القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكره دفاع في قضية تظاهر

مذكره دفاع في  قضية تظاهر




156- مذكره قضية تظاهرنصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة جنح باب الشعرية
مذكرة
بدفاع السيد/ --------------------"المتهم "
ضـــــد
النيابة العامة "سلطة الأتهام"
فى القضية ----- لسنة ---- جنح باب الشعرية
والمحدد لنظرها جلسة الموافق30 /1/2014
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى فيما سطره الرلئد/ أحمد خلف الله الضابط رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية بتاريخ 16/8/2013 من أنه وبناء على بلاغ من بعض الأشخاص مفاده وجود عدد من الأشخاص الملتحين يترددون على مساجد المنطقة و على وجه الخصوص مسجد أبو بكر الصديق و قد توجه مع القوة المرافقة له لخسية الأهالى من تواجد هؤلاء الغرباء بينهم , وحال وصوله تقابل مع المبلغين له حبث قاموا بفتح المسجد فوجد بعض الاشخاص نائمين بساحته ثم فؤجىء بطلقات نارية من مكان عال عن مستوى ساحة المسجد و فر مطلق الاعيرة النارية دون ثمة أثر له والذى علم ضابط الواقعة بشخصيته وأنه يدعى الشيخ / عزت ثم قام بألقاء القبض على جموع المتواجدين من اللاجئين و المحتمين بالمسجد نياماً و عرضهم على النيابة العامة بعد فرار الجناة الحقيقيين . 
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى المحضر المذكور و أنتهت إلى أن أسندت إلى المتهمين الاتهام بموجب المواد 1, 2, 3/12 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عن جريمة التجمهر و أستبعدت شبهة الجنايةو أحداث أصابة الضابط المجنى عليه و الاشتراك فيها وحسن فعلت إذ تنتفى دلائل الأشتراك العلم بها فى حق المتهمين الماثلين . 
بيد أن تلك الواقعات التى سطرت بالمحضر الماثل وفقاً للتكييف القانونى الذى سيق به المتهمين لحلبة الأتهام ليست سوى سراباً بقيعة يحسبه الظمأن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً إذا تخلوا الدعوى من ثمه دليل قائم أو إجراءاً صحيحاً يمكن أن يقيم أود الأتهام الماثل وحسبنا لذلك أن نورد أوجه دفاعنا الجوهرية على النحو التالى :- 
الدفوع
1) أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بطلان القبض والتفتيش لعدم وجوده حالة من حالات التلبس.
2)إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم.
3) أنعدام ركن العلم فى حق المتهم الماثل بالتجمهر أو أى جرائم قد 
تكون ارتكبت فى الواقعة محل الاتهام الماثل .
الدفاع
أولا : أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 وأنعدام حالة التلبس 
ذلك أن المشرع قد أستلزم لتوافر أركان الجريمة التجمهر الذى من شأنه جعل السلم العام فى خطر أن يحصل التجمهر فى مكان عام معرض للأنظار الماره على وجه علنى بحيث يأتى التجمهر ثماره بأن يكون للناس أن يروا المجتمعين فينزعجو أو يكون للعامة بمجرد مشئته أن ينضم إليها فتزداد الخطورة على السلم العام . 
وليس هناك من شك فأن تصور الواقعة على النحو الوارد يخالف هذا الذى أستلزمه المشرع بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 حال كون المحضر سند الجنحة الماثلة قد ذكر بوضوح تام لا لبس ولا إبهام أنه بالوصول إلى المسجد المشار إليه بالمحضر وقيام المبلغين من الأهالى بفتح المسجد شاهد المتهمون ينامون بساحة المسجد.
مما مفاده انعدام الركن المادى للجريمة والفعل الجنائى المؤثم فى حقهم بإعتبار أنه لا يمكن أن يسند لساكت قول ولا لنائم فعل , فالنوم هو عجز الإدراك والإحساس الظاهر وإنعدام للحركات الإرادية الصادرة عن قصد وإختيار والتى تتوقف عند النائم والنائم لا يسأل عن أفعاله بحسب الشريعة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم) .
-وهو أمر تنتفى معه الإرادة بإعتبارها عنصراً من عناصر الأهلية للمسئولية الجنائية ويقصد بها القدرة النفسية التى يستطيع بها الشخص التحكم فى نشاطه العضوى أو الذهنى ويسيطر عليه بحيث يستطيع أن يسلك سلوكاً إيجابياً معيناً أو يمتنع عنه أو يعدل فيه فهى قدرته على الوجهة التى تتخذها إرادة وهى لا تتوفر إلا إذا كان الشخص واعياً ومدركاً لما حوله , وهى عبارة عن ذات القدرة النفسية فى حاله نشاطها وفاعليتها بحيث تستطيع أن تتحكم مراكز الإرادة فى مراكز الحركة العضوية فيختار الشخص أن يكف عن حركة أو يعدل فيها أو يخرجها إلى حيز الوجود الواقعى بعيداً عن كافة المؤثرات التى تعدم تلك الحرية فى الإختيار الذاتى أو تضيق من نطاقها .
وحرية الإرادة أو حرية الاختيار هى إذن الحالة التى يتمثل فيها العنصر الأساسى التى تتركب منها كل صور الركن المعنوى للمسئولية الجنائية العمدى منها وغير العمدى .
(راجع المسئولية الجنائية فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية للمستشار/ عز الدين الدناصورى , الدكتور عبد الحميد الشواربى صـــ 69 , 70
كما قضى بأنه :
مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكابها .
( الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق ، جلسة 3/3/1958 )
وبنبى على ذلك أنعدام حاله التلبس بالجريمة فى حق المتهم الماثل وباقى المتهمين حال كون واقعة الضبط قد تمت وهم نيام فى مسجد كمكان مستتر دون أن ينسب لهم ثمه نشاط مادى صادر عنهم ينم عن قصد أرتكاب مشروع إجرامى قوامه تعطيل القانون واللوائح وأرتكاب أعمال العنف والتهديد عن علم وإرادة بذلك او تواجد فى مكان عام على مرأى من الناس بقصد التجمهر وحس الناس على الأنضمام إليهم فى تجمهرهم أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ودون أن يصدر لهم امر من رجال الشرطة لهم بالتفريق بما يطيح بكافة الشرائظ القانونية اللازمة لتوافر جريمة التجمهر بركنها المادى ومن أدلة أنعدام مشاركة المتهمين الماثلين فيما نسب إليهم من جرائم الآتى:-
1)كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة إلى نيابة وسط الكلية بشأن الأستعلام عما إذا كان قد تم تعطيل حركة سير المواصلات العامة فى هذا اليوم 17/8/2013 بقطعة باب الشعرية والذى أفاد بأنه لم يتم قطع المواصلات بذلك المنطقة بمكان الواقعة .
2)الثابت من أقوال النقيب/ محمود حامد محمود حامد أنه قد قرر بأن المتهمين لدى دلوفه إلى المسجد قد سارعوا للجرى إلى ناحيه دوره المياة وهو سلوك يتم عن عدم المقاومة كما قرر بأنه لدى أصابته قام بمعاونته على على النهوض والخروج أحد المتهمين وأن معطهم قد تجاوب معه بمجرد تحدثه إليهم ولدى سؤاله عن محدث أصابته قرر بأنه قد يكون أحدهم على سبيل الظن دون أن يجزم بمحدث أصابته .
مما مفاده
أنه لم يبدر من المتهمين بمجرد أستيقاظهم ثمه محاولة للمقاومة مطلقاً بل كان السلوك ينم عن تفادى الإيذاء وأنهم تجاوبوا مع الشاهد لدى تحدثه إليهم بل قدموا له المعونه لدى أصابته "والله أعلم من محدث تلك الأصابة" إلا أن المسلك العام يتم عن أن المتهمين لم يشاركوا فى ثمه تجمهر أو مقاومة بل أستجابوا لطلب رجال الشرطة لهم بالأنصياع لأوامرهم .
3) أقوال الشاهد/ محمود على هلال "صاحب المقهى" المبلغ عن المتهمين والذى قرر بأن هناك بعض المتهمين قد أخبروه بأنهم عائدون من أعمالهم ولم يستطيعوا الوصول لمنازلهم وأضطرو للجوء للمسجد للأحتماء به ولم يكن أى منهم فى حالة تجمهر ..
ثانيا: أنعدام القصد الجنائى للمتهمين
واقع الحال أن المتهم قد تمسك بجميع جلسات التجديد المتتابعة فى الدعوى بدفاع قوامه أنعدام القصد الجنائى فى حقه و أن تواجده على مسرح الاحداث كان عرضياً دون ثمة قصد مشاركة منه فى أى أحداث وقد ساق هذا الدفاع مؤيداً بدليله لمرات عدة حين قرر الدفاع بأن المتهم الماثل وزوجته المتهمة هناء عبدالمنعم أبراهيم (المتهمة 102 بالمحضر) و خالتها أم هاشم رمضان (المتهمة 104 بالمحضر) كانوا متوجهين فى هذا اليوم لمستشفى باب الشعرية (سيد جلال) لإجراء فحوصات طبية لزوجته هناك بمركز الاورام حيث كانت تعانى من سرطان الرحم و تحتاج للمتابعة لتطور حالتها الصحية بعد الجراحة ونظراً لزواجها من المتهم الماثل و أقامتها معه بمدينة العبور عقب ترك محل أقامتها السابق بالمنصورة فقد أختارت والمتهم تلك المستشفى الحكومة لمتابعة حالتها الصحية بعد الجراحة . 
ونظراً لكون المتهم موظف و أجازته المقررة يوم الجمعة من عمله فلم يجد بداً من الذهاب إلى المستشفى فى هذا اليوم دون ثمة علم من جانبه بوجود احداث شغب فى ميدان رمسيس البعيد عن منطقة باب الشعرية أو نية أخذ زوجته التى تتعافى من مرضها وحماته حكماً للزج بهما فى أحداث لا شأن لهم بها . 
وكان حظر التجول قد تقرر قبل ذلك بيوم واحد لا غير ولم يكن أحد على علم بكيفية تطبيقه ومدى جدية التطبيق إذ سبق و لم يدخل لحيز التنفيذ الفعلى فى مرات سابقة إلا أن المتهم و أسرته لدى محاولة العودة تقطعت بهم السبل ولم يجدوا اى وسيلة للعودة إلى مدينة العبور مع وجود التظاهرات فى اماكن عدة و قرب دخول موعد حظر التجول , وقد نصحه البعض بالتوجه إلى المسجد و أسرته للاحتماء به وقضاء الوقت المتبقى حتى نهاية حظر التجول وعدم الحركة خلاله فتوجه إلى المسجد ولدى أستغراقه فى النوم وتواجد عدد من الأشخاص ذوى الظروف المتشابهه و المختلفة و المأرب والنوايا المختلفة بالمكان حدثت المداهمة و القبض عليه و على أسرته دون ثمة دليل ينم عن مشاركته فى تجمهر أو اعتداء من قريب أو بعيد . 
وكان المتهم قد قدم حوافظ مستندات حوت الأدلة على صحة هذا الدفاع بجلسات التجديد و تمسك بدلالتها فى ثبوت عدم مشاركته فى أى تجمهر أو صلته به و أنه يستحيل أن يحضر مع اسرته كاملة لمكان الواقعة مع وجود خطر داهم قد يمسها خلال أى تجمع أو مظاهرة سوى تواجده العرضى البعيد عن تلك الأحداث . 
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 أتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسه أشخاص إلى مقارنة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض , أن تكون نية الأعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابة دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور قد وقعت جميعاً حال التجمهر .
((الطعن رقم 338 ق جلسة 15/5/1972 س 23 ص 724 )
(الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق جلسة 9/4/1980 س 31 ص 487)
(الطعن رقم 809 لسنة 42 ق جلسة 9/10/1972 س 23 ص 1015)
وقضت محكمة النقض بأنه:-
متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذا أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة فلا يكون للطاعنين أن يصادرا المحكمة فى معتقدهم .
الطعن رقم 338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724
بتاريخ 15-5-1972
كما قضت كذلك بانه :
حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ، و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و إستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً . 
الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72
بتاريخ 4-2-1963
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 ) 
وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
ومن المقرر فى هذا الصدد أن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله .
نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108
نقض 30/5/1950 – س 1 – 230 – 709
نقض 11/1/1955 – 6-144- 439
نقض 13/1/1969 – س 20- 24 – 108
نقض 26/12/1955 – س 6-450-1531
نقض 27/2/1956 – س 7 – 79- 264
نقض 14/1/1958 – س 9 – 8- 39
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان المتهم يتمسك بأنعدام توافر القصد الجنائى فى حقه وعدم أرتكاب ثمة فعل يدخل فى نطاق التأثيم الجنائى عن جريمة التجمهر و أن تواجده و أفراد أسرته بمكان الواقعة عرضاً الأمر الذى يوجب براءة ساحته من الأتهام 
ثالثا : إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم وشيوع الاتهام .
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة قرينة تثبت وجه صلة يجمع بين هؤلاء المتهمين جميعاً سوى تصادف مرورهم من منطقة باب الشعرية و قيام بعض المواطنين الشرفاء بالتعرض لهم ولجوء المتهمين للمسجد للأحتماء به حال كون الأصل حرية الأشخاص فى التنقل
وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين من اماكن شتى و أعمار شتى و وظائف شتى بما يستحيل معه أدعاء وجود أتفاق جنائى بين هؤلاء المتهمين على أرتكاب أى من الجرائم المسندة إليهم مع تواجدهم بعيداً عن محل التجمهر المقال بشاركتهم فيه وفى مكان مغلق دون ثمة فعل يؤدى إلى وجود نشاط جنائى للمتهمين ومن ثم فأن عدم توافر الأتفاق الجنائى بين المتهمين يجعل من كل واحد منهم مسئولاً عن ما بحوزته من مضبوطات تمثل حيازتها جريمة – مع تمسكنا ببطلان جميع الأجراءات وكفرض جدلى بصحة ضبط المتهمين – ومن ثم فأن الأتهام شائع بين كافة المتهمين وينبنى على ذلك براءتهم مما أسند إليهم .
المحكمة الموقرة
أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

157- مذكرة فى جريمة الغش غش شيئاً من أغذية الإنسان




محكمة
دائرة الأحد المحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع / ( متهـــم )
ضـــــد
النيابـة العامــة ( ممثل الادعاء)
في الجنحة رقم لسنة جنح
أولا – الوقائع :-
وجهت النيابة العامة للمتهم الاتهام في الجنحة رقم **** لسنة *** ذلك لأنه وكما ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة :
1- غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
2- طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة وفاسدة غير مطابقة للمواصفات .
وقد قضت عدالة المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
ثانياً – الدفاع :
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية 0
وذلك تأسيساً على :
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
2- بطلان محضر أخذ العينة ومن ثم بطلان نتيجته لقيام محرر المحضر بإرسال العينة بعد عشرون يوماً من تاريخ أخذ العينة.
3- حسن نية المتهم لكونه عارض للسلعة موضوع الواقعة وليس منتجاً لها .
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي :
سيدي الرئيس
بداية نعرف معنى الغش فالغش هو ( كل تغيير في سلعة مقصودة للبيع أو كذب في الاعلان عنها ) ، فجريمة الغش شأنها شأن كافة الجرائم التي لابد لقيامها من توافر ركنين رئيسيين هما :
أ‌. الركن المادي.
ب‌. الركن المعنوي.
أ‌. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي لجريمة الغش في خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته او من نفس
طبيعته ولكن من صنف اقل جوده بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو
بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه .
( طعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960)
وبمطالعة الأوراق يتضح من تقرير فحص عينة الزيت أنه لم يتم إضافة ثمة مواد إلى الزيت لإحداث تغيير في طبيعته لإيهام المستهلكين بها مما ينتفي معه تحقق الركن المادي للجريمة.
ب . الركن المعنوي :
وحيث أن من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب ثبوته فعلياً ولا يصح القول
بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق
استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد و الأصول المقررة في هذا
الشأن .
( طعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 )
وجريمة الغش من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم
بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الشئ على المشتري .
أي لابد أن يقوم الدليل على انه هو الذي ارتكب الغش أو انه عالم به علما واقعيا .
( طعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 / 3 / 1956 )
وبسؤال المتهم من قبل مفتش الأغذية ( وهو مأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة ) عن مصدر شراؤه للزيت :
أجاب : أنا اشتريته من عند /********.
أي انه ارشد عن اسم بائع السلعة ومحل إقامته .
مما يقيم الدليل القاطع على عدم علم المتهم بغش أو فساد السلعة ( الزيت ) المضبوط . بمعنى انتفاء تحقق وثبوت الركن المعنوي في حق المتهم .
2- بطلان محضر أخذ العينة :
باستقراء أوراق الدعوى نجد أنه تم اخذ العينة المضبوطة بتاريخ 24/3/2008 ثم تصديرها إلى الإدارة الصحية بمحافظة الغربية بمكتبها الكائن بمدينة طنطا لإجراء التحليل بتاريخ 14/4/2008 . أي بعد مضي عشرين يوماً على أخذ العينة .
بما يعني التباطؤ في إرسال العينة لإجراء التحليل عليها .
3- حسن نية المتهم لكونه مستخدماً للسلعة المضبوطة في عمل منتج آخر وليس منتجاً او عارضاً للسلعة المضبوطة :
ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة بأن المتهم :
أ‌. غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
ب‌. طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة فاسدة غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك.
ويتضح مخالفة هذان الوصفان للجريمة للحقيقة والواقع مخالفة صارخة وذلك لما يلي :
1. أن المتهم ليس منتجاً أو عارضاً لتلك السلعة وإنما يستخدم تلك السلعة في عملية قلي
( طعمية ) .
2. أن عينة الزيت المأخوذة قد أَخذت من طاسة تستخدم للقلي ووارد ذلك بمحضر أخذ العينة وبتقرير الفحص.
3. أن المتهم لم يعرض السلعة المضبوطة للبيع .
ثالثاً – الطلبات :-
بناء على ما تقدم وما يتضح جلياً لعدالتكم نلتمس :
أصلياً : القضاء بإلغاء لا خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في تلك الفترة .
فإقضوا بما أنتم به قاضون فلحكمكم ولعدلكم مطمئنون ..


158- مذكره فى مصنفات بدفاع / "متهــــم " 


ضـــــــــــــــــــــد
النيابه العامه " ممثلة الادعاء"
في القضيه رقــــم لسنة و المنظوره بجلسة / /2010
" الوقائــــــــع "
نحيل بشأن ذلك الى اوراق وملف الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار.
" الدفـــــــــــاع والطلبــــــات "
 و يتمثل دفاع المتهمين فى الاتى00
1. بطلان التفتيش و ما تلاه من اجراءات و عدم التعويل عما اسفر عنه الاجراء الباطل0
2. البطلان و عدم الجديه فى محضر الضبط 0
3. عدم جدية التحريات التاليه للضبط و التفتيش0
4. التناقض و التضارب بين أقوال شاهد الاثبات و القائم بالضبط و محرر محضر الضبط المقدم / طارق يسرى0
5. خلو الاوراق من ثمة دليل ادانه ضد المتهمين اضافة الى انتفاء الركن المادى للجريمه0
بداية 00 و بعد ان نعتذر عن الاطاله فى الدفاع – نسرد دفاعنا على نحو ما سيلى00
اولا – فى بطلان التفتيش و عدم التعويل عما اسفر عنه ذلك الاجراء: 
و يظهر وجه البطلان فى ذلك الاجراء من عدة وجوه نبينها لعداتكم على النحو التالى00
اولا:- من حيث فعل الاستئذان بالدخول00
بداية يجب ان نشير الى ان المعمول به فقها و قضاء ان للمتاجر و المصانع ما للمساكن من حرمه صانها القانون و وضع لها ضوابط و شروط لدخولها بإعتبار انها ليست من الاماكن العامه التى يجوز دخولها كما انها ليست من الاماكن التى يرتادها العامه0

حيث قضت محكمتنا العليا بأن للمتجر حرمه مستمده من اتصاله بشخص صاحبه او بمسكنه ، و ان هذه الحرمه و ما احاطها الشارع من عنايه تقتضى ان يكون دخوله بإذن من النيابه ما لم تكن الجريمه متلبسا بها او كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحا0
( نقض 6/4/1964 مجموعة احكام النقض – س 12 ص 246 – رقم 49)
والرضا بالتفتيش هو اجراء تكمن خطورنه فى اجراءه ممن لايملك قانونا حق اجراءه طبقا لما نص عليه القانون، و لذلك فقد احاطه المشرع بضوابط لا يصح الا بإتباعها على الوجه المقرر لها فيما بينه المشرع و اوجب اتباعه0
فقد قضت محكمة النقض بأن الرضا الذى يجيز التفتيش يجب ان يكون حاصلا بعد العلم بظروف التفتيش و بأن من يريد التفتيش لا يملك قانونا حق اجرائه ، و يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها ان من أذن بالتفتيش كان يعلم بظروفه و أن النيابه لم تأذن به و أن الضابط لم يكن يملك حق التفتيش و أن رضا من اذن بالتفتيش وحده هو الذى يجيز للضابط هذا الحق0
( نقض 14 / 4/1939 – المجموعه الرسميه- س 41- ص 77- رقم 28)
و بإنزال ذلك على واقعات و ظروف التفتيش نستظهر بطلانه من عدة جوانب كالاتى00
1. ان التفتيش قد تم قبل الاذن بالدخول 00 
و ذلك يتضح بجلاء مما قرره المقدم / محرر محضر الضبط حيث قال فى ص 4 ( 00 وجدناه مفتوحا و يعمل على الوجه المعتاد و تم التقابل مع المدعو / 
و تلك العباره تفيد ان محرر المحضر توجه اولا للمصنع و دخله و من ثم تبين انه يعمل على الوجه المعتاد – و لا يصح ان يصل اليه ذلك العلم الا بعد دخول المصنع و الا فكيف علم انه يعمل على الوجه المعتاد 00 و بعد دخوله قرر انه تقابل مع المدعو / ، و لكن محرر المحضر اراد ان يضفى المشروعيه على ذلك التصرف الباطل فقال ( فسمح لنا بالدخول) و لكنه نسى ان الحق لا بد له من ظهور 0
و من ناحية اخرى فقد قرر المتهم / – و هو اصدق من سئل فى تلك الاوراق- حيث سئل فى الصحيفه 3/16 ( ما الذى حدث اذا و ما ظروف ضبطك و عرضك علينا؟) اجاب بتلقائيه ( اللى حصل ان انا كنت قاعد فى المصنع لقيت حمله من التموين دخلوا عليا و بدءوا يفتشوا فيه و سئلوا عن المدير المسئول قلتلهم انا و اخدوا من قدام البوابه كراتين و فيه ضابط اخد حاجات من المصنع و مضونى عليها و مكنتش اعرف ايه اللى مكتوب فيها و قعد يسأل اسئله و بعدين اخدونى على التموين و كتبوا محضر و بعدين اخدونى على المركز0
هذه هى الاحداث الحقيقيه التى حدثت بالترتيب كما ذكرها المتهم وهى تواجد المتهم داخل المصنع ثم دخول الحمله عليه ثم قيامهم بالتفتيش ثم سؤالهم عن المدير المسئول 00 الى اخر ما قرره المتهم0
و تظهر مدى صحة تلك الاقوال من واقع شخصية من تلاها و قررها 00 فهو انسان بسيط تظهر بساطته من خلال توقيعه التى ذيلت به اقواله فى اكثر من موضع بالاوراق و للمحكمه فى تقرير مدى صحة اقواله مطلق الحريه0
و لكن لدينا ما يؤيد اقوال المتهم00 ففى صدر الصحيفه رقم 4 قرر محرر محضر الضبط انه تقابل مع المتهم و اطلعه على شخصيته ثم قال ( و بإستكمال الفحص عثرنا على الاتى00) 00 و فى ذلك القول دليل لا يمكن دحضه مفاده ان محرر المحضر قد شرع فى الفحص و التفتيش قبل ان يقابل المتهم ، فإستكمال الفحص كما قرر يستلزم و بالضروره البدء فيه ، و بذلك يبين انه قد بدأ التفتيش قبل التقابل مع من يدعى انه سمح له بالتفتيش ، مما مفاده انه قد قام بالتفتيش دون اذن من النيابه و دون وقوع حالة تلبس و قبل ان يتقابل مع من زعم انه سمح بالتفتيش 00 كل ذلك يبطل التفتيش و ما استتبعه من اجراءات و ما اسفر عنه ذلك الاجراء الباطل0
2. انتفاء الشروط التى استلزمها القانون لصحة الرضا بالتفتيش00
حيث فرض المشرع عند وقوع التفتيش بناء على الرضا بالتفتيش ان يكون ذلك الرضا بداية خاليا من من الاكراه بشتى انواعه او اى عيب من عيوب الاراده التى قد تؤثر فى ذلك الرضا 00 و من اجل خطورة هذا الاجراء فقد اشترط القانون الفرنسى ان يكون ذلك الرضا صريحا و مكتوبا بخط من صدر عنه0
و من ناحية اخرى فقد تطلب القانون المصرى بذلك الشأن ان يعلم صاحب الشأن ان من يطلب الاذن لا يحق له قانونا اجراء التفتيش كما يجب ان يعلم ان رضاه هو السبيل الوحيد لاجراء التفتيش0
حيث قضت محكمة النقض بأنه يشترط اعلام صاحب المكان او حائزه بأن من يريد دخول المكان لاجراء التفتيش لا حق له فى اجرائه0
(نقض 17/4/1939 – ج 4 – ص 530)
( نقض 11/11/1946 – مجموعة القواعد القانونيه – ج 7 – ص 205- رقم 221)
و تلك الشروط قد خلت منها الاوراق و لا يوجد بأوراق القضيه ما يفيد اعلام المتهم بأن رضاه هو الوسيله الوحيده لدخول المكان على ذلك النحو 00 علما بأن المتهم غير مطالب بإثبات ذلك بل النيابه هى من عليها اثبات صحة الاجراء0
فالقاعدة العامه فى الاثبات الجنائى تتطلب افتراض البراءه فى المتهم 00 وهو ما اشار اليه السيد الدكتور / فتحى سرور فى مؤلفه – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعة 1985 – بند 170 ص 289 ، من ان المبدأ ، يتطلب افتراض البراءه فى المتهم و عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته بأن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامه ضده ، و على النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه0
و من ناحية اخرى 00فمن المعلوم ان اهم ما يقوم عليه نظام الاثبات الجنائى هو ضرورة وصول القاضى الى اليقين القضائى عند الحكم بالادانه، فإذا لم يصل الى هذا اليقين تعين عليه ان يحكم بالبراءه 00و ذلك هو ما قررته محكمة النقض فى احكامها من ان الاحكام الصادره بالادانه يجب الا تبنى الا على حجج قطعية الثبوت و تفيد الجزم و اليقين0
( نقض 2/12/1973 – مجموعة احكام النقض- س 24 – ص 1112- 228)
و قاعدة الشك لصالح المتهم فكما ترد على الشك الذى يتعلق بتفسير و تطبيق القانون ، فإنها كذلك ترد على الشك و الغموض الذى يكتنف الوقائع0
كما ان قرينة البراءه تستلزم لاعمالها ان يستفيد المتهم من الشك والغموض الذى يشوب الوقائع0 
3. ان ذلك الرضا على فرض حدوثه – قد صدر ممن لا يملك حق اصداره0
حيث قرر المتهم فى الصحيفه رقم 5/18 ان مالك المصنع هو ( ) ، كما قرر بأنه يعمل مديرا مسئولا فى المصنع باعتباره احد العاملين به كل عامل بحسب درجته فى العمل0
و من ذلك يبين لعدلكم انه ليس مالك المصنع و لا يعدو دوره فى المصنع الا كونه المدير المسئول و هذا لا يعطيه حق الرضا بالتفتيش – على فرض حدوث ذلك و هو ما لم يحدث حقيقة على نحو ما بينا بعاليه0
فيجب ان يصدر الرضا بالتفتيش من المالك أو الحائز دون غيرهما00 فالتنازل عن حرمة المكان عمل فى غاية الخطوره و هو يتضمن تنازلا عن حصانات دستوريه الامر الذى لا يسوغ فيه افتراض الوكاله من صاحب الحق فى حرمة المكان الى غيره مهما كان قريبا منه ، و يتعين ان يصدر الرضا من صاحب الحق نفسه0
( د/ عوض محمد – المبادئ العامه فى قانون الاجراءات الجنائيه – دار المطبوعات الجامعيه- الاسكندريه سنة 1999 – ص 312)
فهذا الاجراء الخطير يجب الا يصدر إلا من المالك او الحائز نظرا لما قد ينشأ عنه من تعرضا لحرمة المكان التى كفل لها الدستور الحمايه المطلقه00 
و كما بينا لعدالتكم 00 فالمتهم الذى زعم محرر المحضر انه قد سمح له بتفتيش المكان لم يكن سوى المدير المسئول بالمصنع و شتان بين المالك و المدير فما بينهما من اختلاف لا يعطى للمدير سلطات المالك و خاصة فيما نحن بصدده0
ثانيا:- من حيث عدم وجود دلائل او تحريات تستلزم الانتقال و اجراء التفتيش 00
و استظهارا لوجاهة دفعنا من ذلك الاتجاه يجب ان نشير اولا الى ان الماده 24/2 من قانون الاجراءات الجنائيه قد اوجبت على مأمور الضبط القضائى ان يثبت الاجراءات التى قام بها فى محضر مكتوب و من تلك الاجراءات التى يجب كتابتها محضر التحريات التى يجب ان يكون مكتوبا و موقعا عليه ممن اجراها 0
حيث جرت احكام القضاء على الاعتداد بالمعلومات التى قام مأمور الضبط القضائى بجمعها فى تكوين عقيدته و قناعته و لا يستقيم ان تكون هذه المعلومات مصدرها مجرد ذاكرة من حصل عليها0
( د/ احمد فتحى سرور – الوسيط فى شرح قانون الاجراءات الجنائيه- ص 350)
كما ان القانون قد اشترط تسبيب امر التفتيش اذا صدر من الجهه المختصه ، و تسبيبه هذا لا يكون الا من واقع محضر التحريات اذا ثبت جديتها0
و بالرجوع الى اوراق القضيه نجدها قد خلت من ثمة تحريات سابقه لوقوع ذلك التفتيش و ما وجد بالاوراق من تحريات فنجدها لاحقه و بعد وقوع التفتيش و الضبط الباطلين فى محاوله لتصحيح اجراء وقع من بدايته باطلا لا دليل عليه0
فقد اكتفى محرر محضر الضبط بقوله فى محضره ( و تم اجراء تحريات بمعرفتى0000)
و لكن00 اين تلك التحريات؟ 
و هذا ما دعا النيابه الى توجيه سئوالها الى المقدم / القائم بالضبط حيث سأله المحقق( على اى اساس انتقلتم الى المصنع سالف الذكر؟) فأجاب ( التحريات وصلت لنا ان المصنع المذكور هو مصدر بعض الاجهزه المقلده الموجوده فى مدينة المنصوره و بناء عليه تم الانتقال للتحقق من صحة تلك المعلومات)
و تلك الاجابه تستلزم منا التعليق عليها من جانبين00
اولا : أين تلك التحريات التى دعت مأمور الضبط القضائى الى الانتقال؟
ثانيا: ذكر المقدم/ طارق يسرى انه انتقل ( للتحقق من صحة تلك المعلومات)00 و هو ما يفيد عدم كفاية ادلته التى تبيح له اللجو الى النيابه العامه لاستصدار اذن منها بصوره قطعيه علما منه بذلك و هو ما دعاه الى اتخاذ الطريق الاخر الغير مشروع ملبسا اياه شكل الرضا بالتفتيش ليضفى عليه المشروعيه0
و حيث قرر المذكور انه انتقل للتحقق من صحة تلك المعلومات فهو انتقل بذلك و بناء على ما قرره هو شخصيا (بهدف جمع المعلومات لا بهدف التفتيش) 0
و لكن ما فعله محرر المحضر لا يعد جمعا للمعلومات و لكنه هتكا لحرمة المكان و تعرضا له فيما كفله الدستور0
فقد قضت محكمتنا العليا بأن التفتيش لا يعد وسيله من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمه0
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
فالتفتيش وسيله لضبط جريمه و ليس لجمع المعلومات لأنه اذا لم تكفى المعلومات للتحقق من وقوع جريمه معينه فلا مجال لوقوع التفتيش0
من كل ما سبق يبين لعدالتكم مدى بطلان التفتيش مما يستلزم معه عدم التعويل على ما أسفر عنه ذلك التفتيش الباطل و ما تلاه من اجراءات0
مما سبق يكون دفعنا قد صادف صحيح القانون متعينا قبوله – انشاء الله – و الاجابه اليه0
ثانيا – بطلان وعدم جدية محضر الضبط: 
و ذلك يتجلى لعدلكم الموقر من اربعة وجوه00
اولا:التجهيل و التناقض فيما قرره محرر المحضر بشأن مكان الضبط00
حيث ان محضر الضبط مع ما حواه من مضبطات و على الرغم من هذه الكميه الكبيره من المضبوطات لم يذكر محرر المحضر مكان ضبط تلك المضبوطات على وجه التحديد مما يضع الضبط فى حد ذاته فى دائرة غموض يجعل للواقعه تصورا آخر خفته الاوراق و السطور 0
ليس ذلك فحسب بل تناقض محرر المحضر فى اقواله بشان مكان ضبط بعض السلع 00 فقرر فى الصحيفه 10/ 23 من اقوال محرر المحضر المقدم / طارق يسرى و الذى قرر فى السطر الثانى عشر من تلك الصحيفه بان الكراتين الفارغه تم ضبطها (خارج المصنع) فى حين انه عندما سئل فى الصحيفه 12/25 ( و اين كانت تلك الكراتين تحديدا و التى تم ضبطها؟) فأجاب ( داخل المصنع فى اماكن انتاج المكاوى)0
ثانيا:عدم عرض المضبوطات على النيابه00
عدم عرض السلع المضبوطه على النيابه العامه يضفى غموضا على تلك المضبوطات خاصة و ان المتهم قد قرر فى الصحيفه رقم 3/16 انه قد قام بالتوقيع على ورقه لا يعلم مضمونها0
و هذا ما جعل النيابه العامه فى الصحيفه قم 14/27 توجه سؤالا للضابط القائم بالضبط حيث سألته ( و هل هذا يعد عذرا لعدم عرض المضبوطات؟) فأجاب ( ده اجراء متبع مع جميع النيابات على مستوى الجمهوريه0000)00 و ما اجابته الا تهربا من المغزى الذى ارادت النيابه العامه الوصول اليه و هو ان تلك المضبوطات قد لفقت على الاوراق للكيد و الايقاع بالمتهم و لكن المحقق فطن الى ما خفته اوراق القضيه و اراد الكشف عن هوية تلك المضبوطات التى هى فى الاساس الدليل الذى استند اليه القائم بالضبط و يجب مطابقتها مع ما دون بالاوراق للتأكد من صحة الضبط 00 و هذا ما لم يحدث 0
ثالثا:انعدام الجديه فى تدوين محضر الضبط و بيان ماتم ضبطه00
فالمعلوم لدى الجميع انه يجب تدوين محضرا بواقعة الضبط فى الوقت الذى تم فيه الضبط و المكان الذى تم فيه الاجراء0
و هذا لم يحدث00 فبعد ان ذكر المقدم / طارق يسرى المضبوطات على وجه التفصيل فاته ان يثبت ضمن المضبوطات ( مجموعه من الكراتين الفارغه التى تحمل علامة كرنفال خاصة بتعبئة المرراوح و المكاوى) و عندما انتبه لذلك حاول استدراك الخطأ بعد الانتهاء من تدوين محضر الضبط و اثناء سؤاله للمتهم وفى نهاية الصحيفه رقم 5 اضاف ملحوظه اثبت فيها تلك المضبوطات بعد ان غفل عنها اثناء تدوين محضر الضبط 00 و هو مايفيد تدوين محضر الضبط فى مكان مغاير لمكان الضبط وو كذلك يفيد عدم الجديه فى اجراء الضبط و الا فهو يعنى عدم قيامه بالضبط من الاساس00 فالمتهم قرر ذلك فى الصحيفه 3/16 من ان الحمله (اقتادته الى التموين و كتبوا محضر) 00 و هذا ما يؤكد دفعنا فى هذه الجزئيه0 
كل ذلك اضافة الى 00 انفراده بالتوقيع على محضر الضبط 00 و عدم ذكر اسماء المفتشين الذى ادعى وجودهم بمكان الضبط 00
رابعا:التواطئ بين مجرى التفتيش و الضبط و بين محامى شركة ( مصر انتركومرس) الاستاذ/ احمد عبد التواب محمود00
و يظهر ذلك التواطئ بجلاء عندما نجد المدير الفنى لشركة مصر حلوان للاستيراد و التصدير متواجدا اثناء التحقيق و الذى قرر لعضو النيابه المحقق انه تم استدعائه بمعرفة المقدم / طارق يسرى00و قد تم سؤاله حوالى الساعه الخامسه مساءا فى حين حرر محضر الضبط حوالى الساعه الثالثه و النصف مساءا فى نفس اليوم0
و ذلك التلاحق الزمنى رغم عدم كفاية الوقت الذى يسمح بحضور المدير الفنى للشركه المذكوره بهذه السرعه لا معنى له سوى تواجده على مسرح الاحداث و مرافقته للحمله اثناء التفتيش و هو ما لا يجوز قانونا 00 لانه فى هذه الحاله تكون الحمله قد توجهت الى المصنع بناءا على شكوى و دون اجراء تحريات كما زعم القائم بالضبط و غيره من افراد الحمله00 و هو غالبا ما حدث بالفعل 00 مما يفقد الادله حيدتها و مشروعيتها اضافة الى ما يشوبه من بطلان كما بينا لعدلكم الكريم0
مما سبق و بناء على ما تقدم يضحى دفعنا ببطلان محضر الضبط متفقا مع الواقع و اوراق القضيه ومتعينا القبول انشاء الله0
ثالثا– بطلان و عدم جدية التحريات اللاحقه على التفتيش و الضبط : 
و فيما يتعلق بالتحريات التى تمت بعد الضبط و التفتيش الباطلين00 
بداية فقد قررت محكمة النقض بأنه (لما كان من المقرر ان التحريات لا تعد دليلا اساسيا فى الدعوى و هى مجرد قرينه معززه للادله الاخرى و لا تعبر الا عن قول مجريها) 0
( الطعن رقم 14626 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1990)
خاصة و ان تلك التحريات بها من عدم الجديه ما يصل بها الى درجة الانعدام اضافة الى كونها قد تمت بعد الاجراء الباطل و ذلك محاولة من مجريها لتصحيح ذلك الاجراء0
و بالاطلاع على اوراق القضيه نجدها قد حوت محضرين من التحريات و كلاهما بتاريخ لاحق للضبط و التفتيش الباطلين00
اولها: التحريات المؤرخه 29/4/2009 و المحرره الساعه الحادية عشر و الربع مساءا بمعرفة الرائد/ احمد راتب0
و تلك التحريات باطله لاجرائها ممن اشترك فيها 0
فالثابت من محضر الضبط ان محرر تلك التحريات من افراد الحمله التى داهمت المصنع و اشتركت فى الاجراء الباطل 00 و الغريب انه قرر فى تحرياته ان واقعة الضبط تمت بمعرفة الاداره العامه لشرطة التموين000 و الواضح انه يحاول جاهدا اضفاء المشروعيه على ما قامت به الحمله من اجراءات فيقول ان تحرياته اسفرت عن ان واقعة الضبط تمت بمعرفة الاداره العامه لشرطة التموين ، فكأنه لا يعلم ؟ او لعله لا يعلم بالفعل؟ و الا فلماذا انفرد المقدم / طارق يسرى بالتوقيع على محضر الضبط دون غيره من الافراد المرافقين له حتى المرافقين من مفتشى التموين الذين لا نعرف حتى مجرد اسمائهم؟
ثانيها: التحريات المؤرخه 30/4/2009 و المحرره بمعرفة المقدم/ طارق يسرى0
و تلك التحريات باطله من عدة وجوه00 
1- مجرى هذه التحريات هو نفس الشخص الذى اجرى التفتيش و الضبط الباطلين 0
و بهذا الشأن قررت محكمة النقض ان بطلان التفتيش اثره بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من اجراه0
( الطعن رقم 1110 لسنة 58ق – جلسة 19/ 5/ 1998 – س 49 رقم 96 – ص 739)
2- قرر المقدم / طارق يسرى فى تحرياته ان المصنع يقوم بانتاج مراوح تحت مسمى ( نيوناشيونال) ليدخل اللبس و الغش على جمهور المستهلكين لايهامهم بأنها تابعه لماركة ناشيونال العالميه0
و بالرجوع الى التقرير الموضوع بمعرفة جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكيه الفكريه و فى نهايته بالبند السابع نجده قد افاد انه لم يستدل على وجود علامه تجاريه مشابهه او مطابقه تلتبس معها0
مما يفيد ان محرر محضر التحريات لم يراعى الدقه فى اجراء تحرياته مما يصمها بعدم الجديه 0
مما سبق يبين لعدلكم الكريم عدم جدية التحريات و انعدامها مما ينبغى معه اهدارها كدليل اثبات و عدم التعويل عليها لعدم صلاحيتها كدليل باعتبارها لا تمثل الا رأى مجريها عوضا عن كونها بعيده كل البعد عن الحقيقه و لا تعدو ان تكون مجرد تحريات اجراها محررها و هو ما زال جالسا على مكتبه كما انها تاليه للتفتيش و الضبط الباطلين كما انها لا تمثل اى دليل فى الدعوى لانها فى الاساس حررت بمعرفة من قام بالاجراء الباطل و هى مجرد رأى لمجريها و بذلك يجب عدم التعويل عليها 0
و على ذلك تواترت احكام النقض على انه لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل0
( الطعن 179 لسنة 60 ق – جلسة 19/2/1991 – س 42 – رقم 42 – ص 375)0
رابعا – التناقض بين اقوال شاهد الاثبات المقدم/ طارق يسرى:
احتوت اقوال محرر محضر الضبط على العديد من التناقضات و لكن اهمها فيما ورد بأقواله فى السطر الثانى عشر من الصحيفه رقم 10/23بان الكراتين الفارغه تم ضبطها (خارج المصنع) فى حين انه عندما سئل فى الصحيفه 12/25 ( و اين كانت تلك الكراتين تحديدا و التى تم ضبطها؟) فأجاب ( داخل المصنع فى اماكن انتاج المكاوى)0
و تكمن اهمية ذلك التناقض بالذات فيما بيناه بشأن بطلان محضر الضبط و التشكيك فى عدم نزاهة الضبط بل و التشكيك فى وقوع الضبط من الاساس بالشكل الموجود بالاوراق0
خامسا – خلو الاوراق من ثمة دليل ادانه و انتفاء الركن المادى للجريمه: 
من كل ما سبق يبين لعدالتكم ان ذلك الاتهام اراد محرر محضر الضبط الصاقه بالمتهم لاسباب قد خلت منها اوراق القضيه00 و لكن كان ذلك بطريقه منافيه للاخلاق و القانون 00 
و لاستظهار الدفع الماثل يجب تناوله من ناحيتين 00
الاول:- انتفاء الركن المادى للجريمه00
ففى اقوال المقدم / طارق يسرى و تحديدا فلى الصحيفه 10/23 و عندما سئل ( ما قولك و قد انكر المتهم ما نسب اليه من اتهام و اقراره بأن منتجات المصنع مختلفه تماما عن تلك الشركات و ان اضافة كلمة mode japan تعنى تصميم يابانى و ليست صناعه يابانيه؟) فأجاب ( هو بيدافع عن نفسه و الجهه الفنيه تفصل فى ذلك )0
و هذا ايضا ما قرره و اكده العقيد / اسامه فرحات فى الصحيفه 21/34 عندما سئل ( ما قولك و قد انكر المتهم ما جاء بالتحريات و قرر بإختلاف منتجات المصنع عن تلك العلامات؟) فأجاب ( انكار المتهم بعد وجود شبهه بين المنتجات القائم سحب عينات منها من المصنع لا يملك احد القرار فيها الا ادارة العلامات بمصلحة التسجيل التجارى حيث انها الجهه المختصه000)0
وعلى ضوء ما قرراه فقد ارتكن كلاهما الى ان الجهه الفنيه هى الوحيده المنوط بها الفصل فى مدى ثبوت المخالفه من عدمه0
و بالرجوع الى اوراق القضيه و تحديدا فى الصحيفه رقم 37 و كذا الصحيفه رقم 42 و هما الثابت بهما التقرير الوارد من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكيه الفكريه بمصلحة التسجيل التجارى حيث ذكر فيه صراحة على الاتى ( لذا توصى اللجنه بعدم وجود مخالفه لعدم وجود لبس او خلط لانتفاء ثمة تشابه او تماثل للعلامات الثابته على هذه المفردات مع علامات تجاريه مسجله)0
و بناء على ذلك 00 فالجهه الفنيه المختصه قد فصلت فى الامر و قررت صراحة بعدم وجود مخالفه لعدم وجود تشابه او خلط او لبس ، و لكنها حصرت المخالفه فى العبوات الكرتونيه الفارغه و التى لا تمثل الا كونها نغايات لا تصلح لاتخاذها دليل ادانه و لا يمكن انزال العقاب بشأنها 
فلا يمكن تصور وقوع الجريمه لمجرد وجود بعض الكراتين فى مكان بعيدا عن خطوط الانتاج خاصة و ان المقدم طارق يسرى قد قرر انها كانت خارج المصنع0
الثانى:- عدم عرض السلعه للبيع او التداول و عدم وجود محاوله للشراء00
فالتجهيل بمكان الضبط كما سبق ان اوضحناه فى مكانه يتفرع منه ان ما تم ضبطه لم يكن فى حالة بيع او تداول حتى يصلح لانزال العقاب ، بل ان ما تم ضبطه كان خارج خطوط الانتاج 0
و من المعلوم ان كل مصنع به اماكن للتالف و المرتجع و المستبدل و اماكن خاصه بالتخزين بل و اخرى خاصه بالاختبار و المقارنات اللازمه لجودة المنتج و كل تلك الاماكن لا يصح ان تعامل السلع او الاشياء الموجوده بها كمحلا للجريمه لان تلك السلع لم تظهر بعد الى الاسواق و لم تعتبر فى حكم المتداول و هو ما اشترطه القانون لتوقيع العقاب0
فلا يجوز افتراض وقوع الجريمه و لا يعاقب القانون على جريمه لم تقع بعد الا فى حالات نظمها القانون تنظيما خاصا ليس هذه من بينها00 كما لا يصح افتراض وقوع الفعل الاجرامى مستقبلا بل يجب وقوعه بالفعل، و هو ما لا يتحقق الا بالعرض بهدف التداول حتى انه ليس اى عرضا مجردا بل اشترط القانون ان يكون العرض بهدف التداول ، و هو ما قد خلت منه الاوراق0
و مما سبق يضحى دفعنا قد اصاب القانون متعينا قبوله و الاجابه اليه0 
و لنذكر قول الصادق الأمين ،عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" بنــــــــــاء عليــــــــــــة "
** نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء 0000 **
براءة المتهم مما نسب اليه
* والله الموفق *
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام 
وكيل المتهم
المحامي

159- مذكره فى تموين مقدمة الي محكمة جنح مستأنف


بدفاع


( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )

في القضية رقم لسنة 2005 جنح مستأنف المنتزة
والمحدد لنظرها جلسة 31/12/2005 .

الــــــوقـــــــائــــــــع

- نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

1- بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
2- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
3- انتفاء أركان الجريمة .

أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر الضبط قد حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددت المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزج معين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة من تلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوع اعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .

1- فأول عوار في محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعة الساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثة أما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .
2- ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لم يبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قام بالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .
3- انه من غير المعقول و كما ذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملة سيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوث ذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرز موضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلات آخرى.
كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعل منه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهو باطل .


ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .

يتمثل هذا الدفع في أن مأمور الضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرة اختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهم فتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياس مدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قام بضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلاف المدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية .

و الغريب في أنه حرر ذلك المحضر ضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لم يقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها و ان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونته عليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاك مستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هي شركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلك القضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون علي تلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم لأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلك النقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .

ثالثا: انتفاء أركان الجريمة .

يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهما انتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهم الحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولة الوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلة حسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أن العبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها و حددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لم يضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياس و من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركة المعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهم الماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .

أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو .

و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "
لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنا لعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونت بمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادته بادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .

لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .


160- مذكـــــره بد فـــــاع مدعى بالحق المدنى شيك


رائعه لاتفوتك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكــــــره بدفـــــــــــاع
***
السيد / ======= * مدعى بالحق المدنى *
ضـــــــــــــــــــد
السيد / ======== * متهـــــــــــــــــــــــــــم *
فى القضيه رقم لسنه جنح السلام
المحدد لنظرها جلسه يوم الموافق / /
الواقعـــــــــــــات
****
بطرق الأدعاء المباشر أقام المدعى بالحق المدنى الدعوى الماثله طالباً فيها عقاب المتهم وفقاً للمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وذلك لكون المتهم قد أصدر شيكاً بنكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب للمدعى بالحق المدنى بما يرتب جريمة أصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادتين سالفى الذكر .
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وحضر المتهم بوكيلا عنه وفى محاوله منه للتنصل من الاتهام المنسوب اليه أدعى ان الشيك محل الجريمه قد سلمه لشخص أخر أتخذه حكماً فى مجلس صلح عرفى على سبيل الأمانه وأن هناك مانع أدبى قد حال بينه وبين الحصول على أثبات لذلك وأن واقعه التسليم قد تمت لحين الفصل فى نزاع يدعى انه نشب بينه وبين المدعى بالحق المدنى .
وأستمراراً لمزاعمه الباطله اقام دعوى يتهم فيها المدعى بالحق المدنى ومن زعم انه سلمه الشيك بأرتكاب جريمه خيانه الأمانه ظناً منه أن ذلك يدرأ عنه الأتهام فى جريمه أصدار الشيك الدعوى الحاليه لكونه وفقاً لمزاعمه متحصل من جريمه خيانه أمانه .
ومهما يكن من أمر تلك الأفتراءات التى يسوقها المتهم للتنصل من جرمه فأن خصائص الشيك تأبى أن تخضع فى تفنيدها لمثل هذه الأدعاءات لما أختص به المشرع تلك الجريمه من أحكام متفرده وحمايه خاصه وذلك بمجرد توافر أركانها فى حق مصدر الشيك على النحو الذى سنبينه :-
أولاً :- الحمايه القانونيه للشيك والركن المادى للجريمة :-
أسبغ المشرع الحمايه الجنائيه على الشيك كورقه تجارية لأنفرادها بخصائص جعلتها بديله للنقود فى المعاملات وأداة وفاء للألتزامات وقد درجت أحكام محكمتنا العليا على أعتبارها كذلك.
وفى ذلك تقول محكمه النقض أن :-
الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى بأنه أداه دفع ووفاء ، ويستحق الأداه لدى الأطلاع عليه ويغنى عن أستعمال النقود .
نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق .
ويتضح من ذلك أن الشيك أداه للوفاء تقوم مقام النقود فى التعاملات وقد نص قانون التجاره الجديد على ذلك صراحة وجعل منه اداه وفاه وليس أداه أئتمان ولهذه الخصيصه التى أسبغها المشرع على الشيك أصبحت له الحمايه الجنائيه .
ويتحقــــق الركن المادى فى جريمه الشيك بمجرد أصدار الشيك من الساحب مع عدم وجود مقابل للوفاء به فى تاريخ أصداره وعلم الساحب بذلك هو علم مفترض ولا يمكن له التزرع لدفع ذلك بوجود معاملات ما بين طرفى الشيك ( الساحب ، المستفيد ) مادام يعلم أنه قد أصدر هذا الشيك دون ان يكون له رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ اصداره او اذا قام بسحب الرصيد قبل الوفاء به .
وقد أستقرت أحكام محكمتنا العليا على ذلك :-
وتقول محكمه النقض أنه :- 
متى كان المتهم حينما اصدر الشيك يعلم ان قيمته لا تصرف بدلاً منه أفاده البنك بعد م وجود حساب له فأن القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمه أعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابت وتكون الجريمه المسنده الى المتهم قد توافرت اركانها القانونيه .
الطعن رقم 1930 لسنه 38 ق جلسه 20/1/1969
وقضت أيضاً محكمه النقض أنه :-
مجرد أعطاء الشيك للمستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمه أعطاء جريمه شيك بدون رصيد .
الطعن رقم 1034 لسنه 20 ق جلسه 10/10/1960
الطعن رقم 1921 لسنه 48 ق جلسه 19/3/1979
وقضى أيضاً أنه :- 
سوء النيه فى جريمه أصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ اصداره ، وهو علم مفترض فى حق الساحب ، لأن طبيعة العمل المسند الى الطاعن هو اصدار الشيك يستلزم قيام الحساب الذى يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقع عليه مسؤلية الجريمة بأعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحده الجرم .
الطعن رقم 67 لسنه 48 ق جلسه 27/2/1978
الطعن رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977
وينبنى على ذلك أن جريمه اصدار شيك بدون رصيد تتحق اركانها القانونيه بمجرد توقيع الساحب على شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حتى ولو قام بالوفاء بقيمته فى وقت لاحق ذلك أن الجريمه قد أكتملت بأركانها لابمجرد اصدار الشيك من الساحب .
وفى ذلك تقول محكمه النقض أنه :-
لما كان الوفاء اللاحق لوقوع الجريمه او طلب المتهم تمكينه من القيام بهذا الوفاء لا ينفى الجريمه ولا مسؤليته عنها ، فإن النعى على المحكمه ألتفاتها عن طلب تمكينه من سداد قيمه الشيك موضوع الاتهام درءاً للحكم بالعقاب يكون بعيداً عن محجة الصواب .
الطعن رقم 3470 لسنه 50 ق جلسه 27/5/1981
وفى حكم أخر لها قضت محكمه النقض أنه :-
من المقرر أن المحكمه لا تلتفت الى دفاع المتهم المستند الى التخالص ، لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمه بعد أستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون ، ولا تأثير له على قيام المسؤليه الجنائيه .
الطعن رقم 1966 لسنه 49 ق جلسه 22/12/1980
ويعنى ذلك بالضروره ان المسؤليه الجنائيه عن اصدار شيك لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب تتحقق بمجرد توافر اركان جريمه الشيك بالتوقيع عليه من الساحب مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب .
ثانياً :- القصد العام فى جرائم الشيك وعدم الأعتداد بالبواعث على أصداره :-
سبق ان بينا ان توافر القصد العام فى جريمه اصدار شيك بدون رصيد المتمثل في علم الساحب بأن الشيك الذى اصداره لا يقابله رصيد علم مفترض وكألتزام عليه بمتابعه حركه رصيده للأستيثاق من قدرته على الوفاء قبل اصدار الشيك .
والحق أن التشريع الجنائى لم يعنى ألتفاتاً للأسباب والبواعث على أصدار الشيك ولا شك ان ما يدعيه المتهم فى دفاعه ان هذا الشيك كان مسلم الى شخص أخر أتخذه هو كما يدعى حكم بينه وبين المدعى بالحق المدنى وان هذا الشخص قد خان الأمانه وسلم الشيك الى المدعى بالحق المدنى الذى قام بتحريك الجنحه قبله هو امراً من قبيل البواعث التى لا يلتفت اليها القانون بوجه عام وبوجه خاص ليست ذات اثر فى دفع الاتهام فى جرائم الشيك .
فضلاً عن ان هذا الادعاء لا يؤازره دليلاً صحيحاً يمكن التعويل عليه فلم يصح وجود عقد من عقود الامانه فيما بين المتهم وهذا الذى يدعى انه حكم بينه وبين المدعى بالحق المدنى .
ولا شك ان اثبات ذلك مقيد بقواعد الاثبات العامه المقرره فى القانون المدنى من استلزام اثبات ذلك بالكتابه والمحكمه سيدة دعواها فى تقدير هذا الدفاع والالتفات عنه وليست بحاجه الى الارجاء لحين الفصل فى اى دعوى اخرى تكون مقامه بما يدعيه المتهم .
وبغض النظر عن ذلك فأن أحكام النقض قد أستقرت على عدم الأعتداد بالبواعث فى جرائم الشيك.
فقضت محكمه النقض بأنه :-
المقرر أن جريمه أعطاء شيك لا يقابله رصيد تتحقق بمجرد أعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحمايه القانونيه التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمه بأعتباره أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لأصدار الشيك بأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسؤليه الجنائية مادام الشارع لم يستلزم فيه نيه خاصه لقيام الجريمه .
الطعن رقم 277لسنه 55 ق جلسه 28/2/1985
وقضــــــــــــــى أيضاً أنـــــــــــه :-
القصد الجنائى يتوافر بأعطاء الشيك مع علم مصدره بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ انه لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسؤليه الجنائيه ولم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصه .
الطعن رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977
الأمر الذى تضحى معه البواعث التى يدعى المتهم انها دفعته لأصدار الشيك محل الجريمه غير جديره بالنظر ويتعين الألتفات عنها لكونها لا ترتب أى أثر فى تكوين أركان جريمه الشيك الموجبه للعقاب .
فضلاً عن كونها وقائع مختلقه لا يوجد دليل على صحتها وهى من وحى خيال المتهم للتنصل من جرمه بما يؤكد سوء نيته ويوجب عقابه .
بنــــــاء عليــــــه
نلتمــس الحكـــم بطلباتنـــا الوارده بصحيفــــه دعــــوانا .
وكيل المدعى بالحق المدنى


161-مذكرة فى جنجة خيانة أمانة بدفاع متهم


محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني 
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة 
جلسة / / 
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :- 
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب 
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:- 
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0 
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0 
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0 
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق 
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:- 
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0 
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0 
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:- 
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0 
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0 
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر 
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع 
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد 
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0 
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0 
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0 
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه 
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو / 
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين 
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي 
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة 
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. 

بناء عليه
نلتمس الحكم:- 
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية 
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0

===============================================================

162مذكرةفى خيانة أمانة



محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني 
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة 
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :- 
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب 
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:- 
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب 
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه 
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0 
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0 
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0 
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق 
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:- 
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0 
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0 
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:- 
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0 
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0 
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر 
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع 
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد 
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0 
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0 
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0 
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه 
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو / 
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين 
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي 
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة 
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. 

بناء عليه
نلتمس الحكم:- 
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية 
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0

163مذكرة في الجنحة8652لسنة 2002  جنح مركز سمنود عن المدعى
بالحق المدنىخيانة امانة بموجب عقد الامانه ( عقد ايجار
بــدفاع   :-/ مصطفى محمد أحمد السيسى بصفته الوصي على القاصر / محمد محمود أحمد كامل بالحكم رقم 10 ، 11 لسنة 45 ق  استئناف عالي طنطا والمقيد بالنقض رقم 241 لسنة 241 لسنة 65 ق  المقيم بناحية الرهبين مركز سمنود  ومحله المختار مكتب الأستاذ/  البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحلة الكبرى    (مدعى بالحق المدني )
ضــــــــــــد
حلمي عبد الغنى مصطفى إسماعيل                                             (( متهم ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليـــا:-/  تأيد الحكم  المعارض فيه لاسبابه   وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/  ثبوت الاتهام في حق المتهم
ثانيا: توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي
ثالثا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم
وجيــز الاتهــام :-/ أقام المدعى بالحق المدني بالطريق المباشر الجنحة الماثلة ضد المتهم طالبا بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليه بمواد القانون لانه بدائرة مركز   سمنود وبمقتضى عقد من عقود الأمانة  عقد إيجار يستأجر المعلن المتهم من مورث الطالب بموجب عقد إيجار مورح في 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر والمتهم ماهى حظيرة مواشي جزء منها مسقوف والجزء الآخر بدون سقف وهذا العقار كائن بناحية الراهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع ومحدودة بحدود أربعه  موضحه بصدر هذه العريضة وعقد الإيجار ألا أنه بعد استلامه العقار محل عقد الإيجار قام بتبديده وبيعه لمن يدعى/ مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ15  / 2 /1994 محل الدعوى رقم 948 لسنة 2001 مدني جزئي مركز المحلة الكبرى واقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المورخ 15 /2 /1994 بمحضر الجلسة الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات
وجيـــــز الوقــــائع بدائرة مركز سمنود وبمقتضى عقد من عقود الأمانة  عقد إيجار يستأجر المتهم من مورث الطالب بموجب عقد إيجار مؤرح في 1/1/1978مزيل بتوقيع مورث القاصر  المتهم  وثابت التاريخ بالشهر العقاري  وثابت اصل هذه العلاقة الايجارية في دعوى الفسخ مع التسليم لعدم سداد القيمة الايجارية التي أقامها المورث حال حياته ضد المتهم وهى الدعوى رقم 1572 لسنة 1988 م ك مأمورية المحلة   ماهى حظيرة مواشي جزء منها مسقوف والجزاء الآخر بدون سقف وهذ العقار كائن بناحية الرهبين مركز سمنود ومساحته 50، 218  مائتان وثمانية عشر متر وخمسون سنتمتر مربع  ومحدودة  بحدود أربعه بيا نها كالآتي  :
الحد البحري /منزل ملك الطالب بصفته            الحد القبلي / أرض ذراعيه عبد القادر كامل
الحد الشرقي / شارع أبو النصر                     الحد الغربي /  أرض ذراعيه إبراهيم حسن
وحيث أن المتهم قد باع العقار محل عقد الإيجار سالف الذكر إلى من يدعى ) مصطفى مصطفى محمد جوده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ15 / 2 /1994 محل الدعوى رقم 948 لسنة 2001 مدني جزئي مركز المحلة الكبرى واقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ
15 /2 /1994 بمحضر الجلسة ولما كان المتهم قد باع ملك القاصر واخل إخلال جسيم بعقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث القاصر مخالفا شروط عقد الإيجار من ثم فان الحظيرة ليست ملك
المتهم وحيث أن  المتهم قد باع العقار محل عقد الإيجار والمسلم له وبمقتضى عقد من
عقود الامانه الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات
الدفاع يلتمس :_/ تأيد الحكم المعارض فيه لاسبابه   وذلك تأسيـــسا على
أولا :-/  ثبوت الاتهام فى حق المتهمة
إن كل ألا دله تتساند لأنها أدلة الحق تتسارع لاثبات بغى المتهم و ظلمه  فالمتهم قد استلم  العين محل عقد الإيجار من مورث القاصر  وبمقتضى عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل الحصر وهى
(!)عقد الوديعة                       2 عقد الإيجار                                            3- عقد عارية الاستعمال
4- الرهن                            5- الوكالة                                     6- عقد المقاولة  والخدمه المجانية
الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات وقد تناسى المتهم قول الحق سبحانه وتعالى ( الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار)
ثانيا : توافر أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي :-/فقيام المتهم بعدة أفعال  متعددة فالمتهم استلم  العين محل عقد الايجاروبمقتضى عقد من عقود الامانه وهو عقد الإيجار ثم بعد استلامها العين قام باختلاسها لنفسه  وتبديدها  إخلالا بالتزاماته المتولدة عن عقد الإيجار آلا وهى : الالتزام بدفع الأجر 2-الالتزام باستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له 3- الالتزام بالمحافظة عليها 4_ والالتزام بردها عينا 5_والالتزام الأخير هو الذي يعنينا في مجال خيانة الامانه وعلى ذلك فالمستأجر الذي يختلس أو يبدد المال المؤجر له يرتكب جريمة خيانة الامانه  إضرارا بالمدعى بالحق المدني ومن ثم تكون جريمة التبديد تامة  في حق المتهم بمجرد طروء التغير على نية حيازتها  وتحويلها إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازته له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدني ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 ) كما يتحقق الركن المادي في جريمة التبديد فى حق المتهمة بعناصره الثلاثة وهو السلوك الذى يجمع تحت لسوئه  الفعل – الامتناع والحدث أو النتيجة ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة فالسلوك يتحصل فى استلام  العين المؤجرة  بموجب عقد الايجاروبمقتضى عقد من عقود الامانه سالفة الذكر  وهى وارده على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات  والامتناع يتحصل فى  أن المتهم استغل وجود العين المؤجرة في حيازته الناقصة لكي يستولي عليها مدعيا ملكيته لها أو على الأقل سالكا إزاءها مسلك المالك ويتخذ ذلك في العمل صورة إخلاله بالتزامه برد الشيء المؤجرعيناالى الطالب بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد إن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني والتصرف فيه للغير مدعيا الملكية توافر القصد الجنائي لدى المتهمة قصدا من ذلك حرمان المدعى المدنىمن  ماله الذي سلمه إليه على سبيل الامانه مما يتأكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد فى حق المتهم
ثالثا :-/ إخلال المتهمة بالتزامها الثابت  بعقد الإيجار وهو عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل  الحصر فى المادة 341 عقوبات  وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق
المتهم  وهى الثابتة بالدليل الكتابي آلا وهو عقد الإيجار الالتزام الأول-الالتزام بدفع الاجره 2-الالتزام باستعمال العين المؤجرة فيما أعدن له 3- الالتزام بالمحافظة عليها 4_ والالتزام بردها عينا 5_والالتزام الآخر هو الذي يعنينا في مجال خيانة الامانه
وهذه الالتزامات ثابت بالكتابة بصلب عقد الإيجار وقد نصت على هذا ا المادة 558 من القانون المدني وقررت بان مدلوله بأنه ( عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه آن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشي مده معينه لقاء أجر معلوم ويتميز عقد الإيجار بأنه يرد على الانتفاع بالشي وهو عقد رضائي ملزم للجانيين وانه عقد معوضه وعقد مستمر ولا ينشى ال التزامات وحقوق شخصيه ولا يختلف مدلول عقد الإيجار في جريمة خيانة الامانه عن مدلوله في القانون المدني
ومن كل ما سبق
يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهم قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامها  العين المؤجرة بمقتضى عقد من عقود الامانه الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات واخلال المتهم بالتزامه الوارد  بعقد الإيجار محل الدعوى والامتناع يتحصل في  أن المتهم استغل وجود العين المؤجرة في حيازته الناقصة لكي يستولي عليها مدعيا ملكيته لها أو على الأقل سالكا إزاءها مسلك المالك ويتخذ ذلك في العمل صورة إخلاله بالتزامه برد الشيء المؤجر عينا إلى الطالب بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد إن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني والتصرف فيه للغير مدعيا الملكية  مما يتأكد لعدالتكم توافر القصد الجنائي لدى المتهم قصد من ذلك حرمان المدعى المدني من  ماله الذي سلمه إليه على سبيل الامانه مما يتأكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد في حق المتهم بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد أن كانت حيازتها وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي كل هذه ألا دله جاءت لتؤكد صحة إسناد الاتهام الى المتهم  مما يستوجب عقابه  بمواد القانون وإلزامه بالتعويض المدني الموقت
بنــــــاء عليــــــــه
بصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة
والله ولى التوفيق
وكيل المدعى بالحق المدني

(  ( المحامى))

===============================================================

164مذكرة في الجنحة رقم 17424 لسنة 2002 جنحأول المحله والمستأنفة  قضى فيها بالبراءة


بدفاع   1-  (   متهم)
ضــــد
(  محنى علية )
النيابة العامة                                                       ( ممثلة الاتهام )
يلتمس اصليــــــا:-/ قبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وذلك تأسيسا على
1=عدم معقولية الواقعة معالي الرئيس إن الواقعة بحالتها الراهنة وبالتصوير الوارد بأقوال المجني علية غير مقبول وغير متصور عقلا ولا يستقيم معه الوضع الطبيعي لمجريات الأمور
2-التناقض بين الدليل الفني والدليل القولى
3= عدم تناسب الاصابه الواردة بالتقرير الطبي مع الاداه المزعوم استخدامها
واحتياطيا : التصريح لنا بإعلان شاهد المجني عليه واعلان شهود النفي ليؤكد انتفاء  واقعة التعدي من قبل المتهم وعدم تواجده في ذات الوقت وانه كان بجهة عمله وهم/ مختار مختار العشري  المقيم بناحية محلة البرج  2- رمضان إبراهيم الشهاوى

وجيز الاتهام
اتهمت النيابة العامة / محمد يسرى محمد سالم النجاربالتعدى بالضرب على المجني عليه محمد كمال المرسى وإحداث الإصابات الواردة والموصوفة بالتقرير الطبي في حين اتهم المجني عليه بشكواه المقدمه إلى السيد /مأمور قسم أول بأنه أثناء عمله دخل عليه المخبز كلا من محمد يسرى وأخيه وقاموا بالتعدي عليه وقاموا بتقطيع ملابسه واخذوا منه مبلغ 175 ج
وجيز الوقائع:_/ تتحصل فى ان والدة المتهم طاعنه في السن ذهبت إلى المخبز الذي يعمل به المجني عليه للحصول على الخبزالا أن المجني علية لم يرحمها هي واخرين وتعدى عليهم بالضرب فما كان من صف الرجال إلا إن تدخل الأبعاد المجني عليه عن والدة المتهم مما نتج عن ذلك تمزيق ملابسه الاان المجني عليه رغبة في الكيد والنيل من والدة المتهم تقدم بالشكوى محل الجنحة ضد

أبنائها من ذوى الموهلات واتهمهم بالسرقة والضرب على الرغم من عدم وجودهم اثنا هذه الواقعة وكان كل منهم في عمله ومما يؤكد عدم وجود المتهم كل من شهود النفي وهما :-/ مختار مختار العشري      رمضان إبراهيم الشهاوى
الـــدفاع
أولا / نلتمس قبول الاستئناف شكلا
ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه وذلك تأسيسا على الأسباب الآتية :-
1- عدم معقولية الواقعة معالي الرئيس إن الواقعة بحالتها الراهنة وبالتصوير الوارد بأقوال المجني علية غير مقبول وغير متصور عقلا ولايستقيم معه الوضع الطبيعي لمجريات الأمور وحيث أن القضاء هو قضاء عقل ومنطق فان الواقعة
بحالتها  غير معقولة حيث أن المجني عليه قرر بمحضر جمع الاستدلالات بان الذين قاموا بالتعدي علية بالضرب هم كلا من محمد يسرى وأخيه وقاموا بالتعدي عليه وقاموا بتقطيع ملابسه واخذوا منه مبلغ 175 ج حيث قررا بشكواه انهما ضربوه واخذوا منه المبلغ سالف الذكر ثم عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات  قصر اتهامه على واحد فقط وقرر بأنه مصاب في وجهه من الناحية الشمال وقال ضربني المشكو في حقه /محمد يسرى وضربني باليد ثم يأتي التقرير الطبي ويفضح أمره ولم يأتي بأي أصابه بالوجه ويأتي بكدمة أعلى الكتف الأيسر كما أن الاداه المزعوم استخدامها لايمكن أن تأتى بمثل هذه الاصابه لو فرضنا حدوث ذلك جدلا
2-التناقض بين الدليل الفني والدليل القولى
حيث جاءت أقوال   المجني عليه مرسلة ولا يعول عليها وجاءت متناقضة مع الإصابات الواردة بالتقرير الطبي فالمجني علية قرر بأنه مصاب في وجهه من الناحية الشمال ة إلى ضربني المشكو في حقه /محمد يسرى وضربني باليد ثم يأتي التقرير الطبي ويفضح أمره ولم يأتي بأي أصابه بالوجه فغير معقول أن تكون كل هذه الإصابات  بالمجني عليه ولم يذكرها التقرير الطبي فلا ننكر أن التقرير الطبي دليل على حدوث إصابة وليس دليل على مرتكب هذه الإصابة
3-خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يوكد صدق الواقعة
خلت الأوراق المسطرة من أي شاهد يوكد حقيقتها ويقر بصحة حدوثها مع الزعم بان المجني علية ذكر بان واقعة التعدي بالضرب حدثت أمام الناس كلهم الموجودين
وحيث أن المجني عليه استشهد بشاهد لم يسال بالأوراق لم يوكد حدوث الواقعة  لذلك نحن نلتمس سماع شهادته والتصريح لنا باعلان شهود النفي ليؤكد الجميع لعدالة المحكمة حقيقة هذه الواقعة الملفقة



وكيديتها وعدم تواجد المتهم وشقيقه وقت هذه الواقعة وان المجني عليه بذلك يسوق لنا دليل براءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهم
4-كيدية الاتهام وتلفيقة لوجود خلافات سابقة
بالرغم من أن المجني عليه قرر بعدم وجود خلافات سابقة

من كل ما سبق

بين لعدالة المحكمة إن الاتهام الموجه إلى المتهمة   لاسند له ولا دليل سوى أقوال المجني عليه والتي جاءت متناقضة وكيدية وملفقة  والتى لا تعدو أن تكون محض استدلالات لا سندلها ولا دليل  في حاجه ألي دليل يوكدها ولقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل خاوية من أي اتهام  كلها توكد عدم ثبوت أركان الجريمة في حق المتهم ولقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن التقرير الطبي لا ينهض دليلاً على إدانة المتهم  مالم تسانده ادله أخرى بالأوراق وحيث انه لا أدانه ألا بدليل يقيني فالأصل هو البراءة   ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين ومن ثم فبراءة ألف مجرم خيرا من إدانة بريء واحد والأمام  أن يخطأ في العفو خيرا من أن يخطأ في العقوبة الأمر الذي  ا ينبغي معه  وبحق القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية     وبلا مصروفات
بنــــــاء عليـــــــــه
نلتمس من سيادتكم براءة المتهم مما هو منسوب إلية
والله ولى التوفيق
( وكيل المتهم    )
(                             )
المحامى

================================================================

165-مذكره الدفع بشيوع الاتهام الجنائي


إن تعدد المتهمين لا يحول دون محاكمتهم جميعاً ، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه ، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره ولو تصورنا غير ذلك لاتسعت دائرة الاتهام بلا ضوابط .

مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم

ضد

النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع التهمة - علي حد تعبير الأستاذ / أحمد الخواجة معالي نقيب المحامين السابق رحمة الله - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها.

و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة

ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .

لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها - بالإدانة - الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حده .


الأساس الدستوري للدفع بشيوع التهمة

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

( المادة 66 من الدستور )

في مواد الجنح والمخالفات : تنص المادة 163من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

في مواد الجنايات : تنص المادة 158من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة علي المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

وتنص المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

وتنص المادة 12من قانون الإجراءات الجنائية : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.

إثبات المتهم لصحة الدفع المبدي منه بشيوع الاتهام
الهيئة الموقرة :

إن المتهم يركن في إثبات الدفع المبدي منه بشيوع الاتهام إلى :

أولا : أن الشاكي - ولا نسميه المجني عليه لتعمده الكذب - أطلق لنفسه العنان في توجيه

الاتهام فها هو يتهم أكثر من خمسة أشخاص بإحداث إصابته ، ولو صح ذلك لكانت الإصابات الواردة مما يحال بشأنها إلى محكمة الجنايات لا إلى محكمة الجنـح .

ثانياً : أن الشاكي لم يحدد دور كل متهم من المتهمين في إحداث الإصابات الواردة به ، وكأن المتهمين جميعاً كانت لهم يد واحدة وقدم واحدة .

متي يكون الدفع بشيوع التهمة فعالاً ومؤثراً في عقيدة المحكمة

الهيئة الموقرة :

قضت محكمة النقض : من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي الواقعة ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع …… ، ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل علي ثبوتها قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد - رغم تعدد المتهمين والمجني عليهم - الفعل الذي ارتكبه كل متهم ، وهو ما لا يحقق الهدف الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام .

الهيئة الموقرة :

صياغة الدفع بشيوع التهمة : الصياغة الصحيحة : إثبات الدفع

طلب المعاينة لإثبات شيوع التهمة

قضت محكمة النقض : لما كان الحكـم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها " .

وقضت محكمة النقض : من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى

هذا الشأن يكون فى غير محله .
الهيئة الموقرة :

هل يعني أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعي أن المحكمة لا تتعرض - نهائياً - اكتفاء بالقول بأن الحكم الصادر بالإدانة يحمل الرد علي عدم قناعة المحكمة به ، أم أن عدم الرد عليه يعد عيباً في الحكم يمهد للطعن عليه بطريق النقض …؟

يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى .


الطلبات

أولا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لما ثبت لهيئتكم الموقرة من ثبوت صحة الدفع بشيوع الاتهام .

ثانياً : رفض الدعوى المدنية - إذا كانت هناك دعوى مدنية .


وكيل المتهم …… المحامي

يراعي :

يحدد الأستاذ المحامي طلباته بشكل واضح ودقيق ، وفي حالة تعدد هذه الطلبات ترتب منطقياً بحيث يكون الطلب الأصلي أولا ، ثم الطلب الاحتياطي .

تعليقات