القائمة الرئيسية

الصفحات



حيثيات الادانة والبراءة فى قضية مبارك واعوانة بيع الفيلات –

حيثيات الادانة والبراءة فى  قضية مبارك واعوانة   بيع الفيلات –




ثانيا : حيثيات قضية بيع الفيللات :
إنه باطلاع المحكمة على الصور الضوئية لعقود شراء الفيللات الخمس المشارإليها موضوع الدعوى، المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 28/4/2011 
والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته ــ قد تساندت النيابة العامة إلى تلك الصورة ولم يجحدها أى من المتهمين المذكورين أو غيرهم ــ فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيللات الخمس موضوع التداعى 
الواقعة بمنطقة مرسى الواقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلك العقود تثبت مشتراها من المالك لها وهى شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وأنها كلها مشاهرة على التوالى بأرقام 293، 294، 295، 296، 297 
بتاريخ 14/10/200 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ وقت شهرها.
ومن حيث إنه بالاطلاع المحكمة على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة ــ تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على الفيللا المملوكة للمتهم الأول.
كما أن هناك أعمال انشاءات حديثة بالفيللات المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة الشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما أنه لم يقم من المستندات ما يساند ذلك. ومن حيث إنه من المقرر أيضا قضاء أن 
التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بسحب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم حنائى فيها.
ومن حيث إنه المقرر أن التقادم فى الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوى الجنائية مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائم أيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة. وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وأن احتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هو من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.
ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 15من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجمع بمضى ثلاث سنين.. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك «وتنص المادة 17منه على أنه تنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة».. وتنص المادة 18 منه على أنه «إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة».
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية وبالبناء عليه فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على مزية من سلطة عامة، ولا يؤثر فى ذلك رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لا يؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا. فكل هذا ليس ركنا من
أركان الجريمة.
ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه وتجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيللات الخمس المنوه عنها سلفا.
ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراء الفيللات الخمس المنوه عنها آنفا، أن جميع عقود شراء هذه الفيللات مشهرة على التوالى بأرقام 293، 295، 294، 296، 297 بتاريخ 14/ 10/ 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.
وقد خلت وقائع الدعوى ومستنداتها مما يقطع ويلزم بتزوير أى من هذه العقود، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن
الواقع الثابت تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الدعوى المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ونجليه المتهمين الثالث والرابع العطية من المتهم الثانى، وهذا هو تاريخ وقوع جناية استغلال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وهو تاريخ 14/1/2000 ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة 
التقادم المسقط للدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوة إلى المتهمين الآخرين فى ذات النطاق.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا ــ وعلى النحو المتقدم سرده وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ــ أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول بتاريخ 15/10/2010.
ومن حيث إنه تأسيسا على وقائع التداعى، فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم هى ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى..».
وكشفت حيثيات الحكم أن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين «الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك» هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص 
المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسبب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة 
ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة».
وكشفت أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث والرابع المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سبق سرده وبيانه ــ إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها ــ هو تاريخ تسجيل عقود 
شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوعه وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/10/2000، كما انتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية المتمثل فى سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى ضابط التحريات ــ بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت 
بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.
كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقد انتهت المحكمة ــ حقا وقانونا ــ إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضى المدة المسقطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما قالت به النيابة 
العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيللات المشار إليها والتى توقفت، ذلك أن هذا القول جاء على غير سند من دليل جازم يقطع بصحة قالته النيابة العامة. فقد جاءت أقوال ضابط التحريرت 
المذكور والتى تساندت إليها النيابة العامة فى هذا القول مرسلة مصدرها تحريات مجهولة المصدر، ظنية المضمون، لا تطمئن إليها المحكمة ولا تصلح بذاتها دليلا قائما فى الأوراق. يضاف إلى ذلك عدم توصيل الخبير الهندسى المذكور إلى الشركة المنفذة للتوسعات والتجديد النافى للجهالة فى ميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثارت النيابة العامة فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يفتح فيما تقدم انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخى بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه الوظيفة العامة اسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى جرى نصها على «لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل 
ذلك». «إذا قصر المشرع هذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد 112 وحتى 117 مكررا من قانون العقوبات».
ومن حيث إنه لما كان المراد شرحه وتطبيقه فى خصوص تقادم الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع المذكورين، فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه عن عدم تأثير تغيب المتهم الثانى جلسات المحكمة فيما انتهت إليه المحكمة سلفا من انقضاء الدعوى الجنائية قبله أىضا اسوة بالمتهمين الحاضرين الجلسات المذكورين ذلك وفقا لما تضمنته المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية من أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات على نحو ما سبق وأن سطرته المحكمة أنفا. ومن ثم يسرى التقادم على فعل 
الجريمة التى ارتكبها المتهم الثانى رغم عدم حضوره جلسات المحاكمة تطبيقا لما سلف قوله من أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة فى أسباب حكمها على النحو أنف البيان إلى أن الدعوى الجنائيةالناشئة عن جريمة جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة للمتهم الثانى حسين كمال الدين 
إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطةعامة، كذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة 
من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة وقد خلصت المحكمة إلى تقادمه بمضى المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونيةوالقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعى بعين المستنير والفكر القانونى الثاقب وما يمليه عليها ضميرها الحى وما استقر يقينا فى وجدانها وما طبقته تطبيقا قانونيا صحيحا، فإنها بحق تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك قبل كل منهم فى الجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضى المضى المسقطة للجريمة على النحو أنف الذكر والبيان وعلى التفصيل القانونى المتقدم سرده. وذلك عملا بنصوص المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية.

154-ما الفرق بين الحيثيات 
ومنطوق الحكم فى احام القضاء...


السؤال: ما الفرق بين الحيثيات ومنطوق الحكم فى احام القضاء الادارى وهل ممكن الاخز بالحيثيات مع مخالفة المنطوق

أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية : 1-المنطوق وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها . 2 – الأسباب وهي التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت اليها فيما قضت به . 3 – الوقائع وهي التي تشتمل علي عرض لموضوع النزاع . 
والاصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لانه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير أنه يشترط في ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم ان يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنه , فإذا اورد الحكم في منطوقه بعض العبارات العارضة التي تشمل أمرا لم تتناولة مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم , فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ما دامات لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل . وقد يفصل المنطوق في بعض نقط النزاع بطريق ضمني فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمني ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح . 
أما اسباب الحكم فلا تكون لها في الاصل حجية الأمر المقضي , غير أن هناك من الاسباب ما تكون له الحجية , وهي الاسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم , تحدد معناه او تكمله , بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب . وبحيث اذا عزل عنها صار مبهما أو ناقصا , أما اذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا في بعض اسباب الحكم الي مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل في الدعوي , فإن ما عرضت له من ذلك في اسباب حكمها لا تكون له حجية الأمر المقضي . أما وقائع الدعوي فهي في الاصل لا حجية لها في دعوي اخري وانما هي حجة بما جاء فيها في نفس الدعوي . 
وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي أن يمتد نطاق الحجية الي اكثر مما فصل فيه الحكم , كما لا ينبغي أن يقصر دون ذلك , ويجب أخذ وقائع الدعوي في الاعتبار عند تحديد نطاق الحكم , فالحكم بمنطوقه وأسبابه ووقائعه كل يساعد في مجموعه علي تحديد نطاق ما تم الفصل فيه

وتثبت الحجية للحكم ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصم أو قضت بما لم يطلبه , ولو أن الحكم في هذه الحالة يكون قابلا للطعن فيه بالتماس اعادة النظر . وثبوت الحجية للحكم لا يقدح فيه ان تكون المحكمة التي اصدرته قد اخطأت في تطبيق القانون حتي ولو كان خطؤها بالحكم في مسألة متعلقة بالنظام العام , إذ أن حجية الأحكام تعلو علي قواعد النظام العام , وإذا كان الحكم مشوبا بأي عيب من العيوب التي يكون جزاؤها بطلان الحكم فلا تزول عنه حجيته الا اذا طعن فيه باحدي الطرق المقررة للطعن في الاحكام والغي بناء علي هذا الطعن , أما الأحكام المعدومة فلا تحوز حجية

تعليقات