القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض المغربية حول تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية

قرارات محكمة النقض المغربية حول تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 429
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.
يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة,
يمكن لمحكمة ,الإستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية,
الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.
يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.
يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.
الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.

قرارات محكمة النقض المغربية حول تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية 


وبخصوص تمسك الطاعن كريستوفر دونوفان في الفرع الأول للوسيلة الفريدة لمقال تدخله الانضمامي لطلب النقض من " أن صدور الأحكام وتنفيذها من أهم مظاهر سيادة الدولة واستقلالها, ومن هذا المنطلق حرص المشرع المغربي على ان لا تنفذ الأحكام الأجنبية إلا اذا كانت هناك اتفاقية قضائية بين الدولة الأجنبية و المغرب محل التنفيذ, عملا بقاعدة المعاملة بالمثل, وان تكون كل دولة ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر في الدولة الأخرى, عملا بمبدأ التساوي في السيادة وعدم تبعية دولة لأخرى,وفعلا فانه لا توجد اتفاقية قضائية بين المغرب وانجلترا حسب ما أكده كتاب السيد وزير العدل المستدل به في هذا الموضوع, وان كانت متوفرة, فعلى المحكمة ان تتأكد من ان الحكم الأجنبي صادر عن محكمة مختصة ونهائي, وقابل للتنفيذ, وليس به ما يخالف النظام العام, غير أن المحكمة عللت قرارها " بأن طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية في نطاق الفصلين 430 و 431 من ق م م لا يكون إلا في حدود الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين, ولم يشترط المشرع  في هذين الفصلين وجود اتفاقية  ثنائية" في حين إصدار الأحكام وتنفيذها الذي يعد من مظاهر سيادة الدول لا يحتاج لتنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية, فضلا عن ان هذا القانون إنما يحدد إجراءات المسطرة " فإن محكمة النقض أجابت عما ذكر بقولها إنه لإعطاء الصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية لحكم أجنبي يتعين ان تكون المحكمة مصدرته مختصة حسب قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي, ومختصة حسب قواعد اختصاصها الداخلي, وان تكون طبقت قواعد المسطرة المعمول بها أمامها تطبيقا صحيحا, وان يكون الحكم الصادر عنها أصبح نهائيا, وان لا يمس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام, وهي مقتضيات تم احترامها في النازلة الماثلة, وتزكيها مقتضيات الفصلين 430 و 431 من ق م م التي لا يوجد من بين ما تشترطه ضرورة وجود اتفاقية قضائية بين الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها والدولة التي  سينفذ الحكم داخل نفوذها الترابي, فضلا عن ان الفصل 431 المذكور, اشترط تقديم طلبات الأمر بالصيغة التنفيذية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدبلوماسية ان وجدت, مما يفيد انه يمكن إسدال الصيغة التنفيذية وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور إن لم توجد اتفاقية قضائية بين البلدين, وهو ما اعتمدته المحكمة في مجمل تعليلاتها. وبخصوص كتاب السيد وزير العدل المستدل به حول عدم وجود آلية قانونية بين المملكتين البريطانية والمغربية تتعلق بالانتدابات القضائية في الميدان المدني, فهو لا يعني لزوم وجود اتفاقية بين الدولتين للقول بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي, لأن نصي الفصلين 430 و 431 من ق م م لا يشترطان ذلك, ولا يعني  ان المملكة البريطانية تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة صحيحة عن المحاكم المغربية, حتى تكون هناك ضرورة لمناقشة مفهوم المعاملة بالمثل من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ". ويبقى بالتالي ما نعته وسيلة إعادة النظر على قرار محكمة النقض من أنه لم يبين حقيقة تثبت قضاة الموضوع من توفر شروط الفصلين 430 و 431 من ق م م , ولم يبين ان المحكمة الانجليزية مختصة بالبت في النزاع, ولم يوضح مدى عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام, ولم يتحقق من نهائيته, مجرد مجادلة في تعليلات القرار المذكور, وبخصوص ما جاء في الوسيلة من ان قرار محكمة النقض لم يتأكد من صدور الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية باسم السيادة  البريطانية, ولم يلتفت لكون التفالس ينظمه القانون الجنائي المغربي ومدونة التجارة, ولا يمكن تمديد آثاره لدولة أخرى, ولا يمكن الحكم به إلا إذا مددت التصفية القضائية لمسير شركة دونوفان وهذا لا يجوز لأنه ليس تاجرا, فيثار لأول مرة ضمن عريضة إعادة النظر. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة الثانية من ان محكمة النقض تناقضت في تعليلات قرارها لما صرحت بتوفر الوثائق المتطلبة, ثم اعتبرت ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعدادها فإنه فضلا عن ان التناقض المدعى به لا يعد سببا من أسباب إعادة النظر, فإنه بدوره مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه لا تقوم مقام انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر, والوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد 50/1 المؤرخ فـي 28/01/2014 ملف تجاري عــــدد 654/3/1/2012

قرارات محكمة النقض المغربية حول تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية 


1.حيث إنه بمقتضى الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يجب على المحكمة التي قدم لها طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من صحة الحكم الأجنبي واختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته وأن تتحقق ايضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل الحكم الصادر عن قاضي المستعجلات غيابيا بالمحكمة الابتدائية ببروكسيل في 30-9-1998 تحت عدد 1390/98 رغم عدم استدعاء الطاعن وتبليغه إليه بصفة قانونية وكونه مخالفا لمقتضيات الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية فإنها قد خرقت النصوص القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد :616 المؤرخ في : 22/12/2004. ملف  شرعي عدد :673/2/1/2003 .
الفصل 431
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي
1 - نسخة رسمية من الحكم؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و,الإستئناف والطعن بالنقض؛
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة,
الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
لكن حيث إن التناقض الذي يبطل الحكم هو إثبات الشيء ونفيه في وقت واحد وهو غير وارد في القرار المطعون فيه ، ولما كان موضوع الدعوى هو تذييل عقد زواج أجنبي بالصيغة التنفيذية وأن المحكمة قد بتت في هذا الموضوع استنادا إلى الفصل 432 من ق.م.م فإنه لا يعيب الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه إغفاله في المنطوق التنصيص على عبارة الصيغة التنفيذية التي أمر بتذييل العقد الأجنبي بها فكان ما بالسبب دون تأثير القرار عدد 577 المؤرخ في 11/10/2006. ملف شرعي عدد 159/2/1/2006.

الفصل 433
يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط,

2.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " بأنه يستفاد  من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/07/2008 في الملف عدد 1987/2008 أن المستأنف سبق ان تقدم  بنفس الدعوى وصدر  الحكم والقرار بعدم  قبولها بعلة : " أنه كان  عليه  مواصلة دعوى تحقيق  الرهن حتى يتسنى للمحكمة معرفة  الفاضل من البيع, و معروف  أن الأحكام الصادر  ولو بعدم القبول تكون حجيتها  مقصورة على الحالة و الوضعية  التي صدرت  عليها  فاذا  لم يتغير حالها  ولم تتبدل  وضعيتها  فانه لا يقبل  الادعاء  بشأنها من جديد... ويبقى  للحكم المستدل  به الحجية...."  وهو تعليل سليم أبرزت بموجبه قيام عناصر  سبقية البت, من كون الطلبين  السابق  والحالي  يتعلقان  بأداء نفس  الدين  المبتقى عن المبلغ موضوع الإنذار العقاري, ويتعلقان  بنفس  السبب  وهو عدم  الأداء وهما قائمان بين نفس  الخصوم ومرفوعان منهم وعليهم  بنفس  الصفة, ولئن  كان الحكم المؤيد السابق صدر بعدم  القبول, فان الطلب  الحالي  ليس  به ما يغير  من قوة الشيء المقضي  التي  ثبتت لمنطوق ذلك الحكم  المستدل به, وتم قيامها على ما  جاء فيه أو ما اعتبر  نتيجة حتمية  ومباشرة له حسب ما يقضي به الفصل  451 من ق ل ع , وبذلك لم يخرق  قرارها أي  مقتضى   وجاء  مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 487/1 المؤرخ  فـي  : 12/12/2013 ملف تجاري عــــدد :  505/3/1/2013

تعليقات