القائمة الرئيسية

الصفحات



تحقيق الخطوط في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض


تحقيق الخطوط في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
1.لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن مجرد إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي على سجل تصحيح الامضاءات وتحرير محضر من طرفه بعدم وجود رقمي تصحيح الامضاء المضمنين برسم المشاركة. لا يمكن اعتبار ذلك في حد ذاته تصريح أو اعتراف بزورية هذا العقد وفقا لمفهوم الفقرة 1 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تقتضي التصريح بالزورية بمقتضى حكم او اعتراف من طرف الخصم بالعقد المزور، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر والحكم عليه بغرامة قدرها 5000 درهم. القرار عدد 885 المؤرخ في : 24-02-2010 ملف مدني عدد 3993-1-1-2008
2.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل رده لدعوى الزور الفرعي المرفوعة من طرفه على ما ورد بالوسيلة أعلاه، في حين أنه بمقتضى الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فإن التحقيق في مسطرة الزور الفرعي يقتضي تطبيق القواعد المقررة فيه والمتعلقة بإجراء الأبحاث أو الاستماع إلى الشهود أو أي إجراء تحقيق آخر من شأنه كشف الحقيقة. الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 388 المؤرخ في : 31-01-2007 ملف مدني عدد 907-1-1-2005
3.أما ما يتعلق بخرق الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه بالرجوع إلى مستندات الملف و وثائقه يتجلى أنه ليس بها ما يفيد تقديم الطاعن أية دعوى أصلية بالزور ، بل إنها تقدمت بدعوى الزور الفرعي في القضية بخصوص شهادة الشاهد رشيد التهامي علما بأن دعوى الزور الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق بإنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير ... فالطعن يتعلق بالمستندات المكتوبة و ليس بشهادة الشهود . و المحكمة لما لم ترد على هذا الطعن بالزور الفرعي في شهادة الشاهد بناء على ما ذكر تكون قد ردته ضمنيا . مما يبقى معه القرار المطعون سليما في ما انتهى إليه و الوسائل لا سند لها باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .   القــرار عـدد  :  1634 المؤرخ  فـي  : 23/07/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 359/5/1/2014

تحقيق الخطوط في قانون المسطرة المدنية 

4.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع، أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير،أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء،المحكمة لما صرحت بأن الطرف المطلوب أدلى لتبرير تواجده في المدعى فيه بتواصل الكراء صادرة عن الطالب على الداودي ومذيلة بتوقيع اليد لم يطعن فيه الطالبون بمطعن جدى واكتفى وكيلهم بالقول بأن التوقيع الذي تحمله وصلات الكراء ليست توقيع موكله، دون أن تبرز في قرارها العناصر التي استندت إليها في القول بأن التوقيع الموجود على الوصلات المستدل بها صادرة عن الطالب على الدودي فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وتعرضا بذلك للنقض. القرار عدد :1187 المؤرخ في :13/04/2006 ملف مدني عدد : 3955/1/3/2004
5.حقا , حيث لما كان الطعن في اجراءات تبليغ الانذار لا يمنع ذو المصلحة من ممارسة الطعن بالزور في البيانات المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة به . فالطعن الاول يؤسس على عيب شكلي شاب اجراءات تبليغ الانذار و على عدم  توافر شهادة التسليم على البيانات المتطلبة قانونا ؛ في حين ان الطعن بالزور اصليا كان او فرعيا يوجه ضد ''الموظف او الشخص'' الذي باشر عملية التبليغ اذ يعزى اليه تحريف او تزوير. و في النازلة فمحكمة الاستئناف صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في شواهد التسليم المتعلقة بالإنذار بعلة ان نفس الانذار كان موضوع دعوى ابطال اجراءات تبليغه سبق للطالبين ان تقدموا بها و انتهت برفض طلبهم و الحال ان تلك الدعوى كانت تروم ابطال اجراءات التبليغ الانذار استنادا  لما اعتقد انه خلل شكلي شاب تلك الاجراءات, اما دعوى الزور الفرعي التي عرضت عليها فتنسب للجهة التي باشرت عملية تبليغ الانذار (المفوض القضائي) التزوير بتضمين بيانات مخالفة للواقع بتواطؤ مع صاحب المصلحة في التبليغ . مما كان لزاما على المحكمة سماع تلك الدعوى و ممارسة اجراءاتها وفق ما تقضي به المقتضيات القانونية ذات الصلة , و حين لم تفعل لم تركز قرارها على اساس و ما بالوسيلة وارد عليه يوجب نقضه ./. القــرار عـدد  : 252/2 المؤرخ  فـي  : 25-4-2013 ملف تجاري عــــدد : 1405-3-2-2012
6.حقا حيث إن الفصل 89 من ق م م نص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع فإن للقاضي أن يؤشر بتوقيعه على المستند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء ، والثابت أن الطاعن أنكر السند الحامل لمبلغ الدين المطلوب وأنكر توقيعه عليه وفق القانون والتمس تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م ، إلا أن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى الشاهدين في موضوع قيام العلاقة التجارية بين الطرفين دون أن تبحث في التوقيع الوارد على السند وفق ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 331 المؤرخ في : 1/02/2006 ملف مدني عدد : 290/1/2/2004
7.في حين أن الطعن بالزور الفرعي  في مضمون الوثيقة يقصد به إثبات صدور غش من طرف الخصم مستعمل تلك الوثيقة ولا ينحصر ذلك في التوقيع بل يمكن ان ينصب على صحة او سلامة الورقة المدعى فيها بالزور رغم الاعتراف بالتوقيع عليها وأن ذلك كان يستدعي من المحكمة مناقشة الأسباب التي يركز عليها طعنه بالزور الفرعي وإجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 ق م م في حالة ما إذا ثبت لها أن البت في الطعن بالزور الفرعي في وثيقة 14/8/1996 له أثر على البت في موضوع النزاع مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس  وعرضة للنقض القرار عدد : 877 المؤرخ في : 6/9/2006 ملف تجاري : عدد : 531/3/1/2005 
8.. حقا حيث إن الفصل 89 من ق م م نص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع فإن للقاضي أن يؤشر بتوقيعه على المستند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء ، والثابت أن الطاعن أنكر السند الحامل لمبلغ الدين المطلوب وأنكر توقيعه عليه وفق القانون والتمس تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م ، إلا أن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى الشاهدين في موضوع قيام العلاقة التجارية بين الطرفين دون أن تبحث في التوقيع الوارد على السند وفق ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 331 المؤرخ في : /02/2006 ملف مدني عدد : 290/1/2/2004

تحقيق الخطوط في قانون المسطرة المدنية 


الفصل 90
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة
- التوقيعات على سندات رسمية؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
 يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة,

9.لكن حيث إنه وطبقا للفصلين 89 و 90 من ق.م.م تقتصر حالة حصر السندات المتخذة للمقارنة  للتوقيع موضوع التحقيق على الأمر من طرف المحكمة بإجراء التحقيق من طرفها عن طريق المقارنة للتوقيعات والخطوط ،وفي حالة امرها بالخبرة لتحقيق التوقيع والخط ، فإن الخبير مطلق الصلاحية في اعتماد وثائق المقارنة شريطة أن تكون أصلية ،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة في تحقيق خط توقيع المعني بالأمر التي انتهى فيها الخبير إلى أن خط توقيعه مختلف عن توقيع وصولات أداء الكراء موضوع التحقيق،معتمدا على وثائق أصلية تحمل توقيعه تكون بذلك طبقت الفصلين المذكورين تطبيقا سليما،واستخلصت النتيجة اتي انتهت إليها استخلاصا سائغا لما له من أصل ثابت من أوراق الملف وخاصة الخبرة التي أمرت بها، في إطار دعوى الزور الفرعي،فركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 2738 المؤرخ في : 16/07/2008 ملف مدني عدد : 3969/1/3/2006

10.لكن حيث إن المحكمة لما قضت بعدم قبول مسطرة الطعن بالزور الفرعي المقدمة من طرف المطلوبين ضد المستند الذي أدلى بها الطاعن إنما اعتمدت في ذلك كما جاء في تعليلها على انتفاء مصلحة المطلوبين لأنهم سلكوا مسطرة إنكار التوقيع وهو تعليل ليس فيه خرق للفصول المحتج بها ، فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بما جاء في الفرع من الوسيلة مما يكون معه غير مقبول . القرار عدد : 217 المؤرخ في : 16/01/2008 ملف مدني عدد : 340/1/2/2005
11.حقا حيث إن  الطاعن نازع في تقرير الخبرة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو بموجب المقال الإستئنافي و أدلى بمجموعة من التواصيل صادرة عن المطلوبة و طالب باعتبارها من وثائق المقارنة لأن المطلوبة تعترف بها و ذلك في إطار الفصل 90 من ق م م لأن الخبير اعتمد فقط على صورتي الوصلين المطعون فيهما بالزور الفرعي و التمس إجراء بحث تكميلي إلا أن المحكمة استبعدت كل ذلك دون تعليل و لم تجب على طلب إجراء خبرة تكميلية بالرغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها ؛ فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .  القــرار عـدد  : 473/2 المؤرخ  فـي  : 3/9/2015 ملف تجاري عــــدد :  458/3/2/2014
12.لكن خلافا لما يتمسك به الطالب فإن محكمة الاستيناف بما جاء في تعليلها الذي لم يكن محل أية مناقشة << بأن ما عابه الطرف المستأنف على الخبرة من خرق لمقتضيات الفصل 90 من ق م م يبقى غير جدير بالاعتبار قانونا لكون الفصل المحتج به يتعلق بالحالة التي تقرر فيها المحكمة إجراء تحقيق الخطي بنفسها عن طريق إجراء المقارنة. حيث حدد لها المشرع من خلال الفصل أعلاه الوثائق التي يمكن قبولها للمقارنة، أما وأن المحكمة قررت إجراء تحقيق خطي بواسطة احد الخبراء، فإنه يبقى من حق هذا الأخير اللجوء إلى جميع الوسائل التقنية المعمول بها ومنها أخد نماذج من توقيع أو كتابة المعني بالأمر ومقارنتها بالكتابة المضمن في الوثيقة موضوع الطعن >> وما جاء في تعليلها بخصوص ما استدل به حول مبلغ 100.000 درهم << ... بأنه سبق أن سلم المستأنف عليه مبلغ 100.000 درهم بواسطة الشيك البنكي والذي كان فيما بعد موضوع مسطرة جنحية بينهما الملف عدد 221/02 >> مما تكون معه المحكمة قد أجابت الطاعن عن دفوعه المتمسك بها في الوسيلة بما جاء في تعليلها وتكون هذه الأخيرة خلاف الواقع غير مقبولة ./.    القــرار عـدد  : 18/2 المؤرخ  فـي  : 16/1/2014 ملف تجاري عــــدد : 369/3/2/2013
13.حقا حيث إن المطلوب في النقض أنكر التوقيع المنسوب إليه بجلسة البحث ليوم 29/2/2012 حيث صرح أن التوقيعات المضمنة بالمفكرة ليست له .. لذلك كان يتعين أمام هذا الإنكار أن تأمر المحكمة بتحقيق الخطوط وفقا لأحكام الفصل 89 من ق م م ، وهي لما رفضت اعتبـــار ما ورد بالمفكرة اعتمادا على (( أن المطلوب في النقض لم يعترف بما جاء فيها ( أي في المفكرة ) المحتج بها عليه أثناء عرضها عليه كما أنه لم يتبين أنه يعتبر قانونا في حكم المعترف بها لعدم المصادقة على التوقيع المضمن بها ، وبالتالي فهي لا تصلح كدليل عرفي في الإثبات )) ، في حين أن الاعتراف بما ورد في الورقة العرفية لا يتوقف على الاعتراف بها صراحة ، وإنما ينتج عن عدم إنكار الكتابة أو التوقيع وفقا لأحكام الفصل 431 من ق ل ع كما أن المصادقة على التوقيع ليست شرطا لصحة مضمون الورقة العرفية، مما يجعل قرارها خارقا الفصل 431 من ق ل ع ومعرضا للنقض . القــرار عـدد  : 356/2 المؤرخ  فـي  : 18/6/2013 ملف مدني عــــدد : 4309/1/2/2012
14.لكن , حيث ان المحكمة بمناسبة الدفع بالزور ليس لها مراقبة مدى سلامة الوثيقة المطعون فيها بالزور , لان مجرد اثارة الطعن بالزور الفرعي بشأنها يلزم المحكمة القيام بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق خاصة مسطرة تحقيق الخطوط متى كان التحقق من ذلك أساسيا للفصل في النزاع؛ اذ يتم انتداب أهل الخبرة و الدراية في هذا المجال. القــرار عـدد  : 630/2 المؤرخ  فـي  : 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد :  325/3/2/2012
15.ومن جهة ثانية فإن الخبير الحسن العراقي وعملا بالفصل 90 من ق.م.م أجرى مقارنة بين عقد البيع الذي استدلت به الطالبة وأقرت بتحميله لتوقيع والدها، وبين توقيع هذا الأخير الوارد في عقدي الاتفاقية والقسمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت وعن صواب بأنه وبعد الإطلاع على الخبرة الخطية المؤرخة في 11مارس 1992 والمنجزة من الخبير الحسن العراقي أن هذا الأخير جزم بأن التوقيع الوارد بالاتفاقية المؤرخة 8/4/1971 مخالف للتوقيع الوارد بوثائق المقارنة وخاصة عقد البيع المؤرخ في 24/10/1977 وعقد القسمة المؤرخ في 25/1/1967 وأن التوقيعات الواردة بالعقود المذكورة والمنسوبة لسلامة المدني صادرة عن ثلاثة أشخاص مختلفين وانتهت إلى عدم ثبوت توقيع موروث المطلوبين على الاتفاقية إضافة إلى أن الطالبة عملت على تسجيل شرائها نصيب والدها في المدعى فيه بتاريخ 24/4/1977 في الصك العقاري ولم تقم بتسجيل الاتفاقية المنجزة بتاريخ 8/4/1971 أي قبل شرائها بسنوات، واستبعدت عقد الاتفاق المذكور، القرار عدد :2973 المؤرخ في :09/11/2005 ملف مدني عدد :2103/1/7/2003

الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

تعليقات