مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي
إعداد الدكتور عمر أزوكار
-
مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي.
2." لكن
حيث إن الطعن بالنقض موجه ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم الابتدائي وأن الثابت
من القرار المطعون فيه والذي إن أيد الحكم الابتدائي في منطوقه فإنه علل بتعليلات
مخالفة عن تعليلات الحكم الابتدائي والمنتقدة في الوسائل إذ أن محكمة الاستئناف
حينما ثبت لها أن موضوع دعوى الطالبة يرمي إلى تقرير مسؤولية المطلوب عما أصابها
من أَضرار وخسائر بسبب استصداره في مواجهتها حجزا تحفظيا على أملاكها وأن الحجز
التحفظي مجرد وسيلة قانونية احترازية يلجأ إليه الدائن كلما رأى أن حقوقه مهددة
بالضياع وأن الإجراء المذكور لا يغل يد مسير الشركة المحجوز عليها من الاستمرار في
القيام بتدبير أمورها وفق مصلحتها ومصلحة الشركاء وأن المطلوب مارس حقا من الحقوق
المقررة قانونا حسبما ورد في تعليلات القرار المطعون فيه والتي لم تكن محل أي
انتقاد في الوسائل التي اكتفت بما ورد في تعليلات الحكم الابتدائي وهو غير معني
بطلب النقض تكون بذلك محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات الفصول 452 وما يليه من
ق.م.م وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم
تكن ملزمة بالجواب ومناقشة ما أثارته الطالبة من دفوع واردة بالوسائل لتعلقها بحكم
غير مطعون فيه بالنقض وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض
عدد:649 المؤرخ في:01/03/2006 ملف مدني عدد: 4002/1/3/2004 غير منشور.
3." حيث
إن المستأنف لا ينازع في قيامه بإيقاع الحجز على عقار المستأنف عليه الذي لا يرتبط
معه بأية رابطة عقدية والذي لم يقبل هذا المسلك منه، بالتالي فإن الخطأ المنسوب
إليه يكون قد تحقق وأضر بالمستأنف عليه الذي اضطر إلى تقديم دعوى أمام القضاء
متحملا مصاريف القضاء والدفاع علاوة على غل يده من التصرف في عقاره علما بأن الضرر
الذي يعطي الحق في التعويض يمكن أن ينتج فقط عن المس بالشعور.
مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي
وحيث إن
تبرير المستأنف لسلوكه بوجود تشابه بين اسم مدينه واسم المستأنف لا يقبل منه لأنه
لم يقم برفع الحجز تلقائيا ودون تدخل من القضاء وعليه فإن المستأنف عليه يبقى محقا
في التعويض وهو ما قضى به له الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين
تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 930 صدر بتاريخ :08/11/
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 586/12/05
4." حيث
انه على خلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فالمحكمة المطعون في حكمها قد ردت وعن
صواب عن كل الدفوع المثارة استئنافيا فمحكمة الاستئناف بالرباط لما رفضت الطلب
استندت إلى التقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى
فعند حصول البت انتفى سوء نية الطرف المستأنف عليه في جميع الدعاوى
والإجراءات والتقييدات ومن تم لا يمكن مناقشة أي تعسف في استعمال الحق وبالتالي
أمام هذا الوضع لا وجود لأي ضرر طالما أن المستأنف مارس مساطر مسموح بها قانونا.
وحيث انه
استنادا إلى ما ذكر يكون استئناف الطرف الطاعن المرتكزة على هذه النقط تكون غير
مبررة الأمر الذي يقتضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
تعليلا ومنطوقا وتحميل الطرف الطاعن الصائر " قرار محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء.رقم: 2899/2010 صدر بتاريخ: 1/6/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 4336/2008/14
5." حيث
صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأنه "تبين من الاطلاع على وثائق
الملف ومستنداته، أن المستأنف توصل بالأمر المستأنف بتاريخ 06-02-2004 حسبما هو
ثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف وذلك بعنوان دفاعه الأستاذ إدريس الطاهري
المحامي بفاس، وأنه مادام هذا الأخير تقدم باستينافه في 23-02-2004 أي بعد مرور
أكثر من 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، فإن
الاستيناف يكون معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله". في حين أنه بمقتضى
الفصلين 153 و512 من القانون المذكور فإن الأوامر الاستعجالية تستأنف داخل خمسة
عشر يوما من يوم تبليغها. وأن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تكون
كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا
كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وأن الثابت من
مستندات الملف أن تبليغ الأمر المستأنف أعلاه إلى الطاعن قد تم يوم
06-02-2004 وعليه فإن أجل الاستيناف يسري
في حقه من اليوم الموالي وهو 07-02-2004 ويكون اليوم الأخير للأجل المذكور هو يوم
21-02-2004 لاعتبار أجل الاستيناف كاملا يحق له معه الاستيناف يوم 22-02-2004، وقد
صادف هذا اليوم يوم عطلة الأحد فامتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده وهو 23-02-2004
وهو اليوم الذي تم فيه فعلا الطعن بالاستيناف من طرفه في الأمر المذكور حسب تأشيرة
صندوق المحكمة المثبت على مقال الاستيناف. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا
للمقتضيات القانونية المذكورة مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال". قرار محكمة
النقض عدد 1655 المؤرخ في: 17-5-2006 ملف مدني عدد 3288-1-1-2005
6." لكن
حيث إن الحجز التحفظي ليس إلا إجراء وقتيا احترازيا يؤمر به فقط لحفظ وضمان حقوق
الحاجز ولا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها
بحيث يمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويبقى هذا الأخير حائزا لتلك
الأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك ويمكنه نتيجة
لذلك أن ينتفع بها بشكل طبيعي عملا بمقتضيات الفصلين 453 و 454 من ق.م.م ومن تم
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز التحفظي بناء على طلب وفي غيبة الأطراف. ونظرا لطبيعته
الوقتية فهو لا يمس أصل الحق ولا جوهره وبالتالي لا يسوغ للسيد رئيس المحكمة وهو
يقضي به في إطار الفصل 148 من ق.م.م أن يتصدى بالفحص والتحقيق في الوثيقة المؤسس
عليها الطلب، كما لا يسوغ له كقاضي للمستعجلات عندما يعرض عليه طلب رفع الحجز
المذكور، أن يبدي رأيه في صحة أو عدم صحة الوثيقة المذكورة، لما في ذلك من مساس
بحقوق الأطراف وجوهر النزاع الذي لا يمكن الفصل فيه إلا من لدن محكمة الموضوع، وأنه
يكفي لإيقاع الحجز التحفظي أن يكون مبنيا على سبب يوحي ظاهره بأن للدين المدعى به
ما يرجح جديته وتحققه.
مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي
وحيث إن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض طلب
المستأنفة –اعتبارا لما ذكر وبناء على كون الحكم المستدل به قضى فقط بعدم الاختصاص
دون التطرق لثبوت المديونية أو عدم ثبوتها- يكون قد صادف الصواب وجاء معللا
قانونيا صحيحا، مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر".قرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1275 بتاريخ : 08/11/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 905/07
7." لكن ردا على الوسائل جميعها لتداخلها فإن القرار
المشار إليها القاضي برفع الحجز على مجموعة من الرسوم العقارية، صدر في إطار
القضاء الاستعجالي الذي لا يمكنه أن يبت في وجود تعسفا في استعمال الحق مبررا
للتعويض أو عدم وجوده لأن ذلك ماس بأصل الحق وهو أمر محظورة على قاضي المستعجلات
بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ومن ثم، فلا مجال للاستدلال بمقتضيات
الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وأن تقدير وجود تعسف في استعمال الحق من
عدمه هي مسألة واقع تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولذلك فإنها حين عللت
قرارها بأن: "المستأنف عليهما وعلى خلاف ما تراه المستأنفة ربط علاقة بيع مع
هذه الأخيرة بوعدها شراء قطعة أرضية من تجزئة وتم أداء الثمن إلا أن الطاعنة لم
تنفذ التزامها بكتابة عقد الشراء ونقل الملكية إلى المشترين وأن من ضمن موانع
الملكية وتمكين المدعى عليهما من مشتراهما كون العقار المبيع مرهون لفائدة معترض بمبالغ
مهمة وأنه لما كان الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أموال المدين
ضمان عام لدائنيه ولما كان المستأنف عليهما فعلا دائنين عاديين ومخافة عدم كفاية
ما بيد الطاعنة إذا ما تم تحقيق الرهون كفيل بتمكين المستأنف عليهما من إجراء حجز
تحفظي على أكبر عدد من الرسوم المملوكة
للطاعنة لضمان حقهما، وأن المستأنفة والحال أن عقاراتها ضربت بحجز تحفظي بإمكانها
المطالبة بتخصيص ما يكفي لضمان حق مقيمها ورفعه عن الباقي وهذا ما تم لها فعلا،
وأن طالب الحجز لا يسأل عما إذا كان قد تجاوز قدر دينه وحجز على عقارات إضافية إذ
أن ما قام به مخول بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ويمكن مراجعة
القضاء لتحديد ما يكفي من أملاك المحجوز عليه لأداء الدين وأن الفصل 94 من قانون
الالتزامات والعقود لا ينطبق على نازلة الحال مادام أن طالبي الحجز يتوفران على
حجج تثبت دينهما بصفة قطعية غير قابلة للنقاش". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون
القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول المستدل بها والوسائل جميعها بالتالي
غير جديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد 3193 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف
مدني عدد 4018-1-1-2003
8.وحيث انه
بالإضافة إلى عدم وجود سوء نية لدى المستأنف عليها في إيقاع الحجز المذكور كما
ذهبت إلى ذلك محكمة أول درجة عن حق، فان المستأنفة لم تحدد التعويض المطالب به،
وتؤدي منه الرسوم القضائية وبالتالي، فان طلبها جاء معيبا من هذه الناحية الشيء
الذي يستوجب رد استئنافها وتأييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على عاتق
المستأنفة". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4757/2011
صدر بتاريخ: 16/11/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 852/2011/10
9." حيث
يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، لأن صدور أمر بإجراء
حجز تحفظي لا يقوم دليلا على سوء نيته في مقاضاة المستأنف عليها، أو أنها تعمدت
الحجز على عقارها، إذ أن الطاعن استصدر الأمر بالحجز استنادا على معلومات السيد
يوسف التازي بصفته الرئيس و الممثل القانوني للمستأنف عليها وكذا لشركة C.C.G.T التي تتعامل مع الطاعن في
إطار الائتمان الايجاري، هذا فضلا على أن الضرر يقتضي إعمال قاعدة العلاقة السببية
بين الخطأ والضرر.
وحيث أسست
المستأنف عليها طلبها بكون الحجز التعسفي الذي أوقعه الطاعن على رسمها العقاري
ألحق بها خسائر وأضرار فادحة تتمثل في فسخ عقد الوعد بالبيع.
وحيث إن
الثابت من وثائق الملف أن المستأنف استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي مخول له بمقتضى
القانون، وأن الفصل 149 ق م م أعطى لقاضي المستعجلات الرجوع إليه عند الصعوبة
بمعنى اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف لدفع الضرر الذي لحق بالمدين أو
المحجوز عليهم من جراء مسطرة الحجز، لأن الحجز ما هو في الأصل إلا إجراء تحفظي.
وحيث إنه لئن
كان الحجز الذي أوقعه الطاعن على عقار المستأنف عليها كان خطأ (فإنه لا يوجد
بالملف ما يفيد أن هذا الخطأ كان بنية الإضرار بالمستأنف عليها) خاصة وأنها تقدمت
بطلب رامي إلى رفعه وأن المستأنف عمد إلى منح رفع اليد عن الحجز بتاريخ 29/07/2009
أي قبل صدور الأمر برفع الحجز بتاريخ 15/09/2009 مما يفيد أنه قد تم درء الضرر.
مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي
وحيث إن
القول بقيام مسؤولية المستأنف عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها لا بد من توفر
عناصرها من خطأ وسبب وعلاقة سببية بينهما.
وحيث إنه وإن
ثبت الخطأ فإن الضرر لا يوجد ما يثبته، وأن تذرع المستأنف عليها بأن خطأ المستأنف
هو السبب في فسخ الوعد بالبيع الذي كان يربطها بالسيدة لمياء فاسي فهري، فإنه لا
يوجد بالملف ما يثبت أن خطأ المستأنف هو السبب في ذلك، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد
قيام المستأنف عليها بمراسلة البنك من أجل رفع الحجز خلال الستة أشهر المحددة
لإتمام البيع النهائي، وأن هذا الأخير قد امتنع. خاصة و أن إيقاع الحجز كان بتاريخ
سابق لتاريخ إبرام الوعد بالبيع، هذا فضلا على أن المبالغ التي تدعي المستأنف
عليها بأنها قد أدتها كجزاءات لا يوجد بالملف ما يثبتها.
وحيث مادام
لا يوجد بالملف ما يفيد أن خطأ البنك نتج عنه ضرر للمستأنف عليها، فتكون تبعا لذلك
عناصر المسؤولية غير متوفرة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى
به ويتعين إلغاءه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على
رافعه". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء. رقم: 6190/2012 صدر بتاريخ: 25/12/2012 رقمه بمحكمة
الاستئناف التجارية 1694/2012/6
10.لكن حيث إن
الدعوى تهدف إلى بطلان عقد كراء عقار محجوز و هي مقامة من المطلوب في النقض الذي
رسا عليه المزاد وهو حق مخول له بعد المزاد العلني و لا يحول ما ضمن في دفتر
التحملات من أن العقار مكترى من حقه في إبطاله متى أثبت أنه أبرم بعد الحجز و
إضرارا بحقوقه خاصة و أن المحجوز عليه ليس له كراء العقار المحجوز إلا بإذن من
القضاء عملا بالفصل 454 من ق م م ومحكمة الاستئناف لما تبث لها أن عقد الكراء المبرم
بتاريخ 15/07/2008 جاء بعد الحجز المقيد بالصك العقاري وانه تم بقصد الإضرار بمن
رسا عليه بحرمانه من استغلاله الشخصي ورتبت على ذلك بطلان عقد الكراء يكون قراها
معللا وعلى أساس قانوني و غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما أثير غير جدير
بالاعتبار, في القــرار عـدد المؤرخ فـي
ملف مدني عــــدد 4451/1/2/2015
11.لكن من جهة
فإن الفصل 454 من ق م م، لا ينص على أن كراء العقار المحجوز يقع باطلا بقوة
القانون إذا أبرم بدون إذن من القضاء، حتى يمكن اعتبار عقد الكراء المطلوب بطلانه
عقدا باطلا بنص القانون طبقا للفصل 306 من ق ل ع, مما لا محل معه لتطبيق الفصلين
المحتج بهما, ومن جهة أخرى أن الطاعن لم يبين وجه خرق القرار لحقوق الدفاع، مما
يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما، والوسيلة من الفرع الأول غير وجيهة ومن
الفرع الثاني غير مقبولة, القرار عدد 3108 المؤرخ في 26/9/2007 ملف مدني عدد
3591/1/2/2005
12." لكن،
حيث إن إجراء الحجز التحفظي يقتضي توفر
الدائن على دين ثابت أو له ما يرجح جديته وان رئيس المحكمة(التجارية أو العادية)
أو من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت
المديونية والاستخلاص من ظاهر الوثائق
المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما يمكنه في ذلك تفسير القانون والتأكد من وجود مجال
تطبيقه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه التي ثبت لها من الحكم الصادر في
الملف 806/6/04 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الرامي للحكم على المطلوبين بقيمة الكمبيالتين وعللت قرارها
" بأن ظاهر الوثائق أفاد أنه لا وجود
لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة
الطاعنين أو كون هذا الدين له ما
يرجح جديته وتحققه لأن الطلب الذي تقدمت
به والرامي لأداء مبلغ الدين صدر فيه حكم
ابتدائي بعدم قبوله وان الحاجزة لم تتقدم لحد الآن باستئنافه أو تلجأ إلى تقديم دعوى جديدة للمطالبة به رغم
صدور هذا الحكم منذ تاريخ 17/3/2005 ، وبالنظر لوجود حالة
الاستعجال في القضية وعدم وجود سند تنفيذي
أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به
يقرر مديونية المستأنفين وبسبب حبسي وسبب مس المال المحجوز عن صاحبه
وحرمانه من الانتفاع به بموجب حجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية وهو ثبوته بكيفية
قطعية لا جدال فيها فإنه يتعين الاستجابة لطلب رفع الحجز ـ وانه إضافة لما ذكر فإنه أمام
منازعة المستأنفين وتمسكهم بعدم وجود
مقابل الوفاء لأن الكمبيالتين سحبتا لفائدة الحاجزة كضمانة
لتزويد محطة موروثهم بالوقود وبالآليات والتجهيزات تنفيذا للعقد الذي كان يربط بين
الطرفين والذي تم فسخه قضائيا بمقتضى قرار استئنافي صدر بتاريخ 22/1/02 في الملف
عدد 396/2000 وتأكيد الحاجزة على أن مبلغ
الكمبيالتين هو مقابل دين شخصي في ذمة
موروث المستأنفين لفائدتها وعدم
استصدارها لحد الآن
لأي حكم نهائي يقرر المديونية
وبالنظر لكون مقتضيات الفصل 454 ق م م تنص على أنه يبقى المحجوز عليه حائزا
للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر مما يؤكد بأن له طابعا مؤقتا لا
يمكن أن يستمر لأمد طويلة خشية أن يبقى
المحجوز عليه تحت رحمة الحاجز ..." تكون قد راعت مجمل ما ذكر واعتبرت وعن
صواب أن الحجز التحفظي يكون له طابع مؤقت ولا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية وان ذلك يقتضي من الدائن متابعة الإجراءات التي تخوله بعد الحصول على سند
تنفيذي (حكم) طلب تحويل الحجز التحفظي لحجز آخر مطبقة بشأن ذلك أحكام الفصل 454 ق م م تطبيقا سليما وخلافا لما
تنعاه الطاعنة". قرار محكمة النقض عدد: 752 المؤرخ في:
4/7/2007 ملف تجاري عدد 1513/3/2/2006
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم