القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض النصرية حول عقد العمل

أحكام محكمة النقض النصرية حول  عقد العمل 



الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673


بتاريخ 06-05-1987


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : حوافز الابتكار


فقرة رقم : 3


مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية .


=================================

دعوى النقابة مستقلة عن دعوى العامل


=================================


الطعن رقم 1771 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 802


بتاريخ 27-10-1986


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : دعوى النقابة مستقلة عن دعوى العامل


فقرة رقم : 4


دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى العامل و تختلف عنها فى موضوعها و سببها و أثارها و فى أطرافها .


=================================


ساعات التشغيل الفعلى


=================================


الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908


بتاريخ 26-12-1983


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : ساعات التشغيل الفعلى


فقرة رقم : 2


إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها سائق سيارة مخصصة لنقل عمالها و موظفيها من منازلهم بالإسكندرية إلى مقرها بالطالبية فى فترة صباحية تمتد من الساعة السابعة حتى الثامنة و النصف ثم يعود بعد إنصرافهم فى فترة مسائية تستغرق ساعة واحدة من الثالثة و النصف و يقضى الوقت بين الفترتين بدون عمل فى مكان للإنتظار و الراحة أعدته المطعون ضدها له و لأقرانه و غيرهم من العاملين بمكان إيواء السيارات و لازم ذلك أن ساعات التشغيل الفعلى للطاعن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً فلا يسوغ له المطالبة بمقابل ساعات عمل زائدة عليه و لا وجه للتحدى فى هذا الشأن بتواجده يومياً بمقر المطعون ضدها خلال الوقت الفاصل ما بين فترتى عمله طالما أنه لم يكن يؤدى عملاً لحسابها يجاوز الحد الأقصى المقرر لتشغيله .


=================================


سن التقاعد


=================================


الطعن رقم 0344 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 481


بتاريخ 26-03-1969


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : سن التقاعد


فقرة رقم : 1


النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصرف من صاحب العمل بماله من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و سلطته فى ذلك تقديرية لا معقب عليها ، و ليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . و لا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سردا لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد حالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 344 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/3/26 )





=================================


الطعن رقم 0465 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1428


بتاريخ 27-06-1976


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : سن التقاعد


فقرة رقم : 1


تقضى المادة 75 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 تقتضى بأن خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين و تنص المادة 76 منه على أنه " لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه و يكون ذلك من الوزير المختص لمدة أقصاها سنتان و بقرار من رئيس الوزراء فيما تجاوز هذه المدة مما يدل على أن مد خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين مرهون بحاجة العمل إليه و هى مسألة تقديرية تخضع لسلطة رب العمل فى تنظيم منشأته بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله بعد سن الستين كان لهذا الإجراء ما يبرره . و إنقضى عنه وصف التعسف . و إذ كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون عليها فى 61/4/1 بعد تجاوزه سن الستين و صدور قرار الشركة بالإستغناء عن خدماته فى 66/8/22 لعدم الحاجة إليه فإن قرار الفصل لا يكون مشوباً بالتعسف بل أصدرته الشركة بمقتضى الحق المخول لها فى المادتين 75،76 من القرار الجمهورى المذكور ، و ليس يلازم قانون لإستعمال هذا الحق أن يكون الطاعن غير لائق طبياً وقت صدور قرار الفصل .

سن العامل


=================================


الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820


بتاريخ 13-05-1970


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : سن العامل


فقرة رقم : 1


مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين و الإدخار و الفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون و المادة15 منها ، أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى على الوجه المبين بالمادة 14 من اللائحة ، و أن السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام - و على ما جرى به قضاء محكمه النقض - أمرا مفروغا منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين .

=================================


الطعن رقم 0014 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 192



بتاريخ 18-01-1975


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : سن العامل


فقرة رقم : 1


مؤدى نص المادتين 1/14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخال الصادر فى 11 من مارس سنة 1956 برقم 18 بالائحة التنفيذية للقانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدم بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى و أن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللأئحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى يتم بتاريخ 19 يونيه سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص بإعتبار أنه من المواليد 19 يونيه سنة 1907 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 10 سبتمبر سنة 1957 ، فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن تقديره سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية بإعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 14 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/18 )


=================================


الطعن رقم 1004 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2019


بتاريخ 24-12-1978


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : سن العامل


فقرة رقم : 1


أصدر وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 1955/419 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار فى 11 مارس سنة 1956 القرار الوزارى رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور و نص فى الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه " على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة و خلال المدة المقررة فى المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد " كما تنص المادة 15 فيها على أنه " إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة و ذلك على الإستمارة رقم 14 المرافق نموذجها و على صاحب العمل أن يرسل هذه الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 و على المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به و إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل و يكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائياً و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود خلاف بين السن الحقيقية و السن المقدرة " و لما كان مؤدى هذين النصين أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار بحيث تصبح السن المقدرة بهذا الطريق القانونى فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه و غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى شهادة من إدارة التجنيد مؤرخة 1945/10/18 ثابت بها أنه من مواليد 1911/10/18 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 1957/6/23 فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - و إلتفت عن تحديد سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عدل فى تقدير سنه على بطاقته العائلية المستخرجة من بعد بإعتباره من مواليد 1917/4/1 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


( الطعن رقم 1004 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/24 )


=================================


صاحب العمل


=================================


الطعن رقم 0157 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2437


بتاريخ 27-12-1981


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : صاحب العمل


فقرة رقم : 2


لما كان مقتضى النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع إنصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو - فهى فى جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل بإعتبار أن الإلتزام فى حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين و ليس رابطة بين شخصين . و لازم ذلك أن النائب فى النيابة القانونية لا يكون مسئولاً قبل الغير إلا إذا إرتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولاً حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة .


( الطعن رقم 157 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/12/27 )


=================================





عدم جواز الجمع بين ميزتين


=================================


الطعن رقم 0397 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 900


بتاريخ 20-05-1954


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عدم جواز الجمع بين ميزتين


فقرة رقم : 1


إذا كان الحكم قد قرر أنه ليس للعامل أن يجمع فى مطالبته بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل و بين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل الفردى بل له أن يطلب القضاء له بأيتهما أكثر فائدة له ثم بين الحكم أن معاملة العامل وفقا لنظام الشركة التى يعمل بها على أساس تقدير المكافأة على الأجر الثابت دون ضم علاوة الغلاء أفيد له من معاملته وفقا للمادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه بل هو تطبيق صحيح للمادة 38 من القانون المشار إليه .





( الطعن رقم 397 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/20)


=================================


الطعن رقم 0249 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 540


بتاريخ 05-06-1958


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عدم جواز الجمع بين ميزتين


فقرة رقم : 1


لا يجوز عند تقدير مكافأة خدمة العامل الجمع بين المكافأة و ما يكون مودعا لحسابه من رب العمل بموجب بوليصة التأمين طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 41 لسنة 1944 تحقيقا للحكمة التى توخاها الشارع منه ذلك أنه واضح من صراحة هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير و الادخار و بين مكافأة الخدمة و كل ما خوله له هو الحصول على أكبر القيمتين لحكمة توخاها فى ذلك الحين هى عدم إلحاق غبن بصاحب العمل حتى لايحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها . فاذا كانت الشركة صاحبة العمل و هى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى إلى ذات الغرض من نظام التوفير و الادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان الحكمة من إيراد هذا النص تظل قائمة و تنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة . و لا يغير من هذا النظر أن يكون قد نص فى بوليصة التأمين على أن يكون للعامل الحق فى مبالغ التأمين و الاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص إذا قضى مدة معينة فى الخدمة إذ لا يترتب على ذلك أن يكون له الحق فى أن يجمع بين مبالغ هذا التأمين و مبلغ مكافأة الخدمة .





( الطعن رقم 249 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 )


=================================





عسكريون فى وظائف مدنية



=================================


الطعن رقم 0351 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1095


بتاريخ 30-04-1977


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عسكريون فى وظائف مدنية


فقرة رقم : 1


مؤدى نص المادتين 131,85 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة مجتمعين أن يحتفظ هؤلاء العسكريون المنقولون إلى وظائف مدنية بكامل ما كانوا يتقاضونه من الوظائف العسكرية من رواتب أصلية و من تعويضات تشمل كافة أنواع البدلات أياً كانت طبيعتها و أساس إستحقاقها ، على أن يستهلك ما يتجاوز مربوط الدرجات المقررة للوظائف التى نقلوا إليها مما يحصلون عليه فى المستقبل من زيادة فى المرتب نتيجة للترقية أو منح العلاوات و البدلات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مرتب الطاعن الذى يجب أن يؤدى إليه بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها المبلغ الذى كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية كبدل تغذية بدعوى أن هذا البدل يرتبط بالوظيفة العسكرية و لا يعتبر جزءاً من الأجر و رتب على ذلك إستنزال متجمد هذا المبلغ من الفروق المستحقة له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .





( الطعن رقم 351 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/30 )


=================================


الطعن رقم 1957 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 126


بتاريخ 19-01-1986


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عسكريون فى وظائف مدنية


فقرة رقم : 3


لما كانت أفضلية ضباط الأحتياط عند التعيين أو الترقية بالأختيار فى الوظائف العامة و حسبما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ، مناطها أن - يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الأحتياط .


=================================
الدكتور عادل عامر
03-27-2010, 10:29 PM
عقد العمل المشترك


=================================


الطعن رقم 0715 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 898


بتاريخ 02-04-1984


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عقد العمل المشترك


فقرة رقم : 1


مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، و أنه يجب أن يكون بالكفاية و إلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد و أن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، و أنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة و نشر إعلان عن هذا التسجيل فى الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، و إذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانونى إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع فى شأنه النص الذى قرره ، و لا يزال بإتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، و إنما يبقى العقد الباطل على حاله و يبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن إعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانونى ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً و لم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً .





( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/4/2 )





=================================





علاقة هيئة الارشاد بموظفيها علاقة عمل


=================================


الطعن رقم 0168 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 910


بتاريخ 17-11-1971


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاقة هيئة الارشاد بموظفيها علاقة عمل


فقرة رقم : 2


مفاد نصوص المادتين 8 و 11 من القانون رقم 130 لسنة 1948 - بشأن تنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية الذى يحكم واقعه الدعوى - و المواد 9 و 10 و 15 من قرار وزير المواصلات رقم 27 لسنة 1948 الصادر نفاذاً للمادة 15 من ذلك القانون ، و المواد 2/1 و 4/3 - 8 و 14 - 18 و 24 و 32 و 33 من اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية الصادرة فى سنة 1954 مجتمعة ، أن هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية تتمتع بالشخصية المعنويه و لها رأس مال يتكون من حصيلة رسوم الإرشاد ، و أن لهذه الهيئة على مرشديها سلطة فعلية فى رقابتهم و توجيههم ، و أنها توفيهم الأجور المستحقة لهم بما يتوافر معه عنصرا التبعية والأجر و هما الخصيصتان الأساسيتان لعقد العمل . و لا يغير من ذلك تدخل الموانى و المنائر فى تعيين المرشدين و ترقيتهم و تأديبهم ، لأن ذلك هو من قبيل ما تمارسه الدولة من إشراف على المرافق لحسن تسييرها و ضمان إنتظامها .


================================= علاوات


=================================


الطعن رقم 0350 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 765


بتاريخ 10-03-1979


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاوات


فقرة رقم : 3


إذا كان المطعون ضده قد طلب القضاء له بالعلاوة الدورية المستحقة عن المدة من أول يناير سنة 1966 حتى آخر سبتمبر سنة 1968 فإنه يكون قد طالب بعلاوة سنة 1965 لأنها هى العلاوة التى تصرف للعاملين إعتباراً من أول يناير سنة 1966 و ذلك بالتطبيق للمادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التى تنص على أن : " يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين و ذلك فى ضوء المركز المالى و ما يحقق من أهداف كما يجوز له أن يقرر منح نسبة من العلاوة .. و تمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسبة التى تقرر منها فى أول يناير من كل عام .. " .





( الطعن رقم 350 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/3/10 )


=================================


الطعن رقم 1322 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 402


بتاريخ 06-02-1984


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاوات


فقرة رقم : 3


مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 9ه19 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 310 لسنة ه197 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... "





( الطعن رقم 1322 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/6 )


=================================


الطعن رقم 0670 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 15


بتاريخ 02-04-1989


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاوات


فقرة رقم : 1


لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع - العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذى تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه ، بإستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى و لا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى ، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع فى شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 2/5 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ......... المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالى لإنقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية .





( الطعن رقم 670 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/4/2 )


=================================


الطعن رقم 2633 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 616



بتاريخ 08-11-1990


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاوات


فقرة رقم : 2


يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التى يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمين الإجتماعى و ذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها فى تاريخ حدود ذلك القانون فى 1981/8/6 و من يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى .

=================================


الطعن رقم 2633 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 616


بتاريخ 08-11-1990


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : علاوات


فقرة رقم : 3


لما كان المطعون ضدهم موجودين بالعمل فى 1981/8/6 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - و كانت الطاعنة قد تمسكت فى إستئنافها بأنها منحت المطعون ضدهم تلك العلاوات بتاريخ 1981/8/13 بعد صدور ذلك القانون و أضيفت فعلاً إلى مرتباتهم و أثبت الخبير المنتدب ذلك فى تقريره ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرفها مرة ثانية إعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2633 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/8 )


عمولة الانتاج


=================================


الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441


بتاريخ 27-12-1981


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة الانتاج


فقرة رقم : 2


لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الصادر فى 27-11-79 الذى إعتمد تقرير الخبير الأخير فيما حصله من أساس جديد لحجم الإنتاج الذى تحسب عنه العمولة الإضافية قولاً منه بأن الإنتاج يتمثل فى إصدرا وثائق تأمين على الحياة و أن محفظه الإنتاج تتكون من جملة هذه الوثائق و تعتبر كل وثيقة تصدر إنما تمثل إضافة لمحفظة الإنتاج و كل وثيقة تلغى بسبب توقف المؤمن عن السداد تشكل نقصاً فى المحفظة و أنه يترتب على ذلك قياس زيادة محفظة الإنتاج التى تحسب عنها العمولة بصافى إنتاج الوثائق الجديدة مطروحاً منه الوثائق الملغاة الصادرة فى سنوات سابقة . و كان هذا الأساس يخالف الأساس الذى إستقر به حساب العمولة الإضافية بموجب الحكم النهائى الصادر فى القضية رقم .... و كان لا عبرة لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق المطعون ضده للعمولة الإضافية بنسبة 002,% من جملة الإنتاج الزائد عن الإنتاج الإفتراضى الذى تحدده الطاعنة سنوياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 887 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/27 )

=================================


الطعن رقم 2552 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 649


بتاريخ 22-04-1985


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة الانتاج


فقرة رقم : 1


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق العامل فى الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولاً به فى ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها فى 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى فى مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل فى مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2552 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/22 )


=================================



=================================


الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068


بتاريخ 22-04-1978


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة التوزيع


فقرة رقم : 2


عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و هى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى إعتباراً من 1965/5/1 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى و أضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة إبتداء من هذا التاريخ ، فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج .
=================================

عمولة المبيعات


=================================


الطعن رقم 0297 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1166


بتاريخ 23-05-1976


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة المبيعات


فقرة رقم : 1


العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها ، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .


=================================


الطعن رقم 0778 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1432


بتاريخ 12-06-1977


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة المبيعات


فقرة رقم : 1


إذ كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن المطعون ضدها - رب العمل - كانت تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره عندما كان يشغل وظيفة بائع حتى تم نقله إلى عمل آخر لا يتصل بالبيع أو التوزيع فإن هذه العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز للمطعون ضدها أن تستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستقرار و الثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه بالبيع أو التوزيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل فلا يستحق هذه العمولة .



=================================


الطعن رقم 0017 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1812


بتاريخ 22-06-1980


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة المبيعات


فقرة رقم : 2


إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافزفى العمل ، و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية .

( الطعن رقم 17 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/6/22 )


=================================


الطعن رقم 3287 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 812


بتاريخ 25-03-1991


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : عمولة المبيعات


فقرة رقم : 2


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستمرار و الثبات إذ لا تعد و أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا بأشره العامل إستحق العمولة و مقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة .

=================================

فسخ عقد العمل


=================================


الطعن رقم 0202 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 236


بتاريخ 14-03-1957


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 2


المادة 13 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات و الأدوات نتيجة لخطئه أو بسبب إهماله و لا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 1/21 و 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من إستعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

( الطعن رقم 202 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 )


=================================


الطعن رقم 0252 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 591


بتاريخ 19-06-1958


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 1


لا يعتبر مرض العامل بذاته - قبل صدور قوانين العمل الفردى و بعد صدورها - من الأسباب التى تؤدى إلى انفساخ العقد بين العامل و رب العمل بقوة القانون و من تلقاء نفسه بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب هذا المرض . فإذا لم يقم الدليل على رغبة رب العمل فى فسخ العقد بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمت سند للقول بحصول فسخ ضمنى له .

=================================


الطعن رقم 0039 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 494


بتاريخ 25-06-1959


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 1


حق رب العمل فى فسخ العقد لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية فى العقد المحدد المدة يرجع فى أصله الى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتها إلتزامات متبادلة تسوغ لاحدهما التحلل من رابطة العقد إذا أمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به .


=================================


الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718


بتاريخ 20-03-1977


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 1


نص الفقرة الخامسة من المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن لصاحب العمل الحق فى فسخ عقد العامل دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب الأخير عن عمله أكثر من عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة بشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضى خمسة أيام على الأقل من تاريخ إنقطاعه عن العمل و من ثم فلا يعتد بالإنذار إذا وقع قبل إكتمال هذه المدة و لكن هذا لا يمنع صاحب العمل من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد إكتمالها و منح عامله مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل إكتمال مدة العشرة أيام المتوالية ، إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد إنقطع عن العمل فى 69/5/5 و أرسل إلى المطعون ضده إنذاراً كتابياً مؤرخاً فى 69/5/12 وصله فى يوم 69/5/14 ثم أعقبه المطعون ضده بخطاب الفصل المؤرخ 69/5/17 فإن العشرة أيام المتتالية التى إشترطها المشرع تكون قد إكتملت ، و بالتالى فلا يجدى الطاعن التحدى بأنه لم يكمل مدة خمسة أيام من تاريخ إستلامه الإنذار حتى صدور قرار الفصل .


=================================


الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718


بتاريخ 20-03-1977


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 2


العبره فى سلامة قرار الفصل و فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده بسبب غيابه إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام ، و كان الأخير لم يتصل علماً بمرض الطاعن إلا بعد أن إستعمل حقه الذى منحه القانون إياه فى فسخ العقد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================


الطعن رقم 0835 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 492


بتاريخ 15-02-1981


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 3


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، و من ذلك عدم قيام العامل بتأدية إلتزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل كنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .



=================================


الطعن رقم 0159 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1043


بتاريخ 09-05-1991


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل


فقرة رقم : 1


إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه " . . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن إستعمال حقه فى فسخ عقد العمل و فصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون ، إذ أنه ما زال فى مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العمل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها و فسخ عقد العمل و فصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه فى المادة 61 آنفة البيان و ذلك إعمالاً لصفته المدنية التى تسمح له عند إخلال العامل بإلتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157 ، 694 ، 695 من القانون المدنى . آية ذلك أن النص الذى كان مقدماً فى الإقتراح بمشروع قانون العمل الجديد و الذى كان يحرم صاحب العمل من فرصة الإختيار بين نظام التأديب و نظام الفسخ المدنى حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل فى إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التى كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل ، هذا النص لم يظهر فى القانون القائم الأمر الذى ينبئ عن إنصراف نية المشرع عنه.


(الطعن رقم 159 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/9 )


=================================

قرار التعيين


=================================


الطعن رقم 0905 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 609


بتاريخ 09-06-1979


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : قرار التعيين


فقرة رقم : 2


العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها ، فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو صدوره ، إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر .


( الطعن رقم 905 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/6/9 )


=================================


مدة الخبرة


=================================


الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 279


بتاريخ 17-02-1985


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخبرة


فقرة رقم : 2


الخبرة العملية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى
( الطعن رقم 86 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/2/17 )


=================================


الطعن رقم 0423 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 685


بتاريخ 28-04-1985


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخبرة


فقرة رقم : 2


لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى أخرى ، و كان النقل فى هذه الحالة يرتب آثاره و من بينها إستصحاب العامل المنقول لمدد خدمته و خبرته المعتمدة قانوناً ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة إعتباراً من .... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر.. و أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق إعتماده فى الجهة التى نقل منها ، و رتب على ذلك عدم إستيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية ... و خلص إلى رفض دعواه ، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 423 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/28)


=================================


الطعن رقم 0884 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 925


بتاريخ 30-06-1985


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخبرة


فقرة رقم : 1


مفاد نصوص المواد 66 و 67 و 68 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون 136 لسنة 1964 و المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 و القانون رقم 69 لسنة 1965 و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أن المشرع إستهدف توفير أو فى قدر من الضمانات لإطمئنان ضباط الإحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية و الحفاظ على الحقوق و المزايا المادية و الأدبية التى يتمتع بها الضابط الإحتياط فى وظيفته المدنية ، و بقصد تحقيق هذه الطمأنينة ، أوجب إعتبار فترة إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم ، و لا يتأتى الإحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم و ترقياتهم إلا بإحتساب فترة إستدعائهم الذى يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و القول بعدم إحتساب مدة الإستدعاء اللاحقة للتعيين و قصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدى إلى نتيجة تتعارض مع ما إستهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين فى وضع أفضل ممن يستدعى بعده و ذلك بإحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد فى الوظيفة فى حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها ، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضى به المادتان 67 و 68 سالفتى البيان من الإحتفاظ لضباط الإحتياط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم و ترقياتهم و أفضليتهم عند الترقية بالإختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه و هو ما ينأى عنه المشرع =================================


الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712


بتاريخ 29-04-1985


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخبرة


فقرة رقم : 3


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات و مسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدى إلى رفع مستوى أدائه .

=================================


مدة الخدمة العسكرية


=================================


الطعن رقم 0680 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1739


بتاريخ 07-06-1981


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخدمة العسكرية


فقرة رقم : 2


مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و العاملين بالقطاع العام فى خصوص حساب مدة الخدمة العسكرية مدة خبرة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1-12-1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص .






=================================


الطعن رقم 0680 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1739


بتاريخ 07-06-1981


الموضوع : عقد العمل


الموضوع الفرعي : مدة الخدمة العسكرية


فقرة رقم : 3


إذ كانت المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قد نصت على أن " تضم لضباط الإحتياط فى الوظائف مدد الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف و تدخل هذه المدة فى الإعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " و كان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الإحتياط فى الوظائف العامة لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين فى وظائف شركات القطاع العام التى لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات و بين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية.


( الطعن رقم 680 لسنة 40 ق ، جلسة 1981/6/7 )


===نقل العامل


لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متي اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدي إلي نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنهاء رب العمل العقد.


القاعدة:


لرب العمل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلي ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقا للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ، وأن ينقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي اقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن ـ العامل ـ علي المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين اختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، وخلص الحكم إلي أن الشركة ـ رب العمل ـ لم تخل بالتزاماتها القانونية أزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلي أسباب سائغة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .


( المادة 56/ب ،58 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .


( الطعن رقم 244 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 112)


(الطعن رقم 778 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/12 س 28 ص 1432)


( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/14 س 29 ص 191)==============================


نقل العامل


نقل العامل شرطه . ألا يكون مشوباً بالتعسف . استخلاص التعسف . مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة في ذلك . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


القاعدة:


نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أو غر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعا في التخلص منه أبعدوه عن موقعيه .... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش - وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


( المادتان 178 ، 253 مرافعات )


( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )


نقل العامل


ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض

طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001



تعليقات