القائمة الرئيسية

الصفحات



القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى في مصر

القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى  في مصر 




ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى.
ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى:
1- قانون 415لسنة1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
2- قانون45لسنة 1969 الخاص بشروط العضوية و القيد بالنقابة و النظام التأديبى للأطباء.
3- قانون 481 لسنة 1954 المعدل بالقانون 140 لسنة 1981 بشأن مهنة التوليد.
4- قانون 198لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج النفسى.
5- قانون 3 لسنة 56 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
6- قانون تنظيم تعامل الأطباء و الصيادلة بالمواد المخدرة 182 لسنة 1960.
7- قانون تنظيم المنشأت الطبية القانون 51 لسنة 1981.
8- قوانين الصحة العامة و تعليمات وزارة الصحة بشأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة الصحية و النفسية.
9- لائحة المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة و السكان رقم 238 لسنة 2003:
الباب الأول : قسم الأطباء
الباب الثانى : واجبات الطبيب(نحو المجتمع- نحو المهنة- نحو المرضى- نحو الزملاء).
الباب الثالث التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة
الباب الرابع- إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميي 
القوانين المنظمة لعمل الأطباء فى مصر
أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب
ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى

أولا: القوانين العامة للدولة التى يخضع لها الطبيب:

أ- قانون العقوبات: و هو قانون يصنف ما يرتكبه المواطن من جرم الى مخالفة أو جنحة أو جناية و يضع لكل منها حدود العقوبة وفى ما يمس عمل الأطباء مثال:
مادة 221 :-
كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيرة باسم طبيب او جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
مادة 222 :-
كل طبيب او جراح او قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 223 :-
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم .
مادة 227 :-
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدىأما السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .

مادة 238 :-
من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
مادة 244 :-
من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
المواد 260 - 264 :-
عن إجهاض المرأة الحامل "كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة" .

مادة 298 :-
إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسه لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 299 :-
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .
مادة 310 :-
كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
ب- القانون الجنائى.
ج- القانون المدنى:
(مادة 163) "كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يلتزم بدفع  التعويض"
د- قانون الاجراءات الجنائية.

6-ھ. التعليمات العامة للنيابة العامة : 

الباب الثالث:  جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الفرع الثاني عشر: الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
مادة 450:
يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي

مادة 453:
 يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد عن عشرين يوماً، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لتيسير لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
مادة 454:
 يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها 
وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه.
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أو وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة عليه حسب الأحوال تقريراً طبياً يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليها أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزاً للبيانات سالفة الذكر.
ويجب على طبيب المستشفى أن يبت أولاً في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا، للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
 ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك.
 كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذي يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
7-ثانيا: القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبى:

(1) قانون رقم 415 لسنه 1954في شأن مزاولة مهنة الطب :

مادة 1:
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .
و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948.

مادة 2 :
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة و أمضى التدريب المقرر.و يتم التدريب الاجبارى بأن يقضى الخريجون سنة شمسية فى مزاولة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية و الوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وتحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات من أطباءالمستشفيات و الوحدات و يكون وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالىبالاتفاق مع وزير الصحة. كما يقيد بالسجل المشار من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة و أمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجبارى و يشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية .



مادة 3 :
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية .
و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله.
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .

مادة 4:
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها .
مادة 5 :
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ( وما يثبت أداء التدريب الاجبارى أو ما يعادله).
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد .
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة .



2- قانون45لسنة 1969 الخاص بشروط العضوية و القيد بالنقابة و النظام التأديبى للأطباء.
3- قانون 481 لسنة 1954 المعدل بالقانون 140 لسنة 1981 بشأن مهنة التوليد.
4- قانون 198لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج النفسى.
5- قانون 3 لسنة 56 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
6- قانون تنظيم تعامل الأطباء و الصيادلة بالمواد المخدرة 182 لسنة 1960.
7- قانون تنظيم المنشأت الطبية القانون 51 لسنة 1981.
8- قوانين الصحة العامة و تعليمات وزارة الصحة بشأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة الصحية و النفسية.
9- لائحة المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة و السكان رقم 238 لسنة 2003:
الباب الأول : قسم الأطباء
الباب الثانى : واجبات الطبيب(نحو المجتمع- نحو المهنة- نحو المرضى- نحو الزملاء).
الباب الثالث التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة(إجراء تصحيح الجنس -عمليات الإخصاب المساعد-عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية)
الباب الرابع- إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميي(أحكــام عامــة- إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين- إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين)



8- كتاب دوري رقم 18 لسنة 1980 بشأن ندب الأطباء الشرعيين


شكت مصلحة الطب الشرعي مؤخرا من كثرة استدعاء النيابات للسادة الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ، رغم النقص المعروف في عددهم وإرهاقهم في العمل ، الأمر الذي يعطلهم عن أداء مهام أعمالهم المختلفة. 
واستجابة لتلك الاعتبارات ، وتقديرا منا لدور الأطباء الشرعيين في خدمة العدالة في مصر ، ومنعا من إرهاقهم بدون مبرر ، ورغبة في تفرغهم لأداء واجبهم .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ ما يلي بكل دقة وحسن تقدير :
أولا : عند ندب احد السادة الأطباء الشرعيين لأداء عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 119 من التعليمات العامة للنيابات يجب تحرير مذكرة بظروف الحادث تبين فيها الأمور المطلوب إبداء الرأي فيها وإرسالها للطب الشرعي .
ثانيا : إذا رؤي استيفاء نقطة مما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي ، يجب إرسال مذكرة تكميلية للسيد الطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ثالثا : يراعى في أعمال حكم المادة 123 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 بخصوص استدعاء السادة الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف إدارات مصلحة الطب الشرعي ، أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي السيد المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها . القاهرة في 16 /4/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

تعليقات