القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام السياحة السعودي 1436 هـ

نظام السياحة1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام السياحة السعودي  1436 هـ
مرسوم ملكي رقم (م / 2) بتاريخ 9 / 1 / 1436
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٢ /٥٠) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣١ هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة. 

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 



عبد الله بن عبد العزيز آل سعود



قرار رقم (٣٩٥) وتاريخ : ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٣٧١ وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٤ هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ( ٥٥٢ / ٢ ) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام السياحة. 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣١٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (١٣٢) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٢ هـ، ورقم (١٠٦) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٤ هـ، ورقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٥ /٣٣) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣٣ هـ، ورقم (١٨ /٣٤) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٣٤ هـ. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٢ /٥٠) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣١ هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٣٤ هـ.

يقرر ما يلي:

١ - الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

٢ - على الهيئة العامة للسياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية. 



نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام السياحة

المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
اللائحة : أي لائحة تصدر تنفيذاً لأحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس الهيئة.
الأنشطة والمهن السياحية : وكالات السفر والسياحة، وأنشطة الترفيه السياحي، ومقدمو الخدمات السياحية، ومنظمو الرحلات السياحية، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والمرشدون السياحيون، وغير ذلك من الأنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
المرخص له : كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية وفقاً لأحكام هذا النظام.
منظم رحلات سياحية : كل مرخص له يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم وبشكل منتظم بمقابل مالي، على أن يشمل ذلك اثنتين أو أكثر من الخدمات الآتية :
أ - ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية.
ب - ترتيب خدمات الإقامة والإيواء السياحي.
ج - ترتيب خدمات الإعاشة السياحية.
د - ترتيب خدمات الترفيه.
هـ - ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
و - ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
ز - أي خدمة أخرى تقرها الهيئة.
مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها : كل مرخص له يقوم بتزويد أشخاص آخرين بخدمة الحجز في وحدات إيواء سياحي مرخص لها داخل المملكة أو خارجها أو التسويق لها مقابل أجر.
وكيل سفر وسياحة : كل مرخص له يقوم بشكل منتظم بتزويد أشخاص آخرين بواحدة أو أكثر من الخدمات المنفصلة مقابل أجر. وتشمل هذه الخدمات - على سبيل المثال - ما يأتي:
أ - بيع وإصدار تذاكر السفر داخل المملكة أو خارجها عبر مختلف وسائط النقل نيابة عن شركات النقل وخدماتها.
ب - بيع وتسويق برامج الرحـلات السياحيـة التي يوفـرها منظم الرحلات السياحية.
ج - تنظيم وثائق السفر أو تهيئتها أو حفظها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
د - ترتيب خدمات الإقامة والإيواء السياحي.
هـ - ترتيب خدمات الترفيه.
و - ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية.
ز - تنسيق خدمات التأمين أثناء السفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مرشد سياحي : أي شخص طبيعي مرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكـة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر.
مرفق الإيواء السياحي : كل مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر سواء كان هذا المكان فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها وأي خدمات مساندة.
الأماكن السياحية العامة : الأماكن الطبيعية العامة (غير المملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

المادة الثالثة:

1 - تقترح الهيئة الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك.
2 - تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أوتستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
3 - للهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها ؛ تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
المادة الرابعة:
تزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بما يأتي:
أ - المعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية، وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها.
ب - المعايير التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية، والسياحة الزراعية، وسياحة الصحة والاستشفاء، وسياحة الأعمال، والسياحة البرية، وغيرها من الأنماط السياحية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها.
جـ - المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عند نشر أيّ مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف إلى الترويج للسياحة.
المادة الخامسة:
1 - يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سـياحية سـارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة.
2 - تصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
المادة السادسة:
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة السارية - إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
المادة السابعة:
1 - لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
2 - تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى، التي لم ترد في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها. وتطبق على هذه الأنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
المادة الثامنة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الهيئة ما يأتي:
أ - إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم.
ب - مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.
ج - مراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار.
المادة التاسعة:
1 - لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية. ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين. وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
2 - للهيئة أن تستعين بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
المادة العاشرة:
1 - تراعى المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
2 - تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حداً أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
المادة الحادية عشرة:
تعمل الهيئة - بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة - على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
المادة الثانية عشرة:
1 - يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2 - يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة :
1-مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام.
ب - غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ج - غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2-وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.

تعديلات المادة
المادة الرابعة عشرة:
1 - تكوَّن - بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة - لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
2 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة.
3 - تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة السادسة عشرة:
يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
المادة السابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 / 4 /1395هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثامنة عشرة:
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المادة التاسعة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات