القائمة الرئيسية

الصفحات



التشريـع والتنظـيم المدرسي

التشريـع والتنظـيم المدرسي




الجمهوريـة الجزائريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المدرسة العليا للأساتـذة
في الآداب و العلوم الإنسانية
قسنطينة



برنامـج وحـدة التشريـع و التنظـيم المدرسي
 لطلبـة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة
                                 





الأستـاذ محمد الهـادي بن سقنـي
أستـاذ مشـارك






بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمـة:

إنه من دواعي سروري أن أضع بين أيدي أساتذتنا الأفاضل دليلَ برنامج وحدة التشريع و التنظيم المدرسي وهو مقرر لطلبة السنوات النهائية بالمدرسة العليا للأساتذة.
كما يتناول بالدّراسة و التحليل مجموعة من النصوص و الوظائف و القوانين الجديدة التي جاءت في إطار الإصلاحات الجديدة للنظام التربوي.
تطلبت عملية إعداد هذا الكتاب البحث و جمع الوثائق من مديرية التربية و من الجرائد الرّسمية و النشرات الوزارية و الملتقيات الجهوية والوطنية.
و الجدير بالذّكر أن التشريع المدرسي ميدان يتغيّر و يتبذّل كثيرا وهذه خاصيّة من خصائص التشريع و التنظيم المدرسي الجزائري.
يعتمد المدرس كل الاعتماد على نقل النصوص نقلا حرفيا بأمانة حتى لا يقع في التأويل، و القوانين لا تقبل التأويل.
أملي أن يجد أساتِذتنا الكرام في هذا الكتاب ما يُحقّـقُ طمُوحاتهم و يُمَكّنهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل.
و الله مِنْ وَرَاءِ القصد


البـــاب الأول:المراحـل التـي مـر بهـا التعليـم في الجزائـر

الفصل الأول: التعليم قبل الاحتلال الفرنسي
كان التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي منتشرا انتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
كان التعليم العالي يشمل جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجلسون حول الشيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك.
أمّا التعليم الابتدائي و الثانوي كان أكثر انتشارًا قبل الاحتلال الفرنسي.
بالنسبة للتعليم الابتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب و يقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا – يشمل القراءة و الكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي و العالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ و الزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم و الحديث الشريف اللغة العربية و البّلاغة و الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا و الرياضيات و علم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي و العالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.
الفصل الثاني: التعليم في عهد الاحتلال الفرنسي
- المرحلة الأولى (1830-1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. و لمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850-1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة – اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
و فتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا و رغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية و تعليم مبادئ الدين الإسلامي و اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
و يجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة و لا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب و الزوايا.
- المرحلة الثانية 1880-1930 :
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم و قانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الابتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى سنة كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2%.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
و في نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3% بالنسبة لأبناء الجزائريين و 84% بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
و السّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية و رفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الانجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا و يجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة : أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافية ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الابتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. وهذا و التاريخ يثبت أن عدد المدارس الابتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.
- المرحلة الثالثة 1930-1962 :
احتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى سنة. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات. 
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع-  د مرجي).
المدارس المسيحية : 
شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري و التمسيحي و السياسي مدعما من السلطات الفرنسية.
الزوايا والكتاتيب القرآنية:
على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات انتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس و القرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
كادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس ابتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة استرجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقرب من 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء اعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي اهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.
الفصل الثالث: التعليم بعـد الإستقـلال
وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة اختيارات:
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تجسمت بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي :
أولا : ديمقراطية التعليم.
بالفعل ارتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20% إلى ما يقرب من 100%.
كما ارتفعت نسبة تعليم البنات، و بذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية و التكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
و علاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الابتدائي مقابل الدينار الرمزي و لتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.
ثانيا: التعـريـب.
شرع ابتداء من السنة الدّراسية 63/64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط و الثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. و كذلك أصبح تعليمُ دروس الأشياء و الحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الابتدائي انطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.
ثالثا : الجـزأرة.
قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم و التأطير و التشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر و التربية الإسلامية و القرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل و بالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي و المهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة و الورشات الصيفية بالخصوص.
و رغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
ابتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات مسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود و الإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الابتدائي و المتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.
رابعا : توحيد التعليم.
إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل و البرامج و الشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم ابتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الامتحانات و المُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
و بحُكْم أمرية 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من اختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري و التعليم التّابع للأباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970-1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم و التلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، انطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة و الجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الاستعمار.
كما اهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الانتقالية المعقدة التي عشناها فشرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمرية 16 أفريل 1976 التي هي بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية و التكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم استعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من اختصاص الدولة.
نصت أيضا الأمرية على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات : التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976. 
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج التدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية و وسائل تعليمية جديدة ولكن لم تحدث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام و التقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي و التكنولوجي.

البـــاب الثاني: أساسية التعليم

الفصل الأول: التعريف ببعض المفاهيم
- التشريع: يقصد به النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي هيئة مكونة من أفراد منتخبون. يعهد إليهم دستوريا سن القوانين.
- التشريع بقانون : المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في حالات خاصة نص عليها الدستور في المادة 124. 
المؤسسات الدستورية الجزائرية :
بالرجوع إلى دستور 1996 نجد أن السلطة في الجزائر تتمثل فيما يلي:
أولا: السلطة التنفيذية : ومهمتها الأساسية هي العمل على تنفيذ القوانين في البلاد وتتشكل أساسا من:
1/ رئيس الجمهورية: الذي يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويقوم بعد انتخابه وتأدية اليمين بعدة مهام محددة في الدستور.
- كما يصدر المراسيم الرئاسية ذات الطابع التنظيمي.
2/ الوزير الأول: ويعنه رئيس الجمهورية وتتمثل مهامه في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة المكونة من مجموع الوزراء الذي يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد استشارته.
- كما يوزع الصلاحيات على أعضاء الحكومة ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع على المراسيم التنفيذية.
ثانيا: السلطة التشريعية ومهمتها الأساسية هي إصدار القوانين في مجالات مختلفة حددها الدستور.
ولقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ويطلق عليها اسم البرلمان.
ثالثا: السلطة القضائية ومهمتها تطبيق القوانين في مجال القضاء وحسب دستور 1996 تم استحداث الهيئات القضائية التالية:
أ/ مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا ذات الطابع الاداري.
ب/ محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ج/ محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول.
تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية :
إن المؤسسة العمومية هي مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية، الأمر الذي يترتب عنه النتائج التالية:
1- على الصعيد القانوني تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال قانوني نسبي. توجد في المؤسسة العمومية أجهزة إدارية خاصة مثل المجلس الإداري والجهاز التنفيذي (مدير المؤسسة).
2- على الصعيد المالي تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال مالي يعني لها ميزانية خاصة.
3- تخضع المؤسسة العمومية لمبدأ التخصص يعني صلاحياتها تقتصر إلا على القيام بالمهمة المحددة في نص إحداثها.
4- تخضع المؤسسة لرقابة أجهزتها وأعمالها وميزانيتها.
ينوب عن المؤسسة العمومية ممثلون يعملون باسمها ولحسابها في جميع تصرفاتها مثل الإدعاء والدفاع أمام القضاء كما يأمرون بالصرف لميزانيتها.
بالنسبة للمتوسطة أو الثانوية أو المعهد التكنولوجي للتربية فإن المدير هو الذي يمثلها في نشاطها المدني.

الفصل الثاني: المبادئ التي يقوم عليها التعليم

مبادئ عامة:
يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية تتمثلُ رِسالته في :
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل و الحياة.
- اكتساب المعارف العامة العلمية و التكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة و المساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة و التقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.
مهمة التعليم الأساسي :
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
-  توَفرُ المدرسة الأساسية : 
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُسُ العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية و السياسية والأخلاقية و الدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية و ممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.

الباب الثالث: المنظومة التربوية الخاصة بالتلاميذ
الفصل الأول: شروط قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية
العمل بنظام الكوكبتين في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي :
- القرار رقم : 24  المؤرخ في : 04/06/2006.
يتميز الموسم الدراسي 2007/2008 بوصول دفعتين من التلاميذ إلى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي نتيجة الإجراء التنظيمي الذي أقره الإصلاح والقاضي بتقليص مدة مرحلة التعليم الابتدائي من ست سنوات إلى خمس سنوات، وهما : 
- دفعة تلاميذ السنة السادسة أساسي وهي الدفعة التي ينطفئ بها هذا النظام.
- دفعة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وطبقت عليهم مناهج الإصلاح الجديدة.
إن تواجد هاتين الفئتين من التلاميذ اللتين تختلفان في مساريهما الدراسيين في مستوى واحد قد تتباينان في بعض المكتسبات القبلية، بحكم اختلاف المناهج التعليمية التي طبقت على كل منهما، خصوصا على مستوى التعلمات الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
ستجرى الاختبارات النهائية الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وفق طبيعة توافق كل كوكبة.
الإرتقـاء و الإعـادة :
- المنشور رقم : 2039 المؤرّخ في : 13 مارس 2005 الخاص بإصلاح نظام التقويم البيداغوجي.
يتم الارتقاء من سنة إلى أخرى على أساس اعتبارات بيداغوجية وقرار مجلس المعلمين والأساتذة باعتماد معدل 5 من 10 في التعليم الابتدائي و 10 من 20 في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
غير أنه يمكن لمجلس المعلمين أو مجلس الأساتذة أن ينقذ حالات التلاميذ داخل أطوار التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط (السنتين الأولى والثالثة ابتدائي والسنة الثانية متوسط) الذين لا يستوفون هذا الشرط السابق وتحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح ما بين 4,5 و 4,99 من 10 في التعليم الابتدائي وما بين 09 و 9,99 من 20 في التعليم المتوسط و التعليم الثانوي، شريطة أن يكونوا قد بدلوا مجهودات مؤكدة خلال السنة الدراسية في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات و اللغة الأجنبية).
أما بالنسبة لإنقاذ التلاميذ في نهاية الطورين الأولين من التعليم الابتدائي (السنتين الثانية و الرابعة ابتدائي) والطورين الأولين من التعليم المتوسط (السنتين الأولى والثالثة متوسط)، فإنه بإمكان مجلس المعلمين أو الأساتذة أن يقترح التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح ما بين 4,5 و 4,99 من 10 بالنسبة للتعليم الابتدائي وما بين 09 و09,99 من 20 بالنسبة للتعليم المتوسط لإجراء امتحان الاستدراك المنظم على مستوى المؤسسة التعليمية في المواد التي سجلوا فيها معدلات أقل من 4,5 من 10 و 10 من 20.
كما نشير إلى أن هذه الإجراءات الخاصة بالإنقاذ لا تعني قبول التلاميذ في السنة الأولى متوسط وفي السنة الأولى ثانوي وكذا ارتقاء التلاميذ داخل التعليم الثانوي.
أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل يسمح لهم بالارتقاء إلى المستوى الأعلى، تمنح لهم فرصة إعادة السنة طبقا للنصوص السارية المفعول، فلا تعتبر الإعادة عقوبة للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم في وضعية رسوب بل عملية بيداغوجية تمنح للتلاميذ فرصة لتحسين تعلماتهم.
القبول في السنة الأولى متوسط وفي السنة الأولى ثانوي :
يخضع قبول التلاميذ في كل من السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي لإجراءات منصوص عليها في مناشير خاصة بهاتين العمليتين. إلا أنه لابد من الحرص على أن تكون نتائج التقويم المستمر تمثل المستويات الحقيقية للكفاءات التي توصل إليها التلاميذ، باعتماد هذا التقويم في حساب معدلات القبول في كل من السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
الرقم : 149/6.0.0/07.
الموضوع : تعديل إجراءات القبول في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي.
في إطار نظام تقويم أعمال التلاميذ وانتقالهم، يشرفني أن أخبركم أنه تم تعديل إجراءات الانتقال إلى السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي، لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط، المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2007، كالتالي : 
- يقبل تلقائيا في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي كل تلميذ تحصل على شهادة التعليم المتوسط.
- أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا هذا الشرط، ولم يتم قبولهم وفقا للإجراءات السابقة الواردة في المناشير المذكورة في المراجع أعلاه، فيضاف المعدل السنوي لنتائج التقويم المستمر المحصل عليها خلال السنة الدراسية 2006/2007، إلى معدل امتحان شهادة التعليم المتوسط عند حساب معدل القبول، الذي يتم على النحو التالي :
 معدل القبول يساوي : 
معدل امتحان شهادة التعليم المتوسط(×1) + معدل علامات التقويم المستمر(×1)
2
ويقرر قبول كل تلميذ في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي، 
تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق 10 من 20.
تطبق هذه الإجراءات الجديدة الواردة في هذا المنشور حالا.
الملحق رقم 1
قائمة الاختبارات، مدتها و معاملاتها
الرقم قائمة الاختبارات المدة المعامل
01 لغة عربيـة ساعتان 5
02 لغة أمازيغيـة ساعة و نصف 2
03 لغة فرنسية، اللغة الأجنبية الأولى ساعتان 3
04 لغة إنكليزية، اللغة الأجنبية الثانية ساعة و نصف 2
05 رياضيات ساعتان 4
06 تربية إسلامية ساعة 2
07 تاريخ و جغرافية ساعة و نصف 3 (2+1)
08 تربية مدنية ساعة 1
09 علوم الطبيعة والحياة ساعة و نصف 2
10 علوم فيزيائية وتكنولوجيا ساعة و نصف 2
11 تربية بدنية ورياضية 1
12 تربية تشكيلية أو تربية موسيقية ساعة و نصف تضاف النقاط التي تزيد عن العشرة إلى المجموع قبل حساب المعدل
مجمـوع المعامـلات 27














ملاحظـة : تجرى اختبارات التربية البدنية والرياضية، التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، قبل تاريخ الامتحان. تحدد تواريخ وكيفيات إجرائها عن طريق مناشير خاصة.
الفصل الثاني: علاقـات الأستـاذ بالتلاميـذ وأوليائهـم
العلاقة بين الأستاذ والتلميذ يجب أن تقوم على: 
- أساس من الحب المتبادل والاحترام.
- الاتصاف بالرزانة الهادئة.
- الصراحة في القول والصدق و العمل.
- التمسك والوفاء بالوعد.
والأستاذ ينوب عن الآباء و الأمهات في تربية أبنائهم والعلاقة بينه وبين التلاميذ ينبغي أن تكون على هذا الضوء. فهو يمنح التلاميذ المحبة والعَطف والتوجيه ويجعلهم يأنَسُون إليه. و الملحّ عليه هو احترام شخصية التلميذ مهما كان سِنه، و عليه فعلى الأستاذ أن يتأكّدَ قبل دخول القسم من حسن هندامه، فالهندام الحسن يبعث روح الجدّ في القسم ويساعد على انضباط التلاميذ وإن كنا نعلم أن الأستاذ ليس بهندامه، وأن يتأكّد من أنه أحضرَ الوثائق والوسائل التعليمية اللازمة للدّرس. كما يجب أن يكون في القسم قبل موعد بدْءِ الدّرْس بخمس دقائق وأن يَحْرُصَ على التقيّد بالموعد دَوْمًا، لأن في ذلك أبلغ درس يعطيه للتلاميذ في احترام النظام والتمسك به.
إنّ التلميذ كيف ما كانت مواهبه وسيلة تربوية بين يدي الأستاذ.
إنّ التلميذ النجيب أو البليد، البطيء أو النشيط يعين الأستاذ حسبَ ما يصْدُرُ منه من أجوبة أو من انفعالاته ومن كلامه وسكوته فكل هيأة من هذه الهيئات يمكن استغلالها في صالحه وفي صالح الجماعة من طرف الأستاذ الماهر الفطن اللبيب الذي ينتهز الفرص لاستغلال جميع المواقف واستثمارها.
لا يجوز للأستاذ بأية حال من الأحوال أن يسخر من تلميذ لأنه بطيئ أو لأن مواهبه لم تبرز بعد أو لأنه بليد أو ضعيف، و في غالب الأحيان ليس الذنب ذنبه و لا يجوز للأستاذ أن يستهزأ به و لا يجوز أن يلحق به أي ضرر ماديّا كان أو معنويًا.
وإذا تعاملنا مع التلاميذ بأنهم أمامنا كفلذات الأكباد لا فرق بين هؤلاء ولا أولئك ولا تمييز بين الضعيف والقويّ جاز لنا حينئذ أن نشكر البعض ونلوم البعض ونجيز البعض ونوبّخ البعض وجاز لنا أن نعطي النقط على حسب الإجتهاد و التكاسل دون أن نثير سخط هؤلاء وغيرة أولئك ودون أن يشعر البعض بمركب النقص والبعض الآخر بمركب الكمال. قلنا جاز كل ذلك لأنّ التلاميذ أصبحوا بمثابة أولادنا والأولاد كما تعلمون يشعرون إذا كان الأب قائما بواجباته نحوهم بأنهم سواسية عنده من حيث العاطفة الأبوية فلا يضرّهم أن غضِبَ ولا يؤذيهم إن ضرب ولا يخطر ببالهم أنه يفضل هذا على ذلك لأنه يحيط الجميع بعنايته وحفظه فكأن عاطفته الأبوية شمس تشرق على الجميع وتدفئ الجميع كيف ما كانوا وأينما كانوا.
العلاقات مع أولياء التلاميذ : 
إنّ مشاركة أولياء التلاميذ في جميع أعمال التربية ضرورة مطلقة ومن الواجب أن يقوم حوار صحيح بين الأساتذة والأولياء ولا نكتفي بحسن استقبال الأولياء في أوقات منتظمة و لا نكتفي بالاستماع إلى رغباتهم واستفساراتهم حول أعمال أبنائهم.
إنّ وضعنا الإجتماعي كما هو عليه يلزمنا بالتحلي بالمزيد من الصبر والتحكم في النفس لاستقبال الأولياء وتوجيههم و توضيح الأمور لديهم ونصحهم وفعلا فأغلبيتهم السّاحقة في حاجة إلى مساعدة المربين لهم على جميع المستويات وجمعية أولياء التلاميذ ينبغي أن تؤسّسَ بصفة إجبارية وسيكون الإجتهاد كاملا لخلق جو التعاون الأفضل في الموضوع قبل العمل على المشاركة في الحياة الثقافية للمؤسسة التعليميّة وإشعاعِها.

الفصل الثالث: أحكـام خاصة بالتلاميذ

- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر مايلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الثانية : يترتب عن المواظبة إلتزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
المادة 03 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04 : لا يكون الإعفاء من الحصص التربية البدنية و الرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.
المادة 05 : يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.
المادة 06 : يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية استئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، و ينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07 : يُطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف و لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08 : لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية.
المادة 09 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11 : تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الإلتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.
المادة 15 : تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم.
المادة 16 : يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة.
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
وزير التربيـة
علي بن محمد

الفصل الرابع: تنظيم الدراسة و سيرها في المؤسسة
الفــروض والاختبــارات
المقدمـة :
يتطلب النشاط التدريسي توظيف العديد من أساليب التقويم قصد الوقوف على مدى التقدم الذي يُحْرزه التلاميذ.
وتعتبر الاختبارات التحصيلية أهم الوسائل التقويمية المستخدمة في هذا الشأن.
إن الاختبار التحصيلي هو طريقة منظمة لتحديد كميّة المعلومات والمعارف والكفاءات التي يتعلمها المتمدرس، فهو وسيلة تقويم أساسية للمسار الدراسي للتلميذ وبحكم وظيفتها وأهدافها التربوية وما تتطلب من إجراء وما يترتب عنها من نتائج وقرارات، من العمليات البالغة الأهمية التي تقتضي العناية و الاهتمام.
وإنّ التأكد من التحصيل لا يتم إلا من المراقبة المستمرة لعمل التلميذ عن طريق الفروض والاختبارات.

تعريف الفروض المحروسة :
هي إحدى طرق التقييم الدّوري تسبق الإختبارات ومُعامِلهَا هو نصف معامل الاختبار وتكون فجائية ومحروسة، ويجب توفير الوقت الكافي.
أ- المدّة : المدة المحددة لإجراء الفرض في أيّ مادة هي ساعة.
ب- الشروط : من حيث وضع الأسئلة خاصة عندما تكون موحدة لفترة معينة حتى يكون التلاميذ المستوى الواحد في فرص متكافئة من حيث السّهولة والصعوبة و التدَرّج.
ج- المنشور 235 المؤرّخ في 05/09/2000 والمعدل للمنشور 186/93 المؤرخ في 01/09/1993 - إلزامية إجراء أو تنظيم فرضين واختبار واحد في كل المواد تجمع علاماتهما لحساب المعدل الفصلي للمادة.
د- أسئلة الفروض تربويا تحتوي على مجموعة من التمارين المتنوعة وتراعي قدرات التلاميذ عند طرحها.
الإختبـارات :
فهو عملية تربوية تنظيمية تدخل في إطار التقييم المستمر للتلميذ لقدراته و مهاراته التحصيليّة. و تعد المقياس الوحيد في انتقاله من مستوى إلى مستوى آخر ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن ثم أصبح للإختبارات أهمية بالغة في حياة المتمدرسين والأولياء و المشرفين الإداريين والتربويين، فهي من حقوق المتمدرس لأنها تسمح له بالإطلاع على نقاط قوته ونقاط ضعفه وتقويم ذلك، كما تمكّن الأولياء من متابعة أبنائهم و التدخل عند الحاجة و يتجلى ذلك الحق في المراسيم التشريعية والتوجيهات الصادرة عن الهيئة المشرفة.
- يعتبر الاختبار نوع من أنواع التقويم التحصيلي الذي يجري عادة في نهاية كل فترة أو مرحلة تعليمية.
- تحدد رزنامة مضبوطة لسير الإختبارات ومجالس النشاط التربوي ومختلف المجالس الأخرى وتنجز الرزنامة مع الأساتذة المسؤولين على المواد على أن تكون فصلية بالنسبة لجميع المستويات.
- تبليغ الرزنامة للأساتذة و التلاميذ والأولياء مسبقا لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من تاريخ إجراء أوّل امتحان لإعطائهم فرصة الاستعداد والتحضير.
- عدم برمجة أكثر من اختبارين في اليوم الواحد.
- توحيد الأسئلة في مختلف المستويات حيث جعل عملية تنسيق العمل المقدم لتلاميذ المستوى الواحد في المادة هدف لابد من العمل على تحقيقه علما أن التنسيق في العمل التربوي هو مطلب أساسي يحقق جملة من الأهداف على رأسها جعل أقسام المستوى الواحد تتلقى نفس الدّروس بنفس العناصر والأهداف وحتى الطريقة التربوية وتوحيد الأسئلة هو تتويج لهذا الهدف.
- إعطاء أهمية قصوى لاختيار المواضيع لتكن أسئلة هادفة ومتدرجة الصعوبة وتغطي الجزء المنجز من المقرر خلال الفصل وتسمح بالتقويم الحقيقي لقدرات التلاميذ ومكتسباتهم.
- إعطاء فرصة للمراجعة بين اختبار وآخر.
- الإجراء : يوضح المنشور الوزاري 37/98 وجوب تأخير الاختبارات الفصلية إلى أقصى حد ممكن قبل الخروج إلى العطل.
ملاحظة : أوراق الفروض تصحح وتمنح للتلاميذ قصد الاحتفاظ بها. أما ورقة الاختبار فيشاهدها التلميذ للتوقيع عليها من طرف الولي ثم تعاد إلى المؤسسة قصد المحافظة عليها في الرقابة.
مشروع ملف التقويم فبراير 2005.
على مستوى التعليم المتوسط :
يتم تقويم الأعمال الفصلية للتلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل : 
- استجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة وذلك في جميع المواد، وظائف منزلية في جميع المواد ويكون تنظيمها بوتيرة أكثر في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات و اللغة الأجنبية الأولى)،
- فرضين محروسين في جميع المواد، تحدد مدة كل واحد منهما حسب الحجم الساعي الأسبوعي المسند للمادة،
- اختبار واحد في نهاية الفصل.
تنظم الاختبارات أسبوعين قبل نهاية كل فصل وتحدد رزنامة الاختبارات وفقا لمخطط التقويم الذي تم إعداده في بداية السنة الدراسية مع تفادي تنظيمها في فترات مغلقة خلال الفصلين الأول و الثاني، و يمنع منعا باتا تسريح التلاميذ خلال فترة الاختبارات وفترة مجالس الأقسام.
بشأن مواضيع الإختبارات، تترك الحرية للمدرس في قسمه لبناء مواضيع الاختبارات باستثناء :
- أقسام نهاية التعليم المتوسط التي تنظم فيها اختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول الثلاثة، توخيا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين سينتقلون إلى التعليم ما بعد الإجباري،
- اختبارات الفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستويات التعليم.
أما المعدل الفصلي فإن حسابه يتم على النحو الآتي :
المراقبـة المستمـرة : معامل 1
الفرض المحروس الأول : معامل 1
الفرض المحروس الثاني : معامل 1
الإختبــار: معامل 2
المراقبة المستمرة + الفرض1 + الفرض 2 + (الإختبار×2)
المعدل الفصل = 
5




العطـل المدرسيـة
يومية العطل المدرسية للسنة الدّراسية
العطـل التاريـخ المناطـق
عطلة الخريف يحدد التاريخ كل سنة بموجب قرار وزاري جميـع المناطق
عطلة الشتاء   //     //      // جميـع المناطق
عطلة الربيع   //     //      // المنطقة الأولى والثانية
المنطقة الثالثة
عطلة الصيف   //     //      // المنطقة الأولى والثانية والثالثة









الفصل الخامس: الحـوادث المدرسيـة

إن الموضوع يتصّل مباشرة بأمن التلاميذ الذين هم تحت مسؤولية المعلم سواء كانوا في الفناء أو في القسم أو في المرافق الأخرى من مراحيض وملعب وميدان خاصّ بالنشاطات الثقافية.
ولقد أوضحت التجربة مرات عديدة أن الحوادث المدرسية كثيرا ما تقع بمناسبة أحداث دقيقة في الحياة المدرسية كالألعاب القوية أثناء فترات الإستراحة وكالإزدحام في بعض الحركات على اختلاف أنواعها كالصّعود إلى الأقسام والخروج منها.
ولذا فلابد من يقظة ثابتة ومن مراقبة متواصلة بالطريقة الفعّالة.
وبالتالي سيَجْدُر أخذ الإحتياطات الكفيلة بالإبتعاد عن الحوادث قدرَ المستطاع.
ومن البديهي أنّ حراسة التلاميذ في جميع المناسبات أحد عناصر هذه الإحتياطات الأساسية. فلا بدّ أن نشتَغِل بهم منذ دخولهم المدرسة حتى خروجهم منها، فلا يمْكِنُ ومهما كانت الظروف أن يبْقوا وحدهم خلال أوقات فارغة سواء بالقسم أو بالفناء أو بالملعب ومن الجدير بالملاحظة أنّ هذه الأوقات الفارغة تؤدّي في الغالب إلى القلق والضّجيج وإلى اللّعب الحرّ وإلى الحرية التي لا يعرِف الأولادُ حدودها فتنتجُ الحوادث المُؤْلِمَة.
ولذا فاشتغالهم بالأعمال المدرسية في كل حين وجهة وحراسَتهُمْ الفعّالة في كل وقت في جميع الأماكن التابعة للمدرسة وفي مختلف الظروف و الحالات كلّ ذلك على عاتق المعلم ويدخل في نطاق مسؤوليته التربوية المعروفة.
ومن الجدير بالذكر  (وذكّرْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين).
إنّ واجبات المعلم بالميدان تقتضي ما يلي :
- المحافظة على المواعيد العملية المقررة.
- أدَاء الواجب داخل القسم.
- عدم تكليف التّلاميذ بما لا يدخل في نطاق عملهم المدرسيّ.
- عدم السماح لهم بالخروج قبل الوقت.
الإجراءات الاستعجالية في حالة وقوع حادث مدرسي :
إن المبدأ الإنساني الأوّل الذي يجب أن يراعى ويُنَفّذ هو : إسْعاف الضحية ويجب أن يتمّ الإسعاف في الحين دون إضاعة وقت. لكن يجب أن تتخّذَ كلّ الإحتياطات اللازمة عند نقل المصاب إن كان نقله أصبح ضروريا إلى الطبيب أو إلى المستشفى، فيجب أن تعرض الضحية على الطبيب في جميع الحالات.
ويجب ألاّ ننسى أنّ بعض الجروح التي تبدو أحيانا سطحية وخفيفة هي جروح يمكن أن تخفي أضرارا داخلية خطيرة مثل الجروح التي تُصيب الرأس والبطن أو الصّدر خاصة. لذا يجب عدم الاكتفاء بالإنطباع الأولي بأن الجرح بسيط وأنّ عرض المصاب على الطبيب غير ضروري.
إعلام الولي في الحين بالحادث الذي أصاب إبنه.
الإجراءات الإدارية :
بما أنّ مسؤولية الدّولة معرضة للإثبات أو للنفي أمام المحاكم فإنه يتعين أن تكون جميع الظروف التي أحاطت بالحادث معروفة ومحدّدة ودقيقة.
ويتحتم إذن إجراء تحقيق دقيق ومفصل عن ظروف وملابسات الحادث من طرف المسؤول الإداري. وإذا كان الحادث قد أدّى إلى وفاة الضحية فإنّ التحقيق يقع من طرف مدير التربية ذاته.
والتحقيق هو الذي يحدد الظروف التي وقع فيها الحادث ويساعد على تحديد المسؤولية أو المسؤوليات لأنه سيعرّفنا على دور كل طرَف الحادث وزمانه ومكانه وأسبابه ومسبباته والشّهود الحاضرين للحادث.
ملاحظـات هامـة :
يحرر التقرير الإداري عن الحادث المدرسي في عدة نسخ.
ترسل منه نسختان إلى مديرية التربية التي تحول بدورها نسخة منها إلى الوزارة مهما كانت درجة خطورة الحادث والأضرار التي تسبب فيها.
يجب أن يشتمل التقرير على كل المعطيات اللازمة المساعدة على تسليط الأضواء على الحادث مثل –هويّة الضحية وسَنَتِهَا الدّراسية – هوية المتسبب أو المتسببين في الضّرر – ظروف وقوع الحادث – الزمان والمكان بدقة وكذا حالة المكان والأجهزة – المسؤول على الحراسة أو المراقبة – الشهود الحاضرين لوقوع الحادث – مقالات الضحية والمسؤول على الحراسة أو المراقبة ومقالات الشهود – رأي المسؤول الإداري الذي قام بالتحقيق – يتعرض العامل لعقوبة تأديبية إذا صدر منه أيّ إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارح بالإنضباط أو ارتكاب أي خطأ خلال ممارسة مهامه.
تقرير تعاضدية الحوادث المدرسية :
إنّ التلميذ مؤمن ضد الحوادث المدرسية مقابل مشاركته التي يدفعها ضمن حقوق التمدرس في مستهل السنة الدّراسية. وطبقا لقانونها الأساسي فإن مدير المؤسسة ملزم بإخبارها بتقرير كلما وقع حادث مدرسي لأحد التلاميذ ويكون الإخبار على مطبوعات خاصة وضعتها التعاضدية تحت طلَب جميع مديري المؤسسات التعليمية ويقع التقرير في خمس نسخ متشابهة ملونة بخمسة ألوان هي : الأبيض والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، و ترسل كل نسخة من هذه النسخ بعد أن تملأ بدقة إلى :
- تعاضدية الحوادث المدرسية (النسخة البيضاء) – مديرية التربية (النسخة الخضراء).
- مدير المدرسة الأساسية (النسخة الزرقاء إذا وقع الحادث بملحقة تابعة للمتوسطة).
- ممثل تعاضدية الحوادث المدرسية الولائيّ (النسخة الصفراء) الإحتفاظ في الأرشيف بالنسخة الحمراء.
ملاحظـة : ينصح المعلم أو الأستاذ بما يلي :
- ألا يدفع أي ثمن لولي التلميذ – التلميذ مضمن.
- ألا يرضخ لأي ضغط أو تهديد فللإدارة مسؤوليتها في الحادث المدرسي.
- ألا يحاول التصالح مع الأولياء.
- أن يترك الأمور تسير سيرا قانونيا.
- أن يقوم بزيارة التلميذ المصاب كلما سنحت له الفرصة أو أن يسأل عن حاله.
الفصل السادس: دفتر النصوص
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيـة
رقم: 155/و.ت/أ.خ.و. قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المؤسسات التعليمية.
يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي :
- يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره،
- يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم،
- يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة،
- يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.
- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ.
- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على :
إسم الأستاذ الرئيسي،
قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء،
اسم التلميذ المسؤول على القسم،
جدول التوقيت في القسم،
لائحة الفروض والاختبارات.
- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج.
و تتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :
- تاريخ الدرس ومدته،
- عنوان الدرس ومراحله المختلفة،
- الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج،
- العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.
- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي.
- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته و التوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس.
- يقوم مسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم.
- يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
- يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة، من الإطلاع على دفتر النصوص.
- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير لدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص.
وزير التربيـة
علي بن محمد
الفصل السابع: تنصيب سنوات التعليم المتوسط
المبحث الأول : تنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط
المرجع : - المقرر 1 رقم 007/و.ت.و/أ.خ.و. المؤرخ في 14/02/03
   والمقرر 2 رقم 023/و.ت.و/أ.خ.و. المؤرخ في 13/04/03.
   المتضمنان إقرار برامج تعليمية.
- المنشور رقم 245/و.ت/أ.ع. المؤرخ في 04/06/03 والمتعلق بالتحضير التربوي للدخول المدرسي 2003/2004.
في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة التربوية، وتطبيقا للمقررين المشار إليهما في المرجع، وعملا بتدابير المنشور الإطار المتعلق بالتحضير التربوي للموسم الدراسي 2003/2004، سيشرع في تنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط ذي الأربع سنوات بداية من الموسم الدراسي 2003/2004.
I- مجالات التعلم والمواد المقرّرة للسنة الأولى متوسط :
لقد حدّد للسنة الأولى متوسط مجالات تشمل جميع الجوانب التعليمية والتربوية : اللغوية و العلمية والاجتماعية و الجمالية.
1- منهاج اللغة العربية :
يرمي تدريس اللغة العربية إلى تنمية معارف التلميذ المكتسبة ومهاراته اللغوية لتمكينه من ممارسة النشاط اللغوي وفق ما تقتضيه الوضعيات والمواقف التواصلية من جهة، وتلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد من جهة أخرى.
2- اللغة الأمازيغيـة :
يرمي تعليم اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية إلى ربط المتعلم بثقافة وطنه وأصالته، وإلى اكتسابه جملة من المعارف والمهارات اللغوية التي تسمح له بالتواصل مع محيطه وإدراك تراثه.
ويتضمن منهاج اللغة الأمازيغية برنامجين : 
- البرنامج الأول : يعالج اللغة الأمازيغية على أنّها لغة الأم، موجه للتلاميذ الذين يستعملونها في المنزل أو محيطه المباشر، وهو يرمي إلى التحكم في التبليغ والتواصل.
- البرنامج الثاني : يعالج اللغة الأمازيغية على أساس أنّها لغة ثانية، موجه لتلاميذ لا يعرفونها، وهو يرمي إلى إكساب المتعلم كفاءات تسمح له بالتعبير بهذه اللغة في وضعيات متنوعة.
إنّ إدراج اللغة الأمازيغية في هذه المرحلة إبتداء من السنة الأولى يكون على أساس اختياري، يتم في المدارس التي تتواجد بها أقسام مفتوحة من قبل أو يتواجد فيها تلاميذ يظهرون رغباتهم في تعلمها.
3- اللغة الفرنسيـة :
يرمي تدريس اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة أجنبية أولى إلى منح المتعلم أداة تسمح له بالتواصل والتعبير مع الآخرين وتوظيف مكتسباته اللغوية في نشاطاته المدرسية و الشخصية والاجتماعية، والوصول المباشر إلى المعلومات والمعرفة العالمية.
4- اللغة الإنجليزيـة :
يرمي تدريس اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة أجنبية ثانية إلى تمكين المتعلم من اكتساب معارف لغوية تدريجيا تسمح له بالاتصال بمستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافة العامة، كونها لغة عالمية وعلمية ضرورية لاكتساب التكنولوجيا وللتحكم في الاقتصاد العالمي.
5- التربية الإسلاميـة :
ترمي في هذه المرحلة إلى تعزيز المكتسبات المعرفية وترسيخ السلوكات الحميدة وتهذيبها وتنمية المواقف الإيجابية في إطار مبادئ وقيم الدين الإسلامي والحضارة الإنسانية المتمثلة في العدالة والتضامن والتسامح...
6- العلوم الفيزيائيـة والتكنولوجيـا :
وتضم أبعادا متنوعة ومترابطة : قوانين فيزيائية نظرية وتجارب مخبرية وتطبيقات تكنولوجية منفعية. تمكن هذه المادة من فهم المتعلم مجالات الحياة المتنوعة، العلمية و البيئية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية. وتساهم أساسا في تكوين الفكر العلمي لدى المتعلم وجعله يتفهّم محيطه التكنولوجي ويتفاعل معه ويؤثر فيه إيجابيا.
تعوض هذه المادة التربية التكنولوجية الحالية.
7- التربية الجماليـة :
يرمي هذا المجال إلى مواصلة تنمية الأحاسيس الجمالية لدى المتعلم ومعانيها المتنوعة وتطوير الذوق الفني لديه من خلال أنشطة تعلمية تمكنه من إبراز مواهبه المختلفة وتنميتها تدريجيا في المجالات الإبداعية بتوفير شروط التعبير والإبداع الملائمة.
ويضم التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية.
II- استعمال الزمن البيداغوجي :
1- التوقيت الأسبوعي :
إن التوقيت الأسبوعي المخصص للتلميذ في السنة الأولى متوسط هو 28 ساعة، بالإضافة إلى 3 ساعات خاصة باللغة الأمازيغية للتلاميذ الراغبين في تعلمها.
يتوزع هذا التوقيت على المواد التعليمية المقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية تحقق الانسجام والتكامل والتوازن بينها، وحسب ما يتطلبه الفعل التربوي في كل مادة.

جدول التوقيت بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط : 
المــواد التوقيـت
اللغة العربيـة 5
اللغة الفرنسية 3
اللغة الانجليزية 3
الرياضيات 5
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2
علوم الطبيعة والحياة 2
التربية الإسلامية 1
التربية المدنية 1
التاريخ 1
الجغرافيا 1
التربية الموسيقية 1
التربية التشكيلية 1
التربية البدنية والرياضية 2
اللغة الأمازيغية (3)
المجمـوع 28 + (3)
أما بالنسبة للمستويات الأخرى وهي الثامنة أساسي والتاسعة أساسي فيبقى توقيتهما كما هو عليه حاليا دون تغيير.
المبحث الثاني : تنصيب السنة الثانية متوسط
المرجع : -القرار رقم 55/و.ت.و/أ.خ.و. المؤرخ في 25 جانفي 2004
I- المنــاهــج :
1- تطبيق المناهج التعليمية الجديدة :
تطبق بداية من الموسم الدراسي 2004/2005 المناهج التعليمية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية بموجب القرارات المذكورة في المرجع. و تتناول هذه المناهج التي أعدتها المجموعات المتخصصة وصادقت عليها اللجنة الوطنية، جميع الجوانب التربوية (اللغوية والعلمية والاجتماعية والجمالية تجسدها مناهج جديدة (أعدّتها المجموعات المتخصصة وصادقت عليها اللجنة الوطنية للمناهج)، وهي:
أ- المـواد اللّغويـة :
1) منهاج اللّغة العربية.
2) منهاج اللّغة الأمازيغية.
3) منهاج اللّغة الفرنسية.
4) منهاج اللّغة الإنجليزية.
ب- المـواد الاجتماعيـة : 
5) منهاج التربية الإسلامية.
6) منهاج التربية المدنية.
7) منهاج التاريخ.
8) منهاج الجغرافيا.
ج- المـواد العلميـة :
9) منهاج الرياضيات.
10) منهاج علوم الطبيعة و الحياة.
11) منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.
د- التربيـة الجماليـة :
12) منهاج التربية الموسيقية.
13) منهاج التربية التشكيلية.
14) منهاج التربية البدنية والرياضية.
2- إدراج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية :
إنّ استعمال الترميز العالمي في المواد العلمية لمرحلة التعليم المتوسط يبقى مرتكزا أساسا على مواصلة تعويد التلاميذ على كتابة العمليات الرياضية من اليسار إلى اليمين، واستعمال الرموز العالمية لوحدات القياس بأنواعها المختلفة وإدراج المصطلح العلمي باللّغة الأجنبية، مع إبقاء كتابة الرموز والصيغ والقوانين العلمية باللغة العربية ترافقها في المرحلة الانتقالية وذلك طبقا للإجراءات والتوضيحات الواردة في المنشور رقم 88/و.ت.و/أ.ع بتاريخ 10/09/2003 المتعلق باستعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية
II- استعمال الزمن البيداغوجي :
1- التوقيت الأسبوعي :
إنّ التوقيت الأسبوعي المخصّص لتلاميذ السنة الثانية متوسط هو ثمان وعشرون (28) ساعة، تضاف إليها ثلاث (3) ساعات للتلاميذ الراغبين في تعلم الأمازيغية، وزعت على المواد التعليمية المقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية تحقّق الانسجام والتكامل والتوازن بينها، وحسب ما يتطلبه الفعل التربوي في كلّ مادة.
جدول توقيت السنتين الأولى والثانية من التعليم المتوسط : 
المــواد السنة الأولى السنة الثانية
اللغة العربيـة 5 5
اللغة الفرنسية 3 3
اللغة الانجليزية 3 3
الرياضيات 5 5
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2 2
علوم الطبيعة والحياة 2 2
التربية الإسلامية 1 1
التربية المدنية 1 1
التاريخ 1 1
الجغرافيا 1 1
التربية الموسيقية 1 1
التربية التشكيلية 1 1
التربية البدنية والرياضية 2 2
اللغة الأمازيغية 3 3
المجمـوع 28 + 3 28 + 3

المبحث الثالث: تنصيب السنة الثالثة متوسط
المرجع : -القرار رقم 26/و.ت.و/أ.خ.و. المؤرخ في 14/08/2004.
I- المنـاهــج :
1- تطبيق المناهج التعليمية الجديدة :
تطبق بداية من الموسم الدراسي 2005/2006، المناهج التعليمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية بموجب القرار المذكور في المرجع. و تتناول هذه المناهج جميع الجوانب التربوية (اللغوية والعلمية والاجتماعية والجمالية تجسدها مناهج جديدة (أعدّتها المجموعات المتخصصة وصادقت عليها اللجنة الوطنية للمناهج)، وهي :
أ- المـواد اللّغويـة :
1) منهاج اللّغة العربية.
2) منهاج اللّغة الأمازيغية.
3) منهاج اللّغة الفرنسية.
4) منهاج اللّغة الإنجليزية.
ب- المـواد الاجتماعيـة : 
5) منهاج التربية الإسلامية.
6) منهاج التربية المدنية.
7) منهاج التاريخ.
8) منهاج الجغرافيا.
ج- المـواد العلميـة :
9) منهاج الرياضيات.
10) منهاج علوم الطبيعة و الحياة.
11) منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.
د- التربيـة الجماليـة :
12) منهاج التربية الموسيقية.
13) منهاج التربية التشكيلية.
14) منهاج التربية البدنية والرياضية.
2- إستعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية :
إنّ استعمال الترميز العالمي في المواد العلمية لمرحلة التعليم المتوسط يبقى مرتكزا أساسا على مواصلة تعويد التلاميذ على كتابة العمليات الرياضية من اليسار إلى اليمين، واستعمال الصيغ والرموز العالمية لوحدات القياس بأنواعها المختلفة وإدراج المصطلح العلمي باللّغة الأجنبية، مع إبقاء كتابة الرموز والصيغ والقوانين العلمية باللغة العربية ترافقها في المرحلة الانتقالية إذا تبين أن التلاميذ مازالوا يحتاجون إلى وقت للتآلف والتعود على استعمالها بصفة عادية، وذلك طبقا للإجراءات والتوضيحات الواردة في المنشور رقم 881/و.ت.و/أ.ع بتاريخ 10/09/2003 المتعلق باستعمال الترميز العلمي والمصطلحات العلمية.
و يجدر التذكير بأنه ينبغي الوصول بالمتعلمين إلى تملك استعمال الترميز العالمي مع نهاية السنة الدراسية.
II- استعمال الزمن البيداغوجي :
1- التوقيت الأسبوعي :
إنّ التوقيت الأسبوعي المخصّص لتلاميذ السنة الثالثة متوسط هو ثلاث وثلاثون (33) ساعة، وزعت على المواد التعليمية المقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية تحقّق الانسجام والتكامل والتوازن بينها، وحسب ما يتطلبه الفعل التربوي في كلّ مادة.
جدول التوقيت للسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط : 
المــواد السنة
الأولى السنة الثانية السنة الثالثة
اللغة العربيـة 5 5 5
اللغة الأمازيغية 3 3 3
اللغة الفرنسية 5 5 5
اللغة الانجليزية 3 3 3
الرياضيات 5 5 5
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2* 2* 2*
علوم الطبيعة والحياة 2* 2* 2*
التربية الإسلامية 1 1 1
التربية المدنية 1 1 1
التاريخ 1 1 1
الجغرافيا 1 1 1
التربية الموسيقية 1 1 1
التربية التشكيلية 1 1 1
التربية البدنية والرياضية 2 2 2
المجمـوع 33 33 33
* توقيت مادة علوم الطبيعة والحياة ومادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا :
- يوزع توقيت هاتين المادتين إلى حصتين :
حصة مدتها ساعة واحدة في الأسبوع لكل نصف فوج تخصص للأعمال التطبيقية أو المخبرية.
حصة مدتها ساعة واحدة تخصص للأعمال التركيبية والتلخيصية مع كامل الفوج.
المبحث الرابع: تنصيب السنة الرابعة متوسط
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيـة الوطنية
المرجع : -القرار رقم 19/و.ت.و/أ.خ.و. المؤرخ في 16/07/2005.
I- المنـاهــج :
1- تطبيق المناهج التعليمية الجديدة :
تطبق بداية من الموسم الدراسي 2006/2007، المناهج التعليمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية بموجب القرار المذكور في المرجع أعلاه. و تتناول هذه المناهج، التي أعدتها المجموعات المتخصصة للمواد وصادقت عليها اللجنة الوطنية للمناهج، جميع الجوانب التربوية (اللغوية والعلمية والاجتماعية والجمالية) وهي :
أ- المـواد اللّغويـة :
1) منهاج اللّغة العربية.
2) منهاج اللّغة الأمازيغية.
3) منهاج اللّغة الفرنسية.
4) منهاج اللّغة الإنجليزية.
ب- المـواد الاجتماعيـة : 
5) منهاج التربية الإسلامية.
6) منهاج التربية المدنية.
7) منهاج التاريخ.
8) منهاج الجغرافيا.
ج- المـواد العلميـة :
9) منهاج الرياضيات.
10) منهاج علوم الطبيعة و الحياة.
11) منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.
د- المـواد الجماليـة :
12) منهاج التربية الموسيقية.
13) منهاج التربية التشكيلية.
14) منهاج التربية البدنية والرياضية.
2- إستعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية :
يتواصل استعمال الترميز العالمي في المواد العلمية في مرحلة التعليم المتوسط ويبقى مرتكزا أساسا على مواصلة تعويد التلاميذ على كتابة العمليات الرياضية من اليسار إلى اليمين، واستعمال الصيغ والرموز العالمية لوحدات القياس بأنواعها المختلفة وإدراج المصطلح العلمي باللّغة الأجنبية، مع إبقاء كتابة الرموز والصيغ والقوانين العلمية باللغة العربية ترافقها في المرحلة الانتقالية إذا تبين أن التلاميذ مازالوا يحتاجون إلى وقت للتآلف والتعود على استعمالها بصفة عادية، وذلك طبقا للإجراءات والتوضيحات الواردة في المنشور رقم 881/و.ت.و/أ.ع بتاريخ 10/09/2003 المتعلق باستعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية.
و يجدر التذكير بأنه ينبغي الوصول بالمتعلمين إلى تملك استعمال الترميز العالمي مع نهاية السنة الدراسية باعتبارهم مقبلين على امتحان نهاية المرحلة.
II- استعمال الزمن البيداغوجي:
1- التوقيت الأسبوعي :
إنّ التوقيت الأسبوعي المخصّص لتلاميذ السنة الرابعة متوسط هو ثلاث وثلاثون ساعة (33سا)، بما في ذلك توقيت مادة اللغة الأمازيغية،  وزعت على المواد التعليمية المقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية تحقّق الانسجام والتكامل والتوازن بينها، وحسب ما يتطلبه الفعل التربوي في كلّ مادة.
جدول التوقيت لمرحلة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2006/2007 : 
المــواد السنة 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4
اللغة العربيـة 6 5 5 5
اللغة الأمازيغية 3 3 3 3
اللغة الفرنسية 5 5 5 5
اللغة الانجليزية 3 3 3 3
الرياضيات 5 5 5 5
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 2 2 2 2
علوم الطبيعة والحياة 2 2 2 2
التربية الإسلامية 1 1 1 1
التربية المدنية 1 1 1 1
التاريخ 1 1 1 1
الجغرافيا 1 1 1 1
التربية الموسيقية 1 1 1 1
التربية التشكيلية 1 1 1 1
التربية البدنية والرياضية 2 2 2 2
المجمـوع 34 33 33 33

ملاحظـة :
* توقيت مادة علوم الطبيعة والحياة ومادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية:
- يوزع توقيت هاتين المادتين إلى حصتين :
حصة مدتها ساعة واحدة في الأسبوع لكل نصف فوج تخصص للأعمال التطبيقية المخبرية.
حصة مدتها ساعة واحدة في الأسبوع لكامل الفوج تخصص للأعمال التركيبية والتلخيصية.
الفصل الثامن: شهادة التعليم المتوسط
وزارة التربيـة الوطنيـة
رقم : 33/و.ت.و/أ.خ.و/
شهادة التعليم المتوسط
إن وزير التربية الوطني،
- بمقتضى محضر مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أفريل 2002،
يقرر ما يلي :
I- أحكـام عامـة :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم إمتحان شهادة التعليم المتوسط.
المادة 02 : يتوج امتحان شهادة التعليم المتوسط، التعليم الإلزامي.
تنصب اختبارات هذا الامتحان على المناهج الرسمية للمواد المدرسة في أقسام السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
المادة 03 : يتضمن امتحان شهادة التعليم المتوسط :
أ- اختبارات كتابية إلزامية،
ب- اختبار في اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ الذين تابعوا تعليم هذه اللغة،
جـ- اختبار إلزامي في التربية البدنية والرياضية،
د- اختبار اختياري في التربية الموسيقية أو في التربية الفنية التشكيلية.
يمتحن المترشحون بلغة التعليم الرسمية.
المادة 05 : يجري امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 07 : يشارك في الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو الخاصة المعتمدة قانونا من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 08 : يمكن أن يشاركوا في الامتحان بصفتهم مترشحين أحرار :
- المترشحون الذين تابعوا بصفة منتظمة دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة للتربية والتعليم، عمومية أو خاصة معتمدة،
- المترشحون الذين تابعوا دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة للتعليم والتكوين عن بعد.
المادة 10 : تفتح مراكز الامتحان بمقرر من مدير التربية للولاية، بالتشاور مع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
المادة 11 : يدير كل مركز امتحان، رئيس مركز، يعينه مدير التربية ويتم اختياره من بين رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي أو من بين مختلف أسلاك التفتيش.
المادة 12 : تحدد كيفيات تنظيم مراكز الامتحان وسيرها عن طريق منشور
II- الاختبـارات :
المادة 13 : تقترح مواضيع الامتحان وتعدها وتنتقيها لجان خاصة، يحدد تشكيلتها ونمط تعيين أعضائها وسيرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 14 : يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مواضيع الامتحان النهائية ويقوم بطبعها وإضفاء طابع السرية عليها.
المادة 15 : يجب على المترشح أن يجلب معه، طيلة فترة إجراء الاختبارات، استدعاءه وبطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة لإثبات الهوية، معترف بها في التنظيم المعمول به.
المادة 16 : يمنع المترشحون أثناء الاختبارات مما يأتي :
- الإتصال ببعضهم البعض أو بالخارج،
- الاحتفاظ بأية وثيقة ولو لم تكن لها علاقة بالإمتحان،
- استعمال أوراق أخرى غير تلك التي يسلمها لهم مركز الامتحان،
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة غير تلك المرخص بها.
المادة 17 : إذا ثبت، أثناء إجراء الإختبارات، ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه يمنع المترشح أو المترشحون الجانون من مواصلة الامتحان، بقرار من رئيس مركز الامتحان، الذي يحرر تقريرا في هذا الشأن ويحيله إلى مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق منشور.
المادة 18 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الاختبارات، يقوم رئيس مركز التصحيح، بعد التحري العميق واستشارة الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، بإرسال الملف المتعلق بحيثيات القضية إلى لجنة المداولة التي تبث في الحالة أو الحالات المعروضة عليها قبل المداولات والإعلان عن النتائج.
المادة 19 : يمنع المترشحون الذين ارتكبوا غشا من المشاركة في الامتحان لمدة: 
- ثلاث (03) إلى خمس (05) سنوات بالنسبة للمترشحين النظاميين،
- وعشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحراء.
المادة 21 : يجري تصحيح أوراق الامتحان ومختلف العمليات المرتبطة به في إغفال تام.
المادة 22 : يطبق التصحيح المزدوج بصفة تلقائية على جميع الاختبارات. تتراوح النقطة الممنوحة لكل ورقة امتحان من 0 إلى 20 وفق سلم تصحيح يحدد مسبقا. يجرى تصحيح ثالث إذا تجاوز الفارق بين العلامتين الممنوحتين إثر التصحيحين الأولين الحد الذي يحدده الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنتج العلامة النهائية عن :
- معدل العلامتين الممنوحتين إثر التصحيح الأول و الثاني إذا لم يتجاوز الفارق الحد المحدد،
- معدل العلامتين الأكثر تقاربا، في حالة إجراء تصحيح ثالث.
المادة 23 : يعلن رئيس مركز التصحيح عن النتائج بعد مراقبة مسبقة للمحاضر من طرف لجان المداولات المتكونة من :
- مفتش التربية والتعليم الأساسي، رئيسا،
- أستاذ مصحح عن كل مادة، عضوا.
المادة 24 : يعد ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
المادة 25 : تمنح لجان المداولات المترشحين المقبولين التقديرات التالية:
- ممتاز : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 18 من 20،
- جيد جدا : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 16 من 20 ويقل عن 18 من 20،
- جيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 14 من 20 ويقل عن 16 من 20،
- قريب من الجيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 12 من 20 ويقل عن 14 من 20،
- مقبول : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 10 من 20 ويقل عن 12 من 20.
المادة 26 : لا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة تصحيح أوراق الامتحان.
المادة 27 : يسلم مدير التربية شهادة نجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط لكل مترشح ناجح.
الفصل التاسع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة(العلاقة بالثانوية)
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال الجزائر في 16/02/2008
رقم : 49/.6.0.0/08

الموضوع : توجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي،
المراجع : -القرار الوزاري/16/05 المؤرخ في 16 ماي 2005،
   -المنشور رقم 273/6.0.0/02 المؤرخ في 07 ديسمبر 2002
   -المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007. 
يحتل التوجيه المدرسي مكانة مميزة في إصلاح المنظومة التربوية ويحظى بعناية خاصة من طرف مسيري النظام التربوي بهدف تحقيق التوافق بين رغبات التلاميذ ونتائجهم الدراسية ومستلزمات المسارات التعليمية و التكوينية لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي من جهة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى.
لذا الغرض، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الترتيبات الواجب اعتمادها في توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى التعليم ما بعد الإلزامي الراغبين في الالتحاق بأحد الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تتناول هذه الترتيبات الجوانب التالية :
1- الإعـلام :
إن إعلام التلاميذ وأوليائهم بالهيكلة الجديدة لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي وبآليات التوجيه يساعد على :
تعريفهم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها،
إدراك قدراتهم الحقيقية،
ممارسة اختيار موضوعي بعيد عن التصورات الاجتماعية والاعتبارات الذاتية للتوجيه.
يشرع في هذا النشاط الإعلامي خلال السنة الثالثة متوسط، لمنح التلميذ إمكانية بلورة اختيار ناضج قائم على المعرفة والوعي بقدراته بالنظر إلى المسارات التعليمية ومستلزماتها.
لذا، فإن تنصيب خلية مرافقة التلميذ المدرج ضمن مشروع المؤسسة وتفعيل كل العناصر التي تساهم في مساعدة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي عوامل مدعمة ومكملة لأحكام المنشور رقم 273 الخاص بدراسة رغبات التلاميذ، المذكور في المرجع أعلاه.
2- بطاقـة الرغبـات :
إن التعبير عن الرغبة خطوة حاسمة يخطوها التلميذ في مساره التعلمي المعد لمساره المهني المستقبلي. لذا لابد من تحسيسه بأهميتها وحمله على التعامل معها بمساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه من جدية ومسؤولية.
توضع البطاقة في متناول التلاميذ وتملأ من طرفهم، بالتشاور مع أوليائهم، خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط، ليشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي وفق أحكام المنشور رقم 273 المذكور أعلاه.
مجموعتا التوجيـه :
تتكون مجموعتا التوجيه إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، من المواد التالية مرفقة بمعاملات كالتالي:
الجذع المشترك آداب الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المـواد المعاملات المـواد المعاملات
اللغة العربية وآدابها 5 الرياضيات 4
اللغة الأجنبية الأولى 4 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 4
اللغة الأجنبية الثانية 3 علوم الطبيعة والحياة 4
التاريخ و الجغرافيا 2 اللغة العربية وآدابها 2
المجمـوع 14 المجمـوع 14

حساب معدل المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه :
تتألف مرحلة التعليم المتوسط من ثلاثة (3) أطوار تشكل فيها السنتان الثانية و الثالثة منه طور تدعيم المكتسبات وترسيخها، وباعتبار السنة الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانية منه فإن حساب معدل كل مادة من المواد المؤلفة لمجموعتي التوجيه يكون باعتماد النتائج المحصل عليها في المادة خلال السنتين الثالثة والرابعة متوسط، كالآتي :
* النقطة الأولى (ن1) : معدل المادة في السنة الثالثة (3) متوسط،
* النقطة الثانية (ن2) : معدل المادة في السنة الرابعة (4) متوسط، بفصولها الثلاثة.
ويتم حسابه كالتالي :
معدل المادة =   
أما حساب معدل التلميذ في كل مجموعة من مجموعتي التوجيه فيتم باعتماد المعاملات المسندة للمواد المشكلة لكل منهما كما هو مبين أعلاه.
3- إجراءات عملية التوجيه :
يجب أن يمارس التوجيه المدرسي والمهني ضمن رؤية ذات طابع شمولي للوصول به إلى تحقيق التوافق والانسجام بين مستلزمات مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ونتائج التلميذ، ورغباته.
وللتمكن من التوفيق بين هذه العناصر، آراء وملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمستلزمات البيداغوجية للجذع المشترك المرغوب فيه، يشترط أن تكون العملية قد هيئ لها خلال السنة الثالثة من التعليم المتوسط بمساهمة كل المعنيين بهذا الفعل التربوي.
وعليه يعتمد في توجيه التلاميذ إلى كل من الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على ترتيبهم وفق
 رغبتهم الأولى لتلبية ما أمكن منها في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة في مؤسسة الاستقبال.









     الجذع
المواد الجـذع المشترك أداب
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2

     الجذع
المواد الجـذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2

المعدل 1 = التوجيه المسبق المعدل 2 = التوجيه النهائي























اقتراحـات التوجيـه
مستشار التوجيه مجلـس القسـم

 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولاية
..................... السنة الرابعة متوسط

المؤسسة....................... القسم..................... القسم المعـاد







المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية انجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
المعدل السنوي


الجـذع المشترك الرتبـة مسـار مهنـي الرتبـة
علوم وتكنولوجيا تعليـم مهنـي
آداب تكوين مهنـي


المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
فصل1
فصل2
فصل3
ش.ت
 

الباب الرابع: تنظيم المدرسة هيكليا وبشريا

الفصل الأول: المجــالــس
1- مجلس التربية والتسيير (في المدرسة الأساسية) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير يساعد مدير المدرسة في تأدية مهامه.
* مهامـه : يبث المجلس في :
- مشروع ميزانية المؤسسة.
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
- إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم الجاري به العمل.
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
- يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم اقتراحات في تحسين ظروف العمل.
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة.
- يقيم ظروف التمدرس والنتائج المتعلقة بالدراسة.
- ينشط أعمال المجموعة التربوية.
* تأليفـه :  يتألف من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
* الأعضاء الشرعيون هم :
- المدير بصفته رئيسا.
- المقتصد.
- المستشار للتربية.
- مديرو المدارس الملحقة في حالة وجودها.
* الأعضاء المنتخبون هم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن هيئة التدريس (المعلمون والأساتذة).
- ثلاثة (3) ممثلين عن موظفي الحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات.
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ.
يوزع الممثلون الثلاثة عن الموظفين غير المدرسين بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي:
- ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
* سيــره :
يجتمع مجلس التربية و التسيير في دورات عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة (واحدة منها في بداية السنة الدراسية) باستدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع.
لا يجتمع المجلس إذا لم يكتمل النصاب وإلا يستدعى مرة ثانية في ظرف أسبوع. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
تسجل مداولات مجلس التربية و التسيير في محاضر و تدون في سجل خاص.
لا تكون قرارات مجلس التربية و التسيير نافذة إلا بعد مصادقة السلطة السلمية عليها.
2- مجلس التنسيق الإداري (في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتكوين) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية ومدرسة ثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري يساعد المدير في التسيير اليومي للمؤسسة.
* مهامـه :
- تظافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
- التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- ضبط برنامج جميع النشاطات وتقييمها بعد إنجازها.
بالنسبة للمدرسة الأساسية يضم هذا المجلس :
- المديـر.
- المستشار للتربية.
- المقتصد ومديري الملحقات في حالة وجودها.
* سيـره :
يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
- يحرر محضر للجلسة بعد كل اجتماع وتدون المحاضر في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.

3- مجلس التعليم (في المدرسة الأساسية ومؤسسة التعليم  الثانوي) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية و مدرسة ثانوية ومتقن مجلس التعليم.
* صلاحياتـه :
- التشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة.
- تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الحسن للتعليم في الأقسام المتوازية و المتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- كيفية استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات الخاصة بالمسائل المرتبطة بتعليم مادة من المواد.
* تأليفـه :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصـد.
- المستشارون للتربية (في المدرسة الأساسية).
- جميع أساتذة المادة الواحدة.
ملاحظـات :
أ- يرأس مجلس التعليم في حالة غياب المدير الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي أو نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي.
ب- إذا كان عدد مناصب التعليم في المادة أقل من خمسة (5) مناصب فإنه يمكن القيام بضمّ مواد التعليم المتقاربة كالتالي :
1- لغة وأدب وفلسفة وعلوم إسلامية.
2- فلسفة وعلوم إسلامية.
3- لغات أجنبية.
4- رياضيات وعلوم فيزيائية.
5- علوم طبيعية وعلوم إجتماعية.
6- هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة كيميائية.
7- تقنيات التسيير وتقنيات المحاسبة.
8- تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي.
* سيـره :
ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة. في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها. يمكن للمدير عند الاقتضاء أن يبادر باجتماع غير عاد لمجلس التعليم وهذا في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
4- مجلس القسم (في المدرسة الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي):
ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي مجلس قسم.
* مهامـه :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
- التشاور بين الأساتذة حول تنسيق نشاطاتهم وكيفية تقييم عمل التلاميذ.
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ.
- يمنح مجلس القسم مكافآت (التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني).
- يقرر عقوبات (الإنذار أو التوبيخ) وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات.
يتألف مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- أساتذة القسم.
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع.
* سيـره :
يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة (الإجتماع الأول في بداية السنة الدراسية واجتماع في نهاية كل فصل دراسي).
يخصص الاجتماع الأول للأعمال الآتية :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذها.
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنصرمة ومستواهم.
تخصص أعمال مجلس القسم في الاجتماعين الثاني و الثالث :
- لتحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص الملحوظة.
- لتقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
- للملاحظات المدونة على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.  
تخصص أعمال مجلس القسم في اجتماع نهاية الفصل الثالث لنفس الأعمال المذكورة أعلاه وكذلك للقرار المتعلق بمصير كل تلميذ من حيث مواصلة الدراسة أو عدم مواصلتها (القبول في القسم الأعلى أو تكرار السنة أو التوجيه أو الإقصاء).
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات في محاضر تدوّن في سجل خاص يعتمد مرجعا رسميا.
تخضع مداولات مجلس القسم للسرّ المهني.
يمكن أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي للقسم برئاسة بعض مجالس الأقسام عند الضرورة (عدد كبير من الأقسام أو في حالة مانع).
تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام إلى أعضائها في أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
5- مجلس التأديب (في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية و ثانوية ومتقن مجلس التأديب.
* مهامـه : يتولى مجلس التأديب المهام التالية :
- المشاركة في الأنشطة التي ترمي إلى ازدهار المجموعة التربوية.
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين تفوقوا بسلوكهم وأعمالهم.
- البث في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة.
* تشكيلـه : يتشكل مجلس التأديب من :
- مدير المدرسة بصفته رئيسا.
- الأعضاء الشرعيين من مجلس التربية والتسيير في المدرسة الأساسية.
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون هيئة التدريس وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ.
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني، بصفة استشارية.
* سيـره :
يجتمع المجلس كلما اقتضته الضرورة للبت في المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
يجتمع أيضا في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة.
يعقد مجلس التأديب باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه وترسل الإستدعاءات قبل الاجتماع بثلاثة (3) أيام على الأقل.
يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية. يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين في المؤسسة تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علانية.
يلتزم أعضاء المجلس بقواعد السرّ المهني و يمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين به.
تتخذ القرارات في مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر تدون في سجل خاص.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة السلمية.
يشعر المدير الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب.
* تصنيف العقوبـات :
تصنف العقوبات حسب خطورة المخالفة المرتكبة إلى ثلاث (3) درجات :
1- عقوبات من الدرجة الأولى : (يمكن للمدير أن يتخذها بدون استشارة مجلس التأديب) وهي :
- الإنذار المكتوب.
- التوبيـخ.
2- عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
- الإقصاء المؤقت من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام.
3- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظـة :
لا يمكن إقصاء تلميذ بصفة نهائية قبل أن يبلغ عمرة ستة عشرة (16) سنة كاملة.
يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن التي تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
الفصل الثاني: سجـلات المدرســــة
I- على مستوى إدارة مدير المؤسسة :
- كتاب السجل اليومي لدخول وخروج التلاميذ.
- سجل اجتماعات مجالس الأقسام.
- سجل اجتماعات مجالس التعليم.
- سجل اجتماعات مجالس التربية و التسيير.
- سجل اجتماع مجلس التأديب.
- سجل محاضر تنصيب الموظفين.
II- على مستوى مستشار التربية :
- سجل معدود التلاميذ.
- سجل غياب التلاميذ.
- سجل نقط الاختبارات والواجبات.
- سجل دفتر النصوص.
- سجل العقوبات.
- سجل المكتبة.
- سجل الصحة المدرسية.
- كناش بطاقات الدخول والخروج.

الفصل الثالث: الموظف في التعليم

شروط التوظيـف:
- يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
- لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها.
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
- يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
- تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
- يتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق :
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.
الفصل الرابع: ضمانات، حقوق و واجبات الموظف 
الضمانات وحقوق الموظف :
أمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
- لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
- لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم إنتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
- لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
- يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
و تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
- إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
- للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
- للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
- يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
- للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
- للموظف الحق في الراحة والعطلة القانونية.
واجبـات الموظـف :
واجبات خاصة بسلك التعليم :
يتعين على الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات و تصحيحها ولجانها وكذلك عمليات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة والمصالح المدرسية الولائية.
يتعين على الموظفين المدرسين إعداد دروسهم علاوة على القيام بالمدة الأسبوعية المحددة بموجب النصوص التنظيمية بالنسبة لكل نمط كما يتعين عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المختلفة.
يتعين على جميع أفراد هيئة التسيير (مدير المؤسسة – نائب المدير للدراسات – المقتصد وأعوانه – المستشارون للتربية – الممرض – البواب) اللزوم بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن استدعاؤهم في أي وقت من النهار و الليل في إطار تأدية مهامهم.
- يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
- يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
- يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
- يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة نخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
- إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية.
- كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
- يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، و يمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و لا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
- على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
- يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
التربـص :
- يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
- تدوم الفترة التجريبية تسعة (9) أشهر بالنسبة لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية باستثناء مساعدي التربية و مساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين غير المكلفين بالتسيير المالي الدين تدوم فترتهم التجريبية ستة (6) أشهر فحسب. إن الفترة التجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة.
- بعد انتهاء مدة التربص يتم : 
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
- يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين و يتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
- لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
التصنيف الراتـب :
- يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
- تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكدا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
- تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
- يتكون الراتب من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
- يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
- يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
و ينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
وضعية القيام بالخدمـة :
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته.
- و يعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
وضعيـة الإنتـداب :
- الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الإنتداء قابل للإلغاء.
- يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- متابعة تكوين أو دراسات.
- يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة إنتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وضعية الإحالة على الاستيداع :
- تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
- إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
- يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
- تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
- يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
- يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وضعية الخدمة الوطنية :
- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوق في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
مديرية التربيـة
إلـــى 
- السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية
   بمختلف أطوارها (للتبليغ والتنفيذ).
- السيدات و السادة مفتشي التربية والتعليم الأساسي
   للأطوار الثلاثة (للإعلام).
الموضوع : التسجيل على قوائم التأهيل
     للسنة الدراسية : 2007/2008.
المرجع : المنشور الوزاري رقم: 8/00.9/م م/96 بتاريخ : 02/01/1996.
  المرسوم التنفيذي رقم: 94-401 المؤرخ في: 19/11/1994 المعدل 
          والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990.
المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 المعدل 
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90/49 المؤرخ في: 06/02/1990.
تطبيقا لما هو منوه به في المرجع أعلاه، والذي يحدد الشروط العامة والخاصة للتسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب، يشرفني أن أوافيكم أدناه بالشروط الواجب توفرها في كل موظف يرغب التسجيل على قوائم التأهيل لإحدى الرتب التالية :
- مديرو المدارس الأساسية : عملا بأحكام المادة 74 من المرسوم 90/49، المعدل و المتمم بالمادة : 05 من المرسوم التنفيذي رقم : 05-394 المؤرخ في : 09/10/2005 يحق التسجيل في هاته الرتبة للمترشحين البالغين 30 سنة من العمر لاجتياز الإختبار على أساس المسابقة من بين :
1- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون، الذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي.
2- المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون في التربية الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
3- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية منها سنتان على الأقل في التعليم الأساسي.
4- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
5- الأساتذة المجازون المثبتون الذين لهم 08 سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.
- معلمو المدارس الأساسية : عملا بأحكام المادة33 من المرسوم التنفيذي رقم 49/90، يحق التسجيل لـ : 
- المعلمين المساعدين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون الرئيسيون في التربية : عملا بأحكام المادة91 من المرسوم 90/49، يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مستشار رئيسي في التربية، المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون في التربيـة : عملا بأحكام المادة 90 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل لرتبة مستشار في التربية للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأقل، من بين :
أ‌- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب‌- معلمو المدرسة الأساسية المثبتون الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة منها 3 سنوات في الطور الثالث من المدرسة الأساسية أو في التعليم الثانوي.
جـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي.
د- مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة البكالوريا والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
هـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون الرئيسيون : عملا بأحكام المادة 98 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون : عملا بأحكام المادة 97 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل لرتبة مقتصد، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين المسيرين : عملا بأحكام المادة 105 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين: عملا بأحكام المادة 104 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد، مساعدو المصالح الإقتصادية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- القرار الوزاري رقم 303 المؤرخ في أوت 2006 يلغي ويعوض القرار الوزاري رقم 1537 المؤرخ في 27 سبتمبر 2000 المتضمن قائمة شهادة الليسانس في التعليم العالي والشهادات العليا لتوظيف الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة.
- يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم وشهادات الدراسات العليا حسب الاختصاصات.
- مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرين : عملا بأحكام المادة 112 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل في هاته الرتبة لمساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المساعدون الإداريون الرئيسيون : عملا بأحكام المادة 35 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة للمساعدين الإداريين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المعاونون الإداريون : عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة لأعوان الإدارة الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- الكتـاب الراقنـون : عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91/79، المعدل والمتمم للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 224/89، يحق التسجيل في هاته الرتبة لـ :
- من بين الأعوان الراقنون الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
النظـام التأديبـي :
- يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
- يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.
الفصل الخامس: الضمـان الاجتماعـي للموظف
التأمينات الاجتماعية :
يستفيد كل موظف من الحق من الضمان الاجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الاجتماعية.
تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية : المرض – الولادة – العجز – الوفاة. التأمين على المرض : تشمل أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الاجتماعي (صندوق الضمان الاجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدلية على أساس 100% وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي هذه التعويضة اليومية 100% من الأجر.
- التأمين على العجز : إن الغاية من التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز إلى الانقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة : يستفيد ذوو حقوق المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.
حوادث العمـل :
تؤمن الدولة الحماية الاجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن اجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء : 
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام بأنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أية كانت وسيلة النقل المستعملة.
التصريح بالحادث : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ماعدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات : بعد دراسة الملف من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.
العقوبـات التأديبيـة :
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عند الاقتضاء. تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات: 
1- الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
2- الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- الشطب من جدول الترقية.

3- الدرجة الثالثة :
- النقل الإجباري.
- التنزيل.
- التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات.
- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية.
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة المخولة إذا اقتضى الأمر، عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب. في هذه الحالة يمكن للموظف المعني أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر إلى لجنة الموظفين لإبداء الرأي.
تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على ملفه التأديبي.
كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه. توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل شهرين ابتداء من صدور مقرر التوقيف.
إذا عارضت لجنة الموظفين التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إ بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه طوال توقيفه. لا يتعدى ستة أشهر على الأكثر اللهم إذا كان الخطأ المهني المرتكب جسيما يمكن أن ينجر عنه التسريح.
الفصل السادس: لجـان الموظفين و لجـان الطعـن
1- لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء سابقا) :
في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية وفي إطار الدفاع عن الحقوق المعترفة لهم بحكم القانون تنشأ في كل وزارة وكل ولاية وكل مؤسسة وطنية عمومية لجان الموظفين ولجان الطعن.
يمكن أن تكون لجان الموظفين حسب كل صنف أو مجموعة من الأصناف.
تحدث لجان الموظفين في الولاية بقرار من الوالي.
* تأليفها : تشمل لجان الموظفين عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخب عليهم يعين ممثلو الإدارة في لجان الموظفين بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية. يختارون من بين موظفي الإدارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الإدارة.
أما ممثلو الموظفين فيختارون عن طريق الانتخاب من بين الموظفين العاملين الذين ينتمون إلى الصنف الذي يتمثل من قبل اللجنة.
شروط المترشح : يشترط في المترشح لعضوية لجان الموظفين :
- أن يكون مثبتا في إطاره.
- أن يكون قد عمل بمقاطعته مدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتخاب.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة كالتنزيل من الرتبة.
2- لجنـة الطعـن :
إن الغاية من لجنة الطعن هي تدعيم حماية الموظف وتفادي إجراءات من شأنها أن تعرقل مجرى حياته المهنية وخصوصا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأكثر خطورة.
كما تحدث على مستوى الوالي لجنة طعن خاصة بالموظفين العاملين في الهياكل الولائية.
تحدث لجنة الطعن بقرار من الوزير أو من الوالي بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* تأليفهـا :
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي الإدارة ونصفها الآخر من ممثلي الموظفين.
تتألف لجان الطعن الولائية من خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة وخمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
يعين ممثلو الإدارة من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 القسم 4 على الأقل.
يعين ممثلو الموظفين من بين الأعضاء الدائمين في لجان الموظفين عن طريق انتخابات يشارك فيها.
* صلاحياتها :
يكون اللجوء إلى لجان الطعن إما من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة.
- الإحالة على التقاعد الإجباري.
- التسريح مع بقاء حقوق المعاش أو بدون حقوق المعاش.
* سيـرها :
يمكن للإدارة أو الموظف المعني أن يرفع القضية إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15 يوما بعد إشعاره بالقرار.
يتعين على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته. 
الفصل السابع: الجمعيات الثقافية و الرياضية المدرسية
- القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي.
- المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية.
الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية :
تنشأ الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تسمى باختصار : ج ث ر م في مؤسسات التعليم الثانوي العام و التقني والمتوسطات طبقا للنصوص القانونية السارية المذكورة أعلاه ومختلف التوجيهات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية.
وعلى ذلك فالجمعية الثقافية والرياضية المدرسية تنشأ داخل مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات وتعتمد من طرف مديرية التربية بتسجيلها بالاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، ويتم تجديد مكتبها التنفيذي (الأعضاء المنتخبون) وفروعها في بداية كل سنة دراسية، وتلحق هذه الجمعية بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، وبالرابطة الولائية للألعاب الرياضية المدرسية.
أهداف الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية :
1- ترمي إلى تكوين النشء تكوينا وطنيا وأخلاقيا واجتماعيا.
2- خلق مجموعة مدرسية متجانسة ومتماسكة داخل المؤسسة.
3- تساعد على تفتح الملكات وإيقاظ المواهب عند التلاميذ، وتزرع فيهم حب الخير والعمل وتذوق الجمال.
4- تدرب التلاميذ على تحمل المسؤولية، وتنمي فيهم الشعور بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون والحس الجماعي عندهم.
5- تشجع على انتشار الممارسة الرياضية في أوساط التلاميذ وتغرس فيهم روح المنافسة النبيلة، وتعمل على إبراز واكتشاف العناصر المتفوقة في هذا المجال.
6- توفير تعليم يثير في التلاميذ الميل إلى الإبداع وحب الجمال ويقودهم إلى المساهمة الفعالة في بعث وتنشيط الحياة الثقافية.
7- تساعد على اكتشاف المواهب، وتتيح الفرص لصقلها وتنميتها وتشجيعها، و تدفع التلاميذ إلى الانفتاح على المحيط والاندماج في الوسط الاجتماعي الذي يؤدي إلى بعث روح التضامن.
يضاف إلى ذلك أهداف خاصة حددها القانون الأساسي للجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية الذي تضمنه المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية المذكورة أعلاه وهي :
- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة التعليمية.
- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى والاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.
- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.
- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.











 

















































 
الباب الخامس: هيكل وزارة التربية
الفصل الأول :هيكلة مديرية التربية لولاية قسنطينة

القرار الوزاري المشترك الصادر في 13/08/2006 المتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية و مكاتبها على المستوى الولايات.
هذا المخطط تم اعتماده بناءا على المادة 25 من القرار.
مدير التربية
الأمين العام
1- مصلحة البرمجة و المتابعة: تضم مصلحة البرمجة و المتابعة ما يأتي:
 - رئيس مكتب البرمجة و المتابعة
   أ- رئيس مكتب البناءات و التجهيزات.
   ب- رئيس مكتب الخريطة المدرسية.
2- مصلحة المالية و الوسائل:  تضم مصلحة المالية و الوسائل ما يأتي:
  - رئيس المصلحة.
    أ- رئيس مكتب الميزانية و المحاسبة.
    ب- رئيس مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات.
    ج- رئيس مكتب الوسائل العامة.
    د- رئيس مكتب النشاط الاجتماعي و الصحة المدرسية.
3- مصلحة التنظيم التربوي: وتضم:
  - رئيس المصلحة.
    أ- رئيس مكتب التعليم الأساسي.
   ب- رئيس مكتب التعليم الثانوي و التكنولوجي.
   ج- رئيس مكتب التنشيط الثقافي و الرياضي.
4- مصلحة المستخدمين: وتضم:                
  - رئيس المصلحة.
    أ- رئيس مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول و الثاني من التعليم الأساسي.  
   ب- رئيس مكتب مستخدمي التعليم الطور الثالث من التعليم الأساســـي و مستخدمي التعليم الثانوي العام و التقني.        
   ج- رئيس مكتب المستخدمين الإداريين و أعوان                                                         الخدمة.
   د- رئيس مكتب المعاشات و التقاعد و المنازعات.
5- مصلحة التكوين و التفتيش: وتضم هذه المصلحة:
  - رئيس المصلحة.
أ- رئيس مكتب التكوين.
ب- رئيس مكتب التفتيش.
ج- رئيس مكتب الوثائق و الأرشيف.
6- مصلحة التوجيه و الامتحانات: وفيها
  - رئيس المصلحة.
     أ- رئيس مكتب الامتحانات و المسابقات.
    ب- رئيس مكتب التوجيه و التقويم. 
7- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين: وتضم:
  - رئيس المصلحة.
  أ- رئيس مكتب تسيير نفقات مستخدمي                                                                  التعليم للطور الأول و الثاني من التعليم الأساسي.
 ب- رئيس مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي.                                                   
 ج- رئيس مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام و التقني.
 د- مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين و أعوان الخدمة.
مدير التربية لولاية قسنطينة

صلاحيات مديريات التربية
نعود على القرار الوزاري المشترك المؤرخ 09/09/1971 الذي يحدد صلاحيات مديرية التربية و هي كالتالي:
1- في مجال التخطيط و الإنجازات:
تقييم الاحتياجات و تحديد حالة الإنجازات.
2- في المجال التربوي:
إعداد برنامج الهيكل الأساسي الإداري و المدرسي متابعة الإنجاز.
3- في مجال التنظيم التربوي:
تنشيط المؤسسات التربوية و المدرسية و مراقبتها.
4- في مجال التنشيط الثقافي:
 تنظيم مجموع الأعمال التربوية و تنسيقها لاسيما التي تسهم في تفتح الشبيبة المدرسية.
تنشيط كل عمل ثقافي و رياضي و مراقبته.
5- في مجال التوجيه المدرسي:
- تطبيق التعليمات بقصد توجيه التلاميذ عقلانيا.
6-في مجال التكوين:
- المراقبة التربوية لمؤسسات التكوين الخاصة بموظفي التربية.
- تنظيم التكوين الأولي و تأطيره.
- متابعة التكوين أثناء الخدمة.
- وضع خريطة التكوين السنوية.
- حصر حاجات التعليم من الموظفين و الإطارات.
7- في مجال الموظفين:
- توزيع الموظفين على الصعيد الولائي.
- إدارة الموظفين و تسيير ملفاتهم.
- تكوين ملفات الإحالة على التقاعد.
8- في مجال الوصاية المالية و الوسائل:
- دراسة مشاريع الإصلاحات الكبرى.
- دراسة الوثائق الحسابية للمؤسسات و استغلالها.
- مراقبة التسيير المالي للمؤسسات ذات الاستقلال المالي.
- دراسة مشاريع ميزانيات التسيير للمؤسسات.
- السهر على التسيير السليم.
9- في مجال الخدمات الاجتماعية:
- السهر على الوقاية الصحية و التغذية المدرسية و الأمن في المؤسسات.
- تنفيذ التدابير المقررة لفائدة الموظفين و ذوي الحقوق في إطار الخدمات الاجتماعية.
الفصل الثاني: مركز التوجيه المدرسي والمهني
يوجد في كل ولاية على الأقل مركز للتوجيه المدرسي والمهني يوضع تحت وصاية مدير التربية للولاية. يحدث هذا المركز بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.
1- مهمة المركز : يهتم المركز بالتوجيه والإعلام والتقييم والفحوص النفسية.
أولا : التوجيه : يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في مجالس أقسام السنة التاسعة أساسي كما يشاركون في مجالس التوجيه على مستوى الثانويات.
ثانيا : الإعلام : يستقبل المركز الأولياء والتلاميذ والأساتذة لتزويدهم بمعلومات و وثائق حول مختلف المهن و المنافذ والمؤسسات والمعاهد، يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في الحملة السنوية (محاضرات – نداوت – معارض – توزيع وثائق – عرض  أشرطة) الخاصة بالتوجيه التي تقام في المؤسسات التعليمية. يتم الإعلام أيضا عن طريق المراسلة.
ثالثا : التقييم : يقوم المركز بعدة بحوث ودراسات قصد تقييم البرامج ومناهج التعليم. يشارك المركز في عمليات البحث التربوي وإعداد الروائز المخصصة للتلاميذ المتأخرين في دراستهم كما يكلف بالإحصاءات والتخطيط والخريطة المدرسية.
رابعا : الفحوص النفسية : يقوم المركز بالفحوص النفسية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل دراسية أو عائلية وهذا بطلب من المؤسسات والمعلمين والأولياء.
البرنامج السنوي للنشاطات – التقويـم –
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
ديسمبر -مواصلة الدراسة الفردية.
-التحضير لمجالس الأقسام للسنوات الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي.
-تحليل نتائج استبيان الميول والاهتمامات وتقديمها فرديا للتلاميذ. -الوقوف على أهم المعطيات الخاصة بنتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
-استغلال النتائج في دعم الحصص الإعلامية.
-تعريف التلميذ أكثر بقدراته الحقيقية. -محاضر نتائج التلاميذ
-نتائج الاستبيان. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جانفي -تحليل نتائج السنوات الرابعة متوسط خلال الثلاثي الأول.
-إعداد التقرير الفصلي للثلاثي الأول الخاص بنشاط المستشار. -التعرف على المستوى التحصيلي للتلاميذ واستغلاله في الحصص الإعلامية.
-حوصلة نشاطات المستشار. -نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
-سجلات المستشار. -جداول تلخيصية.
-تقارير.
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
مارس -تحضير مجالس أقسام الثلاثي الثاني لسنوات الرابعة وأولى ثانوي. -تحديد نقاط الضعف والقوة حسب كل مادة وكل تلميذ -نتائج التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثاني. -مصفوفات خاصة.
أفريل -تحليل نتائج تلاميذ السنة الرابعة متوسط خلال الثلاثي الثاني.
-تحليل نتائج تلاميذ السنة أولى ثانوي خلال الثلاثي الثاني.
-إعداد التقرير الفصلي لنشاطات المستشار للثلاثي الثاني. -الوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف النتائج.
-التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ. واستغلاله في الإعلام.
-حوصلة النشاطات المنجزة خلال الثلاثي الثاني. -جداول تلخيصية.
-تقارير.
جـوان -تحضير مجالس الأقسام الخاصة بالثلاثي الثالث.
-تقويم الأنشطة المبرمجة خلال السنة الدراسية. -التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ في نهاية السنة.
-الوقوف على ما أنجز من البرنامج وما لم ينجز. -محاضر نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الثالث.

التوجيــه :
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
فيفري -معالجة واستغلال بطاقة الرغبات الأولية ومقارنتها بنتائج الثلاثي الأول.
-تنظيم مقابلات للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التمدرس.
-استغلال نتائج الميول والإهتمامات. -معرفة رغبات التلاميذ.
-مناقشة قضايا التمدرس وتأثيرها على النتائج. -بطاقة الرغبات. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
مـارس -معالجة بطاقة المتابعة والتوجيه.
-التحضير لمجالس الأقسام واقتراح التوجيه الأولي للتلاميذ. -معرفة ملمح التلميذ. -بطاقة المتابعة والتوجيه. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
أفريـل

-معالجة بطاقة الرغبات النهائية.
- معرفة حصيلة نشاطات الثلاثي الثاني. -تقاريــر -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
مـاي - معالجة نتائج الثلاثي الثاني وتعديل الخريطة المدرسية حسب معطيات الثلاثي الثاني.
-إعداد تقرير الثلاثي الثاني.


الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
جـوان

جويليـة -المشاركة في مجالس القبول النهائية.
-تحضير عملية الطعون.
-إعداد التقرير السنوي. -القبول والتوجيه النهائي لجميع التلاميذ. -المناشير الوزارية المنظمة. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
الإعــلام :
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أكتوبـر -متابعة تقديم الحصص الإعلامية التحسيسية للسنوات الأولى متوسط.
-الأولى ثانوي. -إرشاد وساعدة التلاميذ على التكيف مع المحيط الجديد.
-تعريف التلاميذ بمختلف المعاملات ومواقيت المواد. -الطريقة الإلقائية الحوارية.
-الوثيقة المتضمنة لمواقيت ومعاملات السنة الأولى ثانوي. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.

أنشطة إضافية :
- إجراء مقابلات مع الأولياء. 
الفصل الثالث: الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات
1) مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1989 يتضمن إنشاء ديوان وطني للإمتحانات والمسابقات.
2) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق لـ 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
البـاب الأول :
الإنشـاء و الهـدف
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "ديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وتدعي في صلب النص الدّيوان".
المادة الثانية : يوضع الدّيوان تحت وصاية التربية و التكوين.
المادة الثالثة : يكون مقره في مدينة الجزائر ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة الرابعة : تتمثل مهمة الدّيوان في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يلي :
1- يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين.
2- يشارك بالإتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي :
- إعداد إجراءات اختتام التعليم والتكوين اللذين تكفلها المؤسسات التابعة للقطاع.
- ضبط الإمتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها.
- القيام بالدراسات والأشغال التي تجري لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والإضطلاع بتنفيذ ذلك.
- وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي.
- يقترح الرزنامة العامة لمختلف الإمتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية ويتولى تنفيذها.
- ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الإمتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها.
- يضبط في إطار الأحكام التي تقررها الهياكل المخولة، مواضيع الإمتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها.
- يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها.
- يحدد بالإتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع وقائمة مراكز الامتحانات و التصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولاسيما كتمان هوية المصححين وبسرية مداولات اللجان.
- يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها.
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات.
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الامتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها.
- يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي ينظمها.
البـاب الثاني :
التنظيـم و العمــل
المادة الخامسة : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مديره.
المادة السادسة : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصــل الأول :
مجلـس التوجيـه
المادة السابعة : يتكون مجلس التوجيه من : وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا – مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين – مدير الإدارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين – مفتش التعليم الثانوي والتكوين – مدير مؤسسة للتعليم الثانوي – مدير مركز التكوين المهني والتمهين – مدير مدرسة أساسية – ممثل وزارة المالية – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية – ممثل وزارة التعليم العالي – ممثل ينتخبه الموظفون الإداريون والتقنيون في الديوان – يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب  كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة الثامنة : يعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم عدة سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
- ينتخب ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
- لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل.
ترسل محاضر الإجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على ما يأتي :
- النظام الداخلي في الديوان – برنامج العمل و الحصيلة السنوية لأعمال الديوان – مشاريع ميزانية الديوان وحساباته – إبرام الصفقات في إطار التنظيم المعمول به – يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي إجراء من شأنه يحسن سير الديوان ويساعد على تحقيق أهدافه – ويعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.
الفصــل الثـاني :
المديــر
يعين مدير الديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.
يتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والإدارية والمالية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه.
- يكفل سلامة مواضيع الإمتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الأجال المطلوبة، يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية.
الفصل الرابع: المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
مرسوم رقم81-125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم.
البـاب الأول :
الإنشـاء و الهـدف
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية و التعليم الأساسي وتسمى "المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم – و تتمتع بالشخصية المدنية – والإستقلال المالي.
المادة الثانية : مقر المركز بالجزائر العاصمة.
المادة الثالثة : يمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطني يصدره وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الرابعة : تتمثل مهمة المركز فيما يلي :
- تكوين إطارات التفتيش والإدارة و التسيير و التنشيط المدرسي.
- تحسين مستوى إطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي والتجريب.
المادة الخامسة : يضطلع المركز بالإضافة إلى التكوين الأولي، بعمليات تكوين، تنظم لتحسين مستوى إطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم (تداريب – ملتقيات – ندوات – أيام دراسية...إلخ).
البـاب الثـاني :
التنظيـم و العمـل
المادة السادسة : يتولى إدارة المركز مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه،  و يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية و التعليم الأساسي من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 14 على الأقل.
المادة السابعة : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الثامنة : يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى الإشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الإختصاصات التي تخولها إياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة التاسعة : يساعد مدير المركز في أداء مهامه أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الأساسي بقرار من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 13 على الأقل.
- مدير الدراسات، يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولي.
- مدير للتداريب يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين.
- مدير للبحث والتوثيق التربويين ويكلف بإنجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها.
المادة العاشرة : يتكون مجلس التسيير والتوجيه من :
- مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي رئيسا.
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية.
- مفتش مكلف بالإدارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية.
- مدير المركز.
- مدير الدراسات – مدير التداريب – مدير البحث و التوثيق التربويين – مدير الإدارة – رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية – ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة – ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الإدارة والخدمة في المؤسسة – ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم – ممثل عن اتحادية أعمال التربية والثقافة.
يتولى مجلس التسيير والتوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يلي :
- فتح الفروع أو تحويلها أو إلغائها – مشروع ميزانية المؤسسة وتجهيزها – حساب تسيير المؤسسة – إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل – مشاريع توسيع المؤسسة أو إصلاحها – كل تصرف في أموال المركز.
- يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية.
- تساعد مدير المركز في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للأساتذة.
الأحكام المشتركة المتعلقة بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل :
يدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية حسب كل نمط من سنة إلى ثلاث سنوات ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
مرحلة التكوين الأولي ومرحلة التكوين المتواصل.
يجب على كل مترشح للإلتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للإلتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين لأجله. ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية و التعليم الأساسي 3 سنوات على الأقل عن كل سنة من التكوين الأول، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يخضع المعني لأحكام المادة 12 من الأمر 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969.
الفصل الخامس: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
البـاب الأول :
التسمية – الهدف - المقر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية" وتدعى في صلب النص "الديوان" يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة الثانية : يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية.
المادة الثالثة : يكون مقر الديوان في العاشور "ولاية تيبازة"  ويمكن أن يحول بمرسوم إلى مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من وزير التربية.
المادة الرابعة : يتولى الديوان ما يلي :
- طبع المؤلفات والكتب –والمجلات – والوثائق المكتوبة –وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها.
- استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الإستعمال المدرسي وتوزيعها.
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي وتوزيعها.
- إنجاز كل الدراسات التقنية و التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان.
- تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها بما يحق حسن أداء وسائل الإنتاج.
- يخول الديوان في إطار التنظيم الجاري به العمل إبرام جميع العقود والاتفاقات، و الاتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية.
البـاب الثـاني :
التنظيـم و سيـر العمـل
المادة الخامسة : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام.
المادة السادسة : تتوفر للديوان قصد إنجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي و وحدات على المستوى المحلي.
مجلس التوجيه :
يتكون من -وزير التربية رئيسا –ممثل لوزارة الاقتصاد –ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية –ممثل للوزير المنتدب للجماعات –ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني –ممثل مندوب للتخطيط –مدير المعهد التربوي الوطني –مدير التعليم الأساسي – مدير التعليم مابعد الأساسي – ممثلين ينتخبهما مستخدمو الديوان.
- يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استثنائية. 
- يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر إلى كفائته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- يعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه – لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه.
الفصل السادس: المركز الوطني للتعليم عن بعد
أمر رقم 69-37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون.
البـاب الأول :
أحكـام عامـة
المادة الأولى : إن المركز الوطني للتعليم عن بعد والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية المدنية و الاستقلال المالي وتكون موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
يجوز إحداث فروع لدى المفتشيات الأكاديمية.
المادة الثانية : إن مهمة المركز الأساسية هي :
- توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذي لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس في إحدى المؤسسات المدرسية أو الجامعة والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة أيا كانت.
- تنظيم دروس اللغة العربية لكي يتقدم التعريب بكيفية سريعة.
- تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في إطار التثقيف الاجتماع
البـاب الثـاني :
التنظيم الإداري
المادة الثالثة : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية.
المادة الرابعة : يحدد تنظيم المركز بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير التربية الوطنية و وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط و وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصـل الأول :
مجلـس الإدارة
المادة الخامسة : يتألف مجلس الإدارة من :
وزير التربة الوطنية أو ممثلة رئيسا – ممثل للوزير المكلف بالمالية – ممثل للوزير المكلف بالتخطيط – ممثلين لوزير الأنباء – ممثل للوزير المكلف بالعمل – المدير العام للوظيفة العمومية أوممثله – ممثل واحد من كل مديرية تابع لوزارة التربية الوطنية – ممثل للمعهد التربوي الوطني – ممثل للمركز الوطني لمحو الأمية – ممثل لأولياء التلاميذ – ممثل للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة السادسة : يحضر المدير والمراقب المالي للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يجوز للمجلس أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لاختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الأعمال.
يجتمع مجلس الإدارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يلي :
- النظام الداخلي للمركز – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – النظام المالي – القروض الواجب عقدها – قبول الهبات والوصايا – شراء أو بيع أو استئجار العقارات.
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
المادة الأولى : تعتبر شهادات المستوى المسلمة من المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة بواسطة الإذاعة والتلفزة معادلة للشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العادي التي تدرس البرامج نفسها.
المادة الثانية : تسلم شهادات المستوى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى كل تلميذ زاول بانتظام دراسة البرنامج الذي سجل لتلقيه وتتوفر فيه الشروط التالية : 
1) أن ينجح في اختيار التسجيل الذي ينظمه المركز أو تقدم شهادة دراسية أو وثيقة رسمية تثبت المستوى الذي انتهى إليه التلميذ قبيل التسجيل.
2) المواظبة ولاسيما الإرسال المنتظم في المواعيد اللازمة للفروض قصد المراقبة والحضور في اجتماعات التنشيط الإجبارية.
3) المشاركة والنجاح في الامتحانات السداسية التي ينظمها المركز بمناسبة التجمعات الإقليمية.
4) الحصول على أدنى مستوى مطلوب في المواد الأساسية للإرتقاء إلى المستوى الأعلى.
تسلم شهادة المستوى في نسخة أصلية واحدة تحمل العبارات التالية : استجاب خلال دراسته لمجموع الشروط المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978.
الفصل السابع: مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
مرسوم رقم 86-291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
البـاب الأول :
التسمية – الهدف – المقـر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وتوضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة الثالثة : يتولى المركز في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية وبالإتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي :
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال تربوي ويجربها ويضبطها.
- يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها.
- يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية ودراسات الأسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الإمكانيات والإنتاج الوطني في ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية وتطويرها واستغلالها.
- يتابع بالإتصال مع الهياكل المعنية إقامة التجهيزات التقنية – التربوية.
- يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها.
- يدرب المستخدمين على استخدام العتاد استخداما أمثل وعلى صيانته.
- ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم.
- يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لإعلامهم ومعلوماتهم.
البـاب الثـاني
التنظيـم الإداري
المادة الرابعة : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويضم لجنة تقنية استشارية.
المادة الخامسة : يحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مجلـس التوجيــه :
يتكون من : وزارة التربية الوطنية رئيسا أو ممثلها – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التخطيط – ممثل وزير التجارة – ممثل وزير الصناعة الخفيفة – ممثل وزير الصناعة الثقيلة – ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتركيمياوية – ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية والثقافة  ممثلين ينتخبهما المستخدمون.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية: -النظام الداخلي – تنظيم المركز و سيره العام – برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المركز.
المديــر :
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية.
يتولى تسيير المركز – وهو الآمر بالصرف – يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته – يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به – يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم – يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته.
اللجنة التقنية الاستشارية :
تساعد المدير فيما يأتي : تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير – تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها وتنشط تلك الأشغال.
الفصل الثامن: المعهـد التربوي الوطنـي
يعد المعهد التربوي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية وزير التربية ومقره بالعاشور (ولاية تيبازة).
يكون للمعهد فروع تدعى : المراكز الجهوية للبحث التربوي.

مهمة المعهد :
يهدف المعهد التربوي الوطني إلى ما يلي :
- وضع مناهج ووسائل التعليم والتكوين.
- المساهمة بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الأساسية المادية في كل عملية تتعلق بالبحث التربوي.
تنظيم المعهد :
يدير المعهد مجلس الإدارة ويسيره مدير.
مجلس الإدارة :
تأليفه : يتألف مجلس الإدارة من :
- وزير التربية أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن وزير الإعلام و الثقافة.
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتخطيط.
- ممثل عن وزير المالية.
- مدير التعليم بوزارة التربية.
- مدير الإدارة العامة بوزارة التربية.
- ممثل عن أولياء التلاميذ.
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- مفتش للتربية والتكوين يعينه الوزير.
- مدير للتربية يعينه الوزير.
- مدير مؤسسة تعليمية أو تكوينية يعينه الوزير.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب والمراقب المالي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
سيــره :
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه، كما يجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية.
لا يجتمع مجلس الإدارة إلا إذا توفر النصاب القانوني (نصف الأعضاء على الأقل).
يتولى كتابة مجلس الإدارة مدير المعهد.
صلاحيات مجلس الإدارة :
يهتم المجلس خاصة بمشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة وبجميع المسائل التي تهم المعهد.
سير المعهد :
يسير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير التربية.
يمثل المدير المعهد أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. هو الآمر بالصرف.
يساعد المدير أمين عام وخمسة نواب يعينون بموجب قرار يتخذه وزير التربية.
التنظيم الداخلي للمعهد : يضم المعهد التربوي الوطني:
- الأمانة العامة.
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي التي تشتمل على:
مكتب الدراسات العامة.
مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين.
مكتب التقويم.
مكتب التقنيات التربوية.
- المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية التي تشتمل على:
مكتب البرمجة.
مكتب التأليف.
مكتب الوسائل السمعية- البصرية.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
مكتب الاقتناءات.
مكتب معالجة الوثائق الوثائق وتحليها.
مكتب الترجمة والنشر.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
مكتب الموظفين.
مكتب المالية والمحاسبة.
مكتب الوسائل العامة.
المجلس العلمي :
مهامـه :
- إعطاء رأيه في برنامج نشاطات المعهد.
- تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بالأبحاث التربوية.
تأليفـه : يتألف من :
- المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية.
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة التربية.
- مدير المعهد.
- الأمين العام للمعهد.
- مديرين (2) للتربية.
- ممثل عن اتحادية الأعمال المكملة للمدرسة.
- مفتشين إثنين (2) للتعليم الأساسي وأربعة مديرين لمؤسسات يعينهم وزير التربية.
سيـره :
يرأسه مدير التعليم. يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.
وحـدة البحـث :
تنشأ وحدة للبحث في تعليمية المواد، الهدف منها البحث العلمي والتقني بإنجاز جميع الدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين العمل التربوي ورفع المستوى المدرسي في جميع المواد المدرسة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
تتشكل الوحدة من خمس فرق متخصصة في التعليمات التالية : اللغة و الأدب العربي، اللغات الأجنبية، المواد العلمية، المواد التكنولوجية، مواد العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ينشأ لدى الوحدة مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من وزير التربية الوطنية.
الفصل التاسع: المركز الوطني لمحو الأمية
مهمة المركز :
تتمثل مهمة المركز في القضاء على الأمية بضمان الثقافة لكل مواطن حتى يشارك في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
الصلاحيات الرئيسية للمركز هي :
- إعادة مناهج محو الأمية.
- وضع وتوزيع هذه المناهج.
- مساعدة مسؤولي القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية قصد إعداد مناهج محو الأمية الخاصة بمختلف الميادين.
- إنتاج الوسائل السمعية –البصرية باتصال مع الهيئات المعنية.
- تنظيم تداريب وملتقيات لتكوين القائمين بمحو الأمية وتحسين مستواهم وكذلك إطارات محو الأمية.
- تنسيق نشاطات مراكز محو الأمية التابعة للبلديات والولايات.
- تقييم مختلف أنشطة محو الأمية.
- العمل على تبادل المعلومات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
هذه الأهداف تلخص فيما يلي :
- التصور والتكوين.
- الإعلام والتحضير.
- الإنتاج والتوزيع.
- التنسيق والمراقبة.
- التقييم والبحث.
النظام الإداري للمركز :
يعد المركز الوطني لمحو الأمية مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
مقر المركز بالجزائر العاصمة (37 طريق الشيخ البشير الإبراهيمي –الأبيار –الجزائر)
يجعل المركز تحت وصاية وزارة التربية.
يدير المركز مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي.
يساعد المدير عدة مفتشين يختارون من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين (8 سنوات أقدمية) ومن المعلمين المرسمين في التعليم الأساسي (8سنوات أقدمية) وعدة مستشارين في محو الأمية يختارون من بين المعلمين المرسمين (25 سنة من العمر على الأقل و4 سنوات أقدمية) وعدة قائمين بمحو الأمية يعتبرون متعاقدين، يجرى عليهم اختبار لتوظيفهم.
تجدر الإشارة أنه قد أنشئ صنف مفتشين في محو الأمية تتمثل مهامهم في تفتيش موظفي محو الأمية وتكوينهم وكذلك إنعاش لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية وإعدادها.
المدير هو الآمر بالصرف. يساعده محاسب يعين من بين المقتصدين وموظفون تقنيون (رسامون وغيرهم).
يشتمل المركز الوطني لمحو الأمية تحت سلطة المدير على مايلي:
- أمانة عامة.
- مديرية فرعية للإنتاج والتوزيع.
- مديرية فرعية للدراسات والتكوين.
- مراكز محلية تحدث، عند الإقتضاء، بقرار من وزير التربية الوطنية.
مجلـس الإدارة :
تأليفـه : يتألف مجلس الإدارة من :
أ- أعضاء بحكم القانون :
- مدير التكوين.
- مدير التعليم الأساسي.
- مدير التعليم الثانوي.
- مدير الوسائل المالية.
- مدير مركز محو الأمية.
- ممثل لوزارة المالية.
- ممثل عن هيئة التخطيط.
ب- أعضاء يعينهم وزير التربية :
- مفتش للتربية والتكوين.
- ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالاهتمام الذي أولوه لمحو الأمية.
ج- أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم :
- عضو من موظفي المركز مكلف بالدراسات والإنتاج والتكوين.
- عضو من المصالح الاقتصادية والإدارية.
- عضو من موظفي المصالح الخارجية.
صلاحيات المجلس : تكون مداولات المجلس خصوصا في :
- تسيير المركز.
- المركز وقوانينه الأساسية.
- ميزانية المركز والحساب المالي.
- المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية.
ملاحظـة : لم يشر النص التأسيسي للمركز إلى كيفية سير مجلس الإدارة لا محالة من أن له نفس سير المؤسسات الأخرى.
النظـام التربوي للمركز :
يستفيد من عملية محو الأمية كل مواطن (أو مواطنة) يجهل القراءة والكتابة والحساب (أو له معلومات غير كافية في هذه المواد).
تنظم دروس محو الأمية على أربعة مستويات :
- المستوى الأول : مبادئ أساسية.
- المستوى الثاني: مستوى الطور الأول من التعليم الأساسي.
- المستوى الثالث : مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي.
- المستوى الرابع : مستوى الطور الثالث من التعليم الأساسي.
يختم المستوى الرابع بامتحان.
لغة التعليم هي اللغة العربية.
تمنح الدروس في المؤسسات التابعة لوزارة التربية وفي مراكز أخرى تابعة للمجموعات المحلية. توجد فروع تابعة للمركز في بعض المديريات للتربية.
الباب السادس: مظاهر تفعيل الإصلاح التربوي

الفصل الأول: فكرة المدرسة الأساسية
إن فكرة المدرسة الأساسية نبعت من الواقع الذي يتغير بسرعة مفرطة و قوية بل و مذهلة منذ الحرب العالمية الثانية.
حيث برزت ظروف جديدة و متطلبات جديدة أضفت على وظيفة التربية مهام جديدة لم تكن مطروحة بالحدة التي اكتشفتها لجنة اليونيسكو سنة 1974 التي كلفت بتقديم تقرير الغرض منه النهوض بالتربية باعتبار الأهمية التي غدت تكتسيها حيث ظهرت جليا للعيان ظواهر جديدة لم تعد تخفى.
هذه الظواهر عدلت من وظيفة التربية التي كانت في مجملها تعتبر نقلا للتراث للأجيال الصاعدة. و أنها تواكب التطور و النمو...هذه الظواهر تتمثل في الآتي:
1) التربية تنسيق التنمية: حيث تجلت هذه الحقيقة خاصة في البلدان التي سلكت أساليب جريئة في التربية كاليابان و الإتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية حيث أخذت التربية لأول مرة في تاريخ الإنسانية تسيق في  تطورها على الصعيد العالمي التنمية الاقتصادية.
2) التربية تخطط للمستقبل :حيث أصبحت التربية تعمل بجد و اجتهاد  لأول مرة في التاريخ لتهيئة رجال الغد لكي ينهضوا بالمسؤوليات في مجتمعات لم تخلق بعد.
3) المجتمع يرفض بعض المتخرجين:لأن تكوينهم يغلب عليه الطابع النظري و أن اختصاصهم لا يتناسب مع المطلوب و لذلك أوصت لجنت النهوض بالتربية باعتماد المدرسة الأساسية ذات 09 سنوات أو 10 سنوات حسب سياسة البلاد.
و أهم مميزات هذه المدرسة أنها:
1) أنها مدرسة موحدة حيث أن كل المواد تخدم بعضها بإيجاد رابط يجمع بينها بحيث يتكون لدى المتعلم وحدة فكرية متناسقة لا تباعد و لا تنافر بينها.
2) أنها تضمن قدرا من التعليم يصون المتخرج منها من العودة إلى الأمية.
3) تقضي على ما سمته اللجنة المشار إليها أعلاه التخزين البنكي للمعارف عن طريق التلقين.
4) تمنح المتعلم آلية ذاتية تمكنه من مواصلة التعلم بنفسه.
5) تكون برامجها مشتقة من فلسفة المجتمع و مستمدة من تراثه و تستجيب لطموحات الأفراد و الجماعة.
6) تقضي على الانقصام الذي كان ملحوظا بين مراحل التعليم .
7) تدمج التعليم التطبيقي بالتعليم النظري و تعلي من قدر التجربة و التطبيق.
8) تتيح للمتعلم اكتشاف الحقائق بنفسه.
 9) تبني برامجها انطلاقا من الأهداف و ليس من المحتويات.
10) تنفذ البرامج وفق ذلك و يكون المتعلم عنصرا فاعلا و ليس متلقيا فقط.
11) ربط البرامج بالمحيط بإدخال مادة دراسة الوسط و التكنولوجية.
12) التفتح على الثقافات الأخرى بتدريس اللغات الأجنبية و بعض مظاهر ثقافتها.
13) تبني بيداغوجية الاستدراك و المعالجة بناء على ما أثبته علم النفس بأن كل متعلم يمكنه التقدم في تعلمه إذا أصبنا اختيار طرائق التدريس.
14) تمكين كل متعلم من تحقيق ذاته وفق قدراته.
15) الاحتفال بالتثقيف و إذكاء الفكر بإقحام الأنشطة المكملة للعمل المدرسي.
16) اكتشاف القدرات و التكفل بها و تشجيعها و تهيئتها لتحمل مسؤولياتها في المستقبل.
الفصل الثاني: تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
رقم : 128/6.0.0/06
المراجـع :-المنشور رقم 2039/و.ت.و/أ.ع/ المؤرخ في 13 مارس 2005،
    - المنشور رقم 26/6.0.0/05 المؤرخ في 15 مارس 2005.
على مستوى التعليم المتوسط :
يتم تقويم أعمال التلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل : 
- استجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع، ويكون تنظيم وتيرتها ومدة إنجازها وفقا لأهداف المادة، على أن تكثف في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، واللغات الأجنبية)،
- فرضين محروسين في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية وفرض واحد في المواد الأخرى،
- اختبار واحد (في كل مادة) في نهاية الفصل.
يحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل الآتية :
حساب معدل المراقبة المستمرة التي تشمل :
- كل أعمال التلاميذ التي تنجز في فترة ما قبل الاختبار (استجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع)،
- علامة الفرضين بالنسبة للغات الأساسية،
- علامة الفرض بالنسبة للمواد الأخرى،
ويضرب هذا المعدل في (2) إثنين.
ضرب العلامة المحصل عليها في الاختبار في (03) ثلاثة.
ويحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو الآتي :
المعدل الفصلي للمادة = 
(معدل المراقبة المستمرة ×2) + (علامة الاختبار × 3)
5
الفصل الثالث: الأعمال المكملة للمدرسة
أهدافهـا :
ترمي الأعمال المكملة للمدرسة إلى الأهداف العامة الآتية :
- تحسين شروط الحياة في المدرسة والتخفيف من الأعباء المدرسية عن الأولياء ومساعدة التلاميذ المحتاجين والمصابين بحوادث.
- تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ في المؤسسات.
- تأسيس التعاضديات المدرسية لفائدة التلاميذ.
- تأسيس المطاعم المدرسية.
- تدعيم الصداقة بين التلاميذ عن طريق المراسلة المدرسية.
- إنشاء مكتبات ونوادي التصوير ومعارض ومتاحف.
- تشجيع جميع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسات.
جمعيـة أوليـاء التلاميذ
تتمثل مهمة جمعية أولياء التلاميذ في مساعدة المدرسة ماديا ومعنويا.
- بمعونة التلاميذ المحتاجين.
- بتشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة.
- بتقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة في المؤسسة.
- بتوثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والسلطات الوصية.
- لا ينبغي لجمعية أولياء التلاميذ أن تتدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من اختصاص المؤسسة.
التعاضديـة المدرسية (خاصة بالتلاميذ)
ترمي التعاضدية المدرسية إلى التدريب على الحياة الاجتماعية واكتساب روح المبادرة والعمل المنتظم والمسؤولية وكذلك الشعور بالتضامن واحترام الغير.
أهداف التعاضدية المدرسية هي :
- الإهتمام بحجرة الدرس وتزيينها وجعلها محبوبة مشوقة.
- إنشاء مكتبة ومتحف للقسم.
- الحصول على أجهزة للتعليم والتنشيط.
- تنظيم حفلات مدرسية ورياضية ورحلات استكشافية.
- تدعيم التضامن بين تلاميذ القسم والمدرسة وأولياء التلاميذ.
- تنشيط نوادي مدرسية.
- تلاميذ القسم هم الذين يشاركون مشاركة فعلية في نشاطات التعاضدية ويدفعون حق الإشتراك.
- يقبل كعضو شرفي في التعاضدية تلاميذ قدماء أو أصدقاء المدرسة بموافقة مكتب المجلس الإداري أو الجمعية العامة.
- تحت مراقبة المعلم يسير التعاضدية التلاميذ أنفسهم الذين ينتخبون أعضاء المكتب المكون من رئيس وكاتب وأمين مال، يختارون من بينهم لمدة ثلاثة أشهر وهم قابلون للإنتخاب عليهم من جديد.
- يوافق معلم القسم على القرارات التي يتخذها المكتب.
الجمعيـة العامـة :
- تعقد الجمعية العامة في بداية كل فصل دراسي وفي نهاية السنة الدراسية.
- يشارك فيها جميع التلاميذ كأعضاء عاملين.
- يعتبر المعلم مستشار للتعاضدية.
- يجوز أن يشارك في الجمعية العامة الأعضاء المشرفون بصوت استشاري.
- تعين الجمعية العامة عضوين شرفيين ومعلم القسم لمراقبة حسابات الأمين المال.
- يجب أن تخصص موارد التعاضدية لفائدة المدرسة بصفة عامة والتلاميذ بصفة خاصة ولا تحول إلى أهداف أخرى (الدليل    في التشريع المدرسي لـ د. مرجي.)
تعاضدية المساعدة المدرسية لولايات (الشرق) :
إنها جمعية خيرية ذات صبغة غير مكسبية مسمات : تعاضدية المساعدة المدرسية (M.A.S) عوض تعاضدية الحوادث المدرسية (M.A.E) مكونة من جميع تلاميذ مؤسسات وزارة التربية الوطنية الموجودة في الجهة الشرقية من الوطن وبهذه الصفة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها شركة تأمين أو هيئة مماثلة كما أنها لا تعوض مسؤولية الدولة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المدني وكذا المرسوم 68/29 المؤرخ في 01/02/1968 والخاص بالصلاحيات المخولة للدولة فيما يتعلق بمسؤوليتها المدنية.
الخدمات المقدمـة :
الجواب يكمن في طبيعة جمعيتنا التي ما هي إلا هيئة التضامن والتعاون والمؤازرة بين تلاميذنا وفي هذا الصدد أن جل الخدمات تقدم في شكل إعانة وعلى سبيل المثال نذكر بعض الإعانات الممنوحة :
1- الحوادث المدرسية :
التكفل بصفة تكميلية بالحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بانتظام في المؤسسات التعليمية في حدود ما يسمح به القانون الداخلي للتعاضدية أي بتعويض المصاريف التكميلية الطبية أو الجراحية أو الصيدلانية أو جراحة الأسنان (ما عدا الجهاز) أو الاستشفاء أو نقل المصاب، وذلك في حالة تعرض التلاميذ للحوادث الواقعة داخل المؤسسات أو في الطريق المؤدي إليها مباشرة من وإلى المنزل. 
2- المساعـدات :
- منح مساعدات استثنائية لضحايا الحوادث ذات الطابع الخطورة القصوى.
- تقديم مساعدات خاصة بمراسيم الدفن عند وفاة التلميذ.
- شراء ألبسة، كتب، نظارات، إلخ... في إطار اهتمامنا ببعض الحاجيات الأولية خاصة منها تلك التي تتعلق بصحة تلاميذنا.
بعض التوصيات العملية الهامة :
1- يجب أن يصل كل تقرير بحادث إلى مقر التعاضدية في أجل أقصاه 72 ساعة بإثبات من ختم البريد ويتم توزيع النسخ الأربعة بالطريقة التالية :
- ترسل المطبوعة البيضاء إلى مقر التعاضدية مصحوبة بالوثائق المكملة للملف.
- ترسل المطبوعات الخضراء إلى مديرية التربية.
- ترسل المطبوعة الزرقاء إلى المندوب الولائي.
- تبقى المطبوعة ذات اللون الوردي في المؤسسة للأرشيف.
2- يحتوي الملف على :
- تقرير الخاص بالتعاضدية (النسخة البيضاء)
- شهادة طبية (Certificat descriptif).
- ورقة العلاج الطبي (Feuille de maladie).
- الوصفة مع الملصقات الطبية (Vignettes).
- وصولات الدفع لأي مصاريف خاصة بالعلاج.
ملاحظـات هامـة :
- يجب أن تكون كل الوثائق المذكورة آنفا أصلية.
- في حالة انخراط الولي في صندوق الضمان الاجتماعي وعدم تحصلنا على الملف الأصلي، إرسال كشف حساب التعويضات (Volet de décompte).
التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤسسة اجتماعية ذات طابع غير مربح تتشكل من عمال القطاعات :
- التربية الوطنية.
- التعليم العالي والبحث العلمي.
- التكوين المهني.
- الشبيبة والرياضة.
هيئات التعاضدية :
- الجمعية العامة.
- المجلس الإداري.
- المكتب التنفيذي.
- لجنة المراقبة.
مــواردها :
- باقتطاع 1% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
- مداخيل المراكز الصحية والمؤسسات الاجتماعية والترفيهية.
التعاضدية توفـر :
أ- أداة فردية :
- تعويضات مكملة 20%.
- تعويضات مرتبطة بالتأمين على المرض على أساس 25% من أجرة العامل.
- إعانات نقدية أو عينية تخص المصاريف الباهظة (الأمراض المزمنة، الإعاقة، الكوارث الطبيعية).
ب- أداة ذات طابع إجتماعي :
* خدمات خاصة بالنظارات :
- 300 دج عن كل زجاجة نظر.
- 400دج عن كل زجاج مصحح.
- 800 دج عن كل نظارة.
* خدمات جراحية وأعمال طبية.
* تحاليل وأعمال مخبرية.
* علاج الأسنان : - نصف طاقم 2500 دج.
    - طاقم 5000 دج.
* أجهزة إصطناعية للسمع 5000 دج.
* أجهزة السير الاصطناعي والأجهزة الصغيرة.
ج- الخدمات الخاصة بالتعاضدية :
* وفاة المنخرط 30000 دج.
* وفاة زوج المنخرط 20000 دج.
* وفاة أحد أطفال المنخرط 15000 دج.
* وفاة أحد الأفراد تحت الكفالة 5000 دج.
- منحـة اليتيـم :
- يتيم كلي 500 دج شهريا.
- يتيم الأب 300 دج شهريا.
- يتيم الأم 200 دج شهريا.
بعد أن عرفتم حقوقكم توجهوا....إلى : الفرع الولائي لطلب حق التعاضدية... الفرع الولائي يوفر لك استقبالا أخويا ويقوم بتقديم الخدمات لك... الإنخراط يعطيك الحق... أنت الآن متعاضد.
التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة :
1، نهج محمد للوش (بلزاك سابقا) الجزائر العاصمة.
صندوق بريد : 216 فرحات بوسعد الجزائر
الهاتف : 23.57.32 – 23.50.70 (021)
الفاكـس : 23.58.87 (021).
الحياة أنت و نحن... كلنا نخوض الحياة... كلنا نكون الجماعة المتعاضدة... فلماذا تخوض الحياة وحدك معزولا؟
...في انتظارك

الفصل الرابع: مهام التزامات أطباء الصحة المدرسية
تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 المؤرخة في 28 ماي 2000
المتعلقة بمهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية
1- أحكـام عـامة :
1-1- تحديد المهام :
يقوم الأطباء في إطار الحماية الصحية في الوسط المدرسي على وجه الخصوص بضمان النشاطات التالية :
- تشخيص المرض وعلاجه،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصحية،
- تكوين مستخدمي الصحة.
1-2- برمجة النشاطات :
يقوم طبيب الصحة المدرسية بالتعاون مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية (و/أو طبيب رئيس القطاع الفرعي) ومدراء المؤسسات التربوية المعنية بإعداد البرنامج السنوي لنشاطات الصحة المدرسية و ذلك في بداية كل سنة دراسية.
يحدد هذا البرنامج السنوي قائمة الأفواج التي يقترح أطباء الصحة المدرسية إجراء فحوصات للتلاميذ الموجودين بها خلال الزيارات الطبية المنتظمة للكشف، وتشمل على الأقل : كل الأفواج البيداغوجية للأقسام الأربعة المستهدفة (السنة الأولى أساسي، السنة الثانية أساسي، السنة السابعة أساسي والسنة الأولى ثانوي). ويحدد كذلك هذا البرنامج السنوي نشاطات المتابعة، التربية الصحية، التلقيح ومراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة وهذا وفقا للأهداف والمهمات المحددة في ميدان الحماية الصحية في الوسط المدرسي.
1-3- النشاطات الأخرى :
1-3-1- التلقيـح :
يقوم طبيب الصحة المدرسية بتنظيم وتحقيق التلقيح في الوسط المدرسي بالتنسيق مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية والطبيب رئيس مصلحة مكافحة إنتشار الأوبئة والطب الوقائي ومدراء المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة.
1-3-2- التربية الصحية :
تمثل نشاطات التربية الصحية مهمة ذات الأولوية لفريق الصحة المدرسية ويستطيع طبيب الصحة المدرسية وضع برنامج خاص بالتربية الصحية بمشاركة مديري المؤسسات التربوية والمعلمين فيما يخص المشاكل الصحية الموجودة على الصعيد المحلي.
1-3-3- النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية :
إضافة إلى الفحوص الطبية المنتظمة والتكفل بالأمراض المكتشفة، تشكل مراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية مهمة دائمة لفريق الصحة المدرسية بالتنسيق مع المكتب البلدي للنظافة.
1-3-4- التربية البدنية والرياضية :
في إطار ممارسة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة التربوية، لا يمكن لطبيب الصحة المدرسية تسليم شهادة لإعفاء إلا بعد إجراء فحص طبي للتلميذ والأخذ برأي الطبيب المختص إن دعت الضرورة لذلك.
1-3-5- التنسيق بين القطاعات :
إن طبيب الصحة المدرسية بصفته عضو في مجلس الصحة للمدرسة فهو المستشار التقني بهذا المجلس في كل ما يخص صحة الأسرة التربوية، حضوره إلزامي في اجتماعات المجلس.
1-3-6- التقييــم :
لتقييم نشاطات الصحة المدرسية يرسل طبيب الصحة المدرسية تقريرا شهريا إلى مصلحة الأوبئة و الطب الوقائي بالقطاع الصحي.
1-3-7- العطل المدرسيـة :
خلال العطل المدرسية يقوم طبيب الصحة المدرسية إضافة لعطلته السنوية بإعداد حوصلة وتقارير النشاطات ويضمن كذلك المتابعة لكل التلاميذ الواجب التكفل بهم، كما يلتزم بمتابعة كل الدورات التكوينية المقامة من أجله.
2- حالة خاصة بأطباء الصحة المدرسية الممارسين على مستوى وحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية :
يمكن لأطباء الصحة المدرسية بصفتهم كممارسين طبيين للصحة العمومية أن يكونوا في وضعية نشاط بوحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية.
مهما كان منصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم تدخلهم، فهم مجبرون في إطار المهام المنوطة بهم بضمان المناوبات القانونية المنظمة بالقطاع الصحي.
يقوم القطاع الصحي بتعيين المستخدمين الطبيين ويضمن التسيير الإداري والتقني لذلك وفقا للتنظيمات والتوجيهات التي تنظم نشاطات الصحة المدرسية. ويقوم كذلك بالمراقبة التقنية وتنظيم نشاطات وحدات الكشف والمتابعة.
يقوم مدير المؤسسة التربوية بتسيير وحدة الكشف والمتابعة، حيث يسهر على حسن سير هذه النشاطات، غير أن المسؤولية التقنية والطبية تبقى لطبيب الصحة المدرسية لوحدة الكشف والمتابعة وحده.
يلتزم المستخدمين الطبيون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، ويضمنون حضورا فعليا بالمؤسسة أو المؤسسات التربوية المتكفل بها طيلة السنة الدراسية.










الخاتـمـــــة
تعتبر مهنة التعليم من المهن الصعبة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. ذلك لأنها تتعلق ببناء الإنسان، هذا الإنسان الذي نسلمه طفلا صغيرا إلى المعلم ونطالبه بتنمية روح التفكير لديه مع تدريبه على دقة الملاحظة والمقارنة والترتيب والتعليل، ومن هنا فإن الاهتمام بإعداد المعلم ثقافيا ومهنيا يكون على مستوى عظمة الأهداف التي نطالبه بتحقيقها.
إن الإنسان الذي تود التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان وكما خلقته الطبيعة، و إنما هو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكون.
ولو رجعنا إلى جاهلية العرب مثلا فإن ما يطلبه المجتمع من الفرد هو أن يكون قويا عزيزا، فارسا شجاعا يدافع عن القبيلة مهما كانت وضعيتها، فهو يحيا بحياة قبيلته ويفني بفناء قبيلته (فكانت آنذاك العصبية هي المثل الأعلى للتربية ولذلك قيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما).
إن المثل الأعلى للتربية فد تغير مع مجيء الإسلام، فلم تعد العصبية هي المثل الأعلى وإنما أصبحنا نرى الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة والتنفير من نصرة الظلم والعدوان، ولو كانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
المدرس هو الدعامة الأولى لقوة هذا الوطن ومجده، وبقدر ما يبذل من جهد وإتقان في أداء رسالته قدر ما ينهض الوطن، فالمدرس الصالح هو الذي يخرج المواطن الصالح، ولم تعد رسالة المدرس مقصورة على الغرض التحصيلي بل أصبحت رسالته أسمى من ذلك فهو مسؤول عن تربية الطالب من جميع النواحي العقلية والاجتماعية والنفسية والجسمية.
إن أضخم مسؤولية يلقيها الوطن على عاتق أبنائه إنما يلقيها على عاتق مدرسيه، وهو في آداء رسالته لابد له من مراعاة الاعتبارات الآتية :
- إنه والد وأخ أكبر لتلاميذه يرعاهم في حب وإخلاص كرعايته لأبنائه وذويه.
- ولا تتوفر له صفة المربي إلا إذا كان مثلا طيبا في مظهره وشخصيته وسلوكه وحسن سيرته وسلامة تصرفه ووفرة ثقافته واحترامه لنفسه وللمهنة التي يتشرف بالإنتساب إليها حتى يحوز ثقة المواطنين وتقديرهم.
- لا ينظر المدرس إلى رسالته على أنها ساعات محدودة من العمل يقابلها أجر معلوم وإنما رسالة تضحية من بداية الشوط إلى نهايته.
- وعليه مداومة الإطلاع على ما ينفعه في علمه وفنه ويعينه على تجديد أساليبه في التربية والتعليم.
- وعليه أن يثق بنفسه وأن يكسب خبرته بنفسه عن طريق تجاربه وأن يعيد النظر في أساليبه من وقت لآخر مستعينا في ذلك بآراء رجال الفكر والتربية والتجربة.
- وعليه أن يتبادل الرأي والخبرة مع زملائه المعلمين في مدرسته وغير مدرسته وأن يسعى إلى المؤتمرات والحلقات والندوات العلمية والتربوية والدراسات التجديدية و التدريبية ما وجد إليها سبيلا.
- وعليه أن يعمل على توجيه التلاميذ بما فيه خيرهم بالحسنى دون قسوة أو كبة يصيب نفوسهم بالكراهية والتشائم و يثقلها بالعقدة النفسية.
كما يجب أن تكون العلاقات التي بين المدرس و تلاميذه علاقات قوامها المحبة والاهتمام والثقة والتشجيع والاحترام المتبادل.
إن التكوين الأولي الذي يتلقاه الطالب في المدرسة العليا للأساتذة لا يفي بالغرض ولذلك لابد أن تتواصل عملية التكوين هذه بعد التوظيف وهذا التكوين ثقافي ومهني.
إن التكوين المستمر هو الذي يتلقاه الموظف طوال المدة التي يقضيها في المهنة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم  : أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
ويهدف هذا التكوين إلى تجديد خبرات الموظف وتزويده بكل مستحدث في فنون المهنة إما في ميدان المعارف العلمية أو التقنية أو الأدبية، وأما فيما يتعلق بتطوير النظم الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها البلاد حتى يكون الموظف مطلعا على كل ما يدور حوله ومتفاعلا مع تحولات مجتمعه.
يمكن للموظف أن يتعلم إذا عمل مع مدير حكيم متطور ومجرب أي (حنكته التجارب).
كما ينبغي أن تكون زيارة المفتش كسبا حقيقيا وفرصة يستفيد منها الموظف في التغلب على ما يعترضه من صعوبات و يشعر بعدها أنه أحرزت حسا ملموسا بفضل ما استفاد من خبرة المفتش أو ما استمع إليه من ملاحظات بناءة.
حضور الملتقيات والندوات والأيام الدراسية دليل على جدية الموظف وعلى رغبته في التحسين والتحسن. 
ففي هذه الملتقيات يتم تبادل الخبرات وتناقش مختلف المشكلات التي يصادفها في العمل اليومي.
إن الموظف الذي لا يندفع لتحسين مستواه المهني، فالدافع الداخل الناجم عن الشعور بالمسؤولية هو أول شروط التقدم في المهنة والنجاح فيها.
ومن الصعب أن نتصور موظفا ناجحا لا يثابر على القراءة والإطلاع لأن ذلك جزء من عمله الوظيفي فالكتب والمجلات تنشر في كل يوم شيئا جديدا يظهر على الساحة الوطنية في كل الميادين، والموظف مطالب بأن يلم بكل مستحدث في مجالات العلوم والفنون حتى يتسنى له أن يبدي رأيه في جميع المشاكل التي تظهر في البيئة.
لا ينبغي أن تكون غايتنا في تثقيف أنفسنا هي السعي إلى المناصب فقط، لكن الغاية قبل كل شيء يجب أن تكون في تطوير الشخصية وإرضاء حاجات النفس والروح.
إن علاج كل نقص مهما كان كبيرا يتم بالمطالعة المتواصلة بنهم وتلذذ.
                                   و الله ولي التوفيق.


التشريع المدرسي
التشريع المدرسي المغربي pdf

التشريع المدرسي المغربي 2019 pdf

التشريع المدرسي المغربي 2018

التشريع المدرسي 2018 pdf



















المراجــع
- ب. دمارجي.
- أمرية رقم 76-35 بتاريخ 16/04/1976.
- مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية. وزارة التربية الوطنية – مديرية التوجيه والاتصال (مارس 1993).
- المراكز الوطنية التابعة لوزارة التربية – فيفري 1992. مديرية الدراسات القانونية.
- قرار رقم 24 المؤرخ في 04/06/2008 – العمل بنظام الكوكبتين في نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي.
- المنشور رقم 2039 المؤرخ في 13 مارس الخاص بإصلاح نظام التقويم البيداغوجي.
- المقرر 1 رقم 007 المؤرخ في 14/02/03 المتعلق بتنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط.
- القرار رقم 55 المؤرخ في 25 جانفي 2004 الخاص بتنصيب السنة الثانية متوسط.
- القرار رقم 26 المؤرخ في 14/08/2004 الخاص بتنصيب السنة الثالثة متوسط.
- القرار رقم 19 المؤرخ في 16/07/2005 الخاص بتنصيب السنة الرابعة متوسط.
- المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007 الخاص بتوجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العــام و التكنولوجي.


 
الفهرس
المقدمـة: 2
البـــاب الأول:المراحـل التـي مـر بهـا التعليـم في الجزائـر 3
الفصل الأول: التعليم قبل الاحتلال الفرنسي 3
الفصل الثاني: التعليم في عهد الاحتلال الفرنسي 3
الفصل الثالث: التعليم بعـد الإستقـلال 6
البـــاب الثاني: أساسية التعليم 9
الفصل الأول: التعريف ببعض المفاهيم 9
الفصل الثاني: المبادئ التي يقوم عليها التعليم 10
الباب الثالث: المنظومة التربوية الخاصة بالتلاميذ 11
الفصل الأول: شروط قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية 11
الفصل الثاني: علاقـات الأستـاذ بالتلاميـذ وأوليائهـم 13
الفصل الثالث: أحكـام خاصة بالتلاميذ 15
الفصل الرابع: تنظيم الدراسة و سيرها في المؤسسة 16
الفصل الخامس: الحـوادث المدرسيـة 19
الفصل السادس: دفتر النصوص 21
الفصل السابع: تنصيب سنوات التعليم المتوسط 23
المبحث الأول : تنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط 23
المبحث الثاني : تنصيب السنة الثانية متوسط 25
المبحث الثالث: تنصيب السنة الثالثة متوسط 27
المبحث الرابع: تنصيب السنة الرابعة متوسط 29
الفصل الثامن: شهادة التعليم المتوسط 31
الفصل التاسع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة(العلاقة بالثانوية) 34
الباب الرابع: تنظيم المدرسة هيكليا وبشريا 41
الفصل الأول: المجــالــس 41
الفصل الثاني: سجـلات المدرســــة 46
الفصل الثالث: الموظف في التعليم 47
الفصل الرابع: ضمانات، حقوق و واجبات الموظف 48
الفصل الخامس: الضمـان الاجتماعـي للموظف 57
الفصل السادس: لجـان الموظفين و لجـان الطعـن 59
الباب الخامس: هيكل وزارة التربية 66
الفصل الأول :هيكلة مديرية التربية لولاية قسنطينة 66
الفصل الثاني: مركز التوجيه المدرسي والمهني 69
الفصل الثالث: الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات 72
الفصل الرابع: المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 75
الفصل الخامس: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 77
الفصل السادس: المركز الوطني للتعليم عن بعد 78
الفصل السابع: مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 80
الفصل الثامن: المعهـد التربوي الوطنـي 82
الفصل التاسع: المركز الوطني لمحو الأمية 85
الباب السادس: مظاهر تفعيل الإصلاح التربوي 88
الفصل الأول: فكرة المدرسة الأساسية 88
الفصل الثاني: تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ 89
الفصل الثالث: الأعمال المكملة للمدرسة 90
الفصل الرابع: مهام التزامات أطباء الصحة المدرسية 95
الخاتـمـــــة 98
المراجــع 101
التنظـيم المدرسي
التنظيم المدرسي PDF

التنظيم المدرسي كاحد وظائف الإدارة المدرسية

فوائد التنظيم

أهمية التنظيم في حياتنا

بحث عن التنظيمات المدرسية pdf

تنظيم العمل المدرسي

التنظيم الالكتروني

أهمية تنظيم المشروع
التشريع المدرسي
التشريع المدرسي المغربي pdf

التشريع المدرسي المغربي 2019 pdf

التشريع المدرسي المغربي 2018

التشريع المدرسي 2018 pdf

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف17:12

    السلام عليكم
    أريد نص قانوني ينص على أن الفروض المحروسة يقوم بها الأستاذ أثناء حصته و الأساتذة الآخرون غير مجبرين على قبول أن يتم في حصصهم . الغرض من ه‍ذا هو توحيد موضوع الفرض . و إن وجد نص قانون يمنع الأستاذ من أن يقدم حصتة للآخرين ف الرجاء نشره للإفادة

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم