القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

دعوى الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
1.حقا حيث إن الطاعنة أنكرت تبليغها بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وطعنت بالزور الفرعي في التبليغ,
والمحكمة ردت هذا الدفع بأن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26 يوليوز 2000 فرفضت حيازة الطي بنفس التاريخ حسب الإفادة الواردة بشهادة التسليم التي سلمت من أي إخلال قد ينال من صحة التبليغ دون أن تبت في الطعن بالزور الفرعي وتسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م مما تكون معه قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 537 المؤرخ في 15/2/2006 ملف مدني عدد 2269/1/2/2004
2.لكن، ردا على هذا السبب، فإن الطاعن وإن أثار الزور الفرعي المشار إليه فإنه لا يتجلى من مستندات الملف أنه سلك مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية في عقد شراء المطلوب في النقض وبذلك تكون المحكمة قد رفضت ضمنيا الدفع المذكور وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 54 المؤرخ في : 4-1-2006 ملف مدني عدد  3029-1-1-2003
3.حيـث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن  مسطرة الزور كما تكون في الوثائق العرفية، تكون في الوثائق الرسمية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطعن بالزور الفرعي بعلة أن الوثائق الرسمية لا يمكن الطعن فيها بالزور المذكور وأن مناط الطعن فيها هو الزور الأصلي، تكون قد خرقت الفصول من 92 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يتعين نقضه.  القــرار عـدد  : 34/4 المؤرخ  فـي  : 20/01/2015 ملف مدني عــــدد : 1800/1/4/2013
4.لكن ومن جهة أولى فالنعي الموجه إلى الحكم الابتدائي هو انتقاد غير مقبول ، لأنه ليس محل طعن بالنقض ، ومن جهة ثانية فقد أجاب القرار عما تمسك به الطاعن " من أنه تطبيقا للفصل 92 من ق م م فقد تم إنذار المستأنف شخصيا ( الطاعن حاليا ) ونائبه عما إذا كانا يريدان استعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور غير أنه ، ورغم التوصل بالإنذار وانصرام أجل 8 أيام لم يدليا بأي جواب مما يفيد أن الطاعن – بعدم جوابه – يكون قد تخلى عن استعمال الرسم المذكور . " مما كان معه النعي في جزئه الأول غير مقبول ومخالف للواقع في الباقي .  القــرار عـدد  : 1611 المؤرخ  فـي  : 06/04/2010 ملف مدني عــــدد : 3923/1/2/2008
5.لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإنه لما كان الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب طعن في القرار الاستنافي عدد 1747 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/12/2010 ملف عدد 1288/2010 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الواسيني برحيلي بآدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 39.636,88 درهم أصل الدين ومبلغ 900 درهم تعويضا عن التماطل بطريق التعرض مع تقديم طلب بالطعن بالزور الفرعي موضحا بانه ينكر أن يكون قد تعاقد مع شركة اتصالات المغرب بشأن الاستفادة من تشغيل الخطين الهاتفيين المدعى بهما، أو يكون تبعا لذلك قد وقع على أصل أو صورة العقدين المحتج بهما في مواجهته وأنه يلتمس اعمال مسطرة الفصول 89-92-93 ق م م المتعلقة بالزور الفرعي، وانذار المدعية بما اذا كانت تتمسك باستعمال الوثيقتين المذكورتين وترتيب النتيجة القانونية الملائمة... >> مدليا بتوكيل خاص فإن محكمة الاستئناف التجارية التي فعلت مسطرة الزور الفرعي المتمسك بها بمقتضى مقال الطعن بالتعرض ضد القرار الاستنافي المذكور، وطبقت مقتضيات الفصول المتعلقة بالزور الفرعي، وكلفت المدعية ( الطالبة ) بالادلاء بأصل الوثيقتين المطعون فيهما بالزور الفرعي تحت طائلة اعتبارها متخلية عن استعمالهما في هذه الدعوى، وأن الطالبة أحجمت عن ذلك بل أكدت بواسطة مذكرة بأجل 25/4/2012 بأنه تعذر عليها الحصول على أصل الوثيقة، وقضت المحكمة عملا بالفصل 92 ق م م باعتبار الطالبة متخلية عن استعمال الوثيقتين المدلى بهما (عقدي الاشتراك ) المطعون فيهما بالزور الفرعي، وبكون دعواها مفتقرة للاثبات تكون قد اعتبرت طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم فعلا أمامها وهي تبت في الطعن بالتعرض ضد القرار الاستنافي عدد 1747 وركزت قرارها على اساس قانوني وتبقى الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة ./.           القــرار عـدد  : 504/2 المؤرخ  فـي  : 12/9/2013 ملف تجاري عــــدد : 179/3/2/2013

دعوى الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية 

6.حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بأنه يطعن بالزور الفرعي في لائحة  الوضعية المفصلة للمداخيل والمصاريف المعتمدة من طرف المدعية(المطلوبة)  والتمس من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م وذلك بتكليف المستأنف عليها( المطلوبة) بالإدلاء بأصل الوثيقة المذكورة لترتيب  الآثار القانونية  على ذلك ، كما تمسك ضمن مذكرة مستنتجاته بعد  الخبرة ، بان الخبرة وقعت على صورة طبقا للأصل للوثيقة المطعون فيها بالزور ، وان الواجب قانونا عند الطعن  بالزور في وثيقة ما ، الإدلاء  بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور ، وانه في غياب هذا الأصل ، يتعين  استبعادها واعتبارها و العدم سواء ، ومن تم إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب، غير  ان المستشار  المقرر الذي أجرى بحثا في النازلة ،  أمر بإجراء خبرة خطية بمقتضى القرار التمهيدي  الصادر بتاريخ 22/09/2004 للتأكد مما إذا كان التوقيع الوارد ضمن تلك  الوثيقة هو للمستأنف(الطالب)  أم لا ، دون أن يقوم بإنذار المطلوبة بإيداع اصل المستند  بكتابة الضبط داخل اجل ثمانية أيام ، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صادقت على الخبرة  الخطية المنجزة في النازلة ، دون ان تجيب على الدفوع  المتمسك بها من طرف الطالب ضمن  مذكرة مستنتجاته  بعد الخبرة ، فجاء القراران المطعون فيهما بذلك  ناقصي التعليل ، وخارقين لمقتضيات الفصل 92 من ق م م وما يليه ويتعين نقضهما . القرار عدد : 1605 المؤرخ في : 17/12/2008 ملف تجاري : عدد :491/3/1/2006
7.لكن حيث إن محكمة الموضوع استعرضت مستندات الخصوم ولم يثبت لديها  بحكم قضائي الزور المدعى به في وثيقة التنازل مدار  النزاع ، وأن عدم اعتمادها على الخبرة يرجع إلى سلطتها في تقدير الأدلة بدون معقب عليها مادام قرارها مؤسسا و النعي على القرار بعدم إجراء مسطرة الزور الفرعي وسلوك مسطرة تحقيق الخطوط في غير محله لأن الأولى لا تقوم بها المحكمة تلقائيا وإنما لا بد فيها من تقديم دعوى فرعية من لدن أحد الأطراف كما هو صريح الفصل 92 من ق م م وبالنسبة لمسطرة تحقيق الخطوط فمجالها إذا أدلى أحد الأطراف أمام المحكمة في إطار دعوى رائجة بمستند عرفي أنكر خصمه توقيعه أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير حسب المستفاد من الفصل 89 من نفس القانون والمطلوب إنما يتمسك بحق المنفعة المستمد من القرار البلدي المؤرخ في 24/03/1997 فالوسيلتان على غير اساس. القرار عدد :148 المؤرخ في :09/03/2005. ملف  شرعي عدد :306/2/1/2003
8.. لكن ، حيث إن قرار المجلس الأعلى السابق بني على أنه " كان على المحكمة تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ، والذي ينص على تعليل يبرر استبعاد الوثيقة المطعون فيها بالزور إذا كان الفصل في الدعوى غير متوقف على المستند المذكور ، وهو ما لم تبرره المحكمة في تعليلها " ، والمحكمة لما عللت استبعادها للوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي وصرفت النظر عن هذا الطعن بعلة " أنه تبين أن الفصل في الدعوى الحاليــة لا يتوقف على الشهادة المطعون فيها بالزور ، ولا على الحكم المتعلق بها ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور طبقا للفصل 92 ق م م " تكون قد تقيدت بقرار المجلس الأعلى السابق ، ولم تخرق الفصلين 92 و396 ق م م المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 545 المؤرخ  فـي  : 03/02/2010 ملف مدني عــــدد : 3892/1/2/2008
9.لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، فإن الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في إحدى المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ".
وحيث إن المدعي لإثبات صفته في الادعاء أدلى بشهادة العمل مؤرخة في 1/6/2006 كما أدلى رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 10/6/2010 بورقة الأداء عن شهر يناير 2009  والتي تشير الى أن بداية العمل هي 28/2/1993 ، كما أدلى برسالة موجهة له من طرف الطالبة والمؤرخة في 1/6/2005، الا أن الطالبة دفعت بالزور الفرعي بالنسبة لشهادة العمل موضحة بأنها غير صادرة عنها.
وان  الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريته على ورقة الأداء المدلى بها ولم يعتمد شهادة العمل المطعون فيها بالزور الفرعي مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة الأولى من خرق للقانون وذلك بعدم استجابة المحكمة للطلب الرامي الى سلوك مسطرة الزور الفرعي لا يرتكز على اساس مادام أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد حجة اخرى لم تنازع فيها المشغلة. القــرار عـدد  : 52 المؤرخ  فـي  : 15/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 331/5/1/2014

الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
10.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه  بقولها :  " انه اعتبارا إلى  أن مسطرة  الزور الفرعي لا تفتتح إلا  إذا  وضع أصل   المستند  المطعون فيه  بالزور لكون الإجراءات  لا تقام  إلا على أصول  الوثائق  دون الصور, فإن المحكمة أمرت  المستأنف  عليه  بوضع المستند المطعون فيه  داخل  أجل  ثمانية أيام  بكتابة  ضبط  هذه المحكمة  حسب  البين من محضر  جلسة البحث المنعقدة بمكتب  المستشار المقرر بتاريخ  02/05/2013, دون جدوى,  مما  يعتبر  معه  طالب  الإجراء   في  حكم  من  تخلى  عن استعمال  بيان الوضعية المؤرخ في  05/06/2009 في  النزاع  ويتعين استبعاده من الدعوى  عملا بالفصل  93 من ق م م . القــرار عـدد  : 539/1 المؤرخ  فـي  :20/11/2014 ملف تجاري عــــدد :  776/3/1/2014
11.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه  بقولها :  " انه اعتبارا إلى  أن مسطرة  الزور الفرعي لا تفتتح إلا  إذا  وضع أصل   المستند  المطعون فيه  بالزور لكون الإجراءات  لا تقام  إلا على أصول  الوثائق  دون الصور, فإن المحكمة أمرت  المستأنف  عليه  بوضع المستند المطعون فيه  داخل  أجل  ثمانية أيام  بكتابة  ضبط  هذه المحكمة  حسب  البين من محضر  جلسة البحث المنعقدة بمكتب  المستشار المقرر بتاريخ  02/05/2013, دون جدوى,  مما  يعتبر  معه  طالب  الإجراء   في  حكم  من  تخلى  عن استعمال  بيان الوضعية المؤرخ في  05/06/2009 في  النزاع  ويتعين استبعاده من الدعوى  عملا بالفصل  93 من ق م م . القــرار عـدد  : 539/1 المؤرخ  فـي  :20/11/2014 ملف تجاري عــــدد :  776/3/1/2014

دعوى الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية 

12.لكن ، حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فقد أيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي بناء على تعليل جاء فيه " أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الطرفين يتبين أن المستأنف أنكر توقيعه على وصل التسليم، مما اضطرت معه المحكمة لإجراء تحقيق للخطوط على الوصل المستدل به طبقا للفصل 89  ق م م، وذلك بإجراء بحث بين الطرفين بعدما تم التأشير بالتوقيع من طرف القاضي المقرر على الوصل وتم التحقيق بواسطة خبرة  عهدت  بها للخبير محمد عزيز الوزاني ـ وإن كان تحقيق الخطوط لا يرد إلا على المحررات العرفية ونظمه المشرع في الفصول من 89 إلى 91 ق م م فإنه يتبين منها أنه ليس بها ما يفيد على إلزام الطرف بإيداع أصل المستند عكس ما هو عليه  الأمر في الطعن بالزور الفرعي (الفصل 93 ق م م) كما ان الخبرة المتعلقة  بالتحقيق المنجزة من طرف الخبير محمد عزيز الوزاني أوضح فيها بأن التوقيع الوارد في وصل التسليم يتفق في كثير من مكوناته الخطية مع المكونات الخطية  الواقعة في تواقيع المقارنة المفصلة. القرار عدد : 1073 المؤرخ في : 10/31/2007. ملف تجاري : عدد :971/3/1/2007
الفصل 94
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
13.حقا حيث إن الطاعن – وفي مذكرة الطعن بالزور المقدمة لجلسة 25/5/2004 طعن صراحة بالزور في المستند المؤرخ في 25/12/1999 المدلى به لإثبات الدين ، نافيا نسبة التوقيع إليه ، ومصرحا أن التوقيع الذي يحمله ليس توقيعه ، وحيث إنه بالرغم من أن هذا الدفع وكما أثير أمام قضاة الموضوع هو إنكار للتوقيع يرتكز على مقتضى الفصل 431 من ق ل ع ويخضع تحقيقه والبت فيه لأحكام الفصلين 89 و90 من ق م م . ويكفي أن يتمسك به كدفع أمام محكمة الموضوع – وحيث إنه وحتى مع فرضية التسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه يخضع البت فيه للفصول 92 وما يليه من ق م م ، فإن قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية ، وأن إشارة الفصل 94 من ق م م إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجوب تقديمه بمقال مؤداة عنه رسوم قضائية ، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت في قرارها المطعون فيه " أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية " ورفضت فقط استنادا على ذلك إجراء مسطرة الزور الفرعي تكون قد أساءت تطبيق الفصول 89-92 و93 من ق م م وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 311 المؤرخ في : 23/01/2008 ملف مدني عدد : 2178/1/2/2006
14.لكن حيث لئن كان الفصل 158 من ق م م يجيز فعلا  لرئيس المحكمة اذا ظهر له أن  الدين غير ثابت, التصريح برفض الطلب وإحالة المدعي  على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية, فان ذلك يعمل به لما يدعي الطرف زورية مستند ما, بأن يتقدم بدعوى فرعية  للطعن بالزور الفرعي, لا أن  يتقدم بدفع  مجرد بذلك, وهو ما لم يتوفر  ضمن  وثائق الملف, إذ ان  كل ما طالب به  الطاعن بمقتضى مقاله الاستينافي هو" انه التمس احتياطيا تسجيل  أنه يطعن بالزور الفرعي في سند الدين مع مواصلة الدعوى طبقا للفصل  92 وما يليه من  ق م م", وأرفقه بتوكيل خاص لممارسة الطعن المذكور دون أن يتقدم  بدعوى فرعية مستقلة أمام الجهة الاستينافية للطعن بالزور الفرعي, تعطي  للدفع  جديته اللازمة وترفع  اختصاص  رئيس المحكمة عن نظر  النزاع, لذلك كانت  المحكمة  على صواب لما اعتمدت مجمل  ما ذكر معتبرة " أن الادعاء بالزور ليس دفعا  يستدعي القيام باجراء ما, وإنما  هو طعن يجب تقديمه في صورة دعوى عارضة أو أصلية" فتكون  قد استبعدت ضمنيا  الدفع  بكون ملتمس  المقال الاستينافي  يعد بمثابة  دعوى  للطعن بالزور الفرعي, ومن  ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 989 المؤرخ  فـي  : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد :  1092/3/1/2012
الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.

الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

الفصل 97
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه,

الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل ,الإستئناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
15.لكن، حيث إذا كان الفصل 102 من ق م م ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى ان يصدر حكم القاضي الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلى الطالب نفسه أمامها بإشهاد من كتابة الضبط يفيد أن الشكاية تم حفظها وان الشكاية المباشرة انتهت بحكم بعدم قبولها وليس بعدم زورية الوثيقة ولم تكن هناك اية دعوى اصلية بالزور جارية أمام المحكمة الزجرية لم تكن هناك أي مبرر لإيقاف البت في الدعوى المرفوعة أمامها، لم يخرق قرارها المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 603 المؤرخ في 5/23/2007 ملف تجاري عدد 1201/3/2/2003

دعوى الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية 

16.حقا حيث انه بمقتضى المادة 102 ق م م << اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني الى أن يصدر حكم القاضي الجنائي >> وفي النازلة فان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ادلى للمحكمة بما يفيد انه تقدم بشكاية بالزور واستعماله لدى قاضي التحقيق وبأنه صدر قرار عن الغرفة الجنحية أمرت بفتح تحقيق بشأن الشكاية بخصوص الاشعار بالاستيلام المتعلق بالانذار الذي أسست عليه الدعوى والتمس من المحكمة ايقاف البت فيها الى حين الفصل في دعوى الزور الجنائية غير ان المحكمة لم تستجب لملتمس الطاعن مستندة في ذلك على أنه أقر أمام الخبير بأنه توصل بالانذار بواسطة مسير المقهى, وبأن الطعن بالزور الاصلي لا أثر له على سير هذه الدعوى ولا يوجب ايقاف النظر لأن اعمال مقتضيات الفصل 38 ق م م كاف باعتبار تبليغ الانذار تبليغا صحيحا لمن هو في حالة تبعية للمستأنف عليه والمحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور وصرحت بصحة التبليغ دون ان تناقش ما اثاره الطاعن من أسباب لبطلان التبليغ بسبب عدم احترام ما أوجبه الفصل 39 من ق م م من بيانات الزامية فتكون المحكمة قد عللت ردها للدفع بإيقاف البت وبطلان التبليغ تعليلا ناقصا يستوجب نقض القرار, القرار عدد 310 المؤرخ في 22/3/2006 ملف تجاري عدد 987/3/2/2004
17.حقا’ حيث إن الطاعن التمس إيقاف البت في الدعوى المنظورة بسبب تقديم البائعة له المطلوبة في النقض شركة الشرقاوية برومو شكاية مباشرة بالزور أمام قاضي التحقيق بخصوص التزورير الذي طال عقد البيع الذي تملك بموجبه المطلوب في النقض أحمد الطرنباطي العقار موضوع النزاع ’والمحكمة رفضت طلبه بعلة ( أنه يشترط لإيقاف البت في الدوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير أما مجرد شكاية بالتزوير فليس من شأنها تحقيق شروط إيقاف البت في الدعوى المدنية المنصوص عليها في الفصل 102 من ق م م ومادام قاضي التحقيق الذي ينظر في الشكاية المباشرة المذكورة لم يصدر أي أمر بتحريك الدعوى العمومية ضد المستأنف عليه أحمد الطرنباطي من أجل تزوير رسم شرائه فإن المحكمة ترى أن شروط إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال غير قائمة ’فتحريك الدعوى العمومي من طرف قاضي التحقيق لا يتم إلا بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة ) في حين أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العموميةعملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي’ وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي ’و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض,   القــرار عـدد 456 المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 6534/1/2/2015
18.لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف ان الطاعن أدلى أمام محكمة الموضوع بما يفيد تحريك المتابعة بشأن الزور المقدمة بشأنه الشكاية المدلى بها، وأن قرار قاضي التحقيق بالمتابعة وما يفيد فتح الملف الزجري إنما أدلى بهما لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو غير مقبول. ن مجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة أو الى قاضي التحقيق لا يكون ذلك سببا كافيا لإيقاف البت ولذلك فإن القرار حين علل " بان مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية تنص في حالة وجود دعوى جنائية جارية يمكن إيقاف البت في الدعوى المدنية، وان مجرد تقديم شكاية لوكيل الملك لا يعتبر كون دعوى الزور جارية ولا يوجب إيقاف البت." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا وباقي التعليلات الأخرى المنتقدة زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 3045 المؤرخ في : 03-08-2010 ملف مدني عدد 1295-1-1-2009
-           علاقة الدعوى الزجرية بالقضاء المدني:
19.لكن حيث ان الأمر لا يتعلق  بوجود دعوى جنحية جارية حتى يكون هناك موضوع لمناقشة إيقاف البت في الدعوى المدنية وانما توجد هناك شكايات لدى النيابة العامة وقاضي  التحقيق  مما لا موجب معه لتطبيق  المادة 10 من ق م ج لذلك يبقى الدفع المثار غير مؤسس و المحكمة غير ملزمة بالجواب عليه والوسيلة بدون أثر. القــرار عـدد  : 1237 المؤرخ  فـي  : 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 845/3/1/2011
20.لكن ، حيث إن الدعوى الجنحية الرائجة امام المحكمة الجنحية لا تمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في الإطار المدني ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من أوراق الملف ان أساس الدعوى هو خطأ مستخدمي البنك الطالب بقبول شيكات في إطار عملية  الخصم رغم أنها غير قابلة للتظهير وتحويل قيمتها لغير الشخص  المسحوبة لأمره ، ورتبت عن ذلك ان قبول الشيكات على هذا النحو كاف لقيام المسؤولية المدينة ، مستبعدة وعن صواب إيقاف البت  في الدعوى ، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 585 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف تجاري : عدد :1252/3/2/2003
21.لكن حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق م م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية ، في حين أن الثابت من الوثائق أن الطاعنة استدلت على وجود دعوى الزور الأصلي بمجرد شكاية مقدمة إلى النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف من جهة حينما استنتجت عدم وجود دعوى بالزور الأصلي من عدم إدلاء الطاعنة بمآل الشكاية الجنحية ورفضت الدفع بإيقاف البت كانت على صواب ولم تخرق الفصل 102 من ق. م .م المحتج به ، ومن جهة أخرى حينما عللت قرارها بأن البت في الدعوى غير متوقف على العقد المطعون فيه بالزور الفرعي ، لوجود وثائق بالملف منها برقية 12/1/99 وبرقية 29/10/98 ، تثبت موافقة الطاعنة على المبلغ المحكوم به كمقابل للخدمة المتفق عليها ، تكون قد رفضت الدفع بالزور الفرعي ويبقى تعليلها المنتقد المتعلق بعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي المطلوبة فقط عملا بالفصل 29 من قانون المحاماة عند إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها ، تعليلا زائدا يبقى القرار بدونه مبررا ، مما تكون معه الوسيلة في شقيها معا على غير أساس . القرار عدد : 179 المؤرخ في : 18/1/2006 ملف مدني عدد : 594/1/2/2004

تعليقات