحقيقات النيابة العامة - مفاوض بشركة ....- من قيام المتهم وأخريينن بالتعدي عليه وعلى عمال الشركة أثناء تركيبهم محطة لتقوية الإرسال أعلى عقار بمنطقة وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - مالك العقار محل الواقعة - قرر مضمون أقوال سالفه وعدل عن اتهام المدعو وأضاف اتهامه لكلا من و و و و و وأخريين بتحريض من ... الذي نادي في مكبر صوت للتحريض على منع تركيب المحطة.
وبسؤال - مفوض شركة - قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات وأنه لم يكون موجودا وقت الواقعة ولكنه علم أن الذين قاموا بالتعدي هم سالفي الذكر بالإضافة إلى و و و و و و و.
وبسؤال - أحد سكان العقار محل الواقعة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أن المدعو قام بإحداث أصابته بعصا .
وبسؤال - مقاول تشطيبات - قرر أنه القائم بتشطيبات العقار محل الواقعة وقرر مضمون أقوال سالفيه.
وبسؤال - مهندس بالشركة - قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي وأنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال - فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال - مهندس بالشركة المصرية للمقاولات الكهربائية - قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي.
وبسؤال - قائد مجموعة بالشركة ا...للمقاولات الكهربائية- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ومحدثها هو .
وبسؤال - رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة- قرر أنه بالمعاينة والفحص تبين أن التلفيات الموجودة بالمحطة لا يمكن تشغيل المحطة بحالتها وتقدر التلفيات بأربعمائة وسبعة وخمسون ألف مائة وستة جنية وثلاثة وأربعون قرشا وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.
وبسؤال - عضوي اللجنة - قررا بمضمون أقوال سالفهما.
وبسؤال م أول / ... معاون مباحث القسم قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى حدوث تعدي على عمال شركة ... أثناء تركيبهم محطة ارسال بمنطقة لم تتوصل لاشخاص القائمين بالتعدي.
وبسؤال المتهم انكر ما نسب إليه.
وثبت من تقرير مفتش الصحة إصابة كلا من و و و و و .
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة على النحو سالف البيان تثير شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات المؤثمة بالمادة 71/1، 3 من القانون 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات وتشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.
إلا أنه بطرح الواقعة على بساط البحث وبإمعان النظر فيها نجد أن شبهة تلك الجناية سرعان ما تنحسر عن الأوراق إذ أن الأصل أن عقوبة الإتلاف هي عقوبة الجنحة والمقنن لم يخرج عن هذا الأصل إلا لحماية مصلحة عامة مثل تقرير عقوبة الجناية في المادة 361/3، 4 وفيما يتعلق بجناية أتلاف معدات الاتصالات نجده اشترط لقيامها انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا وهو ما يبرر العقوبة المغلظة التي قررها لها حفاظا على المصلحة العامة فإذا لم يكتمل فيها هذا الركن ولم تترتب النتيجة التي رأى المقنن تغليظ العقوبة لمنعها خرج ذلك الفعل المادي من مصاف الجنايات ليعود لأصله جنحة ولما كان الثابت من تقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات إذ أن المحطة لم تكن قد دخلت حيز التشغيل الفعلي ولا القانوني وهو التقرير الذي تطمئن إليه النيابة العامة وهي في مجال التصرف في الأوراق ونرى معه استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها وفقا للقيد والوصف الوارد بالرأي.
لــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــك
نرى لدى الموافقة :
أولا : استبعاد شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات من الأوراق.
ثانيا :قيد الأوراق جنحة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.
ضـــــــــــــــــــد
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
لأنهم في يوم بدائرة قسم
مع أخريين مجهولين
‌أ- المتهم الأول أغرى باقي المتهمين بارتكاب الجنحة موضوع الوصف "ب" بصياح جهر به علنا بأن نادى في مكبر صوت لتحريض المتهمين على ارتكابها وترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجنحة بالفعل.
‌ب- المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر اتلفوا عمدا الأموال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة ....وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنية.
‌ج- المتهم الثاني ضرب المجني عليه ... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
‌د- المتهم الثالث ضرب المجني عليه ... فاحدث به الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
ثالثا : تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية يراعى أن التصرف في جرائم الاتصالات من اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية الملحقة بمكتب النائب العام


25-مذكرة بدفاع فى جريمة نصب




/ ............................ متهم 
ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام فى الجنحة رقم ........لسنة جنح والمنظورة بجلسة 

الوقائع اتهمت النيابة العامه المتهم بانة بدائرة مركز -------- توصل للاستيلاء على المبلغ النقدى المبين الوصف والقيمة والمبين بالاوراق والمملوك ل/ 000000وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام بوجود مشروع كاذب.... ثم قدمتة لجلسة المحاكمة وحكم غيابيا علية ثم لم يرتضى المتهم الحكم فقرر فية بالمعارضة وتحدد لنظرها جلسة 20/11/2008 وحرثا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق

 ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية : الدفاع نجمل دفاع المتهم فى الدفوع الاتية : 1- عدم توافر اركان جريمة النصب 2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب 3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعهلعدم جديتها 4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما 5- كيدية الاتهام وتلفيقه 6- عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة تلك هى مجمل عناصر الدفاع والتى سوف نفرد لها شرحا لكل عنصر منها على حدى 

: اولا : عدم توافر اركان جريمة النصب : ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون . وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى يمكن ان تنبأ عن انه قادر على التسفير بالخارج اللهم سوى اقوال المجنى علية فقط فى مارواة بمحضر الاستدلال كما يؤكد ذلك ان المجنى علية نفسة قرروبالحرف الواحد ان المتهم كان زميل فى السكن بالاسكندرية اى يعلم عنة مالم يعلمة اهل المتهم ثم يقررفى موضع اخر من المحضر انه اطمئن له علشان كانوا مابيسيبوش بعض وماكنش يتصور انه يستولى على المبلغ ولما سئلت علية فؤجئت انة نصاب . وهنا يفتضح امر المجنى علية ومن اقواله فان كان المتهم نصاب فهذا لايفوت المجنى علية وكان يجب علية الحرص الشديد لانه كان على حد قوله ( مابيسبوش بعض ) اذا .... نتيجه لذلك فلا مارس المتهم طرق احتياليه اومظهر خارجى كى يوهم المجنى عليه انه قادر على التسفير واذا كان على حد قولة قد خدع فان صح ذلك وهذا على غير الحقيقة فقد خدع بعلمه وارادته دون تاثير من المتهم ولاتقوم اركان الجريمه على هذا

.. وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان : جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة . (طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944) 

ثانيا : عدم توافرطرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب: فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه . فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده . " راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 " وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا " " راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 " اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه . ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال . " الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 

" ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد . فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات . وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علية على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟ خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب تسفير واتخذ من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب

 . وقضى فى هذا الشأن : مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه " "" الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 " وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده . ثالثا: بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها: اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث ( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 ) ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة ان فى ظل الدولة البوليسية اصبحت التحريات هى اداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل ادانة اصبح امرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات 

رابعا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما: بمراجعة الاوراق نجد ان المتهم لم يسال ولم يستدعى حتى يدفع التهمة عنة سواء من قبل النيابة او سواء من قبل الشرطة ولا يعلم عن هذة الدعوى سوى عندما اخبر انه صدر ضدة حكم غيابى بها وهذا دليل قاطع على المجاملة لشخص المجنى علية حتى لايدفع المتهم الدعوى عنة باى دفاع حتى ينال منة المجنى علية

 –حيث انة كان بامكان المتهم ان يستدعى شهود نفى او تكذيب اقوال المجنى علية – وليس من المعقول ان يفوت المتهم على نفسة فرصة الدفاع والتى لو حدثت لكانت غيرت الراى فى الدعوى-وخصوصا ان المتهم لم يحدث وان اخذ من المجنى علية اى مبالغ نقدية ولم يوعدة بالسفر الى الخارج ولكن الوقعة لها وجة اخر تماما غير انها دعوى نصب خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقه : حقيقة الاتهام هذا من قبل المجنى علية انة اتهام كيدى ولواعطى فرصة للمتهم فى محضر الاستدلال او مثل امام النيابة لكان قد قال حقيقة الواقعة وهى ان المتهم كان صديق المجنى علية ابان الدراسة فى مدينة الاسكندرية وهذا ما قررة المجنى علية وقد تعمقة هذة الصلة بان قام المتهم بخطبة اخت المجنى علية ولكن قدر الله ان لاتكتمل هذة الزيجة وحدثة مشاكل ومشادة بين الطرفين – ومن هنا تفتق عقل المجنى علية وبمساعدة مستشارى الشر بان يلفق تلك التهمة لزميل عمرة وصديقة انتقاما منه هذة هى الحقيقة كاملة والتى لو اتيحت الفرصة للمتهم لكان قد قررها فى هذة الاوراق واستمات على احضار الدلائل الكافية على صدق هذه الاقوال........ 

سادسا:عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة: من الطبيعى سيدى الرئيس ان واقعه مثل هذة وهناك شهود قد ذكرهم المجنى علية فى الاوراق لكان استمات على سماع شهادتهم حتى يكونوا من ضمن الاوراق الرابحة له فى الدعوى ولكن – هذة الاسماء ماهى الا حبر على ورق فقط حتى يعطى للواقعه بريق وانها مكتملة الاركان – ولكن لم يجد شاهد واحد يرجح اقوالة او يقرر صحة الواقعة – فباءت اقوالة عارية من كل دليل سوى اقوال هاشة لايساندها اى دليل من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ومحاطة بشك كبير بناء علية وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة
بناء عليه نلتمس من عدالة المحكه
 الموقرة يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية والله ولى التوفيق وكيل المتهم


26-مذكرة بدفاع متهم فى غش تجارى

السيد/........................................................./ متهم 
ضــــــــد /
النيابة ا لعامة             =========               سلطة اتهام
فى الجنحة رقم لسنة 2006 جنح مستأنف ==== والمنظورة بجلسة =====

الوقائع

أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966 
لانه فى يوم 16/.../2005 بدائرة مركز .....باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى.

الدفاع

اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة 
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا 

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى 

ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان : 
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى 
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها 
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة 
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة 
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ـــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى 

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من 


عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها 
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...

يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....


يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون 

بناء علية 

اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم 
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر 
والله ولى التوفيق 
27-مذكرة بدفاع فى قضية ضرب


مذكرة بدفاع 
(متهم ) 
ضــــــد 
النيابة العامة (ممثلة الاتهام )
فى القضية رقم لسنة ====جنح =====والمحدد لها جلسة=== 
الوقائع
نحيل وقائع الدعوى الى اوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار والاطالة وحرصا على ثمين وقت العدالة
الدفوع
1- كيدية الاتهام وتلفيقه2- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق 3- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى4- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة

اولا:- كيدية الاتهام وتلفيقه
المجنى عليها بينها وبين المتهم العديد من الخلافات وتقيم عليه العديد من قضايا الاحوال الشخصية وهى تاركة لمنزل الزوجية من اكثر من عام ومع ذلك لم يتعرض لها المتهم بل لجا للطرق القانونية كما هو المثبت بحافظة المستندات المقدمة وقد اقامت تلك المحضر لارفاقه فى القضايا لاثبات ان هنالك ضرر واقع عليها ليس الا وايضا اذا نظرنا الى المحضر نجد ان المجنى عليها تدعى ان المتهم قد قابلها صدفة فى احدى الشوارع المليئة بالمارة وقام بضربها وسبها وشتمها وهو مالا يستقيم مع العقل والمنطق حيث انها زوجته وويعلم محل اقامتها واذا كان يريد ان يصطبحبها فيمكنه ذلك بسهولة دون اللجوء الى العنف
ثانيا :- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالاوراق
لقد خلا المحضر من اى شاهد بالوراق المبينه مع العلم ان المجنى عليها اشارت ان الواقعة كانت على مراى ومسمع من المارة فى شارع مكتظ بالمارة هو شارع == كما اشارت انها كانت مع اختها وووالدتها ومع ذلك لم يدل اي منهم بشهادته
ثالثا :- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى
اشارت المجنى عليها انها متعورة فى وجهها من الناحية اليسرى وزراعها الشمال وجاء التقرير الطبى انها تعانى من جرح تهتكى بجانب الحاجب الايسرووجود سحجة بكوع الذراع الايسركما انه عند مطالعتنا للملحوظة الثانية بالمحضر انه بمناظرة المبلغة وجد دماء بجوار الاذن وليس على الحاجب كما جاء بالتقرير الطبى
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان
((التقارير الطبية لا تدل بذاتها على احداث الاصابة الى المتهم فان كانت تصلح كدليلمؤيدا اقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم اذا تساند الى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالادانه على انه غير دال بذاته على احداث الاصابة بالطاعن دون ان يستند فى قضاءة بادلة اخرى فانه يكون مشوبا الى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والاحاله )) الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة (1/1/1983)
رابعا :- الدفع بعدم وجود تحريات مباحث حول الواقعة
لم نجد اية تحريات للمباحث لاثبات صحة الواقعة او نفيها وكما تعلمنا من احكام النقض 
((ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ))
نقض جنائى 514 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1977
وكما تعلمنا من احكام محكمة النقض ان ((كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب )) طعن رقم 6867 لسنة 63 (جلسة 6/2/2002)
لـــذلـــــك
يلتمس الحاضر مع المتهم براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تاسيسا على الدفوع الواردة بصدر المذكرة
والراى الاعلى لعدالة المحكمة الموقرة

وكيل المتهم




28-مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( إن الله يدافع عن الذين آمنوا )) 

صدق الله العظيم 
محكمة ================

مذكرة فى الجنحة======== رقم لسنة =======م جنح =======
" بــــــــدفـــــــاع 
"خالد إبراهيم على طه أبو زايد ............................................................. 
متهم . 

ضـــــــــــــــــــــــد "========= =============مدعى بالحق المدني . 

فــــــــــي "الجنحة رقم =======
لسنة 2010= م جنح ============== 
" الطلبـــــــــــــات " 
نلتمس 
من عدالة المحكمة القضاء : - ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وذلك / 

لإنتفاء ركن التسليم 
كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 من قانون 
العقوبات . وإحالة الدعوي للتحقيق 
لسماع شهادة كلاً من :-

 " الـــــوقــائـــــــع " 
نحيل في وقائع الجنحة لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي 
وقت عدالة المحكمة . 

" الــــــدفـــــــــاع " 
والدفاع 
يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :- 
إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المتهم بأن الإيصال سند الجنحة إيصال 
ضمان ولم يتسلم فعلياً المبلغ المذكور بالإيصال وليثبت انتفاء 
ركن التسليم كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 
من قانون العقوبات . وذلك بسماع شهادة كلاً 
من :
 أولاً :- من 
المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير 
الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم 
المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفس، لان هذا 
الإيصال موقع من المتهم وذلك كضمان دون 
أن يكون هناك تسليم فعلى لهذا المال أو حتى مديونية بينه وبين المدعى بالحق المدني 
هذا وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي 
بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من 
قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع 
العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه 
أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341 
عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )(الطعن رقم 
1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم 
1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)- 
وحيث أن شقيق المتهم المدعو / ==== 
========= اشتري نصيب عمه المدعى بالحق المدني في ميراثه وتبقي 
عليه للمدعي بالحق المدني مبلغ من المال وسافر المدعو / ======== ولم 
يسدد ما عليه لعمة المدعى بالحق المدني فقام المتهم بتحرير الإيصال سند الجنحة 
للمدعى المدني ضمان لسدا مديونية شقيقة للمبلغ المتبقي للمدعي بالحق المدني ..... ثانياً :-تأكيد شاهدي بانتفاء 
واقعة التسليم والتسلم .فعندما اتصل علم 
المتهم بتلك الجنحة قام وعلى الفور ومن معه من شهود عيان للواقعة التي سيتم سردها 
لاحقاً بتحرير رقم = لسنة 2010 إداري === محضر إثبات حالة أفادا به وبشاهدي 
الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان إقامة الـــدعوي الماثلة بخصوص خلاف 
مادي بين شقيق المتهم وعمة المدعي بالحق المدني بيانا كالأتي- : 
الشاهد 
الأول /==== 
= / ما هي تفصيلات شهادتك ؟ ج / 
اللي حصل واللي اعرفه إن ( = ) اشترى ورث عمه المدعو / = وبعد ذلك سافر وفضل علي المدعو /=== مبلغ من المال لعمة سلامة ودائما 
المدعو / === يصدر منه شجار ومشاكل ويزعق أمام منزل == ويطالبه بباقي المبلغ الذي هو 
أصلاً طرف / ===== وقعدنا في 
جلسة عرفيه لحل هذا النزاع وقام خالد بالتوقيع علي إيصال أمنة لتهدئته وحتى عمه 
يرتاح نفسياً أي حقه هيوصله ولم يستلم 
المدعو /== أي مبالغ ماليه من عمه لتوصيله لأحد وأن هذا الإيصال ضمان 
لحل النزاع وهو ده اللي حصل أمامي وأنا كنت من ضمن اللجنة العرفية وكنت معارض إن خالد 
يمضى على إيصال أمانة والكلام ده كان في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة ===.س / هل استلم المدعو / ====== مبالغ من المدعو/ ==
== ؟ج /لا هو لم يستلم أي 
مبالغ هو وقع على إيصال أمانة لعمه علشان يحل مشكلة ويهدى عمة وان حقه هياخده .الشاهد الثاني /==== .س / ما هي تفصيلات شهادتك 
؟ ج / اللي حصل بأنني 
جار للمدعو / ==
=== وجار أيضاً للمدعو / ===
==== خلاف على مبلغ مالي بين شقيق =
= ويدعي / = / =====وحصل خلاف بين / === 
= وبين إخــوات == وذلك لمطالبة ==== من إخوات إسماعيل وقعدنا في جلسة عرفية لحل هذا الخلاف نظراً لأن 
إ===الذي عليه مبلغ مالي لعمه نظير شراءه ورثة سافر إلي دولة السعودية فقام
المدعو / === 
=== بالتوقيع على إيصال أمانة لتهدئة عمه وكذا ضمان لسداد أخيه === 
للمبلغ الذي عليه وذلك بعد أن قمت أنا شخصيــاً بملء بيانات إيصال الأمانة بخط يدي 
خلاف استيلام خالد 
== من ==== 
===دمبلغ خمسة ألاف 
جنيـة لتوصيلة إلى / === وقام===== بالإمضاء فقط على الإيصال أمامي وكان 
يوجد ملحوظة في هذا الإيصال بأنه يـوجد قشط على الرقم أربعة وتزويد صفر بجوار
أصفار الخمسة وهو ده كل اللي حصل أمامي في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة فارسكور 
.س / هل استلم المدعو / ==== مبالغ من المدعو/ == 
=== ؟ج / هو لم يستلم أي شيء وهذا الإيصال الذي وقع عليه كان ضمان فقط لحق سلامة 
عند === 
=1. 
ليس من الضروري سيدي الرئيس بأن يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة 
المطلوب شهادته بها ولكنه يجب أن يكون قد شــاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة
المطلوب شهادته بها ، وتطمئن إلى شهادته المحكمة فما بالنا بأن هناك شــاهدين قد 
حضروا ظــروف وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها بتوقيع المتهم المدعو ==== لذلك الإيصال ضمــان لحق عمه المدعى بالحق 
المدني عند شقيقة / ===== عودته من دولــة السعودية لســـداد ما عليه من 
مبلغ مالي قبل عمه المدعى المدني .* فالشاهد 
الأول حضر تحرير إيصال الأمانة موضوع الجنحة وأفاد انه طرف صلح بالموضوع وكان أحد 
أعضاء الجلسة العرفية لحل هذا النزاع وأن هذا الإيصال ضمان للمدعى 
المدني لحين عودة شقيق المتهم المدعو/============ وسداد ما عليه من دين قـبله .. . 


• 
* أما بالنسبة للشاهد الثاني 
فشهادة جاءت مكملة للشاهد الأول الذي كان هو الأخر طرفاً في الصلح بل كانت طرفاً
أصيــلاً فـي . تلك الواقعة وذلك لأنه كان 
في الجلسة العرفية لحل النزاع والخلاف بل 
زاد على شهادة الشاهد الأول بأنه هو بنفســه وبخط . 
يـده محرر لبيانات صلب الإيصال سند الجنحة ويضيف على ذلك بأنه يوجد قشط على الرقم 
أربعة وتزويد صفر بجوار أصفار . الخمسـة . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة 
الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان 
المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة 
بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون 
بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله 
سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا 
الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه). 
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) 


كما قضت أيضاً : -( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة 
التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع 
أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة 

أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من 
والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران 
بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن 
يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ 
مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق 
على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة 
التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر 
أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد 
الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع
المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده 
على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و 
إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا 
أنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من 
الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى 
هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح
فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين و 
إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه . 

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 ) 

" لـــــذلــكــ " 

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة 
القضاء له بالطلبات 

وكيل المتهم المحامى



29-مذكرة بدفاع متهم تناقض الدليل القولى مع الدليل
 الفنى عدم وجود شاهد الدفع باصطناع التقرير

بدفاع السيد / ” متهم “
ضد
النيابة العامة ” سلطة اتهام
الاتهام
اسندت النيابة العامة الى المتهم انه بتاريخ 14/3/2014 بدائرة قسم الخانكة احدث عمداً بالمجنى عليه احمد السيدعبدالفتاح الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وطالبت بعقابه وفقاً للمادة 42 2/1 من قانون العقوبات
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى 0
(2) الدفع بأصطناع التقرير و أنعدام الاستعراف على المجنى عليه فيه و كونه سابق على تحرير المحضر سند الجنحة .
(3) الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة
(4) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
الدفاع
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم “
“وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”
صدق الله العظيم
سورة يوسف الايات 18,17,16
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة 0
اولا :- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى .
لما كان الثابت كون المجنى عليه قد حضر الى ديوان القسم لتحرير محضر ادعى خلاله ان المتهم قام بالتعدى عليها بالضرب واحدث اصابتها والتى زعم فيها أنها أصابة بسكين بالرأس فقط لاغير وسرق منه مبلغ نقدى – بما يوضح أن الاتهام برمته كيدى- فى حين أن التقرير الطبى المقدم منه يبين منه أن الاصابات عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس و سحجات و خدوش بالظهر و الرقبة بما يخالف مزاعمه
بيد ان ما يقطع بفساد هذا الزعم وكذب وافتراء المجنى عليه على المتهم بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام أنه بالرغم من جسامة الاصابات المدعاة بالرأس و الجروح التى هى ظاهرة لا محالة للعين فأن محرر المحضر لم يثبتها فما سطره بالمحضر باعتبار أن تلك المناظرة بيان جوهرى لازم و بأعتباره هو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق بين يديه لكون قوام واجبه التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24 إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ تبينها من مطالعته إياه من عدمه الا انه فى هذا المحضر إلا أنه لم يفعل ولم يثبت مشاهدته لتلك الاصابات المزعومة والمعنى الواضح الجلى من وراء ذلك انه حين نظر إلى المجنى عليه ظاهرياً للوهلة الأولى لم يجد بها ثمة إصابة ظاهرة يمكن له أن يثبتها فى محضره ومن ثم تعذرت عليه تلك المناظرة ولم تكشف له عن إصابة ظاهرة و لذلك أعطاه خطاب أحاله به للمستشفى للكشف عليها بشأن مواضع الاصابات المزعومة 0
فكيف يسوغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً ان لا يرى محرر المحضر تلك الاصابات الظاهرة ولا يثبتها فى محضره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابة لم تكن موجودة حال تحرير المحضر والا لاثبتها محرره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلا يدل ذلك أن الأصابة مفتعلة للأضرار بالمتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام – بالمعقول والا معقول- , وألهم الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام
وكان قضائكم العادل هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها عماده فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات 0
اولا :-الدفع بأصطناع التقرير و أنعدام الاستعراف على المجنى عليه فيه و كونه سابق على تحرير المحضر سند الجنحة .
لما كان البين من أوراق الدعوى ان المحضر محرر فى تمام الساعة 7.45 مساء بقسم الشرطة و أعطى خلاله المجنى عليه خطاب للمستشفى للكشف الطبى على حالته وبيان ما به من أصابات فى حين أن التقرير الطبى نفسه محرر فى تمام الساعة 7.30 مساء قبل تحرير المحضر المزعوم و دون أن يبن من التقرير الاطلاع على تحقيق شخصية المجنى عليه تماما بما يستحيل معه التحقق من أن التقرير المودع بالاوراق يخص المجنى عليه ذاته من عدمه كما أن تحرير التقرير قبل تحرير المحضر و الحصول على خطاب رسمى من محرره بالكشف الطبى منعاًَ للتلاعب دليل أخر على أصطناع التقرير و الاصابة الوادرة به والتى لم يشاهدها محرر المحضر حال تحريره .
ثالثا: انعدام الشهود على الواقعة 0
يبين من مطالعـــة أقـــوال المجـــنى عليه بالأوراق انها لدى سؤالها بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟ قررت بانه قد حدث امام كل الناس فى الشارع 00اى ان واقعة التعدى عليه بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها يعرفهم ويعرفونها يقيناً 00 فاين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معه للادلاء باقواله ؟؟ او الشهادة معه ؟؟ ولماذا لم يذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقواله ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة أن يقدم شهود نفى من الجيران يثبت بهم ان هذا الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او يمسه بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه 0
ثالثاً : – الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة 0
كان المجني عليه قد ساق بالأوراق أسباب غير مقبولة للواقعة حين ادعى عدم وجود خلافات بين الطرفين من الاساس و أنه لدى مروره بالشارع تعدى عليه المتهم و فام بأخذ مبلغ 500 جنيه خاصة بالجمعية التى كانت بحوزته , وكان من المستغرب أن يثبت أسم المتهم ثلاثيا كاملا فى محضره كدليل ساطع على معرفته به مع قوله أنه لا توجد خلافات حتى يلفق له قضية سرقة بالاكراه .
فى حين أن حقيقة الواقعة وجود خلافات سابقة بين الطرفين ومحاضر و أن الاتهام كيدى و ما سطر فى المحضر قول ظاهر الإفك ولا يخلو من عدم المعقولية ولا ينطلى على العقل و المنطق السديد للمحكمة الموقرة بمكان و أن الغرض من المحضرتلفيق الاتهامات لابتزاز الغير والسيطرة عليه واخافته بتحرير المحاضر والمشاجرات وقد حفظ للانتقام من المتهم فى حين ان المتهم رب لأسرة و اب لعدد من الابناء فى مراحل التعليم ومن ثم نهيب بالمحكمة الموقرة بعد مطالعة تلك المذكرة و محضر الجنحة وما به من دلائل لن تخفى على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهم ولله الأمر من قبل ومن بعد .
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه

===============================================================

30-مذكرة بدفاع متهم جنحة مباشرة عن واقعة نصبالمادة 336 من قانون العقوبات "


مذكرة بدفاع



السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني

ضد

السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

تخلص واقعات الجنحة وفق ما يبين من صحيفة الجنحة المباشرة انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة …………… وباستعمال طرق ووسائل احتيالية تمكن المتهم من إيهام المدعي بالحق المدني بملكيته لـ ……………. يذكر أوصاف المبيع أن كان عقار أو منقول واستحصل منه لقاء ذلك علي مبلغ وقدره ……………… وقد ثبت للمدعي بالحق المدني عدم ملكية الأمر الذي يكون معه المتهم قد توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي الخاص المدعي بالحق المدني وقدره …………… باستعمال طرق احتيالية .

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لجريمة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

دفوع البراءة في جريمة النصب

مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)



شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغيرشرطين أساسيين . الأول أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

وكيل المتهم

31-مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقه" تتضمن المذكرة شرح دقيق لدفوع البراءة مع ملحق خاص بالمشكلات العملية والقانونية التي تواجه محامي المتهم بجريمة السرقة "


مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… متهم

ضد

السيد / ……………………………………… مدعي بالحق المدني

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

أتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… سرق …………………… ، المملوكة لـ …… وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ، وصمم المدعي بالحق المدني علي دعواها المدنية .

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

إن المتهم في طلبة البراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية إنما يركن الي :

الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس
الرضا الحقيقي بتسليم المنقول ينفي واقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المنقول محل جريمة السرقة.

صاحب الصفة في التسليم النافي لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المال المنقول هو مالك الشيء أو حائزة حيازة قانونية.

التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضا حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقية ، فان كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وتضليله فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه بناء على رضا منه ، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم فى جريمة السرقة

( الطعن رقم 824 لسنه 69 ق جلسة 4/3/2000)

تفاهة الشيء المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة السرقة.

نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مادية ، ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، مادام لم يكن مجردا من كل قيمة لأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ، مادام فى نظر القانون مالا ، ومن ثم فان طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلا للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، ويمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من أثار . وقد اعتبرها المشرع أورقا جدية وأثم العبث بها ، فنص فى المادة 27/3 من القانون 224 لسنه 1951 بتقرير رسم الدمغة ، على عقاب كل من استعمل أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع عمله بذلك كما نص فى المادة 38 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه "

( طعن جنائي 1154 لسنه 34 ق جلسة 30/11/1964 )

إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة.

( طعن جنائي 2594/69 ق جلسة 4/2/2000 )
عدم اقتصار وصف المال المنقول على ما كان مجسما محيزا قابل للوزن.

تفاهة قيمة المسروق لا يحول دون تحقق السرقة.

السرقة هي اختلاس منقول للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال على ما كان مجسما محيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل هو يمتد ليشمل كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم ذكرها فى الحكم لا يعيبه )

( الطعن جنائي 1492 / 68 ق جلسة 31/12/1999)

السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير - لم يشترط المشرع بلوغ الشيء المسروق حد مالي معين.

تفاهة قيمة الشيء المسروق قد يدفع سلطة التحقيق إلى حفظ التحقيق استنادا إلى سلطتها في الملائمة والموائمة.

إن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه إذ أن المشرع جرم فعل السرقة دونما اعتداد بقيمة المسروق.

( الطعن الجنائي 13811 /68 ق جلسة 9/2/1999 )

قيمة الشيء المسروق واسم المجني عليه إغفال الحكم اسم المجني عليه وقيمة الشيء المسروق لا ينال من صحة الحكم.
يكفي للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم ، ذلك أن السارق قد عرفته المادة 311 من قانون العقوبات ( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره ) ومن ثم فان خطأ الحكم فى ذكر اسم المالك للشيء المسروق لا يعيبه ، كما لا يعيبه عدم بيان قيمة الشيء المسروق لأن قيمة الشيء ليست عنصرا أو ركن فى الجريمة )

( الطعن الجنائي 6284 / 67 ق جلسة 4/4/1998 )

التجهيل بالمجني عليه

إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم ، فلا يؤثر ذلك فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.

( طعن جنائي 911/70 ق جلسة 4/1/2001 )

الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.

( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)

الدفع الثاني

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي

مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.

لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.

( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )



الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي بكون المال محل السرقة مال ضائع.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.

مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.

عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دونما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه.

( طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 )

لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.

( الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981)

ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية.

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي

ملحق خاص

المشكلات التي تواجه محامي المتهم بالسرقة
لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر ، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً ، وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته ، لهذا أعددنا هذا المبحث الخاص " المشكلات التي تواجه محامي المتهم بجريمة السرقة " ومن خلال هذا المبحث نتعرض لأهم المشكلات التي تواجه المحامي - محامي المتهم - حال بحث القضية وصولاً الي أسباب البراءة ودفوعها .

المشكلة الأولي

جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.


إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :

هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟
عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد - السارق - سلكا - لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.

وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.
وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد - السارق - سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد - دون مد أسلاك - خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.

المشكلة الثانية

جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.


جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

إن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقةللمتهم بجريمة السرقة

يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000

لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.

براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.

لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص - المتهم - حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.

وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.

الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.


إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه - منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته

جوهر الاختلاس نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس في جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته - إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000



أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.

الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول - النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).

[ نقض 12 يناير 1942 - مجموعة أحكام النقض ]

وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس - فكرة نزع الحيازة - أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.

الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.

( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)
ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول - محل الجريمة - قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.

لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس - السرقة - إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء - حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني - ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس - فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.
أن الخادم ليس مالكا.

أن الخادم مجرد حائز عرضي.

أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.

ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر - فى هذا المقام - إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.

ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.

يشترط فى التسليم - كما سلف فى أولا وثانيا - وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول - ليس به أي معني من معاني - التخلي عن الحيازة - يجعل يد الشخص - المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس - سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة - قد تسلم السند - إيصال الأمانة - ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )

[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]


المشكلة الثالثة

جريمة السرقة والشروط اللازمة في الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )
محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس - بمعني الاستيلاء - كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.
والتساؤل … ما هو المال 00000؟

المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.
إذا 000 فلا يعد مالا
الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.

الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة - فى الشرف - فى الاعتبار 000)

الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)

ولذا

فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.

قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟

يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.
سرقة المنقول وسرقة العقار 000؟
يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور - حسب المفهوم القانوني السائد - سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية فى مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمةسرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب 000 ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.
صور المنقول وأشكاله.

( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه - وهي سائلة - يعد سارقا - ومن يختلس اسطوانة أكسجين يعد سارقا للأسطوانة ولما بها من غاز وهكذا 000

سرقة الأشياء المحرمة دوليا

ما دام المسروق - منقولا - صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.

ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.
يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول بغير المتهم بالسرقة يفترض التي 000

أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.

ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر - ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.

ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما - مال منقول تحديدا - وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.



رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.

الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )

( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ) [ المادة 323 من قانون العقوبات ]

الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )

( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر ) [ المادة 323 مكرر - من قانون العقوبات ]

الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )

[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )

يقصد بالملكية على الشيوع في هذه الحالة - ملكية منقول على الشيوع - كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع..
المشكلة الرابعة

الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا ::: الأموال المباحة
ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟

الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح أن تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.

ولما كانت هذه الأموال - دون مالك - وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.

( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )

[ المادة 870 من قانون المدني ]

( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )

[ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]

الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها - الحيوانات الأليفة والغير أليفة.
( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )

[ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]
الكنز المدفون : الكنز المخبوء

( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )

( والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)

[ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]
ثانيا ::: الأموال المتروكة
الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة - انعدام المالك - يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.



ثالثا ::: الأموال الضائعة

الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء - المنقول - لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.
والقول بوقوع فعل الاختلاس في المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2)

32-مذكرة بدفاع في جريمة السكر البينفى مكان أو محل عام. المادة 7 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م


مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… متهم 

ضد

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… ضبط في "مكان عام - محل عام " وهو في حالة سكر بين .

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .

الأساس القانونـي لجريـمة السكر البين 
( يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنية ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود).
[ المادة السابعة من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الدفع الأول

الدفع بانعدام مسئولية المتهم جنائيا بسبب حالة السكر 

إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية بسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.

( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.

( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )



السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر  بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.

( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )

الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة الناشئة عن السكر

الغيبوبة الناشئة عن  السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هي قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.

( طعن رقم746 لسنة 18ق جلسة 2/2/1948 )

مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، ما ينبي عليه توافر القصد الجنائي لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فإنه كان الحكم قد استبعد نية القتل لدي المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدي إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضي إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.

( طعن رقم 7596 سنة 42ق جلسة 12/6/1977 )
الاستدلال علي حالة السكر والتحقق من آثرها 

استقر قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.

( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )

الدفع الثالث
الدفع بالسكر الإجباري ( الغيبوبة المانعة من المسئولية )

أنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، ما ينبي عليه توافر القصد الجنائي لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فإنه كان الحكم قد استبعد نية القتل لدي المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدي إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضي إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.

( طعن رقم 576 سنة 20ق جلسة 12/6/1950 )
الدفع الرابع
الدفع بالسكر الاضطراري

الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.

( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )

لا تأثير في مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي محض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى المسئولية الجنائية .

( طعن رقم 1627 لسنة 4 ق جلسة 29/1/1934 )

من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.

( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية .

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي


33-مذكرة بدفاع متهم في جنحة تبديد منقولات زوجية"وتتضمن جميع أسباب البراءة مصاغة في شكل دفوع ودفاع موضوعي "

مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
السيد / ……………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
أقيمت ضد المتهم الجنحة المباشرة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ 200 بدد منقولات الزوجية الخاصة بزوجته المدعية بالحق المدني ، وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ، وصممت المدعية بالحق المدني علي دعواها المدنية .
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية لثبوت ملكية الزوج المتهم لمنقولات الزوجية
اشتراط أن تكون المنقولات مملوكة حقيقة للزوجة المجني عليها ، وأن تنازل الزوجة عن ملكية منقولاتها للزوج تنتفي به جريمة تبديد منقولات الزوجية لانعدام ركن الاختلاس.

…، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق على نحو ما سلف أن الزوجة مالكة المنقولات قد تنازلت عنها للطاعن مقابل طلاقها بما ينتفي مع أحد أركان جريمة التبديد فان محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الدفاع وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت في تطبيقه إذ كان يتعين عليها أن تقتضي بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها

 في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات ، أثر فى الحكم مما كان المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
( الطعن رقم 22355 لسنه 60 ق جلسة 14/5/1998 )
الدفع الثاني
الدفع انتفاء جريمة تبديد المنقولات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة
اشتراط أن يكون الزوج المتهم بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد تسلم منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
اقتناع القاضي بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات
أنه لما كان جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا تم تسليم المال بناء علي عقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع ، ولما كان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل علية أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه علي العقد المنسوب إلي استلامه بموجبة النقود التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 12200 لسنة 61 ق جلسة 3/5/1998 م )

العبرة في قيام عقد من العقود بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان مخالفا للحقيقة
الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان مخالفا للحقيقة ، وكان القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن ويبطل الرهن إذا بقي المرهون باختبار المرتهن في حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره أيضا ، ومن ثم فإن المنقول المرهون - أو المستندات الممثلة له - إذا عاد إلي حيازة المدين الراهن فأن تصرف الأخير فيه لا يقع تحت طائلة المادة 341 المذكورة التي تعاقب علي اختلاس منقول مملوك لغير الجاني . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن دفاع الطاعن - الذي تساند فيه إلي عبارات إيصال الأمانة ومستندات المدعي بالحقوق المدنية - من أن البضاعة موضوع الدعوى مملوكة للطاعن وأنه استرد المستندات الممثلة لها من تحت يد البنك الدائن في عقد الاعتماد المستندي وعن بحث أثر هذا الدفاع علي حقيقة تكييف العلاقة بين طرفي العقد رغم ما يترتب عليه - أن صح - من تغيير وجه الرأي في الدعوى فأن ذلك يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998م )
الدفع الثالث
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
تتحقق جريمـة تبديد منقـولات الزوجيـة متي انصرفت نيـة الـجـانـي إلى إضــافة الـمال
( المنقولات ) الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه.

يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه وكان توافر القصد الجنائي يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التي تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متي كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه قد استخلاص مما له معينه الصحيح من الأوراق أن المتهم تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنيه تملكها إضرارا بالمجني عليها ، فقد ظل الطاعن ممتنعا عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها منذ طلقها فى 12/7/1970 وإلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبة ، وإذ حضر بجلسة 3 من مارس 1976 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قرر بقيامة بالتسليم ، وقد اقترن ذلك بطلبه الطعن على الصفحة الأولي من قائمة المنقولات بالتزوير ،

 ومن ثم فقد أفصحت مدونات الحكم عن أنه تسلم المنقولات المبينة بالقائمة كوديعة ، ولكنه احتجازها لنفسه بغير مقتضى ، ودون أن ينهض له حق فى احتباسها ، مما يكفي لتوافر سوء القصد فى حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانونا ويكون النعي بذلك فى غير محله.
( الطعن رقم 78 لسنه 48 ق جلسة 10/4/1978م )
يتحقق القصد الجنائي متي انصرفت نية المتهم بالتبديد إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة ، مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون من انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه وكان توافر القصد الجنائي يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التي تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متي كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى.
( الطعن رقم 1114 لسنه 58 ق جلسة 2/5/1989م )
مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية
إن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا تتحقق به جريمة الاختلاس ، مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن فى ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، ولا يكفي فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعن والذي تشهد به الأوراق التي قدمها والتي تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، وعلى انتفاء القصد الجنائي لديه للبعض الأخر منها ، وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر فى إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفي لا تكون له قيمة فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث وتمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدني والتي تقر فيه بملكيه الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية ، وأنه اشتراها من ماله الخاص ، وأن المدعية تملك فقط بعد المنقولات التي قام بعرضها عليها رسميا بمقتضى إنذارين وكذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض المنقولات عليها مع ما قد يكون لها من الدلالة فى انتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن ، فان الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع وهو دفاع يعد هاما مؤثرا فى مصير الدعوى - ولم يرد عليه بما يفنده وقصر فى استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 502 لسنه 41 ق جلسة 27/6/1971م )
البراءة بسبب عرض المنقولات و إعادة عرضها بما يقطع بانتفاء القصد الجنائي فى جريمة التبديد
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أقام دفاعه بأنه قام بعرض المنقولات على المجني عليها وأنها رفضت استلمها ، وقدم إنذاري عرض تمسك بدلالتها على صحة دفاعه وانتفاء القصد الجنائي لديه ، والتفت الحكم عن ذلك ، فلم يعرض لها ، ولم يرد عليه ، وعول فى الإدانة على قائمة المنقولات وقال بأن عدم رد هذه المنقولات كاف لقيام القصد الجنائي لدي المتهم - الطاعن - لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه ، فان الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن- فى شأن عرض المنقولات على المجني عليها - بما يفنده ، يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 579 لسنه 63 ق جلسة 25/1/1998م )
الدفع الرابع
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي خمسة عشر سنه من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
[ مادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ]
انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بمضي المدة بمجرد صدور فعل التبديد.
إن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن تكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخ للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق.
( الطعن رقم 100 لسنه 48 ق جلسة 24/2/1978م )
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة
من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ رد الشيء أو الامتناع عن الرد عن ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، إذ يبلغ فى جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.
( الطعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسة 28/4/1969م )
تاريخ إعلان صحيفة الجنحة المباشرة للمتهم كمبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الدعوى الجنائية في جنحة التبديد بالتقادم

لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدي من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة أن هي اعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية.
( الطعن رقم 1232 لسنه 39 ق جلسة 28/12/1969م )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ رد الشيء أو الامتناع عن الرد عن ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، إذ يبلغ فى جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.
( الطعن رقم 1112 لسنه 70 ق جلسة 1/2/2000م )
الدفع الخامس
الدفع بصورية قائمة منقولات الزوجية
العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة
لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، 

وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه - وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1112 لسنة 63 ق جلسة 25/2/1986 )
قائمة المنقولات لا تمثل حقيقة الواقع دفاع جوهري يجب علي محكمة الموضوع متي قضت بغير البراءة أن ترد علية
دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز المأخوذة عليه لا تمثل حقيقة الواقع ، وأنه لم يتسلم المنقولات المبينة بها - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغيير به وجه الرأي في الدعوى ، فان المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 2842 لسنه 59 جلسة 28/3/1991 )
الدفع السادس
الدفع بعدم جواز إثبات عقد الأمانة ( قائمة منقولات الزوجية ) بشهادة الشهود
تأسيس الدفع بعدم جواز إثبات عقد الأمانة ( قائمة منقولات الزوجية ) بشهادة الشهود
لم يقيد القانون حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد ، حتى لو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها ، بل أن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط فى إثبات تلك الجريمة ، 

ومن ثم فان مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدي المحكمة ، وليس لدي تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ، مادام أنه لا يقيد حريتها فى هذا الصدد ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحي النعي على الحكم فى هذا الشان غير سديد.
( الطعن رقم 1807 لسنه 72 ق جلسة 2/2/2003 - غير منشور )
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه.
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني ، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ، 

وقد دفع محامي الطاعن - قبل سماع الشهود بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ، ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه بالرد عليه ، وقد تساند الحكم الابتدائي إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الائتمان الذي يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ، مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ،

 لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا انه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
( الطعن رقم 160 لسنه 43 ق جلسة 8/4/1973 )
التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات قائمة المنقولات بشهادة الشهود
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا انه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة. ( الطعن رقم 160 لسنه 43 ق جلسة 8/4/1973 )
الدفع السابع
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية
التأخير في رد منقولات الزوجية أو الامتناع عن ردها إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع الاتهام أمام محكمة الموضوع بأن المدعية بالحق المدني قد غادرت منزل الزوجية وفى حوزتها مصوغاتها ، وأيده فى ذلك شهوده ، وأصناف تأكيدا لدفاعه أنها قد استصدرت ضده قبيل رفع الدعوى أمر بالحجز التحفظي على منقولاتها الواردة بقائمة أثاث منزل الزوجية ، دون أن تتضمن طلب استصدار الأمر شيئا عن تلك المصوغات المثبتة أيضا بالقائمة ، ومع أنه استدل على جديه هذا الدفاع الجوهري بتقديم أمر الحجز ، إلا أن الحكم التفت عنه ولم يرد عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ، وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته ما نصه: " هذا وبالرجوع إلى مدونات الشكوى رقم ……… إداري ==== ، وتبدأ بشكوى من المدعية بالحق المدني مؤرخة …………… ضد المتهم تطلب فيها استلام منقولاتها الزوجية ، هذا ولقد قررت المدعية بذات أقوالها الواردة فى بلاغها ، وقرر المتهم أن المنقولات الزوجية طرفه وأنها خرجت وهو مريض ومعها المصاغ ويشهد بذلك ………… و ………… " 
ثم جاء بالحكم قوله " ………… وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أجل عينته قدم المتهم مذكرة طلب فى ختامها البراءة ورفض الدعوى المدنية ، وأرفق بها صورة من طلب مقدم للسيد قاضي محكمة ديرب نجم لصدور أمر حجز تحفظي موقع بتاريخ ………

" لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي حصله الحكم الابتدائي قد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا بدوره على المحكمة الاستئنافية ، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها ، وإذ كان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع وأن كان الأصل أنه من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن عليها وقد تمسك المتهم أمامها به ، ودلل على جديته بالمستندات التي أوردها الحكم فى مدوناته ، وأن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدي صحته والتثبت مما إذا كانت المدعية بالحق المدني قد حصلت على مصوغاتها من عدمه ، فان لم تفعل كان عليها أن تورد فى التدليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفضه وتبرر بها أطرح تلك المستندات مع ما يبدو لها من دلاله على صحة ذلك الدفاع الذي يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، وإذ خلا الحكم من كل ذلك فانه يكون مشوبا- فضلا عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ، ويوجب نقضه الإحالة.
( الطعن رقم 2335 لسنه 54 ق جلسة 4/12/1984 )
مطالبة الزوجة للزوج بمنقولاتها كدليل علي تحقق جريمة التبديد وقيامها في حق المتهم
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة فى صحيفة دعواها وما ثبت من الإطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي بمنقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار ، لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن فى شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها ، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح رغم جوهرية إذ من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئوليه الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )
انتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة خيانة الأمانة ورفض دعواها المدنية قبلة قد شابه قصور في التسبب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها ولم يعرض لموضوع الدعوى ومستندات الخصوم ودلالة محضري الشرطة المؤرخين 8 أكتوبر 1987 م ، 3 يناير 1988 م وما جاء بهما من توقيع زوجها باستلام منقولاتها وامتناعه عن تسليمها لها رغم قرار النيابة بالتسليم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، ومن حيث أنه يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إلية ورفض الدعوى المدنية وأسس قضاؤه علي وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون المدني ولأن قيمة المنقولات تزيد علي عشرين جنيها ، 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ،

 وكان الحكم المستأنف الذي كان قد قضي بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المطالب به قد أورد في مدوناته أن الثابت من محضر الضبط انتقال شرطة النجدة إلى حيث وجود منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني أثناء نقل المتهم لها بالسيارة النقل رقم 4463== وأنه قد أمتنع عن تسليمها لزوجته مالكتها ومن ثم تكون واقعة استيلاء المتهم علي المنقولات الخاصة بالمدعية بالحق المدني ثابتة بأوراق لما كان ذلك ،

 وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التي أوردها الحكم المستأنف في مدوناته ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة - علي الأسباب التي بني عليها مما يوجب علي المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في حكمها ما يفيد ما ارتأته محكمة أول درجة علي نحو يفيد أنه فطنت إلي أدله الإثبات بها ووزنتها ولم تقتنع بها لما كان ما تقدم فإن إغفال الحكم المطعون فيه لما يفند استلام المطعون ضده للمنقولات وعدم بيان أثرة في ثبوت الاتهام ورفض الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998 م )
الدفع الثامن
الدفع بانتفاء العلاقة الزوجية .
ومن حيث أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه برر عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بقوله "……… ولم تقدم المدعية بالحق المدني أيضا ما يفيد بان المتهم زوجها حتى تطمئن المحكمة إلى صحة ما قرره كل من …… و ……… و……… " ثم خلص إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . 

لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنة قدمت إلى محكمة أول درجة صورة رسمية للمحضر رقم == لسنه == إداري قسم==== ثابت به أن المطعون ضده أدلي بأقواله فى هذا المحضر بتاريخ 4 من أغسطس سنه 1986 وأقر بأنه عقد قرانه على الطاعنة 

، كما قدمت صورة رسمية للحكم الصادر فى القضية رقم ===لسنه == جنح مستأنفة== ثابت بمدوناته أن المطعون ضده قرر فى صحيفة الإدعاء المباشر التي حرك بموجبها تلك الدعوى أنه متزوج بالمدعية بالحقوق المدنية بعقد زواج شرعي صحيح ، وأنها أقامت ضده دعوى نفقه أوردت فى صحيفتها عبارات تتضمن قذفا علنيا فى حقه ، 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فانه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به له أصله الثابت فى الأوراق ومؤديا لما رتب عليه يلزم أن يكون النتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان من المقرر أيضا أن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد برر عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها زوجه للمتهم دون أن يعرض لدلاله ما ورد بالمحضر الإداري وصورة الحكم المشار إليهما من إقرار المطعون ضده بقيام هذه العلاقة على النحو مار البيان ، فان ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص الأدلة القائمة فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 44959 لسنه 59 ق جلسة 13/5/1998 )
طلب 000 دلالة الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية في التدليل علي وجود المنقولات تحت سيطرة الزوجة واثر ذلك علي انتفاء القول بحصول تبديد
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاؤه ببراءة المطعون ضده على قوله " ………… حيث أن المتهم قدم كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ثابت به أن منزل الزوجية ملك والد الزوجة وبمحضر رقم ===لسنه == إداري === ثابت به رفض الزوجة لعمل معاينة لمنقولات الزوجية الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم ………" ، 

لما كان ذلك وكان الشارع يوجب في المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات 

. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وأدلة الاتهام عليها ولم يورد حجته فى أطرحها واقتصر فى تبرير قضائه بالبراءة على السياق المتقدم على عبارة غامضة لا تفيد البراءة فان الحكم يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 45235 لسنه 51 ق جلسة 21/4/1998 )
الدفع التاسع
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وحيث أن الحكم المطعون فيه بتاريخ 20 من ديسمبر سنه 1993 دان الطاعن وبالتطبيق لحكم المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنه 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكررا ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكرر ( أ ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى العقاب المتهم ، ومن ثم فين هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات ، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ أنشأ للمتهم وضعا أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من قانون رقم 57 لسنه 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنه 1998 سالف الذكر ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
( الطعن رقم 3070 لسنه 62 ق جلسة 17/1/1999 )
الدفع العاشر
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالترك
………… ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولي على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، للحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها والحكم الذي استحدثه هذا النص - الحكم بترك الدعوى الجنائية - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها وذلك عملا بالمادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لما كان ذلك ، وكان النيابة العامة قد فوضت الرأي لمحكمة النقض على ضوء التنازل المرفق بالمفردات ولم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فانه يتعين الحكم بترك الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
( الطعن رقم 8118 لسنه 60 ق جلسة 8/3/1999 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية.
وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي

34-مذكره فى خيانه امانه أنتفاء أركان 

جريمه الخيانه الأمانه وكيدية الأتهام
نصير المحامين عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى
مذكرة
أولاً :
أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه وكيدية الأتهام
من المستقر عليه قضاء أنه :-
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور “
(جلسة 5/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة .
( جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه هناك حقائق غائبة فى الدعوى الماثلة حاولت الشركة المجنى عليها طمسها وإخفاء معالمها ما وسعها من جهد
ومنذ فجر الدعوى نادى دفاع المتهم بمذكرات دفاعه و مرافعته الشفوية بأن الورقة سند الأتهام لا تعد بأى وجه كان عقد من عقود الأمانة الخمس الواردة حصراً بنص المادة 341 عقوبات .
بيد أن قضاء محكمة الدرجة الأولى قد أعتسف فى الأستدلال وقضى بإدانه المتهم بدعوى أن المبلغ محل الورقة محل الدعوى الممهورة بتوقيعه قد سلم إليه وأن يعد وكيلاً لصالح الشركة المدعية فى تسليم المبلغ المذكورمحل إيصال صرف النقدية سند التهمه .
وكان الدفاع قد تمسك بأن توقيع المتهم على الورقة سند الدعوى قد أتى على سبيل التوقيع بالأعتماد لصرف المبلغ المذكور لصالح شركة سكان كرافت وأنه قد أستوقع عليه ضمن أوراق أخرى كثيرة و قد دس الأيصال بينهما لأعتماده فجاء التوقيع فى غير الموضع المنشود وهو ما تحقق معه مأرب من يريد الإيقاع به فأدعى كون المتهم هو المتسلم لهذا المبلغ بما ترتب عليه أن أنساق قضاء الحكم المستأنف خلفه فى هذا التقرير المجافى للحقيقة والواقع .
ولو كلف قضاء محكمة الدرجة الأولى نفسه عناء مشقه مطالعة إيصال صرف النقدية سند الأتهام , الذى عده إيصال إمانة لإستبان له من متن الإيصال أن به موضع للأعتماد من رئيس مجلس الأدارة بطرفه الأيسر وعبارة (يعتمد) واضحه جليه بما يعنى أن صرف المبلغ يتعين أن يعتمد قبل صرفه .
ومن ثم فإن ما قرره الدفاع بهذا الشأن ليس ببدع من عندياته أو مجرد إختلاق من جانبه وإنما هى حقيقة واضحة من واقع ذات إيصال الصرف وكذا هو أمر متعارف عليها فى التدرج الوظيفى للشركات يلزم بوجوب إعتماد الصرف من الجهة الأعلى قبل تمامه وهو أمر ليس محل جدال .
ومهما يكن من أمر فقد أنساق قضاء محكمة الدرجة الأولى خلف ما جاء محضر الجنحة الماثلة من أقوال لا تستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون على السواء و ذلك على النحو التالى :
1- أطاح الحكم المستأنف بدفاع المتهم بأن التوقيع الخاص به قد تم لأعتماد الصرف وذلك أنسياق منه خلف مزاعم شهود الواقعة المزعومين حين قرروا بأنه لايلزم لصرف المبالغ المالية أمضاء بالأعتماد من المتهم بوصفه رئيس مجلس الإدارة بل تأثر بأقوال جوفاء لهم ماأنزل الله بها من سلطان لا تستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون بزعمهم أن المتهم قد نزل إليهم من مكتبه وتسلم المبلغ ووقع على صورة الإيصال بالصرف وأخذ أصله لإستوقاع العميل عليه ” أى أنه عد نفسه مندوباً عن العميل فى الصرف ووكيلاً عنه و ليس عن الشركة المجنى عليها ” وأنه لم يرد الأصل إليهم كما أنساق الحكم إلى زعمهم بأقوالهم الواردة بالمحضر أن هناك سوابق عده قام خلالها المتهم بإستلام مبالغ لتوصيلها إلى العملاء وبالرغم من ذلك لم يقدم هؤلاء الشهود المزعومون ثمه ورقة سابقة تفيد كون المتهم تسلم أى مبلغ ودفع فى خانة الإستلام لتوريده إلى أحد العملاء كما يدعون ,
2- كذلك لم يفطن الحكم المستأنف إلى أنه لا يستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون ومع ضخامة المبلغ محل الصرف أن تسكت الشركة المجنى عليها عن ضياع هذا المبلغ من حساب أحد عملائها لمدة تقارب الثلاث سنوات كاملة دون أن تحرك ساكناً و بخاصة وهى شركة تعمل فى مجال البورصة و اى مبالغ مالية من المفترض أن تكون عرضت للزيادة و الحركة المضطردة و الفوائد وغيرها فكيف يستقيم السكوت الغريب والميتغرب عن ضياع مبلغ كبير من حساب أحد العملاء دون أن يتم التحرك السريع لمعرفة مأل هذا المبلغ ومستقره .
ومهما يكـــن من أمر فقد فات الشركة المجنى عليها أن قضاء المحكمة الماثل بين يديها تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع الذى استقر فى يقينها .
وغاية القصد من طرح ما تقدم ذكره من مبادئ نثق أنها راسخة في وجدان المحكمة الموقرة ، جعلت القاضي الجنائي مجردا من أي قيد إلا ضميره ويقينه وما يستقر في عقيدته دون رقيب أو حسيب عليه إلا الله عز وجل . و لم تحاصره في قالب جامد من وسائل الإثبات المدنية – التى ما شرعت لتطغى على حرية الأفراد ويتخذ منها وسيلة للتنكيل بهم – الأمر الذى نطرح معه حقائق بديهية تتماشى مع العقل والمنطق السليم بين يدى المحكمة الموقرة وأن يفند من خلالها بالدليل السائغ السائغ مزاعم الشركة المجنى عليها ولذا كان لزاماً أن نضع تلك الحقائق سافرة بين يدى عدلكم على النحو أنف البيان .

تعليقات