📁 آخر الأخبار

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا تجرى المادة 125 من القانون المدنى المصري

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا تجرى المادة 125 من القانون المدنى




100-التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ
واحكام النقض 
( 1 ) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة . 
كما تجرى المادة 126 مدنى بالآتى :ـ
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
احكام النقض المرتطبة 
الموجز:

اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً . شرطه . ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
القاعدة:
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
( المادة 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:
الغش المفسد للرضا . شرطه . أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ . مجرد الكذب . لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . أثره . انتفاء التدليس .
القاعدة:
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )

الموجز:

انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . أثره . انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
القاعدة:
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
( المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )
الموجز:
الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه 
القاعدة:
النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )
الموجز:

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان العقد .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا . وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما كان ما تقدم ، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.
( م 125 ، 747 مدنى )
( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )
الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته .
القاعدة:
استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثوبته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسئائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 89 ، 125 مدنى )
( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق جلسة 1987/11/29 قاعدة 217 س 38 ع 2 ص 1025)
الموجز:
الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون . استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .
القاعدة:
من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع . وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( المادة 125 من القانون المدنى )
( المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س30 ص 3992 /2 )
( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص 1373 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/10 س 35 ص 2029)
الموجز:
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية ، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
الموجز:
نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:
اذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي ، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت
( المادة 125 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)
الموجز:
القول بأن البائع القاصر استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد . هو سبب جديد .
القاعدة:
أ ) القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( ب ) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .
( المادتان 125 ، 126 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1 س 2 ص 289 )
الموجز:
الغش والتدليس في التعاقد . شرطه . م 125 مدني . إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة . لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدي البائع .
القاعدة:
يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة ـ الشركة البائعة ـ لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و 750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوي مبلغ 29 جنيها و 273 مليما وان هذا التدليس وان لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغري المطعون عليها وزوجها ـ المشترين ـ علي قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة . وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدي الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وبالتالي فانه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني . ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و 750 مليما كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ـ إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله .
( م 125 ق . المدنى )
( الطعن رقم 620 لسنه 42 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1791 )
الموجز:
التدليس الذى يجيز إبطال العقد . إستخلاص عناصره و تقدير ثبوته أو نفيه . إستقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض .
القاعدة:
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 125 ق المدنى )
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/13 ص 396 )
الموجز:
إستعمال حيلة غير مشروعة قانونا فى خدع المتعاقد ، شرط فى الغش و التدليس . م 125 مدنى . مثال .
القاعدة:
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، وإستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها ـ وهى إبنتها ـ من عطف ، وكذلك عطف شقيقاتها هو من وسائل الإحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، وأن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها ـ بعد وفاة ولدها الوحيد ـ قد قصد بها عرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 125 مدنى)
( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 138)
الموجز:
تقدير ثبوت التدليس من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
القاعدة:
أن عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
( المادتان 125 ، 129 / 2 من القانون المدني)
( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 ع 4 س 15 ص 263 )

تعليقات