الدفوع الخاصة ببطلان التصرفات والعقود
188-الدفوع الخاصة بالبطلان14:44 م
1-ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى.مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد ا لتجارة
-2ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 )مدنى .مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون
-3 ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارا لحجر.(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها
4-ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه،من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.(2) ويعتبر تدليس االسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات
5- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى . مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.(3)ويراعى فى تقديرا لإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه
6-ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد
7- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قدا ستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناءعلى طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.(3)ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
8- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون
9-ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط
11-ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 )مدنى مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا
12-ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .مـادة 140: (1)يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أوالتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أوتدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد
13-ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع . لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .مـادة 465: إذااحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا
. - 14ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى . مـادة 466: (1) إذ اباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. (2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد
. - 15ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإنالبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أ و رد المشترى للتركة ما يفيد تكملة الثلثين.(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة916.
16- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى . مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض،دون حاجة إلى ورقة رسمية
. - 17ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان.لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
. -18 ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل . لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى . مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه
. -19 ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
-20 ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958)مدني مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره
. - 21ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تمضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959)مدنى مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضتعلى حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحقب التفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذ الم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
189-مذكرة في الدفع ببطلان التصرف لحصوله في مرض الموت
مذكرةبدفاع
السيد / ……………………………………… مدعي عليه
ضد
السيد / ………………………………………
مـدعــي
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق
أولا : وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي
عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " ببطلان التصرف
لحصوله في مرض
الموت
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
المورث ليس من
الغير بخصوص المحررات العرفية التي صدرت عن المورث
قضت محكمة النقض : الوراث
- بحكم كونه خلفا عاما لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير في معنى المادة 228 من
القانون المدني . بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التي يكون المورث
طرفا فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه ولو لم يكن ثابتا
ثبوتا رسميا ، سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى غير وراث ولكن إذا أدعى الوراث أن
تصرف المورث كان غشا واحتيالا على القانون وإضرارا بحقه الشرعي فى الميراث فطعن فيه
بأنه صدر في مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاة ، ويكون عليه
عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من أدعى ، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور
بالغش لم تكن له خيره فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق .
فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست
ذلك على أن المدعين الذين يطع نون فى العقد بصدوره فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا
يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، وجعلت التحقق من قيام
حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول غير أبهة
لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا
، فإن حكمها بذلك يكون مخالفا للقانون ، وإذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة
إلى يثبتوا عدم صحته .
( جلسة 21/10/1948 طعن رقم 77 سنة 17 ق)
الدفع
بحصول التصرف في مرض الموت
القاعدة
مجرد الطعن - طعن الوارث - على التصرف
بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى لإهدار حجية التصرف ،
بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه
وملزما له
قضت محكمة النقض : قيام مرض الموت هو مسائل الواقع ، فإذا كان
الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة
، حيث استخلص من الشهادة المقدمة لإثبات ذلك . أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت
مريضة مرض موت ، وأعتبر الحكم فى حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى
منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض
موت . فإن الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر
مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من
أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن
المتصرفة لم تكن مريضه مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي
قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، وهو المكلف بإثبات ذلك
( الطعن رقم 332
سنة 37ق - جلسة 2/5/1972)
قضت محكمة النقض : مجرد طعن الو راث على التصرف بأنه
صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه ، فإن
عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن إثبات
طعنه فى حكم الغير ، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم
يتأيد بدليل ، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه
.
( الطعن رقم 346 سنة 36ق - جلسة 11/5/1972 س3 ص852 )
الدفع بعدم
العلم بحصول التصرف من الوارث
القاعدةللوارث الاكتفاء بنفي عمله بأن الخط
أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن يقف موقف الإنكار صراحة
قضت
محكمة النقض : أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدني للوارث الاكتفاء بنفي
عمله بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن يقف موقف الإنكار صراحة
فإذا نفى الوراث عمله بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه
وحلف اليمين المنصوص في المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى
الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية
هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير .
( الطعن 166 سنة 31ق - جلسة 2/12/1965
ص1184 )
( الطعن 205 سنة 36ق - جلسة 8/12/1970 س21 ص1197 )
قضت محكمة
النقض : إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألفى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما
أدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة ويحقه فى
الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917
مدني فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .
( الطعنان رقما 459 و 471 سنة
46ق - جلسة 25/4/1963)
قضت محكمة النقض : الأصل في إقرارات المورث أنها
تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . وإذا كان القانون قد
أعفى من يضار من الورثة بهذا الإقرارات من الدليل الكتابي فى حالة ما إذا طعنوا فى
التصرف بأنه فى حقيقته وصيه وأنه قصد به الاحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن
مجرد طعنهم فيه يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على
عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم
.
( الطعن رقم 240 سنة 31ق - جلسة 9/2/1965 س16 ص1235 )
( الطعن رقم 169 سنة
33ق - جلسة 13/2/1968 س19 ص271 )
قضت محكمة النقض : أقامت المادة 917 من
القانون المدني قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في
التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف
إليه .والقاعدة الو رادة بهذه المادة مستحدثة ولم يكن لها نظير فى التقنين المدني
الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر
صحيحة و وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات -
فعبء الإثبات بالعين المبيعه مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوصل بها الطاعن إلى
إثبات دعواه والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ كسائر القرائن
القضائية تخضع لمطلق تقديره .
( الطعن 79 سنة 35ق - جلسة 22/4/1969 س20 ص649 )
( الطعن 167 سنة 29ق - جلسة 14/5/1964 س15 ص673 )
قضت محكمة النقض :
يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا . فإذا لم
يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن
بكافة طرق الإثبات . وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف
فيها ، وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاة . والقاضى
بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن
القضائية التي لمطلق تقديره .
( الطعن 155 سنة 14ق - جلسة 26/6/1975 س26 ص1314
)
التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ،
ويقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ
بظاهر العقد الذي يعد حجة عليه .
( الطعن رقم 155 سنة 41ق - جلسة 26/6/1975 س26
ص1314 )
ثالثاً : الطلبات .
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق
نلتمس الحكم بـ :
أولا : الحكم ببطلان التصرف لحصوله في مرض الموت
ثانياً :
إلزام ……… المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم