القائمة الرئيسية

الصفحات



دور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية

دور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية

دور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية




مقدمــــة:
   إن حـق الملكية من أهم الحـقوق التي كرستها الدسـاتير العالمية، ومن بينها الدساتير الجــزائرية المختلفة،1976،1963 ودستور23/فبراير/1989المعدل بإستفتاء 28/نوفمبر/1996 فلقد جاء في المادة 49 من دستور1989 والتي تقابلها المادة 52/01 من التعديل"الملكية الخاصة مضمونة"وفي هذا الصدد  صدرت العديد من القوانين التي تحمي الملكية وتيسر لصاحبها حق التمتع بها، إلا أن مـبـدأ حصانة الملكية غير مطلق ويرد عليه استثناء في حالة ضرورة إنجاز مشاريع للمنفعة العامة فإنه يمكن للإدارة نزع الملكية حينئذ.
   وعملية نزع المـلكية هي طريقة إستثنائية تـلجأ إليها الإدارة لإنجــاز المشاريع ذات المنفعة العامة كلما أدت الطرق الودية لإكتساب العقارات والحقوق العينيـة العقارية بالتراضي إلى نتيجة سلبية، وقبل القيام بعملية النزع تقوم الإدارة بالـــعديد من العمليات التمهيدية لذلك، منها أولا التصريح بالمنفعة العمومية والذي هو إجراء أسـاسي الهدف منه تحديد الغاية من العملية التي تنوي الإدارة إنجازها من جهة ومن جهة أخـرى إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم في المشروع، ويصدر قرار التصريح بالمنفــعة العمومية بقرار من الوالي إذا كان محل نزع الملكية يقع في تـــراب ولايته أو بقرار وزاري مشترك بين كل من وزراء الداخلية والمالية والوزير المعني إذا كان محـل نزع الملكية يقع في تراب أكثر من ولاية،وبعدها يقدم الوالي قرار التصريح بالمنفعة العمومية مع مخطط العقارات إلى مديرية أملاك الدولة حتى تقوم بتقويم الأملاك والحقوق العيـنية العقارية لتحديد مبلغ التعويض المسبق الذي سيدفع إلى المتضررين من عملية نزع الملكية ، وبناء على تقرير مديرية أملاك الدولة هذا يصدر قرار إداريا من السلطة الإداريـــة المختصة يسمى قرار قابلية التنازل يتضمن تحديد العقارات والأملاك العقارية التي تكون محل نزع الملكية والذي يبلغ للأطراف المعنية،وفي الوقت نفسه يتم إيداع مبلغ التعويض الممنوح للمعنيين في خزينة الولاية وبعدها وإذا لم يطعن الطرف المتضرر في الأجــل المحدد في المادة26 من قانون 91/11 يصدر قرار نزع الملكية بقرار من الوالي.
   و في هذا الصدد نصت المادة 20 من دستور28 نوفمبر 1996على أنه" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي، عادل، ومنصف."
   كما نصت المادة 21 من قانون 91/11 المحدد لقاعد نزع الملكية من أجل المــــنفعة العمومية أنه:"يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغـطي كل ما لحقه من ضرر ومافاته من كسب بسبب نزع الملكية.."وهو ما أكـدته المادة32 من المرسوم التنفيذي 93/186الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون91/11.
  و المنازعة في التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية هي من اختصاص القضاء الكامل والتي يكون فيها للقاضي الإداري دور هام في تسويتها ولمعالجة هذا الموضوع نطرح المسائل القانونية التالية: 
1.     ما هو مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة وماهي الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة للقيام بذلك ؟
2.     ماهي المبادىء العامة التي تحكم منازعات التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية؟
3.     وماهي طرق تسوية منازعات التعويض من طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وما مدى سلطته في ذلك؟
وللإجابة عن هذه المسائل القانونية نتبع الخطة الآتية:





الخطــــــة:
المبحث التمهيدي: مفهـوم نـزع الملــكية للمـنفعة العـمومـية وإجــــــراءاتــها
  المطلب الأول: تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمشاريع المتعلقة بها وشروطها.
  المطلب الثاني: إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.

المبحث الأول :المبادىء العامة التي تحكم منازعات التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية.
   المطلب الأول:الإجراءات والشرو ط الشكلية لرفع دعوى التعويض وآثارها.
   المطلب الثاني :الضوابط التي تحكم موضوع دعوى التعويض.

المبحث الثاني : طرق تسوية منازعات التعويض من طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية ومدى سلطتة في ذلك.
   المطلب الأول:   كيفية تقدير التعويض من طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية  .
   المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري في تحديد التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية.

خــــاتمة



المبحث التمهيدي: مفهــوم نزع الملكية للمنفعة العمومية وإجراءاتها

المطلب الأول: تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمشاريع المتعلقة بها وشروطها
الفرع الأول: تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والأنظمة المشابهة له              
 1- تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:                                
   يقصد بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية حرمان مالك العقار أو صاحب الحقوق العينية  العقارية من ملكه جبرا عنه للمنفعة العمومية أو للتحسين مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان[1] ويعرف الدكتور محمد عبد اللطيف عملية نزع الملكية للمنفعة العمومية بأنها العملية التي يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العمومية نظير تعويض.
  وعرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية من القانون91‑11المؤرخ في 27-04-1991 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ب: يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة إستثنائية لإكتساب أملاك أو حقوق عينية عقارية ولا تتم إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الودية إلى نتائج سلبية.
  2- التمييز بين نظام نزع الملكية والأنظمة المشابهة له:
   إن نزع الملكية يشبه في أسلوبه الاستيلاء المؤقت والتأميم و المصادرة.
أولا:الاستيلاء المؤقت
    إن الاستيلاء المؤقت عادة ما تلجأ إليه الإدارة لمواجهة حالة طارئة  أو تمهيدا  لنزع الملكية أو لخدمة مشروع ذي منفعة عامة[2]، ونص على أحكامه القانون المدني في المواد 679 إلى 681 مكرر3.
 

ثانيا:التأميم
   ولا يتم التأميم إلا بقانون هذا مانصت عليه المادة 678 من القانون المدني ولا يتم بمجرد قرار كما انه يتم جبرا عن صاحب الملك وقد صدر قانون التأميم في الجزائر بالأمر71ـ73المؤرخ في 08نوفمبر1971المتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى قانون التأميم تؤول الملكية إلى الدولة  نظير تعويض يتقاضاه المالك  وإذا صدر القانون انتقل المشروع الخاص إلى الملكية العامة  فيصبح مالا عاما تسري عليه أحكام القانون العام , ويتفق التأميم مع نزع الملكية للمنفعة العامة في أن كلا منهما يؤدي على نزع الملكية الخاصة من صاحبها مقابل تعويض عادل , ولكن التأميم يختلف عن نزع الملكية للمنفعة العمومية في أن التأميم ينصب على مشروع  إنتاجي و إجراءاته سريعة أما نزع الملكية للمنفعة العمومية فينصب على عقار مملوك لأحد الأفراد وفقا لإجراءات طويلة يؤول العقار بعدها إلى النفع العام[3] .
ثالثا:المصادرة
   هي جزاء عن جريمة معينة، وقد تكون المصادرة إدارية أو قضائية ومثال ذلك ما ورد في المادة93 من قانون العقوبات التي نصت على مصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء التي استعملت في ارتكابها.
الفرع الثاني:المشاريع المتعلقة بالمنفعة العمومية                                               
   تنص المادة 02/الفقرة02 من القانون91/11 على أنه لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.                                     
ولقد كانت المنفعة العامة في الأصل تعني تكوين الأملاك العمومية أو تهيئة أشغال  عامة مثل الأشغال الكبرى(الطرقات) لكن إتسع تدريجيا فيما بعد مجال ونطاق نزع الملكية إلى أن وصلت الفكرة بأن عملية نزع الملكية تكون مبررة كلما كان العمل المزمع إنجازه ينطوي على الصالح العام.           
وفي هذا الصدد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  بمشروعية الأعمال المزمع إنجازها والتي كانت تتناول تحقيق المنفعة العامة. في حين لايجوز إستعمال أسلوب نزع الملكية خارج إطار النفع العام مثال ذلك نزع الملكية من أجل المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع بناء[4]                           
وهكذا ألغت المحكمة العليا قرارا صادرا عن مجلس قضاء المسيلة وقد ورد في حيثيات هــــذا القرار""حيث أنه وفي قضية الحال يستخلص من عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد جزئت للسماح لخواص ببناء مساكن فردية وهذا يخالف ..............المادة02 من القانون91/11 ""واعتبرت المحكمة العليا أن تجزئة القطعة الأرضية وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية  هو مخالفة للقانون.[5] 
وبوجه عام يمكن إعتبارها مشاريع متعلقة بالنفع العام شق الطرقات وبناء السدود والأنفاق وإقامة الحدائق العامة والملاعب أوصيانة الآثار المتوقع وجودها في باطن الأرض وكذلك بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والإدارات العمومية.                                                    
كما نص القانون 01/10 المؤرخ في 03/07/2001(المواد 134 وما يليها ،ج ر35/2001)المتعلق بالأنشطة المنجمية وكذا القانون 02/01 المؤرخ في05/02/2002المتعلق بإنتاج الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق الأنابيب(ج ر08/2002)على إمكانية نزع الملكية لفائدة هذا النشاط. 
كما أنه يجوز نزع الملكية للتحسين فيتم نزع ملكيات عقارات أخرى غير العقارات اللازمة لتحقيق المنفعة العامة بقصد تحقيق التحسين اللازم لمشروع المنفعة العامة.                                
 

الفرع الثالث: شروط اللجوء لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية                              

   لايجوز للإدارة اللجوء إلى نزع الملكية إلا إذا أدى اللجوء للأساليب الودية لإكتساب العقار بالتراضي إلى طريق مسدود وهذا مانصت عليه المادة 02/الفقرة01 من القانون91/11.
1- الإختصاص بإقرار نزع الملكية:
   إن إقرار نزع الملكية يصدر عن الوالي إذا تعلق الأمر بنزع عقار يقع داخل حدود ولايته أو بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير الداخلية ووزير المالية إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية تقع في تراب ولايتين أو أكثر. [6]
2- المستفيد من نزع الملكية :
   الأصل أن تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الدولة و الولايات والبلديات كما يمكن أيضا أن يستفيد منها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة مثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات والجامعات كما يمكن أن تستفيد منها الجمعيات والنقابات ويستثنى منها الأفراد إلا أنه يمكن في فرنسا نزع الملكية للمنفعة العامة لفائدة جهات خاصة عندما تباشر نشاطا متصلا بالمرفق العام. 
3- محل نزع الملكية
   إن محل نزع الملكية هي الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية[7](2)المادة 03 من القانون91/11
أ- الأملاك العقارية
  إن العقار هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف(2)  (2)المادة683 من القانون المدني كالأراضي والمباني، والعقار ينقسم إلى عقار بطبيعته وهو الذي ترد عليه عملية نزع الملكية وعقار بالتخصيص وهو منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار والرأي الراجح عدم خضوعه لنزع الملكية.                                                                        
ب -الحقوق العينية العقارية
   وهي الحقوق المنصوص عليها في الكتاب الثالث والكتاب الرابع من القانون المدني وهي تنقسم إلى حقوق عينية أصلية وهي حق الملكية ومجموع الحقوق المتفرعة عنه مثل حق الإنتفاع وحق الإستعمال وحق السكن وحق الارتفاق وهناك الحقوق العينية التبعية وتسمى التأمينات العينية وهي الرهن الرسمي وحق التخصيص والرهن الحيازة وحقوق الإمتياز وعملية نزع الملكية تنصب على الحقوق العينية الأصلية دون الحقوق العينية التبعية وعلى أصحاب هذه الحقوق الأخيرة  استيفاء ديونهم من التعويض الذي يدفع إلى المالك الذي نزعت منه ملكيته.                
4 -المتضرر من نزع الملكية
   إن الشخص المتضرر من نزع الملكية هو مالك العقار أو صاحب الحقوق العينية العقارية الأصلية وغالبا ما يكون المتضرر شخص طبيعي أي فرد معين أو جماعة من الأفراد وقد يكون المتضرر شخص معنوي مثل الشركات ،سواء كان العقار مملوكا لمواطن جزائري الجنسية أو أجنبي وتستثنى من نزع الملكية  السفارات باعتبارها تمثل سيادة تلك الدول وهي تعتبر امتدادا لها. وقد نصت المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم98/430 المؤرخ في 27 ديسمر1998 و المتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وسوريا حول تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بدمشق بتاريخ 14سبتمبر1997(لايجوز بصورة مباشرة أوغير مباشرة تأميم أو نزع الملكية أو تجميد إستثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أوالإعتباريين...إلا إذا كان ذلك للنفع العام...في مقابل تعويض عادل...) ونفس الشىء ورد في المرسوم الرئاسي رقــم 98/320المؤرخ في 11أكتوبر1998المتضمن المصادقة على الإتفاقية المبرمة بين الجزائـــــر ومصر والموقع عليها بالقاهرة إذ ورد في المادة05 تحت عنوان نزع الملكية أو التأميم (لا يتخذ الطرفان نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني  وشركات الطرف الآخر... إلا إذا كان ذلك للمنفعة العامة..... ويجب أن تصاحب إجراءات نزع الملكية إذا أتخدت تدابير دفع  تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس  القيمة الحقيقية ....). ولقد أضاف المشرع الجزائري إلى طائفة المتضررين الأشخاص المستأجرين للمحلات السكنية المهنية وكذا الشاغلين والتجار والصناع والحرفيين.         
المطلب الثاني: إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية                                          
الفرع الأول: التصريح بالمنفعة العمومية
وهو إجراء أساسي الغاية منه تحديد المشروع  المراد إنجازه من طرف الإدارة وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله بإستثناء الأشغال الخاصة بالدفاع الوطني لما لها من طابع السرية، ويمر التصريح بالمنفعة العمومية بثلاثة مراحل
 1 - فتح التحقيق المسبق حول المنفعة العمومية
   تقوم الإدارة طالبة نزع الملكية بتوجيه طلب  إلى السلطة المختصة (الوالي أو الوزيرالمعني حسب الحال)للقيام بتحقيق مسبق الغاية منه تمكين المواطنين من الإطلاع على طبيعة المشروع ويتم فتح هدا التحقيق بموجب قرار يصدر إما عن الوالي أوبقرار وزاري مشترك ويتضمن هذا القرارمـا يلي:         
- تعيين لجنة تحقيق:والتي تتكون من ثلاثة أشخاص من بين قائمة وطنية معينة بقرار من وزير الداخلية على مستوى كل ولاية مهمتهم القيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ويشترط في أعضاء هذه اللجنة أن لا يكونون منتمين إلى الإدارة طالبة نزع الملكية وأن لاتكون لهم علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوعة ملكيتهم.
   - التحـقــيق :يتم فتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي ويذكر فيه وجوبا المعلومات التالية:
- الهدف من التحقيق .                                                                
- تاريخ بداية التحقيق ونهايته.                                                       
- تشكيلة اللجنة.                                                                        
- كيفية عمل اللجنة وأوقات إستقبال الجمهور ومكانه.                                               
-الهدف من نزع الملكية.                                                                           
- مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المزمع إنجازها وبيان موقعها.[8]
ويجب أن يصدر هذا القرار قبل 15 يوما من تاريخ فتح التحقيق ويكون:      
- مشهرا بمقر البلدية المعنية.                                                                       
- ومنشورا في يوميتين وطنيتين على الأقل.                                         
- كما يتم نشره في نشرة القرارات الإدارية للولاية.[9]
2 - التقرير حول المنفعة العمومية:                                                               
تقوم لجنة التحقيق بإعداد تقرير يتضمن إستنتاجاتها حول طابع المنفعة العمومية للمشروع أي بيان ما إذا كانت هناك فعلا منفعة عمومية أم لا وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 02 من القانون 91/11 ويقدم هذا التقرير في مهلة 15 يوما تسري إبتداء من تاريخ إنتهاء عملية التحقيق ويتم تبليغ نسخة منه للأشخاص المعنيين بناء على طلبهم مع العلم أن اللجوء لإستشارة هذه اللجنة إجباري إلا أنه غير ملزم للإدارة.                          
3 - قرار التصريح بالمنفعة العمومية:يجب أن تتوفر فيه عدة شروط تحت طائلة البطلان وهي:
 أ - الشروط المتعلقة بالشكل :[10]  
- يجب أن ينشر حسب الحالة إما في نشرة القرارات الخاصة بالولاية أو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- يجب أن يبلغ لكل واحد من المعنيين.
- يجب أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها العقار المطلوب نزع ملكيته.                           
ب - الشروط المتعلقة بالمضمون: يجب أن يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان مايلي:
- الغرض من وراء  نزع الملكية.
- مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها.
 - محتوى الأشغال.
  - تقدير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية.
-الأجل الأقصى المحدد لإنجاز المشروع والذي لايمكن أن يتجاوز 04 سنوات ويمكن تجديده مرة واحدة إذا تعلق الأمر بعملية إنجاز مشاريع كبرى ذات منفعة وطنية.
الفرع الثاني :تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المتضررين  
 يعهد بالتحقيق الجزئي لمحافظ من بين الخبراء العقاريين يتم إختياره من طرف الوالي خلال مهلة 15يوم من صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية وهذا من أجل إعداد مخطط للأراضي المطلوب نزع ملكيتها ويرفق بهذا المخطط قائمة المتضررين من عملية  نزع الملكية.   
ويجب أن يرسل المحقق إلى الوالي وفي حدود الأجل الذي حدده الوالي بنفسه ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يلي:                                                      
- المخطط الجزئي لتقسيم قطع الأراضي .                          
-المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق والمستندات  القانونية المثبتة للملكية وللحقوق.             
-قائمة العقارات المعنية. 

                                                               

الفرع الثالث:تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها

تقوم بإعداده مصالح مديرية أملاك الدولة بعد أن يرسل لها الوالي مايلي:
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
- مخطط قطع الأراضي .
    فتقوم مديرية أملاك الدولة بتحديد قيمة الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية ومنه يتم تحديد مبلغ التعويض المستحق  الذي سيدفع إلى المتضررين من نزع الملكية ويحدد هذا التعويض حسب القيمة الحقيقية للأملاك من خلال  تقييمها من حيث طبيعتها وقوامها ووجه إستعمالها ويتم تحديد هذه القيمة على ماهي عليه في اليوم الذي تقوم فيه مصالح مديرية أملاك الدولة بالتقييم.                  
أما طبيعة الأملاك أو قوامها فتحدد في تاريخ نقل الملكية أما إستعمالها فيتحدد حسب الإستعمال الجاري به العمل قبل سنة من فتح التحقيق و هذا من أجل تجنب إدخال تحسينات من شأنها الرفع من قيمة التعويض وبالتالي فإنه لا يؤخذ بالتحسينات المدخلة بعد فتح التحقيق.                             وتعتمد مديرية أملاك الدولة أثناء تقييمها للأملاك على التصريحات التي يدلي به المساهمون  لمصالح الضرائب والتقديرات الإدارية لمصالح الجباية،كما تأخذ بعين الإعتبارالأسعار المتداولة في السوق.    والتعويض يكون نقديا وبالعملة الوطنية إلا أنه يمكن للإدارة أن تقترح تعويضا عينيا وذلك بمنح المالك عقارا مماثلا أو بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنية والمهنية كما يمكن منح المستأجرين تعويضا عن الحرمان من الإنتفاع زيادة على دفع مصاريف الترحيل.
لأنه من أهم نتائج دخول الجزائر إلى إقتصاد السوق هو تحرير الأسعار ومنع الإدارة من التدخل لتحديدها إذ أن دورها ينحصر فقط في إحصاء المعاملات العقارية وتسجيل الحدين الأدنى والأقصى لها .
فبعد صدور دستور 1989أصبح تقييم الأملاك العقارية لا يخضع لسلم محدد كما كان في السابق بل أصبح له مرجعية أخرى هي أسعار السوق ، فالسوق هو الذي يحكم وليس السلم أو التعليمات والمناشير الواردة من وزارة المالية ويقوم النظام الحالي  بتبني  القيمة التجارية كقيمة حقيقية للمعاملات العقارية ، فحتى نعرف هذه القيمة نرجع إلى قاعدة العرض والطلب داخل السوق لأنها هي القاعدة للتعرف على القيمة الحقيقية للعقار ، وبالتالي فإن دور الإدارة ينحصر في تصنيف الأراضي فقط حسب  معايير تقنية بحتة بناء على خصائص كل منطقة وتطبيقا لسياسة التهيئة الإقليمية  التي تبقى من إختصاص السلطة العمومية.[11]
أولا: فهرس المعاملات العقارية:[12]
ـ" وهو سجل تتم فيه عملية معالجة المعلومات العقارية بعد دراستها وتحليلها ثم بعد ذلك يتم تقييم العقارات بناء على هذه المعطيات .
1- تحليل المعلومات :تقوم مصالح مديرية أملاك الدولة  بضبط كل المعلومات الواردة إليها من السوق في سجل يدعى فهرس المعاملات ، وهذا بصفة دورية ومتجددة حتى يمكنها الرجوع إليه كلما أرادت القيام بتقويم العقارات بصفة علمية وموضوعية حتى تكون لها المصداقية اللازمة للاعتماد عليها عند إنجاز الخبرات المتعلقة بتقييم الأملاك العقارية ، ومنه فإنه لايمكن أن تسجل في هذا الفهرس المعلومات التي قد تشوبها بعض العناصر الذاتية والتي تتمثل في:
- سبب مفاجىء للشراء :كخطأ المشتري أو البائع في القيمة الحقيقية للعقار بسبب  جهلهما لقواعد السوق.
- العجلة:عند القيام بعملية البيع أو الشراء.
- المصلحة :كأن تكون للعقار أهمية من حيث الموقع مما يجعل المشتري يقبل على شرائه دون غيره   أو أن يكون للمشتري مصلحة في شراء العقار على أساس جواره لملكيته ، فيكون هدفه من ذلك توسيعها ، أو أن يكون المشتري حائزا للعقار كمستأجر له فيقرر بشرائه للعقار أن يصبح مالكا له .
وعليه ففي الحالات المذكورة سابقا فمن الصعب الاعتماد على هذه المعاملات لتقويم ثمن العقار المراد تقييمه لأن المعاملات المذكورة سابقا تؤثر على الموضوعية في تحديد الثمن ويجعل قيمته خاضعة لدوافع شخصية من الصعب الإلمام بها والتعرف عليها.
وبذلك فتستبعد من التسجيل في فهرس المعاملات العقارية كل معلومة تظهر بعد تحليلها أن قيمة العقار مرتفعة أو منخفضة بشكل غير إعتيادي ولا تقيد إلا المعلومات الموضوعية وهذا وفق الترتيب التالي:
ـ الموقع الجغرافي للأرض (المدينة، البلدية، الحي، الشارع).
ـ الخصائص التقنية للعقار (طبيعته، نوعه، صنفه).
ـ المساحة.
ـ الإرتفاقات.
2 - عوامل التقدير(التقييم)
يتم تقدير قيمة العقار وفقا لثلاثة عوامل هي :
ـ العامل المادي.
ـ العامل الإقتصادي.
ـ العامل القانوني.
وهذه العوامل مشتركة بين العقارات العمرانية والعقارات الفلاحية غير أنها تختلف من حيث أهمية عناصرها :
أ - العقارات العمرانية:ويتم تقدير القيمة التجارية للأراضي العمرانية وفقا للعوامل الآتية:
أولاـ العامل المادي:وهو يحتوي على العناصر التالية:
ـ اتصال العقار بالطرق العامة، إذ يجب أن تكون للعقارات العمرانية أو القابلة للتعمير واجهة واسعة على إحدى الطرق العمومية وفي حالة إنعدام ذلك تصبح الأرض غير قابلة للبناء.
ـ الإتصال أو إمكانية الإتصال بشبكات الكهرباء ، الغاز والمياه الصالحة للشرب وكذا الصرف الصحي.
ـ تضاريس الأرض إذ أن التضاريس الصعبة قد تقلل من قيمة العقار.
ـ مساحة الأرض إذ يجب أن تكون للأرض مساحة واسعة وكافية للبناء وهذا وفقا لقواعد التعمير المحددة للحد الأدنى لتلك المساحة.
ثانياـ العامل الإقتصادي وهو يتمثل في :
ـ موقع الأرض والذي يعد عنصرا من عناصر زيادة قيمة العقار أو نقصها وهذا حسب ما إذا كان العقار يوجد بمنطقة صناعية أو في وسط المدينة أو في ضواحيها.
  ـ حالة السوق العقارية التي تكون الأسعار فيها مرتفعة في حالة تسجيل إقبال على الشراء وتكون منخفضة في حالة ما إذا كان الطلب أقل من العرض.
ثالثاـ العامل القانوني:إن للعوامل القانونية أهمية كبيرة في تحديد قيمة العقارات العمرانية ، إذ أن مجموع هذه العوامل هو الذي يحدد طرق إستعمال أو إنخفاض أسعار تلك العقارات ومثال ذلك:
ـ تصنيف الأراضي وفق أدوات التعمير إلى أراضي عمرانية قابلة للتعمير في المدى المتوسط أو البعيد، وأراضي غير قابلة للتعمير.
ـ الإرتفاقات المثقلة لملكية الأراضي بإختلاف أنواعها.
ـ طبيعة وحجم البناء المرخص بإنجازه وفقا لقواعد التعمير.
ب-العقارات الفلاحية: ويتم تقدير قيمته التجارية وفقا للعوامل التالية:
أولا -العامل المادي: وهو يحتوي على العناصر التالية:
ـ طبيعة ونوعية التربة وذلك بتحليل الطبيعة الفيزيو كيمائية لها وبيان سمك التربة الصالحة للزراعة ومدى قابلية نفوذ المياه لها وكذا بيان نوعية النباتات التي هي موجودة على سطح الأرض.
ـ الظروف المناخية المحيطة بالأرض ككمية مياه الأمطار ومدى تعرض الأرض لأشعة الشمس ومدى تعرضها للرياح وكذا شدة الحرارة.
ـالطبيعة المادية للأرض الفلاحية من تضاريس فالأرض المنبسطة والمسطحة تكون أغلى من الأرض ذات التضاريس الصعبة التي يصعب فيها إستعمال الآلات الفلاحية وبالتالي فمردودها يكون أقل.
ـ قيمة أعمال الصيانة التي تهدف للمحافظة على خصوبة الأرض مثل صيانة قنوات صرف المياه وكذا قنوات الري.
ـ نوعية الغرس والتي تحدد حسب طريقة الغراسة وصنفها و مردودها  وكذا سنه.
ثانيا - العامل الإقتصادي:والذي يشمل العناصر التالية:
ـ مدى التطور الإقتصادي للمنطقة بالإضافة إلى تحديد كثافة السكان إذ أن من شأن هذه العناصر الزيادة في الطلب على الأراضي الفلاحية.
ـ موقع الأرض الفلاحية بالنسبة لطرق المواصلات وكذا قربها من المدن والتجمعات السكانية إذ من شأن ذلك أن يسهل من عملية تسويق المنتجات الفلاحية وهو ما يجعل الطلب على الأراضي الفلاحية يتزايد.
  ثالثا -العامل القانوني:وهو نفس العامل بالنسبة للأراضي العمرانية المذكور سابقا.
ثانيا: طرق التقويم:تختلف طرق تقويم القيمة التجارية لأرض ما بحسب ما إذا كانت ذات طبيعة فلاحية أو ذات طبيعة عمرانية.
أ - طرق تقويم القيمة التجارية للعقار الفلاحي
1 - طريقة المقارنة المباشرة
   لهذه الطريقة أهميتها، خاصة عند وجود سوق عقارية نشطة ، فتكون العبرة بنوعية الأراضي بالاعتماد على المعلومات المسجلة بفهرس المعاملات العقارية ،فإذا تم تكليف خبير  من أجل تحديد القيمة التجارية لأرض فلاحية مساحتها 04 هكتار ، مسقية ،ومعدة لإنتاج  الخضر وذات سطح مبسوط فعلى الخبير أن يقوم بالبحث في فهرس المعاملات عن جميع المعاملات المسجلة والتي تمت على أراضي مشابهة إلى حد ما مقارنة بتلك المتوفرة في الأرض المراد تقييمها، ولنتصور أنه توصل للنتائج التالية:
ـ القطعة رقم 01: مساحتها 0.8 هكتار ، مسقية ومعدة لإنتاج الفاكهة،وتم بيعها ب:280.000 دج.
ـ القطعة رقم 02: مساحتها 04 هكتار، غير مسقية وتم بيعها ب:340.000 دج.
ـ القطعة رقم 03: مساحتها 3.5 هكتار، مسقية، معدة لإنتاج الخضر،تم بيعها ب:600.000 دج.
وبعد التحليل للمعلومات نتحصل على مايلي:
ـ بالنسبة للقطعة رقم 01 لايمكن الاعتماد على المعلومات المحصلة بشأنها، فهي أرض معدة لإنتاج الفاكهة، في حين أن الأرض المراد تقييمها معدة لزراعة الخضر ، أضف إلى ذلك الفرق الكبير بين مساحتي القطعتين، وعليه يجب إستبعاد ها.
ـ بالنسبة للقطعة رقم 02 فلا يمكن الاعتماد على المعلومات المحصل عليها رغم تساوي مساحتها مع مساحة الأرض المراد تقييمها، وهذا بسبب عدم استفادتها من السقي.
ـ بالنسبة للقطعة رقم 03 فهي تشتمل على نفس الخصائص الطبيعية والتقنية للأرض المراد تقييمها، والفرق بين المساحتين ضئيل، وعليه يمكن الاعتماد على المعلومات المحصل عليها حول المعاملة التي تمت على هذه الأرض.
هذا وتساوي القيمة التجارية للأرض محل الخبرة، ثمن القطعة الأرضية رقم 03 ضرب مساحة الأرض المراد تقييمها، الكل تقسيم مساحة القطعة رقم03:
القيمة التجارية=(600.000×04):3.5=حوالي 690.000دج.
2- طريقة الثمن المتوسط للهكتار
ولهذه الطريقة مصداقية أكثر من طريقة المقارنة المباشرة المذكورة سابقا ، فإذا أردنا تقويم  قطعة أرض مساحتها 03 هكتار ، مسقية وهي ذات تضاريس سهلة فيجب البحث في فهرس المعاملات على البيوع  الأكثر قربا وتشابها مع عملية البيع الواردة على قطعة الأرض المراد تحديد قيمتها التجارية ، ولنفترض أنه قد تم الحصول على النتائج التالية :
ـ قطعة رقم 01 :خصائصها مشابهة للأرض محل الخبرة ، تبلغ مساحتها 02 هكتار وقد تم بيعها ب:3000.000دج.
ـ قطعة رقم 02:خصائصها مشابهة للأرض محل الخبرة ، تبلغ مساحتها 04 هكتار تم بيعها بـ:4200.000 دج.
ـ قطعة رقم 03: مساحتها 02 هكتار ، مغروسة بأشجار الفاكهة تم بيعها ب:6000.000 دج.
هذا والخصائص المتشابهة وكذا قرب المساحة بالنسبة لكل من القطع رقم 01 و02 مع القطعة المراد تقييمها، يسمح لنا بالاعتماد على المعلومات المحصلة بشأنها ، في حين نستبعد تلك المتعلقة بالقطعة رقم 03 التي تخص أرض فلاحية معدة لإنتاج أشجار الفاكهة.
وعليه فتساوي القيمة التجارية للأرض محل التقويم الثمن المتوسط لكل من القطع رقم 01 و02 ضرب مساحة الأرض أي 381000 دج.
3 - طريقة الإنتاجية
وتكون لهذه الطريقة أهمية، خاصة في المجتمع الذي يعتمد أفراده في معيشتهم على ما تعود به عليهم الفلاحة ،إذ تعد هذه الأخيرة النشاط الرئيسي  ،كما هو الحال في معظم مناطق الجزائر،وقد تم التأكيد على إستعمال هذه الطريقة  بموجب التعليمة التقنية  المتعلقة بدراسة وتحليل السوق العقارية والصادرة في 05 نوفمبر 1994 عن المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية ، وعلى هذا الأساس تساوي القيمة التجارية ، الناتج الصافي المتوسط ونقسمه على نسبة الإنتاجية ، ولتوضح الأمر نأخذ الأمثلة التالية لثلاث قطع أرضية والتي بيعت حسب الترتيب  :
ـ قطعة رقم 01  تبلغ مساحتها 03 هكتار ،تم بيعها ب:6000.000 دج.
ـ قطعة رقم 02 تبلغ مساحتها 04 هكتار، تم بيعها ب:3600.000 دج.
ـ قطعة رقم 03 تبلغ مساحتها 05 هكتار، تم بيعها ب: 4200.000.
ولنفرض أن الإنتاج الصافي  المتوسط بالنسبة للأراضي المستقية  يقدر ب:50.000 دج للهكتار الواحد ،فتساوي إذن  النسبة الإنتاجية المتوسطة ضرب مساحة الأرض ، الكل تقسيم الثمن،أي أنها تكون بالنسبة للقطع الثلاثة كما يلي:
   القطعة رقم 01= 5%
   القطعة رقم 02=5.55 %
   القطعة رقم 03=5.95%
  وعليه تساوي النسبة الإنتاجية المتوسطة، مجموع النسب الإنتاجية تقسيم عدد القطع.    
  وبذلك تساوي القيمة التجارية لقطعة أرض مساحتها 02 هكتار مسقية ، الناتج الصافي المتوسط  ونقسمه على نسبة الإنتاجية أي:1.818.181 دج.
4 - التقدير حسب الريع (الدخل)
   وهي الطريقة الخاصة بتقدير القيمة التجارية للأراضي الفلاحية التي تكون محل عقد إيجار ولايهم إن كان بدل الإيجار نقدي أوقسط من المنتوج ،والقيمة التجارية تساوي مبلغ الدخل الصافي تقسيم نسبة الرسملة هذه الأخيرة تكون محل تحديد دوري من قبل مصالح الفلاحة وأملاك الدولة، فإذا كنا بصدد تقدير القيمة التجارية لقطعة أرض تبلغ مساحتها 03 هكتار والتي تدخل ريعا مقداره 6.000دج  للهكتار الواحد سنويا وعلى إعتبار أن نسبة الرسملة قد حددت ب:12%  .
فتساوي قيمتها(6.000دج÷3هكتار)=150.000دج.



  
ب - طرق تقدير القيمة التجارية للأراضي العمرانية:هناك ثلاث طرق تقدير أساسية هي:
1 - الثمن المتوسط للمتر المربع
   إن الأساس المعتمد في هذه الطريقة هو  نفسه المعتمد في تقييم الأراضي الفلاحية ،وهي الطريقة التي تعطي نتائج جيدة، إذ عادة ما تكون الأقرب من الواقع ، ولا داعي للرجوع لذكر مبادئها إذ هي نفسها التي يتم ذكرها أعلاه بالنسبة للأراضي الفلاحية.
2 - التقييم حسب المنطقة
   تستعمل هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت الأرض المعنية بالتقييم تشمل على إحدى الخصائص التالية:
ـ كأن تكون بالطول أي أن واجهة الأرض على الطريق العمومي تكون صغيرة، الأمر الذي ينقص من قيمتها التجارية.
ـ أو تكون تضاريس قطعة الأرض صعبة وغير متساوية ، الأمر الذي ينقص من قيمتها التجارية ،إذ يتطلب الأمر نفقات إضافية لتسوية سطحها.
وعليه تقضي هذه الطريقة بتقسيم الأرض إلى ثلاثة مناطق حسب العمق، على أن يعتبر ما زاد عن المنطقة الثالثة كأرض مخصصة للمساحة الخضراء أي غير قابلة للبناء.
3 - التقييم حسب العبء العقاري
   وهي طريقة تكون في الغالب مستعملة في حالة بيع قطع أراضي تمت تهيئتها وأصبحت جاهزة لإستقبال البناءات والتجهيزات الجديدة ، فبالرجوع إلى فهرس المعاملات العقارية يتم استخراج المعلومات التالية:
الثمن المتوسط للمتر المربع الواحد بالنسبة لقطع الأرض الشبيهة بالأرض المراد تقويمها أي   أن لها نفس معامل شغل الأراضي، فيتم في البداية البحث عن المعامل المتوسط لشغل الأراضي للقطع المعتمدة من أجل تحديد الثمن المتوسط لها.
وعليه تساوي القيمة التجارية لقطعة الأرض محل التقويم الثمن المتوسط للمتر المربع الواحد (للقطع المعتمدة) مضروب في مساحة الأرض محل التقويم، أي:1.200.000دج.
   الفرع الرابع: قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق وقرار نزع الملكية                 
1 -  قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها :"يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي مصالح إدارة أملاك الدولة"[13] بحيث يتضمن العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نزع الملكية وكذا قائمة المالكين المعنيين وكافة المتضررين ،وتعيين العقارات تعيينا دقيقا مع بيان قيمة العقارات  العمرانية بالمتر المربع والعقارات الفلاحية بالهكتار وبيان أسس حساب التعويض .                   ويتم تبليغ قرار قابلية التنازل لكل من يعنيه أمر نزع الملكية  ويرفق كلما أمكن بإقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي.
وإذا لم يرض الأشخاص المتضررين بالتعويض المقترح عليهم فلهم حق الطعن في هذا التعويض أمام الجهة القضائية المختصة في خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ.[14] 
2- قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية: ويصدر هذا القرار عن الوالي لإتمام صيغة نقل الملكية ويحرر في الحالات التالية:[15]
ـ إذا حصل إتفاق بالتراضي بين الإدارة والمالك.                                  
ـ إذا لم يقدم أي طعن خلال شهر من تاريخ التبليغ.
ـ إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية فيقوم الوالي بتبليغ القرار القضائي بنزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية.[16] و تخضع عملية نقل الملكية للشكليات المطلوبة في مجال تحويل ملكية العقارات كما يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.[17]
المبحث الأول: المبادىء العامة التي تحكم منازعات التعويض عند نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المطلب الأول :الإجراءات والشروط الشكلية لرفع دعوى التعويض وأثر رفعها  
الفرع الأول:أطراف الدعوى عند الطعن في التعويض
 إن أطراف دعوى التعويض هم:  
  1 - الشخص المتضرر
يجب أن تتوفر في الشخص المتضرر الصفة والمصلحة طبقا للمادة 459 ق إ م والمتضرر هــو كل شخص طبيعي أو معنوي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وقد يكون من أصحاب الحقوق العينية العقارية وكذا الشاغلين والمؤجرين للمحلات السكنية والمهنية والتجار والصناعيين والحرفيين.[18]    
فقد نصت المادة 677 من القانون المدني على أنه" لا يجوز حرمان أي احد من ملكيته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون،غير أنه للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نـزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف."
كما نصت المادة 853 من القانون المدني"ينتهي حق الإنتفاع بهــــلاك الشىء إلا أنه ينـتقل مـن الشىء الهالك إلى ما قد يقبل قيمته"
كما نصت المادة857 من القانون المدني "تسري القواعد الخاصة بحق الإنتفاع على حق الإنتفاع وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين."
كما نصت المادة 870 من القانون المدني "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاق  بالبناء أوفي مساحة رقعية فإن هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك إرتفاق يخالف ذلك وكل مخالفة لهذه القيود  قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عينا إلا أنه يجوز الإقتصار على الحكم بالتعويض."
كما نصت المادة42 من قانون87/19على أنه "لايمكن أن تكون الحقوق العقارية التي تمنحها الدولــة للمنتجين الفلاحيين في إطار هذا القانون ، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية إلا في إطار الحـالات وحسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به ."
كما نصت المادة 14 من المرسوم التنفيذي 97/483 المتعلق بمنح حق الإمتياز بأنه" تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول بملكية الأشياء الفنية والأثرية وفن العمارة والكنوز والأوسمة والنقود القديمة والبنايات التاريخية العتيقة ، والمناجم والثروات المنجمية وطبقات الفوسفات ، التي قد تكشف في قطعة الأرض موضوع الإمتياز وفي حالة إكتشاف من هذا النوع ، يجب على صاحب الإمتياز أن يبلغ فورا مصلحة الأملاك الوطنية ، تحت طائلة التعويض عن الأضرار.
  2 - الوالي
بما أن دعوى الطعن في التعويض ترفع ضد القرار الإداري الصادرعن الوالي بإقرار نزع الملكية وتحديد مبلغ التعويض الممنوح للأطراف المتضررة فإن الوالي يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى المرفوعة للطعن في القرار الإداري الصادر عنه. وهذا ما جـــاء في العديد من قرارات  مجلس الدولة حيث جاء في قضية(وزارة المجاهدين)ضد(ع ب)ومن معه، ملف رقم 29055 قرار بتاريخ12/07/2006 نشرة القضاة العدد61/1 ص 395"حيث أن عملية النزع من أجـل المنفعة العامة قصد إنجاز مقبرة الشهداء بالشريعة سجلت على عاتق الدولة ممثلة في شخص الوالي ، إذ يتعلق الأمر ببرنامج نمو قطاعي ممول من ميزانية الدولة.
حيث من ثم فإن مسؤولية دفع التعويض عن النزع تكون على عاتق الدولة ممثلة من طرف والي ولاية تبسة على المستوى المحلي ".
كما جاء في قضية ورثة المرحوم لهراكي الحاج ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عقبة ولاية بسكرة ومن معه" فيما يخص الجهة المسؤولة عن التعويض:
حيث أن الجهة المستفيدة والمسؤولة عن التعويض هي إذن الدولة الممثلة في شخص والي ولاية بسكرة وليست وزارة الثقافة التي أصبحت غير معنية بالنزاع  بعد إلغاء القرار الـولائي الذي عينها كمستفيدة  بعملية نزع الملكية وذلك تطبيقا لإجتهاد مجلس الدولة الذي جعل عبء التعويض على عاتـق الدولة الممثلة في شخص والي الولاية في حالة نزاع جدي حول صفة المسـتفيد كإستثناء على المبدأ العام[19]
كما جاء في قرارللمحكمة العلياـ الغرفة الإدارية.[20]     
"حيث أن والي ولاية سطيف.....يطلب إخراجه من الخصام...
وحيث من جهة إذا كانت بلدية سطيف هي المستفيدة من نزع الملكية المتنازع  من أجلها فإن الـوالي بصفته الوصي عنها والسلطة التي صادقت على مداولة البلدية في هذا الشأن  والتي قامــت بكــل الإجراءات لتحقيق هذه العملية من المفروض أن يكون متضامنا في دفع التعويضات..... لذا تــرى المحكمة العليا أن الإستئناف غير مؤسس" 
   وعندما ترفع دعوى الطعن في التعويض فلا يجب إدخال مديرية أملاك الدولة التي قامت بتــقييم الأملاك وتقدير التعويض المقترح على المتضررين بل ترفع الدعوى على الجهة  التي أصدرت القرار الإداري  الذي تم بموجبه إقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
3 - الجهة المستفيدة: وهي الجهة التي طلبت نزع الملكية، والتي تقوم بإيداع مبلغ التعويض لـدى الجهة الإدارية المختصة(خزينة الولاية) وفي حالة صدور قرار عن الغرفة الإدارية بتعـــديل مبلغ التعويض فالجهة المستفيدة هي التي تتحمل هذه الزيادة.
وفي هذا المجال ورد في قرار لمجلس الدولة جاء فيه"عن المسؤول عن التعويض:
حيث أنه طبقا لما إستقرت عليه المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعويض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هو المستفيد المباشر من هذه العملية"[21]
الفرع الثاني: ميعاد رفع دعوى الطعن في التعويض
خروجا عن القواعد العامة المنصوص عليها في المادة169 من قانون الإجراءات المدنية والتي حددت أجل 04 أشهر من تاريخ التبليغ أوالنشر في حالة الطعن في قرار إداري، فإنه وبناء على المادة26 من القانون 91/11 و المادة 39 من المرسوم التنفيذي 93/186 فقد حدد أجل شهر واحد(01) فقط لـيقوم الشخص المنزوعة ملكيته أو صاحب الحق العيني العقاري وكل متضرر من نزع الملكية برفع دعوى للطعن في التعويض أمام الجهة القضائية المختصة وهذا إبتداء من تاريخ التبليغ.
وبخصوص إقتراح المبلغ المطلوب من طرف المــنزوعة ملكــيته خلال أجل 15 يوم الواردة في المرسوم التنفيذي 93/186 لا يترتب عليه أي أثر قانوني إذا تمت مخالفته لأن هذا الأجل  يتناقض مع أجل شهر واحد لتقديم الطعن في التعويض المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 91/11.
كما أن المادة 14 من القانون 91/11 ألزمت الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن خلال أجـل شهر من رفعه إليها ومنه فإن المشرع قد تخلى عن إجــراءات الصلح الواجب إتباعها عند تسـوية المنازعات الإدارية والتي نصت عليها المادة 169/الفقرة03 من قانون الإجراءات المدنية.
وبالتالي فإذا قام المتضرر برفع   دعوى للطعن في التعويض بعد إنقضاء أجل شهر(01) من تاريخ التبليغ فإن مصير دعواه عدم القبول وفي هذا الصدد أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا لها[22] اكتفت فيه  بتأييد القرار المستأنف والذي قضى"  بعدم قبول الدعوى لأن المنــازعة في التقييم جاءت بعد إنقضاء أجل شهر(01)".[23]
الفرع الثالث:الجهة القضائية المختصة
بما أن النزاع الإداري هو حول تحديد قيمة التعويض عن الضرر من جراء نزع الملــكية فـــإن الإختصاص القضائي للفصل في ذلك يعود للقضاء الكامل أي أن دعوى الطعن في التعويض ترفع أمام الغرفة الإدارية المحلية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة وهذا طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي تجعل الإختصاص ينعقد للغرفة الإدارية نظرا لتوافــر المعيار العضوي بوجود الوالي كممثل للدولة طرفا في النزاع.
ونص[24] على إختصاص الغرفة الإدارية المحلية وتبنى المعيار العضوي القانون 91/11 عندما أحالت نصوصه على القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية فنصت المادة 13 منه عــلى  جواز الطعن أمام الجهة القضائية المختصة  كما نصت المادة26 على ولاية الجهة القضائية المختصة.
مع العلم أنه في فرنسا "يختص بالفصل في منازعات إجراءات نزع الملكية قاض عادي يسمى قاضي     LE JUGE DE L EXPROPRIATIONنزع الملكية أما طلبات التعويض عن نزع الملكية فيختص للفصل فيها القاضي الإداري"[25]
الفرع الرابع:أثار رفع دعوى الطعن في التعويض
   هناك أثر وحيد ينتج عن رفع دعوى الطعن في التعويض  يتمثل في وقف تنفيذ القرار الإداري الذي قضى بنزع الملكية إلى حين فصل الجهة القضائية المختصة في الطعن المرفوع وهذا تطبيقا للمـبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 20 من دستور 1996والذي يقضي بضرورة دفع تعويض قبلي عادل ومنصف وكذا ما نصت عليه المادة 21 من القانون 91/11 وبالنتيجة فيبقى الطــاعن متمتعا بملكيته إلى غاية الفصل في الطعن المرفوع ولا يعتبر هذا تعطيلا لمشروع المنفعة العــامة المزمع إنجازه ذلك لأن المادة  14 من القانون 91/11 ألزمت الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطـعن خلال أجل أقصاه شهر (01) واحد من تاريخ رفع الطعن إليها.
مع العلم أنه في حالة الضرورة فللإدارة القائمة بإجراءات نزع المــلكية أن تطلب من القضـــاء الإستعجالي الإداري  الإشهاد بإستلام الأموال وبعد أن يصدر القرار القضائي دون أن يمس بالموضوع  تقوم الإدارة بالإستيلاء على العقار المطلوب.
المطلب الثاني:الضوابط التي تحكم موضوع دعوى التعويض
الفرع الأول: القواعد الموضوعية لتقدير التعويض:إرتباط التعويض بالضرر:
  01- شروط الضرر القابل للتعويض
أ - أن يكون الضرر ماديا
أي أن يكون التعويض عن الخــسارة المالية التي لحقت بالمـالك وبالتالي فلا يجوز تعويضه عـن الأضرار المعنوية التي أصابته من جراء نزع ملكيته كإدعائه بأن له ذكريات  طفولته بهذا العقار وأنه مرتبط به عاطفيا.
ب - أن يكون الضرر مباشرا
 أي أن الضرر قد ترتب بصفة مباشرة عن نزع الملكية وبالتالي فيعتبر ضررا مباشرا إذا كان العقار يوفر مدخول شهري لمالكه مثل أن يكون قد أجره للغير وبنزع ملكيته فإنه تنتهي علاقة الإيجار بقوة القانون وبالتالي يفقد المالك المؤجر بدل الإيجار.  وهذا ماقضت به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قضية بلدية تيزي وزو ضد(م ح) حيث جاء فيه[26]  "فإن من نزعت منه ملكيته له الحق في الحصـول على تعويضات تصلح مالحقه من خسارة فقدانه لمبالغ الإيجار"
ج - أن يكون الضرر مؤكدا
والضرر المؤكد هو الضرر اليقيني الذي تم حدوثـه بصفة فعلية وليس الضرر الاحتمالي الذي لا يمكن تحديده على وجه الدقة، ومن أمثلة الضرر المؤكد فقدان العقار أو فقدان بدل الإيجار أو فقدان عملاء المحل التجاري أوفقـدان المستأجر للعقار الذي يؤجره، وكمثال عن الضرر الإحتمالي إدعاء الملك للعقار بأنه كان ينوي أن يبني عليه فندقا خمسة نجوم وأنه بنزع الملكية قد فقد مداخيل كبيرة إذ أنه في هذه الحالة قد يتم بناء هذا الفنــدق في المستقبل وقد لا يتم ذلك فهو مجرد أمر إحتمالي غير محقق الوقوع في المستقبل، والضرر الإحتمالي يختلف عن الضرر المستقبلي فـهذا الأخير وإن كان غير حال في حدوثه إلا أنه سيحدث في المستقبل بدون شك وبصفة أكيدة لا لبس فيها مثال ذلك نزع ملكية عقار فلاحي مزروع بالقمح وبعد شهريـن سينضج هذا القمح وبالتالي فإن إزالة الـزرع قبل نضجه هو ضرر مستقبلي محقق الوقوع ويترتب عليه ضرر أكيد.
  02- محتوى التعويض وصوره
أ - محتوى التعويض:
 تعويض رئيسي:وهو تقدير للثمن الذي يساويه العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العمومية أي سعــر العقار في السوق مجردا.
 التعويضات التبعية:وهي التعويضات التبعية الأخرى عدا الثمن الذي تم تقييم العقار به مثل تعويض صاحب حق الإنتفاع وتعويض بدل الإيجار وتعويضات الرحيل.
ب - صور التعويض
 التعويض النقدي:ويتم دفع هذا المبلغ بالعملة الوطنية  للمتضررين من نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وهو يشكل جبرا كاملا للضرر الذي لحق بهم وتعويضا لهم عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ويجب أن يكون هذا المبلغ وحسب المادة 20 من دستور 1996 وكذا المادة 21 من القانون91/11 والمادة 32 من المرسوم التنفيذي 93/186، عادلا ومنصفا.
التعويض العيني: يمكن للإدارة كلما أمكن أن تقترح تعويضا عينيا بدلا من التعويض نقدا للمتضررين من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  وهو ما نصت عليه المادة34  من المرسوم التنفيدي 93/186 مثل إعـادة إسكان مستأجري أو  شاغلي المحلات السكنية والمهنية كما يمكن أن يعرض على التجـار والصناع والحرفيين محلات مماثلة.
الفرع الثاني:القواعد التقنية لتقدير التعويض
  01 - تحديد القيمة الحقيقية للأملاك
    أ - تحديد طبيعة أو مشتملات الأملاك
    فالتعويض يتم تقديره بناء على طبيعة العقار المنزوعة ملكيته  حسب ما إذا كان عقار فلاحي أم عقار عمراني فلكل عقار منهما قواعد خاصة لتقدير قيمته في السوق فالعقار الفلاحي يحدد سعـره بالهكتار أما العقار العمراني فيحدد سعره بالمتر المربع وفي هذا الصدد ورد في قرار صادر عن مجلس الدولة قضية والي ولاية الشلف ضد ( ورثة س بن ح، بن ع ، بن م ومن معه)"......... إذا كان صحيحا أن التعويض لابد أن يكون عادلا ومنصفا حسب ما تنص عليه المادة 21 من قانون 91/11، فإن الفقـرة الثانية من نفس المادة تضيف بأن مبلغ التعويض يحدد حسب القيمة الحقيقية للأملاك وما دام أن في قضية الحال الأرض المنزوعة فـلا حية وليست عمـرانية فإن التعويض عنها يكون بالهكتار وليس بالمتر المربع."[27]
كما تتم مراعاة موقع العقار المنزوعة ملكيته من ناحية قربه أو بعده عن الطرق العامة وكذا المساحة التي يتربع عليها وفي هذا الصدد جاء في قرار لمجلس الدولة[28] أنه "........ بالنظر إلى موقع القطعة الترابية المنزوعة وإلى مساحتها فإن التقييم الذي إقترحه الخبير مبالغ فيه..." .
كما يجب مراعاة مشتملا ت العقار المنزوعة ملكيته وذلك بالنظر إلى البنـاءات الموجودة فوقه  وكذا الأشجار و المزروعات.
ب - الإستعمال الفعلي  للأملاك
   وهي الطريقة التي كانت تستغل بها فعليا سواء من قبل مالكها أو من قبل أصحاب الحقوق العينية العقارية أو من قبل التجار والصناع والحرفيين.
  02-تاريخ تقدير الإستعمال الفعلي
     يؤخذ بوجه إستعمال العقارات المنزوعة ملكيتها على ما كانت تستعمل فيه قبل سـنة(01) من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 32 من المــرسوم التنفيذي 93/186.
  03- تاريخ تقدير التحسينات
نصت المادة 21 من القانون 91/11 أنه عند تقــدير القيمة الحقيقية للعقار المنزوعة ملكيته من قبل مديرية أملاك الدولة يجب أن لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
وبالتالي يجب أن تكون عناصر تقدير التعويض قائمة وقت صدور قرار المنفعة العمومية وإذا أضيفت بعد ذلك عناصر أخرى فتقوم هنا قرينة قانونية قاطعة على أن التحسينات الغرض منها هو الحصول على تعويض يزيد عن المستحق لذوي الشأن المنزوعة ملكيتهم[29] ومنه يتعين على مديرية أملاك الدولة ومن بعدها الجهة القضائية المختصة في حالة الطعن في التـعويض المقترح أن تستبعد هذه التحسينات عند  تقدير التعويض.
ويقع عبء إثبات أن التحسينات قد أضيفت بعد نشر قرار المنفعة العمومية على عـاتق الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات وبوقائع مادية قائمة.[30]
الفرع الثالث:القواعد المتعلقة بالتعويض القبلي
  01- إيداع مبلغ التعويض لدى الجهة المختصة
  بمجرد تقييم مديرية أملاك الدولة للعقار المنزوعة ملكيته يودع مبلغ التعويض لدى الجهة المختصة[31]  والمتمثلة في خزينة الولاية، مع العلم أن قرار التقييم يجب تبليغه إلى الأشخاص المعنيين.[32]
  02- النتائج المترتبة عن عدم إيداع مبلغ التعويض
ألزمت المادة 27 من القانون 91/11بإيداع التعويض لدى الجـــهة  المختصة ويترتب على مخالفة هذا الإجراء وحسب المادة 33 من نفس القانون أن كل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون يكون باطلا وعديم الأثر ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض.
فإذا لم يتم تسديد مبلغ التعويض أو إيداعه لدى خزينة الولاية فهذا يعتبر خـــرقا لقانون نزع الملكية يترتب عليه بطلان إجراءات النزع مع الإشارة إلى أن المحـكـمة العليا قد إســتقرت على إعتبار أن مخالفة هذا الإجراء (وضع المبلغ لدى الخزينة) تشكل إعتداء ماديا.[33]












المبحث الثاني: طرق تسوية منازعات التعويض طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية   
المطلب الأول: كيفية تقدير التعويض عند نزع الملكية من طرف القاضي الإداري
الفرع الأول: تقدير التعويض يخضع للإثبات من قبل أطراف الدعوى
إن المتضرر من نزع الملكية وما دام أن التعــويض المعروض عليه يراه غير مناسب وغير عادل وبالتالي فعليه أن يدعم إدعاءاته هذه بأدلة إثبات من شأنها أن تقنع القاضي الإداري عند نظره في مدى عدالة التقييم الذي قامت به مصالح مديرية أملاك الدولة ومن الأمـــثلة عن أدلة الإثبات التي يمكن للمتضرر أن يستعين بها التصريحات التي يدلي بها الأشخاص إلى مصالح الضرائب عند بيع عقارات مشابهة وبنفس  عناصر التقييم كما يمكن الإستعانة بالعقود الرسمية المحررة أمام موثق والتي تحتوي على الثمن الذي تم به بيع عقار مشابه  فيثبت المتضرر بأن عقارا في نفس الحي وبمساحة مشابهة وبنفس الطبيعة والمشتملات  قد تم بيعه بسعر أعلى وبفارق شاسع عن السعر المقترح عليه.
كما يمكن للمؤجر الذي كان يستفيد من بدل الإيجار للعقار المنزوعة ملكيته أن يقدم عقد الإيجار و يبين ما لحقه من خسارة  و ما فاته من كسب لفقدانه مبالغ الإيجار من جراء نزع ملكيته.
الفرع الثاني:تعيين خبير لاقتراح تعويض مناسب عن نزع الملكية
عندما لا تكون عناصر تقدير التعويض عن نــزع الملكية للمنفعة العمومية مـتوافرة لدى القاضي الإداري فله أن يستعين بأهل الخبرة في هذا المجال لتحديد هذه العناصر وهذا عملا بأحكام المواد43، 47إلى55 من قانون الإجراءات المدنية.
والخبرة هي إجراء اختياري يمكن للقاضي أن يأمر به من تلقاء نفسه إذا كان يتعلق بمسائــل تقنية بحاجة إلى توضيح من ذوي الإختصاص ، كما يمكن أن يأمر بها القاضي بطلب من أحد الأطراف ، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة أن ترفض تعيين الخبير إذا طلبه أحد الأطراف إذا تبين لها بأن الفصل في النزاع واضح ولا يحتاج إلى الخبرة.

  01- تعيين الخبير وتحديد مهامه
 قبل الفـصل في الطعن المرفوع ضد التعويض المقترح على المتضررين من نزع ملكية العـقار أو الحق العيني العقاري وإذا تبين للقاضي الإداري بأن عناصر تقدير التعويض غير متوفرة في مـلف القضية المطروحة أمامه فله أن يعين خبيرا أو مجموعة من الخبراء قبل الفصل في الموضوع للقيام بمهمة حصر وتحديد عناصر وأسس تقدير التعويض المناسب ، ويتم تعيين هذا الخبير كتابيا بموجب قرار تحضيري سواء كان النزاع مطروحا أمام الغرفة الإدارية المحلية بالمجلس القضـائي أو أمام مجلس الدولة، وتحدد فيه مهمة الخبير بدقة للبحث في المسائل التقنية المادية ولـيس في المسائــل القانونية التي ترجع للقاضي وحده للفصل فيها،كما تحدد للخبير مهلة لإنجاز خبرته وإيداعها مكتوبة بأمانة ضبط الجهة القضائية التي عينته،علما بأن القاضي له الحق في أن يطلب من الخبير أن يحضر أمامه شخصيا في الجلسة للإدلاء بتقريره الشفوي[34] المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية.
وإذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء فيجب عليه آداء اليمين أمام السلطة التي عينته  ما لم يعفى من اليمين بإتفاق الخصوم .[35]المادة50 من نفس القانون السابق.
ويقوم الطرف المتضرر من نزع الملكية الذي يكون هو المدعي في الدعوى بتبليغ نسخة من القرار الذي عين الخبير.
وإذا تعذر على الخبير إنجاز مهامه  أو عجز عن تقديم تقريره في الميعاد المحدد يتم إستبداله بخبير آخر ويمكن الحكم عليه حينئذ بالمصاريف وعند الإقتضاء يحكم عليه بالتعويضات.
كما أنه يمكن لأطراف النزاع طلب رد الخبير لسبب جدي إذا تم تعيينه تلقائيا من قبل الجهة القضائية المختصة ، ويقدم طلب الرد خلال 08 أيام تسري إبتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين ،وتفصل الجهة القضائية التي عينت الخبير في طلب الرد دون تأخير.[36]   
وكمثال عن تعيين خبير في مسائل النزاع حول تقدير التعويض  عن نزع الملكية من أجــل المنفعة العمومية قرار مجلس الدولة [37]حول قضية ورثة المرحوم عمروس صالح ضد رئيس بلدية سيدي عقبة ومن معه والذي جاء فيه:
- حيث أنه يجب أن يترتب عن كل نزع ملكية تعويض عادل و منصف.
- حيث أن هذا المجلس لا يحوز على كافة عناصر النزاع من أجل تحديد مبلغ التعويض مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة.
لهــــــذه الأســــبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
 في الشكل:التصريح بقانونية وقبول عريضة الإستئناف.
ـ تصديا وفصلا من جديد
قبل الفصل في الموضوع:
ـ تعيين السيد عياد يوسف القاطن بالمنطقة الصناعية ببسكرة من أجل:
ـ الإنتقال إلى الأمكنة.
ـ إستدعاء كل أطراف النزاع.
ـ الإطلاع على الوثائق.
ـ تحديد المالكين.
ـ تحديد مساحتها.
ـ الأمر بتقديم عقد أو عقود الملكية وتحديد قيمة التعويض.
ـ التصريح بأن للخبير مهلة ثلاثة أشهر لإيداع تقريره."
  02- مباشرة الخبير لمهامه:بعد أن يتم إخطار الخبير من طرف المـدعي عادة بتعيينه من قــبل الجهة القضائية يقوم الخبير بإخطار الخصوم باليوم والساعة التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخــبرة المطلوبة ويقوم بإرسال هذا الإخطار قبل اليوم المحدد لإنجاز الخبرة ب05 أيام على الأقل بواسـطـة رسالة مضمنة مع طلب إشعار بالوصول وترسل الرسالة إما إلى موطنهم الحقيقي أو إلى محل إقامتهم أو إلى موطنهم المختار وللخصوم الحرية في حضور أو عدم حضور عملية إنجاز الخبرة في المكان المحدد، ويمكن للأطراف الإدلاء بتصريحاتهم وملاحظاتهم والتي يجب على الخبير أن يأخـذها بعين الإعتبار أثناء تحريره لتقرير خبرته والذي يقوم بإعداده في إطار تقيده بالمهمة المحددة له في الـقرار القضائي الذي عينه.
بعد إنجاز الخبير للمهمة الموكلة إليه يقوم بتحرير تقريره كتابة ثم يقوم بإيداعه لدى أمانة الضبط  في الأجل المحدد له في القرار الذي  عينه وإذا تعدد الخبراء يجب عليهم القيام بالخـــبرة مع بعـضهم ويحررونها في تقرير واحد وإذا إختلفت آراؤهم وجب على كل منهم تسبيب رأيه أما إذا كـان التقرير شفويا فإنه يتلى من قبل الخبير في الجلسة.[38] 
كما أنه يجب تبليغ الأطراف بتقرير الخبرة المنجزة كتابة قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعـوى حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التقرير أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع.
03- الرجوع بعد الخبرة لتحديد التعويض
بعد قيام الخبير المعين بإنجاز الخبرة المسندة إليه يتم إعادة القضية للجدولة بعد الخبرة ومن ثم يستعين القاضي الإداري بما ورد في الخبرة للتعرف على أسس تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفـــعة العمومية وبناء عليها يمكن للقاضي أن يقدر التعويض المناسب للضرر إذا رأى أن هذه الخبر ة وافية.

 

 الفرع الثالث : إنتقال القاضي لمعاينة الأماكن إذا كانت الخبرة ناقصة
إذا وجد القاضي بأن الخبرات المنجزة ناقصة ولم تبين له العناصر التي بناء عليها يقدر التــعويض  العادل والمنصف  وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 91/11 فيمكنه أن يأمـر فيها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم بالإنتقال للمعاينة ويحدد يوم وساعة إنتقاله ويرســل إخطار للخصوم بدعوتهم لحضور المعاينة .[39]
و للقاضي الإداري في هذا الشأن لإستعانة بمن يختاره من ذوي الإختصاص وذلك لشرح وبيـــان المعلومات ذات الطابع التقني.[40]
 وبعد القيام بالمعاينة يحرر محضر موقع عليه من طرف القاضي وكاتبه ويودع بأمانة الضــبط.[41]
ويوضح في القرار المتضمن الإنتقال للمعاينة ماإذا كان جميع أعضاء هيئة الجهة القضائية المختصة سيقومون بهذا الإنتقال أم سيقوم به أحد أعضائها فقط.
 المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العمومية
"تناول المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات مسألة تقدير التعويض كجزاء لقيام المسؤولية من خلال ربطها بثلاث مصادر للتقدير حسب نص المادة 182 من القانون المدني وهي القانــون أو الاتفاق أو القاضي وبإعتبار أن القاضي هو الذي يحكم بالتعويض في حالة قيام المسؤولية ونشـــوء النزاع  سواء كان هذا التعويض قانونيا أو إتفاقــيا أو تركت للقاضي الحرية في تقديره ، ففي التقدير القانوني للتعويض يقوم المشرع بوضع أحكام وقواعـــد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ معين هو التعويض ويـكـون هذا المبلغ جزافيا دون أن يكون بالضرورة جابــرا للضرر، مثل التعويض عن حوادث المرور والتعويض عن حوادث العمل.
كما قد يعمد إلى تحديد المسؤولية في بعض الأحوال التي تفرضها ضرورة مراعاة الجانب الإقتصادي للمسؤول عن تعويض الأضرار نظرا لتميز هذه الأضرار في هـذه الحالة بالطابع الإستثنـائي فيقوم المشرع بوضع سقف لايمكن أن يتجاوزه التعويض ولو بلغ الضرر حدا يفوق هذا التقدير ويكون هذا التحديد أيضا ملزم للقاضي كتحديد مسؤولية الناقل البحري من خلال القانون البحري وتحديد مسؤولية الناقل الجوي في قانون الطيران المدني ويعود ذلك إلى أنه لو تم إلزام هؤلاء المسؤولين عن تعـويض كل الأضرار لأدى ذلك إلى إفلاسهم، ومتى زالت هذه القيود فلم يوجد نص أو إتفـاق بتقدير التعويض أطلقت يد القاضي في تقديره سلطته وفي هذا الصدد فهي واسعة ولا رقابة لقضاء النقض عـليها مـن حيث تحديد قيمة التعويض إلا أن هذه  السلطة تحكمها ضوابط إذ أنه يجب عــلى القاضي أن يحدد الأضرار التي يقوم بالتعويض عليها من حيث نوعها وشروطها."[42]
الفرع الأول: السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض
  على القاضي الإداري عند تقديره للتعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة أن يبين كيفية توصله لهذا التقدير وذلك ببيان العناصر التي إعتمد عليها للوصول إلى ذلك والتي حددها القانون91/11 متوخيا في كل هذا الوصول إلى التناسب بين الضرر والتعويض الممنوح وذلك لتمكين قضاء النقض من ممارسة رقابته بإعتبار أن تطبيق عناصر التقدير على الوقائع هو من قبيل التكييف القانوني الذي يفسح المجال لتدخل قضاء النقض بالرقابة.
  1- سلطة القاضي الإداري إتجاه تقييم الإدارة
عند رفع الطرف المتضرر للطعـن في التعويض أمـام الغرفة الإدارية يقوم القاضي الإداري بمراقبة كيفية تقويم الإدارة للعقار وما إذا كان التعويض الممنوح يتناسب مع القيمة الحقيقية للأملاك والحـقوق العقارية المنزوعة والتي يراعى فيها الأسعار المتداولة في السوق  وبناء عليه فللقاضي سـلطة تعديل التعويض والزيادة فيه إذا أثبت المنزوعة ملكيته أن تقدير التعويض لم يكن عادلا ، وهو مانصت عليه المادة182 من القانون المدني التي جاء فيها" إذا لم يـكن التـعويض مقدرا في العقد ، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب "كما وضعت المادة 21  من القانون 91/11  أسس تقدير هذا التعويض والذي يجب أن يتلائم مع طبيعة الـعقارات المنزوعة ومشتملاتها وكذا إستعمالها الفعلي من قبل مالكها أو من قبل أصحاب الحـقوق العينية وكذا من قبل التجار والحرفيين والصناع والمؤجرين للمحلات السكنية والمهنية وكذا الشاغلين.
فقد يؤسس المتضرر طعنه على أساس أن مديرية أملاك الدولة قد قامت بتقويم العقار بثمن ضئيل لا يتناسب مع العقار المنزوعة ملكيته والذي يساوي ثمنه في السوق  أضعاف هذا الثمن وبالتالي فالمبلغ الممنوح لا يعكس القيمة الحقيقية للأملاك.
وقد تنصب عملية نزع الملكية على جزء من العقار ويبقى جزء آخر لا يمكن للشخص استغلاله وبالتالي فيطلب الشخص المتضرر النزع التام للملكية وبالتالي فالقاضي الإداري له أن يأمر الإدارة بنزع ملكية الجزء المتبقي وبالنتيجة الزيادة في مبلغ التعويض الممنوح.
وقد يرفع الشخص المتضرر دعوى للتعويض عن نقصان القيمة الذي يلحق بالأملاك والحـقوق غير المنزوعة، مثل صاحب قطعة أرض الذي تنزع ملكيته من أجل أن يمر عليها الطريق السـريع وهو يملك مطعما على هذا الطريق ويصبح هذا المطعم بدون منفذ وبالتالي استحالة مواصلة هذا النشاط التجــاري فللقاضي الإداري أن يعيد النظر في التعويض الممنوح بناء عـلى الضرر الذي أصاب المنزوعة ملكيته.
وقد ينازع الشخص المتضرر في قيمة التعويض الممنوح عن الحرمان من الإنتفاع والذي يراه غير متناسب مع الضرر الذي أصابه، وبالتالي فإذا كـان طعنه مؤسسا فللقاضي أن يرفع في قيمة هـذا التعويض.
كما أن المتضرر قد يمنح له محلا بديلا ويتم إغفال منحه مصاريف الرحيل وإعادة تركيب عتاد المحل أو المصنع فيطلب من القضاء التعويض عن هذا الضرر لأن الإدارة أغـفـلت عنـصرا من عناصر تقدير التعويض المنصوص عليه في  القانون المحدد لقواعد نزع الملكية.
وقد ينازع المتضرر في التعويض العيني الممنوح بأنه لا يناسب مع الضرر الذي لحق به فالطـاعن كان يسكن في شقة متكونة من05 غرف ومطبخ  وله عائلة تتكون من 09 أفراد في حين أن الإدارة منحته شقة تتكون من غرفة واحة ومطبخ وهو تعويض عيني وبالتالي يلتمس من القضاء أمر الإدارة لمنحه تعويضا مناسبا يجبر الضرر،فإذا كان هذا الطعن مؤسسا قضي له بتعويضه بسكن مناسـب أو بتعويض نقدي يجبر الضرر.
وقد يطعن المتضرر في التعويض الذي منحته الإدارة بناء على تقويمها للعقار على أساس أنه مـحل سكني في حين هو ورشة للإنتاج الصناعي وبالتالي فهذا التعويض لا يتناسب مع وجه إستعمال العقار المنزوعة ملكيته.
وقد يطعن المتضرر في التعويض الممنوح على أساس قوام العقار الذي يتكون من سكن يحتوي على 04 غرف وساحة ومرآب وأن الإدارة قد قيمت التعويض على أساس وجود الغرف والساحة في حين أنها أغفلت التعويض عن المرآب.
وقد لا تقوم الإدارة بإعادة إسكان المستأجرين أو الشاغلين مثلما تنص على ذلك المادة 517/الفقرة 08 من القانون المدني التي تنص"لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514،515،516 في الحالات التالية:إذا كانوا يشغلون أمكنة تقع في بناءات أشتريت أو أنتزعت ملكيتها للمنفعة العامة بشرط أن تضمن الإدارة للمستأجرين أو الشاغلين المأمور بإخراجهم ، تعويضهم بالسكن  وهو ما أكدت عليه المادة 21 من القانون91/11.                                               
وفي هذا المجال صدرت عدة قرارات عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  ومن بعدها مجلس الـدولة  حول المنازعات في التعويض الممنوح عن نزع الملكية للمنفعة العمومية فقد ورد في قرار للمـحكمة العليا"وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة......"[43]
وجاء في قرار آخر حول طعن في التعويض رفع لأن الشخص المنزوعة ملكيته فقد مبالغ الإيجار التي كان يقبضها "متى كان من الثابت فقها وقضاء ،أنه إذا كان العرض المقدم لمن نزعت منه ملكيته يتمثل في منحه محلا بديلا داخل منطقة حضرية جديدة يتوفر على مزايا مؤكدة ويعوض المـــحل القديم تعويضا كاملا، فإن من نزعت منه ملكيته له الحق في الحصول على تعويضات تصلح ما لحقه من خسارة من جراء فقده لمبالغ الإيجار".[44]
وجاء في قرار آخر لمجلس الدولة أن التعويض يكون حسب طبيعة العقار المنزوعة ملكيته إذ أنه".... إذا كان صحيح بأن التعويض لا بد أن يكون عادلا ومنصفا حسب ما تنص عليه المادة 21 من القانون المتضمن قواعد نزع الملكية الصادر في 27/04/1991 فإن الفقرة الثانية من نفس القانون تضيف بأن مبلغ التعويض يحدد حسب القيمة الحقيقية للأملاك وما دام أن في قضية الحال الأرض المنــزوعة فلاحية وليست عمرانية فإن التعويض يكون بالهكتار وليس بالمتر المربع .... و أن القيمة الحقيقية تقدر من اليوم الذي قامت فيه مصالح أملاك الدولة بالتقييم".[45]
2 ـ سلطة القاضي الإداري إتجاه تقييم الخبير:إن القاضي بتعيينه للخبير هدفه  توضيح الأمور التقنية التي تحتاج إلى أهل الإختصاص لبيانها وبالتالي فإذا كانت الخبرة وافية فللقاضي أن يأخذ بمضمونها وفي هذا المجال صدر قرار عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت[46] جاء فيه "
 

 فلهذه الأسباب
قضى مجلس قضاء تيارت- الغرفة الإدارية-  حضوريا، علنيا، إبتدائيا وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:قبول رجوع الدعوى بعد إنجاز الخبرة القضائية.
وفي الموضوع: إفراغ القرار التمهيدي الصادر في 27/06/200 رقم 53/2000 والمصادقة على تقرير الخبرة المحررة  بتاريخ 15/09/2001 بمعرفة الخبير لعريبي محمد وبالنتيجة إلزام المدعى عليه رئيــس المجلس الشعبي لبلدية لرجام بدفعه للمدعي كحيلي محمد مبلغ 1.252.742.40دج وللمدعي كحيلي عبد القادر مبلغ 1.436.676.80دج وذلك كتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة."
كما نصت المادة 54/الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية على أن" القاضي غير ملزم برأي الخبير"
وأكدت الفقرة الأولى من نفس المادة على أنه" إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقرير خبرته ، غير وافية فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة ، وله على الأخص أن يأمر بإستكمال التحقيق أو أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية."
وفي هذا المجال ورد قرار لمجلس الدولة أيد فيه قـرار الـغرفة الإدارية الـذي أخذ بعين الإعـتبار التعويض الذي تم به تقييم العقار المنزوعة ملكيته و جاء فيه"حيث أن المستأنفة تنازع القــرار المعاد فيما إعتمد على تقريــر الخبير الذي حدد قيمة  السعر إلى 170 دج للمتر المـربع للقطعة الأرضية التي أدمجت في الإحتياطات العقارية بموجب القرار الولائي المؤرخ في 12/10/1992...........فإن إقتراح الخبير الذي قــدر المتر المربع المدمج ب170 دج يبدو عـادلا ومنصفا ومطابقا للمعطيات الحقيقية للصفقة العقارية المحلية المعمول بها عند صدور مقرر الإدماج في سنة 1992.
وبذلك يتعين القول بأن وجه الإستئناف غير مؤسس، مع تأييد القرار المستأنف....................".[47]
وجاء في قـرار آخر لمجلس الدولة استعاد كل من الخبرتين الأولى والثانية و التي أمر بها قضاة الدرجة الأولى لأن التعويض المقترح من طرف كلا الخبيرين مبالغ فيه وقضى مجلس الدولة بتعويض الطاعن بما يتناسب مع الضرر الذي أصابه ووفق الأسعار المطبقة عند تاريخ التقييم من طرف مديرية أملاك الدولة ،فورد في القرار"
حيث أن المرجعين يطـرحان إشكال ثان يتعـلق بقيمة التعويض المستحق مقابل نزع وعاء مسكنهما البالغة مساحته 271.7 متر مربع والواقـعين بوسـط بـلدية ســــيدي عقبة وهم ينازعون مبلغ   509.815.02دج المحكوم به بالقرار المستأنف.
حيث أن الخبير الأول..... المعين من طرف قضــاة الــدرجة الأولى قــدر التعـويض بمبلغ 2.395.875.00دج على أساس 1350دج للمتر المربع بالنسبة للوعاء و12.000.00دج للمتر المربع بالنسبة للبناء،بينما قدره الخبير الثاني ... .بمبلغ 2.105.095.00دج على أساس 350دج للمتر المربع بالنسبة للوعاء و5000دج بالنسبة للمسكنيين ذوا الطابقين وهما مبلغان مبالغ فيهما بالـنظر إلى تاريخ النزع الراجع إلى سنة 1989 والسعر المطبق آنذاك.
حيث أن التعويض الواجب الدفع يقدره مجلس الدولة ب:1.000.000.00دج معتبرا إياه تعويضا عادلا على ضوء المعايير المذكورة......."[48]
كما جاء في قرار آخر لمجلس الدولة تخفيض للتعويض الذي إقترحه الخـبير فورد في القرار":
 حيث بالنظر إلى موقع القطعة الترابية المنزوعة، وإلى مساحتها ، وإلى تاريخ النزع من أجل المنفعة العامة في سنة 2002 فإن التقييم الذي إقترحه الخبير.....مـبالغ فيه ويتعين من ثم خـفضه إلى حد معقول......"[49]
الفرع الثاني: تقييم دور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عن نزع الملكية
1 - القاضي الإداري يفصل في التعويض بناء على أساس قواعد العدل والإنصاف:يفيدالعدل justice
 معنى المساواة وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون، فالمفروض ان يطبق القانون بمساواة جميع الاشخاص والحالات التي يتناولها في مركز قانوني معين ولغرض معين بالذات وللهدف الذي يرمي اليه ، فالمثل يعامل كمثله،وغير المتساويين لايلقون معاملة متساوية ، ويتحقق ذلك من خلال قواعد قانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة ودون محاباة،ويقتصر دور العدل هنا على بيان أن  الإجراءات كانت عادلة لأن أحدا لم يستثنى أو يستبعد بشكل غير عادل من تطبيق القانون  
أما الإنصاف (Equity ) فيفيد معنى العدالة ، فقد صور أرسطو أساس العدل العام في المساواة الذي توفره القاعدة القانونية ، إلا أنه  وضع يده على فكرة المعيار القانوني عندما لاحظ صعوبة تطبيق القاعدة القانونية على ما اسماه الحالات المستعصية،وهي تلك الحالات التي يؤدي تطبيق القاعدة القانونية عليها إلى نتائج ظالمة، فنبه إلى  جمود العدل القانوني، وذكر العدل الخاص،والذي يعطيه أرسطو اسما خاصا هو (Equite) اي الانصاف أو الملائمة أو العدالة.
ويعني (الإنصاف) في معناه الخاص،إيجاد معاملة خاصة للحالات الفردية الخاصة بالتخفيف من حدة وصرامة وعمومية القاعدة القانونية، والعدالة بهذا المعنى، إيجاد التوازن والتساوي بغية إصلاح ماهو ظالم وغير معقول حينما يطبق العدل القانوني المجرد.
  والعدالة وفقا للمعنى العام لها، تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس يوحي به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف باسم قواعد العدالة مرجعها مثل عليا تهدف إلى خير الإنسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.
  فالإنصاف يقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة شروطها أو الاشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف.
 2 - حدود سلطات القاضي تجاه الإدارة
أ -  حلول القاضي الإداري محل الإدارة في تقدير التعويض:
إن مجال المنازعات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية  يملك فيه القاضي الإداري كل الصلاحيات والوسائل لحسمه فهو يحل محل الإدارة لتقديره ،فله في هذا الصدد الإستعانة بتقـارير الخبراء والانتقال للمعاينة، وله أن يأخذ ببعض الأدلة إن كانت مؤسسة ويطـرح الأخرى، ومـن ثـم فالقاضي يعيد النظر في تقويم الإدارة للعقار المنزوعة ملكيته مراعيا في ذلك التـقـيد بعناصر وأسس التعويض المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 91/11 المتعلق بقواعد نزع الـمـلكية للمنـفعة العمومية ، فهو يبسـط الـرقابة القضائية على تقيـيم الأملاك والحـقوق المراد نزع ملكيتها وتقدير التعويض المستحق لها، لأن المقرر أن الملكية الخاصة مصونة بحـكم الدستور ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومنصف وفقا للقانون وهو ما يسهـر القاضـي الإداري على ضمانه.
ب - سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة
 للقاضـي الإداري أن يوجه عدة أوامر للإدارة في مجال منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية، فله في هذا المجال أن يوجه أمــر للإدارة بالـنزع التام للملـكية إذا قامت بنزع جـزء وتركت جزء آخر لا يستطيع المنزوعة ملكيته الإستفادة منه ، كما له أن يأمر الإدارة بإعادة إسكان المستأجرين والشاغلين إذا لم تقوم الإدارة بإعادة إسكانهم. مع العـلم انه لم يكن للـقاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة في القضاء الفرنسي إلا أن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن ذلك وأصبح بإمكان  القاضي الإداري فعل ذلك وقد حذا مجلس الدولة الجزائري حذوه.
 

خــــــاتــمة:
من خلال هذا العرض الموجز لدور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يتبين لنا بأن المشرع قد أتاح العديد من الآليات للقاضي الإداري للفصل في هذه المنازعة والتي هي من إختصاص القضاء الكامل والتي يتمتع فيها القاضي بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الطريقة المناسبة والتعويض المناسب في نطاق الضوابط والأسس التي حددها كل من قانون الإجراءات المدنية وقانون 91/11 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمرسوم 93/186 المطبق له،وهذا حتى يمنح القاضي  تعويضا عادلا ومنصفا،يجبر به مالحق الأطراف المتضررة من خسارة وما فاتهم من كسب،هذا لأن حق الملكية حق مقدس وبالتالي فلا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض مسبق عادل ومنصف.
فبعد أن يتأكد القاضي الإداري من شروط رفع الدعوى وذلك بإستيفائها لشرطي الصفة والمصلحة في الشخص الذي يدعي الضرر من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وكذا وجوب رفعها في الميعاد القانوني المحدد لرفعها والمحدد بشهر واحد تحت طائلة البطلان ،يقوم القاضي بفحص مدى توافر الضرر لمعرفة ما إذا كانت الدعوى مؤسسة أم لا؟فدعوى التعويض عن نزع الملكية يجب أن تكون مرتبطة بالضرر الذي يلحق بالشخص المتضرر من جراء عملية نزع الملكية وذلك بحرمانه من التمتع بملكيته او من الحقوق العينية العقارية أو حرمانه من حق الإنتفاع أو من حق الإيجار....الخ فيقوم القاضي بتقدير التعويض بناء على القواعد والأسس التي حددها قانون 91/11 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والتي أوجبت أن يمنح التعويض حسب القيمة الحقيقية للأملاك وذلك بناء على تحديد  طبيعتها ومشتملاتها وإستعمالها الفعلي، وحتى يقوم القاضي بتحديد  هذا التعويض ينظر أولا في الأدلة التي يقدمها الأطراف إذا كانت مقنعة وإلا فيلجأ للخبرة .
وللقاضي الإداري سلطة واسعة في تقدير التعويض بشرط التقيد بالأسس والضوابط التي حددها القانون 91/11 والمرسوم التنفيذي 93/186،وبالتالي فإن القاضي يعيد النظر في التقييم الذي قومت به الإدارة العقار المنزوعة ملكيته بناء على قواعد العدل والإنصاف فيحكم بالتالي بتعويض يجبر الضرر ويعوض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب.
كما أن للقاضي في سبيل تحقيق الوصول الى تعويض عادل ومنصف أن يستعين بعدة خبرات إذا لم تكن الخبرة الأولى وافية وله أن ينتقل للمعاينة .
وبهذا البحث يتضح لنا الدور الهام الذي يلعبه القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية وفق ما تم شرحه آنفا.

المراجع:
أولا:النصوص القانونية والتنظيمية
-       دستور23 فبرير1989المعدل في إستفتاء 28 نوفمبر 1996.
-       الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 08جوان1966المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
-       الأمر رقم 75-58المؤرخ في26 سبتمبر1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
-       الأمر رقم 76-48المؤرخ في 25أفريل 1976 المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
-       القانون رقم91-11المؤرخ في 27أفريل 1991المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
-       المرسوم التنفيذي93-186المؤرخ في27جويلية1993المحدد لكيفيات تطبيق القانون91-11.
ثانيا: الكتب القانونية
- أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ط2004.
- جعفر أنس قاسم،النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العامة،الطبعةالثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية.
- عبد الحكم فوده، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار الكتب القانونية،طبعة 1992.
- محمد عبد اللطيف، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار الكتب القانونية، طبعة1992.
- مسعود شيهوب،المبادىء العامة للمنازعات الإدارية،ج3 نظرية الإختصاص،ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة1999.
- سماعين شامة،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،دار هومة،طبعة2004.
- لحسين بن الشيخ آث ملويا،مبادىء الإثبات في المنازعات الإدارية،دار هومة ،طبعة 2003.


ثالثا: المقالات القانونية
- احمد رحماني، نزع الملكية للمنفعة العمومية، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، وزارة العدل1995
    -مقداد كروغلي ،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،المجلة القضائية،العدد02 السنة 1996.
    -ليلى زروقي،دور القاضي الإداري في مراقبة مدى إحترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، مجلة مجلس الدولة،العدد03،السنة2003.
   -بوصوف موسى،دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية،مجلة مجلس الدولة،عدد02 السنة2002.

الفهـــــــرس
 العنوان                                                                              الصفحة
المقدمة........................................................................................01
الخطة.........................................................................................03
المبحث التمهيدي:مفهوم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية..................................04
المطلب الأول:تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمشاريع المتعلقة بها وشروطها..04
الفرع الأول:تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والأنظمة المشابهة لها...............04
1 ـ تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية............................................04
2 ـ التمييز بين نظام نزع الملكية والأنظمة المشابهة له.......................................04
ـ الإستيلاء المؤقت...........................................................................04
ـ التأميم......................................................................................05
ـ المصادرة..................................................................................05
الفرع الثاني:المشاريع المتعلقة بالمنفعة العمومية...............................................05
الفرع الثالث:شروط اللجوء لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.............................07
1 ـ الإختصاص بإقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية................................07
2 ـ المستفيد من نزع الملكية.................................................................07
3 ـ محل نزع الملكية........................................................................07
  ـ الأملاك العقارية.........................................................................07
  ـ الحقوق العينية العقارية..................................................................08
4 ـ المتضرر من نزع الملكية...............................................................08
المطلب الثاني:إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية................................09
الفرع الأول: التصريح بالمنفعة العمومية.....................................................09
1 ـ فتح التحقيق المسبق حول المنفعة العمومية..............................................09
  ـ تعيين لجنة التحقيق......................................................................09
  ـ التحقيق.................................................................................09
2 ـ التقرير حول المنفعة العمومية..........................................................10
3 ـ قرار التصريح بالمنفعة العمومية.......................................................10
  ـ الشروط المتعلقة بالشكل................................................................10
  ـ الشروط المتعلقة بالمضمون ...........................................................11

الفرع الثاني:تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المتضررين
(التحقيق الجزئي)..............................................................................11
الفرع الثالث:تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها.......................12
أولا ـ فهرس المعاملات العقارية..............................................................13
1 ـ تحليل المعلومات.........................................................................13
2 ـ عوامل التقويم(التقدير)...................................................................14
  أ ـ بالنسبة للعقارات العمرانية..............................................................14
    ـ العامل المادي..........................................................................14
    ـ العامل الإقتصادي......................................................................15
    ـ العامل القانوني.........................................................................15
ب ـ بالنسبة للعقارات الفلاحية...............................................................15
   ـ العامل المادي..........................................................................15
  ـ العامل الإقتصادي.......................................................................16
  ـ العامل القانوني..........................................................................16
ثانيا:طرق التقويم............................................................................16
أ ـ طرق تقويم القيمة التجارية للعقار الفلاحي................................................16
  1 ـ طريقة المقارنة المباشرة..............................................................16
  2 ـ طريقة الثمن المتوسط للهكتار.........................................................17
  3 ـ طريقة الإنتاجية......................................................................18
  4 ـ التقدير حسب الريع(الدخل)...........................................................19
ب ـ طرق تقويم القيمة التجارية للأراضي العمرانية.........................................20
  1 ـ التقويم حسب الثمن المتوسط للمتر المربع............................................20
  2 ـ التقويم حسب المنطقة................................................................20
  3 ـ التقويم حسب العبء العقاري........................................................20
الفرع الرابع:قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق وقرار نزع الملكية....................21
1 ـ قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق ا لمطلوب نزع ملكيتها.......................21
2 ـ قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية............................................21
المبحث الأول:المبادىء التي تحكم منازعات التعويض عند نزع الملكية من أجل المنفـــعة
 العمومية..................................................................................22
المطلب الأول:الإجراءات والشروط الشكلية لرفع دعوى التعويض وأثر رفع هذه الدعوى...22
الفرع الأول:أطراف دعوى الطعن في التعويض.............................................22
1 ـ الشخص المتضرر.....................................................................22
2 ـ الوالي.................................................................................23
3 ـ الجهة المستفيدة........................................................................24
الفرع الثاني:ميعاد رفع دعوى الطعن في التعويض..........................................25
الفرع الثالث:الجهة القضائية المختصة.......................................................26
الفرع الرابع:آثار رفع دعوى الطعن في التعويض...........................................26
المطلب الثاني:الضوابط التي تحكم موضوع دعوى التعويض................................27
الفرع الأول:القواعد الموضوعية لتقدير التعويض:إرتباط التعويض بالضرر.................27
1 ـ شروط الضرر القابل للتعويض.......................................................27
   ـ أن يكون الضرر ماديا...............................................................27
   ـ أن يكون الضرر مباشرا.............................................................27
   ـ أن يكون الضررمؤكدا...............................................................27
2 ـ محتوى التعويض وصوره...........................................................28
 أ ـ محتوى التعويض....................................................................28
   ـ تعويض رئيسي.....................................................................28
   ـ التعويضات التبعية..................................................................28
ب ـ صور التعويض....................................................................28
   ـ التعويض النقدي....................................................................28
   ـ التعويض العيني....................................................................28
الفرع الثاني :القواعد التقنية والأسس لتقدير التعويض.....................................29
 1ـ تحديد القيمة الحقيقية للأملاك.......................................................29
   أ ـ تحديد طبيعة أو مشتملات الأملاك................................................29
  ب ـ الإستعمال الفعلي للأملاك........................................................29
2ـ تاريخ تقدير الإستعمال الفعلي ......................................................30
3ـ تاريخ تقدير التحسينات.............................................................30
الفرع الثالث:القواعد المتعلقة بالتعويض القبلي...........................................30
1ـ إيداع مبلغ التعويض لدى الجهة المختصة...........................................31
2ـ النتائج المترتبة عن عدم إيداع مبلغ التعويض.......................................32
المبحث الثاني:طرق تسوية منازعات التعويض من طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية
للمنفعة العمومية........................................................................32
المطلب الأول:كيفية تقدير التعويض من طرف القاضي الإداري عند نزع الملكية........32
الفرع الأول:تقدير التعويض يخضع للإثبات من قبل أطراف الدعوى....................32
الفرع الثاني:تعيين خبير لإقتراح تعويض مناسب عن نزع الملكية.......................32
  ـ تعيين الخبير وتحديد مهامه........................................................33
  ـ مباشرة الخبير لمهامه.............................................................35
  ـ الرجوع بعد الخبرة لتحديد التعويض...............................................35
الفرع الثالث:إنتقال القاضي لمعاينة الأماكن إذا كانت الخبرة ناقصة......................35
المطلب الثاني:سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عند نـزع الملـكية للمنـفعة
 العمومية..............................................................................37
الفرع الأول:السلطة التقديرية للقاضي  الإداري في تحديد التعويض.....................37
 1ـ سلطة القاضي الإداري إتجاه تقييم الإدارة.........................................37
 2ـ سلطة القاضي الإداري إتجاه تقييم الخبير..........................................40
الفرع الثاني:تقييم دور القاضي الإداري في تسوية منازعات التعويض عند نزع الملكية
 للمنفعة العمومية.......................................................................43
 1 ـ القاضي الإداري يفصل في التعويض بناء على قواعد العدل والإنصاف...........43
 2 ـ حدود سلطات القاضي اتجاه الإدارة..............................................44
     أ ـ حلول القاضي الإداري محل الإدارة في تقدير التعويض.......................44
    ب ـ سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة..............................44
الخاتمة................................................................................45
الملاحق
المراجع

تعليقات