القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع انتحال صفة غير صحيحة

مذكرة بدفاع انتحال صفة غير صحيحة




105-مذكرة بدفاع إنتحال صفة غير صحيحة 

مذكرة بدفاع
=============                                           بصفته : متهم 
ضـــــــــــد 
النيابة العامة   =====================    بصفتها : سلطة اتهام 
============================= بصفته : مدعى بالحق المدنى
فى الدعوى رقم ==================== لسنة ==== جنح ====
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاربعاء الموافق ==========
الموضـــــــــــوع
أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد المتهم ، بزعم اقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة ، وطالب بمعاقبته بأقصى عقوبة مقررة  بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات
و بجلسة  === قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لاحدى أوراق===، وصور ضوئية لبعض الاوراق قرر أنها شكاوى مرسلة من المتهم الى العديد من الجهات .
وبجلسة ====== قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لبعض الاوراق يزعم انها من على صفحات الانترنت ، وبذات الجلسة قامت الحاضرة عن المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى بالحق المدنى وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ====== لتقديم المستندات .
الدفــــــــــــــــاع
اولا : الدفع بخلوالدعوى من ثمة مستندات تؤيد إدعاءات ومزاعم المدعى بالحق المدنى 
بجلسة =====  قام دفاع المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من وكيل المدعى بالحق المدنى ، التى تنطوى عليها حافظة المستندات المقدمة بجلسة يوم == ، والتى تنطوى عليها حافظة مستندات المقدمة بجلسة يوم === ، وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقد استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم و قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة === للمستندات .

الاأن المدعى بالحق المدنى لم يمتثل لقرار المحكمة وامتنع عن تقديم أصول المستندات التى تم جحدها .
وحيث أن المادة 14 من قانون الاثبات تنص على أنه :  يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.

كما قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن :  
المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000
( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 )
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن دفاع المتهم  قام بجحد كافة الصور االضوئية  بحافظتى مستندات المدعي بالحق المدنى  و طلب بالزامه بتقديم اصول المستندات ،الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية  لخلوها من المستندات المؤيدة او الدالة علي صحة الادعاء
انتفاء ثمة تجريم فى  حق المتهم 
حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات  على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز  سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر . "
" ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ليقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الامل بالحصول على ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار اليها "
( الطعن رقم 302 سنة 48 ق – جلسة 12/6/1978 س 29 ص 614 )
أركان جريمة النصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات 
اولا : الركن المادى 
الركن المادى لجريمة النصب ، يتطلب قيام المتهم باستعمال وسائل احتيالية او اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( ركن الاحتيال ) ، وأن يكون استعمال هذه الوسائل بغرض الاستيلاء على مال الغير ، وحتمية وجود علاقة سببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير 
1 –   ركن الاحتيال  ويكون باحدى هذه الطرق ومنها :
- إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
- التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 
2– الاستيلاء على مال الغير 
3 – علاقة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير " المجنى عليه "
ثانيا : الركن المعنوى 
جريمة النصب المنصوص عليها بموجـــب نص المادة 336 تتطلب قصـــد جنائى أى علم الجانى بالجريمة واتجاه إرادته الى اقترافها ، وبالاضافة الى ذلك تطلب قصد جنائى خاص ، وعبر الشارع عن هذا القصد بعبـارة ( لسلب كل ثروة الغير او بعضها )
وبعد مطالعة صحيفة الادعاء المباشر وما إراد المدعى بالحق المدنى إلصاقه بالمتهم من اتهامات واهية تفتقد الى سند من واقع او قانون ، يفرد الدفاع السطور التالية لتفنيد الاتهامات :

ثانيا : فى الدفع بانتفاء الركن المادى فى حق المتهم 
وفقا لما هو وارد بصحيفة الادعاء المباشر ، فأن المدعى بالحق المدنى ينسب الى المتهم قيامه بانتحال صفة غير صحيحة ، حيث يتقدم بالعديد من الشكاوى ضده ، بصفته ==== ، كذلك قيامه بمراسلة === .
فالدفاع ينفى عن المتهم ارتكابه هذه الجريمة التى عجز المدعى بالحق المدنى عن تقديم ثمة دليل او سند يؤيد مزاعمه الواهية ، ويؤكد الدفاع على عدم اقتراف المتهم لأى من ركنى الجريمة ، ويتطرقمن خلال هذا الدفع الى الركن المادى للجريمة ، فوفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات فجريمة النصب لا تقوم بمجرد استعمال وسائل احتيالية ومنها اتخاذ صفة غير صحيحة ، بل تتطلب شروطا آخرى نقوم بسردها على النحو التالى :

اولا :  ركن الاحتيال " اتخاذ صفة غير صحيحة " 
الصفة هى المركز الذى يمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو يتمتع بها ، بيد أن هناك قاعدتين مستمدتان من طبيعة جريمة النصب تحددان الصفات التى يقوم بادعائها وتستبعدان فى ذات الوقت الصفات التى لا يصلح المذب فى شأنها ليقوم به النصب .

فمن ناحية يتعين أن تكون صفات تحدد القدر من الثقة المالية التى ترتبط بالشخصية ، ومن ناحية ثانية يتعين أن تكون صفات جرى عرف المعاملات على التسليم بالإدعاء بها دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحتها .

ووفقا لصحيفة الادعاء المباشر فيما ينسب الى المتهم قيامه بتقديم شكاوى ضد المدعى بالحق المدنى بصفته ==== ، كذلك قيامه بمراسلة===، وبافتراض صحة ما يدعيه المدعى بالحق المدنى ، فأن هذه الافعال لا تعد اتخاذ صفة غير صحيحة  حيث ان : 
1 - المتهم بالفعل كان ===== ، ولديه من الأوراق ما يثبت ذلك 
2 – القانون المصرى أباح للكافة حق تقديم الشكوى ، فمن حق المتهم بصفته مواطن مصرى حق التقاضى وحق الشكاية فالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى .
3 – للمتهم الحق فى التبليغ ، وهى الرخصة التى منحها القانون له

ثانيا : الاستيلاء على مال الغير 
وفقا لصريح نص المادة 336 عقوبات فأن قيام جريمة النصب تتطلب الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول .
واستيلاء الجانى على منقول المجنى عليه يتطلب تسلم هذا المال سواء كان هذا التسليم من يد مالكه أو غير مالكه – كحائزه حيازة مؤقتة ولاعبرة فى النصب لما إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتى مجرد اليد العارضة .

ويشترط فى المال محل التسليم أن يكون منقولا ، وان يكون هذا المنقول مملوك لغيرالجانى .
والجدير بالذكر أنه لا يعد فى حكم الاحتيال الحصول على منفعة ما لا تسلم منقول – ولو كانت لهذه المنفعة قيمة مالية ، كتعيينه فى وظيفة او السفر مجانا ، فمن يوهم كمسارى القطار او الترام ان معه اشتراكا ، او من يسافر باشتراك غيره ، او من يدعى انه من رجال الشرطة المرخص لهم بالانتقال مجانا لا يرتكب نصبا .

" ومن تطبيقات هذه القاعدة كذلك انه لا يعد نصبا احتيال المدين للتهرب من دفع الدين او جزء منه اولتأجيل السداد ، واحتيال المشترى لتقسيط الثمن حتى ولو عجز عن دفع الاقساط . اما احتيال احدهما للحصول على ورقة المخالصة فيعد نصبا " .
( نقض 23/4/1934 مشار اليه بالمرجع السابق ص 489 )

وبالاطلاع على وقائع الدعوى كما سردها المدعى بالحق المدنى ، نجدها خالية من ثمة اشارة الى حصول المتهم على مال المدعى بالحق المدنى أو حتى محاولته ذلك . او حتى حصوله على منفعة ما .

ثالثا : علاقة السببية 
لا يكتمل للركن المادى فى جريمة النصب عناصره الا اذا قامت رابطة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال المجنى عليه ، بأن تبين أن المجنى عليه لم يكن ليسلم ماله لولا الغلط الذى أوقعه فيه الجانى باستعماله احدى وسائل التدليس المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات ، ويعنى هذا التحديد انه يجب لوقوع جريمة النصب أن تتحقق الامور الثلاث التالية : 
وقوع المجنى عليه فى الغلط من جراء استعمال وسيلة التدليس 
ان يكون التسليم قد تم بناء على الغلط 
وجوب أن يكون تسليم المال لاحقا على استعمال التدليس 
وهو ما لا يتوافر بكافة عناصره فى الجنحة الماثلة ، فالمتهم لم يقم باستعمال اى من الطرق الاحتيالية  المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات بغرض الاستيلاء على مال المدعى بالحق المدنى ، وبالتالى لا تتوافر علاقة السببية لانتفاء كافة عناصر وأركان الجريمة .

ثالثا : فى الدفع بانتفاء الركن المعنوى فى حق المتهم 
يتطلب الركن المعنوى توافر علم المتهم بأركان الجريمة ، واتجاه إراداته الى اقترافها رغم علمه بها ، بالاضافة الى ذلك فجريمة النصب جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا خاصا وعبر الشارع عن هذا القصد بعبارة ( لسلب ثروة الغير أو بعضها ) وهذا القصد هو القصد الجنائى الخاص الذى يتكون من القصد العام الذى يتوافر بعلم المتهم بأنه يرتكب فعل الاحتيال والذى من شأنه إيقاع المجنى عليه فى الغلط والذى يحمله على تسليم ماله ، الامر الذى مفاده ومؤداه أن هذا الجانى لابد أن يعلم بأنه يستولى على مال المجنى عليه بطريق الاحتيال .
ولا يتوافر القصد الجنائى اذا كان استعمال الطرق الاحتيالية او اتخاذ الصفة الكاذبة او ......... وفقا لما قررته المادة 336 من قانون العقوبات لم يقصد به سلب مال المجنى عليه .
"ان المادة 293 عقوبات تعاقب من توصل الى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحييحة فهى لاتنطبق على من ينتحل صفة ليست بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن مبيع دفع بعضه معجلا ثم قام بسداد بعض الاقساط ولكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها لان اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه ، وانما قصد به اخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال ، وتكون العلاقة بين البائع والمشترى فى هذه الحالة علاقة مدنيسة بحتة وليس فيها عمل جنائى  ".
( الطعن رقم 799 سنة 4 ق جلسة 23/4/1934 )
وهو ما يتبين منه انتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم .

رابعا: فى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه 
المدعى بالحق المدنى أقام العديد من الدعاوى ضد المتهم والتى تفتقر الى سند من واقع او قانون ، حيث أقام جنحة مباشرة ضد المتهم قيدت تحت رقم === لسنة ==== ، حيث أسند للمتهم قيامه بسبه وقذفه من خلال النشر بالصحف ========= ، الا أن المحكمة بجلسة ==== قضت ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليها ، ولم تستأنف النيابة فى المواعيد المقررة قانونا ، اى صار الحكم نهائى .

كما أقام ضد المتهم الجنحة المباشرة الرقيمة == لسنة ====جنح === بتهمة القذف والسب عن طريق النشر بالصحف ، ولا زالت الدعوى متداولة , والمحكمة لم تفصل فى مدى صحة الواقعة التى يسندها المدعى بالحق المدنى الى المتهم فى الجنحة المنوه عنها من عدمه ، وهو ما يعد تعسفا فى استعمال حق التقاضى ، ويظهر نية المدعى بالحق المدنى بالاضرار بالمتهم بتلفيق العديد من الاتهامات .

من جماع ما تقدم يتبين عدم اقتراف المتهم لركنى الجريمة المنسوبة اليه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه .
لـــذلـــك
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة 
صدور قضاءها العادل ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهامات .
    وكيلة المتهم

106-مذكــــرة بدفـــاع بدفـــاع متهم فى نصب



السيد/ ……………………………………………….( متهـم اول )

فى القضيه رقم …….. لسنه ====جنح =====
والمحدد لنظرها جلسه الخميس الموافق  ==== 

ضــــــــــــــد


السيد / النيـــابة العـــامة                                                            ....                              ( سلطــه إتهــام )

الوقائــع
اسندت النيابة العامة الى المتهم واخرى الجنحة رقم …بانة بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة توصلوا الى الاستيلاء على النقود المبينه قيمة ووصفا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه 
ثم قدمتهم للمحاكمة لجلسة …/…/ وبتلك الجلسة حكمت المحكمه بحبس المتهمين سنه مع النفاذ ولما كان ذلك الحكم لم يلقى قبولا لديهم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل امام عدلكم.
الطلبــات
براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه 
الدفــاع
أولا: انتفاء التهمة المنسوبه للمتهم.
ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
ثالثا :عدم جدية التحريات.
رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط  وأقوال  المجنى عليه بتحقيقات النيابه  
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
سيدي الرئيس ..
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقف مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعة وسياج أمنه وأمل مفكريه ... وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهمان إلى المحاكمه الجنائية ووصف ما نسب إليه .... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك .
وقد قضت محكمه النقض :
" لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات"
(الطعن رقم 18490 لسنة96 ق جلسة2 يوليو سنة 2003)

وقبل ان نستهل دفاعنا نود ان نبرز بعض الحقائق الهامه وبايجاز شديد :
1-  أن المتهم الأول كان بينه وبين المجنى عليهم معاملات سابقه بدوله ===وهذا ما اكده المجنى عليه بما سطره بتحقيقات النيابه العامه. 

2-  أن المتهم الأول حضر الى مصر بصحبه أولاده وذلك لعلاج نجله باحدى المصحات النفسيه 

3-  أن المتهم الأول كان مقيم مع أولاده بفندق …… …. منذ وصوله لمصر وحتى لحظه القبض عليه. 

4-  أن المجنى عليه أقر بتحقيقات النيابه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ….وحضر الان. 

5-  أن المجنى عليه جاء على لسانه بمحضر تحقيقات النيابه العامه ان المباحث عرفت مكان … -المتهمه الثانيه – من… فى حين انه بمحضر التحريات تم القبض على المتهمه الثانيه قبل المتهم الاول. 

6-  أن تحريات المباحث سطرت بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث سطرت بتاريخ === فى حين أن تاريخ الواقعه ==== 

6-أن المتهم الاول رجل طعين بالسن ويتمتع بسمعه طيبه حيث أنه كان رئيس الجاليه اليمنيه بدوله الكويت وأنه كان ممثل الحزب الحاكم اليمنى بدوله الكويت .

*الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بإدانة المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى :
أولا: إنتفاء التهمة المنسوبه للمتهم  الأول:
سيدى الرئيس :
إن تلك التهمة قائمة على أقوال مرسلة ودلائل متناقضة ولم يقم على صحتها دليل واحد يفيد ادانة المتهم الأول . 
وأن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بموجب أدلة قوية وجازمة تكفي لحمل الإتهام على محمل الصحة وأنه يكفي في المحاكمات الجزئية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. 
)الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 ( 
فهذه القضيه الدلائل فيها كلها لا تستند الى الصحة وهى كلها دلائل على براءة المتهم والدليل على ذلك هو انه لا يوجد ثمه دليل واحد لادانه المتهم سوى ما جاء بأقوال المجنى عليهما و ما اقره المجنى عليه بتحقيقات النيابه العامه وهو ما يتناقض وبجلاء مع ما سطره ظابط المباحث بمحضره وتحرياته لظروف الضبط حيث جاء باقواله انه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ياسين وحضر الان.

ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي 
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى نجد أن ليس للمتهم علاقه بالتهمه سوى انه قام تعريف المجنى عليهما على المتهمه الثانيه لشراء عقار وانقطعت صلته بعد ذلك بهم حيث انه كان يتصل بهم لاخذ عمولته وكانوا يتهربوا ولا يجاوبوا علىه وكان المتهم مشغول بعلاج ابنه وبعد حدوث الواقعه اتصل المجنى عليه بالمتهم فرد المتهم عليه فرحا ظنا منه أن الاتفاق تم لاخذ عمولته ولكن المتهم لم يعلم بما حدث ونزل من الفندق لمقابلته  وفوجىء بالمباحث تقبض عليه .
  .ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهم .

ثالثا :عدم جدية التحريات.
اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث  اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
(نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ و ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات .
كما أن التحريات الموجوده بالأوراق مسطره بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث أن تاريخ الواقعه هو ===== فى حين سطرت التحريات بتاريخ ====
وهذا دليل على عدم جدية التحريات ويكون الدفع قد اصاب الواقع والقانون.

رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط  وأقوال  المجنى عليه بتحقيقات النيابه  :
*حيث بتاريخ === جاء بمحضر الضبط انه تم استدعاء المتهم /…… ….. والذى حضر .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3  رحت انا وضباط المباحث من القسم قلتلهم على المكان  اللى قاعد فىه = اوتيل رمسيس هيلتون وطلب منى ضابط المباحث اخراجه من الفندق وبمجرد خروجه تم القبض عليه .

 * جاء بأوراق محضر الاستدلالات بأنه تم  ضبط المتهمه الثانيه بتاريخ === - والمتهم الثانى حضر يوم ==== بناء على استدعائه .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3  -عرفت من خلال ….. قدروا يوصلوا …. .  
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية 
أن المتهم الأول اذا فرضنا جدلا بصحه اتهامه فهل من المعقول أن يكون بمصر مع أولاده وأن يكون بالفندق معهم بعد حدوث الواقعه وعندما يتصل به المجنى عليه بعد حدوث الواقعه يجاوبه المتهم ويقابله فلو فرضنا صحه الواقعه  فالمنطق يقول  ان يهرب المتهم ولا يجاوب احد.

وبجماع ما تقدم يبين لعدلكم براءة ساحة المتهم من اى اتهام وان المتهم ما هما إلا ضحية لهذه الواقعه .

لــــذلك
لكل ماتقدم وبعد اطلاع حضراتكم على الأوراق وحيث أنه ليس للمتهم بعد الله سبحانه وتعالى الا حصن القضاء حصنكم العادل لتنصروه وتعيدوا له براءته وسمعته التي لوثتها الألسن بعد هذا الاتهام الظالم والكاذب وحيث أن المتهم رجل مسن  وليس لديه أي سوابق من قبل ولكل هذا نصمم على طلب البراءة
                                                              

وكيل المتهم

107-مذكرة بدفوع متهم اصابه خطاء


(قدمت منا في جنحة رقم ============ 
وصدر الحكم بالبراءة ورقض الدعوي المدنية) جلسة ======

نطلب البراءة ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي:-

أولا:- الدفع بإنتفاء الخطأ                             ثانياً:- الدفع بانتفاء رابطة السببية

ثالثاً:- الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة     رابعاً:- :-استغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهم ( إن ثبت خطاُها)             خامساً :الدفع بالتراخى فى الإبلاغ

سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق  سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
   
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ *

إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . ..........................................................
.............................................................................................
لأنه لم يكن لإرادة المتهم دخل فى حدوث إصابة المجنى عليهما ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\"

(طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م)

وقد قضت ايضاً محكمة النقض – وبحق - أن

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
(طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م )
ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهمه ، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهمه مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.
كما تقول محكمة النقض ايضا انة :
يجب ان تبنى الاحكام الجنائية على الجزم واليقين وان يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي تعرضها المحكمة والتى يجب ان تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الدليل بل يتعين بيان مؤداة بطريقة وافية يبين منها تاييدة للواقعة كما اقتنعت بة المحكمة
( نقض جنائى طعن رقم 2073 لسنة 31ق جلسة 15/10/1962)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية

ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،
وانقطاعها بين فعل المتهمة
وحيث قضت محكمة النقض المصرية – وبحق –

.. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها

(أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 )

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة

وحيث إن المتهمه لا يدّّ لها في حصول الضرر( الذي أصاب المجني عليهما الوهن البسيط) وليس في قدرتها منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة وتدافع المتظاهرين حولها لمحاولة إحراجها والتعدي عليها بل أن هذا الأمر قد يصل إلأي الضرورة التي تبيح للإنسان إرتكاب الجرائم بل ماحدث أعدم إرادة المتهمه

فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهمه لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهمه ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهمه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

“.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه

)“طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \"\" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\" )

من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ

(\"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \" 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 )

ولا يعقل نهائياً ان تتوافر علاقة السببية في مثل هذه الظروف ولا يعقل أن ينسب عاقل خطأ لأي شخص في مثل هذه الظروف التي تعد مثال واضح لقطع علاقة السببية .

وقد قضت محكمة النقض ايضاُ – وبحق -:-

متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه..

(طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

رابعاً:- الدفع باستغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهمه –( إن ثبت ):-

كما استقرت أحكام محكمة النقض على :

انة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ ان يبين فية وقائع الحادث وكيفية حصوله وركن الخطا المنسوب الى المتهم وما كان علية موقف كل من المجنى علية والمتهم حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من اركان هذة الجريمة تتطلب اسناد النيجة الى خطا الجانى ومساءلتة عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور كما ان من المقرر ان خطا المجنى علية يقطع رابطة السببية فى استغراق خطا الجانى وكان كافيا بذاتة لاحداث النيجة

) نقض الطعن 6369 لسنة 511 ق جلسة 2/4/1987):

حيث جاء علي لسان المجني عليهم انهما كانوا في نهر الطريق( =======وهو طريق سريع ) يشاهدوا المظاهرات الساعة الثانية عشر ليلاً ؟؟؟؟!!! وهم من سكان محافظة === ؟؟؟؟ هنا لو كان هناك خطأ ينسب للمتهمه لا يقارن بخطأ المجني عليهما الذي استغرقه تماماً

....................................................................................
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

خامساً: بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ :-

إذا كان لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم*
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو

(يراجع في ذلك تفصيلاً نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977)

وحيث نجد بجلاء ان الحادث وقع .................................

وأن تحرير المحضر والابلاغ يوم ....................................

فالتراخي راجع إلى إرادة المجني عليهما دون أدنى مبررات لهما كما لا يقبل منهما الادعاء بالمرض والوجع الجسماني فالثابت من التقريرين الطبيين أن الحالة العامة جيدة مجرد كدمات بسيطة بمناطق غير مؤثرة على الحركة العداوية والجنزوي
ومن المقرر قضاءا انه يكفي أن

يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو

(نقض جنائي- 677لسنه46ق - جلسه 7/1/1997م)

وقال سيد الخلق محمد (ص)
ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا .

الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق

وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –

وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.

(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
و
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة

(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)

الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وذلك للدلائل الآتيه .

الأمر الذى يترتب معه انتفاء وجود الاصابات الواردة فى التقرير الطبى بالمجنى عليهما.

.فهذا التصور بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق فلو صحت هذه الرواية حسبما رواها المجنى عليهما لكان المجنى عليه فى العناية المركزة  ويدل أيضا بعدم إجراء مناظرة ظاهرية للمجنى عليه فور الإعتداء عليه

وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –

وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.

(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)

وحيث ذكرت المجني عليها..................................................
وحيث جاء التقرير الطبي ليدل علي ................................
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة

(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
:واخيرا من عدالة المحكمة وعلي سبيل الاحتياط ببراءة المتهمة استناداً لتوافر حالة من حالات الضرورة"-
حيث تنص المادة 61 ع علي :-
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى.

لذلك نطلب من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمة ورفض الدعوي المدنية
لعدم قيام ركن الخطا والضرر وعلاقة السببية

108- مذكرة بدفاع متهم  فى القتل الخطا   



السيد/....................................... (متهم) 
ضـــد 
النيابة العـــــــــامة ( سلطة اتهام) 

في الجنحة رقم === لسنه =====جنح ===== 
المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق ========== 
أولاً : الوقائــع 
نحيل بشأنها إلى ما سطرته أوراق القضية حفاظا على وقت الهيئة الموقرة 
ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع 
موجز الدفوع و أدلة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية :- 

أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية . 
1. ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد 
2. الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. 

ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه 

ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 

1ولاـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن : 
(من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث آو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن: 
(أن عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والإصابة الخطأ ألا أن هذا مشروط بان تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها وكان من المقرر أيضا أنة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ من جانبه دون أن يستظهر قد الضرورة التى كانت توجب علية السير السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث كما لم يبين الحكم موقف للمجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث واثر ذلك على قيام رابطة السببية كما اغفل بيان إصابات المجنى عليهم وكيف أنها أدت الى وفاة أحدهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور 
(الطعن رقم 4092 لسنة 64 ق جلسة 25/1/ 2000 ) 
لما كان من المقرر 
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . 

) طعن رقم 2397 للسنة القضائية 33 بجلسة 27/01/1964 ( 
لما كان من المقرر (مجرد مصادمة الطاعن بسيارته للمجنى علية عدم اعتباره دليلا على الخطأ ) 
(مجموعة أحكام النقض للسنة 25 ص 252 ) 
• مما سبق يتضح لعدالة المحكمة أن المتهم كما ذكر فى المحضر الشرطة من انه كان يقود السيارة رقم ==== هيئة النقل العام بميدان ==== فى اتجاه خط السير من === الى === بسرعة 30 كيلو فى الساعة فقد ذكر المتهم فى محضر الشرطة عند سؤاله : 
س/ ما هى السرعة التى كنت تسير عليها وقت وقوع الحادث ؟ صــ2 
ج / أنا كنت أسير على سرعة 30 كيلو فى الساعة صــ2 
• وفى وصف سلوك المتهم وقت وقوع الحادث يتضح انه كان فى حالة صحية سليمة وطبيعية ( اى انه ليس متعاطيا لمسكر أو مخدر ) اى انه كان يسلك سلوك الرجل المعتاد فى قيادة السيارة فى الطريق وخط سيره 
• كما أن المتهم تأكد من سلامة أجهزة السيارة وصلاحيتها للعمل وفقا لقواعد السلامة لأنة التزام عام يقع على عاتق جميع السيارات الأمر الذى يؤكده التقرير الفنى الهندسي الذى اثبت صلاحية كل من فرامل ، وعجلة القيادة وببناء علية تم استلام السيارة من ديون القسم باب الشعرية بتاريخ ==== 
• أما بالنسبة لالتزام المتهم بالقيادة برخصة صالحة وسارية وذلك يتضح من محضر الشرطة 
• حيث ورد فى محضر الشرطة على لسان محرر المحضر: ـ 
ملاحظة (قمنا بالاطلاع على المنافسات الخاص بالسيارة رقم ==== هيئة قيادة السائق ==== وكذا رخصة قيادة درجة أولى خاصة بالمتهم رقم ==== سارية 
(الصفحة الثانية من المحضر رقم === لسنة ====جنح ===== 
• أي أن المتهم كان يقود السيارة وفقا لتعليمات المرور التى توجب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى قبل ممارستها فعليا كما أن المتهم كان يسير بسرعة بسيطة 
أي أن المتهم لم يخالف أي قوانين أو أنظمة أو لوائح ومن ثم لا يعد فعله ( قيادة السيارة وهو يحمل رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول متأكدا من سلامة السيارة فى خط سير اليومى والقيادة بسرعة متوسطة ، كما أن المجنى عليه هو الذى حاول أن يركب الأتوبيس من الباب الخلفى أثناء سير السيارة فى الطريق فخبط فى جانب السيارة فوق ملقى على الأرض ) مما يرتب خطا فى حقه وانما يعد الحادث عرضيا قضاء وقدر 
• ومن ثم واجب المحكمة أن تستظهر مما سبق ذكره قدر الحيطه والحذر التى اتخذها المتهم ومدى العناية التى بذلها والصلة بين السلوك والحادث العرضى 
2ـ الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لعرضية الحادث ومن ثم يعد حادث فجائي لا دخل لإرادة المتهم لأحداثه 
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على أن : 
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى . 
من المقرر أن 
خطأ المجنى علية يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها اصلها فى الأوراق . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوة عابرا الطريق على مسافة قريبة جدا من السيارة وان أقوالها تتفق ودفاع المطعون ضده بأنة رأى المجنى علية على مسافة 3 أمتار وكانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق جلسة 25/4/ 1966 ( 
وحيث استقر قضاء النقض على : 
(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطاء والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا ) 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475) 
كما قررت أيضا أن 
( يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر او قدرته على منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ) 
(طعن رقم 4108لسنة 54 ق جلسة 18/11/1984) 
كما قررت أيضا أن 
( توافر الحادث القهرى بشرائطه أثره . انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة والدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي دفع جوهرى على المحكمة تحقيقه او الرد عليه 
(طعن رقم 6054 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988) 
(طعن رقم 3516 لسنة 56 ق جلسة 9/3/1989) 
• وعليه ومما سبق ذكره يتضح لعدالة المحكمة من الوقائع المذكورة فى محضر الشرطة على لسان المتهم وأخوا المجنى عليه من ان هناك عوامل خارجية وقوة قاهرة جعلت من الحادث حادثاً عرضياً بالقضاء والقدر ومتى كان افعل عارضا فلا يمكن ان يعد جريمة 
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالأتي : 
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى === ؟ أفهمنا 
ج/ اللى حصل انى كنت أقود السيارة رقم === هيئة نقل عام والذى يحمل رقم === هيئة وكنت أسير بميدان == فى اتجاهى من ش ===الى ش ====== وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف 
(الصفحة الاولى من المحضر رقم === لسنة === جنح === 
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة : 
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟ 
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات 
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم ====لسنة === جنح ==== 
• أي أن المتهم لم يتمكن فى أرادته بشأن الحادث إذ أن الحادث القهرى نتج عن محاولة المجنى عليه ركوب الأتوبيس من الخلف اثناء سير السيارة وليس فى محطة أتوبيس فقام أتخبط فيه الأمر الذى جعل المتهم لم يرئ المجنى عليه أي أن المتهم لم يكن فى استطاعته تفادى اصطدام المجنى عليه فى الأتوبيس من عند الباب الخلفى 
• وعليه نجد ان رابطة السببية بين الفعل والنتيجة انعدمت حيث أن مجرد قيادة المتهم الأتوبيس فى خط سيرة بسرعة 30ك ليست مسئولية المتهم عن الحادث 
• ومن ثم يجب على المحكمة الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه ثبوت صحته عند تحقق المحكمة منه انتفاء مسئولية المتهم عن الحادث 
الدفع الثانى : جسامة خطأ المجني عليه واستغراق خطا المجنى عليه لخطا الجانى 
لما كان من المقرر 
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . 
(طعن رقم 1148 للسنة القضائية 40 بجلسة 08/11/1970) 
لما كان من المقرر: 
أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد استعمال المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل واصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون استظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ) طعن رقم 609 للسنة القضائية 50 بجلسة 08/02/1983 ( 
وحيث استقر قضاء النقض على(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بدأته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا ) 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475) 
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالاتى : 
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى === أفهمنا 
ج/ اللى حصل أنى كنت أقود السيارة رقم ==== هيئة نقل عام والذى يحمل رقم === هيئة وكنت أسير بميدان ==== فى اتجاهى من ش=== الى ش === وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف 
(الصفحة الاولى من المحضر رقم === لسنة === جنح ======= 
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة : 
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟ 
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات 
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم ==== لسنة ====جنح =============== 
• وهذا ما جاء على لسان شهود الواقعة والذين كانوا يستقلون الأتوبيس وقت حدوث الواقعة والذين يثبتوا انه ليس يوجد خطا من جانب المتهم وان خطأ المجنى عليه هو الذى تسبب فى حدوث الواقعة وهم كل من: ـ 
1. ================ محصل الأتوبيس مؤظف فى هيئة النقل العام 
2. ================= موظف بوزارة الثقافة بوكالة الغورى 
• حيث أنه الثابت من الأوراق أن المجنى عليه هو الذى عرض حياته وحياة الركاب الأخرى للخطر في ركوب الأتوبيس من الشارع وهو يسير بسرعة 30ك فى الساعة بكسله و تهاونه و تقاعسه عن اتباع الأسلوب الصحيح فى ركوب الاتوبيس من المحطات الرسمية المعد لذلك الغرض مما ادى الى حدوث الواقعة 
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 
• كان المجني عليه يتمتع بحرية الاختيار حيث كان لدية حرية اختيار الركوب الى الأتوبيس في أمان باستخدامه محطات الركوب الخاصة بالأتوبيس بهيئة النقل العام. ولكنه تقاعس وتكاسل وفضل مخالفة اللوائح والقوانين كما سبق أن أوضحنا في مقدمة هذا الدفع . 
• كان يتمتع بالإدراك فلم يجبره أحد على هذا الخطأ ولم يكن هناك أي مبرر يبرر سلوكه الخطير . اللهم إلا اذا كان وقتها تحت تأثير مسكر ما –وهو عذر اقبح من ذنب ودليل إدانة لا براءة -. 
بنــــاء عليـــــه 
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم وفقاً لما تتخيره الأفضل من الأسباب : 
ببراءة المتهم مما اسند إلية تأسيساعلى 
أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية . 
1ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى 
2ـ الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد 
3 الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. 
ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه 
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 
وبصفة أحتياطية : 
الاستماع للشهادة كل من : 
1. 
2. 

وكيل المتهم 

تعليقات