القائمة الرئيسية

الصفحات



الفرق بين زوال العقد وفسخ العقد وإنحلال العقد والتفاسخ او التقايل

الفرق بين زوال العقد وفسخ العقد وإنحلال العقد والتفاسخ او التقايل




زوال العقد= فسخ العقد= إنحلال العقد= التفاسخ او التقايل= ماهيته  136-
" ماهيته " 
الموجز : 
فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية دزاء إحلال أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .
إنحلال العقد : 
التفاسخ او التقايل :
" ماهيته " 
الموجز :
التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه . 
( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة : 
التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .

بطلان العقد : 

ماهيته 
الموجز : 
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
القاعدة :
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج آثاره القانونية المقصودة . 
من أنواع العقود :
عقد القرض :
"الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والغقرار بالدين فى حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها "
الموجز : 
(1) ضريبة الدمغة النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة : 
1- إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة .
الموجز : 
2- تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور مبطل . 
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة : 
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ( المقتر ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعملاً لحكم المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
=============================================================

137-محامــــــاه عدم الإعتداد بحضور المحامى أو بإقراراه بالجلسة فى

 حالة تواطؤه مع خصم موكله ولو علم الأخير بالدعوى
 :
عدم الإعتداد بحضور المحامى أو بإقراراه بالجلسة فى حالة تواطؤه مع خصم موكله ولو علم الأخير بالدعوى :
الموجز : 
الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة .
( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
توكيل المحامى :
مناط إعمال حكم الماده الثالثه من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
الموجز :
إعمال حكم م 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . مناطه . أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعة مؤسسه عامة أو هيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما . الماتان 1 ،2 من القانون المذكور .
( الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2005)
القاعدة :
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 47 لسنة 1973 (بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها ) يدل على أن مناط إعمال حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعه مؤسسه عامة أو هيئة عامة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما .
عدم خضوع الشركة التابعة لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
الموجز : 
تبعية الشركة الطاعنة لشركة قابضة وصيرورتها من شركات قطاع الاعمال العام لأحكام ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال العام . عدم إعتبارها مؤسسه عامة أو هيئة عامة او وحدة اقتصادية تابعة لأيهما . أثره . عدم خضوعها لأحكام 3 ق 47 لسنة 1973 .
(الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 47 ق – جلسة 14/6/2005 )
القاعدة : 
إذ كانت الشركة الطاعنه بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من شركات قطاع الأعمال العام وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة او هيئة عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمناى عن تطبيق حكم المادة الثالثه من القانون رقم 47 لسنة 1973 .
أتعاب المحاماه
التزام القاضى بالتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقديره للاتعاب :
الموجز :- 
تقدير أتعاب المحاماه . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنيجة التى حققها وأقدمية درجة قيده . م 82 /3 ق المحاماه رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الإتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الاتعاب . مخالفة ذلك أثره . قصور الحكم . علة ذلك 
(الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
النص فى صدر الفقرة الثالثه من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 على " ................" مما يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى احاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية الت يجب على الحكم استظارها عند القضاء بالاتعاب .
عدم إعتبار الإتفاق وحده الأساس فى تقدير أتعاب المحاماه : 
الموجز : 
(1) تعويل الحكم فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماه . غيرحائز . عدم صحة اعتباره وحدة الأساس فى تقدير الاتعاب . علة ذلك .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة : 
(1) لا يجوز للحكم ان يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن اتعاب المحاماه موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لان هذاالإتفاق بذاته ومقابلة هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .
الموجز:
(2) تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخرأتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الإتفاق محل التداعى بإعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها بإعتبارها العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الاتعاب . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
(2) إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن ان عقد الإتفاق المؤرخ ...../.../ ..... قد تضمن مقدم اتعاب مقداره ....... جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الاتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجوب ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شان أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ ...../...../..... بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون ان يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

تعليقات