القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الموضوع وسلطتها فى تفسير النصوص القانونية وتفسير العقود

محكمة الموضوع وسلطتها فى تفسير النصوص القانونية وتفسير العقود 



138-محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير النصوص القانونية

الموجز: 
(1) النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .
( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق " ايجارات " – جلسة 11/10/2004 )
القاعدة : 
1- متى شاب عباره عن النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل او مقاصد التشريع كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقة للمشرع من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وان يستهدى بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .
الموجز : 
(2) تلمس القاضى الحكم الواجب التطبيق . وسيلته . نصوص التشريع . تخلف ذلك . أثره . له الأخذ بالإجتهاد . سبيله . تقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومة ودلالتة بالرجوع الى طرق الدلالة المقررة فى اللغة . م2 الدستور ، م 1 ق المدنى . علة ذلك .
القاعدة : 
2- لما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . " وفى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المدنى على أن " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها " مفاده انه يتعين على القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع اولاً ومتى وجد الحكم فيه او استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الإجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقته مفهومه ودلالته بالرجوع الى طرق الدلاله المقررة فى اللغة وذلك أساساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات :
سلطتها فى تحقيق الطعن بالتزوير :
" سلطتها فى دعوى صحة التوقيع بتحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة قبل الفصل فيها "
( راجع . دعوى : دعوى صحة التوقيع : للقاضى فيها تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى )
" سلطتها بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير " 
(راجع . تزوير : الإدعاء بالتزوير )
سلطة القاضى بشان أوراق المضاهاه الرسمية فى حالة تعذر إحضارها :
( راجع . إثبات : إجراءات الإثبات )


139- محكمة الموضوع سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم 

التزام محكمة الموضوع ببحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجية حكم سابق : 
الموجز : 
تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها عن ذلك أثره ـ بطلان حكمها . 
(الطعن رقم 314 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/6/2005 ) 
القاعدة : 
متى تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه والا كان حكمها باطلاً . 
===========================================================================

140- محكمة الموضوع سلطتها في تفسير العقد


تقد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين احتراماً لإرادتهم : 
الموجز : 
تعلق الشرط الجزائي بالتزام معين وجوب إعماله أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه ـ لازمه ـ تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وعدم خروجها عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية . علة ذلك . 
(الطعن رقم 5230 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/7/2005 ) 
القاعدة :ـ 
اذ كان الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به واعماله في حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج في تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية احتراماً لإرادتهما المشتركة .
مسئولية
المسئولية التقصيرية :ـ 
من صور المسئولية التقصيرية : 
"مسئولية شركة الغازات البترولية عن الأضرار الناجمة عن امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية بمحافظات معينة " 
الموجز :ـ 
(1) شركة الغازات البترولية اختصاصها وحدها بامداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات معينة مؤداه قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من اضرار المواد 1،11 ق 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبعي ، 1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 باصدار لائحته التنفيذية . 
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 ) 
القاعدة :ـ 
1ـ مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/13/1981 ان الشركة المطعون ضدها الثانية "شركة الغازات البترولية 
"هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .
الموجز :ـ 
(2) اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعي للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . 
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :ـ 
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر ) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الإضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير او اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل ادخالها في الدعوى كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 00/00/0000 والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار اليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 00/00/0000 أمام محكمة أول درجة انها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 00/00/0000 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس الا في 0000000 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 00000 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 
قرب نقض جلسة 1/2/1983 مجموعة المكتب الفني س 34 ع1 ص 382 .

المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء :ـ 

جواز مباشرة اكثر من جارس سلطات الحراسة في آن واحد وقيام مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور : 
الموجز :ـ 
الحراسة على الأشياء . عدم جواز تجزئتها . الغرض منها . حماية المضرور وليس منع تعدد الحراس . مباشرة أكثر من حارس سلطات الحراسة في آن واحد على نحو متصل ومتداخل دون انتقال السيطرة الفعلية لأسهم على سبيل الإنفراد . مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره . م 169 مدني . 
(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ 
جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة ـ حماية المضرور ـ وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع في المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء 00 عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من القانون اته التي اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني على انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر " . 

تضامن اطراف مرفق الكهرباء في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء: 
الموجز :ـ 
(1) أطراف مرفق الكهرباء . المقصود بهم . بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لكافة هذه الأطراف معاً دون انفراد احداها بذلك . لازمة . وإعتبارهم جميعاً حراساً عليها كل في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني تضامنهم في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لها . مؤداه للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أى منهم أو عليهم جميعاً إستيفاءه حقه في التعويض من احداها . أثره . براءة ذمة الآخرين . م 284 مدني . لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة . م 169 مدني . 
( الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 ) 
القاعدة :ـ 
1ـ اذا كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها احدهم وانما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً في نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة في العمالة ومساهمتهم في رأس المال بحيث تكون تحت اشرافهم ورقابتهم في آن لأستغلالها في شتى الإستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة ـ المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية ـ وكل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة "الغرم بالغنم " فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 00 فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً واذا استوفى حقه في التعويض من احداها برئت ذمة الباقيين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني .. وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض التزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات . 
الموجز :ـ 
(2) ثبوت وفاة المجني عليها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي بسبب سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض الخاضع وقت الواقعة لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ والفساد والقصور . ولا أساس له . 
(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ 
2ـ اذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجني عليها مما أدى الى صعقها وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة في حراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية فإن الحكم المطعون فيه اذ الزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الإستدلال ولا قصور . 
ملحوظة :
قررت دائرة الخميس المدنية بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 احالة الطعن المعروض عليها الرقيم 5432 لسنة 70 ق الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية درءاً لتباين الأحكام في الخصومة الواحدة آنفة البيان ولم تفصل الهيئة في الأمر بعد . 

مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عند التسرع في نشر خبر بها دون التحقق من صحته : 
الموجز :ـ 
تسرع الجريدة في نشر خبر مفادة قتل الطاعن شقيقه خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة واصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه اتهام اليه . 
اعتباره ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية عدم اشتراط توافر سوء النية لتحققه مؤداه قيام مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عن هذا النشر قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر على سند من انتفاء الخطأ من جانب المحرر وسوء نيته خطأ وفساد . 
(الطعن رقم 8271 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/3/2005 )
القاعدة :ـ 
إذ كان البين من الأوراق أن جريدة الأهرام التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها الصادر بتاريخ 00000000 بالصفحة 0000000 يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال اطلاقه اعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم ان النيابة تولت تحقيق الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن ولم تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته اليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر ) على سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال


تعليقات