القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية 1433 هـ

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية1433 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

1433 هـ
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/ ٣٠) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٣٣هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بالصيغة المرافقة. 

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 



عبد الله بن عبد العزيز آل سعود



قرار رقم (١٢) وتاريخ : ١٧/ ١ / ١٤٣٣هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٥٦ / ب وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٢هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٩/ ٥/ ١/ ٢٥٦/ ١ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤١٨هـ، ورقم ٩٧/ ٢٥/ ط / ٨٦٢٣٤ / ١ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤١٦هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م. 

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٤) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/ ٣٠) وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٢هـ. 

يقرر

الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.



رئيس مجلس الوزراء

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

التعريفات
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م .
5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

المياه الداخلية
المادة الثانية :
المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس .

المادة الثالثة :
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .

البحر الإقليمي
المادة الرابعة :
تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .

المادة الخامسة :
1 ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس .
2 ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .

المادة السادسة :

مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الإقليمي للمملكة .

المادة السابعة :
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.

المادة الثامنة :
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :

1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .

2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .

3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .

4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .

5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .

6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .

7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .

8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .

المادة التاسعة :
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.

2 ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.

3 ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .

المادة العاشرة :
تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

المنطقة المتاخمة
المادة الحادية عشرة :
1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.

2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي .
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثانية عشرة :
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .

المادة الثالثة عشرة :
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :

1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .

2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :



أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .

ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .

ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .


3 - جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

المادة الرابعة عشرة :
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان .
3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .

المادة الخامسة عشرة :
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة - وفقاً للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية .

المادة السادسة عشرة :
على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

الجرف القاري
المادة السابعة عشرة
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري .

المادة الثامنة عشرة :
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها .
2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .

المادة التاسعة عشرة :
للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض . ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض .

المادة العشرون :
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة .
2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .

المادة الحادية والعشرون :
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها .

أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي .

المادة الثالثة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تعليقات