القائمة الرئيسية

الصفحات



الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية في قانون الاجراءات الجزائري

الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية في التشريع الجزائري







-2- 3
مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية :
الدعوى الفردية :

س 1 - هل الدعوى المدنية هي دعوى لتعويض كل الأضرار ومع إعطاء أمثلة ؟
الدعوى المدنية هي الدعوى التي يقيمها من لحقه ضرر الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر وهي في حقيقتها دعوى تعويض إلا أنها تنشأ عن فعل خاطئ ضار يعد في نظر قانون العقوبات جريمة فهي مشتركة المصدر مع الدعوى الجزائية وهو الواقعة الإجرامية ولهذا نصت المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة..."

س 2 - هل يمكن رفع إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية؟
نعم يمكن رفع دعوى إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية وذلك عن طريق الإستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور وفقا للمادة 337 مكرر ق.إ.ج .

س 3 - هل يمكن للقاضي الجزائي تعويض الضرر المادي الناتج عن خطأ مدني في حوادث العمل ؟

من المقرر قانونا أن الدعوى المدنية بمعناها الضيق لا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل يعد جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، أما دعوى التعويض فيمكن أن تنشأ عن فعل لا يعد جريمة ، بل خطأ مدنيا فحسب ومن هذا القبيل دعوى التعويض الناشئة عن خطأ مدني في حوادث العمل والتي هي من إختصاص القضاء المدني دون سواه فالدعوى المدنية قد تقام أمام محكمة مدنية كما قد تقام محكمة جزائية بالتبعية لدعوى عمومية ، أما دعوى التعويض فلا تقام إلا أمام المحكمة المدنية فحسب ، فإذا أقيمت أمام المحكمة الجزائية وكانت مؤسسة على واقعة لا تعد جريمة وجب عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وإنما لا يجوز على أية حال الحكم عندئذ برفض الدعوى المدنية ، وإلا كان هذا خطأ يعيب الحكم ، إذن أساس المسؤولية في الدعوى المدنية التبعية هو توفر عنصر الخطأ الجزائي سواء كان خطأ عمدي أم خطأ غير عمدي أما الخطأ المدني فلا.

س 4 - هل يمكن لورثة الضحية مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا ؟
القاعدة هي أنه إذا كانت الوفاة بسبب الجريمة قد وقعت فورا فليس لورثة المجني عليه الحق في رفع الدعوى المدنية بطلب تعويض عن موت مورثهم لمجرد أنهم ورثة ، ذلك لأن الدعوى المدنية لم تنشأ إلا بالوفـاة ، فلم تـدخل ضمن أموال الميت في أي وقت من الأوقات و لا يمكن بالتالي أن تعد تركة وأن تنتقل إلى الورثة ، وإنما يحق لمن لحقه ضرر شخصي محقق من موت المجني عليه أن يقيم دعوى المطالبة المدنية بصفته الشخصية ، لابصفته وارثا كأم حرمت من إبنها الذي يعولها.
أما إذا كانت الضحية لم تتوفى فورا ، فإن الدعوى المدنية تكون قد دخلت ضمن أموال التركة قبل وفاة الضحية ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث وللورثة مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا حتى ولو لم يكن الضحية قد أقامها قبل وفاته إذ موت المورث دون أن يرفع الدعوى المدنية لا يعد قرينة على أنه تنازل عن حقه في إقامتها غير أنه إذا كانت الجريمة الواقعة على المورث من الجرائم التي تتوقف المحاكمة فيها على شكوى ( جريمة الزنا مثلا ) يحرم ورثة الضحية من الإدعاء مدنيا عن هذه الجرائم إلى جانب حرمانهم من تقديم الشكوى عنها أيضا وذلك سواء أكان الإدعاء أمام المحكمة الجزائية أم المدنية ، وذلك لأن الحق في الشكوى ينقضي بوفاة هذا الأخير.

س 5 - أمام أي جهة قضائية ترفع الدعوى المدنية ضد ورثة الجاني ؟
الأصل العام أن الدعوى المدنية هي تبعية لدعوى عمومية فإذا إنقضت الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم طبقا للمادة 06 ق.إ.ج. إنقضت الدعوى المدنية بالتبعية لها وتعين على المضرور إقامة دعواه المدنية ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني لأن القضاء الجزائي إستثنائي لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أمامه إلا والدعوى العمومية قائمة بإستثناء بعض الحالات التي سبق بيانها سابقا ، أما إذا لم ترفع الدعوى العمومية أصلا قبل وفاة الجاني فمن باب أولي أن يكون القضاء المدني هو المختص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة ضد ورثة الجاني.

س 6 - كيف تنقضي الدعوى المدنية ؟
تنقضي الدعوى المدنية وفقا أحكام القانون المدني المادة 10 من ق.إ.ج. وبالرجوع إلى القانون المدني نجدها تنقضي بـ : الوفاة ، التنازل ، مضي المدة ، طبقا للمادة 133 ق المدني ، الحكم النهائي.

الدعوى الجماعية



س 1 - ما هي الشروط المطلوبة من طرف الإجتهاد القضائي و القانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ؟
الشروط المطلوبة من طرف الاجتهاد القضائي والقانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، تتمثل في وجود شخص يتمتع بالشخصية المعنوية يخوله القانون الدفاع عن هذه المصلحة الجماعية أي أن يخول له القانون الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب أن يكون الغرض من رفع الدعوى هو الدفاع عن مصلحة جماعية أي مشتركة لجميع أعضائها وليس للذود عن مصلحة ذاتية تخص أحد أعضائها ، إذ يتعين أن يقع الإعتداء على حقوق الشخص الإعتباري وهي حقوق مستقلة عن حقوق أعضاءها ومثل ذلك :
1)
النقابة إذ إستقر الرأي على تخويل النقابة الدفاع عن مصلحة الجماعية وهو مانصت عليه المادة 16 من القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 2 جوان 1990 .
2)
الجمعية : لقد كانت الجمعية قبل تعديل سنة 1990 لا تتمتع بالصفة للدفاع عن المصالح المشتركة لإعطائها وصارت بعد هذا التعديل بموجب القانون رقم 90 -31 الصادر بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات تتمتع بهذا الحق طبقا للمادة 16 منه إذ أنها تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.

إذن هناك ضرر شخصي مباشر يتحقق للجمعية أو النقابة بإعتبارها شخص معنوي عند الإعتداء على المصلحة المشتركة لأعضائها بل وحتى بمصالح أعضائها الفردية.

س 2 - ما هي الجماعات التي يخولها القانون مباشرة الدعوى المدنية في حالة الإعتداء على المصلحة الجماعية دون تبرير الضرر الشخصي المباشر ؟
هذه الجماعات تتمثل على الخصوص في النيابة العامة إذ أنه كأصل عام إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية فإنه يخرج عن نطاق إختصاص النيابة العامة ما تعلق بهذه الدعوى إلا حيث ينص القانون إستثناء على خلاف ذلك ومن هذه الحالات الإستثنائية : دعوى توقيع الحجر المادة 102 من قانون الأسرة ، دعوى إصدار حكم بفقدان الشخص المادة 14 ق الأسرة ، دعوى الجنسية المادة 37 من قانون الجنسية.
والدعوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تطالب فيها بحق شخصي ذاتي لها.

س 3 - ما هي الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي ؟
الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي هي ما نصت عليه المادة 337 مكرر من ق.إ.ج. :
-
ترك الأسرة .
-
عدم تسليم الطفل .
-
إنتهاك حرمة المنزل .
-
القذف .
-
إصدار صك بدون رصيد .
وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.

س 4 - هل يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بعد إنقضاء الدعوى العمومية ؟
من المقرر قانونا أن تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية قاعدة جوهرية تحكم الإدعاء أمامه ولذلك إذا إنقضت الدعوى العمومية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم أو مضي المدة ، أو العفو الشامل ، أو صدور حكم نهائي فيها قبل إقامة الدعوى المدنية ، فلا يكون هناك من سبيل أمام المضرور سوى الإلتجاء إلى القضاء المدني.

س 5 - في حالة العفو العام هل تبقى المحكمة الجزائية مختصة في الفصل في المسائل المدنية ؟
إذا ترتب عن العفو العام سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوزله الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجزائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.

س 6 - هل يمكن للمحكمة الجزائية تعويض الضرر للضحية تلقائيا ؟

يجب على المحكمة أن تتأكد بادي ذي بدء على أن الضحية تأسس كطرف مدني في الدعوى أم لا فإذا لم يكن مؤسس كذلك فليس لها أن تحكم له بالتعويض تلقائيا إذ قد يؤثر الضحية اللجؤ إلى الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فلا يمكن إجباره على إختيار الطريق الجزائي هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على الضحية أن يحدد التعويض المطالب به وأن يعينه وإلا رفضت المحكمة طلبه لعدم التحديد ، على أن هناك استثناء ات على هذه القاعدة الأخيرة ففي حالات نص المشرع على أن التعويض مضمون ومقرر بقوة القانون ففي هـذه الحـالة إذا تـأسس الضحيـة كطـرف مـدني ولم يحـدد طلبه للتعويض فإن هذا لا يعيب طلبه إذا كان

القانون قد بين للمحكمة الأسس التي على هداها تهتدي لتقدير التعويض المستحق للضحية كما هو الشأن في تعويض ضحايا حوادث المرور وفقا للأمر 54-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض المستحق لإدارة الجمارك .
بل أن القاضي الجزائي يحكم لإدارة الجمارك بالتعويض ولو لم تأسس كطرف مدني، وهذا في غير الجرائم المركبة .

س 7 - هل يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ؟
نعم يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ، وذلك بأن يتأسس كطرف مدني أثناء الجلسة .

س 8 - ما هي الحالات التي ترفع فيها الشكوى مع الإدعاء المدني ؟
ـ ولا هناك حالات ترفع فيها الشكوى إلى المحكمة مع الإدعاء المدني ، وذلك بطريق الإدعاء المباشر من المضرور طبقا للمادة 337 مكرر إذ أن الإدعاء المباشر يعد بمثابة شكوى .
ثانيا - كما أن هناك حالات أين ترفع شكوى مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج.
وهاتين الحالتين الأولى والثانية نصت عليها المادة الأولى فقرة 2 من ق.إ.ج. حيث تنص بأنه :
"
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ".

س 9 - ما هي آثار الإدعاء المدني ؟
أثار الإدعاء المدني تتمثل في تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة الأولى فقرة 02 من ق.إ.ج. السالفة الذكر.

س 10 - هل الإدعاء المدني يحرك الدعوى العمومية تلقائيا ؟
الإدعاء المدني لا يحرك الدعوى العمومية تلقائيا إذ أن قاضي التحقيق لا يباشر عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال 05 أيام ليبدي رأيه حولها ، إذ أنه إذا كان الأصل أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ، فإنه في حالات يجوز له ذلك وهي حالة ما إذا كانت الدعوى العمومية ساقطة بالتقادم ، أو أن الوقائع لا تقبل وصف جزائي أو إذا كان قاضي التحقيق غير مختص ، أو إذا رفضت الشكوى لعدم توافر الشروط القانونية فيها لعدم توافر الصفة القانونية في الشكوى ، غير أن هذا الطلب لا يلزم قاضي التحقيق فله أن يستجيب للطلب ، وإذا قرر فتح التحقيق بناء على الشكوى المعروضة عليه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب المادة 73 فقرة الرابعة .

س 11 - شخص متضرر رفع دعوى أمام القضاء المدني علما منه بأن الفعل المضر يعتبر جنحة فهل يمكنه أن يترك اللجؤ إلى الطريق المدني ويرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية ؟

نصت المادة 05 ق.إ.ج. على أنه : " لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية .
إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.
ومقتضى هذا النص نتيجتان متكاملتان :
أولاً : أنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية في مبدأ الأمر فلا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجزائية ، إلا إذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجزائية فيما بعد قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع فيحق له عندئذ فقط أن يعدل عن طريق المدني ويقيم دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة قبل صدور حكم من المحكمة المدنية في الموضوع.
ثانياً : وأنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة في مبدأ الأمر وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجزائية بالفعل على المتهم قبل ذلك ، فلا يجوز للمضرور أن يترك دعواه هذه كما يرفعها بالتبعية للدعوى العمومية ذلك لأن الطريق الجنائي كان مفتوحا نتيجة للدعوى الجزائية المقامة من النيابة بالفعل ، فإذا كان المضرور قد تخلى رغم ذلك عن إختيار هذا الطريق مفضلا عليه الطريق المدني فلا يمكنه العدول عن إختياره هذا برفع دعواه من جديد أمام القضاء الجزائي وذلك لأن الطريق الأول أصلح للمتهم ولكن إذا لم يكن المدعي المدني قد علم بإقامة الدعوى الجزائية بالفعل وقت إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني أو كان يجهل وقوع الجريمة عنها ، فلا يمكن القول بأنه قد تنازل عن إختياره الطريق الجزائي الذي كان يجهله عند إختيار الطريق المدني ، وتقدير علم المضرور من الأمور الموضوعية.

س 12 - هل يمكن للدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة أن يكون لها نفس مدة التقادم مع الخطأ المدني ؟
نعم تتقادم الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة بنفس مدة التقادم التي تتقادم بها الدعوى المدنية الناجمة عن الخطأ مدني بحت وهي خمسة عشرة سنة حيث نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني "
ونصت المادة 133 قانون المدني على أنه :
"
تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار "

س 13 - هل أسباب وقف التقادم في الدعوى العمومية هي نفسها في الدعوى المدنية ؟

1
) في الدعوى العمومية :
من المقرر قانونا أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية تنقطع بإجراءات التحقيق والمتابعة متى إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم إبتداء من آخر إجراء أي من يوم الإنقطاع المواد 7 و8 ق.إ.ج. ولذلك كان الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم وإحضاره قاطع للتقادم ، وأن قرار الحفظ الصادر من النيابة بعد تحقيق ، قاطع للتقادم وأن إجراءات التحقيق قاطعة للتقادم وأن إجراءات الضبطية القضائية في جمع اللإستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت في غيبة المتهم وعلى غير علم منه.

2
) في الدعوى المدنية :
من المقرر قانونا طبقا للمواد 317 و 318 من القانون المدني أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى المدنية تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، بالتنبيه أو بالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في التوزيع ، بأي عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه ، إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، وتسري مدة التقادم إبتداء من إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول المادة 319 ق مدني .

س 14 - ما هي أسباب إنقضاء الدعوى المدنية ؟
أسباب إنقضاء الدعوى المدنية هي :الوفاء ، التنازل ، مضي المدة ، الحكم النهائي.

س 15 - هل القرار الجزائي الصادر من جهة قضائية تونسية ذو حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للجاني على المدني يعتبر نافذ المفعول في الجزائر ؟
من المقرر في المبادي العامة للقانون الجنائي أن للقرار الجزائي حجيه لا تتعدى إقليم دولة القاضي الذي أصدره ، لتعلقه بالنظام العام للدولة و لكونه جزء من سيادته فلا تكون له حجية في إقليم دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولذلك فإن المبدأ الذي يقضي بأن الحكم الجزائي له حجية بما قضى بها على الحكم المدني ، لا يمكن إعماله إذا كان القرار الجزائي صادر عن جهة قضائية تونسية إذ لا يكون حجة على الحكم المدني الذي يصدر من قاضي جزائري ، إذ أن هذا الأخير يتعين عليه أن يطبق قواعد الإثبات المقررة في بلده ، ولا يمكنه إعتبار الحكم الجزائي الأجنبي من بينها . كما أن إتفاقية المساعدة و المبادلة و التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتونس المصادق عليه بالمرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 14/11/1963 لا تتضمن إستثناء على هذه القاعدة ، وأن المادة 24 منها جعلت للحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية عن محاكم البلدين حجة في البلد الآخر غير أنها لم تتحدث عن حجية الحكم الجزائي الصادر عن أحد البلدين بالنسبة للبلد الآخر.
الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية

الدعوى المدنية التابعة

الادعاء بالحق المدني في الجنح

المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية

سقوط الدعوى العمومية

تعليقات