القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على قرارات محكمة النقض

إجراءات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على قرارات محكمة النقض 

إعداد الدكتور عمر أزوكار

الفصل 437
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو ,الإستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
الفصل 438
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.

الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
الفصل 440
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ,
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
1.لكن من جهة فإن استحقاق المطلوبين في النقض للمدعى فيه ثابت بأحكام نهائية أقرت ملكيتهم له : حكم ابتدائي عدد 43 وحكم استئنافي عدد 735 وقرار المجلس الأعلى عدد 198 ، كما قضى القرار الاستئنافي عدد 2181 بتاريخ 23/11/93 ملف عدد 1252/93 بإفراغ الطاعنين للمدعى فيه لاحتلالهم له دون سند . ومن جهة أخرى فلا يوجد أي مقتضى قانوني يجعل طلب التعويض عن الاستغلال موقوفا عن تحرير مأمور التنفيذ محضرا بامتناع المحكوم عليهم من تنفيذ الحكم القاضي عليهم بالتخلي ، مما يجعل ما ورد بهذا الفرع على غير أساس . القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 23/5/2007 ملف مدني عدد : 1824/1/2/2005

إجراءات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على قرارات محكمة النقض 


2.باعتبار ان عون التنفيذ تنحصر مهمته في تنفيذ منطوق الحكم القاضي بالافراغ والتعويض ومعاينة الشروع في عملية الهدم وتضمن ذلك بمحضر التنفيذ وهو ما قام به فعلا وان القول بان عملية الهدم لم تتم فعلا والمحل لازال على حالته لا يمكن ان ينال من حجية المحضر المذكور باعتباره ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور القــرار عـدد  : 570/2 المؤرخ  فـي  : 31/10/2013 ملف تجاري عــــدد : 1052/3/2/2013
الفصل 441
لا تسري آجال ,الإستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
3.حيث تمسكت الطالبة بمقالها الاستنافي << بأن إجراءات القيم المقررة في تبليغ الأمر الاستعجالي موضوع الدعوى تقع باطلة من أساسها وما كان ينبغي أن تمارس هذه المسطرة من الأصل استنادا الى الفصل 39 ق م م, ذلك أن لها موطن ومقر معروفين بدليل وقوع إفراغها منه تنفيذا للأمر الاستعجالي >>. كما أضافت << بأن المستأنف عليها أخفت على المحكمة عنوانها وأن إجراءات القيم المقررة في حقها لا أساس لها وباطلة لانتفاء شروطها وما بني على باطل فهو باطل >> إلا أن محكمة ,الإستئناف قضت بعدم قبول استينافها شكلا على أساس أن إجراءات تبليغ الأمر المستأنف تمت وفق مقتضيات الفصل 441 ق م م وبذلك تعليقه باللوحة المخصصة للتعليق المختصة بتاريخ 5/6/02 كما وقع شهره بجريدة الصحراء المغربية بتاريخ 9/6/02,.. >> الخ ما جاء في التعليل بهذا الخصوص، دون أن تجيب على الدفوع المتمسك بها من لدن الطالبة لما قد يكون لها من تأثير على قضائها باعتبار أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض ولا تسلم أحداها إلا بسلامة ما قبلها, مما تكون معه قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدامه جعلته عرضة للنقض,/. القرار عدد 786 المؤرخ في 4/6/08 ملف تجاري عدد 400/3/2/2004

إجراءات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على قرارات محكمة النقض 


4.لكن ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أوالقرارات المبلغة للقيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أوالقرارمدة ثلاثين يوما وإشعارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القراربكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. وأن هذا الفصل لم يحدد نوعا معينا من وسائل الإشهارأوالجرائد للقيام بذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت إلى دفوع الطاعن واستندت لمقتضيات الفصل 44 المذكور وعللت قضاءها بأنه " بالرجوع إلى الوثائق والمستندات التي عززت بها المستأنف عليها دفعها أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بواسطة قيم بتاريخ 30/12/2002 في شخص السيد محمد بنجلون وعلقه بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية بطنجة لمدة ثلاثين يوما ابتداء من 5/2/2003 وتم نشره بجريدة لا ديبيش المحلية عدد 233 يوم السبت 8/2/2003 والتاي يبقى الإشهار من خلالها يكتسي صبغة قانونية ما دام أن المشرع لم يشترط نوعا معينا من الجرائد للقيلم بهاته المهمة، فإنه تبعا لكل ما ذكر تكون مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م لتبليغ الحكم للقسم تم احترامها وتأكد للمحكمة صحة ما دفعت به المستأنف عليها من أن الاستئناف قدم خارج الأجل " ونتيجة لذلك يكون القرارغير خارق لما تم الدفع بخرقه وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1596 المؤرخ في 09/05/2007 ملف مدني عدد 4162/1/6/2005
5.حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أن الطاعنة تمسكت استئنافيا بكون المحكمة التجارية لم تراع التطبيق السليم لمسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، إذ أنها حجزت القضية للمداولة في نفس الجلسة المقررة لتبليغ القيم دون انتظار رجوع نتيجة البحث المقرر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، كما تمسكت بعدم مواجهتها بكون الحكم الصادر في حقها قد أصبح نهائيا بعد استنفاد مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون والحال أن المسطرة التي قبلها المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م لم تحترم, إلا أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على القول بأن التبليغ بواسطة القيم قد احترمت بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م من تبليغ للقيم وإشهار دون التحقق من قيام القيم بالبحث عن الطرف الطاعن بمساعدة النيابة العامة او السلطات الادارية ودون الرد على ما أثارته الطاعنة بشأن عدم احترام مسطرة الفصل 39 من ق م م بخصوص احترام مسطرة القيم برجوع نتيجة البحث المقررة بواسطة النيابة العامة والسلطات الادارية بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه الحكم، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه,/. القرار عدد 1145 المؤرخ في 17/9/08 ملف تجاري عدد 699/3/2/2005
6.لكن حيث أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فانه لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال دراستها لأوراق الملف أن الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م والذي ينص في فقرته الاخيرة على مايلي << يضفي كاتب الضبط بهذه الاجراءات وبشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه >> قد تم تطبيقها بطريقة سليمة، كما هو ثابت من خلال شهادة كـاتب الضبط للمحكمة الابتدائية بطنجة المؤرخة في 11/2/2003 والموجودة بالملف، والتي يشهد فيها أنه تم تعليق الحكم بلوحة الاعلانات القضائية لهذه المحكمة لمدة شهر وقد تم كذلك نشره بجريدة طنجة عدد 3170 بتاريخ 08/06/2002 اعتبرت عن صواب أن مقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه قد طبقت تطبيقا سليما مستخلصة من ذلك أن التبليغ وقع بتاريخ 10/05/2002 في شخص القيم محمد بنجلون وأن الاستئناف المقدم بتاريخ 21/11/2002 جاء خارج الأجل القانوني، والمحكمة التي لم يبق لها بذلك مجالا لدراسة الموضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا عندما صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا مما تكون معه الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 138 المؤرخ في 8/2/2006 ملف تجاري عدد 1372/3/2/2004
7.لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنة ليست لها الصفة ولا المصلحة في الطعن في مسطرة القيم المتخذة في حق خصمها المطلوبة في النقض، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3077 المؤرخ في 10-09-2008 ملف مدني عدد 3489-1-1-2007
8.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 441 من ق م م فإنه " لا تسري أجال الاستئناف او النقض في تبليغ الأحكام او القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم او القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار  حسب أهمية القضية " وهو ما يفيد أن التعليق بلوحة  المحكمة  التي أصدرت  الحكم الغيابي وكذا الإشهار ، إجراءان متلازمان ولازمان  لصحة التبليغ إلى القيم ، ولا يغني أحدهـما عن الآخر ، وآجال  الطعن لا تسري إلا بعد استنفاذ الإجراءين معا ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن الأمر يتعلق بنزاع حول باخرة  للصيد ، وأن الإشهاد الصادر  عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 01/06/1998 وكذا الإشهاد  الصادر عنه بتاريخ 12/8/2004  يفيد أن الحكم الابتدائي علق باللوحة  المخصصة للإعلانات  بالمحكمة الابتدائية بالصويرة  بتاريخ 1/6/1998 وأنه  سيكون  قابلا  للتنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما   ابتداء من تاريخ التعليق .

إجراءات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على قرارات محكمة النقض 


ولكنه لا يشير إلى  وقوع الإشهار بالصحف الوطنية او بأية وسيلة أخرى من وسائل الإشهار ، فاعتبرت الاستئناف مقبولا شكلا معللة قرارها في هذا الخصوص بقولها : " إنه بمراجعة وثائق الملف تبين بأن الحكم المستأنف لم يتم إشهاره عن طريق الصحف او غيرها من وسائل الإشهار القانونية ، وأن المستفيد من الحكم لم يبذل بذلك أي جهد في إيصال الحكم للمحكوم ضده ، وإنه بعدم احترام مقتضيات الفصل 441 من ق م م  فإن آجال الاستئناف لا تسري بالنسبة للحكم المبلغ إلى القيم إلا  بعد القيام بعملية الإشهار تلك ، خاصة وأن الأمر يتعلق بنزاع موضوعه باخرة للصيد ..."  تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 441 من ق م م ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 254 المؤرخ في : 5/3/2008 ملف تجاري : عدد :753/3/1/2007
الفصل 442
إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
9.حيث بالفعل لقد صح ماعابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنه من الثابت من الحكم موضوع التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 17/12/1997 في الملف عدد 13/1997 أنه قضى على المطلوبة بإفراغ عقار الطالبين وبين في علله وأسبابه حدود ومساحة الملك المحكوم به بما ورد في تعليله " أن البلدية لم تشر إلى سند احتلالها حتى تدفع عنها صفة المعتدي على العقار الذي هو عبارة عن فندق دقيق الأمتار 97 مترا طولا و 15 مترا عرضا وثابت الحدود من خلال الحكم عدد 113/1993 المدلى به الذي أشار إلى أن العقار يحده قبلة الطريق وغربا السوق ويمينا الرحبة وشمالا قدور البوعامي ." وأن محضر تنفيذ الحكم المذكورعدد 9/2002 المؤرخ في 25/3/2002 تضمن الإشارة إلى حضور المنفذ لهم الطالبين صحبة محاميهم أثناء التنفيذ ونص على تسلمهم من مأمور التنفيذ العقار المحكوم به طبقا للمواصفات المذكورة في الحكم المنفذ مما تكون معه عملية التنفيذ قد تمت وفقا للقانون ولا يعيبها ثبوت وفاة أحد المحكوم لهم قبل البدء في التنفيذ ما دامت تلك الوفاة لا تحول دون متابعة إجراءات التنفيذ في اسم الهالك ولا تمنع باقي المنفذ لهم من تسلم الشيء موضوع التنفيذ وبذلك فإن ما علل به القرار المطعون فيه يبقى تعليلا فاسدا ويعرضه للنقض . القرار عدد : 1381 المؤرخ في : 28/4/2004 ملف مدني عدد : 3196/1/7/2003
10.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن "الحق المقضي به هو حق شخصي ينصرف إلى المستفيد شخصيا قيد حياته أو إلى زوجه أو أحد فروعه أو أصوله الذي كانوا معه تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته حسب ما تنص عليه أحكام ظهير 25-12-1980 وأن وفاة المستفيد من القرار موضوع ملف التنفيذ عدد 411/98 وعدم ثبوت المتعرض أنه من الأصول أو الفروع المشمولين بالكفالة يشكل على الحالة أو الصفة صعوبة جدية" في حين أنه ليس لقاضي المستعجلات وهو يبت في الصعوبة في التنفيذ صلاحية مناقشة سبب وموضوع الحكم المستشكل في تنفيذه لأن من شأن ذلك أن يمس بحجية الحكم والقرار المطعون فيه لما ناقش موضوع وسبب ذلك الحكم معتبرا الشروط اللازمة لاستمرار عقد الكراء بعد وفاة المكتري غير متوفرة في الطاعن الموصى له من المحكوم لها المكرية وليس المكتري، فقد مس بحجية الحكم موضوع التنفيذ مع أنه يحرم عليه ذلك وأنه بمقتضى الفصل 442 من قانون المسطرة المدنية يكفي ورثة المحكوم له المتوفى قبل التنفيذ اخطار الرئيس بالوفاة وإثبات صفتهم لمتابعة التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه لما ذهب خلاف هذا فقد خرق المقتضيات المشار إليها وجاء معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 2883 المؤرخ في : 04-10-2006 ملف مدني عدد  2350-1-6-2004
الفصل 443
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.
إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.
تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.

الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

الفصل 445
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.
غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.

الفصل 446
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.
الفصل 447
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
1.وحيث صح ما عابته الوسيلة على القرار،ذلك أن قاضي المستعجلات مناط اختصاصه توفر حالة الاستعجال،وعدم المساس بجوهرالحق موضوع النزاع، طبقا للفصلين 149، 152 من ق.م.م والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المقدمة لقضاة الموضوع أن الطالب نازع في سند التنفيذ المستدل به من طرف المطلوب بأنه من جهة وإن سجل التنفيذ، فإنه لم يتم في الواقع، ومن جهة أخرى ،فإن التنفيذ الذي تضمنه مخالف للحكم المنفذ بمقتضاه لأنه لم يطابق بين ما نص عليه بشأن إجراء القسمة وإخراج حظوظ الأطراف، كماعينتها الخبرة المعتمدة في حكم القسمة المنفذ والمتفق عليها بين الأطراف أمام الخبير  المنجز للخبرة، وهو ما دعا الطاعن إلى رفع دعوى بطلان محضر التنفيذ المستدل بنسخة من مقالها أمام محكمة الموضوع وأن من شأن بحث صحة التنفيذ من عدمه، واستخلاص النتائج من ذلك استباق دعوى الموضوع المرفوعة من طرف الطالب لاسيـما وأنه يستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها لقضاة الموضوع أن النزاع جدي، ومن شأن الأمر بإفراغ الطالب المساس بأصل الحق، مما يخالف مقتضيات الفصل152 من ق.م.م المحتج به، ويكون ما بالوسيلة واردا على القرار ويتعرض بالتالي للنقض. القرار عدد: 2022 المؤرخ في:28/05/2008 ملف مدني عدد: 3563/1/3/2007
الفصل 448
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
2.لكن بخصوص تصفية الغرامة التهديدية بأن "المدعين لما طالبوا بتعويض ما عللت ما قضت به من عدم قبول تصفية الغرامة التهديدية بأن "المدعين لما طالبوا بتعويض ما فاتهم من كسب عن الضرر الحاصل و تم تقدير ذلك في قيمة المبيع فلم يعد لهم الحق في التقدم بدعوى تعويض أخرى, ذلك أن المتضرر لا يعوض إلا مرة واحدة" و الحال أنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية, إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره و أخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها, و يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته, الأمر الذي كان قرارها في هذا الجانب معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال. القرار عدد 1249 المؤرخ في 22-03-2011 ملف مدني عدد 55/1/6/2009
3.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فانه يتجلى من وثائق الملف أن القرار لم يعتمد بالأساس على تصريحات الشاهد الذي رفض الادلاء باسمه لمامور التنفيذ وانما اعتمد على معاينة المنفد بوجود سكة وعربات تمنع تسلم المطلوب لبضاعته وان الخبرة المدلى بها من طرف الطاعن كانت غير حضورية وأجريت بعد تحرير محضر الصعوبة . وأن عون التنفيذ حين حرر محضر الصعوبة وأشار الى القرارات النهائية الصادرة على الطالب واعلامه بعملية التنفيذ المرفق بقرار محكمة الاستيناف بالجديدة وتوصله به بتاريخ 10/6/03 وحضور ممثلة عملية محاولة التنفيذ وعملية الامتناع بتاريخ 28/7/03 وأخبر الرئيس الذي حدد الغرامة التهديدية وان القرار حين علل قضاءه بان " الدفع بخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في غير محله وبعد اعتبار المكتب المحتكر الوحيد لعملية النقل عبر السكك الحديدية ، والمختص الوحيد في إزالة وإقامة هذه الخطوط وبعد أمره بازالة تلك الحواجز المانعة من تسليم كمية الحديد قضى عليه ضمانا للتنفيذ بغرامة تهديدية فجاء قضاؤه سليما مادام الأمر ينصرف الى القيام بعمل يتمثل في إزالة الحواجز المانعة من التسليم " فانه نتيجة لما ذكر كله بكون القرار مرتكزا على اساس قانوني وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والوسيلتان بالتالي بدون اساس .  القــرار عـدد  :  578/1 الـمـؤرخ  فـي : 08/05/2014 مـلـف إداري عـــدد  :  59/4/2/2012
4.ومن جهة أخرى، ومادام أن عقد الصفقة قد فسخ من طرف الإدارة وان قرار الفسخ قد نص على إرجاع مبلغ الكفالة إلى الشركة المتعاقدة ، وان الغرامة التهديدية تعتبر مجرد وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عن طريق القضاء ، فان المحكمة لما قضت برفع يد صاحبة المشروع عن الكفالة البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ تكون قد استندت في ذلك إلى مقتضيات عقد الصفقة خاصة البند الثاني منه وقرار الفسخ ومقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق أي مقتضى قانوني، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ، وما بالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  :  402/1 الـمـؤرخ  فـي : 03/04/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 2610/4/1/2012
5.لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الحكم صدر بالغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة وهي الجهة المودع لديها فإنها قد استبعدت ضمنيا الدفوع المشار إليها أعلاه عن صواب باعتبار أن الخزينة العامة وحدة لا تتجزأ. ومن جهة أخرى فالمقصود (بالمنفذ عليه) في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ليس بالضرورة المحكوم عليه وإنما كل شخص مكلف بالتنفيذ مباشرة، وهو في نازلة الحال المحجوز بين يديه (الخازن العام) فضلا على أن الحكم القضائي القابل للتنفيذ وفقا للوصف القانوني يسمو على أي قرار وإجراء إداري أو نص قانوني يحول دون تنفيذه والمحكمة لما تبت لها من أوراق الملف عدم وجود ما يفيد تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع (سواء المتعلقة بالأداء كتعويض عن نزع الملكية أو القاضية بالمصادقة على الحجز ...) وعدم إدلاء المحجوز بين يديه بما يثبت إبراء ذمة المنفذ عليه الأصلي وعللت قضاءها تبعا لذلك بأن امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي عن التنفيذ دون مبرر قانوني على الرغم من كون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ التي تجسد قواعد القانون تعتبر بمثابة وثيقة محاسبة تفرض إلزامها وبهذا الاعتبار تصبح ملزمة للمحاسب العمومي بتبرير صرفه لمستحقاته المنزوعة ملكيتهم التي يفرض القانون مسبقا رصد مبالغ لتغطيتها مما يبقى معه ما تمسك به الطرف ـوحيث الطالب بخرق قواعد المحاسبة العمومية ليس له ما يبرره ويجعل ما أثير بهذه الوسيلتين من دون أساس. القــرار عـدد  : 388  الـمـؤرخ  فـي :18/04/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :345/4/1/2011
6.كن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 3 المحتج بخرقه، فإنه نص في مقطعه الثاني على أن القاضي "بت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" ذلك أن القانون هو الذي يتولى تحديد اختصاصات القاضي ولا عبرة بتقديرات الخصوم لتحديد هذه الاختصاصات، وأن العبرة بتقدير القاضي (أي المحكمة) الذي يستند إلى الوقائع المعروضة عليه والنصوص القانونية المنظمة لاختصاصه الوظيفي، وهو ما لا يخرج عن نطاق هذا الاختصاص، والمحكمة لما اعتبرت رئيس المحكمة مختصا بالنظر في طلب الحكم بغرامة تهديدية، باعتباره مشرفا على إجراءات التنفيذ، كما ورد في طلب المطلوبين في النقض، تكون قد عملت على تقدير وقائع النزاع وكيفتها التكييف القانوني الصحيح، ولو تخرق المقتضى المحتج به، وما بهذا الفرع من الوسيلة من دون أساس. القــرار عـدد  : 388  الـمـؤرخ  فـي :18/04/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :345/4/1/2011
7.وان نعى هؤلاء المستأنفون على الحكم المستأنف حكمه عليهم بالغرامة التهديدية رغم ابدائهم استعدادهم بل وشروطهم في اجراءات التسجيل وصرف الكثير من اجلها , فإن الغاية من الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ نما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل او بالامتناع عن عمل مما يدخل في دائرة الامكان والحكم بتصفيتها لا يكون الا في حالة ما اذا كان  الامتناع عن التنفيذ غير مبرر,وبالتالي فما حكم به الحكم المستأنف من غرامة تهديدية اجراء احترازى لمواجهة العناد في التنفيذ, وان هؤلاء المستأنفون رغم موافقتهم في جوابهم في المرحلة الابتدائية على ما تضمنه طلب المدعين وابدوا استعدادهم لانجاز المطلوب من اجل تسجيل تلك القسمة موضوع الصلح فإنهم بمقالهم الاستئنافي تراجعوا عن ذلك ملتمسين فيه اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب مما يفيد عنادهم فضلا عن كون الغرامة التهديدية رغم الحكم بها فلن تطالهم ان هم نفذوا ما قد يتطلبه مقتضى الحكم منهم لذلك فإن ما جاء بهذه الوسيلة ايضا مردود . قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم  616 صدر بتاريخ موافق  5/6/2003   رقمه بمحكمة الاستئناف   4368/7/2003 
8.لكن حيث إن موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية، وأن الفصل 448 من ق.م.م يقضي " بأنه يمكن  للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة عن ذلك التعويض" والفقه والقضاء ذهبا إلى تحويل الغرامة التهديدية  إلى تعويض أثناء تصفيتها وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب أدلى لقضاة  الموضوع بالحكم القاضي على الطالب بالإفراغ والغرامة التهديدية ومحضر الامتناع من تنفيذه وشهادة عقارية لإثبات أن الطالب المذكور لا يملك أي شيء في العقار المحكوم بإفراغه غير المساحة المشفوعة منه، وأن الشهادة العقارية التي أرفقها استئنافيا بالمذكرة  المؤرخة في 7/6/2001 لا تتضمن أية مساحة أخرى مملوكة له شياعا مع بقية المالكين ، والمحكمة لما استخلصت مما ذكر بأن الضرر ثابت كما يقضي به الفصل المذكور فقضت للطاعن بالمبلغ المومأ إليه تكون قد طبقت الفصل أعلاه  ولم تطبق باقي الفصول المستدل بها لعدم انطباقها على النازلة وما بالوسائل على غير أساس. القرار عدد :3147 المؤرخ في :30/11/2005 ملف مدني عدد :228/1/7/2003

الفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.

الفصل 450
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.

الفصل 451
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون,

تعليقات