القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

الاختصاص في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



اختصاص المحاكم
الباب الأول مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
1.وحيث إن الطلب يهدف، حسب مقال الدعوى، إلى الحكم بواجب الاستغلال عن السنة الفلاحية 03-2004 بعد إجراء خبرة لتحديد قيمته,
حيث تطبيقا للفصل 11 من ق م م، فإن الاختصاص الانتهائي يحدد استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي, ولما كانت الخبرة المامور بها قد حددت قيمة واجب الاستغلال في مبلغ 12200 درهم, والمطلوبة التمست بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 19/7/05 الحكم لها بما حددته الخبرة، فإن ذلك يعني أن هذا المبلغ هو المحدد لقيمة الدعوى, وهي قيمة تقل عن عشرين ألف درهم, مما يجعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في 26/12/05 بعد دخول القانون رقم 05-25 حيز التنفيذ في 1/12/05 غير قابل للنقض عملا بالفصل 353 من ق م م الذي نص على أن الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم لا تقبل الطعن بالنقض, القرار عدد 3947 المؤرخ في 28/11/2007 ملف مدني عدد 732/1/2/2006 »
2.وحيث ان الاختصاص الانتهائي يحدد استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية، والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية,
وحيث إن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ان الطلب يرمي إلى أداء مبلغ 8490,19 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد المصرفية 5% وغرامة التأخير بنسبة 10% والضريبة على القيمة المضافة وباقي المصاريف والنفقات الأخرى,
وحيث إنه اعتبارا لذلك وما دام أن الطلب المجرد في النازلة ينحصر في مبلغ 8490,19 درهم، فإن القرار الاستئنافي الصادر بشأنه غير قابل للطعن بالنقض، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه, القرار عدد 1210 المؤرخ في 5/12/2007 ملف تجاري عدد 555/3/1/2007

الفصل 12

يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
العبرة بالطلبات واخر المستنتجات الختامية.
3.حقا ’حيث إن الثابت من خلال الطلب الافتتاحي للدعوى أن المطلوب في النقض حدد ملتمساته في ختامه في عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية للتأكد من انه غير مدين بالمبالغ المطالب بها’ كما أنه عند تعقيبه على الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية جدد طلبه بالحكم وفق مقاله الافتتاحي’ وطبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات’ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع الوارد بالوسيلة المثار من الطاعنة بتعليلها (أنه بالرجوع للمقال المقدم من الطرف المستأنف عليه إلى المحكمة الابتدائية فإنه في تضمن في ديباجته بطلان الإنذار العقاري كما أن وقائعه من خلال صفحات المقال تشير إلى القول ببطلان الإنذار العقاري وان تكييف الوقائع يرجع الاختصاص فيه للمحكمة) والحال أن الأمر يتعلق بالطلبات والتي العبرة فيها بالمستنتجات الختامية’ فإنها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 262/1/2/2016
4.حيث انه بمقتضى الفصل 11 من ق م م يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية,
وبمقتضى الفصل 12 من نفس القانون يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة,
وحيث إن مطالب الطاعن حسب مقاله الافتتاحي للدعوى ترمي إلى الحكم له بمبلغ 1581,07 ده بالإضافة إلى فوائد التأخير البنكية ابتداء من 24/6/04 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد,
وحيث يكون بذلك طلب الطاعن يتضمن مطالب غير محددة القيمة ولا تدخل ضمن الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 11 المذكور مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير انتهائي ويكون الطعن فيه بالنقض غير مقبول عملا بأحكام الفصل 353 من ق م م, القرار عدد 645 المؤرخ في 6/6/2007 ملف تجاري عدد 1229/3/1/2006
5.حقا ’حيث إن المحكمة أسست لما قضت به من عدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم للبت فيه طبقا للقانون على تعليلها الوارد في الوسيلة ’ في حين أن المحدد للاختصاص هو قيمة الطلب وليس ما يقضي به الحكم الابتدائي’ و إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة فإنه يبت ابتدائيا عملا بالفصل 12 من قانون المسطرة المدنية مع حفظ حق ,الإستئناف أمام المحاكم ,الإستئنافية وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من ق م م ’ والبين من خلال الطلب الافتتاحي الذي تقدم به الطاعنون وفق ما سلف بيانه’ أنه جاء غير محددا وتكون محكمة الاستئناف هي المختصة للبت في الطعن بالاستئناف ’مما يجعل تعليل المحكمة الذي بررت به قضاءها فاسدا مرتكزا على خرق للفصلين 12 و 19 من قانون المسطرة المدنية ’وعرضة للنقض, في القــرار عـدد عــــدد 10461/1/2/2019
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
6.لكن حيث من جهة فإن موضوع الطلب الأصلي والإضافي الثاني وان ارتبطا فيما بينهما لأنهما يتعلقان بإجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 353-97/2 فالأول يهدف بطلان الإجراءات والثاني إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإنهما لا يمثان للطلب الإضافي الأول بأي صلة لأنه يهدف التعويض عن الإخلال بمقتضيات الفصل 112 مدونة التجارة والمحكمة مصدرة القرار تكون على صواب حين أجابت " بأن الطلب الإضافي وإن كان له علاقة بالحق المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي فإنه لا يتبع عن رفض هذا الطلب رفض الطلب الإضافي بالتبعية لأن أسبابه مستقلة لم تكتمل أثناء تقديم الدعوى ويسوغ البت فيه وحده ولا يشكل ذلك تناقضا بين أجزاء الحكم مما يكون ما أثير غير مقبول. القرار عدد 2023 المؤرخ في 28/05/2008 ملف مدني عدد 3689/1/3/2006
7.لكن ، حيث ان رفع الدعوى ليس مقيدا بتقديم طلب واحد ، بل بإمكان الأطراف ان يتقدموا بطلبات إضافية ، ما دام الأمر يتعلق بنفس الأطراف ونفس موضوع النزاع ، وخلافا لما أثاره المكتب المستأنف ، فإن الرسوم القضائية أديت على كل من الطلب الأصلي والإضافي ، بدليل طابع استخلاصها الموجود عليها  وان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تم في مواجهته تقديم الطلب الإضافي ، فضلا عن ان أطراف النزاع تتحدد من خلال المقال الافتتاحي ، أو مقال الإدخال ، أو التدخل الايرادي ، أو المقال الإصلاحي ، وليس بالمقال الإضافي وحده الذي لا يفيد سوى تقديم طلبات إضافية في مواجهة نفس أطراف الدعوى لا غيره كما ان اختلاف المبالغ المطالب بها في كل من الطلب الأصلي ، والإضافي والطلب الحبي بالأداء ، إنما يجد تفسيره في اختلاف الفترة الزمنية التي تترتب عنها الفوائد المحددة كجزاء عن التأخير في الأداء  وبذلك يكون ما أثير غير مؤسس . القرار عدد : 126     المؤرخ في : 22-2-2006 ملف إداري عدد : 2532-4-1-2003

الفصل 14

يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
 لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
8.لكن من جهة فعملا بما يؤخذ من مقتضيات الفصلين 13 و 14 من ق.م,م فإن اختلاف سند المدعين لا يمنعهم من توجيه دعوى مجتمعين ضد المدعى عليه ما دامت مصلحتهم مشتركة وموضوع النزاع واحد من حيث السبب والمحل والثابت من اوراق الملف أن هدف المطلوبين الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن نصيبهم في العقارات التي تعلق حقهم بها وكل العقارات كانت مملوكة في الأصل لجدهم محمد بن عبد الله كما أنهم أدلوا بإراثتهم عدد 56 صحيفة 40 والوصية عدد 179 صحيفة 1436 والصدقة عدد 163 صحيفة 14 كما أدلوا بالإحصاء عدد 125 صحيفة 493 والذي تم بحضور المدعى عليه والمحكمة لما اعتبرت وعن صواب صفة ومصلحة المدعين قائمة تبعا لتلك الوثائق تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما بهذا الجزء من الوسيلة على غير أساس ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن كون الطالبين لا صفة لهم في الدفع ببطلان الصدقة المتمسك بها من طرف مولاي سعيد بن عمر ويبقى ذلك من حق خلف الهاشمية بنت محمد فإن الطالبين لم يثيرواهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ضمن أسباب استئنافهم بمقتضى مقالهم المؤرخ في 14/2/1985 وبذلك فإنه دفع جديد أثير لأول مرة أمام المجلس مما يجعل هذا الجزء من الوسيلة غير مقبول. القرار عدد 2977 المؤرخ في 03/09/2008 ملف مدني عدد 438/1/3/2006
9.لكن حيث إنه بموجب الفصل 14 من ق.م.م فإنه يحكم في الطلب المقدم من طرف عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين بموجب سند مشترك والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض رفع دعواه ضد كل من الطالب والمطلوب حضوره يوسف بن عبد الله بمقال واحد لكون كل واحد منهما ألحق به ضررا نتيجة الأعمال التي يقوم بها في محله المجاور لمدرسته والمحكمة لما اعتبرت الضرر الصادر من المدعى عليهما سندا مشتركا لرفع الدعوى في مواجهتهما بمقال واحد ، وقضت عليهما تبعا لذلك برفع الضرر استنادا لما ثبت لها من وثائق الملف ، تكون قد طبقت الفصل المحتج بخرقه تطبيقا صحيحا وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا. القرار عدد :1188 المؤرخ في : 20/04/2005 ملف مدني عدد :3349/1/7/2003
10., حيث لما كان المقرر, انه لسماع الدعوى ان تتوافر مصلحة قانونية  و مشروعة ليس فقط في المدعي مفتتح الخصومة و انما ايضا في الخصم او الخصوم المراد استيفاء الحق منهم بحيث يكون ذلك الحق مشتركا بينهم بموجب سند واحد يتعذر معه فصل الواحد عن بقيتهم . و في النازلة فالطالب و حسب صحيفة دعواه المعروضة على قضاة الموضوع  , يرمي الى قسمة عقارات مملوكة للشركات المطلوبة التي يملك حصصا فيها ؛ و انه لما كانت كل شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية    و الاستقلال المالي المنفصل عن شخصية و ذمم للمساهمين فيها , فانه لا يمكن توجيه طلب واحد في مواجهة الجميع للمطالبة باستيفاء حق لا رابط يجمع بينهما فيه اللهم صفة الطالب المساهم في كل منهما و الذي لا يحقق عنصر السند المشترك بين المدعى عليهم المطلوب توافره بموجب الفصل 14 ق م م القــرار عـدد  : 182/2 المؤرخ  فـي  : 27-3-2014 ملف تجاري عــــدد : 972/3/2/2012
11.حيث صح ما نعاه الطالب على الحكم المستأنف ذلك انه طبقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري فإنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ويمكن للمتضرر في حالة التدليس إقامة دعوى شخصية على مرتكب التدليس وفي حالة إعسار هذا الأخير تؤدي التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من القانون المذكور وهذه الدعوى تقدم أمام القضاء العادي وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية فإنه ليس ضمن مقتضيات الفصلين 14 و15 من قانون المسطرة المدنية والفصل 18 من قانون المحاكم الإدارية ما يعطى الاختصاص للقضاء الإداري للبت في الطلبات المرفوعة ضد الأشخاص الطبعية إلى جانب أحكام القانون العام.   القــرار عـدد  :695/1  الـمؤرخ  فـي  :  15/05/2014 مـلـف إداري عــــــدد  :  1131/4/1/2014

الفصل 15

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف. إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
12.حقا تبين من الوثائق كما هي معروضة أن المقال الافتتاحي تضمن طلب الطاعن بالحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وتعيين خبير لاحتساب التعويض النهائي عن الضرر المادي الذي لحقه وارتكاز الخبير في احتسابه على المحجوز الذي هو 489.032,32 درهم ومدة حجز 9 سنوات و8 أشهر والربح السنوي مع حفظ حق الطالب في وضع طلباته بعد الخبرة. ومحكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الطلب خلاف ما تمسك به الطاعن وعللت قرارها << بأن الطلب موضوع النزاع مجرد طلب خبرة هو من باب اعداد الحجة لأحد الأطراف ولا يصح لأن يكون موضوع الملتمس لأن المحكمة تبت في الطلبات الفاصلة لا في الطلبات التمهيدية او الاجراءات التي أفرد لها المشرع مسطرة خاصة >> دون ان تعتبر ملتمس الطاعن حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه للنقض. القــرار عـدد 706/2 المؤرخ فـي 20/11/2014 ملف تجاري عــــدد 557/3/2/2014
13.حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم قبول طلب الضم والمقال المضاد وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 17147,00 درهم عن الغرامة الاجبارية عن التأخر عن تنفيذ الحكم عدد 123/96 الصادر بتاريخ 21/5/96 وأنه طبقا لأحكام الفصل 22 من ق م م فإن الطلبات المقابلة وكما هو الحال في النازلة تطبق عليها أحكام مقتضيات الفصل 15 من نفس القانون أي إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها وبما ان الطلب المضاد في النازلة يرمي الى اصلاح خطأ مادي لحق الحكم الصادر بتاريخ 21/5/96 في الملف عدد 25/93 وهو طلب غير محدد فإن الحكم الابتدائي قابل برمته للطعن فيه ب,الإستئناف طبقا لأحكام الفصل المذكور والقرار لما قضى بعدم قبول ,الإستئناف شكلا في شقه المتعلق بالحكم بالغرامة الإجبارية وابطال الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وأمر بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه فقد خرق المقتضى القانوني المستدل به حين جزأ الحكم بعدم قبول ,الإستئناف في شق منه وقبلية في شقه الآخر مما يعرضه للنقض والإبطال وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة, القرار عدد 374   المؤرخ في 11/04/2007 مـــلف اجتماعي عــدد 1343/5/1/2006
14.لكن حيث إنه لما كان طلب المقاصة الذي التمسه الطالب يروم الحكم له بثبوت ما يدعيه من حقوق قبل المطلوبين، وتصفية حسابه معهم، فإنه كان عليه أن يؤدي عنه الرسم القضائي المفروض عليه قانونا، مادام ليس معفى بنص قانوني صريح، والمحكمة لما أعرضت عن البحث في الطلب المذكور، بعلة أن الطالب لم يؤد عنه الرسم القضائي، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلتين لا أساس له. لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بطلب تمكين كل طرف من واجبه في ثمن بيع القطعة المذكورة، وبالتالي فالفصل الواجب التطبيق هو 27 من ق.م.م الذي يسند الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، كما أنها لما قبلت الدعوى من الناحية الشكلية، فإنها تكون قد رفضت باقي الدفوع ضمنيا، باعتبار أن المدعين أدلوا بإراثة مورث الطرفين التي تشير إليهم كورثة شرعيين، مع تحديد نصيب كل واحد منهم في متخلفه، حسب الفريضة المضمنة بها، وبعقد البيع والوكالات المشار إليها، وأن الطالب لم يطعن في ذلك بأي مطعن، مما يجعل قرار المحكمة مرتكزا على أساس، ولم يخرق مقتضيات الفصول المشار إليها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 438 المؤرخ في 5/7/2006. ملف شرعي عدد 525/2/1/2004.
15.لكن حيث إن مقال الإدخال إنما يهدف إلى إدخال المسمى أحمد الودغيري في الدعوى باعتباره هو المكري للطاعن بنفس السومة الكرائية وبالتالي فهو طلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية الانتهائى والحكم الصادر فيه لا يقبل الاستئناف ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول الاستئناف فهو لم يخرق مقتضيات الفصل المذكور وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 624 المؤرخ في 21/02/2007 ملف مدني عدد 2973/1/6/2005
16.لكن حيث ان المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت تقديم المطلوبين ورثة الحاج احمد الغربي بمذكرة جواب مع طلب مضاد مقبول شكلا، لكون اسمائهم مذكورة في المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطالبين اضافة الى ان هؤلاء لم يدفعوا ابتدائيا بعدم قبوله، كما انهم باعتبارهم اخوة اكتفت المحكمة في قرارها بذكر الاسم العائلي لأولهم الهلالي، كما ان دفعهم بان اسمهم العائلي الهيلالي بالياء بعد الهاء و ليس بدونها لا تاثير له، إضافة الى أن الاسم العائلي لكل منهم مذكور بالحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المنتقد، كما ان عدم ذكر الاسم العائلي للمطلوبين احفاد الباتول الغربي وابناء للا الضو بنت الحسن لا تأثير على القرار ما دام هذا الاسم مذكورا بالحكم الابتدائي و بباقي وثائق الملف ومعروفا لدى الطرفين، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار, القرار عدد 406 المؤرخ في 28/7/2004. ملف شرعي عدد 553/2/1/2003.
17.وبناء على مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه: "إذا كان أحد الطلبات قابلا للاستيناف، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها" يكون الحكم المطعون فيه والذي بت في طلبين على النحو المشار إليه، قد صدر ابتدائيا، ويتعين سلوك مسطرة الطعن فيه بالاستيناف (أي طريق طعم عادي) ومادام الحكم المطعون فيه والحالة هذه لا يعتبر حكما انتهائيا بمفهوم الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القرار عدد 997 المؤرخ في : 06-12-2006 ملف اجتماعي عدد 954-1-5-2006

تعليقات