📁 آخر الأخبار

الدفاع الشرعي في القانون المصري

الدفاع الشرعي في القانون المصري




هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال وغير مشروع يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر. المواد من 245 الى 251
======================================================
94- تعريف الدفاع الشرعي : الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع 
على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره

 ثانيا : شروط الدفاع الشرعي  :ـ يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان    2- الدفاع 

 ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .

95-الشرط الأول من شروط الدفاع الشرعى وهو  : العدوان أو الاعتداء والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين : ان يكون الخطر غير مشروع و أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
العنصر الأول :  :ان يكون الخطر غير مشروع
فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .
مثال :ـ
كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة ، فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .
مثال :ـ
قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .
ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله ... فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
    اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .

وتترتب على هذا الشرط جملة نتائج نذكر منها :ـ


1. انه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه او استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته ، لان هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .
-  كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لان هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .
-  كما لا يجوز للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع – إذ لا دفاع ضد دفاع .
1. إن الدفاع الشرعي يعد قائما ولو انتفت مسئولية المعتدى : كالمجنون أو الصبي فاقد التمييز أو الشخص المكره ، وفى حالة السكر .
- فالدفاع الشرعي قائم ضد هؤلاء الأشخاص على الرغم من انتفاء المسئولية الجنائية في حقهم .
2.  إن الدفاع الشرعي يعتبر قائما ولو كان المعتدى يستفيد من عذر قانوني مخفف .
مثال :ـ
الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها هي ومن يزنى بها – فهنا يظل فعله غير مشروع فذلك ينشئ حق الدفاع للزوجة وعشيقها على الرغم من فحش سلوكهما .

العنصر الثاني :

أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )

ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .
-  والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .
والخطر القائم ... ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال : 

ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط . 
وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب . 

اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي
================================================================
96- الشرط الثاني من شروط الدفاع الشرعى وهو  : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما (( اللزوم والتناسب )) 

1.  لزوم الدفاع :
 ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
 كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل .
 وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .

2.  التناسب 
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
==============================================================================

97- ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي  

إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1.  جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2.  جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3.  جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
1. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
2.  جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .

والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .

ب – جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
1.  جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2.  السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3.  جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4.  جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5.  جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7.  جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
 ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي .

98- رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي  
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول :ـ
 يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .

 القيد الثاني :ـ
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1. الأولى : القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
2. الثانية : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي  :ـ
  يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .
  صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .

حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .
اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ    في حالة التجاوز :
  قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ   
 استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
   وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
    اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
    الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا

=============================================================

99- تعريف اخر للدقاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة

 لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة
ولذلك فقد أوضح المشرع فى عده مواد من قانون العقوبات طبيعة الدفاع الشرعى عن النفس والمال وحدود أدواته واسبابه بحيث وجب الالتزام فى اتيانها  من حيث السبب و المدى والنطاق على النحو المرسوم للاستفاده من رفع العقاب حيث اوضح فى بدايه الامر عدم العقاب مطلقاً على  الافعال التى تعد جريمة متى كانت ناتجه عن استخدام حق الدفاع الشرعى  وفى حدود نطاقة حيث أورد  المشرع “لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .”
ثم جاء موضحاً ان هذا الحق يتيح إستعمال القوة بحدود معينة حيث أوضح “حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص – إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد- استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة
ثم اوضح المشرع ان هذه القوه لا محل لها فى حاله – مع ملاحظه اعتبار الكرامه الانسانيه فى انتظار العون محل اعتبار – ما اذا كان من الممكن الاحتماء بالسلطة العامة وليس فى ذلك ضرر على حياه او مال المعتدى عليه حيث اوضح “وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .”
ولكن حتى لا يختلط الامر على الافراد  او بالاحرى حتى لا يتخذوها ذريعة أوضح المشرع بما لا يجعل مجال للشك ان حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يتعلق ابدا بالمواجهه بالقوه او بالدفاع عن النفس للمطلوبين قانوناً حال القبض عليهم فلا يجوز ان يكون مقاومه السلطات من قبيل الدفاع الشرعى على النفس حيث اوضح “لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .”
وأوضح المشرع الحالات التى يجوز ان يكون الدفاع الشرعى عن النفس يمتد الى حد القتل العمد اذ انه نص على ان “حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .


ثالثا : اختطاف إنسان .
وفى حالات الدفاع الشرعى عن المال لا يمكن ان يستطيل الى حد القتل العمد الافى حالات محدده حيث أوضح ان”حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثم اوضح حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعى وكيفية تقدير التجاوز والعقاب  على النحو التالى “لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وعلى ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .“

تعليقات