القائمة الرئيسية

الصفحات



الكَفَالَةُ في الشَّريْعَةِ الإِسْلامِيْةِ

الكَفَالَةُ في الشَّريْعَةِ الإِسْلامِيْةِ

الكَفَالَةُ في الشَّريْعَةِ الإِسْلامِيْةِ



جامعة الخليل
كلية الدِّراسات العليا
قسم القضاء الشَّرعي



                                
الكَفَالَةُ في الشَّريْعَةِ الإِسْلامِيْةِ


إعداد الطَّالب
محمَّد حسين حمد العواودة

                                    الرَّقم الجامعي
20419001  

إشراف الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري-حفظه الله-

     قُدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل.

الخليل
فلسطين
1428هـ_2007مـ




ملخص الرسالة

اشتملت هذه الرسالة على مقدمة، وفصل تمهيدي, وبابين وخاتمة.
     احتوت المقدمة على أهمية الكفالة، وأسئلة الدراسة، وأهداف البحث، وأسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
     أما الفصل التمهيدي فخُصص للحديث عن مبحثين؛ الأول منهما تعريف التوثيق، ونشأته، وحكمه، وجاء المبحث الثاني ليتحدث عن تعريف لأبرز طرق التوثيق.
     اشتمل الباب الأول على ثلاثة فصول في مناح عدة، كان الأول منها للحديث عن تعريف الكفالة لغة واصطلاحاً، والألفاظ ذات الصلة بالكفالة في مباحث ثلاثة متتالية، وخُصص الفصل الثاني المشتمل على أربعة مباحث ليتناول مشروعية الكفالة في القرآن الكريم في المبحث الأول، ومشروعية الكفالة في السنة المطهرة في المبحث الثاني، ومشروعية الكفالة من الإجماع في المبحث الثالث، ومشروعيتها من المعقول في المبحث الرابع، أما الفصل الثالث فضمَّ خمسة مباحث للحديث عن أركان الكفالة وشروطها؛ الأول منها تحدث عن الصيغة والثاني عن الكفيل، والثالث عن المكفول له، والرابع عن المكفول عنه، والخامس عن المكفول به.
     ثم يأتي الباب الثاني من الرسالة ليبين أنواع الكفالة وصورها المعاصرة في فصول أربعة؛ تناول الفصل الأول الحديث عن الكفالة بالمال، واشتمل على خمسة مباحث، كان الأول منها لتوضيح أقوال العلماء في كفالة المال، والثاني لذكر أحكام الكفالة بالمال وآثارها، ثم الثالث للحديث عن التوكيل في الكفالة بالمال، والرابع لبيان انتهاء الكفالة بالمال، والخامس لتوضيح حكم الكفالة بالمال في الحدود والقصاص.
    خُصص الفصل الثاني من الباب الثاني من الرسالة للكلام عن الكفالة بالنفس من خلال خمسة مباحث؛ كان المبحث الأول في ذكر أقوال العلماء في الكفالة بالنفس، والثاني لبيان أحكام الكفالة بالنفس وآثارها، والثالث للحديث عن التوكيل في كفالة النفس، والرابع لبيان انتهاء الكفالة، والخامس لتوضيح حكم الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص.
    وأما الفصل الثالث من الباب الثاني فاشتمل على أربعة مباحث لبيان صور وأشكال الكفالة؛ فكان المبحث الأول للحديث عن الكفالة المعلقة، والثاني لتوضيح الكفالة المضافة إلى المستقبل، والثالث لبيان الكفالة المؤقتة، والرابع للحديث عن ضمان الدَّرْك وضمان المجهول.
    ثمَّ يأتي الفصل الرابع منه للحديث عن صور معاصرة للكفالة، ونظرة الشريعة الإسلامية إليها، فاحتوى ثلاثة مباحث؛ خُصص الأول لبيان خطاب الضمان -الكفالة المصرفية-، والمبحث الثاني لبيان الاعتمادات المستندية، والأخير للحديث عن التأمين التجاري.
    أمَّا الخاتمة ففيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.
  

المقدمة


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-.- r
      فلقد تفضل الله برحمة منه ورضوان على خير أمة أخرجت للناس بأن جعل دينها –الدين الإسلامي- خاتم الأديان، وجعل رسولها الكريم -r- خير الرسل، جاء برسالة محمدية شاملة كاملة عالمية تنزيل من حكيم حميد.
     تتجلى عظمة هذه الشريعة بأنها لم تترك لا شاردة ولا واردة؛ لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بها وبينتها لعباد الله المؤمنين حيث قال الله    فمن نعم الله شمول أحكام هذه الرسالة لجميع شؤون وأمور حياة الإنسان المسلم؛ ففي جانب العبادات بينت أمورها تامة شافية لكل ناهل من ينابيعها، وكذلك الأمر في جانب المعاملات أروت كل ظمآن بأحكام شرعية عملية واقعية كالبيوع بأنواعها، وعقود التوثيق كالرهن والحوالة والكفالة، فإن الله سبحانه يسخِّر من يختار من عباده برحمة منه إلى خدمة هذا الدين الذي تعهد بحفظه، فأسأل الله أن يجعلني واحداً من الذين سُخِّروا لخدمة هذا الدين وتعلم و تعليم أحكامه.
    ولقد احتلت طرق التوثيق عنايةً واهتماما وتطوراً للحاجة الماسة إليها في التعامل اليومي للمسلم، لذلك كانت طرق التوثيق على اختلاف أشكالها من أهم الأمور التي تحتاج إلى إيضاح وبيان وتفصيل في أحكامها.
     ولما تكرم الله علي بأن أكون أحد طلبة الدراسات العليا – في جامعة الخليل الموقرة- كان لا بد وأن أكتب بحثاً تكميلياً لنيل درجة الماجستير، وباستشارة أهل العلم من آبائي المتخصصين أشاروا علي بالكتابة في إحدى طرق التوثيق بالعقود، ألا وهي الكفالة، لأهميتها العملية في الحياة اليومية لعباد الله الملتزمين تطبيق شرع الله في شؤون حياتهم المختلفة، ولبيان عظيم فضل الله على عباده بإيجاد طرق ميسرة توجب الاطمئنان لكلا المتعاملين مما يرفع الحرج عن المسلمين في تعاملهم.
     فاستعنت بالله تعالى واخترت بحثاً سميته" الكفالة في الشريعة الإسلامية " جعلته في مقدمة، وفصل تمهيدي, وبابين, وخاتمة.

أهمية الموضوع

     تظهر أهمية الكتابة في هذا الموضوع من خلال نقاط عدة أهمها:

1-   خلق الله -I- الإنسان مدنياً بطبعه يحتاج الآخرين ويحتاجون إليه؛ فكان لابد من التعامل معهم، ومن صور هذا التعامل, طريقة توجب الثقة في نفوس المتعاملين، ألا وهي الكفالة، فكان لا بد من الإحاطة الكافية بأحكامها وخاصة من قبل طلبة العلم.
2-   تتعدد طرق التوثيق بالعقود وفي تخصيص بحث علمي بإحداها خير وبركة بتوفيق الله تعالى، فإن المُتَخَصص في مجال معين أدق في معرفة جزيئاته وخفاياه؛ لذلك فإن في بحث الكفالة كصورة من صور التوثيق بياناً لأدق الأحكام التي تتعلق بها، وفي بيان الصور المستحدثة التي لها علاقة بالكفالة ، كالكفالة المصرفية وخطاب الضمان، وغيرها من الأمور التي قد تكون كفالة من جهة ووكالة من جهة أخرى في ضوابط معينة.
3-   بيان عظمة الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتَصدِّيها لكل جديد مستحدث من صور الحياة، فهي تبين أحكاما شرعية تشمل كل ما يحتاجه الطالب لأحكامها من أحكام، ولم تترك الطريق هكذا عبثا بأيدي اللاعبين العابثين بل كانت خالدة محفوظة بحفظ الله لها، فهي تنزيل من حكيم حميد.
أسئلة الدراسة

1-    ما المقصود بالكفالة؟وما أنواعها؟وما أركانها؟
2-    هل الكفالة بكلا نوعيها مشروعة أم لا؟
3-    هل الكفالة في الحدود والقصاص جائزة أم لا؟
4-    ما أحكام الكفالة؟
5-    ما شروط الكفالة؟
6-    ما آثار الكفالة؟
7-    بماذا تنتهي الكفالة؟
8-    هل هناك صور معاصرة للكفالة، وما مدى جوازها؟
9-    ما المقصود بضمان الدَّرك؟

أهداف البحث


   لا شك أن لكل بحث أهدافاً سامية يسعى الباحث إلى تحقيقها، ومن أبرز أهداف هذا البحث :
1-  الإجابة عن الأسئلة التي تدق باب عقول أهل العلم من أبناء المسلمين بنور من رب العالمين أو بسؤال الآخرين لهم عن أمور دينهم ودنياهم. ومما تكثر فيه الأسئلة جانب المعاملات وما فيه من صور وقضايا مختلفة كأحكام الكفالة مثلاً, وآثارها وصورها والأمور التي تنتهي بها وغير ذلك من أسئلة تفرضها الحاجة أو الواقع غالباً.
2-   بيان دور العلماء من سلف هذه الأمة، ومن اقتفى أثرهم ممن تبعهم  في الاعتناء بهذا الدين وأحكامه وبيان جزئياته، فلقد نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين، فسهروا الليالي، وقضوا حياتهم في خدمة خير الرسالات وخاتمتها، وخاصة ما يتعلق بأمور معاملات الناس وما يقومون به من عقود وتوثيق لحقوقهم, ومن هذه العقود الكفالة, وما يتعلق بها من أحكام, فجزاهم الله خيراً.
3-   توضيح كافة الجزئيات المتعلقة بالكفالة في رسالة علمية تحت إشراف أهل العلم والتخصص في هذا المجال, ولما كانت الكفالة تحتل جانباً مهماً من حياة الإنسان المسلم اليومية العملية، فرضت نفسها على طلبة العلم والمتخصصين لجعلها محورا هاماً من المحاور الجالبة لأنظارهم للبحث فيما يتعلق بها من أحكام, وخاصة وأن لكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية محيطاً واسعاً من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى الغوص إلى الأعماق لمعرفتها والاستبصار بها في ظل ظروف وحوادث متعددة متغيرة بتغير الأزمان والأمكنة والأشخاص.

أسباب اختيار الموضوع

1-   من أهم الأسباب الدافعة إلى كتابة هذا البحث، أنه لا بد من كتابة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، حسب قانون الدراسات العليا في جامعتي –جامعة الخليل- وبما أنني أحد طلبة الدراسات العليا – قسم القضاء الشرعي- شرعت بالكتابة في هذا الموضوع سائلاً المولى سبحانه التيسير والإعانة والتوفيق والسداد.
2-     ومن الأسباب كذلك أنه من خلال الإطلاع على كتب أهل العلم وكتاباتهم في هذا المجال، يتبيّن أنَّ هناك من كتب كتابات مباركة تنير الطريق أمام طلبة العلم والباحثين، ولكنها في مجملها كتابات مختصره في عرضها، جعلت فرضا على الباحثين تطوير هذه الكتابات لاسيّما إذا كانت ضمن بحث علمي تحت نظر المتخصصين المتميزين.
3-  محاولة الوصول إلى أحكام شرعية تتضمن حكماً واضحاً لصور مستجدة في موضوع الكفالة, ونقاط تخفى على الكثير، ففي تخصيص بحث مُستَقل علاج لأي جزئية – بإذن الله-.

الدراسات السابقة

       في أثناء إطلاعي على مصادر هذا الموضوع وجدت أن معظم أمّهات الكتب قد تناولته؛ إما تحت مسمى الكفالة أو الضمان أو الزعامة أو الحمالة أو غيرها، وكذلك هناك من الكتب الحديثة التي تناولت موضوع البحث بكلام مختصر، فلم أعثر حسب ما توصلت إليه من مصادر قديمة وحديثة كتاباً شاملاً لكافة جزئيات البحث، فمن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن الموضوع:

1-الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون، الدكتور علي أحمد السالوس - أكرمه الله-.

       وهو كتاب متوسط الحجم يقع في ما يقارب (181) صفحة وقد عرض مؤلفه موضوع الكفالة في الجزئيات التي كتب فيها بشكل موفق.

حيث تحدث في ثنايا الكتاب عن تعريف الكفالة بشكل مُوسع، وعن ورود الكفالة في القرآن الكريم والسنة، ومن ثم أركان الكفالة في خمسة فصول على الترتيب الآتي؛ الصيغة، الكفيل، المكفول له، المكفول عنه، المكفول به، وكفالة النفس وكفالة المال, وآثار الكفالة، وعلاقة كل من المكفول له والمكفول عنه بالكفيل، وبماذا يرجع الكفيل ومتى يرجع؟ والأمور التي تنقضي بها الكفالة؛ كالأداء والإبراء والفسخ والموت وغيرها.

      وقد عَرَض في نهاية بحثه أنواعاً وصوراً من صور الكفالة المعاصرة، ورغم ما تميزت به فصول هذا الكتاب وأبوابه من عرض لموضوع الكفالة إلا أنه في مجمل عرضه كان عرضاً مختصراً، ولعل الباحث لم يتطرق لبعض الجزئيات لندرة حدوثها أو لأمر ما كالتوكيل في الكفالة وغيرها من محاور دقيقة مر عليها مرور الكرام حسب المنهج الذي ارتضاه لنفسه في بحثه, مما يشجع على السير قدماً في تخصيص بحث علمي، كرسالة علمية تكون شاملة لكافة الجزئيات والنقاط المهمة.

2-الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي- أكرمه الله-.

     وهو كتاب ضخم يقع في ثمانية أجزاء، تناول فيه مؤلفه معظم الموضوعات الفقهية بشكل ميسر مختصر، ومن ضمن الموضوعات التي تطرق لها؛ موضوع الكفالة،في الجزء الخامس في إحدى وثلاثين صفحة، تناول خلالها الحديث عن تعريف الكفالة، ومشروعيتها، وأركانها، وألفاظها، وشروطها، وأحكامها، ومن ثم طرق انتهائها، ورجوع الكفيل على الأصيل، وبماذا يرجع ومتى؟.
     وممّا لا شك فيه أن المؤلف قد ارتضى لنفسه عرض المادة العلمية بأسلوب ميسر مبسط مختصر، وهذا يظهر من خلال عدد الصفحات، وعدم إيراد بعض الجزئيات ذات الأهمية بناءً على منهجه الذي توخاه في موسوعته، ومن ذلك الصور المعاصرة للكفالة, كالكفالة المصرفية وخطاب الضمان وغيرها من صور مستجدة للكفالة مما يجعل من الكتابة في هذا الموضوع وإيراده في بحث مستقل أمراً حسناً, والله الموفق.

3- التوثيق بالكتابة والعقود، الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري-أكرمه الله-

      وهو كتاب متوسط الحجم يقع في (303) صفحة، تحدث فيه مؤلفة عن التوثيق بطريقتيه؛ الكتابة والعقود، وفي جانب العقود تحدث عن الكفالة من حيث تعريفها, ومشروعيتها, وأركانها, وشروطها, وتعدد الكفلاء، وحقيقة الكفالة، وآثارها وموت الكفيل، وغيرها من النقاط التي عرضها بشكل مختصر حسب ما أراد المؤلف, والتي لها كثير من الأهمية إلا أنها بحاجة لشيء من التفصيل والبيان والتعريج على الصور المعاصرة للكفالة، و من أجل تكوين دراسة مستقلة تشفي الغليل وتداوي العليل وتروي الظمآن وتوقظ الوسنان وتنبه اليقظان إلى أمور هامة في هذا الموضوع بإذن الله الرحيم الرحمن.

4- نظرية الضمان الشخصي(الكفالة)، الدكتور محمد بن إبراهيم الموسى-أكرمه الله-.
    وهو كتاب ضخم يقع في مجلدين، بما يُقارب(732) صفحة، تحدث مؤلفه عن الكفالة من حيث بيان حقيقتها، وأقسامها باعتبار المكفول به، والعقد نفسه، والقيد أو الوصف، مقارناً في ثنايا كتابه في ذلك وغيره بين نظرة الشريعة ونظرة القانون الوضعي، ثم بيّن شروط الكفالة وآثارها، وذكر الطرق التي تنتهي بها الكفالة، وفي نهاية كتابه ذكر قسماً من صور الكفالة المعاصرة، ورغم ما أبدعه –أكرمه الله- في كتابه من بيان للكفالة، إلا أنه ترك بعض الجزئيات المتممة للفائدة في موضوع الكفالة كبعض الصور المعاصرة للكفالة، ومن ذلك التأمين التجاري، وغيره من نقاط مهمة، لا بد من الحديث عنها في بحث الكفالة، ومن المتيقن أنَّ أيَّ جهد بشري مهما بلغ من الحسن فإنه يعتريه النقص، ذلك أنَّ الله أبى أن  يكتمل كتاب سوى كتابه العزيز سبحانه في علاه.

      ولعل هذه الدراسات المعاصرة التي ذكرتها من أهم الدراسات التي تناولت الموضوع بالبحث و الدراسة والتي يظهر أنها تناولت هذا الموضوع بشكل مختصر في بعض الجزيئات، كما أن هناك قضايا في غاية الضرورة لأن تضاف لهذا الموضوع بمزيد من البحث والتنقيب، من أجل الوصول إلى الحق والصواب - بإذن الله- فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما أناروا به الطريق  لطلاب العلم بهذه الكتابات المباركة وأن ينفع بهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. آمين.

منهج  البحث


     اتبعت المنهج الوصفي مفيدا من منهجي البحث العلمي الآخرين الإستنتاجي والاستقرائي وذلك وفق الخطوات التالية:
 1- الرجوع إلى أْمّهات المصادر لجمع المادة العلمية، مع عدم إغفال المؤلفات الحديثة التي عنيت بمفردات هذا البحث أو بعضها.
2- دارسة ما جمعت من مادة علمية وفق مناهج البحث العلمي بموضوعية، من غير تحيز لرأي معين أو مذهب معين، وذلك من خلال تحليل الأدلة، واستنباط الأحكام منها، ثم ترجيح ما يقويه الدليل، وبالتحقق من أقوال العلماء وعرضها بشكل دقيق بحيث تعطي الألفاظ مدلولاتها بشكل واضح.
3- أخذ كل قول - أو رأي- للعلماء من كتبهم المعتمدة.
4- توثيق الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية.
5- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الرئيسة في كتب السنة, والحكم على كل حديث في غير البخاري ومسلم.
6- الرجوع إلى المصادر اللغوية المعتبرة في معرفة معاني المصطلحات التي ترد في البحث.
7- الترجمة لكل علم يرد في البحث؛ باستثناء الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، ومن اشتهر غيرهم من أصحاب النبي -r-.
8- عرض النتائج والتوصيات.
9- عمل فهارس تفصيلية لمحتويات البحث والآيات والأحاديث والأعلام المترجم لهم والمصادر والمراجع.        
خطة البحث
اشتمل هذا البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة، على النحو الآتي:

 *المقدمة وتشتمل على:
_ أهمية الموضوع.
_ أسئلة الدراسة.
_ أهداف البحث.
_ أسباب الاختيار.
_ الدراسات السابقة.
_ منهج البحث.
_ محتوى البحث: ويحتوي على فصل تمهيدي وبابين وخاتمة.

         *الفصل التمهيدي؛ ويحتوي على مبحثين:
    -  المبحث الأول؛ تعريف التوثيق ونشأته وحكمه، ويحتوي على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التوثيق.
المطلب الثاني: نشأة علم التوثيق.
المطلب الثالث: حكم التوثيق.
    - المبحث الثاني؛ تعريف بأبرز طرق التوثيق.

        * الباب الأول:تعريف الكفالة ومشروعيتها وأركانها، ويحتوي على ثلاثة فصول:
       * الفصل الأول:تعريف الكفالة لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات الصلة بها، ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الكفالة لغةً.
المبحث الثاني: تعريف الكفالة اصطلاحاً.
المبحث الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالكفالة.
       * الفصل الثاني: مشروعية الكفالة، ويحتوي على أربعة مباحث:
المبحث الأول: مشروعية الكفالة في القرآن الكريم.
المبحث الثاني: مشروعية الكفالة في السنة المطهرة.
المبحث الثالث: مشروعية الكفالة من الإجماع.
المبحث الرابع: مشروعية الكفالة من المعقول.

         * الفصل الثالث: أركان الكفالة وشروطها ويحتوي على خمسة مباحث:
المبحث الأول: الصيغة.
المبحث الثاني: الكفيل.
المبحث الثالث: المكفول له.
المبحث الرابع: المكفول عنه.
المبحث الخامس: المكفول به.

        * الباب الثاني: أنواع الكفالة، وصورها المعاصرة، ويحتوي على أربعة فصول:

          * الفصل الأول: الكفالة بالمال، ويحتوي على خمسة مباحث:
المبحث الأول: أقوال العلماء في الكفالة بالمال.
المبحث الثاني: أحكام الكفالة بالمال وآثارها.
المبحث الثالث: التوكيل في الكفالة بالمال.
المبحث الرابع: انتهاء الكفالة بالمال.
المبحث الخامس: هل تصح الكفالة بالمال في الحدود والقصاص؟

    * الفصل الثاني: الكفالة بالنفس ويحتوي على خمسة مباحث:
المبحث الأول: أقوال العلماء في الكفالة بالنفس.
المبحث الثاني: أحكام الكفالة بالنفس وآثارها.
المبحث الثالث: التوكيل في الكفالة بالنفس.
المبحث الرابع: انتهاء الكفالة بالنفس.
المبحث الخامس: هل تصح الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص؟

         * الفصل الثالث: صور وأشكال للكفالة، ويحتوي على أربعة مباحث:
المبحث الأول: الكفالة المعلقة.
المبحث الثاني: الكفالة المضافة إلى المستقبل.
المبحث الثالث: الكفالة المؤقتة.
المبحث الرابع: ضمان الدَّرْك، وضمان المجهول.

          * الفصل الرابع: صور معاصرة للكفالة ونظرة الشريعة الإسلامية إليها، ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الكفالة المصرفية وخطاب الضمان.
المبحث الثاني: الاعتمادات المستندية.
المبحث الثالث: التأمين التجاري.

*الخاتمة في نتائج البحث.
*الفهارس العامة.


الخاتمة في نتائج البحث

  بعد هذه الرحلة الطويلة مع الفقهاء والباحثين في الكفالة فإنني أستطيع أن أُسجل النقاط التالية:
1-      التَّوثيق: تقوية الحق بصيانته عن التبديل والجحود أو ضمان تحصيله.
2-      ثبتت مشروعية التوثيق بالكتاب, والسنة, والمعقول, وقد يكون حراماً إذا كان توثيقاً لأمر محرّم.
3-   الكتابة: رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة, الدالة على ما في النفس, وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن, والسنة, والإجماع, والقياس.
4-      الشهادة: إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد, وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
5-   الرَّهن: المال الذي يُجعل وثيقة بالدَّين ليُستوفى من ثمنه, إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه, وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
6-   تختلف نظرة الحنفية والجمهور إلى أركان الرهن, ففي حين يعتبر الجمهور أركان الرَّهن خمسة ( الرَّاهن, المُرّتهن, المرهون, والمرهون به, الصيغة), فإن الحنفية يعتبرون للرهن ركناً واحداً هو الصيغة, وكذلك الحال في أركان الحوالة والكفالة من اختلاف بين الحنفية والجمهور في أركانهما.
  10-  الكفالة ضم في المطالبة وليست نقلاً بخلاف الحَوالة, فلا يُطالب المَدين بعد الحوالة بالاتفاق.
  11- الحَبْسُ: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه, سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عنه وملازمته له.
 12- اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك.
 13- الاحتباس: حق عيني يُمَكِّن صاحبه من استيفاء حقه من ثمن المال المحتبس, أو هو حبس الشيء لمصلحة الحابس.
 14- عرّف الحنفية الحَجْرَ: بأنه منع من نفاذ تصرف قولي –لا فعلي-, فإنَّ عقد المحجور ينعقد موقوفاً فلا ينفد إلا بإجازة من له الحق في الإجازة, وهو مشروع بالكتاب والسنة والمعقول. 
 15- إذا أحاط الدَّين بمال المدين, وطلب الغرماء الحجر عليه, وجب على الحكام تفليسه عند الجمهور وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة.
 16- يجوز للحاكم بيع مال المفلس جبرا عليه عند جمهور الفقهاء, من المالكية, والشافعية, والحنابلة, أما أبو حنيفة فمنع بيع ماله لأنه لا ولاية عليه في ماله.
 17- اتفق الفقهاء على جواز منع المَّدين من السفر في الجملة بناء على طلب صاحب الحق –الدَّائن-.
 18- السُّفْتَجَةُ: كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضة منه, لأمن سقوط خطر الطريق.
 19- ذهب الأئمة الأربعة إلى النهي عن اشتراط المنفعة في عقد السُّفْتَجَة, وخالفهم في ذلك ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم فأجازوا السُّفْتَجَة مع اشتراط المنفعة أو عدم الاشتراط.
 20- الكفالة (الضَّمان): ضمُ ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب حالاً أو مُستقبلاً.
 21- يطلق الحنفية لفظ الكفالة على الكفالة بشقيها المال والنفس, ويسميها المالكية ضماناً وحمالة, وهكذا الحال عند الشافعية يقولون الضمان, إلا أنَّ الإمام الشافعي استخدم لفظ الكفالة في الحدود, أما الحنابلة فيسمون الكفالة ضماناً في كفالة المال, ويستخدمون لفظ الكفالة للدلالة على كفالة النفس.
 22- ثبتت مشروعية الكفالة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع.
 23- الكفالة صورة من صور التعاون على البرِّ والتقوى, تنتشر بها المحبة بين أفراد المجتمع, إذ يشعر الفقير بتعاون الآخرين معه, كما أنَّ في الضمان تطميناً لصاحب المال على ماله؛ لأن الكفيل يكون مستطيعاً دفع ما التزم به لصاحب الحق في الغالب.
 24- تنعقد الكفالة بالألفاظ الصريحة كالزَّعامة, والقَبالة, والحَمالة, وغيرها, كما تنعقد كذلك بألفاظ الكناية التي تكون مقترنة بالنية, و تنعقد بكتابة الأخرس المقترنة بقرينة دالة على إرادته للكفالة.
 25- تنعقد الكفالة بالإيجاب من جانب الكفيل دون الحاجة إلى إذن من المكفول له.
 26- ذهب الجمهور والصاحبان إلى عدم جواز كفالة السفيه, وخالفهم في ذلك الأمام أبو حنيفة.
 27- اتفق الفقهاء الأربعة على عدم جواز كفالة العبد إلا بإذن سيده, وخالفهم في ذلك الظاهرية.
 28- تصح الكفالة مع جهالة المكفول له لورود النصوص والأدلة الواضحة على ذلك كما تصح الكفالة مع جهالة المكفول عنه على الصحيح من قول أهل العلم.
 29- تصح كفالة المرأة عند الجمهور من الحنفية والشافعية و الحنابلة والظاهرية, ومنع المالكية المرأة من الكفالة في حالة كونها بكراً أو متزوجة فيما زاد عن الثلث, وما عدا ذلك فوافقوا فيه الجمهور.
 30- تصح كفالة المريض –مرض الموت- فيما لم يتجاوز الثلث عند جمهور الفقهاء, وما زاد عن ذلك لا تصح به الكفالة إلا بإذن الورثة.
 31- تصح كفالة المحجور عليه لِفَلَسٍ؛ لأن حقوق الغرماء تتعلق بأمواله لا بذمته.
 32- اتفق الفقهاء على صحة الكفالة عن الصبي، والمجنون، والعبد، وقد نص الحنفية على ذلك بينما يفهم ضمناً في المذاهب الفقهية الأخرى.
 33- تجوز الكفالة عن الغائب والمحبوس؛ فلا يشترط حضور المكفول عنه عقد الكفالة؛ لأن الحاجة غالباً تظهر في مثل هذه الأحوال.
 34- تصح الكفالة عن الميت المفلس عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والصاحبين من الحنفية, وخالف في ذلك أبو حنيفة حيث منع الكفالة عن الميت المفلس.
 35- تجوز الكفالة في الدُّيون والأعيان والأنفس والأفعال عند الحنفية والشافعية والحنابلة, ولا تجوز عند المالكية إلا في الدَّين فقط.
 36- تصح كفالة نفقة الزوجة, وذلك لتحقق شرط المكفول به من كونه ديناً صحيحاً لازماً أو آيلاً إلى اللزوم وقد أُخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية.
 37- أجمع كل من يُعتد بإجماعه منذ الزمن الأول , وحتى العصر الحاضر على مشروعية الكفالة بالمال.
 38- اتفق الفقهاء على أن للدائن حقَ مطالبةِ الكفيل بالدين إذا عجز المدين عن السداد أو ماطل.
 39- اتفق الفقهاء على براءة المكفول عنه، فلا يحق للدائن مطالبته إذا كانت الكفالة بشرط براءته. وتكون الكفالة حَوالةً معنىً في هذه الحالة.
 40- اتفق الفقهاء على أنَّ الكفيل لا يستحق الرجوع على المدين إلا بعد أن يؤدي المضمون به، وبعد حلول الأجل، وانه لا يحق للكفيل الرجوع على المدين إلا بالأقل مما أدى أو قَدْرِ الدَّين.
 41- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الكفالة في الجملة.
 42- تنتهي الكفالة بالمال بطرق وأسباب عدة في الأداء والإبراء والحوالة والصلح وهلاك المال المعين أو المُقاصَّة أو فساد الكفالة أو انفساخ الدَّين المكفول به.
 43- تصح الكفالة في الحدود والقصاص فيما كان حقاً للآدميين.
 44- تصح الكفالة بالنفس عند جمهور الفقهاء لثبوت الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة والقياس وخالفهم في ذلك الظاهرية, وبعض الشافعية.
 45- الكفالة بالنفس عبارة عن إحضار المكفول به في أي وقت اشتُرط تسليمه فيه, أما في حال غيبة المكفول عنه, وعدم معرفة مكانه فلا يُطالَب الكفيل بإحضاره إن أثبت ذلك بتصديق الخصم أو ببينةٍ أقامها الكفيل.
 46- في حال تفريط الكفيل أو تساهله في إحضار المكفول بنفسه, حتى ضاع حق المكفول له, فإن الكفيل يُلزَم بالضمان, وأما إذا لم يُفرّط بل بذل كل ما في وسعه فلا شيء عليه؛ لأنه التزم الإحضار وعجز عنه بعد بذل كل الأسباب.
 47- اتفق الفقهاء على أنَّ الكفالة بالنفس تنقضي بتسليم الكفيل المكفول إلى الدَّائن في مكان يُقْدر فيه على إحضار المكفول مجلس القاضي ولا حائل يمنع من استيفاء الحق وقَبِلَ الدَّائن ذلك.
 48- إذا امتنع الدَّائن من استلام المكفول به دون عذر فإن الكفيل يُشهد على ذلك أو يُسََّلم المكفول به إلى الحاكم.
 49- تنتهي الكفالة بالنفس إذا سَلَّم المكفول بالنفس نفسه إلى المكفول له وليس هناك مانع يحول بين الدَّائن والمكفول به وتَحَقَقَ طلبه في استلامه سواء أكان التسليم بأمر الكفيل أم لم يكن. وتنقضي كذلك بموت المكفول بنفسه؛ لأن الكفيل التزم إحضار المكفول بنفسه وتعذَّر ذلك بسبب موته؛ ولأن ما التزم به سقط عن الأصل, فبرئ الفرع.
 50- الأصل في العقود أن تكون منجزة, وأن يترتب عليها آثارها في الحال.
 51- يَصِحُّ تعليق الكفالة على شرط ملائم وتوقيتها, وإضافتها إلى المُستقبل, ويترتب على ذلك مُطالَبة الدَّائن للكفيل.
 52- اتفق الفقهاء على صحة ضمان الدَّرْك, وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مغضوباً أو مُستَحَقَّاً, أو أُخذ بشُفعَة سابقة.
 53- جواز الكفالة مع جهالة المكفول به, رأي جمهور الفقهاء, وخالفهم في ذلك الشافعي في الجديد.
 54- خطاب الضمان صورة من صور الكفالة، وهو مشروع إن خلا من المحرمات.
 55- يجوز للبنك أخذ الأجر مقابل ما يقوم به من جهد وأعمال إدارية في خطاب الضمان, دون ما يأخذه من فوائد في حال تسديده عن طالِب خطاب الضمان فإنه ربا محرم.
 56- الاعتمادات المُستندية صورة من صور الكفالة، وهي مشروعة إن خلت من المحرمات.
 57- تكون الاعتمادات المُستندية كفالةً في حال كون الاعتماد غير مُغطى كلياً أو مُغطى جزئياً, وفي حال كون الاعتماد مُغطى كلياً يكون المصرف في هذه الحالة وكيلاً عن فاتح الاعتماد, وإن كان كفيلاً بالنسبة للمُصدِّر الذي يُعتبر مكفولاً له.
 58- التأمين عقد يُلزَم المُؤَمِّنُ بمقتضاه أن يؤدي إلى المُؤمَّنِ له أو إلى المستفيد الذي اشُترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو راتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مُبَيَّن بالعقد, وذلك نظير مبلغ من المال يدفع أقساطاً أو دفعة واحدة من المُؤَمَّن له للمُؤَمِّن.
59- عقد التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمُخاطرة في المُعاوضات المالية, والرّبا بشقيه النَساء أو الفضل, وأكل أموال الناس بالباطل والرّهان المحرم وغير ذلك.
 الكَفَالَةُ في الشَّريْعَةِ الإِسْلامِيْةِ
الكفالة في فقه المعاملات

عقد الكفالة pdf

شروط الكفالة في الشريعة الإسلامية

الفرق بين الكفالة والضمان

حكم الكفالة

أنواع الكفالة

بحث عن الكفالة

متى تسقط الكفالة عن الكفيل



[1]- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ح(1877)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. قال الألباني. حديث صحيح. السلسلة الصحيحة، محمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،
 (ح(416) (1/776).

تعليقات