القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد البناء والتشغيل والإعادة (BOT) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

عقد البناء والتشغيل والإعادة  (BOT)    في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

عقد البناء والتشغيل والإعادة  (BOT)    في تعمير الأوقاف والمرافق العامة







الدورة التاسعة عشرة
إمارة الشارقة
دولة الإمارات العربية المتحدة



"عقد البناء والتشغيل والإعادة"
(BOT)
"في تعمير الأوقاف والمرافق العامة"


الدكتور عكرمة سعيد صبري
إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك
القدس

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
         الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطاهرين المبجّلين وصحابته الغرّ الميامين المحجلين ومن تبعهم وخطا دربهم واقتفى أثرهم واستن سنتهم باحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
         فإن عقد BOT وما يتفرع عنه يُعد من العقود الإقتصادية المتطورة، والتي تفعّل القطاعين: الحكومي والشعبي، وأنها تنمّي الأموال المجمدة والمكدّسة، كما تنعش الإقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. وقد حاولت في هذا البحث تقصي الحقائق بشأن هذه العقود حتى أتمكن تأصيلها من الناحية الشرعية، وكذلك تكييف هذه العقود شرعاً، وذلك من خلال تسعة محاور مع التوثيق بالمصادر والمراجع ما أمكنني ذلك.
         وآمل أن أكون قد وفقتُ بإعطاء صورة واضحة عن هذه العقود.
         فإن أصبت فذلك بتوفيق من الله رب العالمين، وإن أخطأت فمن نفسي، والكمال لله وحده.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباحث:
د. عكرمة سعيد صبري
القدس
25/شوال/1429هـ
24/تشرين الأول/2008م





المحور الأولمفردات ومصطلحات لعقد البوت (BOT)

         إن رمز BOT هو اختصار لثلاث كلمات، وهي:  Buildوتعني البناء والإشادة ، وOperator ، وتعني التشغيل أو الاستثمار،و Transfer وتعني هنا: الإعادة أو التحويل أو التسليم.
         أي تتولى شركة أو شركات (التي تمثل القطاع الخاص) بناء المشروع المتفق عليه على أرض الحكومة، وتشغيل المشروع واستثماره من قبل الشركة خلال مدة معينة ثم تؤول الأرض وما عليها من المشاريع إلى الحكومة (والتي تمثل القطاع العام، بعد إنتهاء المدة وبدون مقابل.(1)
المحور الثاني
عقود سبقت عقد BOT
         لا نستطيع القول إن عقد BOT السائد حالياً في العالم هو عقد مبتكر في كليته، فهناك عقود سبق أن ابرمَت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للميلاد عرفت بعقود الإمتياز تشبه إلى حدّ ما عقد BOT وذلك في فرنسا ومصر وسوريا وغيرها من دول العالم حيث استخدمت فرنسا عقود الإمتياز لتنفيذ مشروعات سكك الحديد ومحطات الكهرباء والتزويد بمياة الشرب. كما أن مصر عرفت هذا النظام في الأربعينيات من القرن الماضي حيث تم تزويد مصر الجديدة –من أحياء القاهرة –بالكهرباء والماء وخطوط القطارات وفق هذا النظام، كما تُعدّ قناة السويس بمصر من الأمثلة الشهيرة لعقود الإمتياز في نهايات القرن التاسع عشر للميلاد.
         ثم أهمل العمل بعقود الإمتياز حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي حيث حصل تطوران مهمان على صعيد تطبيق هذا النظام، وهما:
1.       تمّ توقيع إتفاقية تنفيذ نفق المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا أسفل بحر المانش وذلك بين كل من الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية من جهة وبين شركة يوروتانال Euro tunnel من جهة أخرى.
2.       دعوة رئيس وزراء تركيا وقتئذ (تورجوت أوزال) Turgot Ozal لاستخدام هذا الأسلوب في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في تركيا، ويرجع إليه الفضل في استخدام تعبير BOT  لأول مرة، وذلك سنة 1980م. (2)
         ويمكن القول: إن عقود الإمتياز الســـــابقة ينطبق عليها غالبــاً عقدB.T.  أي (Build –Trnsfer) (3).
المحور الثالث
التعريف والوصف لعقد BOT
         لم أطلع على تعريف محدد مصطلح عليه لعقد BOT، وإنما وجدت وصفاً لهذا العقد وذلك وفق وصف الأمم المتحدة على النحو التالي:
         هو شكل من أشكال تمويل المشروعات امتيازاً لصوغ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وادارته لعدد من السنوات، وتسترد تكاليف البناء وتحقيق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارباً، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة، إذاً يعرف BOT بأنه قيام الحكومة بمنح مَنْ يرغب في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة فرصة إقامة المشروع، وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب النفقات التشغيلية وذلك مقابل حصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشرع خلال فترة الاميتاز، تتراوح في العادة ما بين 20 -50 عاماً. وقد تزيد على هذه المدة حسب نوع العقد والنشاط، مثال على ذلك: نفق المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا ويقع أسفل بحد المانش، فإن مدة الامتياز 55 عاماً وتكلفته بحدود (20) مليار دولاراً أمريكياً، حيث يتم تحديد مدة الإمتياز وفقاً لتقديرات الدولة المانحة للامنياز مراعاة للمصلحة العامة. وبعد إنتهاء مدة الامتياز فإن المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة أو لغيرها أو تقوم الدولة بتشغيله واستثماره بشكل مباشر. (4)

المحور الرابعالفرق بين عقد الامتياز السابق وبين عقد BOT

         أرى أن الفرق بين العقدين يبرز فيما يأتي:
1.       إن عقد الامتياز السابق عبارة عن تنفيذ للمشروع مقابل مال يتفق عليه مع الحكومة، الذي تدفعه إلى منفذ المشروع بشكل مباشر بعد استلامها للمشروع. أما في عقد BOT فإن الشركة تستوفي رأس المال والأرباح من الجمهور في الغالب بالتشغيل والاستثمار خلال المدة التي يتفق عليها.
2.       إن عقد BOT ينشط القطاع الخاص ويتفاعل معه بصورة أوسع، أما عقود الامتياز اشبه ما نكون بعقودB.T.  فقط أي بدون تشغيل.
3.                 إن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال عقد BOT أقوى منه من خلال عقد الامتياز. (5)
المحور الخامس
أنواع عقد BOT وصيغه
         لقد تم تطوير أنواع وصيغ من العقود تنبثق من عقد BOT، وذلك للمساهمة من القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بشكل أوسع، أذكر عدداً منها:
أولاً: عقد البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة .Build- Own- Operator- Transfer (B.O.O.T) وهذا العقد يشبه عقد BOT من حيث وجود الطرفين المتعاقدين:
         الطرف الأول: الحكومة أو ممثلوها، والطرف اآخر شركة المشروع. إلا أن هذا النوع يختلف عن النوع الرئيسي BOT بأن الحكومة تمنح حق التملك لشركة المشروع وذلك من خلال فترة الامتياز حيث تقوم الشركة بتنفيذ المشروع واستثماره وتشغيله واستيفاء الرسوم المفروضة على الجمهور المستفيدين من خدمات هذا المشروع، وذلك لتغطية تكاليف التشغيل ودفع التزامات التمويل وما يزيد عن ذلك يكون ربحاً للشركة. وبعد انتهاء فترة الامتياز تتنازل الشركة عن ملكية وتشغيل المشروع للطرف الأول (الحكومة) بدون مقابل.
ثانياً: عقد البناء والتملك والتشغيل Build- Own- Operator BOO.
         وهو كالعقدين السابقين إلا أنه يختلف عنهما بأن الطرف الثاني في هذا العقد (شركة المشروع) لا يلتزم بعد إنتهاء فترة الامتياز يتحويل أو اعادة ملكية المشروع للحكومة، وانما يتولى المساهمون في الشركة التصرف بالمشروع. مع الإشارة إلى أن الحكومة لا ترحب بمثل هذا العقد إلا في بعض الحالات النادرة كأن تنتهي حاجة الحكومة من الاستفادة من المشروع بعد إنتهاء فترة الامتياز، أو يكون المشروع قريباً من نهاية عمره الافتراضي.
ثالثاً: عقد البناء والتأجير ثم التحويل Build- Lease- Transfer (B.L.T)
         وبموجب هذا العقد يمنح الطرف الأول (الحكومة) امتيازاً للطرف الثاني (شركة المشروع) لإقامة وبناء المشروع، ويكون في الغالب مبنى حكومي مثل: مدارس أو مكاتب حكومية، وبعد الانتهاء من إقامته وبنائه يقوم الطرف الأول (الحكومة) باستئجاره من الطرف الثاني طوال فترة الامتياز. ومن المفترض أن يغطي مجموع الإجارات تكلفةَ المشروع إضافة إلى مقدار من الربح المناسب للشركة. وبعد إنتهاء فترة الإمتياز يتم تحويل المشروع للطرف الأول (الحكومة) بدون مقابل.
         رابعاً: عقد البناء- التملك المرحلي- التأجير التمويلي –التحويل (BOLT) Build- Own- Lease Transfer
         وهذا النوع من العقود يتناسب مع المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها كما تصلح في حال إذا كانت شركة المشروع غير قادرة على تشغيله فتقوم بتأجيره لشركة أخرى لتشغيله وإدارته خلال فترة الامتياز أو تقوم الحكومة بتأجير المشروع مقابل حق الانتفاع.
         خامساً: عقد البناء –الإعادة Build- Transfer (B.T) ، هذا العقد الذي كان سائداً قبل ظهور عقد(BOT) . (6)
المحور السادس
التأصيل الشرعي
         هناك عدد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤصل تأصيلاً شرعياً للعقود المستحدثة التي تبرم في هذه الأيام، فمن هذه الأدلة:
1.     قال عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب". (7) فهذه الآية الكريمة ترّغب في التعاون بل تحثّ عليه وتأمر به، وجاء التعاون بنص عام فهو يفيد العموم، وان الشركات المبرومة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على التعاون بما هو مفيد للمجتمع وللشركات وللأفراد.
2.     قال سبحامه وتعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم..." (8) فإن لفظ (القوة) جاء عاماً فلا يقتصر على القوة العسكرية فحسب بل هو شامل لجميع الصور والحالات التي تفيد القوة في المجالات الإقتصادية والصحية والثقافية والتعليمية والبنية التحتية. وكذلك القوة الروحية والمعنوية، وغيرها. فهي جميعها تعطي قوة للأمة وللمجتمع، وأن إقامة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وبسكة الحديد والقطارات والمياة والكهرباء والطرقات تعطي قوة للأمة وللمجتمع. وأن الارهاب الوارد في هذه الآية الكريمة هو لردع العدو ومنعه من الإعتداء على المسلمين. فحينما يكون المسلمون أقوياء فإن العدو لا يتجرأ باعتدائه عليهم، فهو أسلوب وقائي لمنع وقوع الحرب. أما تفسير الغرب للارهاب يتناقض ولا ينسجم مع التفسير الشرعي للارهاب.
3.     قال رب العالمين "... فهم شركاء في الثلث..." (9) فهذه الآية الكريمة تقرر الشراكة بين المستحقين في الميراث، ويقاس عليها أي شركة تتم بين طرفين فأكثر، فالقرآن الكريم قد أقرَ مبدأ الشراكة.
4.     قال تبارك وتعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (10) والعقود لفظ عام فيشمل الاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية كما يشمل المعاملات من عقود البيع والإجارة والنكاح وغيرها. كما تشمل العهود التي عاهدها المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، والالتزام بها وعدم نقضها.فالقرآن الكريم قد أقر مبدأ العقود. (11)
5.     يقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي "أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجتُ من بينهما." (12). فهذا الحديث القدسي يقرر مبدأ الشراكة أولاً ثم يركز على الأمانة والأخلاص من قبل الشريكين، وحرصهما على إستمرارية المشاركة (13).
6.     يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: مَنْ علمَ علماً، أو كرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته." (14) ويفهم من هذا الحديث النبوي الشريف أن ديننا الإسلامي العظيم يحث على العمل والجد والإنتاج في مرافق الحياة كلها، كما يدعو إلى إقامة المدارس والمعاهد ويشجع على العلم. وفي لفظ (أجرى نهراً) بدلاً من (كرى نهراً).
7.     يقول عليه الصلاة والسلام "لا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدفة." (15) وكذلك الأمر بالنسبة لهذا الحديث النبوي الشريف فإنه يحث على الزراعة وعلى التعاون أيضاً، ولا يتحقق ذلك كله إلا بإشادة البنية التحتية للمجتمع في مختلف المجالات. (16)

المحور السابعالتكييف الشرعي لعقد (BOT)  وما يتفرع عنه

بعد الاطلاع على طبيعة عقد (BOT)  وتفصيلاته وما يتفرع عنه من عقود أشير إلى التكييف اللشرعي لهذه العقود، وذلك على النحو الآتي:
1. مشروعية مشاركة القطاع الخاص للدولة:
كما هو معلوم بداهة أن الدولة تقع على عاتقها مسؤولية إقامة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة في المجتمع، مثل: مشاريع سد الثغور وشق الطرق وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي وكل مشروع يؤدي إلى النفع العام بحيث يتم تمويل هذه المشاريع وغيرها من المشاريع العامة من خزينة الدولة، وما يعرف لدى المسلمين ببيت المال. وإذا لم تكف موارد بيت المال فلا مانع شرعاً أن يشارك القطاع الخاص في تغطية هذه المشاريع: جميعها أو بعضها، وهذا ما ورد في كتاب (الخراج) للإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله الذي أوصى الخليفة العباسي هارون الرشيد باتباع نصائحه التي قدمها له والتي منها ما يتعلق بالنفقات على مشاريع البنية التحتية التي يعمّ نفعها على المسلمين عامة، فيقول أبو يوسف في هذا المجال (... وإذا إحتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام التي تأخذها من دجلة والفرات كريت لهم، وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج، ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج). (17) وأما ما يتعلق بالمشاريع التي يخص نفعها على شريحة معينة من المجتمع فينبغي على هذه الشريحة مشاركة الدولة في تمويلها أو القيام بها بمفردها. فيقول أبو يوسف في هذا المجال (... وأما الأنهار التي يجرونها إلى أراضيهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما يشبه ذلك فكريهم عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء.) (18)
يفهم من ذلك أن المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تتولاها الدولة بمفردها فهي مسؤوليتها. أما المشاريع التي تخدم شرائح معينة من المجتمع فهي من مسؤولية القطاع الخاص في إقامتها وتمويلها بمفرده أو بمشاركة القطاعين العام والخاص.
2. الحكم الشرعي في الصيغ التعاقدية لعقد BOT:
لدى استعراصنا لصيغ التعاقد لـ BOT وللأنواع المنبثقة عنها نجد أن هذه الصيغ تقوم بين الطرفين: الطرف الأول هو الحكومة صاحبة الأرض التي سيقام عليها المشروع من مشاريع البنية التحتية، وهي صاحبة الحق في منح الامتياز. والطرف الثاني هو الشركة المنفِّذة للمشروع والتي حصلت على حق الامتياز. فهذا التعاقد بهذه الصورة هو تعاقد مشروع حيث إن الشريعة الإسلامية تقر الايجاب والقبول بين المتعاقدين شريطة أن يكون موضوع العقد مشروعاً. وبما أن هذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية مثل: مدّ خطوط سكك الحديد أو المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي كل ذلك من الأمور المشروعة والتي تهم المواطنين عامة، كما أن الربح الذي ستحصله الشركة بعد تنفيذ المشروع هو أمر مشروع أيضاً. ويجوز لشركة المشروع أن تتعاقد مع شركات أخرى ذات إختصاص مثل: شركة تصميم البناء ومرافقه، وشركة تمديدات التدفئة، وشركة أخرى للكهرباء وهكذا. وتكون علاقة هذه الشركات الفرعية قائمة مع الشركة الأم وعلى مسؤوليتها، ولا علاقة للطرف الأول (الحكومة) بهذه الشركات.
3. الإقتراض من البنوك والمصارف:
تلجأ بعض شركات القطاع الخاص إلى الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك التقليدية بدعوى أن تكلفة المشروع الذي أُحيل إليها أكبر من طاقتها ومن حجمها المالي. وأقول: إن هذا الافتراض غير مشروع بل هو محرم، ثم كان الأولى بالشركة أن لا تأخذ مشاريع فوق طاقتها.
مع التأكيد على حرمة الربا لأن التعامل بالربا من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرّم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فإنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومَنْ عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفّار أثيم." (19) ويقول عز وجل في السورة نفسها "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتُم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون." (20) وروى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قائلاً "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديْه، وقال: هم سواء." (21) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث نبوي شريف آخر "إجتنبوا السبع الموبقات." قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات." (22)
4. حلول مشروعة للشركة:
أرى أن شركة المشروع أمامها إحتمالان حينما يكون المشروع أكبر من طاقتها، وهذان الاحتمالان هما:
أ.        أن تدخل شركة المشروع في الشراكة مع شركات أخرى لتقوى على التنفيذ، ويتفق حينئذ على نسبة المشاركة ونسبة الأرباح، شريطة أن يكون ذلك بموافقة الطرف الأول (الحكومة).
ب.      أو أن تستعين شركة المشروع بالمصاريف الإسلامية عن طريق المشاركة أيضاً حيث تساهم هذه المصاريف برأس مال المشروع بنسبة يتفق عليها، وتقدر نسبة الربح أيضاً. ولكن حين وقوع خسارة فإنها توزع على حسب رأس المال، والوضيعة على قدر المال كما يقول الفقهاء. (23)
وبناء على ما تقدم يمكن تكييف هذا العقد على أنه يشمل على شركة عنان وشركة مضاربة وهو عقد جائز شرعاً فقد ورد في كتاب المغني لابن قدامة ما نصه (أن يشترك ما لان، وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح...) (24)

5. حل فيه غرر ومخاطرة:
هناك حل ثالث من خلال طرح اسهم للاكتئاب من قبل شركة المشروع، بحيث تستوفي الشركة التمويل اللازم من المكتتبين قبل البدء بالتنفيذ، وأن المساهمين سيأخذون الأرباح مستقبلاً على عدد أسهمهم بعد إستفتاء التكاليف. وعلى المؤسسين أن يوضحوا للمساهمين سلفاً بضرورة التنازل عن حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد الانتهاء من فترة الامتياز المتفق عليها.
وأن الذين يطرحون هذا الحل يقيسونه على عقد السلم. وأرى أن هذا قياس مع الفارق، وأن هذا الحل قد أخرج عقد BOT عن صورته الأصلية، بالإضافة لما يصاحب هذا الحل من غرر ومخاطرة، فلا أنصح به.
ويمكن القول: إن عقد BOT وما انبثق عنه من عقود هي عقود مشروعة باستثناء العقد المتعلق بالتملك، فهذا العقد يصطدم مع استثمار الأراضي الوقفية، لأنه لا مجال لتمليك أي شخص أو شركة أرضاً وقفية، فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث فهو لله عز وجل. (25)
فعن نافع عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: "يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدقَ بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث..." (26)
كما أن تملك الأراضي الحكومية من قبل الشركات فيه مخاطر ومحاذير.
المحور الثامن
إجارة الوقف
الإجارة لغةً مأخوذ من الأجرة وهي الكراء والمعنى واحد وهو العِوَض. قال سبحانه وتعالى "لو شئت لاتخذت عليه أجراً." (27) ومنه سمي الثواب أجراً لأن الله عز وجل يُعوضُ العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته. (28) ومعنى الإجاره إصطلاحاً: عقد على المنافع بعوض أو تمليك المنافع بعوض. والإجارة نوع من أنواع البيوع فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تمليكها. (29) وتُعدّ الإجارة صورة عن صور استثمار الوقف حيث يتم تأجير العقارات الوقفية من دكاكين ومكاتب ومساكن، وذلك بأجرة المثل. هذا وان الإجارة للعقارات عبارة عن ثلاثة أنواع:
1. الإجارة غير المحددة بمدة معينه والتي تعرف بالحكر.
2. الإجارة المحددة بمدة طويلة.
3. الإجارة المحددة بمدة قصيرة.
أتناول كل نوع بإيجاز:
أولاً: الإجارة غير المحددة بمدة معينه (الحكر):
هو عقد إجارة يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر بقصد البناء عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة أو لأي غرض آخر متفق عليه، وذلك على نفقة المستأجر بحيث لا يضر بالوقف لقاء أن يدفع المستأجر أجراً رمزياً محدداً يتفق عليه، ودون تحديد مدة زمنية، بحيث ينتقل التحكير من الآباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأحفاد تلقائياً أي أن عقد التحكير يورّث!! وقد ظهرت فكرة التحكير في القرن السابع عشر للميلاد (أي في العهد العثماني التركي) وذلك بسبب الحرائق المتعددة التي وقعت في مدينة استنبول وفي بعض المدن الكبرى في بلاد الأناضول فلم يُعد لدائرة الأوقاف في استنبول القدرة على متابعة شؤون الأراضي الوقفية الواسعة والمنتشرة في أرجاء البلاد فلجأت إلى عقد التحكير لتشجيع الناس على الاستثمار دون إلى تلتفت إلى النتائج السلبية لهذا العقد، وقد أجاز بعض فقهاء الحنفية هذا العقد. (30)
أما رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة ورأي للحنفية) فقالوا بأنه لا يجوز أن تكون إجارة الوقف مطلقة دون تحديد بمدة معينة. بل يجب تحديد الأجرة بمدة زمنية وذلك قياساً على تأجير الأعيان بشكل عام. فلا توجد إجارة دون تحديد لها. (31) والملاحظ على أرض الواقع ان إطلاق الإجارة دون تحديد قد أدى إلى الإضرار بالمستحقين للوقف كما أدى إلى ضياع عين الوقف وإلى طمع المستأجرين بالأراضي الوقفية الذين أخذوا يدعون بملكيتها!! وإني إذ أرجح رأي الجمهور فهو أقوى وأسلم وأبعد نظراً وانه أيضاً ملتزم بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات التي تشترط ان تكون العقود معلومة وغير مجهولة، وأن ما يجري على عقود الإجارة بشكل عام بنطبق على عقود إجارة الوقف بشكل خاص، وفي ذلك حماية لعين الوقف وحفظاً لحقوق المستحقين للوقف. وأن ضياع كثير من الأراضي الوقفية منذ العهد التركي وحتى الآن كانت نتيجة الجهالة في الأجرة وإطلاقها دون تحديد.
ثانياً: الإجارة المحددة بمدة طويلة:
هناك أراض وقفية مؤجرة لمدة طويلة تتراوح من خمس عشرة سنة حتى تصل إلى تسع وتسعين سنة!! (32) ولابن قيم الجوزية رأي معارض للإجارة الطويلة ويحمل حملة شعواء على الذين يقولون بها، وهو يؤيد الإجارة القصيرة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إحتمال تحديد العقد بحيث تبقى الأراضي والعقارات الوقفية تحت إدارة الوقف بشكل مباشر (33) وأرى أن تحديد المدة يحكمه أمران: مصلحة الوقف، والعرف السائد في العقود والمعاملات. وأرى أن لا تزيد المدة عن جيل واحد (والجيل يتراوح ما بين 25 -30 سنة) وذلك في العقود المشابهة لعقد BOT وفي الأراضي الزرعية المشجرة.
ثالثاً: الإجارة المحددة بمدة قصيرة:
تتراوح المدة القصيرة من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات إلا إذا تمّ الإتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. ويكون عقد الإجارة قابلاً للتجديد، وأن يكون مقدار الاجرة موازٍ لأجر المثل، (34) ومجال التأجير، كما أرى، بهذه الصورة يكون للدكاكين والمكاتب والبيوت، والأراضي الزرعية غير المشجرة.
المحور التاسع
التطبيقات العملية للأراضي الوقفية
لقد دأبت وزارات الأوقاف ومؤسساتها في العالم العربي منذ النصف الثاني من القرن الماضي على استثمار الأراضي الوقفية غير الزراعية والتي يطلق عليها بالأراضي الملساء، وذلك بالطريقة التي تشبه ما يعرف بـ BOT.
ويمكن القول : إن الأوقاف الإسلامية قد وضعت خطة لاستثمار الأراضي الملساء على صورتين:
الصورة الأولى: أن تتولى الأوقاف الإسلامية بشكل مباشر بناء الدكاكين والمكاتب والمساكن على الأراضي الوقفية ثم تعلن عن تأجير الدكاكين والمكاتب والمساكن عن طريق المزايدة (أي أن الذي يدفع أجرة أكثر من الآخر يحق له أن يستأجر شريطة أن لا تقل الأجرة عن أجرة المثل.) أي يرسو عليه العطاء، ويتم إبرام عقد إجارة مع الوقف.
الصورة الأخرى: أن تتفق الأوقاف الإسلامية مع ممول أو أكثر أو شركة لتأجير الأراضي الوقفية بأجرة رمزية لمدة معينة (قد تتراوح المدة ما بين 15 -20 سنة) بحيث تكون الأوقاف الطرف الأول، وتكون شركة المشروع الطرف الثاني في العقد. فيقوم الطرف الثاني ببناء الدكاكين والمكاتب والمساكن على نفقته الخاصة حسب المخطط المتفق عليه. وبعد الانتهاء من إكمال المشروع يبدأ باستثمار العقارات التي بناها عن طريق التأجير حتى تنتهي المدة المتفق عليها. ويكون قد استرد الطرفُ الثاني رأس ماله مع استفتاء الأرباح. وفي غالب الأحيان تكون المدة خمس عشرة سنة وقد تمدُ إلى عشرين سنة حسب مصلحة الوقف وحسب الظرف العام. وبعد ذلك تتسلم الأوقاف الأرض وما عليها، وتبدأ بالتأجير بأجرة المثل على الأقل، وتكون الأولوية في التأجير للمستأجر السابق، ولابد من إبرام عقود إجارة جديدة مع الأوقاف بأجرة المثل أو أكثر حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف وحسب العرض والطلب في السوق. (35)
وما ينطبق على الأراضي الوقفية فإنه ينطبق على أراضي الدولة.


مشروع قرار
1.       تشجيع رأس المال في القطاع الخاص لاستلام مشاريع عامة من الحكومة (القطاع العام) بهدف الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.
2.       الابتعاد عن القروض الربوية.
3. ا     لتعاون مع المصارف الإسلامية بالضوابط الشرعية لإقامة الشركات.
4.       عدم التعامل مع العقد(B.O.O.T)  الذي يتضمن التملك من قبل شركات المشروع، والتملك فيه محاذير سواء كانت الأرض وقفية أو حكومية.
5.       العمل على تطوير صيغ التعاقد والتمويل المستمدة من الشريعة الإسلامية.





الخاتمة
هذا بحث موجز من تسعة محاور في عقد البناء والتشغيل والإعادة – BOT وما انبثق عن هذا العقد من عقود استثمارية أخرى يهدف إلى تفاعل القطاع العام بالقطاع الخاص كما يهدف إلى تنشيط الحركة الإقتصادية وجذب التمويل المالي، والإهتمام بالبنية التحتية. وبيان مشروعية الطرق الاستثمارية المتعددة، ودور الوقف في بناء المجتمعات ومشاركته في تنمية الموارد البشرية والإقتصادية. وبيان قدرة الإسلام على التكييف الشرعي، وصلاحيته لكل زمان ومكان مع مراعاة الضوابط الشرعية، والإبتعاد عن كل ما يصادم الحكم الشرعي. وقد أنهيت البحث بمشروع قرار، وخاتمة بالإضافة إلى الهوامش، والمصادر والمراجع والفهرس.
وإني إذ أشكر الأمانة العامة للمجمع الفقهي التي طرحت هذا الموضوع المهم للنقاش، كما أشكرها لمتابعتها للموضوعات المستجدة التي بحاجة إلى دراسة وإلى تكييف شرعي. والله مع العلماء العاملين المخلصين.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولهُ والمؤمنون" (36)
"والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" (37)

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.

د. عكرمة سعيد صبري –القدس
الجوال الدولي 599399053-00970
البريد الالكتروني mufti_dr.ekrima@palnet.com
الموقع الالكتروني www.ekrimasabri.net




الهوامش
1)       الصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية للأستاذ هاشم عوض عبد المجيد –محام ومشتشار قانوني –الرياض ص92. وتطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصصة الخدمات والمرافق العامة للأستاذ هاشم عوض عبد المجيد أيضاً ص217. وعقد البوت الدكتور جابر نصار ص38 ودراسة شرعية إقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية للدكتور أحمد بن حسن الحسني –أستاذ بقسم الإقتصاد الإسلامي –كلية الشريعة بجامعة أم القرى –مكة المكرمة ص5 وص7.
2)       الصيغ القانونية ودورها في جذب، التمويل للخدمات والمرافق البلدية ص90. وتطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصخصة الخدمات والمرافق العامة ص217 والإقتصادية ص1 وص2.
3)                تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصصة الخدمات والمرافق العامة ص215.
4)                دراسة شرعية إقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية ص12، والإقتصادية ص3 وص4.
5)                تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصصة الخدمات والمرافق العامة ص215 وص216.
6)       مجلة الإقتصادية ص3 وص4 ودراسة شرعية إقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية ص19 وص20 والصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية ص92 وتطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصخصة الخدمات والمرافق العامة ص215 وص216.
7)                سورة المائدة الآية 2.
8)                سورة الأنفال الآية 60.
9)                9.سورة النساء الآية 12.
10)           سورة المائدة الآية 1.
11)     تفسير الطبري –المجلد الرابع جـ6 ص31 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير إبن عطية) جـ4 ص315 وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير –المجلد2 ص4 وص5 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي جـ1 –ص262 والتفسير الواضح الميسر –الشيخ محمد علي الصابوني ص240.
12)     أخرجه البيهقي –باب الشركة جـ6 ص78 حديث رقم 11424، والحاكم في البيوع في كتابه المستدرك جـ2 ص52 وقال: صحيح الاسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وانظر أيضاً الترغيب والترهيب لابن المنذري جـ2 ص952 ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي رقم 2933.
13)           كتاب (المتتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم) للدكتور عكرمة سعيد صبري ص402 و403.
14)     أخرجه البزار عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف بسيط في الألفاظ (صحيح الجامع الصغير وزياداته جـ1 ص674 رقم الحديث 3602، تحقيق الألباني وقال حديث حسن وصحيح الترغيب جـ2 ص52 رقم الحديث 74، وإعلاء السنن للتهانوي جـ13 ص224 رقم الحديث 4558 وقال: صحيح).
15)     رواه مسلم وأحمد والدارمي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كما رواه الطبراني باسناد حسن عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (صحيح مسلم رقم 1552 في المساقاة باب فضل الغرس والزرع من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر. ومسند أحمد جـ3 ص147 عن طريق أبي معاوية عن سفيان عن الأعمش، وسنن الدرامي رقم 2610 جـ2 ص142 عن طريق جابر).
16)     كتاب (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) –باب ثواب مَن سقى آدمياً أو حفر بئراً ص156 وباب ثواب من زرع زرعاً أو غرس شجراً ص160 للإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي –مطبعة بيت المقدس -1998م –بيروت –لبنان.
17)     كتاب (الخراج) –فصل في تقبيل السواد –ص119 الطبعة الرابعة 1392هـ /1972م –المطبعة السلفية بالقاهرة –أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم توفي 182هـ /798م.
18)           كتاب الخراج ص119.
19)           سورة البقرة الأيتان 275 و276.
20)           سورة البقرة الأيتان 278 و279.
21)           أخرجه مسلم في المساقاة عن عبد الله بن مسعود رقم 4068 وعن جابر بن عبد الله رقم 4069.
22)           متفق عليه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه (صحيح مسلم –كتاب الإيمان –رقم 262).
23)           المغني لابن قدامة –جـ5 ص37 –مكتبة الرياض الحديثة 1400هـ /1980م.
24)           المغني لابن قدامة جـ5 ص27.
25)     فتح القدير جـ6 ص203 والبناية جـ6 ص141 والبحر الرائق جـ5 ص202 وحاشية الطحطاوي على الدر المختار مجلد2 ص528 والوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق ص32.
26)     متفق عليه واللفظ للبخاري (صحيح البخاري جـ4 ص162 –باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجـ4 ص438 باب الشروط في الوقف، وجـ5 ص15 –باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وجـ5 ص16 باب إذ وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غير جائز، وجـ5 ص23 باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وجـ5 ص28 باب الوقف كيف يكتب، وجـ5 ص29 باب الوقف للغني والفقير والضعيف، جـ5 ص30 باب نفقة القيم للوقف، وجـ5 ص32 باب اذا وقف أرضاً أو بئراً). ورواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ11 ص85 وص86، والسراج الوهاج جـ6 ص192 –ص194 باب الوقف للأصل والصدقة بالغلة) رواه أبو داود (سنن أبي داود جـ3 ص116وص117 رقم 2878 -كتاب الوصايا –باب ما جاء في رجل بوقف الوقف). رواه الترمذي (سنن الترمذي رقم 1375 في الأحكام –باب الوقف) ورواه النسائي (سنن النسائي جـ6 ص229 –ص232 رقم 230 في الأحباس ورقم 231 باب كيف يكتب الحبس) ورواه ابن ماجه (سنن ابن ماجه جـ2 ص801 رقم 2396 –كتاب الصدقات –باب مَنْ وقف).
27)           سورة الكهف الآية 77.
28)           لسان العرب لابن منظور جـ4 ص10 وص11، والمصباح المنير جـ1 ص6 وص7 ومختار الصحاح ص6 وص7.
29)     وتحفة الفقهاء جـ3 ص514 وص151 والشرح الصغير جـ4 ص6 والأم جـ4 ص34 والمغني جـ5 ص433 (طبعة الرياض).
30)     كتاب الإسعاف ص52 وص53. وحاشية ابن عابدين جـ3 ص541، وجـ4 ص22، وجـ5 ص27 وص28 –الطبعة التركية. وأنفع الوسائل ص198. والفتاوى الخانية جـ3 ص332 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر ص523 وكتاب الوقف في الشريعة والقانون –زهدي يكن ص101 وص102 وص105 وص106 والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق –الدكتور عكرمة سعيد صبري ص292 وص293.
31)     الخرشي جـ7 ص99 والشرح الصغير جـ4 ص134 ومغني المحتاج جـ2، ص385 وأسنى المطالب جـ2 ص465 والمجموع جـ15 ص366 وتحفة المحتاج جـ6 ص256 وكشاف القناع جـ2 ص461 وغاية المنتهى جـ2 ص308 ومطالب إولي النهى جـ4 ص315 وص316 وإعلام الموقعين جـ3 ص226 والإسعاف ص53 وص54 وأنفع الوسائل ص194 والفتاوى الخانية جـ3 ص332 والبحر الرائق جـ5 ص258 وص266 والاختيار جـ3 ص47.
32)     فتح القدير جـ6 ص242 والإسعاف ص53 وص54 وحاشية ابن عابدين جـ3 ص549 والفتاوى الخانية (على هامش الفتاوى الهندية) جـ3 ص332 وص333 وص336. وشرح الخرشي جـ7 ص99 وص100 وحاشية العدوي على الخرشي جـ7 ص99 وص100 والدسوقي مع الشرح الكبير جـ4 ص96 والشرح الصغير جـ4 ص133 وص134.
33)           إعلام الموقعين جـ1 ص226 وص227.
34)     فتح القدير جـ6 ص242 والإسعاف ص53 وص54 وحاشية ابن عابدين جـ3 ص549 والفتاوى الخانية (على هامش الفتاوى الهندية) جـ3 ص332 وص333 وص336 ومغني المحتاج جـ2 ص385 ومطالب أولي النهى جـ4 ص315 وص316 وكشاف القناع جـ2 ص451.
35)           أرشيف دوائر الأوقاف الإسلامية بالقدس بالاضافة إلى الخبرة العملية لصاحب البحث ومشاهداته.
36)           سورة التوبة (براءة) الآية 815.
37)           سورة الأحزاب الآية 4.







المصادر والمراجع:
القرآن الكريم وتفسيره
1)                      القرآن الكريم.
2)         جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري) –دار الفكر –بيروت 1398هـ /1978م. الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري توفي 310هـ /922م.
3)         المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) –ط1 –الدوحة –قطر 1402هـ /1982م. أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي توفي 546هـ /1151م.
4)         فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير –دار الفكر –بيروت 1403هـ/ 1983 –محمد بن علي الشوكاني توفي 1250هـ /1834م.
5)         تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان –ط1 –جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت -1418هـ /1997م –الشيخ عبد الرحمن بن ناطر السعدي توفي 1376هـ /1956م.
6)         التفسير الواضح الميسر –ط4 –مؤسسة الأفق للطباعة والنشر –بيروت –لبنان 1424هـ /2003م –الشيخ محمد علي البابوني –دمشق –سوريا.
الحديث الشريف
7)         الإلمام بأحاديث الأحكام ط1 –دار الثقافة الإسلامية –الرياض 1383هـ /1963م. أبو الفتح محمد بن علي القشيري الشهير بابن دقيق العيد توفي 702هـ /1302م.
8)         التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ط2 –دار إحياء التراث العربي –بيروت 1381هـ /1961م –منصور علي ناصيف توفي 1313هـ /1895م –مصر.
9)         الترغيب والترهيب ط2 –دار احياء التراث العربي –بيروت. 1388هـ  /1968م –أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري توفي 279هـ /892م.
10)       الجامع الكبير (سنن الترمذي) ط2 –دار الجيل –بيروت 1419هـ /1998م. أو عيسى محمد بن عيسى الترمذي توفي 279هـى/892م.
11)       السراج الوهاج شرح صحيح مسلم، طباعة وزارة الأوقاف، قطر- أيو الطيب صديق بن حسن طارق الحسني القنوجي البخاري، توفي 1307هـ/ 1988م.
12)       السنن الكبرى ط1- مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر اباد- الهد 1355هـ/ 1936م- أبو بكر أحمد بن حسين البهقي توفي 458هـ/ 1065م.
13)       المستدرك على الصحيحين ط1- دار الكتب العلمية- بيروت- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحكم النيسابوري توفي 405هـ/ 1014م.
14)       المعجم الكبير (سنن الطبراني) ط2- دار احياء التراث العربي- بيروت. ابو القاسم سليمان بن ايوب بن أحمد الطبراني توفي 360هـ/ 970م.
15)       الموطأ على رواية محمد الشيباني ط2- دار القلم- بيروت، 1404هـ/ 1984م.. الإمام مالك بن أنس الاصبحي توفي 179هـ/ 795م.
16)                 جامع الأصول في أحاديث الرسول- مطبعة الملاح- دمشق 1389هـ/ 1969م- ابن الأثير الجزري 606هـ/ 1209م.
17)                 سنن أبي داود –دار الفكر –بيروت. أبو داود سليمان بن شعث السجستاني توفي 275هـ /888م.
18)       سنن ابن ماجه –دار الفكر –بيروت –ومطبعة عيسى بالقاهرة. 1373هـ /1954م –أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (الملقب بابن ماجه) توفي 273هـ / 886م.
19)       سنن الدرامي- شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر 1386هـ/ 1966م. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي توفي 255هـ/ 868م.
20)                 سنن النسائي (المجتبي) ط1- دار الفكر- بيروت 1348هـ/ 1930م أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 302هـ/ 914م.
21)       صحيح البخاري –ط2- مطابع الأهرام –لجنة احياء كتب السنة بمصر 1410هـ /1990م –أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. توفي 256هـ /869م.
22)       صحيح مسلم (الجامع الصحيح)- مؤسسة دار النور الشرقية- القاهرة 1384هـ/ 1990م- أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. توفي 261هـ/ 874م.
23)                 صحيح مسلم الشرح النووي ط2- دار الفكر- بيروت 1392هـ/ 1972م. يحيى بن شرف النووي 676هـ/ 1277م.
24)       المتبحر الرابح في ثواب العمل لصالح- مطبعة بيت القدس- بيروت- لبنان 1419هـ/ 1968م. الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي توفي 705هـ/ 1305م.
25)                 مسند الإمام أحمد ط2- دار الفكر- بيروت 1398هـ/ 1978م- الإمام أحمد بن حنبل توفي 41هـ/855م.
26)       مشكاة المصابيح، ط1- منشورات الكتب الإسلامي- دمشق 1380هـ/ 1962م. ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري البشريزي 737هـ/ 1336م.
27)       المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم- ط1- مطبعة الرسالة المقدسية- القدس 1424هـ/ 2003م- د. عكرمة سعيد صبري- القدس.
الفقه بمختلف مذاهبه
الفقه الحنفي
28)       انفع الوسائل في تجريب المسائل (الفتاوي الطرسوسية)- مطبعة الشرق- مصر 1344هـ/ 1926م- نجم الدين ابراهيم بن علي بن احمد الطرسوسي توفي 758هـ/ 1356م.
29)       الإسعاف في أحكام الأوقاف- دار الطباعة الكبرى المصرية- 1292هـ/ 1875م- برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي توفي 923هـ/ 1562م.
30)       الاختيار تعليل المختار- ط2- مكتبة مصطفى البابي الحلبي- مصر 1370هـ/ 1951م- أبو الفضل عبد الله بن محمود الموصلي توفي 683هـ/ 1284م.
31)                 البحر الرائق في شرح كنز الدقائق- ط2- دار الفكر بيروت- ابن نجيم توفي 970هـ/ 1562م.
32)       البناية في شرح الهداية- ط1- دار الفكر- بيروت 1401هـ/ 1981م- بدر الدين أبو أحمد محمود بن أحمد العيني توفي 855هـ/ 1451م.
33)       الخراج- ط4- المطبقة السلفية- القاهرة 1392هـ/ 1972م- أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم- الشهير بالامام أبي يوسف توفي 182هـ/ 798م.
34)       الفتاوي الخانية (المعروفة بفتاوي قاضيخان) ومطبوعة بهامش الفتاوى الهندية- الفرغاني الحنفي توفي 295هـ/ 907م.
35)       الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية- ط1- المطبعة الأزهرية- 1301هـ/ 1883م- محمد العباسي المهدي توفي 1315هـ/ 1879م.
36)       الفتاوي الهندية في الفقه الحنفي (الفتاوي العالمكرمية) ط4- دار احياء التراث العربي- بيروت 1406هـ/ 1986م- مجموعة من علماء الهند برئاسة عبد الرحمن الحنفي البحراوي توفي 1070هـ/ 1659م.
37)                 تحفة الفقهاء- ط1- مطبعة جامعة دمشق 1377هـ/ 1958م. علاء الدين السمرقندي توفي 539هـ/ 1144م.
38)       حاشية الطحطاوي على الدر المختار- دار المعرفة الطباعة والنشر بيروت 1395هـ/ 1975م- السيد أحمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوي توفي 1213هـ/ 1816م.
39)       حاشية رد المحتار على الدر المختار- ط2- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي بمصر، 1386هـ/ 1966م- محمد أمين عابدين بن عمر عابدين الشهير بابن عابدين توفي 1252هـ/ 1836م.
40)       حاشية رد المحتار على الدر المختار (مطبعة عثمانية تركية) محمد أمين عادين بن عمر عابدين الشهير بابن عابدين 1352هـ/ 1836م.
41)       ورد الحكام شرح مجلة الأحكام- المطبعة العباسية- حيفا- فلسيطن 1343هـ/ 1925م- علي حيدر- استنبول- تركيا- المحامي فهمي الحسيني- فلسطين.
42)       شرح فتح القدير على الهداية- ط2- دار الفكر- بيروت 1397هـ/ 1977م- جمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بإبن الهمام الحنفي توفي 811هـ/ 1456م.
الفقه المالكي
43)       الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك- مكتبة دار المعارف – مصر 1392هـ/ 1974م- أبو بركات أحمد بن محمد الدروير توفي 1201هـ/ 1786م.
44)                 المدونة الكبرى- دار الفكر- مصر- مالك بن انس توفي 179هـ/ 795م.
45)       حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- مطبعة محمد علي صبيح- مصر 1353هـ/ 1934م- محمد عرفة الدسوقي توفي 1230هـ/ 1814م.
46)                 حاشية العدوي (بهامش شرح الخرشي)- علي بن أحمد الصعيدي العدوي توفي 1189هـ/ 1775م.
47)                 شرح الخرشي علي مختصر خليل- دار الصادر- بيروت- أبو عبد الله محمد الخرشي المالكي توفي 1101هـ/ 1689م.
الفقه الشافعي
48)       أسنى المطالب شرح روض الطالب- المطعة اليمنية- 1306هـ/ 1888م- أبو يحيى زكريا الأنصاري، توفي 929هـ/ 1522م.
49)       الأم- ط1 المكتبة القيمة للطباعة والنشر- القاهرة- 1409هـ/ 1989م- أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي توفي 204هـ/ 819م.
50)                 تحفة المحتاج بشرح المنهاج- دار الصادر- بيروت- أحمد بن حجر الهيثمي توفي 972هـ/ 1562م.
51)       تكملة المجموع شرح المهذب (التكملة الأولى) المكتبة: السلفية – المدينة المنورة- تقي الدين ابو الحسن السبكي توفي 756هـ/ 1355م.
52)       تكملة المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)- المكتبة: السلفية- المدينة المنورة- محمد نجيب المطبعي توفي 1405هـ/ 1904م.
53)       مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- دار احياء التراث العربي- بيروت وشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب توفي 977هـ/ 1569م.
الفقه الحنبلي
54)                 إعلام الموقعين- مطبعة النيل بمصر 1325ه/ 1907م- ابن تيم الجوزية توفي 751هـ/ 1350م.
55)       المغني- مطبعة مكتبة الرياض الحديثة- الرياض- 1400هـ/ 1980م- موفق الدين أبو محمد عبد الله بن حمد بن قدامة المقدسي توفي 670هـ/ 1271م.ا
56)                 المغني- دار الفكر- بيروت 1414هـ/ 1994م- موفق الدين ابن قدامة المقدسي توفي 670هـ/ 1271م.
57)       غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهي ط1- المكبتة الإسلامي- دمشق- مرعي بن يوسف الحنبلي- توفي 1033هـ/ 1623م.
58)       كشاف القناع على متن الاقناع، ط1- المطبعة العامرة الشرقية- مصر 1319هـ/ 1901م- منصور بن ادريس بن يونس توفي 1051هـ/ 1641م.
59)       مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ط1- المكتب الإسلامي- دمشق 1318هـ/ 1960م- مصطفى السيوطي الرحيباني توفي 1243هـ/ 1827م.
60)       منتهى الإرادات – مكتبة دار العروبة- مصر 1381هـ/ 1962م- تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار توفي 177ه/ 1569م.
كتب وأبحاث حديثة في الفقه وفي المستجدات
61)                 الاقتصادية- عدنان حمشو- مركز التنمية الإدارية  - دمشق.
62)       الصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات المرافق البلدية- الاستاذ هاشم عوض عبد المجيد- محام ومستشار قانوني- الرياض.
63)       تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصصة الخدمات المرافق العامة- الأستاذ هاشم عبد المجيد- محام ومستشار قانوني- الرياض.
64)       دراسة شرعية اقتصادية لخصصة مشاريع البيئة التحتية للدكتور- أحمد بن حسن الحسيني- استاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي- كلية الشريعة جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
65)       الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق- ط1- دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن 1428هـ/ 2008م- د. عكرمة سعيد صبري/ القدس.
66)                 الوقف في الشريعة والقانون- دار النهضة العربية- بيروت 1388هـ/ 1968م- د. زهير بكر- بيروت.
المعاجم اللغوية
67)                 القاموس المحيط- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 811هـ/ 1414م
68)       المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ط5- المطبعة الأميرية- القاهرة- 1341هـ/ 1922م- أحمد بن محمد المغربي السيوفي توفي 770هـ/ 1968م.
69)                 لسان العرب- دار الصادر- بيروت- أبو الفضل محمد بن منظور توفي 711هـ/ 1311م.
70)                 مختار الصحاح- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراشدي توفي 666هـ/ 1267م
 الأنظمة والقوانين والبيانات الرسمية.
71)                 بيان الأوقاف الإسلامية في فلسيطن من 1967- 1976م، ومن 1977- 1982م.
72)                 بيانات المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين من 1341هـ/ 1923م وحتى 1365هـ/ 1945م.
73)                 سجلات المحكمة الشرعية بالقدس.
74)                 أرشيف دائرة أوقاف القدس.
75)                 نظام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عمان- الأردن.





الفهرس
العنوان
الصفحة
الغلاف
1
المقدمة
2
المحور الأول: مفردات ومصطلحات لعقد البوت (BOT)
3
المحور الثاني: عقود سبقت عقد BOT
3
المحور الثالث: التعريف والوصف لعقد BOT
4
المحور الرابع: الفرق بين عقد الامتياز السابق وبين عقد BOT
5
المحور الخامس: أنواع عقد BOT وصيغه
5
المحور السادس: التأصيل الشرعي
7
المحور السابع: التكييف الشرعي لعقد (BOT)  وما يتفرع عنه
8
المحور الثامن: إجارة الوقف
11
المحور التاسع: التطبيقات العملية للأراضي الوقفية
12
مشروع قرار
13
الخاتمة
14
الهوامش
15
المصادر والمراجع
19
الفهرس
26


تعليقات