القائمة الرئيسية

الصفحات



الطرق القانونية للطعن بالإحكام القضائية

الطرق القانونية للطعن بالإحكام القضائية

الطرق القانونية للطعن بالإحكام القضائية




الأكاديمية العربية / الدنمارك
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
الطرق القانونية للطعن بالإحكام القضائية
رسالة نيل درجة الماجستير بالقانون الخاص


     تحت إشراف
     أ.د . جلال خضير الزبيدي
للعام الجامعي 2012



        الباحث
عباس نايف الزبيدي



بســـــــم اللـــــــــه الــــــــرحمن الــــــــــرحيم

المقــــــــــدمة
مرت الحضارة الإنسانية بمختلف جوانبها وأشكالها بتطورات مهمة وواسعة وتغييرات كبيرة شملت معظم نواحي الحياة الاجتماعية ،والاقتصادية ،والثقافية ،والسياسية ،والقانونية , والقضائية0 ومن أحد أهم مظاهر التطور للمدنية الحديثة النمو الكبير بعدد السكان ؛والذي أدى بدوره إلى زيادة هائلة في عدد التعاملات اليومية للمواطنين ،مما أدى بدوره إلى زيادة ملحوظة بعدد القوانين التي تتضمن حلولا لما قد يظهر من المشكلات القانونية نتيجةً لتلك التعاملات ،فضلاً عما قد تتضمنه تلك القوانين من معايير مرنة وقواعد جامدة تقيد القضاء في بعض الأحيان أو تطلق يده في أحيانً أخرى0 فقد تطور القضاء بشكل سريع ليواكب تلك التطورات الحضارية سواء على مستوى عدد القضاة ،أو على مستوى إمكاناتهم ومقدرتهم الذهنية والفكرية والثقافية 0 فبعد أن كان عدد القضاة محدوداً بشكلٍ ملحوظ ، ويعملون على أساس التحكيم بين الأطراف معتمدين على الأعراف القبلية والمحلية في حل ما يعرض عليهم من نزاعات مثلما كان عليه العمل  في بلاد العائلة الرومانية الجرمانية ،ومن ثم القانون الروماني في بلاد وسط أوربا ،أو على أساس السوابق القضائية في بلاد العائلة الانكلو سكسونية،أو على أساس الشريعة الإسلامية وأصول الفقه كما حدث في البلاد الإسلامية،أو على أساس الدين والقانون الكنسي وما كان يعمل به في أيام المحاكم الدينية , أصبح اليوم وبناءً على  ما حصل من تطور لاحق يقوم على  مدرستين أساسيتين للقانون : الأولى هي المدرسة الوضعية للقانون المكتوب (المقنن) ،وهي مدرسة العائلة الرومانية الجرمانية التي تستند إلى أول قانون فرنسي مكتوب صدر في العام الثاني عشر من الثورة الفرنسية ،إذ نصت المادة السابعة منه على إلغاء القوانين الرومانية ،والأوامر الملكية ،والأعراف العامة ،والخاصة0 والمدرسة الأخرى وهي مدرسة الكومن لوcommon Law  والتي نشأت في ظل المنهج الانكلوسكسوني الذي ينشئ فيه القاضي الإنكليزي القاعدة القانونية للحكم الذي يصدره والتي تكون بدورها مقيدةً لباقي القضاة في المحاكم الأدنى درجة عند نظرهم الحالات المماثلة ، وذلك إذ حصل ذلك الحكم المتضمن تلك القاعدة على مصادقة المحاكم الأعلى درجة من محكمة إصداره0 
وعموماً وفي ظل المدرسة الأولى وما وصلت إليه الثقافة القانونية فيها من تطور ونمو بافتتاح كثير من الجامعات والمعاهد القانونية التي تدرس فيها اتجاهات فقهية عديدة ،ظهرت، وتظهر إلى الوجود بسبب ما يتركه المشرع لها من مجالات يمكن للفقه ،والقضاء أن يجتهد بها ،أو ما يصيب التشريع ذاته من نقص ،أو غموض ،أو قصور في بعض جوانبه الأخرى،والتي يمكن للفقه والقضاء من أن يعالجها ،وتحت ظل القاعدة العامة التي تهدف إلى توحيد التشريع ،واتجاهات الفقه ،والقضاء فيه من اجل توحيد القواعد القانونية التي تحكم المجتمع الواحد ،والتي تساهم بدورها بشكل كبير في استقرار المعاملات والحقوق من جهة 0وتحت ضغط إيجاد وتقوية الضمانات الممنوحة لأطراف الخصومة المدنية والتي تستعمل طريق النزاع الجدلي ونظام الخصومة المكتوبة والخوف من تحكم القضاة أو خطاهم المقصود بسبب سوء النية أو غير المقصود بسبب سوء الفهم لنصوص القانون وفحواه من جهة أخرى ، ظهرت الضرورة لإيجاد نظام  قضائي متخصص يمارس وظائف وأدواراً خاصة من دون المساس بقدسية القضاء واستقلاليته فظهر نظام الطعن بالإحكام القضائية كرد فعل لتلك الحاجة الملحة 0 ويلعب هذا النظام  دورا بارزاً ومهماً لا يستهان به في الحياة القانونية الإجرائية منها خصوصا ،والموضوعية عموما ؛وذلك  عن طريق دوره المتميز في استقرار المبادئ والأفكار القانونية، والتفسير المتطور لنصوص التشريع الغامضة لتدارك نقصه الفطري. ونظراً لحداثتهِ كظاهرةً قانونيةً واقتصارِ دراسته وفق مدرسة الشرح على المتون ، والابتعاد عن محاولة أيجاد نظرية فلسفية له  لتمثل مع غيرها مما يحتويه قانون المرافعات من نظريات وأفكار قانونية إجرائية عامة تماثل النظرية العامة للقانون الموضوعي .
 لذا فقد ارتأينا أن نخصص جهدنا لدراسته في هذا العمل المتواضع محاولين إلقاء الضوء من جهة واسعة على ما تضمنه ويتضمنه هذا النظام الفريد المتميز من أفكار ،وفلسفات مشوقة ،ورائعة تعطي القاري الكريم بعداً ثقافياً ،وحضارياً ،وقانونياً ،واسعا من خلال دراسة مقارنة متوازنة قدر الإمكان لنلقي فيه الضوء على أهم واكبر الاتجاهات الفقهية ،والتشريعية ،والقضائية في أهم واكبر مدارس القانون وأعرقها سواءً في العراق أو مصر اللذان يمثلان بدورهما أوسع واكبر الثقافات القانونية في البلاد العربية التي نهلت وتنهل من فيض علمهما باقي تلك الدول .
وسواءً في فرنسا والتي تؤدي وما تزال دوراً واسعاً في الحياة القانونية في البلاد الأوربية مع ملاحظة أن أساس التمايز فيما بينهما - إي بين العربية والأوربية - دقيقٌ جداً لان أساسهما متشابهٌ ومتداخل فيما بعضه البعض ومن دون أن يتطابقا بسبب ما أدته و تؤديه الحضارة والأفكار والمعتقدات الإسلامية العريقة التي ظلت وما تزال الدافع المحرك والمسيطر على عقل وروح الفقيه والمشرع العربي 0
هذا إذا أضفنا لما تعطيه لنا الدراسة المقارنة من فائدة الاطلاع على الثقافات القانونية للدول والحضارات القريبة والبعيدة ،وما يمكننا الاستفادة منه من أفكار وسبل قانونية تمكننا من مواكبة العصر وتطوره من جهة ،وتساعدنا كدول عربية تهدف إلى تحقق الواحدة والتكامل الثقافي والقانوني من جهة أخرى 0 وزيادةً في تعميق أواصر المحبة والتعاون فيما بيننا ،ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة البسيطة ،وذلك لنظهر الأبعاد العلمية ،والثقافية لمضمون  ،وجوهر، وحقيقة الطعن بالإحكام ، وكل ذلك في محاولةٍ متواضعة لإظهار فكرته الفلسفية والتي يمكن من خلالها دراسة الاتجاهات التشريعية ،والفقهية ،والقضائية المختلفة ،والتي دار في فلكِها ذلك النظام 0
وقد ضاعف اهتمامي بهذا الموضوع ما شاهدته ؛وأشاهده كل يومٍ في دورِ القضاء من نَقَضٍ لأحكام القضاة وقراراتهم التي يصدرونها فيما يعرض عليهم من خصومات 0 فقد قمت بفحص عينة بحثية متمثلة بمحكمة بداءة الكرخ ،والتي أصدرت في أول ستة أشهر من عام 2001 أربعمائة وخمسة وسبعين حكماً مختلفاً،طعن في أربعمائة وستين حكماً منها ،فأعيد إليها منقوضاً ثلاثمائة وخمسين حكماً 0 ومن جهة أخرى ومما اطلعت عليه من لوائح الطعون للسادة المحامين وما لاحظته في بعضها من هزاله الحجة وضعف التسديد والتصويب على أخطاء الحكم القانونية ومكامن ضعفه ،ومن التشابه الكبير بين تلك اللوائح ،وطريقة كتابتها ،ومضمونها ،وفحواها ،الأمر الذي يدلل وبوضوح على عدم الاهتمام بهذا الموضوع ؛أن لم نقل على عدم الدراية وسوء الفهم به، ومن هنا تظهر الأهمية العملية لهذا الموضوع ،فقلما نجد حكماً قضائياً غير مميز 0     
فلأجل ذلك كله لمست الحاجة إلى رسالة تعالج موضوع طرق الطعن في الأحكام المدنية وتعمل على إيضاح ما يكتنفه من غموض ؛وتضع قواعد دقيقة تحدد وفي وضوح وجلاء جميع المسائل التي قد يثيرها هذا الموضوع ،إضافة إلى ما تتضمنه دراسة قواعد الطعن من فائدة ، كونها تطبق على نطاقً واسع جداً بالنسبة لكافة المواضيع والقضايا القانونية والتي تعتمد على قواعد الإجراءات العامة التي يتضمنها قانون المرافعات المدنية والذي يمثل بدوره المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة
مثل لجان التقاعد ولجان التسوية ولجان الضرائب ولجان شوؤن القضاة والمحامين والمدعين العامين 000الخ 0  كما أني في الوقت ذاته عنيت عناية تامة ببيان التطبيقات العملية له وذلك لإيماني بان الرسالة ليست مجرد رياضة ذهنية أو نظرية فحسب ؛وإنما تبدو أهمية الرسالة بقدر الفائدة العملية التي تعود من ورائها هذا فضلاً عن أن موضوع الطعون هو من المواضيع العملية التي ينحصر مجالها في التطبيق ،والعمل ،ولا يقف عند حد الفقه دون القضاء 0
تواجه الباحث عموماً ودارس القانون خصوصاً صعوبةٌ كبيرةٌ وبالغة في التقديمِ واستهلال دراسته . فزوايا النظر لأي موضوع قانوني متعددة بتعدد الأفكار التي يحتويها موضوع الدراسة؛ومع ملاحظة أن محور دراستنا سيتركز على نظام الطعن بالإحكام وما يتضمنه من مسائل جوهرية من حقوقً وإجراءاتٍ دون الخوض في تفاصيل وتنظيمات الهيئات القضائية التي تنظره وتتعامل معه وعلى أساس إن تلك الهيئات تخضع لقوانين التنظيم القضائي 
ودراستها ستشكل تزيداً لا طائل منه .
لذا فقد ارتأينا إن نبحث الموضوع بالتمهيد له بشي من الإيجاز المبسط حيث حددت المادة 
(168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل طرق الطعن في الإحكام 
فكانت ستة طرق وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير وأضاف المشرع العراقي إلى طعن الطرق الستة طريقا" (سابعا") وهو (الطعن لمصلحة القانون) الذي جاءت به المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل .
ولابد لنا إن نعلم من الحقائق المسلم بها إن القانون والمجتمع عنصران متلائمان فالقانون الذي يتولى القضاء تطبيقه هو كالعمود الفقري لجسم الإنسان لأنه لازم نشوء الجماعة وبقائها وقيامها بعملها وان وجود جهاز للرقابة على تطبيق القانون لازم لكفالة احترامه وصولا" 
إلى تحقيق سيادة القانون في البلاد وان ذلك هو أصل الفكرة في نشوء جهاز في الادعاء العام الذي تقف في مقدمة اختصاصه مراقبة المشروعة وحسن تطبيق القانون .
ولما كانت المحاكم متعددة والنظم القضائية في تطور مستمر فان التناقض والاختلاف في تفسير القانون دقيقا" وصائيا" لايمكن تحقيقه وقد يعتري الإحكام والقرارات النهائية أخطاء قانونية لايمكن إصلاحها لعدم طعن الخصوم بها وفق الطرق والمواعيد المحددة لها التي تسبب الأخطاء في الإحكام النهائية وتؤثر على السوايق القانونية والمبادئ القانونية .
لقد كان سبب اختياري البحث في هذا الموضوع بالذات هو سعته وخطورته من الناحيتين القانونية والقضائية وتحقيقا" لهدف البحث هذا فقد دفعني المنهج القانوني المقارن لكي يكون شاملا" للمواضيع الأربعة التي وقع اختياري عليها ودقيقا" من حيث البعد التاريخي والعلمي والقانوني وتطبيقا" لهذا المنهج والطرق هي : الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير على الحكم والإجراءات القانونية لدعوى اعتراض الغير وطرق إعادة المحاكمة والطعن في الإحكام لمصلحة القانون وسيتم تناول بقية طرق الطعن في الإحكام القضائية وهي الاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي في دراسة قادمة إن شاء الله وذلك لسعتها وشموليتها والتي بالإمكان إن يكون أي موضوع فيها مشروع رسالة لنيل درجة الماجستير بالقانون الخاص وعليه فقد تناولت الموضوع في أربعة فصول وعلى الوجه الأتي :   

الفصل الأول

الاعتراض على الحكم 

الغيابي



الفصل الأولالاعتراض على الحكم الغيابي


طرق الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي هي أولى طرق الطعن في 
الإحكام في قانون المرافعات المدنية العراقي , وهو لم يفتح إلا لحماية
حقوق (الخصم الغائب) الذي اسماه شراح المرافعات (بالمتمرد) (1) 
وقد ظل المشرع العراقي لحد ألان مصرا" على فتح باب الطعن بالاعتراض 
على الحكم الغيابي لهذا الخصم المتمرد على مصراعيه إلا بتحديد وتضييق 
يسير لا يغني , رغم انه خصم لايستحق الحماية (2) ورغم إن التشريعات 
الحديثة اتجهت إلى إلغاء هذا الطريق من طرق الطعن أو التضييق من 
حالاته لأقصى حد ممكن وسار القضاء العراقي في معظم اجتهاداته 
خلافا" لما يقتضيه أمر الأخذ بالتوجيهات الحديثة بشان الموضوع 
فاتجه إلى التخفيف من صرامة بعض النصوص التي يصلح بعضها 
للتضييق من حالات الاعتراض أو تصلح لدفع قصد بعض المتقاضين 
من استعمال هذا الطريق من طرق الطعن كوسيلة لتأخير حسم 
الدعوى وإطالة أمد النزاع .
وسنقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث نخصص الأول منها للتعريف 
بالاعتراض على الحكم الغيابي والإحكام التي ترد عليها , المبحث 
الثاني رفع الاعتراض وأثاره , وفي الثالث الخصومة في الاعتراض , 
والرابع لموضوع في نظر الاعتراض , وفي المبحث الأخير نتناول 
الحكم في الاعتراض وطرق الطعن فيه والمستفيدين منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إبراهيـم ألشاهـدي_ المختـار مـن قضـاء محكمة التمييز قسم المرافعات _ ج3 منطقة الزمان بغداد  
     _ 1999_ ص235
2- إبراهيم ألشاهدي _ مرجع سابق ص235


المبحث الأول
طبيعة ماهية الاعتراض على الحكم الغيابي 

أجاز القانون الحكم على الغائب , أو ومنحه حق الاعتراض عليه لطريق 
طعن لا يصلح إلا للتوسل به في الطعن في الإحكام الغيابية التي أجاز 
القانون الطعن بها بهذا الطريق وهو الطعن بطريق الاعتراض على 
الحكم الغيابي .
وسنتناول في هذا المبحث التعريف بهذا الطريق ونعرج على 
موضوع جواز الحكم على الغائب في الفقه الإسلامي لنقف على 
خطورة الإحكام الغيابية وعليه إجازة الحكم على الغائب/ ثم 
ننصرف على موقف بعض القوانين الحديثة منه كل ذلك في 
الفصل الأول وسنبحث في الفصل الثاني في الإحكام والقرارات 
ومدى قبولها للطعن فيها بهذا الطريق .


المطلب الأول
التعريف بالاعتراض على الحكم الغيابي

الاعتراض على الحكم الغيابي طريق من طرق الطعن في الإحكام بمقتضاه يتقدم من صدر حكم عليه في غيبته إلى المحكمة التي أصدرته طالبا" سحبه وإعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه الذي لم يبده حال صدور الحكم الغيابي ضده (3) .
فالإحكام الغيابية تصدر من دون إن تستمع المحكمة إلى دفوع المحكوم عليه أو توضيحه لما دفع به وقد يكون معذورا" في عدم حضوره المرافعة في الوقت المعين , فاستغل خصمه الفرصة فاستصدر حكما" ضده , وقواعد العدالة تلبي إن يوصد الباب على المحكوم عليه لأداء بما عنده من دفع في موضوع الدعوى لذلك فتح له القانون باب الاعتراض على الحكم الغيابي .




فان شاء دخل منها للدفاع عن حقه وان شاء بقى صامتا" والعهدة عليه (4) فالاعتراض على الحكم الغيابي هو تجسيد لحق الدفاع للخصم الذي حكم عليه غيابيا" لان القاعدة إن يقضي على شخص يغير سماع دفاعه أو تتاح له الفرصة للمناسبة في الأقل للإدلاء بما عنده إمام القاضي الذي يفصل في الدعوى ولا يجوز مطلق الإخلاء بهذا الحق فهو من الحقوق المقدسة وهو أهم إسرار قدسية اختصاص القضاء ووجوب منحه الولاية العامة في احد الفصل بجميع المنازعات والاهم هو جمع الطرفين في مرافعة .
وهذا الطريق من طرق الطعن في الإحكام مرتبط بإجازة القوانين لإصدار الإحكام على الخصم في غيبته إلا إن الأصل الصحيح المتفق عليه مع طبيعة العمل القضائي هو إن تصدر الإحكام بعد سماع المحكمة لأقوال ودفوع طرفي النزاع , وقد منعه بعض الفقهاء المسلمين كالحنفية (5) وفي رواية احد الحكم على الغائب ودليلهم في ذلك قوله تعالى (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) (6) .
فدل هذا الذم على وجوب الحضور للحكم , ولو نفذ هذا الحكم مع الغيبة لم يجب الحضور ولم يستحق الذم على عدم جواز القضاء على الغائب واستدلوا أيضا" بما روى عن الإمام علي (عليه السلام) انه قال :- ولآني رسول الله (ص) اليمن وقال لي ((يا علي إن الناس سيتقاضون إليك , فإذا أتاك الخصمان فلا تقيضن لأحد الخصمين حتى تسمع من الأخر كما سمعت من الأول فانه أحرى إن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق , قال عليه السلام :- فما شككت في قضاء بعد)) (7) وكذلك استدلوا بما روي عن عمر (رض) انه أتاه رجل فقئت عينه فقال عمر :- تحضر خصمك :- قال له يا أمير المؤمنين إما بك من الغضب إلا ما أرى فقال عمر :- فلعلك قد فقات عيني خصمك معا" , فحضر خصمه قد فقلت عيناه معا" فقال عمر :- إذا سمعت حجة الأخر بان القضاء وقالوا بان حضور الخصم لتحقق الإنكار , شرط لصحة الحكم , فإذا لم يحضر لم يصح الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- احمد أبو ألوفا _ المرافعات المدنية والتجارية _ط2 منشات المعارف بالإسكندرية ص735 
4- منير القاضي _ شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية ط1 ص287 مطبعة العاني _ 1957
5- أبو مظفر محي الدين اورنك _ الفتاوى الهندية _ ج3 ص433 المكتبة الهندية _ ديار بكر _ تركيا     
6- سورة النور الآية (48) الآية تكون في المتن اجلالاً للقران ولا تعامل معاملة الكتب الأخرى
7- د0محي هلال السرحان/القضاء الإسلامي/محاضرات مطبوعة ص66 ألغيت على طلبه المعهد القضائي _ بغداد 1991


في حين ذهب أغلبية فقهاء المسلمين إلى جواز الحكم على الغائب كالشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والأمامية .. فقالوا بجواز سماع الدعوى والحكم عليه إذا أكملت باقي الشروط واستدلوا بقوله تعالى ((يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)) (8) . فقد أمره بالحكم بالحق ولم يقيده بحاضر أو غائب فهو على عمومه واستدلوا بما روى عن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الذي روته عن عائشة أنها أتت النبي (ص) وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ألا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح قال رسول الله (ص) :- خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .
وقد ذهب الفقهاء إلى جواز القضاء على الغائب مخصوص بحقوق الآدميين فان حقوق الله تعالى التي تدرا بالشبهات فلا يجوز القضاء بها على غائب كحد الزنا وحد الخمر لاتساع حكمهما بالمهلة , فإذا كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الآدمي قضي على الغائب بالغرم ولم يقضي عليه بالقطع إلا بعد حضوره . (9) 
وفي كل الأحوال لا بد للقاضي إن يحلف المدعي اليمين فلا يحكم له إلا بعد سماع البينة إلا بعد أحلافه بالله , وإنما احلفه قبل الحكم لان المحكوم عليه لو كان حاضرا" لجاز إن يدعي ذلك فيستحق اليمين , فلم يكن له إمضاء الحكم مع هذا الاحتمال إلا بعد الاحتياط فيه (10) وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إن يطالب القاضي المحكوم له بكفيل بجواز إن يتجدد ما يوجب بطلان الحكم فيؤخذ به الكفيل (11) .
في حين ذهب آخرون إلى إن المطالبة بالكفيل لا تجب لأمرين احدهما أنها كفالة بغير مستحق أخرهما إن القضاء على الغائب كالقضاء على الميت والصبي وليس يلزم اخذ الكفالة في القضاء عليها كذلك لا تلزمه في القضاء الغائب والمقصود بالغائب لديهم هو الخصم البعيد عن محل القضاء بمسافة تعادل مسافة قصر الصلاة فما فوقها أو هو الخصم المقيم في غير ذلك بلد القاضي إما الخصم المتغيب في البلد فانه كالحاضر يقضي عليه بلا خلاف فإذا استدعاه القاضي فامتنع أمر بإحضاره تنفيذا" لقوله تعالى ((إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا واطعنا 
وأولئك هم المفلحون)) (12) .

وعلى أية حال فان للإحكام الغيابية من الخطورة التي لا يمكن تلافيها .. بيد إن التباعد أكثر الناس من الحضور لسماع كلمة الفصل في المحاكم لو علموا أنهم لا يحكم عليهم وهم غائبون حدى بالقانون إلى جواز الحكم على الغائبين بلا إن يبدو للمحكمة عذرا" مقبولا" وهم قد أبلغو بالحضور فيها .. وكان إن فتح لهم باب الاعتراض على الحكم الغيابي , فان رضوا بالحكم فلا ضرر منه إذن وان تظلموا منه فلهم حق الاعتراض عليه , فكان الحكم الغيابي وسيلة إلى إخبار الخصم للحضور إمام المحكمة لسماع الدعوى عليه وسماع دفعه إياها ومن عنده من الكلام فيها (13) فإذا تم تبليغ الخصم أمكن إجراء المرافعة بحقه غيابيا" حفاظا" على حقوق الناس من الضياع ولأنه تبلغ ولم يحضر فهو المضيع لحقه والمتسبب في عدم استماع حجة القاضي أو دفعه لحجة خصمه (14) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- سورة (ص) الآية (26) 
9- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي _ ج2_ص319 تحقيق د0محي هلال السرحان بغداد _ 1972 مطبعة العاني .
10- الماوردي _ المصدر السابق _ ج2_ص327 وأبو القاسم الخوئي _ مباني تكملة المنهاج  
    _ج1_ص23
11- الماوردي المصدر السابق _ج2_ص328 أعلاه
12- سورة النور _ الآية (51)
13- منير القاضي _ ص287 المرجع السابق في شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ط1 
    مطبعة العاني ص287 _ 1957 
14- د0عبد الكريم زيدان _ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ط1 _ ص154




والاعتراض على الحكم الغيابي في القوانين الحديثة هو احد طرق الطعن العادية فيجوز سلوكه لمجرد عدم رضا المحكوم عليه بالحكم أيا" كان سبب عدم رضائه سواء كان متعلقا" بالوقائع أو بالقانون ولا يجوز تنفيذ الحكم ما دام قابلا" للطعن فيه بهذا الطريق ولا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية (كإعادة المحاكمة) ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي جائز (15) . رغم قابلية الحكم لها (أي الطعن فيها بطرق الطعن عير العادية أصلا" ولا يعتبر الحكم جائز لقوة الأمر المقضي فيه ما دام قابلا" للطعن فيه بالطرق العادية كالاعتراض) , فإذا أصبح غير قابل للطعن فيه بهذه الطرق اعتبر حائزا" لتلك القوة ولو كان قابلا" للطعن فيه بطرق غير عادية .
والقصد من الاعتراض طرح النزاع من جديد على المحكمة ذاتها فيتوجب رفعه إليها لا إلى أية محكمة أخرى أعلى منها لأنه لايعد تجريحا" للحكم المطعون فيه كما هو الحال في الاستئناف والذي يرفع لمحكمة أعلى , فيحمل ضمنا" الشكوى من عدم رعاية المحكمة قاعدة العدل أو عدم , وقوفها على الغوا مض القانونية ولا يرفع إلى محكمة بدرجتها لان القاعدة إن لا يسلط قضاء على قضاء أخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني .
إلا إن هذا الطريق من طرق الطعن واجه الكثير من الانتقادات على اعتبار انه يتخذ وسيلة للمشاكسة وأعلى اعتبار إن هذا الحكم في غيبة المدعي عليه ليس معناه التسليم بطلبات المدعي فلا يحكم له في غيبة خصمه إلا إذا تحققت المحكمة من صحة ادعاءاته .
فغيبة الخصوم في العادة طريقة لتأخير الحكم في الدعوى فيغيب الخصم عن حضور الجلسات حتى يحكم عليه غيابيا" ثم يعترض على الحكم الغيابي ويجوز إن يحكم عليه بعدها ولكنه كسب وقتا" حتما" (16) .


ويرى بعض الفقهاء بان لا يباح للمدعي حق الاعتراض على الحكم الغيابي إذا غاب بعد رفعه الدعوى لأنه يستحيل القول بأنه يجهل هناك دعوى هو رافعها وان لها يوما" معلوما" لنظرها .
ودعوا إلى عدم إباحة حق الاعتراض للمدعي عليه الذي استلم التبليغ بنفسه فتغيب إلا إذا اثبت بأنه لم يصل التبليغ إلى علمه أو انه منعه مانع كان يستحيل معه الحضور .
ودعوا أيضا" إلى منع الطعن بالاعتراض على الإحكام الغيابية إذا كانت قابلة للاستئناف لأنه لأخوف على مصلحة الغائب فيمكنه مباشرة هذا الطريق (أي الاستئناف) فهو يغنيه عن الاعتراض وفي ذلك تجنب البطء التقاضي وزيادة النفقات وضياع الحقوق .
وهذا ما أخذت به التشريعات الحديثة , فقد أوصد قانون الأصول الحقوقية الأردني الباب إمام هذه الطريق من طرق الطعن في الإحكام بالنسبة للإحكام الصادرة في الدعاوي الحقوقية وأجازه في الإحكام الجزائية كما أجازه قانون الأحوال الشخصية .
إما المشرع اللبناني فعد الإحكام لا تصدر غيابيا" بحق المدعي أبدا" بل أنها بحقه حضورية دائما" ولا عبرة لغيابه إما بالنسبة للمدعي عليه فيعتبر الحكم بحقه غيابيا" في فرض واحد إذا تغيب عن حضور جلسات المرافعة وصدر ضده حكم غيابي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ولم يكن قد بلغ بالدعوى لشخصه أو لم يقدم لائحة بدفاعه . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15- بخلاف تلك القاعدة اعتبرت الفقرة (2) من المادة 177 من قانون المرافعات المدنية بان الطعن 
       في الحكم الغيابي لطريق طعن أخر غير الاعتراض نزول عن حق الاعتراض 
16- د0احمد مسلم _ أصول المرافعات _ ص687 _ دار الفكر العربي بالقاهرة _ 1969





إما المشرع المصري فانه جعل الاعتراض على الحكم الغيابي استثناء فلا يجوز 
المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون , والحكم حضوري بحق الخصم إذا حضر في أية جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولو لم يبد أقوالا" أو جلسات 
ما وان الحكم يعتبر بمثابة الحكم الحضور بالنسبة للخصم ولو لم يحضر 
أية جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى وذلك إذا تم إعلانه بالجلسة الجديدة 
التي تؤجل إليها القضية أو إذا قدم مذكرة بدفاعه أو أعلن لشخصه فالقاعدة إن 
المعارضة لا تجوز إلا في الحكم الذي يصدر في الغيبة بشرط إلا يعتبره القانون 
بمثابة حكم حضوري وبشرط إن يجيز المشرع الطعن فيه بالمعارضة .
إما المشرع العراقي فانه لم يأخذ من سبل تضييق حالات الاعتراض على الحكم 
الغيابي إلا بواحدة وهي حال اعتبار المرافعة حضورية في حق الخصم إذا حضر في 
أية جلسة من جلسات المرافعة (17) .
ويرى القاضي رحيم العكيلي إن هذا الطريق الذي وضعته الأسباب الموجبة لقانون 
المرافعات المدنية النافذ بأنه طريق وسط منتقد ولا يتلاءم مع ما ذهبت إليه القوانين 
الحديثة من تضييق نطاق الغياب والاعتراض على الحكم الغيابي ما درجت عليه 
القوانين من إلغاء هذا الطريق من طرق الطعن في الإحكام .
ويستوجب منع الاعتراض على الحكم الغيابي في الإحكام التي تقبل الطعن 
فيها بالاستئناف واعتبار الحكم حضوريا" بحق المدعي دائما" واعتباره 
حضوريا" بحق المدعي عليه الذي تبلغ بالذات ولو لم يحضر في أية جلسة 
من جلسات المرافعة والمقصود من اعتبار الحكم حضوريا" هو منع الطعن 
بطرق الاعتراض على الحكم الغيابي إما بشان وجوب تبليغ الغائب بالحكم يعد 


بمثابة الحكم الحضوري فهو غير قابل للطعن فيه بالاعتراض على الحكم 
الغيابي ولكن يستوجب تبليغ المحكوم عليه به باعتبار إن المرافعة (لا الحكم) 
كانت غيابية بحقه (18)
وفيما يتعلق بالأخذ بالتضييق الأخير من حالات الاعتراض الخاص باعتبار 
الحكم حضوريا" بحق المدعي عليه الذي تبلغ بالذات وانه لا يدعو إلى الأخذ 
به في الوقت الحاضر ولكن بعد القيام بما يقتضي لضمان صحة التبليغات خاصة 
ما يتعلق بها باختيار القائمين بالتبليغات وإنشاء جهاز متخصص ومتفرغ 
للتبليغ وبمستوى معين من التأهيل (19) 
والحقيقة إن التضييق من حالات الاعتراض هي احد وسائل تحقيق السرعة 
في الحسم التي يدعوا إليها المشرع بتقصير احد التقاضي والتعجيل بحسم المنازعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ17- نصت المادة (55) من قانون أصول المرافعات المدنية (1. تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم  في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك) .
18- نصت المادة (161) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ((يتلى منطوق الحكم 
      علنا" بعد تحرير مسودته .. ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا" إذا كانت المرافعة قد صرت 
      حضوري))
19- من قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 الفصل الثاني _ بند (2) الإجراءات المدنية




المطلب الثانيالإحكام والقرارات ومدى قبولها للطعن فيها بالاعتراض


إن القاضي في القانون العراقي يحكم ويقرر ويأمر (20) ولا يكون محلا" للطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي من هذه الأصناف الثلاثة إلا الإحكام بل نوع واحد من هذا الصنف الأخير وهي الإحكام الغيابية دون الحضورية , والإحكام الغيابية هي الإحكام التي تصدر على الخصم الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة للنظر في الدعوى (21) وقد اختلفت التشريعات في تحديد الإحكام التي تصلح للطعن فيها بالاعتراض على الحكم الغيابي فغدت احكم غيابية طبقا" للتعريف المذكور أنفا" بمثابة الإحكام الحضورية ومنعت الطعن فيها بهذا الطريق إلا إن المشرع العراقي ظل متمسك بتلك القاعدة بنص المادة (55) من قانون المرافعات المدنية التي نصت ((1. تعتبر المرافعات حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك)) فهو (أي الحكم) غيابي إذا لم يحضر الخصم في أي جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى فإذا حضر في أي منها فان المرافعة تعتبر بحقه حضورية , وبالتالي يكون الخصم حضوريا" ففي كل الأحوال يصدر الحكم حضوريا" بحق الخصم الذي حضر في أية جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد ذلك ولا يؤثر في اعتبار المرافعة بحقه حضورية ما يطرأ على الدعوى من أحوال طارئة كإيقاف المرافعة فيها واعتبارها مستاخرة حتى يتم الفصل في الموضوع الذي يتوقف عليه الحكم فيها عليه أو وقفها باتفاق الطرفين على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يؤثر في ذلك ترك الدعوى للمراجعة وتجديدها حضورية بحقه ولو تغيب بعد ذلك , 
وتعتبر المرافعة حضورية بحق الخصم الذي يتغيب عن الحضور 
في أي جلسة من جلسات المرافعة بعد نقض الحكم 
الصادر في الدعوى التي كانت تجري بحقه حضوري قبل صدور الحكم المنقول فيها .. إلا إن المسالة تدق في بعض الفروض ويصعب الفصل في تحديد كون الحكم غيابيا" أم حضوريا" , كما في حالات قطع السير بالدعوى وفقا" لحكم المادة (84) من قانون المرافعات المدنية . وحددت حالات قطع السير بالدعوى دون إن تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها فقد ذهب رأي إلى إن الحكم يعد غيابيا" بحق الورثة أو من ممثل من فقد الأهلية من الخصوم أو صاحب الصفة الجديدة إذا تغيبوا عن حضور أية جلسة من الجلسات اللاحقة لتبليغهم , ولو كانت المرافعة تجري حضوريا" بحق المورث أو الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو صاحب الصفة السابقة إما في فرض حدوث إحدى حالات قطع السير في الدعوى إلا إن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها فان الحكم يظل حضوري بحق الورثة أو الممثل عن فقد أهليته أو صاحب الصفة الجديدة (22) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20- ضياء شيت خطاب _ فن القضاء _ قسم الدراسات القانونية ص87 بغداد 1984
21- احمد أبو ألوفا _ نظرية الإحكام في قانون المرافعات ط4_ ص366/منشات المعارف بالإسكندرية
      1980 
22- قال بهذا الرأي أساتذتنا صادق مهدي حيدر ومدحت المحمود ونعمان فتحي الراوي إثناء المناقشة
       الشفوية معهم ((بان ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية 
       الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت
      للحكم في موضوعها)) نص المادة 84 من قانون المرافعات المدنية 



علما" إن قاعدة اعتبار الحكم حضوريا" إذا حضر الخصم في أية جلسة من جلسات المرافعة يرد عليها استثناءان هما :-
1. إذا اصدر الحكم غيابيا" معلقا" على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض طبقا" لنص المادة (41) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 (23) فان الحكم يعد غيابيا" قابلا" للاعتراض ولو كانت المرافعة تجري حضوريا" بحق المحكوم عليه بحضوره بعض جلسات المرافعة .
2. إذا صدر الحكم غيابيا" معلقا" على النكول عن اليمين عند الاعتراض طبقا" لحكم المادة (118) من قانون الإثبات (24) , ينفذ الحكم غيابيا" ولو حضر المحكوم عليه بعض جلسات المرافعة .
وفي كل الأحوال فان العبرة دائما" في وصف الحكم بالغيابي أو الحضوري هو واقع المرافعات وهل جرت بحضور الخصم المعترض أو بغيابه بصرف النظر عن الوصف الذي تعطيه المحكمة لذلك الحكم (25) فإذا كان الحكم قد وصف خطا بأنه حضوري فان ذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي (26) فإذا وصفته غيابيا" وهو في الحقيقة حضوري وفقا" لحكم القانون فلا عبرة بهذا الوصف ويظل حضوريا" غير قابل للطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي .
هذا ما يتعلق بالإحكام , إما ما سواها من القرارات سواء ما صدر من المحكمة 
إثناء سير المرافعة ولا تنتهي به الدعوى أو ما صدر منها بصفتها محكمة قضاء 
مستعجل أو ما صدر منها في التظلم من الأوامر الصادرة على العرائض فإنها 
جميعا" لا تقبل الطعن فيها بالاعتراض على الحكم الغيابي ولو صدرت في 
غياب الخصم ومثلها الأوامر على العرائض فإنها لا تقبل الطعن فيها إلا 
بالتظلم منها وفقا" لإحكام المادة (153) من قانون المرافعات المدنية 



إلا إن القرار الذي تصدره المحكمة في التظلم يجوز الطعن فيه تمييزا" 
وكل تلك القواعد هي ما كرسته الفقرة (1) من المادة (177) من قانون 
المرافعات المدنية إذ نصت :- (يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على 
الحكم الصادر عليه غيابيا" من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال 
الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23- نصت المادة (41) من قانون الإثبات (إذا كانت بيئة المدعي سندا" عاديا" منسوبا" للمدعي عليه والغائب ولم يتمكن المدعي من قراءة مقياس للتطبيق جاز في هذه الحالة إصدار الحكم غيابيا"  
 معلقا" على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض حتى لو حضر المدعي عليه بعض 
جلسات المرافعة) .
24- نصت المادة (118) من قانون الإثبات (إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة إن 
       تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه فان طلب ذلك وكان الخصم 
       حاضرا" بنفسه حلفته المحكمة وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابيا" معلقا" على النكول 
       عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب الخصم حتى لو كان الخصم الأخر قد حضر بعض جلسات 
       المرافعة) .
25- مدحت المحمود _ المرجع السابق _ ج2 _ ص3
26- احمد أبو ألوفا _ المراجعات المدنية والتجارية _ ص737





فالنص أجاز الطعن بطريق الاعتراض على الإحكام الغيابية دون غيرها واستثنى في عجزه المواد المستعجلة تصدر بها إحكام والحقيقة إن المواد المستعجلة لا تصدر بها إحكام بل قرارات وذلك بجعل الاستثناء الذي جاء به عجز النص بلا وظيفة , فالنص أجاز الطعن في الإحكام الغيابية فيكون في غير حاجة الاستثناء المواد المستعملة (27) لان هذه لا تصدر بها إحكام بل قرارات (28) وذكر النص المشروح نوعين من المحاكم التي تقبل إحكامها الغيابية الطعن فيها بطريق الاعتراض الغيابي وهي محكمة البداءة ومحكمة الأحوال الشخصية إلا إن إحكام هاتين المحكمتين لا تقبل كلها الطعن فيها بهذا الطريق , وهناك محاكم أخرى تقبل إحكامها الغيابية الطعن بها بهذا الطريق لذلك سنتناول فيما يلي أنواع المحاكم في النظام القانوني العراقي , ونناقش مدى قبول إحكامها الغيابية للطعن فيها بهذا الطريق :-
أولا":- محاكم البداءة :- وهذه تخضع بجميع إحكامها الغيابية للطعن فيها بهذا الطريق سواء ما صدر منها وفق اختصاصها الوارد في المادتين (31و32) من قانون المرافعات المدنية أو المادة (33) منه بصفتها محكمة مواد شخصية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين والأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني باستثناء الإحكام الآتية :- 
1. قرار محكمة البداءة بتصديق قرار التحكيم أو إبطاله كلا" أو بعضا" أو فصلها في النزاع إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها وفقا" لحكم المادة (274) من قانون المرافعات المدنية .
2. قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين وقرارها برفض تعيين المحكمين :-
فالأول : أي قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعي غير قابل لأي طعن وفقا" لحكم الفقرة (2) من المادة (256) من قانون المرافعات المدنية .
إما الثاني : أي قرار رفض طلب تعيين المحكمين فانه غير قابل للطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي إنما يقبل الطعن فيه تمييزا" فقط وفقا" لحكم المادة (216) من قانون المرافعات المدنية بدلالة المادة (256) من ذات القانون (29) .
3. الحكم الصادر بالتخلية وفقا" لإحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (25) لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 99 لسنة 1999 إذ نصت فقرته (2) على اعتبار القرار الصادر بالتخلية قطعيا"ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن القانونية إما الحكم الصادر يرد الدعوى المقامة بالاستناد إلى القرار المذكور فانه يخضع للطعن فيه بطريق الطعن وفقا" للقواعد العامة .
4. الحكم الاستملاكي : إذ نصت المادة (61) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 : (تكون القرارات النهائية والإحكام الصادرة بموجب هذا القانون قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما" من اليوم التالي لتفهيمها إن كانت وجاهية أو تبليغها إن كانت غيابية ولا تقبل الطعن في القرار التميزي بطريق تصحيح القرار) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27- إلا إذا اقبل له من باب الاستثناء المنقطع كقوله (قام القوم إلا أسد) ولا نجد محلا" في الصياغات 
       القانونية مثل تلك الاستعمالات اللغوية 
28- ضياء شيث خطاب _ فن القضاء _ ص87 قسم البحوث والدراسات بغداد 1984




29- قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم (1393/مدنية أولى/92) في 17/12/ ((إن قرار المحكمة 
       بإحالة النزاع إلى المحكمين وتعيينهم يعتبر قطعيا" غير قابل لأي طعن عملا" بحكم المادة (256/2) 
       من قانون المرافعات إما قرارها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلا" للتمييز طبقا" للإجراءات 
       المبينة في المادة (216) من قانون المرافعات وذلك استنادا" للمادة (256/1) من ذات القانون)) 

5. إحكام تصفية الوقف الذري : إذ قضت محكمة التمييز إن الإحكام الصادرة تصفية الوقف الذري قابلة للتمييز وهذه يجوز طلب تصحيحها ولا يطعن بالإحكام بغير هذين الطريقين (30) .
6. الحكم الصادر وفق قانون إطفاء حق الحكر : إذ قضت محكمة التمييز (إن الفقرة 4 من المادة الرابعة من قانون إطفاء حق الحكر رقم (3) لسنة 1983 .. قد قصرت الطعن بالحكم الذي تصدره المحكمة على التمييز فقط , لذا فان الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة غير خاضع لطريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو اعتراض على الغير ولا عبرة لقول المحكمة في القرار الذي أصدرته غيابيا" بأنه خاضع للاعتراض والتمييز لأنه يخالف ما قرره القانون بهذا الشأن) .
ثانيا" :- محاكم الأحوال الشخصية :- تكون جميع إحكامها الغيابية حسب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (300) من قانون المرافعات المدنية وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قابلة للطعن فيها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي .
ثالثا" :- محاكم العمل :- تكون جميع إحكامها الغيابية وفقا" لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (139) من قانون العمل رقم (171) لسنة 1987 (31) خاضعة للطعن فيها بطريق الحكم الغيابي إذا نصت المادة (141) من قانون العمل :- فيما لم يد به نص خاص في هذا القانون تكون إحكام محكمة العمل قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وإعادة المحكمة ونصت المادة (142) منه :- (للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة أيام من التالي لتبليغه).
وجدير بالملاحظة إن الحكم الوارد في المادة (142) من قانون العمل نص خاص (32) واجب التطبيق دون حكم المادة (243) من قانون المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 فيما يتعلق بالاعتراض على الحكم الغيابي في القضايا الجزائية التي تنظرها محكمة العمل طبقا" لما تقضي به المادة (146) من قانون العمل إلا إن إحكام محاكم البداءة والأحوال الشخصية ومحاكم العمل في الدعاوي والقضايا والمنازعات المدنية (34) الغيابية لا تكون قابلة للطعن فيها بالاعتراض على الحكم الغيابي إذا نقض الحكم الصادر في الدعوى بالطعن فيه لمصلحة القانون فأصدرت المحكمة حكما" جديدا" بعد النقض , فان إن كان غيابيا" فلا يقبل الطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي أو غيره إنما على المحكمة إرساله تلقائيا" إلى محكمة التمييز للنظر فيه من قبل الهيئة الخماسية وفقا" لإحكام المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30- قرار محكمة التمييز المرقم (930/حقوقية غير منقولة/68 في 31/5/1969) نقلا" عن عبد 
       الرحمن العلام _ شرح قانون المرافعات المدنية 1999 ج 4 _ ص231 
31- نصت المادة (139) من قانون العمل :- تخص محكمة العمل بما يلي :- (أولا" الدعاوي والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي  
       للعمال . ثانيا" :- القرارات المؤقتة في الدعاوي الداخلة في اختصاص وفي حالة عدم وجود محكمة عمل فتخص محكمة البداءة . ثالثا" :- الدعاوي التي تخص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها) .
32- نقصد بالنص الخاص مدة الاعتراض البالغة عشرة أيام بخلاف الحكم الوارد في المادة (243) من 
       قانون أصول المحاكمات الجزائية .


33- نصت المادة (146) من قانون العمل :- لا تطبق إحكام قانون المرافعات المدنية وإحكام 
      قانون أصول المحاكمات الجزائية كل في مجاله فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون . 
34- لا يشمل هذا الكلام الإحكام التي تصدرها محكمة العمل في الدعاوي والقضايا والمنازعات الجزائية 
       لان الطعن لمصلحة القانون لا يرد على ما يصدره المحاكم الجزائية بل يرد حصرا" على 
       الإحكام التي تصدرها المحاكم المدني .

رابعا" :- محاكم الاستئناف :-
أ/ إحكام محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية :- وهذه لا تقبل الطعن فيها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي لان الحكم ألاستئنافي لا يقبل الاعتراض أو بصدوره تكون الدعوى قد  اجتازت شوطا" كبيرا" فضلا" عن إن سبيل الطعن في هذه الإحكام قد كفله القانون  باللجوء إلى طريق الطعن بالتمييز .    
  ب/قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وهذه تأخذ حكم القرارات الصادرة من محكمة 
  التمييز .
خامسا" : محكمة التمييز :- 
وقراراتها لا يمكن مراجعة الطعن فيها بالاعتراض على الحكم الغيابي ولكن قد تفصل محكمة التمييز في موضوع الدعوى إذا رأت نقض الحكم المميز وكان الموضوع صالحا" للفصل فيه , وفقا" لحكم المادة 214 من قانون المرافعات فقد يقع إن يغيب المدعي أي لا يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة ويقدم طلبا" يرفقه بالدعوى يطلب فيه نظر الدعوى لغيابه والحكم وفقا" لطلباته ويدفع المدعي عليه بالتقادم ويطلب رد الدعوى فتقضي المحكمة للمدعي بما طلب به لسنده الرسمي المربوط بعريضة الدعوى فيطعن المدعي عليه تمييزا" بالحكم فتجد محكمة التمييز إن تأخذ بذلك الدفع وان الموضوع صالح للفصل فيه فتقضي بنقض الحكم ورد دعوى المدعي , فهل يكون للمدعي الغائب حق الطعن في هذا الحكم لطريق الاعتراض على الحكم الغيابي نرى إن للمدعي في مثل هذا الفرض حق الطعن بطريق الاعتراض على ذلك الحكم إمام المحكمة من محاكم الدرجة الأولى إذ لا يمكن إن يقع الاعتراض إمام محكمة التمييز لأنها ليست إلا هيئة عليا لتدقيق قرارات المحاكم والنظر في مطابقتها لإحكام القانون وهي ليست درجة من درجات التقاضي , ولا يمكن إن يقع الاعتراض على حكم محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لان هذه المحاكم غير قابلة للطعن فيها بهذا الطريق أصلا" كما سبق وبيناه أنفا" ولا يرد القول بان (أي المدعي) يستطيع إن يطعن في القرار بطريق تصحيح القرار التمييزي لان ذلك لا يمنحه فرصة تقديم دفوع جديدة لم يسبق إيرادها وفقا" لحكم المادة (209/3) من قانون المرافعات .
سادسا" :- محكمة القضاء الإداري :-
وهذه لا تقبل إحكامها سوى الطعن فيها بطريق التمييز إمام الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثون يوما" من تاريخ التبليغ بالحكم أو عدة مبلغا" ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا" وملزما" وقد أصبح اختصاص النظر في الطعون المقدمة على القرارات والإحكام الصادرة من المحكمة من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقا" لما نص عليه البند (ثالثا") من المادة (4) من أمر مجلس الوزراء المؤقت المرقم (30) لسنة 2005 التي نصت 
((تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية :- أولا" – ثالثا" النظر في الطعون 
المقدمة على إحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري ..)) 
وهذا يقطع في عدم جواز الطعن في إحكام محكمة
 
القضاء الإداري ينبغي إن يقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا ولا يمكن تصور إن يقع الطعن إمامها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي على الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري لان الأصل في مثل هذا النوع من الطعن إن تنظره المحكمة التي أصدرت الحكم وليس محكمة أعلى منها .

سابعا" :- المحاكم الجزائية :-
وإحكامها الغيابية تخضع للطعن فيها بهذا الطريق ولكن وفقا" للإحكام الخاصة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ولو فصلت المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية لان المادة (20) من القانون المذكور نصت على إن :- (يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إمام المحكمة الجزائية الإجراءات المقررة في هذا القانون) .
وغني عن البيان إن الإحكام الجائز الطعن فيها بهذا الطريق وفق الوجه الذي بيناه تقبل الطعن بهذا الطريق ولو كانت بإطالة أو معدومة أي إن الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي لا يقع على الإحكام الصحيحة أو المشوبة بعيب أو نقص فقط بل يقع أيضا" على الإحكام الباطلة كالحكم الصادر من قاض قام به بسبب من أسباب الرد الوجوبي أو الحكم الذي يصدر على شخص توفي إثناء نظر الدعوى ولم يبلغ ورثته أصوليا" ذلك إن الحكم الباطل يعد قائما" ومرتبا" لجميع إثارة القانونية إلى إن يحكم ببطلانه بولوج طرق طعن قانونية (35) , وكذلك يرد الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي على الإحكام المعدومة قبل الحكم الصادر من شخص لا يعد ناقضا" أو من قاض لم يحلف اليمين القانوني من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة على التقاعد أو الاستقالة والحكم الصادر من قاضيين في محكمة ينص القانون على أنها تشكل من ثلاث قضاة والحكم الصادر عن شخص توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى ورغم إن الحكم المعدوم لا يترتب عليه أي اثر قانوني إلا انه قد لا يغني المحكوم عليه إلا الطعن بالحكم المعدوم لتفادي أثره وتلافي إضراره به , ولكن يلاحظ إن على المحكمة في مثل هذه الحالة إن تقضي ولو من تلقاء نفسها بعد الحكم كأنه لم يكن
ولا يجوز لها تعديل الحكم لان التعديل لا يرد على الحكم المعدوم لأنه لا يصح بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا" (36) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ35- د. احمد أبو ألوفا _ نظرية الإحكام في قانون المرافعات ط4 _ ص309 للحكم ثلاث أركان هي :-
أ‌. إن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية 
ب‌. إن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة 
ج.  إن يكون مكتوبا"
36- الفرق بين الحكم الباطل والمحكوم هو إن الأول يعد قائما" مرتبا" لجميع أثاره القانونية إلى إن
       يحم بطلانه .
       إما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يترتب أي اثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه 
       وإنما يكفي إنكاره ويجوز رفع دعوى أصلية بطلب انعدامه .



المبحث الثاني كيفية رفع الاعتراض وأثاره القانونية


يرفع الاعتراض وفقا" للإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القانون وإمام الجهة التي حددها .
فإذا رفع وفقا" لشروطه أنتج اثأر ثلاثة وسنبحث في هذا المبحث إجراءات رفع الاعتراض في المطلب الأول وفي الثاني سنتناول اثأر رفع الاعتراض الثلاثة الآتية .

1. إيقاف تنفيذ الحكم
2. إعادة طرح النزاع 
3. وقف مدة الطعن
المطلب الأول 
الإجراءات القانونية لرفع الاعتراض

يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم في محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ويجب على الطاعن إن يقدم مع مرفقاته العريضة صورا" فيها يبلغ بها الخصوم وتجري التبليغات وفقا" للقانون (37) . هذه القاعدة العامة في رفع الطعن في الإحكام , إما رفع الاعتراض فقد قضت المادة (178) من قانون المرافعات المدنية بان (1. يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض وتقدم العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي , ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بواسطة المحكمة المعترض عليه .2. يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة 
في محل المعترض بشرط إن يبن فيها محلة المختار لغرض التبليغ , 
وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور إمام 


المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على إن لا يتجاوز خمسه عشر يوما" من تاريخ دفع الرسم وترسل عريضة الاعتراض ومرافقتها مع ورقة التبليغ إلى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض وإذا تخلف عن الحضور في الموعد المعني تطبق إحكام المادتين (180و181) من هذا القانون) .
فالاعتراض إذا" لابد إن يقدم لأحد المحكمتين :- ((1. المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه . 2. محكمة محل المعترض .)) 
والمقصود (بالمحكمة الواقعة في محل المعترض) هي محكمة سكن المعترض (38) أو محكمة محل إقامة المعترض (39) وفق ما يرى بعض الشراح .
والمقصود بمحكمة محل المعترض لا يقتصر على محكمة محل إقامته أو سكنه ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صرحة كما في مواضع أخرى من القانون بل يشمل إضافة إلى محل إقامة المعترض محل عمله أو مركز معاملاته أو أي محل أخر صدرت عليه ورقة التبليغ بالحكم الغيابي , فأي محكمة يقع ضمن اختصاصها احد المحلات المذكورة يصلح تقديم الاعتراض بواسطتها وهذا الرأي يقتضيه قصر مدة الاعتراض واحتمالات تواجد المعترض (المحكوم عليه) في محل غير محل سكنه أو إقامته .
ولكن ما الحكم إذا قدم الاعتراض بتوسط محكمة أخرى غير (محكمة محل المعترض) إذا قدم الاعتراض بواسطة محكمة وجدت أنها ليست (محكمة محل المعترض) فعليها رفض التوسط في ذلك وعدم استيفاء الرسم , وإفهام المعترض بتقديم الاعتراض بواسطة محكمة محل المعترض أو رفعه مباشرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
إما إذا توسطت المحكمة وهي ليست محكمة محل المعترض واستوفت الرسم فان القانون لم يرتب جزاءا" معينا" عن ذلك وعلى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض بعد إن يرد إليها وفقا" للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ37- المادة (173/1و3) من قانون المرافعات المدنية رقم 983 لسنة 1969 
38- مدحت المحمود _ شرح قانون المرافعات _ المدنية ج2 ص69 مطبعة الأقلام _ بغداد
39- ادم وهيب النداوي _ المرافعات المدنية _ الموصل 1988 ص360 مطبعة جامعة الموصل 


ودعا البعض إلى إن ينص القانون على وجوب تقديم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي حصرا" بحيث لا تقبل ذلك الاعتراض إذا قدم إلى محكمة أخرى لان هذا سوف يقلل من حالات الغياب ويؤدي إلى جدية الاعتراض ويحد من فعالية في تعويق حسم الدعوى أو الإبطاء في العدالة وبعض الشراح يسمى (الخصم الغائب) بالمتمرد والمتمرد لا يستحق حماية القانون (40) وهي دعوة تستحق الأخذ بها لان الواقع العملي يشير بان أغلبية الخصوم الذين يتخلفون رغم التبليغ إنما يفعلون ذلك عن عمد ودون إن تكون لديهم أسباب تمنعهم من الحضور , قاصدين بذلك عرقلة سير الدعوى والاستفادة من الطعن في إطالة أمد حسم الدعوى (41) وقد اوجب النص المشروح (نص المادة 178/2) على المحكمة الواقعة في محل المعترض إن تبلغ المعترض بالحضور إمام المحكمة التي أصدرت الحكم وان ترسل العريضة الاعتراضية ومرفقاتها مع ورقة التبليغ إلى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض , ونجد إن النص افترض قطعا" إن يقدم الاعتراض بواسطة محكمة محل المعترض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في حين إن المعترض قد يطعن خطا أو تعمدا" إمام محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم فيوجه اعتراضه لمحكمة سواها فهل يتوجب على محكمة محل المعترض إرسال العريضة الاعتراضية إلى المحكمة التي وجه إليها المعترض اعتراضه , أم إرسالها إلى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض وهي المحكمة التي أصدرت الحكم .؟
نرى إن المحكمة الواقعة في محل المعترض ملزمة بإرسال العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولو كانت غير المحكمة التي وجه إليها الطعن تنفيذا" لما أمر به النص وقد يبدو ذلك متعارض مع الأصول والمنطق القانوني السليم لان الطعن لابد إن ينظر من المحكمة التي قدم إليها ولو لم تكن مختصة لان الفصل في كونها مختصة أو غير مختصة يعود إليها وحدها , فإذا قدم الطعن بغير المحكمة التي أصدرته فان المحكمة التي قدم إليها الطعن هي صاحبة الولاية في القضاء باختصاصها أو عدم اختصاصها , وليس للمحكمة التي قدم الطعن بواسطتها القضاء في هذه النقطة وإرسال العريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم لان ذلك يعد قضاء بعدم اختصاص المحكمة التي قدم إليها الطعن من محكمة أخرى قد تكون بدرجتها أو ادني منها وليس لأي محكمة إن تنظر في طعن قدم لسواها ولو كانت المحكمة المختصة بنظرة إلا إذا إحالته المحكمة التي قدم إليها الطعن إليها .
إلا إن تلك الاعتراضات لا محل لها من صراحة النص خاصة وانه يحقق غاية من أهم الغايات التي يسعى إليها المشرع وهي تحقيق قضاء ناجز عادل قطع الطريق إمام وسائل إطالة أمد والتقاضي وكسب الوقت بمثل هذه الوسائل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40- إبراهيم ألمشاهدي _ المختار من قضاء محكمة التمييز _ ج3 ص235 
41- إبراهيم ألمشاهدي _ مصدر سابق _ ج3 _ ص234 


وعلى المحكمة التي يقدم إليها الطعن سواء كانت المحكمة  التي أصدرت 
الحكم أو محكمة محل المعترض استيفاء الرسم وفقا" لنص المادة (27) من 
قانون الرسوم العدلية فإذا قدم الاعتراض بعد غلق سجل اليومية الخاص بحسابات 
المحكمة وجب إن يؤشر القاضي على عريضة الاعتراض باستيفاء الرسم 
وتسجيله ضمن إيرادات اليوم التالي لحفظ حقوق المعترض خاصة إذا 
كان يوم تقديم الاعتراض هو اليوم الأخير لمدة المعترض (42) ولا بد إن 
قدم الاعتراض تحريريا" بعريضة تشمل على جميع البيانات التي 
يشترطها القانون , فإذا وجد نقصا" أو خطا منها فيطلب من المعترض 
إصلاحه خلال مدة مناسبة وإلا يبطل عريضة الاعتراض بقرار من 
المحكمة (43) ولا بد إن تكتب عريضة الاعتراض باللسان الرسمي للامه 
إلا إن ذلك لا يشمل الإمضاء إذ يجوز إما يكتب بأية لغة كانت .
وقد عدت المادة السابعة من الدستور المؤقت لعام 1970 اللغة العربية 
هي اللغة الرسمية في جمهورية العراق وتكون اللغة الكردية لغة رسمية 
إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية وقضت المادة (4) من 
قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بان تكون اللغة العربية 
لغة المحاكم إلا إذا نص القانون خلاف ذلك .
والأصل كما قدمنا إن يدفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 
إليها مباشرة أو بواسطة محكمة محل المعترض فإذا كانت المحكمة التي أصدرت 
الحكم قد ألغيت فيرفع الطعن إلى المحكمة التي حلت محلها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ42- صادق مهدي حيدر _ شرح قانون المرافعات المدنية _ ص317 محاضرات ألقيت 
      على طلبة المعهد القضائي في بغداد سنة 1986 
43- قضية محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية بقرارها المرقم (1012/حقوقية/88 في 7/8/1988) 
      (إذا أصدرت المحكمة قرارها غيابيا" مغلقا" على نكول المدعي عليه عن اليمنى فيما يخص عقد 
      الإيجار والإشغال عند الاعتراض والإنكار واعتراض المدعي عليه هذا الحكم طالبا" جرحه وإبطاله 
      فعلى المحكمة عدم إبطال العريضة الاعتراضية وفقا" للفقرة (1) من المادة (50) من قانون 
      المرافعات قبل تبليغ المعترض بالحضور على عنوانه المبين في عريضة الدعوى التي صدر الحكم 
      الغيابي على أساسها)



المطلب الثانيالآثار القانونية في رفع الاعتراض


إذا رفع الاعتراض بالصيغة التي اشرنا إليها فيما سبق أنتج اثأر ثلاث هي :-
1. إيقاف تنفيذ الحكم المطعون 
2. إعادة طرح النزاع 
3. قطع مدد الطعن القانونية وسنبحثها تباعا" .
الفرع الأول
إيقاف تنفيذ الحكم المطعون به

أولا" – إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه , إن الطعن في الحكم الغيابي بطريق الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم كقاعدة عامة باعتبار إن هذا الطعن هو احد طرق الطعن العادية , وهذه يترتب على سلوكها حتما" إيقاف التنفيذ (44) 
ولابد من الأخذ بتلك القاعدة ليتحاشى إصابة المحكوم عليه غيابيا" لضرر جراء الحكم الغيابي عليه . وربما يكون الضرر من النوع الذي لا يمكن معالجته إذا ما أبطل الحكم الغيابي المعترض عليه (45)
فالاعتراض يؤخذ تنفيذ الحكم الغيابي إلا إذا كان مشمولا" بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض إلغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
وعلى المنفذ العدل وقف إجراءات التنفيذ حال ورود الإشعار إليه بوقوع الاعتراض دون حاجة إلى قرار بإيقاف الإجراءات وهذا ما كرسته المادة 53/أولا" من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 إذ نصت :- (أولا" – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية إلا إن التنفيذ يؤخر إذا ابرز المحكوم عليه استشهاد بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقا" لعقار) .
فما هو الحكم في الاعتراض على الحكم الغيابي بعد المدة القانونية أو الطعن بهذا الطرق هل يوقف التنفيذ أم لا ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44- احمد مسلم _ أصول المرافعات _ ص 687 دار الفكر العربي بالقاهرة 1999
45- مدحت المحمود _ شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية _ مطبعة الأقلام _ 
       بغداد



ذهب رأي إلى ان ذلك الطعن يوقف التنفيذ وليس للمنفذ العدل البحث في وقوع الطعن خارج المدة القانونية أو ان الحكم اكتسب درجة البتات قبل الطعن فيه .
في حين ذهب رأي أخر إلى مثل ذلك الطعن لا يؤخر التنفيذ , فلا يوقف تنفيذ الحكم الحضوري ولو وقع الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي لأنه لا يقبل ذلك الطعن ولا يوقف تنفيذ الحكم الحضوري ولو وقع الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم وإذا كان مؤشر باكتسابه درجة البتات ونحن نرى إن الرأي الأول يفتح الباب واسعا" إمام من إرادة المماطلة التسويف وتأخير التنفيذ بالالتفاف على حكم القانون ويؤدي بالتالي إلى تأخير وصول الحقوق إلى أصحابها .
إما الرأي الثاني فانه يعطي للمنفذ العدل سلطة في البحث في صحة الطعن ووقوعه ضمن المدة القانونية أو خارجها ومدى قبول الحكم للطعن فيه بالطريق الذي سلكه المحكوم عليه وكل ذلك يخرج عن اختصاصه ويدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الطعن فيه من الخطورة ما لا يخفي لذلك يدعو إلى وجود التدخل التشريعي في نص المادة (53) من قانون التنفيذ بان يمنع إيقاف التنفيذ , فذلك يمنع الالتفاف على حكم القانون , ويستند الأمر إلى قاعدة لا اجتهاد فيها للمنفذ العدل خارج اختصاصه وصلاحياته ويبقى الأمر بيد المحكمة وهي الأكثر دراية بواقع الموضوع وهي صاحبة الاختصاص في القول بصحة الطعن ووقوعه ضمن المدة القانونية أو خارجها ومدى قبول الحكم المطعون فيه للطريق الذي سلكه الطاعن , وهي الأكثر قدرة على تحديد جدوى إيقاف التنفيذ ومدى ضرورته وفقا" لظروف النزاع وطبيعة الحكم المنفذ .
هذا وان قرار وقف التنفيذ بسبب الاعتراض يبقى ساريا" حتى حسم الدعوى الاعتراضية , إن الإجراءات التي تمت قبل وقت التنفيذ فإنها إجراءات قانونية معتبرة تمت بناء على تنفيذ حكم غيابي تأييد برد الاعتراض المقدم عليه .
الفرع الثاني
إعــــــادة طـــــرح الـــــنزاع
ليعيد الاعتراض على الحكم الغيابي طرح النزاع من جديد إمام المحكمة المختصة إذا قبلته شكلا" , ولكن في حدود ما حصل الاعتراض عليه وفي حدود ما حكم به على الغائب فيخرج بذلك الطلبات التي قدمها المعترض عليه ورفضتها المحكمة في نفس الحكم الغيابي لإنهاء قضاء على حاضر في غيبة خصمه (46)
وقد اثأر الخلاف بشان ما إذا كان الاعتراض في طرحه النزاع على المحكمة مجددا" يعد امتداد للخصومة السابقة أم خصومة جديدة .
فاتجه رأي إلى ان طرح الخصومة على المحكمة بعد رفع الاعتراض ليس طرحا" لخصومه جديدة منفصله عن الخصومة الأصلية إذ يحتفظ كل خصم بمركزه الذي كان له قبل الاعتراض فالمدعي يضل مدعيا" والمدعي عليه يضل مدعي عليه على اعتبار ان رفع الاعتراض يمحو الحكم الغيابي ويعيد الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره فالاعتراض لديهم امتداد للخصومة السابقة على الحكم المطعون فيه القضية جديدة كالاستئناف ويترتب على هذا ان كلا من طرفي النزاع يعود إلى سابق مركزه بما له من مزاياه وما عليه من وإجابات مما يجوز لكل منهما ان يبدي طلبات جديدة بعد الاعتراض كما يجوز طلب إدخال شخص ثالثا" في الدعوى بخلاف الحالة في الاستئناف فانه قضية جديدة بأخذ كل من الطرفين مركزا" جديدا" فلا يجوز إدخال شخص ثالث لم يسبق إدخاله في الدعوى البدائية إلا في الحدود التي رسمها القانون ولا تسمح فيه طلبات جديدة إلا في حدود معينة (47) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ46- صلاح الدين الناهي _ مبادئ التنظيم القضائي والمرافعات في المحكمة الأردنية الهاشمية
       _ ط أ _ ص153
47- محمد علي عبد الواحد _ المواهب العليا _ ص194 



في حين اتجه رأي أخر إلى ان طرح الخصومة على المحكمة بعد رفع الاعتراض على الحكم الغيابي بعد طرحا" لخصومة جديدة منفصلة عن الخصومة الأصلية فيعد المعترض مدعيا" والمعترض عليه مدعي عليه على اعتبار ان رفع الاعتراض لا يمس الحكم الغيابي إلى إن يقضي في الاعتراض بإبطاله أو تعديله فالاعتراض في مرحلة من مراحل النزاع مستقلة عن المرحلة السابقة على صدور الحكم الغيابي شانها في ذلك شان الاستئناف لا فرق بينهما إلا ان الاستئناف يحصل إمام محكمة أعلى بينما يحصل الاعتراض إمام نفس المحكمة ويكون فيها للمعترض والمعترض عليه من الحقوق والمزايا والمخاطر ما لكل طاعن ومطعون ضده وما عليه , ويكون لمحكمة الاعتراض من سلطة ما للمحكمة المتظلم إمامها من قضاء سابق وينبني على ذلك ان إسقاط الاعتراض لا يؤثر في الحكم الغيابي ويمتنع في مرحلة الاعتراض إبداء طلبات جديدة بصورها المختلفة بما فيها إدخال أو دخول الشخص الثالث لتنافي ذلك مع فكرة التظلم من حكم صدر بين خصوم معينين في طلبات بذاتها (48) 
وذهب رأي ثالث إلى إن رأي الاعتراض يعد امتداد للخصومة الأصلية وامتداد للدعوى المحكوم بها غيابيا" ما خلاء الإجراءات الخاصة بترك الاعتراض للمراجعة وإسقاطه ففي هذه الحالة يعتبر خصومة جديدة 
ويلاحظ إن الرأي الأول معيب من جهة رؤيته  بالاعتراض تستمر الخصومة نفسها التي صدر فيها الحكم الغيابي ويعتبره (أي الحكم) كان لم يكن في حين إن الحكم الغيابي كأي حكم طعن فيه لا يزول إلا بالحكم الصادر في الطعن (49) إذا أبطله أو نقضه فهو لا يسقط بمجرد الاعتراض عليه بل يبقى على حاله (50) . إلى إن يظهر ما بطله (51) فهو قادم منتج لإشارة حتى يبطل نتيجة الاعتراض أو يعدل ويغير ذلك النظر لا يمكن تفسيره بقاء الحكم دائما" بعد إسقاط العريضة الاعتراض أو إبطالها إذا قلنا يسبق اعتبار الحكم كان لم يكن بوقوع الاعتراض ..
إما الرأي الثاني فانه معيب من جهة انه بعد الاعتراض خصومة جديدة بشكل مطلق في حين إن الخصمين في الاعتراض يقفان من الناحية الموضوعية نفس موقفهما السابق , فيضل المدعي مدعيا" وهو المكلف بالإثبات ولو كان هو المعترض عليه في المرحلة الاعتراضية 
إما الرأي الثالث فانه يصر اعتبار الاعتراض خصومة جديدة في حدود الإجراءات الخاصة بتركه للمراجعة وإسقاط العريضة الاعتراضية واغفل إحكاما"  أهم منها كالتي تتعلق بالعريضة الاعتراضية وإصلاح الأخطاء والنواقص فيها وإبطال العريضة الاعتراضية لاستمرار انقطاع المرافعة فيها بفعل المعترض أو امتناعه لمدة تزيد على ستة أشهر (52) وإبطال العريضة الاعتراضية إذا استمر قطع السير بالدعوى بلا عذر فيقول ستة أشهر وغيرها .
وعلى أية حال فان الاعتراض يعيد النزاع المحكوم فيه غيابيا" بالنسبة للمحكوم عليه (المعترض) في حدود اعتراضه بمعنى انه إذا تغير المحكوم عليه غيابيا" اعتراضه على بعض ما حكم به ورضي بالبعض الأخر فان سلطة المحكمة المختصة بنظر الاعتراض تتحدد بما حصل فيه الاعتراض (53) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ48- منير القاضي _ شرح قانون أصول المرافعات المدني والتجارية ص289 
49- رمزي سيف _ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ص752
50- د _ فتحي داني _ قانون القضاء المدني اللبناني _ ط1970 
51- عبد الجليل برتو _ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ص412 
52- المادة (83) من قانون المرافعات النافذ بدلالة المادة (184) منه 
53- رمزي سيف _ مصدر سابق _ ص751 


الفرع الثالث قطع مدد الطعن القانونية



إذا رفع الاعتراض وكان مستوفيا" لشروطه القانونية أنتج أثرا" مهما" 
في قطع مدد الطعن القانونية في الحكم الغيابي الأخرى كالاستئناف والتمييز , 
حيث تبدأ مدد جديدة بعد صدور الحكم في الاعتراض من اليوم التالي 
لتبليغ هذا الحكم أو اعتباره مبلغا" إذ ينسحب الطعن الواقع خلالها 
على الحكمين الغيابي والحكم الصادر في المرحلة الاعتراضية .
إما إذا كان الاعتراض غير مستوفي الشروط الإشكالية فانه لا يقطع مدد 
الطعن بالحكم الغيابي , فإذا صدر حكم المحكمة برد الاعتراض شكلا" 
مبتدأ مدد طعن تخص هذا القرار الأخير دون الحكم الغيابي المطعون 
فيه بالاعتراض الذي تظل مدد الطعن فيه مستمرة وتحسب من اليوم 
التالي لتاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا" , فإذا طعن المعترض 
في الحكم القاضي بمجرد الاعتراض شكلا" (54) فان المحكمة المختصة 
بنظر الطعن يقتصر تدقيقها على الحكم الصادر برد الدعوى 
الاعتراضية شكلا" دون إن تتعرض لموضوع الحكم الغيابي ولو 
تضمن عيبا" قانونيا" , فإذا وجدت إن الاعتراض مقبولا" شكلا" 
خلافا" كما تصب به المحكمة المختصة بنظر الاعتراض وجب نقض 
الحكم أو نسخة والنظر في الموضوع هذا الحكم هو ما كرسته 
المادة (182) من قانون المرافعات التي نصت (الحكم الصادر 
في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض 
عليه , وإنما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الأخرى المقررة في القانون 
وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر بالاعتراض 
إلا في حالة رد الاعتراض شكلا" فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي) .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ54- مدحت المحمود _ شرح قانون المرافعات ج2 ص80







المبحث الثالث الخصومة في الاعتراض 


إن الاعتراض على الحكم الغيابي كغيره من الطعون لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى ويجب إن يوجه للمحكوم له بوصفه معترضا" عليه .
ويصح إن يتدخل في الدعوى الاعتراضية شخص ثالث منضما" لأحد طرفيها أو طالبا" الحكم لنفسه فيها . كما يصح إحداث طلبات جديدة في الحدود التي رسمها القانون وسنتناول في هذا المبحث تلك المسائل في مطالب ثلاثة :-
المطلب الأول :- المعترض 
المطلب الثاني :- المعترض عليه 
المطلب الثالث :- الشخص الثالث 
المطلب الأول
المعتـــــــــــــرض
الاعتراض على الحكم الغيابي كغيره من طرق الطعن في الإحكام لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى , والخاسر للدعوى هو المدعي عليه الذي حكم عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها أو ردت دعواه الحادثة المتقابلة , أو هو المدعي الذي ردت دعواه كلا" أو جزءا" أو ردت دعواه الحادثة المتضمنة أو هو الشخص الثالث الذي رد طلبه بعد قبول دخوله أو إدخاله الدعوى أو حكم عليه بشيء .
ويشترط في من يطعن في الحكم الغيابي بطريق الاعتراض إن تتوافر فيه الشروط العامة في الطاعن وهي :-
أولا"- إن يكون الطاعن (المعترض) طرفا" في الدعوى التي صدر فيها 
الحكم المعطوف فيه ــ فيجب




إن يكون الطاعن طرفا" في الدعوى التي صدر فيها الحكم سواء كان خصما" أو أصليا" أو متدخلا" في الدعوى (55) .
ثانيا"- إن يرفع الطعن بذات الصيغة التي اتصف بها الخصومة التي صدر فيها الحكم فلا يكفي إن يكون الطاعن طرفا" في الدعوى التي صدر منه الحكم بل يلزم إن يرفع طعنه بالصفة التي مثل بها في تلك الدعوى وإلا أضحى خصما" أخر فلا يقبل طعنه فمن ترفع عليه الدعوى بصفته الشخصية لا يملك الطعن في الحكم الصادر فيها غيابيا" بالاعتراض على الحكم الغيابي بصفته وليا" أو وصيا" أو مديرا" مفوضا" لشركة ما .
ثالثا"- إن تكون للطاعن مصلحة في طعنه وهذا هو شرط الخسارة فلا ينشا الحق في الطعن إلا لمن حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من اجله . وتوجد خسارة إذا كان هناك عدم تطابق بين منطوق الحكم وبين طلبات احد الخصوم التي عرضها على المحكمة والعبرة بأخر طلباته قبل الحكم (56) .
رابعا" :- لا يكون الطاعن قد قبل الحكم :- والقبول بالحكم هو الرضاء به صراحة أو ضمنا" بحيث يمتنع على من رضي به الطعن فيه بعدئذ" بأي طريق من طرق الطعن في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته والقبول الصريح هو إعلان إرادة صريحة بعدم الرغبة في الطعن في الحكم ولا بد إن يكون واضحا" قاطعا" في دلالته على الرضاء بالحكم فلا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل فإذا كان هناك شك في حقيقة المقصود وجب تفسيره لمصلحة المحكوم عليه (62) والقبول يعتبر تصرفا" قانونيا" من جانب واحد وهذا فلا حاجة إلى قبوله من الخصم الأخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
55- فتحي والي _ مبادئ قانون القضاء المدني _ ص570 ط2 _ 1975 دار النهضة العربية 
56- د. احمد أبو ألوفا _ مصدر سابق ص746 



المطلب الثاني                    المعتــــرض عليــــــــه

يشترط فيمن يرفع عليه الطعن (المعترض عليه) أربعة شروط  :-
أولا:- إن يكون طرفا" في الخصومة التي صدر فيها الحكم : فلا تنعقد الخصومة في الطعن ضد من لم يقضى له بشى أو صرف النظر عنه قبل صدور الحكم لانتفاء صلته بالنزاع ولايصلح توجيه الطعن إلى من لم يختصم في الدعوى اصلا" ولا إلى من لم توجه إليه أية طلبات إمام محكمة الموضوع , فالمناط في تحديد المطعون عليه هو توجيه الطلبات إليه ولايكفى مجرد المثول إمام المحكمة فلا يوجه الطعن إلى من ادخل في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها ولا إلى من أمرت 
أو أذنت المحكمة بإدخاله من الغير لتقديم دفتر اوسند تحت يده بل يجب توجيه الطعن إلى خصم حقيقي في الدعوى التي صدر فيها الحكم كالمدعي أو المدعي عليه 
أو الشخص الثالث الذي ادخل أو تدخل في الدعوى منضويا" لأحد طرفيها أو طالبا" الحكم لنفسه فيها فالخصومة في الطعن إنما تنعقد بين من كانوا خصوما" إمام المحكمة التي أصدرت الحكم .
ثانياً :- إن يختصم بذات الصفة التي كانت له قبل صدور الحكم .
ثالثا :- إن يكون قد أفاد من الوضع القانوني المطعون فيه .
رابعاً :- إلا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه : فتنعدم مصلحة الطاعن إذا لم يتمسك المحكوم له بالحكم وحقق لخصمة غايته من الطعن فيه ونصفه من نفسه وأدنى له كافة المصاريف التي تكبدها فالنزول عن الحكم أو عن شق منه ينشى دفعا" بعدم القبول في هذا أو ذلك فإذا تنازل الخصم على الحكم الصادر له ترتب على ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم وامتنع عليه تحديد المطالبة بالحق الثابت به أي أصل الحق الذي رفعت به الدعوى , لان الحكم كقاعدة عامة من شانه إن يبين حقوق الخصوم التي كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها مالم يكن من الإحكام المنشئة للحقوق أو النزول عن الحكم يتعين إن يصدر ضمن الحكم لصالحة بشرط إن يكون أهلا" للتصرف في حقوقه ويجب إن يكون النزول عن الحكم أو الطعن صريحا" وواضحا" فهو لايؤخذ بالظن ولايقبل فيه التاؤيل إلا إن تزول المحكوم له عن الحكم قد يؤدي إلى رد طعن المحكوم عليه دائما" إذا استند الطعن إلى مجرد مصلحة أدبية تبرر إلغاء الحكم كان يكون الحكم قد اضر بشرف الطاعن أو سمعته التجارية وتعلقت مصلحة الأدبية بإلغائه أو إبطاله .    


المطلب الثالثالــــشخص الثالـــــــث

أن جواز إحداث طلبات جديدة أو قبول دخول أو إدخال أشخاص ثالثة في المرحلة الاعتراضية كان محل خلاف بين الفقهاء تبعا" لخلافهم في موضوع اعتبار المرحلة الاعتراضية مرحلة مستقلة عن المرحلة الغيابية أم أنها امتداد لها (59) فيرى من ذهب منهم إلى إن المرحلة الاعتراضية هي مرحلة مستقلة من مراحل النزاع يقف فيها المعترض موقف المدعي والمعترض عليه موقف المدعي عليه شانها في ذلك شان الاستئناف لأفرق بينهما إلا إن الاستئناف يحصل إمام محكمة اعلي ويبني على ذلك انه يمتنع في مرحلة الاعتراض إبداء طلبات جديدة لصورها المختلفة بما فيها التدخل لتنافي ذلك مع فكرة التظلم من حكم صدر بين خصوم معينين في طلبات بذاتها في حين رأى من ذهب منهم إلى اعتبار المرحلة الاعتراضية امتدادا" للمرحلة الغيابية من ناحية الموضوع وإنها ليست مرحلة مستقلة وإنما استمرار للنزاع إمام نفس المحكمة إلى جواز إبداء طلبات جديدة وجواز تدخل الشخص الثالث بنوعية في الحدود الجائزة قانونا" إمام المحكمة مثل صدور الحكم الغيابي (60) لان رفع الاعتراض يعيد الطرفين إلى سابق مراكزهم في المرحلة الاعتراضية من الناحية الموضوعية فيجوز تعديل الطلبات في الحدود التي رسمها القانون وإدخال أشخاص ثالثة في نطاق تلك الحدود التي يجوز فيها لكل مدع أو مدعي عليه إن يبديها في المرحلة الغيابية والرأي الأخير هو المرجح إذ يجوز فيها تقديم طلبات جديدة وإدخال أو دخول الشخص الثالث في الدعوى في المرحلة الاعتراضية في الحدود التي رسمها القانون أي إن ذلك يجوز في الحدود التي يجوز فيها إبداء طلبات عارضة إمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا محل لقياس الدعوى الاعتراضية في ذلك على الاستئناف لأنه إذا كان المشرع قد وضع لهذه المسائل قواعد خاصة في الاستئناف خرج بها على مقتضى القواعد العامة ومال فيها إلى جانب تحريم إبداء الطلبات الجديدة وتحريم التدخل إلا في حدود ضيقة فلا يرجع ذلك إلى إن الاستئناف خصومه مستقلة عن الخصومة إمام المحكمة أو درجه بقدر مايرجع ينظر إمام محكمة اعلي درجة وان السماح بإبداء طلبات جديدة وبالتدخل حرمانا" للخصوم من درجة من درجات التقاضي ولا محل لهذا الاعتبار في الاعتراض لكن الاعتبار الذي يجب إن يحد من قبول المسائل المتقدمة في الاعتراض هو لايكون في قبولها مساس بحجية الحكم فيما يكون قد قضي به على الخصم الحاضر لان الحكم فيه حضوري ولايصح إن تتأثر بالاعتراض فلا يجوز إن يعاد النظر فيه بسبب إبداء طلب جديد فليس للمعترض عليه إن ينتهز فرصة عودة الخصومة إما المحكمة ليعيد إبداء ماسبق إن رفض في مواجهته من طلبات ذلك إن الخصومة لأتعود إلا بالنسبة لما رفعت عنه الدعوى الاعتراضية فقط وهي الطلبات المحكوم بها عن المعترض على أقصى تقدير. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(59) د.احمد مسلم – أصول المرافعات ص691 – 692
(60) ادم دهيب – المرافعات المدنية ص362 الموصل 1988 مطبعة جامعة الموصل




المبحث الرابع
نظر الاعتراض على الحكم 
نصت المادة (184) من قانون المرافعات المدنية على إن ( يجري على الدعوى الاعتراضية مايجري من القواعد على القضايا المنظورة وجاها" سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالإحكام مالم ينص القانون على خلاف ذلك )   
فالقواعد والإحكام التي تطبق على الدعاوي المنظورة حضوريا" ترائي حين نظر 
الدعوى الاعتراضية إلا إذا وجد نص خاص في باب الاعتراض على الحكم الغيابي أو في الإحكام العامة في طرق الطعن في الإحكام فينبغي الأخذ به .
وسنبحث في هذا الفصل أهم الإحكام الخاصة بالاعتراض على الحكم الغيابي 
في ثلاث مطالب هي :- 
المطلب الأول :- الحضور والغياب في مرحلة الاعتراض 
المطلب الثاني :- قبول الاعتراض شكلا"
المطلب الثالث :- الدفوع في مراحله الاعتراض على الحكم الغيابي




المطلب الأولالحضور والغياب في المرحلة الاعتراضية

إذا رفع الاعتراض وحدد موعد للنظر فيه فإما إن يحضر الطرفان أو يتغيبا أو يحضر احدهما دون الأخر .
فإذا تغيب الطرفان عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الطعن رغم تبليغهما فعلى المحكمة ترك الدعوى الاعتراضية للمراجعة فإذا مضت عشرة أيام على فعلى المحكمة ترك إن يراجع الطرفان أو احدهما فتسقط الدعوى الاعتراضية (61) ولا يجوز تجديدها ولا يجوز ترك الدعوى الاعتراضية للمراجعة إذا تغيب الطرفان وهما غير مبلغين بالموعد المعنى للنظر في الاعتراض أو كان احدهما مبلغا" دون الأخر سواء كان الخصم غير المبلغ هو المعترض أو المعترض عليه .
وينبغي ملاحظة إن القرار الذي يتوجب على المحكمة إصداره بعد مضي الأيام العشرة هو إسقاط العريضة الاعتراضية وليس إبطالها.
وتترك الدعوى الاعتراضية للمراجعة إذا حضر الطرفان واتفقا على تركها للمراجعة وهذا هو حكم المادة (180) من قانون المرافعات المدنية وهو يختلف عن الإحكام 
التي جاءت بها المادة (54) من ذات القانون في ترك الدعوى الأصلية للمراجعة من عدة وجوه :-  
1. إن الدعوى الاعتراضية لاتترك للمراجعة إلا بتبليغ الطرفين وغيابهما في حين إن الدعوى العادية تترك بغياب الطرفين للمراجعة إذا كان المدعي مبلغا" ولم يبلغ المدعي عليه .
2. إذا مضت الأيام العشرة على ترك الدعوى للمراجعة سواء بغياب الطرفين أو بحضورهما واتفاقهما على تركها فعلى المحكمة إبطال عريضة الدعوى العادية طبقا" لحكم المادة (54) من قانون المرافعات المدنية – في حين إن على المحكمة 
إسقاط العريضة الاعتراضية لا إبطالها تطبيقا" لحكم المادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية (62) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(61) قضت محكمة التمييز بقرارها (246/موسعة ثانية/99) في 19/9/1999 
      بان (الاعتراض ترك للمراجعة في 12/5/1996) وتم إسقاط دعوى الاعتراض
      بمرور المدة القانونية وفق إحكام المادة (180) من قانون المرافعات واعتبار
      بمنزله الحكم الحضوري واكتسب درجة البتات وصار حجة بما فصل به من
      الحقوق ) غير منشور
(62) قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بقرارها (212/مستعجل/93)
       في 13/4/1993 بخلاف ذلك .



3. إن القرار بإبطال عريضة الدعوى الأصلية (العادية) لايمنع من إقامتها مجددا" 
إما القرار بإسقاط العريضة الاعتراضية فيمنع من تجديدها والسبب لايعود إلى طبيعة قرار الإسقاط ولكن يعود إلى حتمية انقضاء مدة الاعتراض البالغة عشرة أيام 
لذلك فلا نجد مبررا" للنص على عدم جواز تحديد الدعوى الاعتراضية في الفقرة (2) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية (69) اكتفاء بان مدة الاعتراض قد انقضت ولا يجوز إقامة الدعوى الاعتراضية بعد انقضائها فإذا أقيمت فهي واجبة الرد شكلا" لوقوع الطعن خارج المدة القانونية ويلاحظ إن القرار بإسقاط العريضة الاعتراضية لم يرد نص بشان جواز فيه بخلاف القرار بإبطال عريضة الدعوى الذي ورد نص خاص أجاز الطعن فيه تمييزا" وفقا" لنص المادة (216/1)
من قانون المرافعات المدنية وقد سارت المحاكم على اعتبار قرار إسقاط العريضة الاعتراضية بحكم قرار إبطال عريضة الدعوى وقبول الطعن به تمييزا"وفقا" لحكم المادة (216/1) من قانون المرافعات من القرارات الجائز الطعن فيها تمييزا"قد جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها قرار إسقاط العريضة الاعتراضية .
فالخلاصة إن الدعوى لاتبطل بسبب سبق تركها للمراجعة في مدة سابقة 
إلا بشرطين : -   
أ‌-   إن يكون الترك الأول بسبب الغياب أي غياب الطرفين لا اتفاقهما على ترك 
  الدعوى للمراجعة .
ب‌- إن يغيب الطرفان بعد تجديد الدعوى من الترك الأول الذي وقع بسبب الغياب 
 إما حضور الطرفين في الموعد المعنى بعد ترك الدعوى للمراجعة وتحديدها 
 اتفاقهما على الترك فلا يبيح إبطال عريضة الدعوى أو الاعتراض مهما تكررت حالات الترك بالاتفاق بل لا يجوز الإبطال إذا تركت الدعوى للمراجعة باتفاق الطرفين
فجددت وتغيبا عن الحضور في الموعد المعنى , إما ينبغي تركها للمراجعة مجددا"
لان تركها الأول لم يكن بسبب الغياب فإذا مضت الأيام العشرة على الترك الأخير قضت المحكمة بإبطالها (بالنسبة للدعوى العادية وإسقاطها / بالنسبة للدعوى الاعتراضية) (63)   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (63) إن قرار إسقاط العريضة الاعتراضية لا يتخذ إلا في الحالة الوحيدة التي 
       جاء فيها نص خاص بالدعوى فيما يتعلق بتحقق أي سبب من أسباب الإبطال 
       وهي الحالة التي نصت عليها المادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية .





والجدير بالإشارة إن الأيام العشرة المحددة لمراجعة أي من طرفين لتحديد الدعوى لاتقف ولا تنقطع كقاعدة عامة باعتبارها من مدد سقوط الحق , إلا أنها استثناء تقف إذا حدث أي من حالات قطع السير بالدعوى وهي وفاة احد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه لتطبيقها لنص الفقرة (3) من المادة (86) من قانون المرافعات المدنية التي نصت بـ (يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل إثناء الانقطاع )
لذلك فان الدعوى الاعتراضية إذا تركت للمراجعة وحدث أي من حالات قطع السير بالدعوى خلال الأيام العشرة التالية فان المدة تقف ولا تستأنف سيرها إلا بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة وفقا" لنص الفقرة (1) من المادة (86) من قانون المرافعات المدنية إما إذا تغيب الطرفان ولم يكن أي منهما مبلغا" أو بلغ  احدهما دون الأخر وجب تأجيل الدعوى لإتمام التبليغات فإذا حضر احد الطرفين وغاب خصمه سواء كان المعترض أو المعترض عليه , وكان الخصم الغائب مبلغاً فعلى المحكمة إن تمضي في نظر الاعتراض وتحكم به وفقاً لحكم المادة (181) 
من قانون المرافعات المدنية (64) فلا يجوز إبطال العريضة الاعتراضية بناءً على طلب الخصم الحاضر سواء كان المعترض أو المتعرض عليه بأي شكل من الإشكال إنما على المحكمة النظر في الاعتراض وإجراء التحقيق فيما ورد فيه في ضوء الاعتراضات وأسانيدها ومن ثم إصدار الحكم الذي تراه موافقاً للقانون (65)    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(64) نصت المادة (181) من قانون المرافعات المدنية : إذا حضر احد الطرفين 
      معترضاً كان أو معترض عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة 
      رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو
      إبطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها تعديل الحكم على حسب الأحوال .
(65) مدحت محمود – شرح قانون المرافعات المدنية ج2 – ص75




المطلب الثانيقبول الاعتراض شكلاً

لابد للمحكمة حين مباشرتها النظر في الاعتراض سواء بحضور الطرفين أو بحضور احدهما وغياب الأخر المبلغ إن تبحث في قبول الطعن من الناحية الشكلية 
وقد خص المشرع أمرين واوجب على المحكمة تدقيقها وقبول الطعن شكلاً 
أو رده شكلاً وهما :
1. وقوع الطعن ضمن المدة القانونية .
2. اشتمال عريضة الاعتراض عن أسبابه (66)

والحقيقة إن هذين الأمرين هما بعض وجوده قبول الطعن من الناحية الشكلية إذ إن هناك نواحي أهم واسبق تدقيقها من هذين الأمرين كالمخصومة والصفة والمصلحة والاختصاص وكون الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فلا بد إن يكون المعترض خصماً في الاعتراض  وهو لايكون كذلك إلا إذا كان هو المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه ولابد إن يكون المعترض صفة قانونية في رفعة فلو أقامه محام لم يكن وكيلاً عن المعترض وجب رده شكلاً من جهة انعدام صفة رفعه ولابد للمعترض من إن تكون له مصلحة في الاعتراض وتحققه في الطعن بان يكون المعترض هو من خسر الدعوى إما إذا كان قد ربحها فلا يقبل اعتراضه فالمدعي عليه هو الذي ردت عنه الدعوى غيابياً لايقبل منه الطعن في الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي .
وسنتناولهما في هذا المبحث قبول الاعتراض من هذين الوجهين في فرعين :-
فرع الأول – وقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية
فرع ثانياً – استكمال عريضة الاعتراض على أسبابه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(66) وإذا تحققت المحكمة إن عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة
      على أسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون فتؤيد الحكم الغيابي أو تبطله
       أو تعدله على حسب الأحوال .

أولا :- وقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية
يتوجب على المعترض إن رفع اعتراضه خلال المدة القانونية البالغة عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً وفقاً لما تقضي به المادتين (177/1)
و (172) من قانون المرافعات المدنية (67)
ويعاد الاعتراض يتحسب من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالحكم المطعون فيه أو عده مبلغاً حتى يوم دفع الرسم عن الاعتراض فندفع الرسم يعتبر مبداء للطعن (68)
وهو يعتبر كذلك ولو استوفي ناقصاً على إن يكلف المعترض بإكماله وإلا أبطلت المحكمة اعتراضه .
ولا عبرة بتاريخ تقديم الاعتراض وتأشير القاضي المختص عليه بل العبرة دائماً بتاريخ دفع الرسم أو بتاريخ صدور قرار المحكمة بتأجيله وفقاً لإحكام المعونة القضائية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني لقانون الرسوم العدلية 
رقم (114) لسنة 1981 في المواد من (31) إلى (33) منه .
فإذا صادف من اليوم الأخر (العاشر) يوم عطلة رسمية مددت المدة إلى أول يوم يليه من أيام العمل طيقاً لحكم المادة (25/2) من قانون المرافعات إما إذا صادفت مدة الطعن عطل رسمية ولو استوعبت كل المدة سوى اليوم الأخير فلا تأثير لها على مدة الطعن أي إن المدة لاتحدد تعويضاً عن أيام العطل الواقعة خلالها ويصح إن يطعن في الحكم قبل وقوع التبليغ به فإذا اعترض الخصم على الحكم الغيابي الصادر قبل التبلغ به فلم تبقى حاجة إلى تبليغه به لأنه يعتبر حينئذ مبلغاً به لأنه يعتبر به تقدير فالاعتراض يتضمن سبق العلم به .
إن احتساب مدة الاعتراض على الحكم الغيابي تكون من اليوم التالي للتبليغ بالحكم 
دائماً باستثناء حالتين تحتسب المدة فيهما من اليوم التالي لاعتباره مبلغاً وهي :- 
1. إذا جرت المرافعة بحق الخصم حضورياً ثم تغيب وطلب خصمه إصدار الحكم غيابياً مبلغاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض وفقاً لحكم المادة (41)
من قانون الإثبات (69)
2. إذا جرت المرافعة بحق الخصم حضورياً ثم تغيب وطلب خصمه إصدار الحكم غيابياً معلقاً محل النكول عن اليمين عند الاعتراض وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الإثبات (70)
ففي كلا الحالتين يعد الخصم مبلغاً تلقائياً بالحكم وفقاً لنص المادة (161) 
من قانون المرافعات المدنية وتحتسب بحقه مدة الاعتراض من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(67) نصت الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنية :
     (يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً خلال عشرة أيام)
(68) نصت الفقرة (2) من المادة (173) من قانون المرافعات (يعتبر دفع 
      الرسم مبداء للطعن)
(69) إن المقصود بعبارة (اعتباره مبلغاً) هو التبليغ التلقائي المنصوص عليه 
      في المادة (161) من قانون المرافعات .
(70) نص المادة (41) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979




ثانياً :- اشتمال عريضة الاعتراض على أسبابه
إذا انتهت المحكمة من التحقيق من وقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية وفقاً لقواعد وجب عليها الانتقال للتحقق من الوجه الثاني لقبول الاعتراض شكلاً وهو اشتمال عريضة الدعوى على أسبابه , فلا بد للمعترض إن يبين في عريضة الاعتراض أسبابه التي يتمسك بها توصلاً إلى إبطال الحكم أو تعديله , لان مجرد صدور الحكم بالوجه الغيابي ليس في ذاته سبباً مستقلاً لاستئناف المرافعة والتحقيق إذ يتحمل إن يكون الحكم المعطى على هذه الصورة واقعاً في محله وموافقاً للقانون .
وإنما جاز الاعتراض على الحكم الغيابي تمكينا للمحكوم عليه من دفع الدعوى (71) 
وقد أوجبت المادة (178/1) من قانون المرافعات المدنية بان يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض وإلا حكمت المحكمة برد الاعتراض
شكلاً طبقاً لحكم المادة (179/1) من القانون ذاته .
وقد اختلف الرأي بشان تحديد المقصود بالأسباب التي اوجب القانون على المعترض إيرادها في عريضة المعترض .
فالبعض يرى بان عريضة الاعتراض ينبغي إن تتضمن أسبابا واضحة في حالة صحتها يصبح المعترض محقاً في اعتراضه مما يتعين إبطال الحكم المعترض عليه أو تعديله .
في حين يرى البعض الأخر إن إيراد العبارات العامة يكفي للقول بتوفر أسباب الاعتراض ويتعين على المحكمة إن تتعجل فتقرر رد الاعتراض شكلاً بحجة عدم شموله على أسباب الاعتراض وإنما عليها إن تتريث في ذلك وتسال المعترض في أول جلسة كيف ولماذا يعد الحكم باطلاً أو مجحفاً أو غير صحيح وإذا ماوجدت في جوابه مايعد سبباً للاعتراض فإنها تقبل الاعتراض وتمضي بنظر موضوعة 
وليس في هذا المنحي مايخالف إحكام القانون – برأيهم – بل بالعكس إن من شانه تحقيق العدل (72)
وقد تبنت محكمة التمييز الاتجاه الأول في العديد من قراراتها السابقة إلا أنها عادت فأصدرت العديد من القرارات ذهبت فيها إلى خلاف الرأي السابق , فاعتبرت العبارات العامة كالقول إن الحكم مجحف بحقوق المعترض أو انه غير صحيح أو مخالف للقانون وغيرها يكفي لقبول الاعتراض شكلاً ولا يشترط في الأسباب القانونية أو غير القانونية لاتظهر إلا بعد الدخول في أساس الاعتراض فكان ما ذهبت إليه محكمة التمييز يدل على الرغبة في التخفيف من صرامة الحكم (73)  
الذي جاء به النص والجدير بالذكر إن رد الاعتراض شكلاً لعدم اشتمال عريضة الاعتراض على الأسباب لايمنع من إقامة الاعتراض مجدداً إذا لم تكن المدة القانونية 
قد انقضت (74)     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(71) عبد الجليل برتو- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – 
      الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة – ص407
(72) صادق مهدي حيدر – مصدر سابق ص319
(73) د.سعد حسن ناجي القشطبني – شرح إحكام المرافعات – ج1 – ص337
(74) داود سمرة – شرح قانون المحاكم الصلحية – ط3 – ص118



المطلب الثالثالدفوع في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي

وأهمها الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى 
والدفع بتوحيد دعوتين مرتبطتين بالاختصاص 
وسنبحثها في فروع ثلاثة :

فرع الأول : الدفع ببطلان بتبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى .
فرع الثاني : الدفع بتوحيد دعوتين مرتبطتين .
فرع الثالث : الدفع بالاختصاص


الفرع الأول
الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى
نصت المادة (73) من قانون المرافعات مايلي :-
1. الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى يجب إبداؤه قبل أي دفع 
أو طلب أخر والاسقط الحق فيه وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض 
لموضوع الدعوى 
2. يجب إبداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والاسقط الحق فيه .
3. يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامة في اليوم المحدد.
فالدفع ببطلان التبليغات ينبغي إبداؤه قبل أي دفع أو طلب أخر فإذا تجاوزه الخصم فأبدى قبله دفعاً أو طلباً أخر سواء كان الدفع شكلياً أو موضوعياً أو دفعاً بعدم القبول سقط حقه في إبداء الدفع ببطلان التبليغات وإذا ماتقدمه قبل دفوعة أو طلباته الأخرى تلتزم المحكمة بالفصل فيه قبل إن تتعرض لموضوع الدعوى (76) ولابد إن يبدى هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف ولايجوز إيراد هذا الدفع إثناء المرافعة في الدعوى الاعتراضية أو الاستئنافية .


إلا إن التبليغات التي قد يطعن ببطلانها في الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي 
وكان هي :-
أولا :- التبليغ بالحكم الغيابي
ثانياً :- التبليغ بعريضة الدعوى   
والحقيقة إن الدفع ببطلان التبليغ بالحكم هو وحدة المنتج في الاعتراض على الحكم الغيابي في حدود مايتعلق بالتبليغات دون الدفع ببطلان التبليغ بعريضة الدعوى لان الأخير غير منتج في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي سواء في مرحلة قبول شكلاً أو في مرحلة بحث النزاع من الناحية الموضوعية .
فإذا طعن المعترض ببطلان التبليغات بعريضة الدعوى فان المحكمة لا يمكنها البحث في هذا الدفع إلا بعد قبول الاعتراض شكلاً لان قبول الاعتراض شكلاً هو المدخل للبحث في كل شي أخر عداه وقبول الاعتراض شكلاً يقوم بالأساس على إن كون الاعتراض فيما يتعلق بالتبليغات – واقعاً ضمن المدة القانونية أو قبل التبليغ بالحكم وهو يبني في ذلك على أمر وحيد هو التبليغ بالحكم الغيابي فإذا وجدت المحكمة إن الاعتراض واقعاً قبل التبليغ بالحكم أو ضمن المدة القانونية قبلت الاعتراض وإلا ردته شكلاً قبل إن تنتقل للبحث في صحة التبليغات بعريضة الدعوى , إما إذا قبلت الاعتراض شكلاً وهذا ينبني على التبليغات بالحكم كما ذكرنا – فان الطرفين يعودان على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم فتبدءا المحكمة – منذ قبولها الاعتراض شكلاً ببحث الحق موضوع النزاع للبحث بصحة التبليغات  من جديد وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر بعد لذا فلا حجة للبحث بصحة التبليغات بعريضة الدعوى , لأنها ستحكمها قاعدة زوال بطلان التبليغات بحضور المطلوب تبليغه فالمعترض حقق هدفه من الاعتراض وهو إن يعاد النظر بالحق المحكوم به في الحكم المطعون فيه من واقع دفوعه فلا حاجة – بعد ذلك – للبحث في صحة التبليغ بعريضة الدعوى , فالمحكمة في غنى عن البحث في صحة التبليغات بعريضة الدعوى في المرحلة الاعتراضية إذا حضر المعترض باعتبار 
إن بطلان التبليغ يزول بحضور المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه مادامت الدعوى
الاعتراضية امتداداً لدعوى الأصلية من الناحية الموضوعية وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (73) من قانون المرافعات (يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد) 

إما الدفع ببطلان التبليغ بالحكم الغيابي المطعون فيه فإنها دفع منتج ومؤثر بل تقوم عليه أسس الاعتراض على الحكم الغيابي كلها , لان الاعتراض لايكون نافعاً إلا بقبوله شكلاً والقبول الشكلي للاعتراض من جهة (المدة) يقوم على صحة التبليغ بالحكم الغيابي فإذا كان هناك تبليغ بالحكم الغيابي واقع قبل أكثر من عشرة أيام من وقوع الاعتراض فانه سيؤدي إلى رد الاعتراض شكلاً مالم يدفع المعترض ببطلانه ويتوصل إلى إثبات ذلك البطلان , فإذا تمكن من ذلك عدت المحكمة الاعتراض واقعاً قبل التبليغ بالحكم وقبلته من جهة (المدة) , إما إذا لم يدفع ببطلان التبليغ بالحكم الغيابي 
أو عجز عن امتناع المحكمة بذلك البطلان فإنها سترد الطعن شكلاً لوقوعه خارج 
المدة القانونية .       

الفرع الثاني
الدفع بتوحيد دعوتين مرتبطتين
نصت المادة (75) من قانون المرافعات المدنية (إذا تبين للمحكمة إن للدعوى ارتباطاً بدعوى مقامة قبلاً بمحكمة أخرى فلها إن تقرر توحيد الدعوتين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلاً للتمييز)
والمقصود بالارتباط هو وحدة السبب أو الموضوع أو الخصوم في كلا الدعوتين فان اشتراك أي واحد من هذه العناصر في الدعوتين يجعل الارتباط واقعاً متى رأت المحكمة وجود صلة وثيقة بين الدعويين وان من المصلحة توحيدها لكن يشترط إن تكون 
الدعويان قيد المرافعة إمام محكمتين من درجة واحدة وليس هناك مايمنع توحيد دعوى قيد المرافعة في المرحلة الأولى مع دعوى في المرحلة الاعتراضية إذا قامت شروط التوحيد .
وإذا تعدد المحكوم عليهم في الحكم الغيابي فلا بد للمحكمة من إن تحقق من إتمام التبليغات إلى جميع المحكوم عليهم غيابياً ومضى مدة الاعتراض قبل البت في الدعوى الاعتراضية المرفوعة من بعض المحكوم عليهم (77) فإذا طعن المحكوم عليهم غيابياً في الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي كل على انفراد وجب توحيد اعتراضاتهم 


والبت فيها سوية لتجنب صدور إحكام متناقضة في الموضوع الواحد , ولكن بعد قبول الاعتراضات شكلاً فلا يجوز التوحيد بعد ذلك .
ونصت المادة (76) من قانون المرافعات المدنية (1. لايجوز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة , فإذا أقيمت في أكثر من محكمة عدت عريضة الدعوى المقامة أولا وبطلت عريضة الدعوى الأخرى 2. للمحكمة إن تقرر توحيد الدعوتين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها )   
فإذا أوقع المحكوم عليه اعتراضين إمام ذات المحكمة قضت المحكمة بتوحيدها إذا كان مقبولين شكلاً كلاهما , أي إن المحكمة تقرر توحيد الاعتراضيين بعد قبولهما شكلاً 
, إما إذا كان احد الاعتراضيين واقع خارج المدة أو غير مشتمل على أسبابه وجب للمحكمة رده شكلاً دون أي حاجة للتوحيد وتلك القواعد (أي قواعد التوحيد) 
معتبره في الدعوى الاعتراضية  بدلالة المادة (184) من قانون المرافعات التي نصت ( يجري على الدعوى الاعتراضية مايجري من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالإحكام مالم ينص القانون على خلاف ذلك ) 
ومن الجدير بالإشارة إلى النص المذكور انفاً المادة (184) كان هو النص الوحيد الذي استعمل مصطلح (وجاها) بخلاف ما سار عليه القانون من استعمال مصطلح (حضورياً)
بدلاً من وجاها في كل المواضيع , لذلك نرى تعديل النص بالأخذ بالمصطلح الذي اعتمده القانون في باقي نصوصه توحيداً لمصطلحات القانون (78)     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(77) د.سعدون ناجي القشطيني – مصدر سابق ص331 
(78) من المفيد بالإشارة إلى إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) 
      لسنة 1971 التزم خطة استعمال مصطلح (وجاها) في كل المواضيع التي 
     عالج فيها الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي في الإحكام الجزائية في المواد
     (243) حتى (248) منه 




الفرع الثالثالدفع بعدم الاختصاص

قد يرفع الاعتراض لمحكمة غير مختصة في النظر فيه , كان يرفع إلى غير المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وقد يرفع المعترض بعدم اختصاص المحكمة المكاني , أو نجد المحكمة نفسها غير مختصة في نظر النزاع نوعياً أو وظيفياً في المرحلة الاعتراضية . 
فإذا رفع الاعتراض لغير المحكمة التي أصدرت الحكم فعليها إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وهي حصراً لمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وينبغي إحالة الطعن قبل النظر في قبوله شكلاً بمجرد التثبت من إن الحكم الغيابي المطعون فيه صادر من محكمة أخرى فالأصل في الاعتراض إن تنظره ذات المحكمة التي أصدرت الحكم , ولايمكن للمحكمة التي رفع إليها الطعن النظر فيه ولو كانت هي المحكمة المختصة نوعياً أو وظيفياً أو مكانياً بنظر أصل النزاع دون المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي للمعترض عليه وعليها في كل الأحوال إحالة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لان الحكم يظل مرعياً ومعتبراً حتى ينقض أو يفسخ من محكمة اعلي أو يبطل من ذات المحكمة التي أصدرته ولايمكن لأي محكمة ادني أو بنفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم إبطاله .
إما إذا وجدت المحكمة نفسها بأنها غير مختصة وظيفياً أو نوعياً بنظر النزاع الذي فصل فيه الحكم الغيابي المطعون فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي كان تكون محكمة البداءة قد فصلت في نزاع من اختصاص محكمة العمل أو محكمة الأحوال الشخصية فعليها في رأينا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد إبطال الحكم الغيابي لو لم يقع طعن باختصاص المحكمة النوعي أو الوظيفي , لان الدفع يقدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب وقوع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى (79) والإحالة تقع في مثل هذه الحالة تطبيقاً لحكم المادة (78) من قانون المرافعات بدلالة المادة (184) منه .
إما إذا دفع الطاعن باختصاص المحكمة المكاني فوجدت المحكمة بأنها غير مختصة مكانياً فان الموضوع محل خلاف وقد قبلت به أراء ثلاثة هي :-
1. ذهب بان على المحكمة إذا تحققت من عدم اختصاصها المكاني في نظر أصل النزاع إبطال الحكم ورد الدعوى والمدعي إقامة دعواه إمام المحكمة المختصة مكانياً 
بنظر الدعوى .
2. اوجب على المحكمة في مثل هذه الحالة إبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً في نظر النزاع .
3. إما الرأي الثالث فلا يجد محلاً للطعن بالاختصاص المكاني في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي فيجد إن المحكمة أضحت مختصة مكانياً بنظر الاعتراض مادامت قد فصلت فيه بحكم ولو كان غيابياً حيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يلتفت إليه بالدعوى الاعتراضية (80)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(79) المادة (77) من قانون المرافعات المدنية
(80) عبد القادر إبراهيم – شرح قانون الأحوال الشخصية ص (68,67)


المطلب الرابع
الحكم في الاعتراض وطرق الطعن فيه والمستفيدين منه
سبق إن قلنا إن المحكمة إما إن ترد الاعتراض شكلاً إذا تحقق لها قيام احد أسباب الرد الشكلي وإما إن تقبله شكلاً فتمضي في نظره من النواحي الموضوعية فتنتهي إلى رده موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي أو تعديل الحكم أو إبطاله مع رد دعوى المدعي أو الحكم بها , ويخضع الحكم الصادر منها لطرق الطعن وفقاً للقواعد العامة إلا طريق الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي وسنبحث في هذا الفصل قي ثلاثة فروع :-
الفرع الأول :- الحكم في الاعتراض
الفرع الثاني :- طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية
الفرع الثالث :- المستفيدون من الحكم الصادر في الاعتراض


الفرع الأول 
الحكـــم فـــي الاعتـــراض
إذا باشرت المحكمة في نظر الاعتراض وجب عليها إن تحققت أولا وقبل كل شي من كونها المحكمة المختصة بنظره أو تكون كذلك إذا كان الحكم الغيابي المطعون فيه صادر منها أو من محكمة حلت محلها , وإلا فإنها غير مختصة في نظر الطعن ويتوجب عليها إحالة الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي 
المطعون فيه .
والمقصود هنا من المحكمة المختصة  هي المحكمة المختصة بنظر الاعتراض بغض النظر عن كونها المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع نوعياً أو وظيفياً أو مكانياً
وعلى المحكمة البت في هذه النقطة قبل النظر في قبول الاعتراض شكلاً فان تحققت من كونها هي المحكمة المختصة بنظر الطعن انتقلت إلى النظر في قبوله شكلاً 
وهي إمام فرضين :-   
أولا" :- إن تجد الاعتراض قد تخلفت فيه احد شروطه الشكلية فعلى المحكمة 
         إن تقضي برده شكلاً (81) إذا قامت احد الأسباب الاتية .





1. عدم توجه الخصومة : كان يكون المعرض عليه شخصاً أخر غير المحكوم عليه غيابياً أو من يقوم مقامه قانوناً أو شرعاً كصديقة أو شريكة أو احد أولاد بحياته (82) أو إن يكون المعترض عليه هو غير المحكوم له في الحكم المطعون فيه .
2. انعدام المصلحة في الاعتراض .
3. إذا كان الحكم حضورياً .
4. كون الحكم أو القرار غير قابل للطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي .
5. إذا كان الاعتراض واقعاً خارج المدة القانونية .
6. إذا خلت عريضة الاعتراض من أسبابه .
7. إذا ثبت للمحكمة مباشرة المعترض الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن 
أخر غير الاعتراض على الحكم الغيابي لان الطعن بطريق أخر في الحكم 
نزول عن حق الاعتراض عليه وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنية .
8. إذا ثبت للمحكمة سبق اعتراض المعترض وإسقاط عريضته الاعتراضية لعدم جواز تجديدها وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية .
ثانياً :- إذا وجدت المحكمة الاعتراض قد توفرت شروطه الشكلية قررت قبوله شكلاً
        ويلاحظ إن مسالة النظر في اختصاص المحكمة بنظر الطعن يجب إن تبحث 
        قبل التحقق من الشروط الشكلية للاعتراض لان مسالة البحث في هذه الأخيرة 
        تدخل في اختصاص المحكمة المختصة بنظر الاعتراض وهي المحكمة التي 
        أصدرت الحكم الغيابي المطعون دون سواها ويجب الانتباه إلى إن المحكمة إذا 
        ردت الاعتراض شكلاً فلا يحق لها تأييد الحكم الغيابي (83) وتنتقل المحكمة 
        بعد قبولها الاعتراض شكلاً إلى النظر في موضوع الاعتراض وأسبابه ودفوع 
        المعترض , ويجب إن تكون مسالة الاختصاص في نظر المحكمة الأول فتبحث 
        في اختصاصها النوعي أو الوظيفي ثم المكاني فإذا وجدت نفسها غير مختصة
        من احد الجهات لثلاث قضت بإبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى المحكمة 
        المختصة في رأي أخر .
فإذا انتهت المحكمة من النظر في اختصاصها النوعي أو الوظيفي أو المكاني فوجدت نفسها مختصة أو رفضت الدفع بالاختصاص المكاني لعدم تقديمه وفق أصوله وجب عليها البحث في أسباب الاعتراض والنظر في صحة الحكم من ناحيتي الواقع والقانون 
          فإذا انتهت من إكمال تحقيقاتها في الدعوى أصدرت احد الإحكام الآتية 
1. رد الاعتراض وتأييد الحكم الغيابي .
2. تعديل الحكم الغيابي في حدود حقوق المعترض .
3. إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى أو الحكم بها (84)




وعلى المحكمة في كل الأحوال إن تحمل المعترض رسم الاعتراض ولو كان محقاً في اعتراضه ويجب على المحكمة إن تلاحظ دائماً التحقق من إتمام التبليغات 
لكل المحكوم عليهم غيابياً مضي المدة القانونية لاعتراضهم على الحكم قبل إصدار حكمها في الاعتراض .
إما إذا طعن بعض المحكوم عليهم بالحكم بطريق التمييز أو الاستئناف أو غيره من طرق الطعن أو إذا طعن أجنبي باعتراض الغير فينبغي استئخار هذه الطعون حتى يفصل في الاعتراض المقدم على الحكم الغيابي ويرجع ذلك إلى الخشية من صدور إحكام متناقضة في قضية واحدة وكذلك إذا طعن المحكوم له (أي خصم المعترض)
بالحكم بطريق أخر كالاستئناف أو التمييز فان هذا الطعن لايحرم المحكوم عليه غيابياً من الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي , وإنما تلزم محكمة الاستئناف أو التمييز باستئجار النظر في الطعن المرفوع إليها نتيجة صدور الحكم في الاعتراض المقدم من الخصم على الحكم (85) الغيابي إضافة إلى ماتقدم فان المحكمة المختصة بنظر الاعتراض تصدر قرارات مهمة أخرى مها إسقاط العريضة الاعتراضية 
أو إبطالها . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(81) قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم (328/مدنية منقول/85-86) 
      في 14/6/1986 (لايصح للمحكمة إن تصدر حكمها برد اعتراض المعترض
      وتأييد الحكم الغيابي إذا كان الاعتراض واقعاً بعد فوات المدة القانونية 
      بل ينبغي في هذه الحالة رد الاعتراض شكلاً عملاً بالمادة (179/1) 
      من قانون المرافعات المدنية)
(82) قراري محكمة التمييز المرقمين (30/موسعة أولى/87/88) في 29/9/1988 
       و (429/مدنية أولى/77) في 15/12/1977 المشار إليه سابقاً في هذا البحث
(83) قرار محكمة التمييز المرقم (1326/م2/76) في 16/11/1976 
      (ليس للمحكمة إن تقرر تأييد الحكم الغيابي إذا كان الاعتراض واقعاً بعد مضي
       المدة القانونية) منشور في مجموعة الإحكام العدلية العدد الرابع لسنة السابعة /
       976/ص179/180
(84) قضت محكمة الاستئناف بغداد بصفتها التمييزية بالعدد (439/حقوقية/99)
       في 8/5/1999 (كان على المحكمة التحقق من التبليغات وإذا تأييد بطلانها 
      تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي) منشور في الموسوعة العدلية
      العدد (71) لسنة 2000 ص2
(85) مدحت المحمود – شرح قانون المرافعات – ج2 – ص64


الفـــــرع الثــــــاني
طرق الطعن في الإحكام والقرارات الصادرة في الدعوى الاعتراضية
تخضع الإحكام التي تصدرها المحكمة حين نظرها في الاعتراض على الحكم الغيابي
إلى الطعن بذات الطرق التي كان الحكم الغيابي خاضعاً للطعن فيه بها سوى الاعتراض
على الحكم الغيابي فإذا كان الحكم الغيابي قابلاً للطعن فيه بالاستئناف والتمييز إضافة 
إلى الاعتراض ظل الحكم الصادر في الاعتراض خاضعاً لهذين الطريقين إلا إن الطعن بهذه الطرق لا ينسحب على الحكم الغيابي في حالة رد الاعتراض شكلاً .
والحكم الصادر في الاعتراض لا يقبل الاعتراض عليه مجدداً لا من رافعه ولا من المعترض عليه وعلة ذلك لمنع استعمال الاعتراض وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى إلى ما لانهاية على انه من المقرر إن تطبيق هذه القاعدة يفترض إن الحكم في الاعتراض قد صدر بالنسبة لنفس الطلب الذي صدر فيه الحكم الغيابي فإذا كان قد قدم طلب جديد إمام محكمة الاعتراض فان للغائب في المرحلة الاعتراضية إن يعترض على الحكم الصادر بالنسبة هذا الطلب , ومن ناحية أخرى فان القاعدة تفترض إن الخصم الذي رفع الاعتراض الأول هو نفسه الذي يريد الاعتراض على الحكم الصادر في الاعتراض فلا تنطبق القاعدة إذا كان المعترض الثاني هو خصم أخر (86) لذا فان المحكمة إذا لم تكتف برد الاعتراض بل حكمت على المعترض الغائب مجدداً بطلب لم يحكم بها في القرار المطعون فيه كان له الحق في الاعتراض على الحكم الأخير ثانية
في حدود الطلب الجديد لان الاعتراض ينحصر على الحكم السابق ولا يشمل الطلب الجديد الذي لم يحكم به قبلاً (87)
ويمكن للشخص الثالث الذي أدخلته المحكمة أو قبلت دخوله حين نظرها الاعتراض على الحكم الغيابي وتغيب فحكمت عليه المحكمة غيابياً فله إن يعترض على الحكم الصادر ضده بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي .
إما إذا اعترض المحكوم عليه وفي إثناء رؤية دعواه الاعتراضية دخل شخص ثالث في الدعوى واستحصال على المعترض حكماً غيابياً لتمرده على الحضور إلى المحكمة فلهذا المعترض إن يطعن على هذا الحكم بالاعتراض على الحكم الغيابي في حدود ماقضي به للشخص الثالث لأنه غير الحكم الأول والخصم غير الخصم الأول وكذلك

 
الحال بالنسبة للمعترض عليه إذا تدخل في الدعوى شخص ثالث فستصدر حكماً بغيابه فله حق الاعتراض على هذا الحكم الذي صدر للشخص الثالث بغيابه كان تصدر المحكمة حكماً غيابياً للزوجية بإلزام زوجها المدعي عليه برد أثاثها فيعترض الزوج وتتدخل والدته كشخص ثالث في المرحلة الاعتراضية للمطالبة بعائدية بعض الأثاث إليها فتقضي لها المحكمة بادعائها غيابياً على الزوجة (المدعية) المعترض 
عليها فلهذه الأخيرة حق الطعن في الحكم الصادر للشخص الثالث بالاعتراض على الحكم الغيابي .
ويخضع الحكم الفاصل في الاعتراض للطعن فيه بطيرق إعادة المحكمة أو اعتراض الغير طبقاً للقواعد العامة التي تحكم هذين الطعنين إلا إن للوارث إن يعترض باعتراض 
الغير على الحكم إذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه إذا لم يكن مبلغاً بالحكم الصادر فإذا كان مبلغاً به فعليه التوسل بطرق الطعن الأخرى المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة .
إما قرارات المحكمة بإبطال العريضة الاعتراضية فإنها تخضع للطعن فيها تمييزاً وفقاً لحكم المادة (216) من قانون المرافعات المدنية .
إما قرار إسقاط العريضة الاعتراضية فلم يعين مرجع للطعن فيه فلم يكن من بين القرارات التي أجيز تمييزها وفق المادة (216) من قانون المرافعات إلا إن المحاكم سارت على معاملة قرار الإبطال (88)
إما باقي قرارات المحكمة حين نظرها الاعتراض على الحكم الغيابي فإنها تخضع للقواعد العامة وهي تصدر قرارات مهمة لأتقبل الطعن بأي طريق إلا مع الحكم الفاصل مثل قرار المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً , وقرارها بإبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعياً أو وظيفياً أو مكانياً وكذلك قرارها بإحالة الدعوى الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه فهو غير قابل للطعن أيضا 
إلا إذا رفضت المحكمة المحالة عليها الدعوى الإحالة فيكون قرار الرفض قابلاً للطعن فيه تمييزاً وفقاً لحكم المادة (216) من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(86) د.فتحي والي – قانون القضاء المدني اللبناني – ص917 و 918
(87) عبد الرزاق القيسي – كيف تقيم الدعوى بنفسك – ص 370
(88) تفصيل ذلك سابقاً في هذا البحث
الفـــــرع الثالث
المستفيدون من الحكم الصادر في الاعتراض
إن القاعدة المقررة في فقه المرافعات إن الإجراءات لا اثر لها إلا بالنسبة لمن باشرها ولمن بؤشرت في مواجهته بمعنى انه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه (89) فا لأثر الذي يترتب على الحكم الذي يصدر في الدعوى يقتصر على إطرافها عملاً بنظرية نسبية الأثر المترتب على الحكم , فإذا تقرر تعديله بنتيجة الطعن فيه أو إبطاله فلا يستفيد من هذا التعديل أو الإبطال إلا من رفع الطعن دون من رضي به أو سكت ومضت مدة الطعن المقررة وبالقابل لا يتضرر من نتيجة الطعن إلا من وجه الطعن إليه المخصوم (90) 
وهذا مانصت عليه الفقرة (1) من المادة (176) من قانون المرافعات المدنية 
(لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه) (91) فلا يستفيد من نتيجة الطعن بالحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي إلا المعترض ولا يحتج به إلا على المعترض عليه إلا إن تلك القاعدة ليست مطلقة فيرد عليها استثناءات 
1. يستفيد من تعديل الحكم أو إبطاله بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحة , فلو حكم غيابياً على الورثة بدين على مورثهم إضافة لتركته فاعترض احدهم واثبت أن مورثهم كان قد أوفى الدين في حياته فحكم بإبطالها الحكم الغيابي استفاد باقي الورثة لأنه عند ثبوت ذلك يمتنع عقلاً وقانوناً اجتماع الوجوب على بعض الورثة وعدمه في حق بعضهم الأخر ولكن لو كان الوارث المعترض قد اثبت انه أوفى ما أصابه من الدين فلا يستفيد باقي الورثة من إبطال الحكم (92)
2. ويستفيد من تعديل الحكم أو إبطاله بسبب الطعن فيه من يكون مدعياً أو مدعي عليه مع من عدل أو إبطال الحكم لصالحة في حالتين :-
أ‌- إذا كانت الخصومة متعلقة بشي غير قابل للتجزئة .
ب‌- ويستفيد من الحكم من حكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحة .
فلو حكم على الأصيل والكفيل غيابياً فاعترض الكفيل فقط واثبت تسديه الدين بحسب كفالته تقرر إبطال الحكم الغيابي فيستفيد الأصيل أيضا ولو كان الحكم حضورياً بحقه لان إذا اثبت الكفيل إبقاءه الدين براءة ذمة الأصيل أيضا واستحال بقاءه بذمته ولكن لو اثبت الكفيل إن الدائن إبراءه من الكفالة فلا يستفيد الأصيل من إبطال الحكم لان براءة الكفيل في هذه الحالة لاتستلزم براءة الأصيل (93) ويستفيد من الطعن عموماً 


من يحكم عليه بالتضامن من عدل الحكم لصالحة ولو كان الموضوع يقبل التجزئة ويستوي في ذلك إن يكون التضامن سلبياً بين المديينين أو ايجابياً (بين الدائنين)
لاتحاد الصلة وإطلاق عبارة النص ولكن يشترط في ذلك إن تحكم المحكمة بالتضامن لصرامة النص إذ يقوم إن تحكم المحكمة بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحة , 
إما إذا لم تقضى المحكمة بالتضامن فلا يستفيد من الطعن من يحكم عليه مع من عدل الحكم لصالحة ولو طلب المدعي ذلك (أي طلب الحكم بالتضامن) فلم تقض به المحكمة وهذا ما كرسته المادة (176) من قانون المرافعات إذ نصت :-
1. لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .
2. ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له المصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحة .
3. يستفيد منه كذلك من يكون مدعياً أو مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحة إذا كانت الخصومة متعلقة بشي غير قابل للتجزئة أو من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحة .
4. ليس لأي من هولاء إن يستفيد من تعديل الحكم إذا كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة به دون إبطاله أو فسخه أو نقضه التي يتوجب إضافتها لجعل النص مستوعياً لها باعتبارها (تعديل الحكم) احد الحالات الأربعة وليست هي الوحيدة .
ومع ذلك فان أيا ممن يستفيدون من نتيجة طعن سواهم بالحكم لايمكن إن يستفيدوا من تعديل الحكم أو إبطاله أو فسخه أو نقضه إذا كان ذلك قد جرى لأسباب خاصة بالطعن كان يستحصل المدعي حكماً ضد المدعي عليهم استناداً لعقد وبنتيجة الطعن من احدهم 
تقرر المحكمة إبطال الحكم بالنسبة للطاعن عن بطلان العقد بالنسبة إليه لأنه ناقص 
الأهلية حين إبرامه أو إن عيباً شاب رضاه وحده ففي هذه الحالة يكون التعديل 
قد صدر لأسباب خاصة بهذا الطاعن فقط فلا يستفيد منه بقية المحكوم عليهم  الذين لم يطعنوا بالحكم (94)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89) مصطفى كامل كبره – قانون المرافعات الليبي – ص769
(90) صادق مهدي حيدر – مصدر سابق – ص30
(91) يلاحظ إن النص على إطلاقه يتعارض مع نتائج الطعون التي يقدمها الادعاء العام 
      فينبغي تعديله بما يتلائم مع استفادة الخصوم من طعن الادعاء العام
(92) عبد الجبار التكرلي – شرح قانون المحاكم الصلحية – ص180
(93) عبد الجبار التكرلي – مصدر سابق 180 – 181
(94) صادق مهدي حيدر – مصدر سابق


الفصل الثاني
الاعتراض الغير على الحكم


الفصل الثاني
اعتراض الغير على الحكم
المشرع العراقي – كسائر المشرعين- أنشأ طرقاً للطعن في الأحكام حددتها المادة 168 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بستة طرق؛ خمسة منها لايباشرها إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، على خلاف السادس فلا يرجعه إلا من لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً، فهو طريق الطعن الوحيد الذي يستطيع به غير طرفي الدعوى التي صدر فيها الحكم التوصل إلى إبطاله أو تعديله إذا مسّ بحقوقهم أو لتدعى إليهم، ذلك هو طريق الطعن باعتراض الغير، الذي تبدو أهميته في انه الوسيلة الوحيدة لكل الناس غير أطراف الدعوى لحماية حقوقهم ومصالحهم من أضرار حكم صدر في خصومة لم يمثلوا فيها. ورغم أهمية اعتراض الغير من هذه الجهة، إلا إن شراح قوانين المرافعات في العراق وعموم البلاد العربية مروا عليه على عجل، ولم يخص منهم بمثل العناية والبحث التي حظيت بها طرق الطعن الأخرى، لذا سنسعى في هذا الباب إلى تسليط الضوء على أحكامه في القانون العراقي تعارفاً بقوانين بعض الدول العربية والقانون الفرنسي، مع الإشارة في كل ذلك إلى مواضع اختلاف الفقهاء وبيان الرأي في كل موضع كان فيه رأي خاص. 
وسنقسمه إلى فصلين الأول لدراسة الأحكام العامة لدعوى اعتراض الغير، فنمهد لذلك بتعريفها وبيان أساسها وطبيعتها القانونية ثم بيان شروطها ومدتها وحالات 
سقوط الحق فيها.. 




وسنخصص الفصل الثاني لدراسة الإجراءات القانونية لدعوى اعتراض الغير، 
ونتطرق فيه إلى أحكام رفعه بنوعيه الأصلي والطارئ، وآثارها القانونية، 
وأخيراً نتولى دراسة قواعد نظره والحكم فيه. 

في الأحكام العامة:
عد المشرع العراقي اعتراض الغير طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، وعالجه في المواد 224-230 من قانون المرافعات. 
واشترط لمباشرته أن يكون الحكم متعدياً أو ماسّاً بحقوق الغير الذي لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى، وينصب اعتراض الغير على الأحكام الجائز الطعن فيها بهذه الطريق، كما إن المشرع لم يحدد مدة لمراجعة اعتراض الغير، وربط سقوط الحق فيه بتمام التنفيذ، وإلا فبمرور مدة التقادم المسقط في الدعوى. 
وعلى هذا الأساس، سنتناول بالتفصيل طبيعة اعتراض الغير وشروطه ومدته وسقوط الحق فيه، في مباحث ثلاثة وعلى التوالي:- 
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير
المبحث الثاني: شروط الطعن باعتراض الغير 
المبحث الثالث: مدة اعتراض الغير وسقوط الحق فيه 
 

المبحث الأول
الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير
نتطرق في هذا المبحث إلى تعريف اعتراض الغير وأساسه القانوني في مطلب أول يليه مطلب ثاني في طبيعته القانونية وموقف القوانين منه. 

المطلب الأول 
تعريف اعتراض الغير وأساسه القانوني 
تعرف دعوى اعتراض الغير بأنها حق منحه القانون لكل شخص يقدر إن الحكم الصادر في خصومة معينة بين طرفيها قد أضر به، أن يدعي ضد هذا الحكم بصيغة اعتراض ليتمكن عن هذا الطريق من رفع الضرر الذي قد يتعرض له فعلاً نتيجة صدور هذا الحكم الذي لا حجية له عليه، ولا يسوغ امتداده إليه بأثره  فهو طعن بحكم يتقدم به شخص أضر الحكم بمصلحته ولم يكن خصماً ولا ممثلا" في الدعوى وذلك في الأحوال المقررة في القانون. 
ووجه مشروعية الأخذ باعتراض الغير هو إن أحكام المحاكم واجبة التنفيذ وان للقاضي ولاية عامة، ولما كان من الممكن أن يتضمن الحكم ما يمس حقوق الآخرين من غير الطرفين فكان من العدل أن يفتح القانون طريقاً للغير المتضرر في الحكم المتعدي إليه يحافظ بها على حقوقه ، لان القاضي قضى عليه ضمناً بعلم ماعنده من الحجج 
والدلائل التي تدفع الحكم الذي صدر وتصدى إليه أو مس 


بحقوقه مثاله الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق على ذي اليد (المشتري)، وهو حكم عليه وعلى من تلقى الملك فيه (البائع)، وكذلك الحكم عن التركة بوجه أحد الورثة فإنه ينفذ عليه ويتعدى إلى بقية الورثة إذا كان الحكم صادراً في الحالتين بالاستناد إلى البينة لأنها حجة متعدية. 
وقد اختلفت الآراء في تفسير الأساس القانوني للأخذ باعتراض الغير، فيذهب البعض إلى أن اعتراض الغير ماهو إلا الوسيلة التي يلجأ إليها الغير ليقر قاعدة نسبية الأحكام، لأنها تجعل للحكم القوة إزاء الناس كافة مما يصح تنفيذه عليهم، فعلى من أراد التخلص من أثره أن يعمد إلى الطعن فيه باعتراض الغير ليتوصل إلى محو القرينة المستفادة من حجية الأحكام الباتة في انه يسري على الكافة. 
وذهب رأي آخر إلى القول إن غير أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم غير ملزمين مطلقاً بأن يلجاْوا للطعن فيه باعتراض الغير بل لهم أن يقفوا موقفاً سلبياً إزاءه ويتمسكوا بعدم وجود قوة للحكم بالنسبة لهم لأن حجية الأحكام الباتة لايحتج بها إلا بمواجهة أطرافها وفي حدود النزاع الذي صدر فيه، إلا إن هناك حالات يكون الموقف السلبي فيها غير منتج وغير كاف في حماية حقوقهم وتفادي الأضرار التي تصيبهم من صدور الحكم أو تنفيذه، ويملي الأمر بالتالي عليهم أخذ موقف إيجابي بمباشرة الطعن فيه باعتراض الغير مثالها حالة الدائن العادي الذي يتمسك بأن الحكم الصادر ضد مدينه قد صدر بطريق التواطؤ بين المدين وخصمه. 






أما الرأي الثالث  فذهب إلى إن طريق اعتراض الغير مفتوح لكل شخص خارج عن الخصومة إذا ثبت إن له مصلحة في الطعن أو إن هذا الطريق أيسر أو أكثر ملائمة في حماية هذه المصلحة. وطبقاً لهذا الرأي يكون الاعتراض على الحكم بهذه الطريقة بمثابة تدخل متأخر، فكما يحق للغير التدخل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها، فإنه يحق له ذلك ولو بعد صدور الحكم إذا أثبتت مصلحته في التدخل وذلك عن طريق اعتراض الغير. 

 
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير والموقف 
القانوني منها
نتناول في هذا المطلب دراسة طبيعة دعوى اعتراض الغير وموقف القوانين منها في فرعين على التوالي:- 
الفرع الأول
طبيعة اعتراض الغير
اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة اعتراض الغير من الناحية القانونية، فيرى جانب من الفقه إن اعتراض الغير نوع من أنواع التدخل في الدعوى بصفة شخص ثالث، وليس نوعاً من أنواع الطعون وإن كان يختلف عن التدخل في الدعوى بصفة شخص ثالث في انه يقع بعد صدور الحكم في الدعوى، فالمحكمة من اعتراض الغير والتدخل في الدعوى بصفة شخص ثالث تسند كليهما إلى ذات السبب، وهو دفع الضرر من الحكم الصادر في الدعوى، والدفوع التي تبرر الدخول في الدعوى شخصاً ثالثاً تصلح أن تكون أساساً لاعتراض الغير، لأن من بين التدخل في الدعوى وبين اعتراض الغير اتحاداً في العلة. وما يصلح لأحدهما من دفع يصلح للآخر، والشخص الثالث الذي لم يتمكن من الدخول في الدعوى عند رؤيتها يستطيع بعين الأسباب أن يعترض على الحكم الصادر فيها باعتراض الغير ، فهو إذن ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام لأن هذه لايباشرها إلا من كان طرفاً في الدعوى.
ومن أهم وجوه الاختلاف بين اعتراض الغير وطرق الطعن في الأحكام هي:- 
1- إن الطعن لايباشره إلا أطراف الدعوى في حين لايقع اعتراض الغير إلا ممن لم يكن طرفاً في الدعوى وبشروط معينة. 
2- إن الطعن في الأحكام لايقبل إلا ممن خسر الدعوى حسب نص المادة 169 من قانون المرافعات، في حين إن اعتراض الغير يباشره شخص ليس من أطراف الدعوى وهو قطعاً ليس ممن خسر الدعوى. 
3- يبدأ سريان المدد القانونية بشأن مباشرة الطعون كقاعدة عامة من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً حسب نص المادة 172 من قانون المرافعات إلا إن المدة في اعتراض الغير تبدأ في حالة عدم تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه من تاريخ وضع المحكوم له يده على الشيء المحكوم به. 
4- إن الغاية من اعتراض الغير ليست الحكم في ذاته هل هو صحيح أم غير صحيح فيما بين طرفي الدعوى، كما هو شأن طرق الطعن الأخرى. 
5- كما إن من قال من الفقهاء بأن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن في الأحكام فقد وضعه ضمن طرق الطعن غير العادية ، في حين انه يختلف عنها بوجوه: 
    أ- إن طرق الطعن غير العادية تتقيد في مراجعتها بأسباب يحددها المشرع. 
    ب- لايمكن الالتجاء إلى طرق الطعن غير العادية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن  
        العادية فإذا كان يحق للخصم الالتجاء إلى الطرق العادية، فإنه محظور عليه 





أن يلجأ إلى سلوك طرق الطعن غير العادية (100)، وهذا لايمكن القول به في اعتراض الغير، لأن الغير ليس له مراجعة أي طريق من طرق الطعن سوى اعتراض الغير، 
وهو يستطيع مراجعة الطعن باعتراض الغير (وهو طريق غير عادي على رأي هذه الفئة من الفقهاء). 

الفرع الثاني
الطبيعة القانونية لاعتراض الغير والموقف القانوني منها
اختلفت القوانين في معالجة اعتراض الغير وفي طبيعته القانونية، فذهب بعضها إلى 
وصفه طريقاً من طرق الطعن، بينما استبعدت قوانين أخرى أن يكون اعتراض 
الغير منها، وعالجته كنظام يخضع لأحكام خاصة ولا تطبق بشأنه القواعد العامة 
المتعلقة بطرق الطعن. 
فقد استبعد المشرع المصري في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المصري الملغي أن يكون اعتراض الغير طريقاً من طرق الطعن وهو ماحدا به إلى أن يفرد باباً مستقلاً تكلم فيه عن اعتراض الغير، ولم يجعله فصلاً في الباب السابق عليه الخاص بطرق الطعن في الأحكام وذلك قطعاً لكل شك في حقيقة هذا الطريق وماهيته، فهو في نظر المشرع المصري طريق نظمه القانون يسلكه من يتعدى إليه الحكم، وهو بهذا المعنى لايعد طعناً ولا تطبق عليه القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100 – مصطفى كيرة , المرجع السابق , ص756
 
إلا إن المشرع المصري أسقط اعتراض الغير من قانون المرافعات الحالي الصادر عام 1968 وأدمج أسبابه ضمن حالات التماس إعادة النظر في المادة 341/7/8 ونهج المشرع الليبي نهج المشرع المصري في القانون الملغي فأفرد الباب الثالث عشر لمعالجة أحكام اعتراض الغير ولم يجعله فصلاً في الباب الثاني عشر الذي عالج به طرق الطعن في الأحكام (101) . 
وعن خلاف القانونيين السابقين عد المشرع اللبناني اعتراض الغير طريقاً من طرق الطعن في الأحكام فعالجه ضمن الباب السادس الخاص بطرق الطعن غير العادية، أما المشرع الفرنسي فإنه أخذ باعتراض الغير كطريق من طرق الطعن فأجاز لغير الخصوم أن يطعنوا بالحكم باعتراض الغير إذا لحقهم منه ضرر بشرط ألا يكون المعترض طرفاً في الخصومة المحكوم فيها لا بنفسه ولا بمن يمثله، فإذا كان ممثلاً في الخصومة عن يعتبره القانون نائباً عنه كان خصماً حقيقياً يمتد إليه أثر الحكم وحجيته ولا يقبل منه إلا الطعن به بالطرق المفتوحة للخصومة دون سواها. 
أما المشرع العراقي فإنه كان صريحاً في عد اعتراض الغير من طرق الطعن في الأحكام، فعالجه في الباب الثاني الخاص بطرق الطعن في الأحكام وفي الفصل السابع 
منه وقد نص صراحةً على ذلك حينما حدد طرق الطعن في الأحكام في 
المادة (168) مرافعات مدنية والتي نصت "الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي: 1- الاعتراض على الحكم الغيابي 2- الاستئناف 3- إعادة المحاكمة 4- التمييز 5- تصحيح القرار التمييزي 6- اعتراض الغير". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
101. د. احمد هندي , المرجع السابق , ص407 







المبحث الثاني
شروط الطعن باعتراض الغير
1- أن يكون الحكم متعدياً أو ماسّاً بحقوق المعترض. 
2- أن يكون المعترض من الغير.
3- أن يكون الحكم المعترض عليه من الأحكام الجائز الطعن فيها باعتراض الغير.

المطلب الأول
أن يكون الحكم متعدياً أو ماسّاً بحقوق المعترض
تقضي القواعد العامة ضرورة توافر المصلحة في الدعوى القضائية فلا دعوى بلا مصلحة فهي شرط لقبول أي دعوى أو طلب  بذا فإن الشرط الأول لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم قد تعدى إلى المعترض وكان مجحفاً بحقوقه، كأن يكون قد لحقه ضرر من الحكم أو انه من المؤكد أن سيلحقه هذا الضرر ، فإذا لم يمس الحكم حقوق المعترض فليس له أن يطعن به باعتراض الغير لأن اعتراضه سيكون من باب الفضول لمداخلته فيما لايعنيه ووجوه مساس الحكم بحقوق المعترض لايمكن تحديدها فقد يلحق الغير ضرراً قد ينشأ من مجرد الحكم أو من تنفيذه وقد يكون حالاً أو محتملاً. وهذا الضرر هو الاعتداء على حق أو مصلحة الغير وبدونه لاينشأ الحق في الاعتراض. ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تقدير حصول الضرر من عدمه، وقضت محكمة التمييز 




في هذا الشأن: 
(إذا ردت دعوى الزوج المقامة في محكمة الأحوال المدنية حول تصحيح اسمه واكتسب الحكم الدرجة القطعية، فللزوجة الاعتراض على الحكم المذكور بطريق اعتراض الغير لمساسه بحقوقها) . 
ويرى بعض الفقهاء إن الضرر ينبغي أن يكون مادياً لا معنوياً لأن المقصود من الاعتراض هو دفع الضرر المادي، في حين يجيز الاتجاه الحديث اعتراض الغير ولو دفعاً للضرر المعنوي لأن هذا الأخير يمكن اتخاذه أساساً للدعوى أو الدفع. 
فعلى المعترض – إذن لقبول اعتراضه أن يثبت مصلحته في أن يدفع عن نفسه مساس الحكم بحقوقه وإضراره به وما يصيبه من ضرر حال أو محتمل من جرّاء الحكم المعترض عليه. 
ومعنى أن يكون الحكم متعدياً إلى غير المحكوم عليه هو أن يشمله ويتعداه إلى من يساويه في مركزه ، ومثاله الحكم الصادر على التركة بالاستناد إلى البينة –كالسند الكتابي أو الشهادة- فإنها حجة متعدية، أما إذا صدر بالاستناد إلى إقرار المدعي عليه أو نكوله عن يمين عدم العلم التي وجهت إليه فلا يجوز لباقي الورثة الاعتراض على مثل هذا الحكم باعتراض الغير لأنه لايمس حقوقهم لاستناده إلى حجة قاصرة لاتتعدى إليهم، فلا مصلحة لهم في الطعن به. 
ولعدم توافر المصلحة لايجوز للكفيل إن يعترض على الحكم الصادر على الأصيل إلا إذا تضرر منه خاصة إذا كان صادراً بالتواطؤ مع الدائن أو أن المدين 


أهمل التذرع بالدفوع الخاصة برد الدعوى أو إذا أمكنه التمسك بأسبابه أو دفوع شخصية ، وللأصيل أن يعترض على الحكم الذي صدر على كفيله، كذلك إذا كان للدين كفلاء متعددين غير متضامنين فحكم على أحدهم، فليس لباقي الكفلاء أن يعترضوا على الحكم، لأنه لايمس حقوقهم إذ لايتحكم على الكفيل في هذه الحالة إلا بمقدار حصته من الدين أما إذا كانوا متضامنين فحكم على أحدهم جاز للباقين الطعن في الحكم الذي يصدر في مواجهة أحدهم باعتراض الغير لأنه سيصدر عليه بجميع الدين  وكذلك حكم المحكمين لايتعدى إلى غير الطرفين مهما كان مستند الحكم فلا يجوز الطعن فيه باعتراض الغير لعدم وجود مصلحة في الطعن، لأنه لايلزم غير الطرفين ولايتعدى لغيرهم ، فلا ينفذ قرار المحكمين إلا بعد تصديقه من المحكمة المختصة بالنزاع بناءاً على طلب الخصوم وينفذ في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله، ويكون الحكم البدائي الصادر بتأييد أو تعديل قرار المحكمين قابلاً للطعن فيه باعتراض الغير .
فشرط المصلحة في دعوى اعتراض الغير هو أن يكون الحكم متعدياً إلى الغير أو ماسّاً بحقوقه. وكان القانون السابق يشترط لجواز الطعن باعتراض الغير كلا الأمرين، في حين اكتفى النص في القانون النافذ بأحدهما (أما متعدياً أو ماسّاً) وذلك وفقاً لكل خلاف. ومع ذلك ورغم صراحة النص الحالي، فلا يزال بعض الشرّاح يشترط لجواز الطعن باعتراض الغير كلا الأمرين: أن يكون الحكم متعدياً إلى المعترض وماسّاً بحقوقه. 


المطلب الثاني
أن يكون المعترض من الغير
الغير هو الشخص الذي لم يكن من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بنفسه ولا بنيابة غيره عنه، فهو من لم يكن من أشخاص الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث، فهؤلاء هم أطراف الدعوى سواء مارسوا الدعوى بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم قانوناً نيابةً اتفاقية أو قانونية كالوكيل والولي والوصي والقيّم ومتولي الوقف ومن يمثل الشخص المعنوي وغيرهم، وعدا هؤلاء هم من الغير بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى وقضت محكمة التمييز بأن (للمدعي عليه الذي صرف المدعي النظر عنه أن يعترض بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر بالدعوى ضد المدعي عليه الآخر وان كان الحكم قد نفذ على المدعي عليه المذكور مادام لم ينفذ بحق المعترض وكان ماسّاً بحقوقه ، وكذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية (بأن لمدير رعاية القاصرين إضافةً لوظيفته وإضافةً لأحوال المفقود حق الطعن في الحكم الصادر ضد المحامي (وكيل المفقود) لأن حضور هذا الأخير في الدعوى التي صدر فيها 
الحكم غير قانوني، فينبغي ألا يكون المعترض اعتراض الغير قد خاصم في



الدعوى التي صدر فيها الحكم لأنه في هذه الحالة يستطيع مراجعة طرق الطعن الأخرى التي حددها القانون لأطراف الدعوى، فليس له الطعن باعتراض الغير ولو تغيب عن الحضور لجلسات المرافعة أو لم يبد أي دفاع فيها أو لم يسلك طرق الطعن المعينة في القانون لأطراف الدعوى وترتب على ذلك اكتساب الحكم درجة البتات، ذلك إن اعتراض الغير طريق خاص أعطى للغير الذي لايتمكن من الوصول إلى إبطال الحكم أو تعديله بأي طريق من الطرق القانونية. وقد قضت محكمة التمييز في هذا الصدد (تعتبر شخصية المصرف الذي أدمج مع البنك المؤمم امتداداً لشخصية هذا البنك فليس للمصرف أن يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى سبق وأن خاصم فيها البنك المؤمم. 
هذا، ويشترط في الشخص الثالث أن تقرر المحكمة قبول إدخاله أو تدخله في الدعوى، لأنه عندئذ يكون خصماً حقيقياً ويحكم عليه أوله، ويكون بذلك من أطراف الدعوى، وله أن يسلك طرق الطعن المقررة للخصوم دون أن يكون له مراجعة الطعن في الحكم باعتراض الغير. 
هذا ويشترط في الشخص الثالث قبولية إدخاله بقرار المحكمة أو تدخله في الدعوى لأنه عندئذ يكون خصماً حقيقياً ويحكم له أو عليه. 
أما من تقرر المحكمة إدخاله لغرض الاستيضاح منه ومن أحكام المادة 69/4 مرافعات مدنية فلا يكون طرفاً في الدعوى وله حق الطعن في الحكم الصادر فيها باعتراض الغير. 
وليس للقاصر كالصغير أو المجنون وغيرهم الذي خاصم عنه وليه أو وصيه 
أو القيم عليه أن يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير لأنه كان خصماً 
حقيقياً في الدعوى بواسطة الولي أو الوصي أو القيّم فهو نائبه القانوني أو 



القضائي ولايجوز لأحد المرتزقة أن يعترض باعتراض الغير على الحكم الصادر ضد متولي الوقف في الدعوى التي تقام على الوقف أو له لأن متولي الوقف يمثل جميع المرتزقة 
في مثل هذه الدعوى . 
وقضت محكمة التمييز بهذا الصدد بأنه ( لايقبل اعتراض الغير مرتزق على الحكم الصادر برقبة الوقف لتمثيل المتولي بقية المرتزقة في كافة أدوار المحاكمة) . 
أما من خاصم في الدعوى نيابةً عن غيره وكان الحكم الصادر فيها متعدياً إليه أو ماسّاً بحقوقه فله حق الطعن في المحكمة باعتراض الغير. 
وأجاز القانون للدائنين والمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة حق الطعن باعتراض الغير في الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا مس حقوقهم أو تعدى إليهم ، حيث يجوز اختصام أحد المدينين أو الدائنين المتضامنين نيابةً عن زملائه بموجب مايعرف بمبدأ النيابة التبادلية. 
وأجاز القانون للوارث استعمال هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه، وهي حالة كان يختلف عليها الفقه والقضاء في أحكامه ، وأخذ الرأي الراجح في أن للوارث هذا الحق بوصف التركة تشكل وحدة قانونية يتحدث عنها كل ذي 

علاقة، وان تمثيل الوارث للتركة لايؤدي إلى الإضرار بحق الورثة الآخرين وإن كانوا يستفيدون فيما ينفعهم، وإزالة لكل لبس جعل القانون اعتراض الغير في هذه الحالة للوارث إذا لم يكن مبلغاً بالحكم فعليه مراجعة طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون. 

المطلب الثالث
أن يكون الحكم المعترض عليه من الأحكام الجائز الطعن فيها باعتراض الغير
الأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها باعتراض الغير هي الأحكام الصادرة من محاكم البداءة والاستئناف بصفتها الأصلية ومحاكم الأحوال الشخصية إذا كانت ماسّة بحقوق الغير أو متعدية إليه ولو لم يكتب درجة البتات، حيث نصت المادة 224/1 مرافعات مدنية على: (كل حكم صادر فيه بمحكمة بداءة أو استئناف أو أحوال شخصية يجوز الطعن فيه باعتراض الغير الذي لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى إذا كان الحكم متعدياً إليه أو ماسّاً بحقوقه، ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات).
وعليه فإن الأحكام الصادرة من القضاء في حدود سلطته ووظيفته القضائية سواء كان حكماً غيابياً أم حكماً حضورياً بدائياً أم استئنافياً فهو قابل للطعن فيه



 
باعتراض الغير إذا توافرت شروطه سواء كان مكتسباً درجة البتات أم لا .
وسنتناول فيما يلي أنواع الأحكام والقرارات التي يصدرها القضاء: 
1- محاكم البداءة: جميع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة للطعن فيها بهذا الطريق، سواء ماصدر منها وفق اختصاصها الوارد في المادتين 31 و32 مرافعات مدنية، أو المادة 33 منه بصفتها محاكم مواد شخصية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين والأجانب اللذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني باستثناء لفرعين من الأحكام:- 
    أ- أحكام تصفية الوقف الذري. 
    ب- الحكم الاستملاكي. 
2- محاكم إيجار العقار الملغاة: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منها بوصفها  محاكم بداءة متخصصة باستثناء أحكام تخلية المأجور وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 25 لسنة 1987 الذي أجاز لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها أو التي يملكها الشهيد إذا كانت تؤجره إلى الغير. ولكون محاكم إيجار العقار ألغيت فإن الطعن باعتراض الغير في الأحكام الصادرة منها قبل إلغائها يقع أمام محاكم البداءة التي حلت محلها في نظر الدعاوى التي كانت تدخل في اختصاصها. 
 
3- محاكم الأحوال الشخصية: وجميع الأحكام الصادرة منها تكون قابلة للطعن فيها باعتراض الغير. 
4- محاكم الاستئناف: عد محكمة الاستئناف محكمة درجة ثانية، وهي تمارس اختصاصها القضائي وتصدر أحكامها وقراراتها أما بصفتها الأصلية أو بصفتها التمييزية. 
5- محكمة التمييز: أحكام محكمة التمييز لايمكن مراجعة الطعن فيها باعتراض الغير لأنها ليست درجة من درجات التقاضي وماهي إلا هيئة عليا لتدقيق قرارات المحاكم والنظر في مطابقتها للقانون وليس للغير أن يطلب تصحيح القرار التمييزي لأن هذا مقصور مراجعته على أطراف الدعوى . 
6- قرارات القضاء المستعجل: اختلف الرأي بشأن جواز الطعن باعتراض الغير في قرارات القضاء المستعجل، فيرى جانب من الفقه عدم جواز الطعن فيها بهذا الطريق وحجتهم في ذلك بأنه من المتفق عليه أن قرارات القضاء المستعجل لاتفصل في أصل النزاع ولاتمس أصل الحق. ويرى آخرون –وهو الرأي الراجح في مصر وفي فرنسا- قبول الاعتراض عن (أحكام قاضي الأمور المستعجلة)، لأن الشروط التي يتطلبها القانون لقبول اعتراض الغير تنطبق عليها بوصفها مجد يحتج بها على كل من كان ممثلاً في الدعوى أو كان خلفاً عاماً لأحد أطرافها، 
ولا يكون له لدفع هذه الحجية إلا سلوك طريق اعتراض الغير. 
7- الأوامر على العرائض: ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الطعن بهذا الطريق، فهي ليست أحكام ذات حجية، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، 
غير إن الفقهاء المحدثين يرجحون الطعن في الأوامر على العرائض 
هذه بطريق اعتراض الغير،


 
إذ إن تنفيذها قد يلحق ضرراً بالغير. والحقيقة إن المشرع العراقي فيما يتعلق بالأوامر الولائية قد التزم خطة تسميتها (بالأوامر) وأجاز التظلم منها، والتقيد بالمصطلحات القانونية يجعل الطعن فيها باعتراض الغير غير ممكن لأن الأوامر الولائية لأتدخل تحت مدلول كلمة الحكم الواردة في نص المادة 224 مرافعات مدنية. 
8- الحجج المحتوية على فقرات حكمية: فهذه لا تقبل الطعن فيها باعتراض الغير . 
9- القرارات غير النهائية: وهذه لايجوز الطعن فيها باعتراض الغير وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية العراقي استناداً لنص المادة 170 مرافعات مدنية .
10- محاكم الجزاء: إن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا تقبل الطعن بها باعتراض الغير ولو تناولت منازعات مدنية وذلك فيما إذا نظرت المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني تبعاً للحق الجزائي وفقاً لأحكام المادة 9/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. 
11- محاكم العمل: استقر قضاء محكمة التمييز على إن الدعوى العمالية تعامل من حيث
الطعن في الحكم الصادر فيها معاملة الدعوى البدائية التي يصدر فيها الحكم بدرجة أخيرة، أي أنها قابلة للطعن فيها باعتراض الغير وفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية، إلا إن ذلك يقتصر على أحكام محكمة العمل في الدعاوى والمنازعات المدنية دون الجزائية. 




12- محاكم القضاء الإداري: تردد القضاء الإداري ابتداء في قبوله الدعوى اعتراض الغير، إلا انه عاد في غالبية دول القضاء المزدوج وأجاز الطعن باعتراض الغير انطلاقاً من مبادئ العدالة. 
وترد القضاء الإداري المصري في الاعتراف بحق الغير في الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى الإدارية واستمرت المحكمة الإدارية العليا على رفضها وقتاً طويلاً حتى أصدرت حكمها المؤرخ 23/ديسمبر/1961 أجازت به للغير أن يعترض على الحكم باعتراض الغير ولكن ليس أمام المحكمة التي أصدرته، بل أمام المحكمة الإدارية العليا، وبطريق الطعن المعتاد. 
أما في العراق فقد أجازت محكمة التمييز الطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الملغاة التي جاء فيها القانون رقم 140 لسنة 1977 . ورغم إن القانون المذكور لم يشر إلا إلى جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم إلا انه لم يستثن من طرق الطعن غير الاستئناف، أما طرق الطعن الأخرى المنصوص عليها في المادة 168 من قانون المرافعات المدنية فلا يوجد مانع قانوني من سلوكها. 
أما الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإداري التابعة لمجلس شورى الدولة، وهي محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام، فإن القانون نص على جواز الطعن في هذه الأحكام بالتمييز، وعلى إتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس شورى الدولة. 
 
المبحث الثالث
مدة اعتراض الغير وسقوط الحق فيه
بالنظر لخصوصية الطعن باعتراض الغير فقد عالج المشرع مدته بشكل يختلف 
تماماً عن معالجة المدد في باقي طرق الطعن في الأحكام، فنص في المادة 230 
مرافعات مدنية على مدته وربطها بموضوع تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه، 
فإذا لم ينفذ عليه فإن الحق فيه يبقى إلى مرور مدة التقادم المسقط. 
ورتب القانون على تمام التنفيذ أو مرور مدة التقادم المسقط سقوط الحق 
في الطعن باعتراض الغير، فضلاً عن حالات سقوطه الأخرى. 
لذا سنخصص هذا المبحث لدراسة مدته وسقوط الحق فيه في مطلبين 
مستقلين على التوالي:- 
المطلب الأول: مدة اعتراض الغير
المطلب الثاني: سقوط الحق في اعتراض الغير
 

المطلب الأول
مدة اعتراض الغير
لم يعين القانون مدة تقديم اعتراض الغير، كما فعل في سائر طرق الطعن الأخرى، إذ عين لكل طريق منها مدة معينة، كما في الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي وإعادة المحاكمة، والسبب يعود إلى إن هذه المدة يمكن ضبطها، حيث تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغاً كقاعدة عامة، في حين لايمكن ضبط مدة لاعتراض الغير لأن الحكم لايبلغ لغير أطراف الدعوى، فلا يتصور أن يصدر تبليغ إلى الغير بالحكم الصادر في الدعوى، لأنه ليس من أشخاصها، والمفروض ألا علم له بها ولا بالحكم الصادر فيها بوجه من الوجوه، وليس للمحكمة أية حجة قانونية لتثبيت علمه بصدور الحكم في تاريخ معين .
على هذا الأساس فسح له المجال في الاعتراض عليه، ولكن لا يتصور أن يترك للغير حق الاعتراض إلى ما لانهاية، لذلك فقد اختلفت التشريعات في معالجة هذا الأمر. 
1- القانون الفرنسي: فلم يرد نص لدى المشرع الفرنسي يعالج المدة، ومن الشراح
الفرنسيين من قال بأن اعتراض الغير غير محدد بمدة معينة، غير انه يحجج الفقه والقضاء الفرنسيين على إن حق الاعتراض يبقى تطبيقاً لنص المادة 2262 من القانون المدني الفرنسي حتى انقضاء ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدور الحكم . 





2- القانون المصري: نصت المادة 453 من قانون المرافعات المصري الملغي على أن يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط بمضي المدة.. إلا انه أدمج اعتراض الغير في أسباب التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الحالي وفي الفقرة الثامنة من المادة 341 منه وان ميعاد التماس إعادة النظر هو (أربعون يوماً) تبدأ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. 
3- القانون السوري: عد دعوى اعتراض الغير جائزة إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساساً لاعتراضه فسواء نفذ الحكم المعترض عليه أو لم ينفذ حق الاعتراض موجود ودعواه مسموعة. 
4- القانون العراقي: نصت المادة 230 مرافعات مدنية على انه 1- يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه. 2- إذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى أن تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم عليه أم لم ينفذ. 3- تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به). 







ومن نص المادة 230/المرافعات يبدو أن المشرع عالج موضوع المدة التي يجوز خلالها إقامة دعوى اعتراض الغير بالنظر إلى تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه في 
فترات ثلاث هي:- 
الفترة الأولى: وهي المدة الواقعة بين صدور الحكم وإلى حين تنفيذه على من يتعدى إليه. 
الفترة الثانية: وهي المدة الواقعة بعد تمام تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه. 
الفترة الثالثة: وهي المدة الواقعة بين البدء بالتنفيذ والى حين تمامه على من يتعدى إليه. 
أما في حالة عدم تنفيذ الحكم أصلاً أو نفذ ولكن على غير من يتعدى إليه (المعترض) فيبقى له الحق في الطعن باعتراض الغير إلى أن تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على المحكوم عليه أم لم ينفذ. 
ومدة التقادم المسقط هذه حددها القانون المدني في المواد 429-431 فهي خمسة عشرة سنة أو خمس سنوات أو سنة واحدة وفق ماهو مفصل في المواد المذكورة أعلاه، فإذا مرت هذه المدة سقط الحق في الطعن باعتراض الغير. 
 
المطلب الثاني
سقوط الحق في اعتراض الغير
يسقط الحق في اعتراض الغير في خمس حالات اثنتان منها وردت في المادة 230 مرافعات مدنية وثالثة تضمنتها المادة 245/2 منه الرابعة وردت في المادة 224/2 مرافعات مدنية والخامسة جاءت بها القواعد العامة وهي:- 
الحالة الأولى: يسقط الحق في اعتراض الغير بتمام الحكم على من يتعدى إليه وفقاً لما نصت عليه المادة 230/1 مرافعات مدنية ويشترط لسقوط الحق في الطعن في هذه الحالة ثلاثة شروط: 
1- أن يتم التنفيذ. 
2- أن يتم التنفيذ على الغير (المعترض) لا على المحكوم عليه. 
3- أن يقدم الحكم للتنفيذ لدى جهة تنفيذية بموجب أحكام القانون كدائرة التنفيذ أو المحكمة المختصة في تنفيذ الحكم المعترض عليه والمقصود بالتنفيذ هو إجراء التنفيذ الفعلي. 
الحالة الثانية: يسقط الحق في الطعن باعتراض الغير بمضي مدة التقادم المسقط على الدعوى سواء نفذ الحكم على المحكوم عليه أم لم ينفذ وفقاً لما نصت عليه المادة 230/2 مرافعات مدنية فإذا لم ينفذ الحكم على من يتعدى إليه فيبقى له الحق في الطعن باعتراض الغير إلى أن تمضي مدة التقادم المسقط المقررة في القانون. 
فالأصل –إذن- إن الحق في اعتراض الغير لايسقط في حالة عدم تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه إلا بمرور مدة التقادم المسقط المقررة في القانون. 





ولكن يجوز أن يسقط بزمن أقل من المدة المقررة لسقوط الحق نفسه الذي يدعيه الطاعن وتفسيره أن يتملكه بالتقادم. 
الحالة الثالثة: يسقط الحق في الطعن باعتراض الغير وفقاً لما أشارت إليه المادة 245/2 مرافعات مدنية التي نصت "لمن يدعي عائدية الأموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها أو يدعي بأي حق فيها إقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة أو الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه ومراجعته لأحد الطرفين يسقط حقه في مراجعة الطريق الآخر"، فإذا اختار مدعي الملكية أحد الطرفين فإن هذا الاختيار يسقط حقه في مراجعة الطريق الآخر لئلا تتضارب الأحكام في الموضوع الواحد في موضوع الإدعاء بعائدية الأموال التي صدر الحكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها أو بادعاء أي حق فيها .
الحالة الرابعة: يسقط حق الوارث في اعتراض الغير في الحكم الصادر ضد التركة بمواجهة وارث آخر إذا بلغ بهذا الحكم، فلا يحق له بعد ذلك الطعن فيه باعتراض الغير بل له مراجعة طريق الطعن الأخرى المحددة لأطراف الدعوى، فإذا أقيمت الدعوى على أحد الورثة فضلاً عن التركة وصدر فيها حكم ضد التركة في مواجهة هذا الوارث بالاستناد إلى الحجة المتعدية، فإذا لم يبلغ بقية الورثة بالحكم الصادر فإن لهم الطعن فيه باعتراض الغير، أما إذا بلغوا فليس لهم حق الطعن به باعتراض الغير، بل لهم مراجعة طرق الطعن المقررة لأطراف الدعوى. وهذا مانصت عليه المادة 224/2 مرافعات مدنية (يجوز للوارث إن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغاً بالحكم الصادر فيها فإذا كان مبلغاً به فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة 
في القانون). 


الحالة الخامسة: تقضي القواعد العامة إن الحق في الطعن يسقط إذا قبل المعترض بالحكم لأن القبول بالحكم رضاء به وهو يتنافى مع جواز التظلم فيه، على إن الرضا الذي يسقط الحق في الطعن هو الرضا المحقق به الذي يكون بعد صدور الحكم ولاشك إن تنفيذ الحكم غير المشمول بالنفاذ المعجل اختياراً ولو تنفيذاً جزئياً يعد رضاءً به إلا أن يقترن هذا التنفيذ بما يدل على خلاف ذلك . ولكن لابد في كل الأحوال أن يكون رضاء الغير بالحكم غير قابل للشك فإذا ظهر للمحكمة مايدعو للريبة في حصول هذا الرضا أو مايدل على عدم الرضا فيجب عدم اعتبار الرضا قائماً. 
فالرضا بالحكم –إذن- يسقط الحق في الطعن به باعتراض الغير لأنه ينافي الاعتراض ولأن الساقط لايعود فلو صدر حكم بالدين على كفيل المدني المتضامن معه بعد أن عجز الدائن عن استيفاء دينه من المدني على أن يرجع على الأصل وعند مطالبة الكفيل للأصيل بناءً على الحكم له بالرجوع عليه فأدى الأصيل إليه الدين أو تعهد بأدائه أو قسطه عليه فإن حقه في اعتراض الغير على الحكم الصادر على الكفيل بحجة انه أوفى الدين للدائن يسقط لأن الأداء أو التعهد بالأداء أو تقسيطه الإيفاء يدل على رضائه بالحكم ورضائه به يسقط حق اعتراضه. 
أما إذا لم يطالبه الكفيل في المثال المذكور بالأداء إليه بناءً على الحكم له بالرجوع على الأصيل فإن حق اعتراض الغير على ذلك الحكم يستمر مدة مرور الزمان وكذلك الأمر إذا طالبه الكفيل بالأداء إليه فامتنع الأصيل فأقام عليه الدعوى مستنداً إلى الحكم المتضمن إلزام الكفيل بأداء الدين على أن يرجع على الأصيل فاعترض الأصيل على الحكم فإن جاء اعتراضه خلال مدة مرور لزمان قبلته المحكمة وإلا رفضته، فمدة مرور الزمان إذا لم يكن الغير قد رضي بتنفيذ الحكم عليه هي مدة اعتراض الغير 


الفصل الثالثالإجراءات القانونية لدعوى اعتراض الغير



اعتراض الغير طريق من طرق الطعن في الأحكام يرفع إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المعترض عليه بشكل دعوى أصلية، أو إليها أو إلى أخرى بدرجتها أو أعلى منها بشكل دعوى طارئة وعلى المحكمة التي قدمت إليها دعوى اعتراض الغير أن تتبع في سير المرافعة والحكم فيها أحكام قانون المرافعات المدنية. 
وسنتناول في هذا الفصل أحكام رفع الاعتراض وآثاره القانونية وكيفية نظره والحكم فيه في مبحثين مستقلين:- 


المبحث الأول: رفع الاعتراض وآثاره القانونية 
المبحث الثاني: الآثار القانونية لاعتراض الغير 
 
المبحث الأول
رفع الاعتراض وآثاره القانونية 
نتولى في هذا البحث دراسة أحكام رفع اعتراض الغير- الأصلي والطارئ- في مطلب يليه مطلب ثاني في الآثار القانونية لرفع دعوى اعتراض الغير. 
واعتراض الغير أما إن يكون أصلياً أو طارئاً ويقدم الاعتراض الأصلي بشكل دعوى أصلية ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. أما الاعتراض الطارئ فيقدم بشكل دعوى حادثة في أحد الطرفين أثناء نظر الدعوى القائمة بينها على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه أو رفعه. 
وسنتطرق إلى أحكام رفع اعتراض الغير في فرعين مستقلين:- 
الفرع الأول: اعتراض الغير الأصلي 
الفرع الثاني: اعتراض الغير الطارئ 

المطلب الأول
اعتراض الغير الأصلي
تقضي المادة 225/2 مرافعات مدنية على انه (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شأنه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها أحكام هذا القانون). 
إذن دعوى الاعتراض غير الأصلي تقام بصيغة دعوى أساسية مستقلة به وتقدم إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وهو الصورة العادية للاعتراض ومثاله اعتراض المدين على الحكم الصادر على كفيله المتضامن معه بدعوى انه قد أوفى الدين أو إن الدائن أبراه منه أو لأي سبب آخر أو كأن يصدر حكم باستحقاق عين من التركة للمدعي بالاستناد إلى البيئة في مواجهة الوارث الذي كانت العين بيده فيعلم وارث آخر 



بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته بدعوى إن العين التي حكم بعائديتها إلى المدعي (المعترض عليه) قد اشتراها مورثه قبل وفاته. 
ويرفع الاعتراض للغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا يرفع إلى المحكمة الأعلى درجة لأن هذا الاعتراض لايتضمن تجريحاً للحكم الصادر من المحكمة كما يتعين رفعه إلى محكمة أعلى منها بل هو يتضمن طلب تعديل الحكم لاعتبارات لم يكن من الممكن أن تتبناها المحكمة من تلقاء نفسها ولايرفع الاعتراض إلى محكمة أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم بدعوى احترام قواعد التقاضي على درجتين ولكي لايسقط قضاء على آخر أعلى منه ولايرفع الاعتراض إلى محكمة أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم بدعوى احترام قواعد التقاضي على درجتين ولكي لايسلط قضاء على آخر أعلى منه ولايرفع الاعتراض إلى محكمة أخرى ولو كانت بدرجة المحكمة التي أصدرته ذلك لأن القضاء لايسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الأخر 
ولأن المشرع ينبغي أن تعرض الخصومة على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، كما إن دعوى اعتراض الغير وان أقيمت مستقلة إلا أنها تعتبر كفرع من الدعوى الأصلية ومن المعلوم أن الدعوى المتفرعة من الدعوى الأصلية أو المتعلقة بها. 
ترى في المحكمة التي نظرت في أصل الدعوى  لأنها أدرى من غيرها بمضمون الدعوى وبقيمة الاعتراض وسبق لها وأطلعت على وقائعها فهي تعطي للاعتراض منزلته من الاعتبار أو القبول أو الرفض فضلاً عن إن المحكمة أما إن تقرر تعديل الحكم أو إبطاله وهذا لايكون من اختصاص أي محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم. 
فلابد –إذن- أن تقدم عريضة اعتراض الغير إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المعترض عليه ولكن لاينبغي أن يفهم إن عريضة اعتراض الغير تقدم إلى المحكمة من نوع المحكمة التي أصدرت الحكم بمعنى إن الحكم إذا كان صادراً من محكمة بدائية تقدم إلى أي محكمة بدائية أو إذا كان صادراً من محكمة استئنافية يقدم إلى أي محكمة استئنافية


بل يلزم تقديمه إلى المحكمة التي أصدرته مطلقاً، لكن لايلزم أن يكون القاضي أو القضاة الذين حكموا بالدعوى هم أنفسهم الذين ينظرون الاعتراض إذ قد ينقلون إلى محل آخر ويستبدلون بغيرهم بل المراد أن يقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب جرحه بعينها . 
إن الأحكام الجائز الطعن فيها باعتراض الغير يرفع للطعن بشأنها سواء كان الحكم قد اكتسب درجة البتات أم لا، أي إن الغير يستطيع مراجعة الطعن باعتراض الغير ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى العادية أو غير العادية. ومع ذلك فإن هناك من يرى إن من الأفضل لمن يريد أن يعترض اعتراض الغير على حكم لم يكتسب درجة البتات وكان قابلاً للطعن فيه بالاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أن ينتظر وقوع الطعن بأحد الطريقين المذكورين من أحد أطراف الدعوى فيتدخل هو بصفة شخص ثالث فيغنيه ذلك عن رفع الطعن باعتراض الغير ويتفادى بذلك مصاريفها، بل ويذهبون إلى أكثر من ذلك بقولهم أن نص المادة (186) مرافعات مدنية  تقيد أحكام اعتراض الغير لذلك لايجوز –برأيهم- الطعن باعتراض الغير في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى حتى تنقضي مدة الطعن ألاستئنافي، لأنه مادام في مكان الغير أن يتدخل في الدعوى بصفة شخص ثالث حين وقوع الطعن في الاستئناف فلم يبق مايبرر الطعن باعتراض الغير بالرغم من وجاهة هذا الرأي –لما يتضمنه من معالجة للإرباك الذي يسببه الطعن باعتراض الغير في الحكم 
في الوقت الذي طعن فيه استئنافاً أو بالاعتراض على الحكم الغيابي.



المطلب الثاني
اعتراض الغير الطارئ
حددت المادة (226) مرافعات مدنية طريق تقديم اعتراض الغير الطارئ بقولها: 
1- يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من أحد الطرفين أثناء رؤية الدعوى القائمة
    بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه إذا كان النزاع الذي صدر فيه
    الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أو محكمة أخرى
    تساويها في الدرجة أو أدنى منها. 
2- إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ أعلى درجة 
    وجب على المحكمة أن تنبه المعترض إلى إقامة دعوى اعتراض أصلي 
    لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه). 
فالاعتراض الطارئ يقدم الشكل دعوى حادثة من أحد الطرفين في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، وأثناء رؤيتها بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه أو رفعه، فهو لايقام بصفة دعوى أصلية بل يطرأ أثناء المرافعة على حكم سابق يبرزه أحد الطرفين، ولم يكن الخصم الآخر طرفاً فيه، وتأييداً لدعواه، ويسمى بالاعتراض الطارئ لأنه يطرأ أثناء رؤية دعوى أخرى .







واعتراض الغير الطارئ هذا أما أن يقيمه المدعي في الدعوى الأصلية أو أن يقيمه المدعى عليه فيها. ويجوز للغير (المعترض) إبداء اعتراضه الطارئ أمام المحكمة شفاهاً بحضور الخصم، أو بتقديم عريضة مستجمعة للشروط ويقدم الاعتراض الطارئ إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية القائمة بين الطرفين سواء كانت هذه المحكمة هي المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المعترض عليه أم محكمة أعلى منها أو تساويها في الدرجة. 
والأصل أن يرفع اعتراض الغير إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، فلا يجوز رفع الاعتراض ولو بطريق الدعوى الحادثة أمام محكمة أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، بدعوى احترام قواعد التقاضي على درجتين كما إن القضاء لايسلط على قضاء أعلى منه. 
والأصل عدم جواز رفع الاعتراض إلى محكمة بدرجة المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، لأن القضاء لايسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى 
درجة من الأخر . 
إلا إن المشرع أجاز لدواعي الارتباط أن يرفع الاعتراض على سبيل التبع أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بشرط أن تساويهما في الدرجة وأن تكون مختصة نوعياً ووظيفياً بالنظر في النزاع لأن المشرع يحتفل بقواعد الاختصاص النوعي والوظيفي لأنها من النظام العام في حالة أن تكون هناك دعوى قائمة أمام تلك المحكمة مرتبطة بالدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. 






وأخيراً، وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نلمس الفرق بين اعتراض الغير الأصلي واعتراض الغير الطارئ والذي يبدو في أمرين : في كيفية إقامتهما، وفي مرجع رؤيتهما .
الأول - في كيفية إقامتهما: 
أ‌- يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، أما الاعتراض الطارئ، فيقدم بشكل دعوى حادثة أثناء رؤية الدعوى القائمة بين الطرفين. 
ب‌- يقدم الاعتراض الأصلي بعريضة تحريرية مستجمعة للشروط، أما الاعتراض   الطارئ فيقدم بعريضة تحريرية أو بإبدائه شفاهاً بحضور الخصم. 


الأخر - في مرجع رؤيتهما: 
فاعترض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم المعترض عليه ولايمكن تقديمه لغيرها، في حين يقدم الاعتراض الطارئ إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم أو إلى أي محكمة أخرى بدرجتها أو أعلى منها بشكل دعوى حادثة أثناء رؤية الدعوى القائمة بين الطرفين أمامها متى كانت المحكمة المختصة نوعياً بنظر النزاع موضوع الحكم المعترض عليه. 
ولكن على أي حال، فلا يراد من تقسيم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ اختلاف الحكم والنتيجة في كلا النوعين، لأن الحكم فيهما واحد والنتيجة واحدة .


المبحث الثاني
الآثار القانونية لاعتراض الغير

يترتب على رفع الطعن باعتراض الغير اثأر قانونية نتناولها في فروع ثلاثة 
وعلى التوالي :-
الفرع الأول:- إعادة طرح النزاع
الفرع الثاني :- عدم وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه
الفرع الثالث :- تأخير البت في الدعوى القائمة

الفرع الأول
إعــــــادة طـــــرح الــــــنزاع
يترتب على رفع اعتراض الغير سواء كان أصليا أم طارئاً , إن نعيد طرح النزاع من جديد على المحكمة التي تنظر في الاعتراض , إلا إن الخصومة والنزاع لاتطرح إلا في حدود حقوق المعترض , وفي حدود ما رفع عنه الاعتراض , فالمشرع العراقي اعتبر اعتراض الغير طريقاً  من طرق الطعن في الإحكام فهو يعيد طرح النزاع بالنسبة للمعترض فقط لأنه هو الذي لم يسمع دفاعه (138) فهو يعيد طرح الموضوع إمام المحكمة بالنسبة إليه وفي حدود الجهات التي تتناولها من الحكم للفصل فيه من جديد في الواقع والقانون بمعنى انه إذا اختصر المعترض على الطعن في شق من الحكم فلا يجوز للمحكمة إن تتناول إلا هذا الشق , لذلك فان للمعترض إن يدلي إمام المحكمة بأوجه دفاعه , وبالدفوع التي يرى الإدلاء بها , ويجوز له إن يوسع نطاق الخصومة بإبداء طلبات حادثة أيا كان نوعها , إما إذا كان الطعن إمام الاستئناف فلا يجوز له 
يبدي من الطلبات الحادثة لأول مرة إلا في الحدود التي نص عليها القانون , 
فلا يجوز إحداث دعوى في الاستئناف لم يسبق إيرادها بداءة ومـع ذلك 
يجوز إن تضاف إلى الطلبات الأصلية ما يتحقق بعـــد حكـــم ..

البداءة من الأجور والقواعد القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات (139) 
وللمحكمة التي تنظر في الاعتراض إعادة النظر في الموضوع ويكون للخصوم
إزاء موضوع النزاع ما كان لهم من حقوق قبل ذلك ولكن في حدود ما رفع عنه النزاع , 
لان المحكمة لاتنظر بغير ما تقدم به الطاعن باعتراض الغير , لان الطلب المقدم من شخص لايستفيد منه سواه , فإذا قبل الطعن فلا يعدل الحكم إلا في حدود ما يوافق مصلحة الطاعن ولينظر للمصلحة من لم يطعن فيه , أي إن المحكمة تحكم بإبطال القسم من الحكم الذي يلحق ضرراً بالمعترض , إما بقية أجزاء الحكم فإنها تبقى على حالها ولايؤثر فيها الاعتراض الواقع , لان القصد من اعتراض الغير هو إزالة الضرر الحاصل للمعترض , لذلك فان الحكم يبقى نافذاً ومنتجاً لجميع أثاره في حق الخصوم الأصليين إطراف الدعوى الأصلية فهو يتمتع بقوة الشي المقصى به , لذلك فانه لاسبيل إلى تعديل الحكم بالنسبة للمعترض عليهم من هذا الطريق , إنما يكون عن طريق مراجعة طرق الطعن العادية أو غير العادية سوى اعتراض الغير فلا يستفيد من الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير إلا من رفعه (140) ولايحتج به إلا على من رفع عليه طبقاً للقاعدة المسلم بها في إن إجراءات المرافعات ذات اثر نسبي وعلى ذلك يستفيد من اعتراض الغير المعترض دون باقي الخصوم ويستفيد من تعديل الحكم من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(138) عبد الرحمن العلام – شرح قانون المرافعات المدنية ج4 – ص244
(139) المادة (192) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969
(140) د.احمد أبو العرفان – مرجع سابق -  ص657


الفرع الثاني
عدم وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه

المراد يوقف تنفيذ الحكم , هو الاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي المعترض عليه
(141) ودوائر التنفيذ ملزمة بوقف التنفيذ وتأخيره في حالتين :
الحالة الأولى : وجود نص
الحالة الثانية : صدور قرار من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ
والأصل إن الحكم يجوز تنفيذه خلال مدد الطعن القانونية إلا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع الطعن التميزي اذا كان متعلقاً بعقار ويوقف التنفيذ بجميع الأحوال اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك (142) والأصل في اعتراض الغير او وقوعه لايوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه سواء كان أصليا أم طارئاً , لأنه من طرق الطعن غير العادية وهذه وقوعها لايوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , فالمعترض اجنبي عن الحكم في الحقيقة والواقع , وانما يزعم انه يمس حقوقه بسوء ويطلب دفعه عنه , ومع ذلك يجوز لدائرة التنفيذ في حالة احتمال حصول ضرر جسيم لايمكن تلافيه امهال المعترض مدة مناسبة لاستحصال قرار من المحكمة لايقاف التنفيذ (143) فاذا وجدت المحكمة ان تنفيذ الحكم المطعون لطريق اعتراض الغير يضيع حقوق الطاعن ذاته يلحق به ضرراً جسمياً لايمكن تلافيه , وانه من المحتمل ان يعدل او يبطل الحكم المعترض عليه , فلها ان تقرر وقف تنفيذه مدة مناسبة بناءاً على طلب المعترض حيث نصت المادة (227/2) مرافعات مدنية على انه (لايوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(141) عبد الكاظم فارس – شرح قانون التنفيذ – ص57
(142) المادة 153 1-2 من قانون التنفيذ
(143) د.سعيد مبارك – مرجع سابق ص125




ويشترط لإمكان إصدار الأمر بوقف تنفيذ الحكم ماياتي :-
1. إن بطلب المعترض وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه .
2. إن تجد المحكمة إن التنفيذ قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض .
3. إن تكون عند إحساسها بعدم وجود مايثبت الدعوى الاعتراضية وعليه إذا توفرت الشروط المذكورة جاز للمحكمة إصدار أمرها ألولائي بإيقاف تنفيذ الحكم 
المعترض عليه .
والأصل إن لأتوقف المحكمة الحكم المطعون فيه باعتراض الغير إذا كان قد اكتسب درجة البتات إلا لأسباب ملحة إما إذا لم تمضي  مدة الاستئناف للمحكمة المقدم إليها اعتراض الغير إن توقف تنفيذه مطلقاً سواء كان هناك ضرراً أم لم يكن إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل فحكمة حكم القرار المكتسب درجة البتات فلا يوقف تنفيذه إلا بوجود الضرر الجسيم .
محكمة الموضوع – إذا هي التي لها تقدير جسامه الضرر ومدة التأخير محكمة الموضوع في هذه التقديرات لأنها مسالة تتعلق بالموضوع .
والجدير بالذكر هنا إن مراجعة طرق الطعن بحق القرار الصادر نتيجة دعوى اعتراض الغير لايوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لان اعتراض الغير لايوقف التنفيذ في الأصل.
 
الفرع الثالث
تأخير البت بالدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى اعتراض الغير
تنص المادة (227/2) مرافعات مدنية على انه (إذا وقع الاعتراض الطارئي لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى الاعتراض)
يبدو إن المشرع أراد بهذا النص انه في حالة كون المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع في الحكم المعترض عليه باعتراض الغير الطارئي الواقع إمامها إثناء روية الدعوى الأصلية أو أنها كانت ادني درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه فان القانون اوجب على المحكمة إن تنبه المعترض إلى إقامة دعوى اعتراض الغير الأصلي لدى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المعترض عليه , فإذا أقام المعترض دعوى اعتراض الغير الأصلي (لا الطارئ) فيصبح من اختصاص هذه المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة إلى نتيجة اعتراض الغير ويصبح من حقها إن تقرر تأخير البت في الدعوى إلى حين صدور الحكم الحاسم في دعوى اعتراض الغير الأصلي .. 

وبذلك يكون المشرع قد حدد المحكمة المختصة باتخاذ قرار وقف أو تأخير البت في الدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى اعتراض الغير وأناط ذلك بالمحكمة التي ترفع إليها دعوى اعتراض الغير إذ تقرر هذه المحكمة استئخار الدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى اعتراض الغير ويجب إن تكون هنالك علامة وارتباط بين الدعوى الأصلية وما يسفر عنه اعتراض الغير .
وجدير بالملاحظة إن المشرع لم يجوز الطعن في القرار الصادر بتأخير البت في الدعوى القائمة المتخذة وفق المادة (227/1) مرافعات مدنية بطريق التمييز , كما فعل مع قرار استئخار الدعوى لحين الفصل في موضوع أخر وفق المادتين (83 / 216)
مرافعات مدنية , رغم إن النتيجة في كلا القرارين واحدة , وكان الأولى بالمشرع إن يسمح بالطعن في قرار تأخير البت في الدعوى القائمة أسوة بقرار اعتبار الدعوى مستاخرة (144)


المبحث الثالث
نظر الاعتراض والحكم فيه
إذا قدم المعترض دعواه باعتراض الغير إلى المحكمة كان عليها النظر فيها تم إصدار حكمها وفقاً لإحكام القانون .
لذلك سنتطرق في هذا البحث إلى كيفية نظر الاعتراض في مطلب أول يليه مطلب أخر في الحكم فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(144) د. سعدون ناجي القشطيني – شرح إحكام المرافعات ج1 – ص50



المطلب الأول 
نظـــــر الاعتراض 

إذا رفع الطعن باعتراض الغير إلى المحكمة المختصة وجب عليها النظر فيه وفقا" 
للإجراءات الاعتيادية التي تنظر وفقا" لها الدعاوي العادية إذا نصت المادة 225/2 مرافعات مدنية في شطرها الأخير على انه ((ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها إحكام هذا القانون)) .
وقد سار القضاء العراقي على حد الطعن باعتراض الغير دعوى عادية من حيث خضوعها إلى القواعد ذاتها التي تطبق بشأن الدعاوي العادية عند إقامتها حيث تعطيها رقما" جديدا" لأرقام الدعوى السابقة المعترض على حكمها , غير أنها تقرر جلب الدعوى السابقة وتضمها إلى دعوى اعتراض الغير (145) .
وتعتبر دعوى اعتراض الغير قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها ويدفع الرسم عن دعوى اعتراض الغير وفق النسبة المقررة في المادة (29) من قانون الرسوم العدلية (146) ولكن يجب إن يلاحظ إن الرسم يستوفي عن قيمة ما يطالب به المعترض وليس عن القيمة الواردة في الحكم المعترض عليه فقد يطالب بالنظر في اعتراضه على شق من الحكم لا الحكم كله , فلو صدر حكم احد الورثة إضافة لتركه بعدة ديون بالاستناد إلى الحجة المتعدية , فطعن به وارث أخر باعتراض الغير مدعيا" إن مورثة أوفى احد هذه الديون حال حياته , وطلب إصدار الحكم بإبطال شق الحكم الخاص بهذا الدين فقط فالرسم في هذه الحالة يستوفي من الدين الذي يدعي الوارث إن مورثه أوفاه لا عن جميع الديون المحكوم بها في الحكم المعترض عليه .
والمحكمة تجري إثناء نظرها لدعوى اعتراض الغير عمليات قانونية ثلاثة بالترتيب الأتي :-
فهي تبحث أولا" مسألة اختصاصها بنظر الطعن ثم إذا كانت تختصه فإنها تبحث مسالة اختصاصها بنظر الطعن , ثم إذا كانت مختصة فإنها تبحث مسالة قبول الطعن , 
فإذا كان الطعن مقبولا" فإنها تبحث موضوع الطعن وتفصل فيه وهي في بحثها ذلك تلتزم بهذا الترتيب .
فالمحكمة ملزما ابتداء" إن تحقق من اختصاصها في نظر الطعن باعتراض الغير من تلقاء نفسها فإذا وجدت أنها غير مختصة وظيفيا" أو نوعيا" وجب عليها إن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية (147) للكن يلاحظ إن الدفع بعد الاختصاص المكاني لا محل له في دعوى اعتراض الغير سواء كان أصليا"م طارئا" لان القانون جعل المحكمة المختصة ينظر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ145- صادق حيدر _ شرح قانون المرافعات _ ص407 .
146- نصت المادة 29 من قانون الرسوم العدلية على انه (يستوفي رسم بنسبة 2% من 
          قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم فيها بطرق اعتراض الغير أو أعاده إلى 
          المحكمة )
147- د0نبيل إسماعيل _ أصول المرافعات المدنية والتجارية _ الإسكندرية ص1128




الطعن باعتراض الأصلي هي المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه حصرا" وجعله في اعتراض الغير الطارئ للمحكمة التي تنظر في الدعوى القائمة بين الطرفين إذا كانت مختصة بنظر النزاع في الحكم المعترض عليه ولو صدر من محكمة أدنى منها أو بدرجتها دون النظر في كونها مختصة مكانيا" فلا يجوز إحالة الدعوى للاختصاص المكاني ولو وفقع الدفع به إمامها , فلو صدر حكم من محكمة بداءة الرصافة في دعوى دين لصالح المدعي المقيم ضمن الاختصاص المكاني بمحكمة بداءة الكرخ فطعن به أخر إمام المحكمة الأولى باعتراض الغير الأصلي , ندفع المعترض عليه (المدعي في الدعوى الأصلية) بعدم الاختصاص المكاني وطلب إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرخ , فلا تستطيع محكمة بداءة الرصافة الاستجابة لطلبه لان لا اختصاص لمحكمة بداءة الكرخ في النظر بدعوى اعتراض الغير الأصلي على الحكم الصادر من محكمة بدرجتها . بل ولا تجوز الإحالة لعدم الاختصاص المكاني _ كما نرى _ ولو كانت المحكمة الأخرى .
المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الطعن باعتراض الغير نوعيا" ومكانيا" كما لو صدر حكم من محكمة بداءة الكرخ بتمليك المدعي (س) سهام المدعي عليه (ص) في العقار الواقع ضمن الاختصاص المكاني لهذه المحكمة , ثم أقام (س) الدعوى على (ه) إمام محكمة بداءة الرصافة بطالبه ببدل مثل حصته في العقار الشائع موضوع الحكم الأول فأنكر (ه) كون (س) شريكا" له على وجه الاستقلال , فابرز (س) الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ بتمليكه حصة (ص) في العقار المذكور فطعن (ه) في الحكم المبرز باعتراض الغير الطارئ , لان العقار يقع ضمن اختصاص محكمة بداءة الكرخ , وطلب إحالة دعوى اعتراض الغير إليها , كونها المحكمة المختصة نوعيا" ومكانيا" , فهنا لا يلتفت ذلك لان القانون أجاز محكمة بداءة الرصافة _ في المثال المذكور النظر في الطعن لدواعي الارتباط والحرص على سرعة فصل المنازعات والمنع من تشتت المعاملات المتعلقة بالدعوى الواحدة لذلك لا تجوز الإحالة لعدم الاختصاص المكاني لكي لا تفوت الغاية من إعطاء سلطة النظر في اعتراض الغير الطارئ محكمة مساوية في الدرجة للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه فإذا انتهت المحكمة إلى غير الاختصاص لنفسها فأن عليها إن تنظر في دعوى اعتراض الغير في مرحلتين :-
المرحلة الأولى :- تنظر المحكمة في هذه المرحلة في قبول الطعن شكلا" فتتحقق من انه مرفوع ضد حكم يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير وانه وقع قبل سقوط الحق فيه وتحقق المحكمة من صفة الطاعن ومن كونه لم يكن خصما" ومتمثلا" ولا شخصا" ثالثا" في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه , ويجب على المعترض في هذه المرحلة إن يقيم الدليل على انه من الغير وانه أصابه الضرر ويكون إثبات هذا كله وفقا" للقواعد العامة في الإثبات (147) وتنتهي المرحلة الأولى من مراحل النظر بالاعتراض إما بقبول الطعن أو بعدم قبوله .





المرحلة الثانية :- إذا انتهت المرحلة بقبول الطعن لتوفر شروطه الشكلية انتقلت المحكمة إلى المرحلة الثانية وتوجب عليها التدرج إلى فحص الموضوع فتجري تحقيقاتها في الدعوى للفصل فيها من جديد في حدود حقوق المعترض وفي حدود الجهات التي تناولها في اعتراضه وتنتهي هذه المحكمة بإصدار الحكم الحاسم في الدعوى وتطبيق في دعوى اعتراض الغير الإحكام المتعلقة بالدعوى الحادثة ودخول أو إدخال الشخص الثالث فإذا أقيمت الدعوى على من لا تتأثر حقوقه نتيجة تعديل الحكم فلا بد من إدخال من تتأثر حقوقه كشخص ثالث لأنه لا يصح إقامة دعوى اعتراض الغير على من لا تتأثر حقوقه ولا على احد الخصوم في الحكم المعترض عليه فان أقيمت على احدهم وجب إدخال الآخرين (148) . ويستطيع كل ذي مصلحة إن يطلب دخوله في دعوى اعتراض الغير شخصا" ثالثا" منظما" لأحد طرفيها أو طالبا" الحكم لنفسه ويجوز لكل خصم إن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين احدهما وللمحكمة إن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم حسم الدعوى , إما في حالة وقوع الطعن باعتراض الغير والاستئناف في الوقت نفسه على الحكم ذاته فان على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة تأخير الدعوى الاستئنافية ولحين الفصل في دعوى الغير من قبل محكمة الدرجة الأولى وهذه إما إن يقرر رد دعوى اعتراض الغير فتستأنف محكمة الدرجة الثانية السير في الدعوى الاستئنافية وإما إن تقرر إبطال الحكم المعترض عليه , فهنا لم يعد إمام محكمة الدرجة الثانية إلا رد العريضة الاستئنافية لأنها تكون قد وردت على حكم قد أبطل وهي بلا شك ستقول رأيها في موضوع النزاع إذا طعن في الحكم الصادر بإبطال الحكم المعترض عليه ضمن دعوى اعتراض الغير بالاستئناف وللمعترض في كلا الحالتين السابقتين إن يطلب تدخله في الدعوى شخصا" ثالثا" من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض إلى الحكم الغيابي فإذا قبلته كان عليه ترك دعوى اعتراض الغير لأنه سيكون ممن خاصم في الدعوى وسيصدر الحكم له أو عليه . إما إذا طعن باعتراض الغير في حكم قيد التدقيقات التمييزية فان على محكمة الموضوع إن يستأجر دعوى اعتراض الغير والى حين صدور قرار محكمة التمييز وهذا إما إن يصدر بتصديق الحكم المميز وفي هذه الحالة تستأنف محكمة الموضوع السير في دعوى اعتراض الغير إما إذا كان قرار المحكمة المختصة بنظر التمييز صادرا" بالنقض فان على محكمة الموضوع إن تستبقي دعوى اعتراض الغير مستاخره إلى نتيجة الدعوى الأصلية التي أعيدت منقوضة ويكون للمعترض اعتراض الغير في هذه الحالة ترك دعواه والتدخل في الدعوى بصفة شخص ثالث إما إذا لم يطلب الدخول كشخص ثالث وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى مجددا" فان عليها استئناف السير في دعوى اعتراض الغير , إما إذا لم يطلب الدخول كشخص ثالث وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى مجددا" , فان عليها استئناف السير في دعوى اعتراض الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ147- فتحي والي _ قانون القضاء اللبناني _ ص999 
148- سعدون القشطعيني _ شرح قانون المرافعات _ ح ص502 


المطلب الثاني
الحكم في الاعتراض
ذكرنا فيما سبق إن المحكمة تنظر في دعوى اعتراض الغير على مرحلتين تنتهي
المرحلة الأولى : إمام بقبول الطعن أو عدم قبوله , فإذا وجدت المحكمة إن المعترض ليس ممن يجوز له الاعتراض أو انه قد سقط حقه في الاعتراض بمرور الزمان أو بتمام التنفيذ , أو إن عريضة الاعتراض خلت من سبب أو دفع من شانه تعديل أو إبطال الحكم المعترض عليه , فتقرر في مثل هذه الحالات عدم قبول الاعتراض ورد دعوى اعتراض الغير وإلزام المعترض بالمصاريف إما إذا اقتضت بقبول الاعتراض لتوفر شروطه الشكلية وتوافر الحق فيه (149)
فإنها تمضي في نظر الدعوى للفصل فيها من جديد فتحري تحقيقاتها في موضوع الاعتراض فإذا انتهت إلى تكوين عقيدتها في الدعوى أصدرت حكمها فيها وفقاً لما نصت عليه المادة (229) مرافعات مدنية (إذا ثبت إن المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى من الحكم وإذا كان لايتناول إلا حقوق المعترض أبطلته كله 
وإذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه ألزم بالمصاريف دون إخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات )  
فالمحكمة إما إن تحكم بتعديل الحكم المعترض عليه , أو إبطاله كله أو إن يحكم برد الاعتراض فإذا ثبت إن المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى , فاستجابة المحكمة لمطلب المعترض تتبع الرجوع عن الحكم المعترض عليه , ولكن ليس كلياً وتجاه جميع الخصوم , بل ضمن الحدود التي تمس حقوق المعترض بمعنى انه يقدر الضرر الذي خوله سلوك الطعن ومن ثم إبقاء الحكم الأصلي بين الخصوم , أي إن الطعن باعتراض الغير إذا جاء بنتيجة ايجابية فان النتيجة إن تكون محدودة ومحصورة بالمعترض فإذا أجابت المحكمة تطالب المعترض ورجعت عن الحكم المعترض عليه أو عدلته فان ذلك إنما يكون في حدود مايمس حقوقه فقط وتبقى للحكم أثاره بين الخصوم حتى بالنسبة لجهاته التي أبطلت لان الطعن من شخص لايفيد غيره فإذا قبل الطعن من المعترض فلا يعدل الحكم إلا في حدود ما يوافق مصلحة الطاعن ولاينظر لمصلحة من لم يطعن فيه , وقضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بهذا الشأن بقولها (إن الحكم المعترض عليه قضي بتمليك المعترض عليه اعتراض الغير الثامن قطع الأراضي المرقمة (1/5و1/7و/8 .... الخ ))  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(149) يقول د.احمد أبو ألوفا – في كتابه المرافعات المدنية والتجارية ص656 بشان قبول الطعن
        شكلاً (يترتب على الحكم بقبول الاعتراض إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه
       الاعتراض , وتعود الخصم إلى المسالة القانونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم والحقيقة 
       إن هذا القبول لايمكن الأخذ به , خاصة إذا دعوى اعتراض الغير بالرد فما هو مصير الحكم ) 


في حين إن عريضة المعترض قد تضمن المطالبة بتمليك خمسة دوانم من قطعة الأرض المرقمة (1/7) وان المحكمة في حكمها المميز قضت بإبطال الحكم المعترض عليه اعتراض الغير خلافاً لإحكام المادة (229) مرافعات مدنية فكان على المحكمة في دعواه إن تكتفي بتعديل الحكم بقدر حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى , وان المحكمة لم تقض بإبطال قيد التسجيل العقاري رغم مطالبة وبقدر هذا الحق في حالة ثبوته (150)
إلا إن الحكم المعترض عليه قد يكون قابلاً للتجزئة أو غير قابل للتجزئة فإذا كان الحكم قابلاً للتجزئة وجب على المحكمة إبطال شق الحكم المتعلق بحقوق المعترض دون الجهات الأخرى , إما إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه لايقبل التجزئة أو كان يتعذر بتنفيذ الحكمين في إن واحد فتقرر المحكمة عندئذ تعديل الحكم المعترض عليه بكامله لذلك يجب في هذا الغرض دعوة كل الخصوم في الحكم المعترض عليه يكون الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير حجة تجاههم جميعاً (151)
إما إذا وجدت إن الحكم المعترض عليه لايتناول إلا حقوق المعترض قضت بإبطاله كله إما إذا عجز المعترض عن إثبات حقه في الاعتراض فان على المحكمة الحكم برد طلبه وتحميله المصاريف وقد قضت محكمة التمييز في ذلك بقولها (إذا ردت المحكمة اعتراض الغير فليس لها تأييد الحكم المعترض عليه لعدم وجود نص بذلك)
وأعطت بعض القوانين للمحكمة سلطة إلزام المعترض اعتراض الغير الذي رد اعتراضه بغرامة , كقانون المرافعات المصري والليبي وقد ذهبت المحاكم الفرنسية إلى تقديم المعترض في هذه الحالة (250) فرنكا فرنسياً كجزاء نقدي (152)
نظراً لكثرة وقوع الطعن باعتراض الغير إمام المحاكم العراقية التي يقصد منها تأخير تنفيذ الحكم المعترض عليه والكيد للخصوم لذا نرى منح المحكمة سلطة فرض غرامة مناسبة في حالة ثبوت عدم صحة الاعتراض وجعلها بحد أدنى ومن تحديد الحد الأعلى لتتمكن من تقدير كل حالة حسب ظروفها وملابساتها تفي ذلك حل مشاكل اعتراض الغير التي أصبحت سبيلاً للمماطلة والتأخير وضياع الحقوق بلا مبرر , وفي كل الأحوال يلاحظ انه لايجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه إن ينقلب وصفه فيقرر القاضي شموله بالحكم الأصلي دون إن يدعى عليه احد بذلك لان دعوى اعتراض الغير تفضل قبولاً أو رداً في حدود ما ارتفعت من اجله ولايضار الطاعن لطعنه (153)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
(150) قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية برقم 1008/حقوقية/94 في 13/10/1994 
        (غير منشور) 
(151) عبد الرحمن العلام – شرح قانون المرافعات المدنية – ج2 – ص264
(152) فارس ألخوري – أصول المحاكمات الحقوقية ص535
(153) عزة ضاحي – تنازع الاختصاص في دعوى اعتراض الغير – مجلة (المحامون) (الورثة)
        العدد العاشر .






وتطبق بشان الاعتراض سواء كان أصليا أم طارئاً القواعد العامة في ختام المرافعة ووجوب إن تكون الإحكام مشتملة على أسبابها وان يتلى منطوق الحكم علناً وان ينظم إعلام وفق ماورد في المادة (162) مرافعات مدنية وينبغي في الإعلام إلى يعطى 
في دعوى اعتراض الغير إن يدرج فيه نص الإعلام المعترض عليه أو خلاصته 
وإلا فالحكم ينقض .
وتجدر الإشارة إلى إن الحكم بدعوى اعتراض الغير إذا خالف الحكم المعترض عليه فانه لايتضمن تجريحاً له ولا يمس من عد المحكمة مصدرة الحكم السابق لان المعترض لم يكن طرف في الحكم المعترض عليه ولايعد إعطاء سلطة القضاء على قضاء أعلى منه 
ولا تمحيصاً للحكم السابق ففي اعتراض الغير دخل عنصر جديد خارج عن الخصوم إطرافا ووقائع ولو كانت هذه الأمور معروضة في دعوى المعترض على الحكم الصادر عليها لربما اختلفت النتائج ولما كان هناك باب للاعتراض كما إن دعوى اعتراض الغير لاتصطدم بحجية الإحكام الباتة عملاً بنسبية الإحكام (154)
والحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه بطرق الطعن العادية آو غير العادية , فإذا صدر غيابياً جاز الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي سواء حكم عن المعترض أم المعترض عليه سواء كان الاعتراض طارئاً أم أصليا لان الدعوى لم تفصل بينها إلا مرة واحدة (155)
وإذا كان صادراً بدرجة أولى كان قابلاً للاستئناف وإذا صدر بدرجة أخيرة فهو قابل للتمييز وإمام ذات الجهة التي يطعن إمامها في الدعوى العادية وإذا كان الطعن موقوفاً على قيمة النزاع فتكون العبرة عندئذ بالقيمة الواردة في اعتراض الغير لا بقيمة الدعوى الأصلية وقد ثار الخلاف بشان قيمة الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير فيذهب البعض إلى إن الحكم يحل محل الحكم السابق سواء بين الخصوم في الدعوى السابقة 
أو بالنسبة إلى الغير .
إلا إن الرأي الغالب يذهب إلى إن تعديل الحكم أو إبطاله إنما يكون بالنسبة للغير (الطاعن) دون سواه منه فالحكم المطعون فيه يبقى مريباً لجميع أثاره بين إطرافه وبالنسبة إلى الغير الذين لم يطعنوا فيه على انه توجد حالات يؤدي تعديل الحكم أو إبطاله إلى جعله عديم الأثر بين إطرافه (156)
وهي الحالات التي يكون فيها الحكم المعترض عليه غير قابل للتجزئة ومن الله التوفيق .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(154) عزت ضاحي – مرجع سابق ص1101
(155) عبد الرحمن العلام – قواعد المرافعات العراقي ج2 – ص364
(156) فتحي والي – مرجع سابق -  ص1000




الفصل الرابع
 (( طرق إعادة المحاكمة ))

إعادة المحاكمة :- هو الطريق الثالث من طرق الطعن في الإحكام التي ذكرتها المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 النافذ 
وقد عالجه القانون المذكور في الفصل الرابع تحت عنوان (في إعادة المحاكمة)
من الباب الثاني (طرق الطعن في الإحكام) من الكتاب الثاني ( الإحكام وطرق الطعن فيها) في المواد (196 غالى 203) وسنتناول في هذا الفصل التعريف بإعادة المحاكمة أولا" ثم نبحث شروط الطعن ثانيا" .
وتصدر الإحكام القضائية بناءً على ظاهر الأدلة التي تقدم إثناء السير في الدعوى وقد لا تنطبق تلك الإحكام مع الحقيقة الواقعية الغش أو تزوير أو إخفاء لبعض أدلة النزاع أو غيره وقد يحصل المحكوم عليه بعد صدور تلك الإحكام وبعد سد طرق الطعن عليها على الطعن تلك الإحكام في الصميم وليس من العدل إن لايجد طريقا" ينفذ فيه للطعن في الحكم , فيصبح مضطرا" إلى الرضوخ لحكم ظالم وهذا ما لا تقبله الشرائع ويأباه العدل لذلك فتح القانون لمثل هذا المحكوم عليه طريقا" ينفذ من ذلك إلى إبطال الحكم أو تعديله وهو طريق إعادة المحاكمة (163) .
وإعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية يلجا الخصم بمقتضاه 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بقصد إبطاله لسبب من لأسباب التي ينص عليها القانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
163 ـ منير القاضي شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ص340 ط1_ مطبعة العاني بغداد 1957
164 ـ طرق الطعن غير العادية هي التمييز واعتراض الغير وتصحيح القرار التمييزي وإعادة المحاكمة 
          إما طرق الطعن العادية فهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف وتمييز طرق الطعن غير 
          العادية بكونها لا تقبل إلا إذا استندت إلى أسباب بعينها يمددها القانون حسرا".





ولا تطلب منه تجريح الحكم وإنما يطلب من المحكمة مجرد سحب حكمها الذي أصدرته وإعادة النظر فيه بدليل انه يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لذا يعد الطعن بإعادة المحاكمة من طرق (السحب) مثل (الاعتراض على الحكم الغيابي) حيث ينظر إمام المحكمة التي أصدرته لسحب حكمها الأول , ونظر القضية من جديد بناءً على الظروف الجديدة والتي كانت لو تعلمها المحكمة لما أصدرت حكمها محل الطعن وهو يتميز بالخصائص الآتية :- 
1. انه طريق طعن غير عادي يجوز سلوكه في حالات معينة واردة على 
سبيل الحصر .
2. هو طريق لإبطال الحكم من قبل نفس المحكمة التي أصدرت الحكم .
3. يهدف الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى تبصرة القاضي بخطئه الذي 
صدر منه أو تورط فيه حتى يتسنى له تدارك ماوقع فيه من خطا والعدول 
عن حكمة (166) .
4. يفترض الطعن بإعادة المحاكمة وقوع خطا من القاضي في الواقع أو في الإجراءات لا في القانون , وهو بهذا يختلف عن الطعن بالتمييز الذي يرد إلى الخطأ في القانون .
5. يرد الطعن بإعادة المحاكمة عن الإحكام ولو كانت قد اكتسبت درجة البتات مثله مثل اعتراض الغير والطعن لمصلحة القانون سواء كانت الإحكام المطعون فيها قد اكتسبت درجة البتات مضي المدة القانونية أو اكتسبتها باستنفاذ طرق الطعن 
وهو في هذا يتطابق في الطعن بطريق اعتراض الغير ويختلف عن الطعن لمصلحة القانون في إن الطعن لمصلحة القانون لايرد على الإحكام المصدقة تمييزا" .
فإعادة المحاكمة .. إذن .. طريق من طرق الطعن قصد الشرع بحجة تفتحه تمكين المحكوم عليه من فرصة أخيرة لإصلاح صور خاصة من خطا الذي تقع فيه المحاكم في إحكامها النهائية ولكنه ليس وسيلة لعرض النزاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
165 ـ د. احمد أبو ألوفا ـ التعليق على النصوص قانون المرافعات ص716
166 ـ د. مصطفى كامل كيرة ـ قانون المرافعات الليبي ص810 و 811 _ دار صادر _ بيروت






على القضاء مرة أخرى الأولى فالاعتراض على الحكم الغيابي وثانية كالاستئناف وحتى لايترتب على ذلك زيادة النفقات وتعطيل حسم الدعوى وتفويت الإغراض التي من اجلها قصر القانون التقاضي على درجتين أو درجة واحدة في بعض الأحوال , لذا حدد القانون أسباب إعادة المحاكمة بشكل حصري , فلا يلجا إليه 
المحكوم عليه إلا إذا تحققت إحدى الحالات التي نص عليها القانون وتوافرت شروط الإعادة فيها .
هذه الحالات التي خفيت على المحكمة فا صدرت حكمها في غير الوجه الصحيحة 
وكان للخصم الأخر يد في الإخفاء فالغرض من إعادة المحاكمة إعادة فحص النزاع من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم , كما يرمي إلى محو الحكم ذاته , ليعود مركز طالب الإعادة إلى ماكان عليه  قبل صدور الحكم , ليتمكن من مواجهة النزاع من جديد .
تتميز إعادة المحاكمة عن طرق الطعن العادية بأنها لاترم فقط إلى تعديل الحكم المطعون فيه أو إصلاحه : بل تهدف إلى إزالة هذا الحكم واستبداله بحكم أخر يحل محله بعد إن تحقق سبب من الأسباب المبطلة التي تنشا عادة عن خطا لاينسب إلى القاضي أو لم يحصل بإرادته .
وإعادة المحاكمة في النظام القانون العراقي صنفان , احدهما عالجه قانون المرافعات المدنية , وهو موضوع دراستنا , والأخر عالجه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المواد (270 إلى 279) منه وهذا ينحصر الطعن في الإحكام الصادر من المحاكم الجزائية فقط وماعدا ذلك من إحكام فيطعن بها بطريق إعادة المحاكمة طبقا" لإحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
167 ـ عبد الرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية رقم (23) لسنة 1969 الجزء الثالث _ الطبعة الأولى
          _ مطبعة بابل _ بغداد _ 1977 ص433












المبحث الأول

شروط الطعن بإعادة المحاكمة

يشترط للطعن في الإحكام بإعادة المحاكمة شروط ثلاثة :-
إن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه من الإحكام أو القرارات التي أجاز القانون الطعن بها بهذا الطريق .
إن يقع الطعن خلال المدة التي حددها القانون البالغة خمسة عشر يوما" .
إن يستند الطعن بالإعادة إلى احد الأسباب التي حددها القانون .

أولا"
الإحكام والقرارات

(( ومدى قبولها للطعن فيها بإعادة المحاكمة )) 

نصت المادة (196) من قانون المرافعات المدنية على جواز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو من محاكم الأحوال الشخصية ولو كان الحكم مطعون فيه قد حاز درجة البتات بقولها ( يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة (168) أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو من محاكم الأحوال الشخصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ولو كان حاز درجة البتات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
168 ـ ورد اسم محكمة البداءة مرتين في النص والمقصود بالأولى هي محكمة الصلح الملغاة بموجب
          المادة (65) من قانون التنظيم القضائي التي نصت على إحلال (محكمة البداءة) محل عبارة 
          (محكمة الصلح) أينما ورد ذكرها في قانون المرافعات والقوانين الأخرى , فادى ذلك إلى إرباك 
           الكثير من نصوص قانون المرافعات بالشكل الوارد في النص المذكور .




فالنص أشار إلى جواز الطعن في إحكام أربعة أنواع من المحاكم هي :-
1. إحكام محكمة الاستئناف
2. إحكام محكمة البداءة
3. إحكام محكمة البداءة الصادرة بدرجة أخيرة
4. إحكام محكمة الأحوال الشخصية
ويبدو جليا" من استعراض هذه المحاكم التي أجاز نص المادة (196) من قانون المرافعات المدنية الطعن فيها بإعادة المحاكمة أنها من صنف واحد وهي الإحكام التي لم يفتح للخصوم طريق الطعن بها بالاستئناف وهذا ما أكده نهج القانون في منع الطعن لإعادة المحاكمة في الإحكام القابلة للطعن بها بالاستئناف فلا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام التي تصدر بدرجة أولى كاصل عام مادام الطعن بها بطريق الاستئناف جائز (169) وفق ما نصت عليه المادة (197) من قانون المرافعات المدنية (لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى مادام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائز) ويقصد بالإحكام التي تصدر بدرجة أولى هي الإحكام القابلة للطعن فيها بطريق الاستئناف وهي طبقا" لإحكام القانون العراقي الإحكام التي تصدر من محكمة البداءة في الدعوى التي تزيد قيمتها على الإلف دينار ودعاوي تصفية الشركات ودعاوي الإفلاس وتطبيق هذا النص بجعل جميع إحكام محكمة البداءة الصادرة بدرجة أولى غير قابل للطعن فيها بإعادة المحاكمة إلا في فرض واحد فقط هو إن يكون الحكم مازال قابلا" للطعن بطريق الاستئناف لان حكم محكمة البداءة الصادر بدرجة أولى القابل للاستئناف لا يخرج من حيث مباشرة الطعن فيه بطريق الاستئناف احد الفرضين هما :    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
169 ـ قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 721/الهيئة الاستئنافية منقول 4 ـ 20 في 24/10/2004 
         لا يجوز الطعن بطيرق إعادة المحاكمة في الإحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام 
         الطعن فيها بطريق الاستئناف جائز حسبما تقضي بذلك إحكام المادة 197 من قانون المرافعات 
         المدنية المعدل .


الفرض الأول :- 

إن يطعن المحكوم عليه بدرجة أولى بالحكم بطريق الاستئناف وفي هذه الحالة لا تخرج نتيجة الطعن إلا من احد هذه الفروض :-
1. إن يكون الاستئناف واقعا" بعد مضي المدة القانونية للاستئناف .
2. إن يكون الطعن واقعا" ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه .
3. إن يترك المستأنف استئنافه فتقرر محكمة الاستئناف من إبطال العريضة أو اللائحة الاستئنافية وفي هذه الحالة يسد طريق الاستئناف على المستأنف فلا يمكنه الطعن في الحكم البدائي بطريق الاستئناف محددا" لسبق إيقاعه طعنا" 
بالاستئناف فيه . 

الفرض الثاني :-

إن لا يوقع المحكوم عليه طعنا" في الحكم بطريق الاستئناف , وفي هذه الحالة يظل الطعن بطريق الاستئناف جائزاً إذا توفر احد أسباب الطعن بطريق إعادة المحاكمة طبعا" لحكم المادة (187) من قانون المرافعات المدنية التي نص 
(1. مدة الاستئناف خمسة عشر يوما" 2. إذا صدر حكم البداءة بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب إخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة أي إن الطعن بالاستئناف في الحكم الذي تتوفر فيه احد أسباب إعادة المحاكمة لا يغلق بوجه المحكوم عليه حتى تبدأ مدة إعادة المحاكمة طبقا" لنص المادة (198) من قانون المرافعات ) 
يتبين مما تقدم إن الحكم البدائي الصادر بدرجة أولى قابلا" للاستئناف لا يقبل الطعن به بإعادة المحاكمة إمام محكمة البداءة التي أصدرته إلا في فرض واحد فقط هو إن يطعن فيه بالاستئناف فيرد الطعن شكلا" , أو إن يتقرر إبطال العريضة الاستئنافية لمضي المدة القانونية على تركها للمراجعة إذا ظهر بسبب الإعادة بعد الطعن فيه بالاستئناف وأيدته محكمة الاستئناف أو فسخته فالطعن بإعادة المحاكمة لم يعد واردا" عليه بل يطعن بإعادة المحاكمة في الحكم ألاستئنافي إمام محكمة الاستئناف إما إذا لم يطعن به بالاستئناف فان حقه في الطعن فيه بالاستئناف لا تبدأ مدته إذا توفرت احد أسباب إعادة المحاكمة إلا من الوقت الذي تبدأ به مدة إعادة المحاكمة لذا فليس له الطعن فيه بإعادة المحاكمة بل عليه إن يطعن فيه بالاستئناف إمام محكمة الاستئناف المختصة لعدم جواز الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزا"



فالحكم البدائي الصادر بدرجة أولى ولم يطعن به بالاستئناف لا يقبل مطلقا" الطعن فيه بإعادة المحاكمة لا إمام محكمة البداءة التي أصدرته ولا إمام محكمة الاستئناف , فإذا ظهر فيه احد أسباب إعادة المحاكمة وجب على  من يريد الطعن فيه إن يطعن به بطريق الاستئناف من خلال مدة خمسة عشر يوما" من اليوم التالي لعلمه بالغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم بشهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة .
وتقبل الإحكام التي ذكرناها فيما سبق على العموم الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة سواء كانت اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسبها طبقا" لما تنص عليه المادة (196) من قانون المرافعات بقولها (ولو حاز الحكم المطعون فيه على درجة البتات) سواء كانت تلك الإحكام غيابية أو حضورية .     
ثانيــــا"

مدة إعادة المحاكمة

مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها وفقا" لما نصت عليه المادة (198) من قانون المرافعات المدنية بقولها (مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي جعل دون تقديمها ) 
والمقصود بـ (مدة إعادة المحاكمة) الأجل الذي حدده القانون للقيام بها 
في غضونه , فإذا مافات هذا الأجل تسقط الحق في طلب الإعادة







وقد حدد القانون اجل إعادة المحاكمة بخمسة عشر يوما" مسايرة للاتجاه الحديث نحو تقصير هذه المواعيد , ولكن هذه المواعيد غير بالغة القصر بحيث تتيح لطالب الإعادة فرصة التروي قبل إن يبادر إلى رفع طلبه , كما أنها غير بالغة الطول حتى لا يتأخر الفصل في المنازعات ولكن يعجل باستقرار الحقوق لأصحابها (170) 
ولا تخضع مدة الطعن لإعادة المحاكمة للقاعدة العامة المنصوص عليها في فصل الإحكام العامة في طرق الطعن في الإحكام في المادة (172) من قانون المرافعات المدنية التي نصت على إن يبدأ سريان المدد القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغا" , لان المشرع وجد إن من العدل إن تبدأ مدة إعادة المحاكمة حسب الحالات التي أجاز الطعن في الإحكام بالإعادة بمناسبتها رعاية لمصلحة الخصوم لذلك فان هذه المدة لاتتاثر كأصل عام بتبليغ الحكم لأنها لا تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم (170) أو عده مبلغا" إلا في حالة سبق تبليغ المحاكمة تختلف باختلاف سبب إعادة المحاكمة وفق التفصيل الأتي .  
إذا كان سبب إعادة المحاكمة وقوع غش من الخصم الأخر كان من شانه التأثير في الحكم , فان مدة إعادة المحاكمة تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش ويقصد بظهور الغش علم المحكوم عليه بالغش , الذي وقع من خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكفي لبدء المدة اتصال علم طالبا" إعادة المحاكمة بالغش ولو لم يكن في يديه ما يثبت ذلك الغش .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

170 ـ عبد الرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ رقم (83) لسنة 1969 ج3 _ ط1 
       1977 _ مطبعة بابل _ بغداد ص445









إذا كان سبب إعادة المحاكمة هو تزوير الورقة أو الأوراق التي أسس عليها 
الحكم فتبدأ مدة الطعن بإعادة المحاكمة من اليوم التالي لأحد 
الفرضين الآتيين :-
إذا ثبت التزوير بإقرار يصدر من فاعله فتبدأ المدة وفق الظاهر من نص المادة (199) من اليوم التالي (لظهور) الإقرار بالتزوير من فاعله والمقصود من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه لأي طالب إعادة المحاكمة بصدور الإقرار ولا يقصد إن تبدأ المدة من اليوم التالي لصدور الإقرار فمن غير المنطقي إن تبدأ مدة الطعن بإعادة المحاكمة من اليوم التالي لصدور الإقرار بالتزوير من فاعله دون إن يكون طالب إعادة المحاكمة على علم به لان ذلك قد يؤدي إلى انتهاء المدة قبل إن يعلم المحكوم عليه بصدور الإقرار أي قد تنتهي المدة قبل إن تتاح فرصة للمحكوم عليه لإيقاع الطعن بإعادة المحاكمة ويؤيد وجه النظر تلك مانصت عليه الفقرة (2) من المادة (187) من قانون المرافعات المدنية حول بدء الاستئناف في الحكم البدائي والذي تتوفر بشأنه احد أسباب إعادة المحاكمة فهي تبدأ وفقا" لها من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه بالغش أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله والمدة تبدأ من تاريخ علم طالب إعادة المحاكمة بصدور الإقرار بالتزوير ولو لم يكن لديه مايثبته , وهي تبدأ بحقه ولو لم يكن المقر هو المطلوب إعادة المحاكمة ضده , لان التزوير قد يوقعه غير المطلوب الإعادة ضده والنص قضي بان تبدأ المدة من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه بصدور الإقرار بالتزوير من فاعله وهذا قد يكون المحكوم له الحكم المطعون فيه وقد يكون شخص أخر غيره والمعروف بداهة إن إقرار غير المحكوم له بتزوير الورقة أو الأوراق التي أسس عليها الحكم لا يتحجج بها على المحكوم عليه ولو كان ذلك المضر هو المزور لان الإقرار حجة قاصرة على المقر وطلب إعادة المحاكمة لايمكنه إلا إن يطعن بإعادة المحاكمة بمجرد علمه بصدور الإقرار من فاعله ولو لم يكن هو المحكوم له فلا يمكنه الانتظار لحين تمكنه من إثبات التزوير في مواجهة المحكوم له 
وإلا فاتت عليه مدة الطعن , لذا فإننا نرى إن الطعن بإعادة المحاكمة في هذه 
الحالة لا يشترط فيها ثبوت التزوير قبل إقامة الدعوى إعادة المحاكمة 







وفق مايقول به الفقه , لان ذلك لا يتفق عمليا" مع بدء مدة الطعن من اليوم التالي لإقرار فاعل التزوير به إذا كان غير المحكوم له في الحكم المطعون فيه 
إذا ثبت التزوير بحكم قضائي فتبدأ المدة من تاريخ اكتساب الحكم بتزوير الورقة أو الأوراق التي أسس عليها الحكم المطلوب فيه بالإعادة درجة البتات وعلم المحكوم عليه بذلك .
إذا كان سبب الإعادة شهادة الزور فتبدأ المدة من اليوم التالي لإكساب الحكم على ذلك الشاهد شهادة الزور درجة البتات عن الشهادة التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالإعادة وعلم المحكوم عليه بذلك الحكم بصدور الحكم بشهادة الزور واكتسابه درجة البتات .
إذا كان سبب الإعادة الحصول على أوراق أو ورقة منتجة حال خصمه دون تقديها فتبدأ المدة من اليوم التالي (لظهور) الأوراق أو الورقة ويقصد بالظهور , ليس علم طالب الإعادة بوجود الورقة يقصد به حصوله عليها , فلا تبدأ المدة ولو علم المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه بالإعادة بوجود الورقة مادام لم يحصل عليها , ولا تبدأ إلا إذا أصبح أصل الورقة في حيازته أو في متناول يده 
ولايكفي لبدء المدة حصوله على صورتها الضوئية وإذا استند طالب الإعادة إلى ظهور ورقة منتجة وتحقق للمحكمة انه طعن بطريق إعادة المحاكمة بالاستناد إليها , بعد فوات المدة القانونية فلا يصحح طعنه ولا يجعله واقعا" ضمن المدة القانونية , التمسك بظهور ورقة جديدة إثناء نظر دعوى الإعادة (171)   





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
171 ـ عبد المنعم حسين ـ طرق الطعن في الإحكام المدنية والتجارية ص548



بالتزوير أو بشهادة الزور واكتسابه درجة البتات أو الحصول على الورقة المنتجة في الدعوى إلا بدليل قطعي لا يتسرب إليه الشك حين البحث في كون الطعن بإعادة المحاكمة واقعا" ضمن المدة القانونية أو خارجها كان يقر طالب الإعادة بتاريخ معين أو يثبت تحقق الواقعة بدليل رسمي كان يثبت تبليغه بصدور الحكم بالتزوير وبالقرار التمييزي المصدق له بإبرازها مثلا" في محضر رسمي كان هو احد الموقعين عليه .
وهذه المدة تخضع للقواعد الخاصة عدد الطعن فهي حتمية بترتيب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقي نفسها برد عريضة الطعن بإعادة المحاكمة إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية تطبيقا" لنص المادة (171) من قانون المرافعات وإنها تقف بوفاة المحكوم عليه أو فقدانه أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه .

المطلب الأول

أسباب الطعن بإعادة المحاكمة

حدد المشرع أسباب إعادة المحاكمة على سبيل الحصر فأجاز الطعن في الإحكام بهذا الطريق إذا وجد سبب من الأسباب التي ذكرتها المادة (196)
من قانون المرافعات المدنية التي تنص ( لايجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا وجد سبب من الأسباب الآتية :-
1. إذا وقع من الخصم الأخر غش في الدعوى كان من شان التأثير في الحكم .
2. إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها 
أو قضي بتزويرها .
3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد حكم عليه بشهادة الزور .
4. إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه 
قد حال دون تقديمها .
فأسباب إعادة المحاكمة أربعة بموجب قانون المرافعات المدنية العراقي
وهي مما لا يجوز القياس عليها لان الأصل هو إن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز إعادة النظر فيه إنما أجاز لها الشرع استثناء في حالات معينة تصحيح حكمها رجوعا" إلى الحق والعدل .


وهي مما لا يجوز القياس عليها لان الأصل هو إن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه إنما أجاز لها المشرع استثناء في حالات معينه تصحيح حكمها رجوعا" إلى الحق والعدل (172) وتلك الحالات هي حصرا" ما نصت عليه المادة المذكورة لا سبيل إلى الاستناد لغير ما ذكر فيها في طلب إعادة المحاكمة فلا يعد الادعاء بانطواء الحكم على قصور في التسبيب ولا الادعاء بمخالفة الحكم بالقانون مهما كانت تلك المخالفة ولا الاعتراضات الموضعية عليه ولا وفاة احد الخصوم إثناء السير في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالإعادة قبل صدور الحكم من أسباب قبول الطعن على الحكم بطريق إعادة المحاكمة (173) مها بلغت جسامة المخالفة ومهما كانت تؤثر في الحكم أو في النتيجة.
وأسباب إعادة المحاكمة طبقا" للقانون العراقي أربعة أسباب سنعالجها تباعا".


                                             (أولا")
إذا وقع من الخصم غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم. 
ويشرط لتحقق هذا السبب :-
1. إن يقع في الدعوى غش والغش هو إدخال الخديعة على القاضي بإعمال من شأنها إن تؤدي إلى التضليل بالمحكمة بحيث يؤثر ذلك على تقدير القاضي في الواقعة المعروضة عليه وهو أمر يتعذر تحديده إلا انه يمكن تقريبه من الذهن بأنها إعمال احتيالية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

172- د./احمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات ص718 
173- عبد المنعم حسين طرق الطعن بالإحكام المدنية والتجارية ص514 




تخالف الشرف والأمانة ومن شانها التغرير بالقاضي مثل التأثير على الشهود ومنع وصول التبليغات للخصوم وقد يقع الغش من (174) جانب احد الخصوم أو وكلائه أو من شخص يسال عنه الخصم مدنيا" والغش يشمل كل أنواع التدليس والمفاجآت والوسائل التي تستعمل بواسطة الخصم في مواجهة الخصم الأخر بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها بالخطأ والغش يمكن إن يأخذ صورا" متعددة لا حدود لها فهو خداع يعمد إليه الخصم بسوء نية لإخفاء الحقيقة أو تضليل العدالة كان يقيم المدعي دعواه على شخص متوفى وهو يعلم بذلك ويبلغ شخص وهمي بوصفه هو المدعي عليه أو يعطي عنوانا" للمدعي عليه غير عنوانه الحقيقي ويبلغ أخر (175) ولكن مجرد إنكار الخصم للدعوى لا يعتبر غشا" وكذلك مجرد الغبن الذي يصيب الخصم من المحكمة لا يعد غشا" ولا يعد غشا" التفنن في أساليب دفع الدعوى ولا حتى في التعسف في استعمال حق الدفاع كما لا يعد غشا" الحنث في اليمين الحاسمة ما لم يثبت كذب اليمين بحكم جنائي ..
2. إن يصدر الغش من خصم طالب إعادة المحاكمة أي من المحكوم له في الحكم المطعون فيه أو من وكيله أو من شخص ليسال الخصم عنه مدنيا" أو إن يقع من شخص أخر متواطي مع الخصم أو مع وكيله ولا فرق في إن يكون الغش صادرا" من المدعي أو المدعي عليه أو الشخص الثالث أو من المعترض اعتراض الغير أو من المعترض على الحكم الغيابي أو من المستأنف ما دام خصما" في الدعوى ويترتب على اشتراط وقوع الغش من المحكوم له في الحكم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

174- د./مصطفى كامل كيرة _ قانون المرافعات الليبي ص814
175- مدحت المحمود _ شرح قانون المرافعات ص269
176- منير القاضي _ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ص342




المطلوب إعادة المحاكمة فيه أو من وكيله أو من شخص يسأل عنه مدنيا" أو بتواطئ منه أو بعلمه إن إعادة المحاكمة لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما هو في صالح من صدر منه الغش (177) فقد دون باقي المحكوم هم في حكم المطعون فيه ما دام لم يقع منهم أي غش في الدعوى فإذا صدر حكم لمصلحة محكوم هم متعددون وكان قد صدر غش من احدهم دون اشتراك الآخرين فيه فان الطعن في الحكم بالإعادة لا يتناول من الحكم إلا ما كان في صالح من صدر منه الغش دون زملائه من المحكوم لهم (178) .
إما التواطؤ بين الخصمين لإخفاء الحقيقة عن القاضي فرغم كونه غشا" مزدوجا" وتتوفر فيه شرط صدوره من المحكوم له في الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة إلا انه بسبب اشتراك طالب إعادة المحاكمة فيه لا يعد غشا" مما يجيز إعادة المحاكمة .
3. يجب إن يقع الغش إثناء النظر في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالإعادة فان لم يكن كذلك فلا يكون سبب من أسباب إعادة المحاكمة .
4. إن يكون الغش قد اثر في الحكم المطعون فيه .
5. إن يكتشف طالب إعادة المحاكمة الغش بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة .
ويقع على عاتق طالب إعادة المحاكمة حالة إثبات وجود الغش ومدى تأثيره على الحكم وان يثبت أيضا" بأنه صدر من جانب خصمه أو وكيله أو بتواطئ معه أو بعلمه أو من شخص يسال عنه مدنيا" .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
177- عبد الرحمن العلام _ شرح قانون المرافعات المدنية ج3 ص436 
178- عبد المنعم حسين _ طرق الطعن في الإحكام المدنية التجارية ص516



                                            (ثانيا")
حصول إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها 
الحكم 
ويشترط تحقيق هذا السبب :-
إن يبنى الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة على ورقة أو أوراق ذات تأثير كلي على ما ورد فيه . أو ذات تأثير حاسم في صدور الحكم المطعون فيه . ولولا وجودها واعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت المصلحة المتمسك بها إما إذا لم يؤسس الحكم على تلك الورقة أو الأوراق فلا يقبل الطعن فيه بإعادة المحاكمة ولو قضي بتزويرها ما دام لم يبنى عليها . وذهب جانب من الفقه (179) إلى عدم اشتراط التأثير الكلي أو الحاسم للورقة أو الأوراق المزورة بل اكتفى بالتأثير مهما كانت درجته ولا ينال من ذلك عندهم عدم جواز الإعادة في الحكم الذي يبنى على ورقة مزورة إذا قام على أكثر من دليل وكانت بقية الأدلة كافية لحمله , إذ الدليل المستمد من الورقة المزورة في هذه الحالة يكون من قبيل التزيد , طالما يستقيم الحكم بدونه , وهذا يعد كأنه غير موجود فلا يقام أي وزن لتأثيره في الحكم .
إما إذا أسس الحكم على ورقة مزورة وعلى أدلة أخرى فلا يقبل 
الطعن بإعادة المحاكمة إذا ثبت إن الحكم بني على أسباب أخرى وانه
لم يكن للورقة المزورة شان كبير في هذا الصدد , وإذا حكم إمام
محكمة الدرجة الأولى بناءً على ورقة مزورة ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم أو فسخته بناءً على أسباب أخرى قاطعة في الدعوى فلا سبيل إلى 
الطعن فيه بإعادة المحاكمة لان الورقة المزورة لم تكن أساس الحكم النهائي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
179- عبد المنعم حسين _ طرق الطعن في الإحكام المدنية والتجارية ص519






المطعون فيه (180) وهو هنا حكم محكمة الاستئناف وقد 
يكون الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة قد بني على ورقة يثبت 
تزويرها في جانب منها غير مؤثر في نتيجة الحكم كان 
يقضي بتزوير تاريخها دون متنها فلا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة ما دام تاريخ 
الورقة غير مؤثر في نتيجة الحكم المطعون فيه (181) ولا فرق بين إن 
تكون الورقة المزورة بفعل الخصم في الدعوى أو بفعل الغير
, لكن لا يعد تزوير الحكم نفسه سببا" لإعادة المحاكمة 
فيه , كون الحكم ذاته مزورا" ويجوز للمتضرر في هذه الحالة 
إن يطعن بالحكم بالتزوير . لا بإعادة المحاكمة ليتوصل لمحوه بهذه 
الواسطة , إن يثبت تزوير الورقة أو الأوراق بأحد طريقين لا 
ثالث لهما , إما بإقرار الخصم المحكوم له سواء كان إقرار 
قضائي أو إقرار غير قضائي أو بحكم مكتسب درجة البتات 
سواء كان الحكم حكم جزائي أو حكم مدني (182) وثبوت التزوير 
بأحد هذين الطريقين لازم , فالدليل على التزوير من غير ذلك 
لا يقبل إمام المحكمة التي تنظر في دعوى إعادة المحاكمة . ويجب إن 
يكون الإقرار بالتزوير صادر من المحكوم له سواء كان هو 
الذي زور الورقة أو زورت بفعل شخص غيره . إما إذا كان 
الإقرار بالتزوير قد صدر من غيره ولو كان ذلك الغير هو 
مزور أو محرر الورقة أو احد الموقعين عليها , فلا يصح الاستناد 
إليه في إثبات صحة التزوير الذي يبنى عليه إعادة المحاكمة , 
والحكم بتزوير الأوراق فيصح إن يكون حكم مدني أو جزئي , 
ولا ينال من صلاحية الحكم الجزئي بسبب الطعن بالإعادة
في تطبيق السبب محل التعليق إن يكون قد قضي 
بعدم المسؤولية أو البراءة لعدم وجود القصد الجنائي 
أو بسبب قيام احد موانع المسؤولية العقاب ما دام قد
أكد وجود السلوك الإجرامي المكون لجريمة التزوير , إما إذا 
كان الحكم الجزائي لم يقطع بتزوير الورقة أو الأوراق  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
180- احمد أبو ألوفا ¬_ التعليق على نصوص قانون المرافعات ص719 
181- قرار محكمة التمييز بالعدد 270/ هيئة عامة أولى/1975 في 24/1/1976
182- عبد المنعم حسين _ طرق الطعن في الأحكام _ ص519 






واكتفى بالحكم بعد المسؤولية أو عدم الاختصاص إذا كانت الجريمة مما لا تخضع للقانون العراقي لوقعها خارج البلاد مثلا" أو يكون المتهم يتمتع بالحصانة الدبلوماسية , أو تحصنه القوانين الداخلية لمنصبه أو إن الإجراءات أوقفت بحقه قبل الحكم عليه بصدور عفو عام أو لأي سبب أخر يجعل الدعوى الجزائية تنقضي قبل الحكم بها نهائيا" بثبوت التزوير . ففي هذه الحالة يتوجب إن تقام دعوى مدنية أصلية يطالب بها المدعي بالحكم بتزوير الورقة أو الأوراق التي أسس عليها الحكم فإذا حكم له بذلك فيطعن بالاستناد إلى الحكم هذا بطريق إعادة المحاكمة .
(ثالثا")
إذا كان الحكم قد بني على شهادة الزور
ويشترط تحقيق هذا السبب :-
إن يبنى الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة على شهادة شاهد بحيث تكون الشهادات ذات تأثير كلي على ما ورد في الحكم المطعون فيه ولو لا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأي الذي نحت إليه (183) أي إن تكون تلك الشهادة المزورة هي الحصول عليها في صدور الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة ولكن إذا استند الحكم إلى الشهادة المزورة ضمن شهادات أخرى وكان من الممكن إن يقوم الحكم على ما يتضمن من الشهادات بعد استبعاد هذه الشهادة فان تزوير الشهادة لا يقبل كأساس للإعادة في الحكم في مثل هذه الحالة وان تقدير كون الشهادة التي حكم بتزويرها هي المعول عليها في صدور الحكم من عدمه أمر يعود تقديره للمحكمة التي تنظر في الطعن بإعادة المحكمة تستخلصه من وقائع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 184

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
183- د. احمد أبو ألوفا _ التعليق على نصوص قانون المرافعات _ ص719 
184- مدحت المحمود_شرح قانون المرفعات_ط1_2005_ص269



ويتوجب إن يكون الحكم بشهادة الزور قد اكتسب درجة البتات , ولا يغني عن الحكم القضائي بشهادة الزور , ثبوت تزوير الشهادة  بغير الحكم كما لو اعترف الشاهد بذلك (185) ويستوي إن يصدر الحكم بتزوير الشهادة من محكمة جنائية أم مدنية .
- إن يحكم بتزوير الشهادة بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة ..
إن يحكم بتزوير الشهادة قبل إقامة الطعن بإعادة المحاكمة فلا يقبل ذلك 
الطعن إذا كان لغرض السعي إلى إثبات تزوير الشهادة ولو كان القضاء 
الجزائي قد تحلى عن البحث في الادعاء بتزوير الشهادة قبل الفصل 
النهائي بها لسبب من الأسباب كصدور العفو العام أو الخاص أو وفاة 
الشاهد أو إيقاف الإجراءات الجزائية بحقه إيقاف نهائيا" , فلا يقبل 
الطعن بإعادة المحاكمة دون الاستناد إلى حكم بتزوير الشهادة , 
وعلى طالب الإعادة إن يقيم دعوى مدنية للمطالبة بالحكم لتزوير 
الشهادة , فإذا حصل على حكم بذلك , كان له إن يطعن بطريق 
إعادة المحاكمة بناءً على تزوير الشهادة التي أسس عليها الحكم 
.ولا يشترط وجود تواطؤ بين الشاهد الذي أدلى بالشهادة المزورة 
وبين الخصم المحكوم له في الحكم المطعون فيه بالإعادة (186) 





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

185- مصطفى كامل كيره _ قانون المرافعات الليبي ص815 _ 521

186- عبد المنعم حسين _ طرق الطعن في الإحكام المدنية والتجارية ص521





(رابعا")
إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجه في الدعوى .
ويشترط لتوفر هذا السبب :-
1. إن يحصل طالب إعادة المحاكمة على أوراق منتجه في الدعوى أي أنها تؤدي في حالة ثبوت صحتها إلى إبطال الحكم المطعون فيه أو تعديله على الأقل .
2. إن تكون تلك الأوراق قد حال خصم طالب إعادة المحاكمة بفعل نفسه دون تقديمها خلال نظر الدعوى , التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة فإذا تبين بأنه لم يحتجزها بفعله وإنما كان ذلك ناشئا" عن فعل الغير دون تواطؤ منه أو أنها اكتشفت إثناء نظر الدعوى , ولم يفطن طالب إعادة المحاكمة إلى التمسك بها فيتعذر في مثل هذه الحالة قبول الطعن بإعادة المحاكمة بالاستناد إليها ولا تصلح الأوراق والتي أبرزت صورها وكانت محل نظر المحكمة للاستناد إليها في طلب الإعادة ما دامت كانت تثار الجدل والمناقشة في ما بين الطرفين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالإعادة لكن لا يشترط إن يكون الخصم حال بنفسه دون تقديم الورقة لقبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة بل يجوز ذلك حتى ولو كانت الحيلولة دون إبرازها كانت قد وقعت بسبب منه أو بالتواطؤ معه ويتعين إن تكون الورقة قد حجرت حجزا" ماديا" لمعرفة الخصم المحكوم له , إما مجرد سكونه عند الإشارة إليها أو حجزها بمعرفة شخص خارج عن الخصومة , بغير تواطؤ مع المحكوم له لا يجيز قبول الطعن 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187- مدحت المحمود _ شرح قانون المرافعات ط _2005_ص270



بإعادة المحاكمة , كذلك لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إذا حجز الورقة خصم في الدعوى لا شان له بما قضي به الحكم المطعون فيه وكذلك لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إذا ضاع السند من طالب إعادة المحاكمة ثم وجده بعد الحكم في الدعوى مهما كانت أهمية لذلك السند وكذلك إذا كانت المحكمة عالمة بوجود تلك السندات ولم تطلب الاطلاع عليها فلا يصلح إن يكون ذلك سببا" لإعادة المحاكمة لان هذه السندات غير خافية عن المحكمة بفعل الخصم أو بسببه وان رأيها قد كونته بما لديها من أوراق (188) .
3. إن يحصل الخصم طالب الإعادة على هذه الأوراق بعد صدور الحكم المطعون فيه وان تكون حاضرة في يده عند طلب الإعادة , إذ لا يقبل منه مجرد الادعاء بأنها لا تزال في يد خصمه 
وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 الملغى يأخذ بأربعة أسباب هي الغش والتزوير في الأوراق والحصول على مستندات أخفاها الخصم وتعارض الحكم مع حكم سابق , واستغنى قانون المرافعات الحالي عن السبب الأخير وأستعاض عنه بتزوير الشهادة التي بني عليها الحكم وكان بعض الشراح العراقيين (186) قد دعو إلى الأخذ بأسباب جديدة للطعن بإعادة المحاكمة يضاف إلى الأسباب التي اخذ بها قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي وهي :-
- بناء الحكم على شهادة الزور 
- بناء الحكم على يمين كاذبة
- إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 
- إذا كان الحكم قد صدر في دعوى فصل فيها بمواجهة أشخاص ليس لهم صفة النيابة عن احد الخصوم أو غير مفوضين بتعويض خاص في الأحوال التي تقتضي ذلك .
- أو إذا حكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على احد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلا" تمثيلا" صحيحا" في الدعوى التي صدر فيها الحكم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
188- عبد الرحمن العلام _ شرح قانون المرافعات المدنية _ ج3_439 
189- منير القاضي _ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ص344و345 وضياء شيت خطاب _ 
         شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي _ 1967 _ ص420


- إذا حكم على القاضي أو احد أعضاء الهيأة القضائية التي فصلت في الدعوى بناءً على إجراءات الشكوى من القضاة 
- إذا كان منطوق الحكم مناقضا" بعضه بعضا" بحيث يتعثر تنفيذه 

(المبحث الثاني)
    رفع دعوى الإعادة
تنعقد الخصومة في دعوى إعادة المحاكمة بين المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه والمحكوم له في ذلك الحكم وتقام من الأول على الثاني في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها , ويستوفي عنها رسم وتودع لضمان الغرامة والضرر فيها تأمينات أوجبها القانون , ويحدد لنظرها موعد قريب يبلغ به الخصوم .وسنتناول كل ذلك بالتفصيل في ثلاثة مباحث الأول للخصومة في دعوى الإعادة ونبحث في الثاني المحكمة المختصة بنظر دعوى إعادة المحاكمة وفي الثالث نتناول موضوع إقامة دعوى الإعادة .
وتنعقد الخصومة في الطعن بطريق إعادة المحاكمة بين المحكوم له والمحكوم 
عليه في الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة ويتوجب إن يخاصم الطاعن 
بإعادة المحاكمة جميع المحكوم هم في الحكم المطعون فيه (190) كانت 
الخصومة ناقصة فيتوجب عليها إكمالها بإدخال بقية أشخاص




ــــــــــــــ
190- قرار المحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بالعدد 566/حقوقية 1993 في 25/5/1993
         


تالفة في الطعن إلى جانب المطلوب الإعادة ضده بطلب منه وإذا لم يبادر هو إلى طلب ذلك فعلى المحكمة إن تسأله فيما إذا كان يطلب إدخالهم شخص ثالث في الدعوى إلى جانب المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم إكمالا" للخصومة فان وافق أدخلتهم إما إذا إصر على رفض إدخالهم فعلى المحكمة رد إعادة المحاكمة من جهة عدم اكتمال الخصومة وسنبحث في طرفي الخصومة في دعوى الإعادة في مطلبين الأول الطالب الإعادة والثاني المطلوب الإعادة ضده ..

                                          المطلب الأول
طالب إعادة المحاكمة 
سبق وان ذكرنا إن إعادة المحاكمة كغيره من طرق الطعن في الإحكام لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى والخاسر للدعوى هو المدعي عليه الذي حكم عليه لطلبات المدعي كلها 
أو بعضها أو ردت دعواه الحادثة المتقابلة أو هو المدعي الذي ردت دعواه 
كلا" أو جزءا" أو ردت دعواه الحادثة المنظمة أو هو الشخص الثالث الذي 
ردت دعواه بعد قبول دخوله أو إدخاله في الدعوى أو حكم عليه بشيء .
ويشترط في من يطعن بالحكم بطريق أعمادة المحاكمة إن تتوافر فيه الشروط 
العامة للطاعن هي :-
أولا" :- إن يكون الطاعن (طالب إعادة المحاكمة) طرفا" في الدعوى 
           (191) التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء كان 
           خصما" أصليا" أو متدخلا" في الدعوى فلا يحق لغير 
           إطراف الدعوى حق الطعن بإعادة المحاكمة على 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
191- مصطفى كامل كيره _ قانون المرافعات الليبي _ ص760 _ دار صادر بيروت



الحكم الصادر فيها , لان الحكم القضائي كغيره من الإجراءات ذو اثر نسبي فلا يحتج به إلا بين خصوم الدعوى التي صدر فيها ويعد طرفا" في الدعوى المدعي والمدعي عليه والشخص الثالث لاختصامي والشخص الداخل أو المتدخل إلى جانب احد الطرفين , وقد ثار الخلاف بشان حق الشخص الثالث المنضم لأحد الطرفين في الطعن في الحكم فذهب رأي إلى عدم جواز سلوك طرق الطعن لمن تدخل منظما" لأحد الطرفين (192) في حين ذهب الرأي الراجح إلى إن الشخص الثالث المنظم لأحد الطرفين يعد خصما" في الدعوى التي ادخل وله سلوك طرف (193) الطعن في الحكم الصادر فيها سواء كانت عادية أو غير عادية لان الحكم الصادر في الدعوى حجة للشخص الثالث وحجة عليه وهو يرمي إلى إبطال الحكم وإعادة النظر في قضاء المحكمة الصادر في طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وهو صاحب مصلحة في تأييد هذه الطلبات فلا وجه لحرمانه من هذا الحق (194) . إما فيما يتعلق بالقانون العراقي فان هذه المسالة قطع بها نص المادة 70/1 من قانون المرافعات المدنية إذ تقول في شرطها الأخير:- ( ويعد دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة 
ويصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفا" في الدعوى ويحكم له أو عليه) 
ثانيا":- إن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم , فلا يكفي إن يكون الطاعن طرفا" في الدعوى التي صدر فيها الحكم بان يلزم إن يرفع طعنه بالصفة التي مثل بها في تلك الدعوى




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
192- مصطفى كيره _ المصدر السابق _ ص559 
193- د. احمد أبو ألوفا _ المرافعات المدنية والتجارية ص702 ط12 _ منشات المعارف بالإسكندرية
194- د. احمد أبو ألوفا _ نظرية الإحكام ص 714



وإلا أضحى خصما" أخر فلا يقبل طعنه . فمن ترفع عليه الدعوى
بصفته الشخصية . لا يملك الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق المادة
المحاكمة بصفته واليا" أو وصيا" أو مديرا" مفوضا" لشركة ما ومن 
يختصم في دعوى بصفتين معينتين ويصدر الحكم عليه في حق 
يتصل بصفة واحدة منها , لا يملك الطعن فيه إلا بهذه الصفة الأخيرة وحدها .
ثالثا":- إن تكون للطاعن مصلحة في طعنه , وهذا هو شرط الخسارة , فلا 
            ينشا الحق في الطعن إلا لمن حكم عليه بشيء , مما أقيم الطعن, 
            من اجله وتوجد خسارة إذا كان هناك عدم تطابق بين منطوق 
            الحكم وبين طلبات احد الخصوم التي عرضها على المحكمة والعبرة
            بأخر طلباته قبل الحكم (195) فإذا تطابقت طلبات الخصم مع
            منطوق الحكم فلا توجد خسارة ولو رفض الحكم بعض حججه
            , واستند على حجج أخرى , وبالتالي فلا حق له في الطعن (196)
            فإذا لم يكن للخصم طلبات إمام القضاء , وهو ما 
            قد يحدث للمدعي عليه فانه يعتبر خاسرا"
            إذا قبلت طلبات خصمه كلا" أو جزءا" وتكفي الخسارة لوحدها
            لمباشرة الطعن العادي , إما بالنسبة للطعن غير العادي ,
            كإعادة المحاكمة , فلا تكفي الخسارة لوحدها وإنما يجب 
            إن تتوافق الخسارة مع الأسباب التي ينص عليها القانون 
رابعا":- إلا يكون الطعن قد قبل الحكم :- والقبول بالحكم هو الرضاء به صراحة أو ضمنا"
            بحيث يمتنع على من رضا به الطعن فيه بعدئذ بأي طريق من طرق    
            الطعن , في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته والقبول الصريح
            هو إعلان إرادة صريحة بعدم الرغبة بالطعن في الحكم .







ـــــ
195- فتحي والي _ مبادئ قانون القضاء المدني _ ص570
196- قرار محكمة التمييز المرقم 303/موسعة أولى/98 في 28/4/1999
197- د. احمــــــــد أبــــــــــو ألوفــــــــــا _ المصــــــــدر السابــــــــق ص743

ولابد إن يكون واضحا" قاطعا" في دلالته على الرضاء بالحكم , 
فلا يؤخذ بالطعن , ولا يقبل التأويل , فإذا كان هناك شك في 
حقيقة المقصود وجب تفسيره لمصلحة المحكوم عليه , والقبول يعد تصرفا" قانونيا" من جانب واحد ولهذا فلا حاجة إلى قبوله من الخصم الأخر (198) 
إما القبول الضمي فهو سلوك ممن له الحق في الطعن لا يتفق مع إرادة الطعن في الحكم بالطرق التي يقررها القانون , ويمكن إن يقع في صور مختلفة والمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان ما صدر من الخصم يعد قبولا" ضمنيا" للحكم أو لا يعده , ويشترط فيه 
أ‌- إن يكون السلوك المعتبر قبولا" صادرا" من الخصم عن اختيار فإذا قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم , فيعد قبولا" منه له , إذا كان الحكم قد تم إيقاف تنفيذه وعلى العكس لا يعتبر قبولا" له إذا كان الحكم واجب التنفيذ , إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري اتقاءً لتنفيذه جبرا" وليس قبولا" له .
ب‌-   إن يكون السلوك واضح الدلالة على قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره على 
  أكثر من معنى أو أكثر من وجه , فلا يجوز إن يعد قبولا" ضمنيا" ومثال 
  القبول الضمني الواضح الدلالة إن يبادر المحكوم عليه إلى تنفيذ الحكم الصادر 
  ضده في مديرية التنفيذ بمقتضى المادة (18) من قانون التنفيذ (200)
  لذلك لا عبرة بالقبول الضمني للحكم ولا عبرة بالقبول الصريح أو إسقاط الحق
  في الطعن 0الواقع بغير هاتين الوسيلتين , ولو توفرت فيه جميع أركان القبول 
  أو الإسقاط وهما إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل مفهوم 
  المخالفة للنص إن الطعن مقبول إلا إذا اسقط الطاعن حقه فيه 
ـــ
198- د. فتحي والي _ مبادئ قانون القضاء المدني _ ص272
199- د. فتحي والي _ مرجع سابق ص572
200- مدحت المحمود _ شرح قانون المرافعات المدنية ج2 ص49(نص المادة 18 من قانون التنفيذ رقم 
        45 لسنة 1980 للمدين إن ينفذ رضاء خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة 
        الإخبار بالتنفيذ وفي هذه المرحلة يعطي المدين من رسم التحقيق فيما يقوم بتنفيذه)


إسقاطا" صريحا" إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل أو ليس قبول الحكم إلا إسقاط (201) لذلك فان الطعن مقبولا" ولا عبرة لقبول الطاعن بالحكم ضمنا" (202) أو قبوله به صراحة بغير الوسيلتين التي ذكرها النص .

                                         (المطلب الثاني) 
المطلوب إعادة المحاكمة ضده
يشترط فيمن يرفع عليه الطعن بالإعادة (المطلوب إعادة المحاكمة ضده) أربعة 
شروط هي :-
أولا" :-  إن يكون طرفا" في الخصومة التي صدر فيها الحكم 
ثانيا" :- إن مختصم بذات الصفة التي كانت له قبل صدور الحكم 
ثالثا" :- إن يكون قد أفاد من الوضع القانوني المطعون فيه 
رابعا":- إلا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه فتقدم مصلحة الطاعن 
            إذا لم يتمسك المحكوم له بالحكم , وحقق لخصمه غايته من الطعن 
            فيه , ونفعه من نفسه , وأدى له كافة المصاريف التي تكبدها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
201- د. احمد أبو ألوفا _ التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد ص469 ط1968 _ منشاة 
            المعارف بالإسكندرية 
202- د. ضياء شيث خطاب _ الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ص290
            مطبعة العاني _ بغداد 1973 إذ يقول (إما التنازل الضمني فلا يقبل لعدم النص 
            عليه في القانون)


ويقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها إذا كانت قد ألغيت وهذا ما نصت عليه المادة (199) من قانون المرافعات المدنية (يكون الطعن بطريق إعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بإعادة المحكمة (203) ولا إلى محكمة أدنى منها احتراما" لقواعد التقاضي على درجتين ولكي لا يسلط قضاء على قضاء أخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الأخر , ولان المشرع يبغي إن تعرض أسباب إعادة المحاكمة على نفس المحكمة التي  أصدرت الحكم لأنها قد تقرر نتيجة الطعن بإعادة المحاكمة , تعديل الحكم , أو إبطاله وهذا لا يكون من اختصاص أي محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم) ولكن لا ينبغي على إن يفهم من القول :- (إن عريضة الطعن بإعادة المحاكمة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم) هو إمكانية تقديم الطعن لآي محكمة من نوع المحكمة التي أصدرت الحكم بمعنى إن الحكم إذا كان صادرا" من محكمة أحوال شخصية فيقدم إلى أي محكمة أحوال شخصية وإذا كان صادر من محكمة استئناف فيقدم إلى محكمة استئناف بل يلزم تقديمه إلى المحكمة التي أصدرته مطلقا" ولكن لا يلزم إن يكون القضاة الذين حكمو في الدعوى هم أنفسهم الذين ينضرون في الطعن فيه بإعادة المحاكمة فقد ينقلون ويبدلون بغيرهم فلا يشترط إن ينظر في الطعن بإعادة المحاكمة القاضي نفسه أو الهيأة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه , ولكن لا يوجد ما يمنع في إن ينظر في الطعن بإعادة المحاكمة القاضي نفسه الذي اصدر الحكم المطعون فيه أو القضاة أنفسهم الذين كانوا يشكلون الهيأة التي أصدرته . 




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

203- قرار محكمة التمييز بالعدد 724/870/1 الهيأة الاستئنافية العقار3004 في 23/9/2004
         



إما إذا كان الحكم البدائي قد طعن به استئنافا" مختلف المحكمة المختصة بنظر الطعن عليه بإعادة المحكمة في ضوء نتيجة الطعن فيه بالاستئناف والوضع هنا لا يخرج من ثلاثة احتمالات :- 
- إن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم البدائي .
  وقيل في هذا الاحتمال رأيان :-
الأول :- ذهب إلى إن محكمة الاستئناف تكون هي المحكمة المختصة بنظر الطعن  
           عليه بإعادة المحاكمة (203) لان الحكم البدائي لم يعد مبرما" إلا بقوة الحكم 
           ألاستئنافي الذي أيده . ولان الحكم ألاستئنافي هو الحكم المعول عليه في 
           التنفيذ ولأننا إذا أبطلنا أو عدلنا الحكم ألاستئنافي حين الطعن فيه بإعادة 
           المحاكمة فان ذلك يشمل الحكم البدائي فيعد تبعا" للحكم ألاستئنافي الذي أيده
           معدلا" أو مبطلا" إما إذا وقع الطعن بإعادة المحاكمة على الحكم البدائي 
           المؤيد استئنافا" إمام محكمة البداءة فإنها لن تستطيع إلا تعديل أو إبطال 
           الحكم البدائي فيضل الحكم ألاستئنافي الذي أيده قائما" ويحتاج إلى طعن أخر 
           بإعادة المحاكمة لإبطاله أو تعديله .
الأخر :- ذهب إلى إن المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة على البدائي 
          المؤيد استئنافا" هي محكمة البداءة لان الحكم ألاستئنافي في هذه الحالة لا 
          يتضمن أمر جديد إنما لم يتضمن سوى رد عريضة الاستئناف فقط , ولكن لا 
          يضيع على الخصوم في دعوى أعادة المحاكمة درجة من درجات التقاضي فيما 
          إذا أعطينا سلطة النظر في الطعن بإعادة المحاكمة على الحكم البدائي المؤيد 
          استئنافا" لمحكمة الاستئناف . 
          ونرجح الأخذ بالرأي الأول في موضوع الطعن بإعادة
          المحاكمة فضلاً عن الأسانيد التي ساقاها أنصاره فانه من غير 
          المقبول إن يعطي لمحكمة البداءة سلطة النظر في التحقيق في بعض 
          شروط الطعن بإعادة المحاكمة إذا تعلق ذلك بإجراء أو دليل وقع 
          أو قـــدم إمــام محكمــة الاستئنــاف ولـم يقــع أو يقــدم إمـا محكمـة البــداءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
204- ضيــاء شيــت خطــاب _ الوجيــز فـي شـرح قانون المرافعات المدنية ص318



حين نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة فلو بني الطعن بإعادة المحاكمة على شهادة الزور وكان ذلك الشاهد قد أدلى بشهادته إمام محكمة الاستئناف لا إمام محكمة البداءة فلا يمكن إن يعطي لمحكمة البداءة سلطة النظر في كون تلك الشهادة هي التي أسست عليها محكمة الاستئناف حكما" تأييد الحكم البدائي أو إن يبني الطعن بإعادة المحاكمة على تزوير ورقة لم تبرز إلا إمام محكمة الاستئناف فلا يصح إن تعطي سلطة النظر في كون تلك الورقة هي التي بني عليها الحكم ألاستئنافي في محكمة البداءة في حين إن محكمة الاستئناف سلطة وحق النظر في مثل ذلك إذا كانت الشهادة المزورة أو الورقة المزورة قد قدمت إمام محكمة البداءة لان الأولى أعلى درجة من الأخر . 
- إن تفسخ محكمة الاستئناف الحكم البدائي 
- إن تقضي محكمة الاستئناف برد العريضة الاستئنافية شكلا" أو إن تقرر إبطالها .
ولا يؤثر في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في نظر الطعن عليه بإعادة المحاكمة سواء كانت محكمة درجة أولى أم محكمة درجة ثانية , تصديق الحكم من محكمة التمييز لان اغلب الأسباب التي نص عليها القانون للطعن بطريق إعادة المحاكمة إنما تتعلق بالوقائع والمستندات والأدلة . وهذه لا يمكن التغافل عنها ولا يمكن لمحكمة التمييز إن تحقق منها دون إن تتحقق منها محكمة الموضوع . ولا يجوز مطلقا" تقديم طلب الإعادة إلى محكمة التمييز لأنها ليست درجة من درجات المحاكم (204) فيكون الطعن في حكم مصدق تمييزا" بطريق إعادة المحاكمة إمام المحكمة التي أصدرته سواء كانت محكمة ابتدائية أو استئنافية . 
وإذا فصلت محكمة التمييز في موضوع الدعوى التي قررت نقض الحكم الصادر فيها لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه حينما يكون موضوعها صالحا" للفصل فيه تطبيقا" لحكم المادة (214) من قانون المرافعات فان الطعن في مثل هذا الحكم بطريق إعادة المحاكمة يكون إمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية التي حلت محلها محكمة التمييز وفصلت في الحكم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
205- ضياء شيت خطاب _ الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ص318-319 

إما المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري فان الوضع قبل صدور أمر مجلس الوزراء المؤقت المرقم (30) لسنة 2005 كان بان تنظر تلك المحكمة المطعون بإعادة المحاكمة على الإحكام الصادرة منها تطبيقا" لحكم الفقرة (ج) من البند (ثانيا") من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 التي نصت (تسري بشان الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما يرد به نص خاص في هذا القانون الإحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية) إلا إن البند (ثالثا") من المادة (4) من أمر مجلس الوزراء المؤقت رقم (30) لسنة 2005 نص :- (تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام الآتية :- 
أولا" ... ثالثا"- النظر في الطعون المقدمة على الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) فكان النص يشير إلى إن اختصاص النظر في كل الطعون التي قد توقع على إحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري يكون للمحكمة الاتحادية العليا .. ونظن إن واضع النص قصد الطعون التمييزية فقط .
                                       (المطلب الثالث) 
إقامة دعوى إعادة المحاكمة
نصت المادة (199) من قانون المرافعات المدنية :- (يكون الطعن بطريق 
إعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون 
فيه أو المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم , وشهرته , 
والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم , وتاريخه , والمحكمة 
التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز 
إعادة المحكمة ويحدد لنظرة جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة 
واستيفاء الرسم ودفع التأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة ألاف 
دينار لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم بغير إخلال بحق


 
الخصم في الادعاء بتعويض اكبر إذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطلب 
علـى العريضـة بتبليغـه بيـوم المرافعــة ويبلـغ الخصــم بصورتهــا وبيــوم المرافعـة) 
فالطعن بإعادة المحاكمة ما هو إلا دعوى مستقلة وقائمة بذاتها تتضمن طلب إعادة المحاكمة في النزاع موضوع الدعوى فتسري على عريضة الطعن كافة الشروط الواجب توفرها في عريضة الدعوى والبيانات المنصوص عليها في المادة (46) من قانون 
المرافعات المدنية يضاف إليها البيانات الخاصة بالطعن بإعادة المحاكمة التي ذكرتها المادة (199) من قانون المرافعات وهي خلاصة الحكم المطعون فيه وتاريخه وتاريخ تبليغ المحكوم عليه به والسبب الذي يجيز إعادة المحاكمة ولا يكفي في ذلك التنويه في طلب إعادة المحاكمة بوجود أسباب يبنى عليها الطعن وانه سيبينهما في المرافعة إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة في الجلسة بل يتوجب إن تذكر في عريضة الطعن وان تشمل العريضة عليها بصيغة صريحة (205) ولا يوجد ما يمنع من إن يؤسس طالب إعادة المحاكمة طعنه على أكثر من سبب من أسباب إعادة المحاكمة الأربعة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية لكن يتوجب بطلب الإعادة إن يذكرها في عريضة الإعادة ولا يجوز لها إيراد سبب جديد إثناء نظر دعوى الإعادة ولا إثناء الجلسات التي تعقد لنظرها ويجب تقديم عريضة للطعن بإعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو إلى المحكمة التي حلت محلها ويقصد بالمحكمة التي حلت محلها هو حالة إن تلغى محكمة ويناط اختصاصها بمحكمة أخرى فان هذه الأخيرة هي التي تخص بنظر دعوى المادة المحاكمة ولا يجوز تقديم عريضة الطعن بإعادة المحاكمة بواسطة 
محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم ولو كانت العريضة موجه إلى المحكمة الأخيرة كان تقدم بواسطة محكمة محل إقامة طالب إعادة المحاكمة أو محل عمله مهما كانت حجج وأسباب طالب إعادة المحاكمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
206- عبد الرحمن العلام _ شرح قانون المرافعات المدنية ج3 ص447 
207- عبد الرحمن العلام _ شرح قانون المرافعات المدنية ج3 ص447 
         وعبد المنعم حسين _ طرق الطعن في الإحكام المدنية والتجارية ط1 _ 1975 _ ص552


ولكن القانون لم يعالج مسالة قبول محكمة ما التوسط في تقديم عريضة طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , 
وكان قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الملغى يجيز إن تقدم عريضة إعادة المحاكمة إثناء رؤية دعوى أخرى منظورة إمام غير المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوجب عليها إحالة الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وبناء على هذا النص أجاز بعض الشراح (206) في ظل ذلك القانون تقديم عريضة إعادة المحاكمة بواسطة محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إن القانون الحالي لم يأخذ بأي من الحلين المذكورين لا صراحة ولا ضمنا" ولا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا أصليا" في المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب طعنه ولا يقبل طارئا"في محكمة أخرى قياسا" على اعتراض الغير الطارئ والى هذا ذهب بعض الشراح والأساتذة ولكن بعض القوانين 
أباحت ذلك كما جاء في المادة (546) من القانون اللبناني (207) 
وكانت المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي 
تجيز للطرف الذي انقضت مدة إعادة المحاكمة بالنسبة إليه إن يطلبها إذا 
قدم خصمه الإعادة خلال المدة القانونية , وتطبق بشان إعادة المحاكمة 
المتقابل هذا القواعد المقررة في الاستئناف المتقابل إلا إن القانون الحالي 
لم يأخذ بإعادة المحاكمة المتقابل فلا يصح مطلقا" قبول إعادة المحاكمة ممن انقضت مدة إعادة المحاكمة بالنسبة إليه ولو رفع خصمه طعنا" بإعادة المحاكمة في مدته 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
208- منير القاضي _ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ص350 ط1 مطبعة العاني _ 
         بغداد _ 1957 
209- منير القاضي _ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ص356 ط1 _ مطبعة العاني 
         1957 


المطلب الرابع
نظر دعوى الإعادة والحكم فيها
تحدد المحكمة التي قدم إليها الطعن بإعادة المحاكمة جلسة قريبة وتنظر  فيه وفقا" للقواعد العامة التي تحكم الدعاوي العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ما لم يكن هناك نص خاص بدعوى إعادة المحاكمة فيكون هو الواجب التطبيق دون القواعد العامة وهي تفصل فيها على ثلاث مراحل تنظر في الأولى بالناحية الشكلية وفي المرحلة الثانية تنظر في قبول الطعن من جهة تأسيسه على احد أسباب الطعن بإعادة المحاكمة 
وثم تنقل إلى الناحية الموضوعية إذا قبلت دعوى الإعادة لتأسيسها على سبب من أسباب الإعادة فإذا انتهت المحكمة من إجراء تحقيقاتها فصلت فيها وفقا" لما تراه وفي ضوء ما ثبتت لديها بتعديل الحكم المطعون فيه من الناحية التي أوجبت الإعادة وتصدر حكما" جديدا" وفق القانون .
 
أولا"
نظر دعوى إعادة المحاكمة
تجري على دعوى إعادة المحاكمة جميع الإحكام التي تسري على الدعاوي العامة (208) ما لم يرد نص بإعادة المحاكمة لان إعادة المحاكمة يعد دعوى مستقلة جديدة عن الدعوى الأولى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويترتب
عليها ما يترتب على سائر الدعاوي فتسير المحكمة في نظر إعادة المحاكمة طبقا" للقواعد المعينة في قانون المرافعات المدنية ويعترضها ما يعترض الدعوى 
الأصلية من العقبات (209) ويرد عليها ما يرد على تلك من ترك الدعاوي وإبطالها بمعنى المدة , والتنازل عنها وقطع السير فيها وتأخيرها حتى يبث في موضوع أخر وتخضع للقواعد نفسها في الحضور والغياب ووجوب الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلوهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
208 ـ مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ص271 الطبعة5 _ 2005 
209 ـ عبد الرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ج3 ـ ص451











من المحامين أو غير المحامين ودخول وإدخال الأشخاص الثالثة وغيرها . والجدير بالذكر بالملاحظة إن القانون جاء خاليا" من النص على إن يسري 
على دعوى إعادة المحاكمة ما يسري على الدعاوي العادية من الإحكام إلا إن القضاء العراقي سار على اعتماد ذلك بلا نص , ولان القانون سار على اعتماد هذا الحكم فجاء بنص خاص حينما عالج الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي في المادة (184) من قانون المرافعات المدنية وفعل مثل ذلك بشان الطعن بطريق الاستئناف في المادة (195) من القانون المذكور ولابد من الالتفات إلى ذلك وإيراد نص به في الفصل الذي عالج إعادة المحاكمة لأهمية مثل ذلك النص .
وتقوم المحكمة كخطوة أولى في نظر دعوى إعادة المحاكمة بجلب اضبارة الحكم المطعون فيه بالإعادة وتشير إلى ملخص عنها وعن الحكم الصادر فيها
في محضر الجلسة .
وتبدأ المحكمة ابتداءً بالتدقيق كونها مختصة أو غير مختصة في نظر الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة والمقصود هنا هو بالنظر إلى كونها مختصة في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل بالنظر إلى كونها مختصة في نظر الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة على ذلك الحكم وذلك ينعقد في نقطة واحدة هي (هل أنها المحكمة التي أصدرت الحكم , أم أنها المحكمة التي حلت محلها أم لا ) ولأشان للمحكمة هنا في البحث لكونها مختصة في نظر أصل النزاع أو أنها ليست مختصة به حين النظر في الطعن في المحكمة بإعادة المحاكمة فهي إذا وجدت بأنها لم تكن مختصة في النظر بأصل النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فلا تبحث في ذلك ولا ترتب عليه إي اثر في دعوى إعادة المحاكمة .. لان دعوى إعادة المحاكمة لأتقبل إلا إذا أسست على احد الأسباب الأربعة المنصوص عليها في القانون وليس من بينها إن لأتكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة في نظر النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه نوعيا" أو وظيفيا" أو مكانيا" . 




فالاختصاص في دعوى إعادة المحاكمة ينحصر في بحث كون المحكمة التي تنظر الطعن بالإعادة هي التي أصدرت الحكم أو أنها المحكمة التي حلت محل المحكمة التي أصدرته فقط , فإذا وجدت نفسها بأنها غير مختصة بان يكون الحكم صادرا" من محكمة غيرها توجب بها إحالة دعوى الإعادة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي تطبيقا" لحكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية إذا كانت المحكمتين (أي المحكمة التي رفعت دعوى إعادة المحاكمة إليها والمحكمة المختصة) من محاكم الدرجة الأولى أي إذا كانت محكمة بداءة أو محكمة أحوال شخصية أو محكمة مواد شخصية أو محكمة عمل أو محكمة قضاء إداري أو محكمة كمركية أو غيرها من محاكم الدرجة الأولى وتحيل المحكمة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ذاتها ولو أقيمت دعوى إعادة المحاكمة إمام محكمة من نفس نوع المحكمة التي أصدرت الحكم فلو أقام طالب إعادة المحاكمة طلب إمام محكمة بداءة البياع للطعن في حكم ظهر للمحكمة المذكورة بأنه صادر من محكمة بداءة الكرادة , فيتوجب بمحكمة بداءة البياع بعد ثبوت ذلك رسميا" إمامها إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرادة 
وكذلك إذا ظهر لها إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الأحوال الشخصية 
في البياع مثلا" , أو أي محكمة أحوال شخصية , فيتوجب بها إحالة دعوى أعادة المحاكمة على ذلك الحكم إليها وكذلك الحكم إذا كان الحكم صادر من محكمة الأحوال المواد الشخصية في البياع وأقيم إمام محكمة بداءة البياع , فيتوجب إحالة الدعوى إلى محكمة المواد الشخصية في البياع ولو لم يؤد ذلك 
إلى إيداعها إلى قاض أخر بوصف إن محكمة البداءة هي ذاتها محكمة المواد الشخصية وان قاضي البداءة هو نفسه قاضي المواد الشخصية , ولكن ذلك لايغير من كون محكمة الأحوال الشخصية محكمة أخرى غير محكمة البداءة ولها سجلاتها وتخضع إحكامها لطرق طعن أخرى , غير طرق الطعن التي تخضع لها الإحكام الصادرة من 
محكمة البداءة لذا يتوجب إحالة مثل هذا الطعن إلى محكمة المواد الشخصية 
في البياع لتسجيل دعوى إعادة المحاكمة في سجلاتها ولو استمر القاضي 
نفسه في نظرها لان العبرة هنا بالمحكمة لابشخص القاضي  




فلنص يوجب إن تنظر المحكمة التي أصدرت الطعن الحكم الطعن فيه 
بإعادة المحكمة .
إما إذا كانت المحكمة المختصة من محاكم الدرجة الثانية (أي الاستئناف)
والمحكمة التي قدم إليها الطعن من محاكم الدرجة الأولى مثل إن يقدم طعن على حكم بدائي مؤيد استئنافا" أو حكم بدائي فسخ استئنافا" إلى محكمة البداءة , فان الاختصاص في نظر دعوى إعادة المحاكمة يكون في مثل هذا الفرض لمحكمة الاستئناف , فهل يجوز لمحكمة البداءة إحالة الطعن بإعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها حسب الاختصاص رغم إن المحكمتين من درجتين مختلفتين .
ذهبت محكمة التمييز إلى عدم جواز الإحالة بين محكمتين من درجتين مختلفتين فلا إحالة بين محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف (212) 
وعلى المحكمة في هذا الفرض رد الدعوى شكلا" لعدم الاختصاص 
وإذا أقام طالب إعادة المحاكمة طعنه بالإعادة بعد صدور الحكم الجزائي أو المدني بتزوير الورقة التي أسس عليها الحكم المطعون فيه , أو بعد صدور الحكم الجزائي أو المدني بتزوير شهادة الشاهد التي بني عليها الحكم وقبل إن يكتسب ذلك الحكم درجة البتات , فعلى المحكمة استئخار الطعن بإعادة المحاكمة لحين اكتساب الحكم الجزائي أو المدني بتزوير الورقة أو تزوير الشهادة درجة البتات .
ولا يصح في دعوى إعادة المحاكمة إحداث دعوى حادثة منضمة 
ولا دعوى حادثة متقابلة , لأمن جانب طالب إعادة المحاكمة ولأمن جانب المطلوب إعادة المحاكمة ضده , لان دعوى إعادة المحاكمة طعن غير عادي , والأصل في الطعون غير العادية لا تصح إلا بالاستناد إلى احد الأسباب 
التي ينص عليها القانون وان المحكمة المختصة في النظر فيها 
تلتزم بعدم تجاوزها , ولا يصح لها إن تزيد على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
212ـ قرار محكمة التمييز بالعدد 4733/م1/1998 في 9/12/1998 لايجوز لمحكمة البداءة إحالة الدعوى 
        حسب الاختصاص الوظيفي إلى محكمة الاستئناف التي هي بدرجة أعلى لان الإحالة تكون بين المحاكم التي 
        هي من درجة واحدة .. غير منشور













الحكم المطعون فيه , لذا فلا يتصور إن تقام دعوى حادثة منظمة خاصة 
وان نص الفقرة (1) من المادة (202) من قانون المرافعات تنص ( يقتصر النظر في دعوى إعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه إلى سبب أخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها ) فيتوجب بالمحكمة حصر تحقيقاتها في ذلك السبب تطبيقا" لهذا النص فلا يمكنها قبول دعوى حادثة منظمة أو متقابلة , ويمنع من الدعوى الحادثة المتقابلة فضلاً عما تقدم القاعدة التي تقول بان الطعن لا يستفيد منه غير رافعه فلا يمكن للمحكوم له في الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة أي المطلوب إعادة المحاكمة ضده إن يقيم دعوى حادثة متقابلة والاستفادة من طعن خصمه ضده (213)
فلا يسوغ إعادة المحاكمة للخصم الأخر إن يطلب الحكم له بشيُ يدعي إن الحكم المطعون فيه أغفله لان طلب إعادة المحاكمة لاتفيد إلا صاحبها .

ثانيا"
الحكم بإعادة المحاكمة
تفصل المحكمة في طلب إعادة المحاكمة على ثلاث مراحل في المرحلة الأولى تنظر في توفر الشروط الشكلية لدعوى الإعادة , وفي المرحلة الثانية 
تفصل في قبول الطعن من حيث قيامه على احد الأسباب المبينة في القانون , 
وفي المرحلة الثالثة تعيد النظر في موضوع الحق المدعي 
به مجددا" وسنتناولها تباعا" .
ــ
211 ـ كان قانون أصول المحاكمات الملغي يجيز إقامة دعوى إعادة محاكمة متقابل بنفس إحكام الاستئناف المتقابل إلا إن القانون الحالي لم يؤخذ بذلك .




المبحث الثالث
الفصل في الناحية الشكلية لدعوى إعادة المحاكمة
تنظر المحكمة أولا" في توفر الشروط الشكلية لدعوى إعادة المحاكمة قبل البحث
 في تأسيسها على احد الأسباب المبينة في المادة (196) من قانون أصول المرافعات المدنية , وهي تقضي برد دعوى الإعادة شكلا" في احد 
الفروض الآتية :-
1. إذا كان الخصومة غير متوجهة سواء من جهة طلب الإعادة أو من جهة المطلوب إعادة الحاكمة ضده .
2. إذا وجدت المحكمة الخصومة متوجهة ولكنها غير مكتملة فان يقيم طالب إعادة المحاكمة على احد المحكوم لهم دون الباقين , ولم يبادر طالب إعادة المحاكمة 
لإكمالها من تلقاء نفسه , ورفض تنبيه المحكمة له لإدخال من يكمل الخصومة الناقصة إلى جانب المطلوب المحاكمة ضده إكمالا" للخصومة .
3. إذا كان يقيم دعوى إعادة المحاكمة لاصفة له في إقامتها كان يقيمها عام عن طالب الإعادة ويبين بأنه لم يكن وكيل عن طالب الإعادة حين إقامتها .
4. إذا كان حكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة لا يقبل الطعن فيه بالإعادة كان يكون حكم بدائي صادر بدرجة أولى ولازال الطعن به بطريق الاستئناف جائزا" أو كان حكم صادر في دعوى إعادة المحاكمة أو كان يكون المطعون فيه حكم سبق الطعن فيه بالإعادة على رأي من يرى عدم جواز الطعن في الحكم بطريق إعادة المحاكمة لأكثر من مرة واحدة أو كان بطعن بالإعادة في حكم نص القانون على عدم قبول الطعن به بأي طريق .
5. إذا وجدت المحكمة بان السبب الذي أسس عليه طلب الإعادة سبق الفصل فيه بحكم قضي برد دعوى إعادة سابقة أسست على السبب ذاته .
6. إذا وجدت المحكمة بان طالب إعادة الدعوى لم يودع في صندوق المحكمة التأمينات التي أوجبت المادة (199) من قانون المرافعات المدنية إيداعها والبالغة خمسة ألاف دينار لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم .
7. إذا وجدت المحكمة بان الطعن بطريق إعادة المحاكمة واقع بعد انقضاء المدة القانونية البالغة خمسة عشر يوما" من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .
8. إذا وجدت المحكمة بان عريضة دعوى إعادة المحاكمة لم تتضمن ذكر أي سبب من الأسباب إعادة المحاكمة الأربعة فذهب رأي إلى وجوب رد دعوى الإعادة .  





المطلب الأول
الفصل في قبول طلب أعادة المحاكمة
إذا توفرت جميع الشروط الشكلية في دعوى إعادة المحاكمة , انتقلت المحكمة إلى البحث في كونها موسسه على احد أسباب إعادة المحاكمة الأربعة المبينة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية , فإذا وجدتها غير موسسه على أي واحد منها , فعلى المحكمة رد دعوى الإعادة وتغريم طالب إعادة المحاكمة مبلغ لايقل عن خمسمائة دينار ولايزيد عن إلف دينار , وقد تحكم للمطلوب الإعادة ضده بتعويض عما أصابه من ضرر إما إذا وجدت المحكمة إن طلب إعادة المحاكمة تؤسس على سبب أو أكثر من أسباب الإعادة المنصوص عليها في القانون وجب بها قبول الطعن , وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
وسنبحث قبول الطعن بإعادة المحاكمة أولا" وفرض الغرامة ثانيا" والحكم في التعويض عن الضرر الذي يصيب المطلوب إعادة المحاكمة ضده ثالثا" 
وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة رابعا" ..


الفرع الأول 
قبول أو عدم قبول الطعن بإعادة المحاكمة
إذا أنهت المحكمة من بحث الناحية الشكلية لدى إعادة المحاكمة فيتوجب عليها الفصل في قبول طلب إعادة بالنظر فيما إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبينا" على سبب من الأسباب القانونية الأربعة المبينة في المادة (196) من قانون أصول المرافعات المدنية , وفقا" لما نصت عليه المادتين (200) و (201/1) من قانون المرافعات المدنية التي نصت الأولى منها ( إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين إن طلب إعادة المحاكمة لم يكن مبينا" على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الإعادة بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على إلف دينار) ونصت الثانية 
( إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبينا" على سبب من الأسباب القانونية في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة لشانه إلى نتيجة الدعوى القائمة والمسالة هنا لاتخلوا إن تكون بأحد الفرضيين الآتيين :-





الأول :- إن تجدا المحكمة إن دعوى إعادة المحاكمة مؤسسة على سبب أو أكثر 
        من أسباب إعادة المحاكمة , فتقضي حين ذاك بقبول طلب الإعادة ..
الأخر :- إن يبين للمحكمة إن طلب الإعادة غير مؤسسة على أي سبب من الأسباب القانونية الأربعة لإعادة المحاكمة فتقضي المحكمة في هذه الحالة برد دعوى 
أو طلب الإعادة لعدم استنادها لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) 
من قانون المرافعات المدنية وتغريم طالب الإعادة مبلغا" لايقل عن خمسائة دينار ولايزيد على إلف دينار وهذا الفرض يظهر في صورتين ..
الصورة الأولى :-
هي إن يتبين للمحكمة إن السبب الذي ذكره طالب إعادة المحاكمة في عريضة دعواه ليس من الأسباب الأربعة المذكورة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية أصلا" كان يأتي بدفع موضوعية قبل الدفع بأنه غير مدني بالمبلغ المحكوم به أو انه مستأجر للعقار الذي حكم بمنع المعارضة فيه وليس بغاصب له . 
الصورة الأخرى :-
فتكون حينما يدعي طالب إعادة المحاكمة احد أسباب الإعادة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات ويؤسس دعواه عليه إلا إن المحكمة لانجد توفر الشروط القانونية كاملة فيما يدعيه طالب الإعادة في حقيقية وقائع الدعوى , كان نجد الشهادة المزورة مما لم يؤسس عليه الحكم المطعون فيه أو إن السند المزور ليس بمؤثر في نتيجة الحكم .
وقد يتبين للمحكمة إن طالب الإعادة لم يبين سببا" في عريضة الإعادة 
وحينما تكلفه لبيان السبب فهو إما إن يمتنع عن بيانه خلال المدة 
التي تحددها المحكمة أو يتعذر على المحكمة بتبليغ طالب الإعادة 
لبيانه فعلى المحكمة في تلك الصورتين إن تصدر قرارها بإبطال العريضة
 




الدعوى تطبيقا" لحكم المادة (50) من قانون المرافعات , وإما إن يبين طالب الإعادة السبب الذي يستند عليه في طلب الإعادة وهو لايخلو من تحت الفرضين اللذين اشرنا إليها أنفا" ولايقبل قرار المحكمة لقبول طلب إعادة المحاكمة لأي طريق من طرق الطعن بشكل مستقل عن الحكم الفاصل في دعوى إعادة المحاكمة ويصح للمحكمة إن تفصل بقبول طلب إعادة المحاكمة مع الحكم الفاصل في دعوى للمحكمة إن تفصل بقبول طلب إعادة المحاكمة مع الحكم الفاصل في دعوى الإعادة ولا يلزم بها إن تتخذه منفردا" به قبل النظر في دعوى الإعادة من الناحية الموضوعية .

الفرع الثاني
فـــــرض الغـــــــرامة
أوجبت المادة (200) من قانون المرافعات المدنية على المحكمة حينها تحكم برد طلب إعادة المحاكمة إذا وجدته غير مؤسس على سبب من الأسباب القانونية الأربعة المبينة في المادة (196) من قانون المرافعات  تحكم على طالب إعادة المحاكمة بغرامة لأتقل عن خمسمائة دينار ولأتزيد عن إلف دينار ونصت المادة أعلاه اوجب الحكم بالغرامة في حالة واحدة فقط هي إذا ظهر للمحكمة إن طلب الإعادة لم يكن مبينا" على احد الأسباب القانونية الأربعة إما ما عداها من فروض رد دعوى إعادة المحاكمة , فلا يجوز الحكم بالغرامة بها كرد الدعوى لرفعها بعد مضي المدة القانونية , وردها لعدم توجه الخصومة أو لنقصها ورفض إكمالها أو لعدم قبول الحكم المطعون فيه للطعن به بطريق إعادة المحاكمة أو رد دعوى إعادة المحاكمة موضوعا" بعد قبول الطعن بالإعادة 
أو غيرها من أسباب رد طلب إعادة المحاكمة غير عدم بنائها على احد أسباب 
الإعادة القانونية الأربعة .  







وتحكم المحكمة بالغرامة من تلقاء نفسها ولو بغير طلب لان الحكم بها وجوبي 
إذا ماتحققت موجباته (214)
ولا يعفى منه احد لأية علة متى ما توفرت شروطه ولو كان طالب الإعادة 
هي احد الأشخاص المعنوية العامة ولا تتعدد الغرامة بتعدد طالبي إعادة المحاكمة (215) 
بل يحكم عليهم جميعا" بغرامة واحدة ولايحكم بالغرامة في حالة إبطال عريض دعوى الإعادة ولو تقرر إبطال عريضة دعوى الإعادة بطلب من طالب إعادة المحاكمة وكذلك لايحكم بها إذا تصالح الطرفان بأي شكل قبل إن تحكم المحكمة برد الطعن لعدم استناده لأي سبب من الأسباب الأربعة التي حددها القانون للطعن بإعادة المحاكمة .
وإذا امتنع المحكوم عليه بالغرامة (طالب الإعادة) عن تسديدها ولم تكن المحكمة قد استوفت منه التأمينات حين إقامة دعوى الإعادة فان القانون لم ينص على كيفية استيفائها أو التعامل معها كما فعل في الكثير من النصوص 
وقد تعامل القانون العراقي في مسالة تنفيذ الغرامة المحكوم بها الممتنع عن تسديدها بطريقتين :- 
أولا" : بإبدالها بعقوبة الحبس
الأخر : باستيفائها تنفيذا"
في مواجهة عدم وجود نص يعالج الموضوع وفي ضوء ما سار عليه النظام القانوني العراقي فإننا نرجح إن تستوفي الغرامة المفروضة بمناسبة رد طلب أعادة المحاكمة لعدم بناءه على احد أسباب إعادة (196) من قانون المرافعات تنفيذا" وفق إحكام قانون التنفيذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
214 ـ قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد 246/م/2006 في 2/2/2006 
215 ـ عبد المنعم حسين طرق الطعن في الإحكام المدنية والتجارية ص567







لان هذا هو النهج الذي اعتمده المشرع العراقي في معظم التشريعات غير الجزائية , خاصة في القوانين الجزائية كقانون الإثبات ولان الأخذ بالخيار الثاني وهو استبدال عقوبة الغرامة بالحبس لايصح العمل به في رأينا ـ بغير نص صريح لما له من اثأر خطيرة على حريات الأشخاص الذين ينبغي التحرر من المساس بها بغير نصوص قانونية صريحة .

الفرع الثالث
الحكم بالتعويض للمطلوب الإعادة ضده
أوجبت المادة (199) من قانون المرافعات المدنية استيفاء تأمينات قدرها خمسة ألاف دينار لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم الأخر بغير إخلال بحقه في الادعاء بتعويض اكبر إذا كان الضرر يستوجب ذلك , فقد يلحق المطلوب إعادة المحاكمة ضده ضرر ما من إقامة الطعن بإعادة المحاكمة حينما يظهر بان طالب أعادة الحاكمة غير محق فيها , فيجوز لذلك الخصم المتضرر إن يطالب بتعويضه عما أصابه من ضرر وله إن يلاحق ذلك بأحد الطريقيين :-

الأول : إن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بدعوى حادثه متقابلة 
        في الدعوى نفسها الإعادة إذا توفرت شروطها .
الأخر : إن يقيم دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض فإذا لم يكن المطلوب الإعادة
          ضده قد طلب إثناء المرافعة التعويض عن الإضرار التي سببها عليه
          خصمه بدعوى إعادة المحاكمة . وصدر الحكم برد الدعوى بلا حكم 
          بالتعويض فان ذلك لايسلبه حق طلب التعويض بدعوى مستقلة . 







ويجب الاستحقاق التعويض إن تتوفر شروط المسؤولية (214)
التقصيرية وقد يلحق الضرر خصم طالب الإعادة من إيقاف تنفيذ الحكم أو إساءته إلى سمعته بإسناد تهمة التزوير أو الغش إليه وغيرها . ولا يعفى من التعويض احد مهما كان مركزه حتى ولو كان طالب الإعادة دائرة حكومية لان الدولة مسؤولة عن الإضرار التي توقعها مباشرة أو تسببا" على أي احد بلا جواز قانوني , ومن الخطأ القول بان المحكمة تدفع متبقي التأمينات بعد اقتطاع الغرامة إلى المطلوب الإعادة ضده مباشرة إذا حكمت له على طالب الإعادة بالتعويض . 

الفرع الرابع
إيقـــــاف الــــتنفيذ
الأصل إن إيقاع الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة لايوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائيا" شانه شان أي طعن غير عادي , فسلوك طريق إعادة المحاكمة لايوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بل على دائرة التنفيذ الاستمرار في الإجراءات التنفيذية وفقا" للقانون إلا إذا قررت المحكمة المختصة بنظر الطعن وقف تنفيذه (215)
ولايحق للمحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة لأي سبب كان , إلا إذا قررت بعد جمع الطرفين واستماع أقوالها قبول الطعن بالإعادة 
بعد إن تحقق من بنائه على احد أسباب إعادة المحاكمة المنصوص عليها 
في المادة (196) من قانون المرافعات ووقف التنفيذ من ظاهر نص المادة (201/1) من قانون المرافعات وجوبيا" على المحكمة ولا يشترط فيه 
سوى صدور قرار من المحكمة بقبول طلب إعادة المحاكمة لتأسيسه على 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
214 ـ عبد الرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات ـ ج3ـ ص448 ط1 _ 1977
215 ـ مدحت المحمود ـ شرح قانون التنفيذ وتطبيقاته العملية ص140 _ مطلعة الاقلام _ بغداد 1992





احد الأسباب الأربعة لإعادة المحاكمة ولم يتضمن القانون اشتراط تقديم كفالة لوقف الإجراءات التنفيذية ولم يشترط إن يقدم طلبا" بذلك بل اوجب القانون إتباع قرار قبول طلب الإعادة بقرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشتراط 
أي شي أخر فهو أمر وجوبي بنص القانون ولايدخل في نطاق سلطة المحكمة التقديرية فلم يشترط القانون لوقف التنفيذ وجود خشية من إن يؤدي الاستمرار
بتنفيذ الحكم إلى إلحاق ضرر جسيم بالطاعن بخلاف حكم القانون المصري 
الذي أجاز للمحكمة إن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة ولها إن تكلف طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة أو تأمره بما تراه كفيلا" بصياغة حق المطعون عليه (218)
ولايجوز للمحكمة إن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة وفقا" لإحكام القانون العراقي بناء على طلب طالب إعادة المحاكمة قبل جمع الطرفين وإصدار القرار بقبول طلب الإعادة فلا يحق له إصدار أمر بوقف التنفيذ على عريضة دعوى الإعادة ولو قدم طلبا" بذلك وقدمت كفالة لضمان الضرر .
وإذا قررت المحكمة وقف التنفيذ تطبيقا" لقرارها بقبول طلب الإعادة 
فلا يجوزها إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة كله إلا إذا انصب الطعن بطريق إعادة المحاكمة على جميع فقرات الحكم , فللمحكمة وقف تنفيذه كله واستقر القضاء العراقي على عد (وقف التنفيذ) من الأوامر على العرائض التي تقبل التظلم فيها إمام المحكمة التي أصدرتها والقرار الصادر بنتيجة 
التظلم يكون قابلا" للطعن فيه بالتمييز خلال سبعة أيام من اليوم التالي 
لتبليغ القرار أو عده مبلغا" إمام محكمة استئناف المنطقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
218 ـ المادة (244) من قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968







التي تبتعها المحكمة التي أصدرت القرار بصفتها التمييزية إذا كان صادرا" 
من محكمة بداءة فإذا كان صادرا" من محكمة أحوال شخصية أو مواد شخصية أو استئناف بصفتها الأصلية أو محكمة عمل فيكون الطعن به إمام محكمة التمييز إما إذا كان صادرا" من محكمة القضاء الإداري فأمام المحكمة 
الاتحادية العليا .


المطلب الثاني
الفصل في النزاع مجددا" بإصدار حكم جديد
قد تنتهي دعوى إعادة المحاكمة برد الدعوى شكلا" لتخلف احد شروطها الشكلية لعدم توجه الخصومة أو عدم اكتمالها (أي عدم اكتمال الخصومة) أو لان الحكم غير قابل للطعن فيه بالإعادة وغيرها وقد تنتهي إذا ماقررت المحكمة رد الطعن بإعادة المحاكمة لعدم بنائه على احد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المادة (196) لكن إذا ماقررت المحكمة قبول الطعن لبنائه على احد الأسباب المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية فلا تنتهي دعوى الإعادة عند هذه النقطة بل تنتقل إلى مرحلة أهم وهي مرحلة إعادة البحث في النزاع موضوع الحكم المطعون فيه من جديد إذ يترتب على قبول دعوى إعادة المحاكمة أعادت الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه , فكان الحكم المطعون فيه لم يصدر بعد أي إن قرار قبول الطعن بإعادة المحاكمة لبنائه على احد الأسباب القانونية الأربعة يعيد طرح النزاع من جديد على المحكمة فتنتظر المحكمة في أساس الدعوى 
الأصلية مجددا" (217) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
219 ـ منير القاضي ـ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ص354 ط1 مطبعة العاني _ 
         بغداد 1957






فتعود للبحث فيه , وكأنها لم تفصل فيه قبلا" والحق للطرفين إن يقدما من الأدلة والأقوال مايشاؤون في إثبات أو نفي الحق موضوع الحكم المطعون فيه بالإعادة ومع ملاحظة الأثر المترتب على ثبوت الغش أو تزوير السند أو زور الشهادة أو ظهور الورقة الجديدة إذ لابد من اطراح الدليل أو الإجراء الذي اثبت طالب الإعادة فساده ومن الخطأ الظن بان طالب الإعادة يكون قد ربح الدعوى بكاملها حينما يتمكن من إثبات سبب إعادة المحاكمة بوقوع الغش أو التزوير بالأوراق التي أسس عليها الحكم أو زور الشهادة التي بني عليها أو تقديمه أوراق منتجة فيها , بل إن طالب الإعادة إذا ماتوصل إلى إثبات ذلك يكون قد نجح فقط في المرحلة الأولى وهي قبول الطعن بالإعادة وهو فهذه المرحلة يتوصل إلى إن يعيد نفسه وخصمه إلى المرحلة التي سبقت صدور الحكم مع اطراح دليل خصمه الذي اثبت الغش فيه أو تزويره وهذا فقط مايحققه طالب إعادة المحاكمة , حينما يثبت سبب من أسباب إعادة المحاكمة الأربعة , وفي المرحلة التي تليها يحدد مركزه في تنازعه مع خصمه في الحق موضوع النزاع إلى ماكان عليه قبل صدور الحكم فتعطي المحكمة للطرفين حق تقديم مالديها من أدلة وبينات لإثبات الحق في جانبه وتحكم لمن يتمكن من ذلك .
فالنتيجة التي يحصل عليها طالب إعادة المحاكمة من إثبات سبب إعادة المحاكمة سواء كان السبب هو التزوير أو الغش أو تزوير الشهادة أو الورقة المنتجة , وهو فقط إعادة النظر من جديد في نزاع الطرفين بالحق المدعي به وهو لايربح الدعوى كلها بإثبات سبب الإعادة لذلك سمي هذا الطريق من طرق الطعن 
بـ (إعادة المحاكمة) لان طالب الإعادة يتوصل به إلى إن يلزم المحكمة 
بان تعيد النظر في الحق موضوع النزاع , حينما يثبت احد أسباب الإعادة








الأربعة المنصوص عليها في القانون فتمكن المحكمة طالب الإعادة من المرافعة والدفاع عن حقه مجددا" , بعد إن أغلق عليه الطريق بصدور الحكم المطعون 
فيه بالإعادة فهو إذا مانجح في إثبات سبب الإعادة يكون قد توصل فقط إلى أزاحه الحكم الذي صدر في الدعوى ضده ليتمكن من العودة مع خصمه إلى البحث والتنازع في الحق المدعي به ولكن إثباته لسبب إعادة المحاكمة لايجعله بالضرورة رابحا" للدعوى بأصل الحق .
ويكون للخصوم في دعوى إعادة المحاكمة في المرحلة التي تلي قبول الطعن نفس السلطات التي كانت لهم قبل إصدار الحكم المطعون فيه من حيث حقهم في التقدم بوقائع وأدلة جديدة أو التمسك بأوجه دفاع و نوع جديدة وللمحكمة نفس السلطات التي لها عند بحث الموضوع ويكون لها إن تصدر تقديرا" مختلفا" عن تقديرها السابق في الوقائع أو في القانون .
والمحكمة والخصوم في هذه المرحلة من المراحل دعوى الإعادة يتحررون من التقييد بعدم جواز البحث إلا في سبب الإعادة الواردة في عريضة دعوى الإعادة إذ إن ذلك يلزم المحكمة والخصوم في المرحلة التي تسبق بقول الطعن القيادة على احد أسباب إعادة المحاكمة فقط .
فإذا قبلت المحكمة إعادة المحاكمة لبنائه على احد أسباب الإعادة الأربعة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية تحررت المحكمة والدعوى والخصوم من ذلك القيد لان المحكمة ستعيد النظر في أصل الحق المدعي به كان الموضوع دعوى عادية لم يسبق إن صدر حكم بها , ولاعلاقة لها بسبب إعادة المحاكمة إلا من حيث انه قد يؤثر في قيمة الأدلة المقدمة ويرجح جانب احد طرفي النزاع على الأخر .
فإذا انتهت المحكمة من إعادة النظر في الحق المدعي به فإنها لأتخرج عن إن تصدر احد الإحكام الآتية :




فإما إن تحكم برد دعوى أو طلب إعادة المحاكمة فيما إذا توصلت رغم قبولها للطعن وثبوت سببه بان الحق لازال ثابت للمطلوب الإعادة ضده لأنه قد أثبته بذمة طالب الإعادة بطريق أخر أو إن تحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بالإعادة إذا تمكن طالب إعادة المحاكمة من إثبات حقه في بعض المدعي به (الذي كان محكوما" به لخصمه المطلوب الإعادة ضده) كان يكون الحكم المطعون فيه قد قضي بإلزام المدعي عليه (طالب إعادة المحاكمة) بمبلغ خمسة ملايين دينار عن سند كمبيالة وتمكن في دعوى إعادة المحاكمة بعد قبول طعنه الإعادة من إثبات إن الدين الذي بذمته للمطلوب إعادة الحاكمة ضده هو مليوني دينار فقط فان المحكمة تصدر حكمها في دعوى الإعادة موضوعا" بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام طالب الإعادة (المدعي عليه) بان يؤدي إلى المطلوب الإعادة ضده (المدعي) مبلغ مليوني دينار رد تحميل طالب الإعادة المصاريف بنسبتها وإتعاب المحاماة ورد دعوى المطلوب الإعادة ضده (المدعي) في الزيارة البالغة (ثلاثة ملايين دينار) وتحميله المصاريف النسبية وإتعاب المحاماة وكان يكون الحكم المطعون فيه قد قضي بتمليك عموم عقار طالب إعادة المحاكمة (المدعي عليه)
للمطلوب الإعادة ضده (المدعي) واثبت طالب الإعادة بعد قبول طعنه بأنه لم يبع للمطلوب الإعادة ضده سوى نصف العقار , فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المطعون فيه بتمليك المطلوب إعادة المحاكمة ضده (المدعي) نصف عقار طالب الإعادة وتحميله المصاريف بنسبة قيمة ذلك النصف وإتعاب المحاماة وتقضي برد دعوى المطلوب الإعادة ضده (المدعي) في طلب تمليكه النصف الأخر من العقار وتحميله المصاريف النسبية وإتعاب المحاماة . 










أو إن تحكم بإبطال الحكم المطعون فيه كله وتتبع ذلك إما بالحكم برد دعوى المدعي (المطلوب الإعادة ضده) أو إن تحكم لطالب الإعادة بما طالب به إذا كانت قد ردت دعواه في الحكم المطعون فيه .
إن الأمر الواجب الملاحظة هنا إن دعوى إعادة المحاكمة إذا انتهت إلى ردها سواء بردها شكلا" أو بردها لعدم استنادها لأي سبب من أسباب إعادة المحاكمة أو بردها موضوعا" , فان المحكمة تحكم بمصاريفها وإتعاب محاماة جديدة خاصة بها , فيكون لدينا حكمين الأول هو الحكم المطعون فيه الذي سيظل قائما" 
وقد تكون المحكمة قد حكمت به بإتعاب محاماة إذا احضر من كسب الدعوى عنه محاميا" , والحكم الثاني هو الحكم القاضي برد دعوى إعادة المحاكمة وهذا سيتضمن حكم بإتعاب المحاماة الأخرى لمن كسب الدعوى على من خسرها .
يخضع الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة للطعن فيه بنفس طرق الطعن التي تخضع لها الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالإعادة 
فإذا صدر غيابيا" جاز لمن صدر ضده غيابيا" إن يطعن في الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي (218)
إذا كان نوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مما يقبل الطعن فيها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي إذا صدر غيابيا" بغض النظر عن كون الحكم المطعون فيه كأن قد صدر حضوريا" أو غيابيا" إذ العبرة هنا 
بوصف الحكم الصادر بالطعن بالإعادة , ولاعبرة بوصف الحكم المطعون فيه , فإذا وصف الحكم الصادر في دعوى الإعادة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
218 ـ داود سمرة ـ شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية ص664 ط3 _1943 _ 1944













بأنه غيابي كان جائز الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي
متى ماكان الحكم المطعون فيه يقبل الطعن فيه بهذا الطريق 
على فرض صدوره غيابيا" .
وهذا يصدق على باقي طرق الطعن فيقبل الحكم الصادر في الإعادة
الطعن بكل طريق أجاز القانون مباشرته للطعن على الحكم المطعون فيه 
بالإعادة يضمنها اعتراض الغير متى ما توفرت شروطه  إلا انه 
( أي الحكم الصادر في الإعادة ) لايجوز الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة .







                                                       









المبحث الرابع
الطعن في الأحكام لمصلحة القانون
       لقد قسمت هذا الموضوع في فصل واحد وثلاثة مباحث سأتناول في المبحث الأول ماهية نظام الطعن لمصلحة القانون من خلال علاقته بطرق الطعن في الأحكام ، أما المبحث الثاني فسأتناول القواعد التي تحكم الطعن لمصلحة القانون متمثلة بمخالفة الحكم للقانون المدة القانونية للطعن واختصاص الادعاء العام بالطعن ، أما المبحث الثالث فسأتناول إجراءات الطعن لمصلحة القانون وإشارة على الحقوق المكتسبة 

المطلب الأول
ماهية نظام الطعن لمصلحة القانون
لغرض الوقوف على ماهية نظام الطعن في الأحكام والقرارات لمصلحة القانون بوصفه خروجاً استثنائياً على طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية في الأحكام والقرارات ومبدأ التعارض مع قاعدة حجة الأمر المقضي به التي أخرتها تشريعات الدول الحديثة وبضمنها التشريع العراقي فلابد من التعرف على مفهوم الطعن في الأحكام والمقررات وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول  في المطلب الثاني عن مبدأ الطعن بالأحكام لمصلحة القانون ثم عرضه في المبحث الثالث في حجية الأحكام والقرارات . 








الفرع الأول
مفهوم الطعن في الأحكام والقرارات
فكرة الطعن في الأحكام عرفتها شرائع العصور القديمة ( كالبابلية و الفرعونية ، والرومانية ) إذ كان التقاضي في مملكة بابل على ثلاث درجات محاكم مراكز المدن ، ويليها ماتشبه محاكم الاستئناف ومن ثم المحكمة الملكية التي تمثل أعلى درجات المحاكم التي يرأسها الملك بصفته القاضي الأعظم (220) .
وقد تعددت درجات القضاء في شريعة مصر الفرعونية التي عرفت فكرة الطعن بالإحكام 
وكانت هناك محكمة في كل إقليم يتولى القضاء فيها حاكم الإقليم ، وتوجد في (طيبة) محكمة عليا تتكون من واحد وثلاثين قاضيا تختص في نظر القضايا وتنعقد كذلك بصفة محكمة استئناف لمحاكم الإقليم (221) 
إما القانون الروماني تعتمد عرف فكرة الطعن في الأحكام وكانت ترفع التظلمات الى مجالس الشعب ولكن في بدية العصر الإمبراطوري زالت اختصاصات مجالس الشعب القضائية والغي حقها في نظر التظلمات وأصبح للإمبراطور حق الاعتراض على القرارات الصادرة من المحاكم ، ويجوز استئناف أحكام الحكام او مديري الأقاليم اما الإمبراطور او المجلس الإمبراطوري بمقتضى حاله من سلطة قضائية وقد ورد في مدونة جوستيان في الفقه الروماني ( أذا استبان خطأ القاضي وجب إلغاء حكمه) (222) 
وان مبدأ نقض الأحكام المخالفة للشرع أجازها الفقه الإسلامي منذ فجر الاسلام اي قبل ان تأخذ بذلك الدول الغربية بوقت طويل ، ولم يخط حكم القاضي في ضل النظام القضائي الاسلامي رغم خصائصه الخاصة بدرجة كافية من القطيعة كان عرضه للنقض في الامور الاجتماعية وفق شروط وقروض معينه وكان القضاء في عصور طويلة يتمتع باخطر مركز بعد مركز        ويستفاذ من قول الفقهاء ان حكم المحاكم ( القاضي) لايستقر في اربعة مواضع وينقض ( اذا وقع على خلاف الاجماع او القواعد او النص الجلي او القياس) وأدلة الاحكام اي أصولها هي         ( الكتاب والسنة والاجماع والقياس) وهي لاتخرج عن مخالفة الشرع والخطأ في تطبيقه او تاويله .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
221- شعيب احمد الحمداني – بغداد بيت الحكمة ينشر ص70
222-عبد الامير العكيلي- اصول المحاكمات الجزائية  ص1 – ص266 
223- عكاشة محمد عبد العال القانون الرومي ص29 – ص65



هذا وان اغلب الفقهاء و شراح القانون يذهبون إلى تقسيم طرق الطعن في الأحكام والقرارات إلى مجموعتين :- 
1- طرق طعن عادية 
2- طرق طعن غير عادية ( استثنائية) وهي موضوع . بحثنا هذا 
وعلى العموم فقد لاحظنا أن كافة التشريعات الحديثة وكذا والقضاء، لأتعد الطعن لمصلحة القانون من بين طرق الطعن التي حددتها في قوانينها وإنما هو نظام للطعن يختص الادعاء العام ( النيابة العامة) برفعه دون الخصوم رغم انه لم يكن أساسا خصماً في الدعاوي وبالتالي فهو استثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام والقرارات المخالفة للقانون يخلص لمصلحة القانون ، كما سنبنيه لاحقا بشكل مفصل . 
الفرع الثاني
مبدأ الطعن في الأحكام لمصلحة القانون 
        الطعن لمصلحة القانون ن نظام يهدف إلى معالجة ما قد يشوب الأحكام والقرارات من أخطاء بنيت عليها عند صدورها ويتعذر معالجتها وفق طرق الطعن التي حددها القانون ، وبالتالي هو من الوسائل القانونية الاستثنائية وليدة العطر الحديث والتشريعات الغربية بالذات كالقانون الفرنسي والايطالي والبلجيكي والروسي وقد أخذته عنها تشريعات بعض الدول العربية ومنها التشريع العراقي والمصري والأردني واليمني ، وانه أن صح القول استثناء الاستثناءات عن طرق الطعن في الأحكام والقرارات يتولى رفعه الادعاء العام دون الخصوم إلى محكمة التمييز بعد نص المدة القانونية للطعن أذا كان في الحكم أو القرار مخالفة للقانون ( خرق للقانون) ولم يطعن فيه احد الخصوم في الميعاد واكتسب حجية الأمر المقضي به ، وان هذا المبدأ يرمي الى مواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تناقض الأحكام في مسالة قانونية   ويحسن لمصلحة القانون وتحقيق العدالة أن تعرض على محكمة التمييز لتقول فيها كلمتها فتضع حدا لتضارب الأحكام والقرارات وللحفاظ على السوابق القضائية والمبادئ القانونية وان هذا النظام يمثل ضمانه مهمة من ضمانات قانونية القرار القضائي (5) ألا أن 
ذلك لايعني أن تطبيق هذا النظام في جميع الدول يجري بشكل واحد بل المقصود تشابه الأسس 
التي يقوم عليها هذا النظام . 



في المشرع الفرنسي اخذ بهذا المبدأ في المادتين ( 620- 621) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1958 والمادة (17) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1968 وان النائب 
العام حق الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة النقض في جميع الأحكام المخالفة للقانون دون استثناء الصادرة بصورة نهائية من سلطة قضائية مدنية أم جزائية والمكتسبة حجية الأمر المقضي به ، دون أن يطعن فيها الخصوم في الميعاد المحدد للطعن والحكم الصادر لقبول الطعن لمصلحة القانون لايسري على الخصوم ولاعلاقة لهم به ولايكون الحكم النقض لا قيمه فقهية وان هذا القانون الفرنسي قد اخذ كذلك بالطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الإداري الفرنسي (224) .
وان المشرع العراقي قد اخذ حديثا مبدأ الطعن في الأحكام لمصلحة القانون ولأول مرة في المادة (32/ سادسا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، وخول المدعي العام أمام محكمة التمييز رفع الطعن إلى محكمة التمييز رغم نوات المدة القانونية للطعن أذا لم يكن احد الأطراف قد طعن فيه ، وكان في الحكم أو القرار خرق للقانون ، ويقتصر القرار الصادر بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني ، وقد تم بموجبه إزالة خرق القانون في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية والجزائية (225) 
وقد أصدرت محكمة التمييز قرارها 54/ هيئة عامة/86-87 والمؤرخ في 16/11/1986 والمتضمن ( أن الطعن الذي بذمة المدعي العام أمام محكمة التمييز يشترط فيه .
أولا:- أن يكون متعلقا بحكم تختص محكمة التمييز بنظر الطعن الواقع فيه .
ثانيا:- أن لايكون احد الطرفين قد قام بالطعن فيه وبذلك أصبحت محكمة التمييز ترد الطعن في الحكم لمصلحة القانون اذا كان نظر الطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التميزية (226) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
224- عبد الأمير العكيلي ، سليم حربي - أصول المحاكمات الجزائية ص84
225- محمد معروف عبد الله- رقابة الادعاء العام على الشرعية ص226 
226- إبراهيم ألمشاهيري – مرجع سابق ص4




وبما أن الطعن في الأحكام لمصلحة القانون من المبادئ المهمة التي تجيز للادعاء العام طلب تصحيح أحكام وقرارات المحاكم المشوبة بخرق القانون والتي لم يطعن فيها الخصوم في الميعاد والظهور والنقض والثغرات  في أحكام النص لعدم تحديدها مفهوم خرق القانون بدنه ولأنها لم تخرق بين الدعوى المدنية والجزائية ولاقتصار القرار بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني دون التصدي لأثار الحكم أو القرار المطعون فيه على الرغم من بطلانه قد وقعت هذه الأسباب المشرع إلى المادة النظر بأحكام النص نفذها بالقانون رقم (5) لسنة 1987 قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقـــم 159 لسنة 1987 الذي الغي الفقـــرة ( سادسا) من المادة 32 منه وأورد نص جديد ضمنه المادة (30/ المعدلة) بان يناط حق الطعن حصر برئيس الادعاء العام في الأحكام والقرارات المشوبة بخرق القانون الصادر من أي محكمة عدا المحاكم الجزائية وفق ضوابط واضحة ومحددة وعلى أن يتم الطعن خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة الثبات لسلامة تطبيقها وحرصا على استقرار الأحكام والقرارات القضائية . 
وعلى العموم فان مبدأ الطعن في الأحكام لمصلحة القانون يمثل ضمانة أساسية مهمة من ضمانات قانونية القرار القضائي . 
الفرع الثالث
الطعن لمصلحة القانون في ضوء حجية الأحكام
لايخضي إن مبدأ الطعن في الإحكام لمصلحة القانون يبدو لأول وهلة متناقضاً مع حجية الأحكام والقرارات النهائية والمكتسبة الدرجة القطعية ، فما هي حجية الأمر المقضي به ؟ ومتى يجوز الطعن في الحكم أو القرار المكتسب لهذه الحجية ؟ وهل ان الحجية من النظام العام ؟ وما علاقتها بقوة الأمر المقضي به ؟ وهل إن الطعن بالأحكام لمصلحة القانون يتناقض حقيقة مع حجية الأمر المقضي به ؟ .  
من حيث المبدأ يترتب على نطق المحكمة بالحكم او القرار النهائي دفع يدها عن الدعوى   إذ لابد لكل دعوى من حد تنتهي أليه وتقف عنده عندئذ يصبح الحكم او القرار عنواناً للحقيقة ويكتسب بذلك حجية الأمر المقضي به أي ان الحكم حجة بما فصل فيه من حقوق 




بحيث لايجوز لاحد الخصوم العودة الى المنازعة فيما قضي به الا عن طريق الطعن فيه بالطرق والمواعيد التي حددها القانون  ، واذا كان المشرع قد فسح المجال لإصلاح أخطاء القضاة في الاحكام والقرارات وفق طرق الطعن المقررة قانونا ، فان ملحة المجتمع تقضي وضع حد للخصومة بحيث يصبح من غير الممكن أعادة النظر في الموضوع الذي صدر بصدده الحكم أو القــــرار الا بصورة غير اعتيادية وفي حدود ضيقة عن طريق أعادة المحاكمة (227) أو اليمين وأساس حجية الامر المقضي ما يفرضه القانون من بصمة مطلقة في حكم القاضي الذي فصل في الخصومة التي رفعت الى القضاء ولا يخص ما في هذا الافتراض من تحكم ، ورغم ان هذا التحكم فقد اخذ بهذا الافتراض وقد ورد في المادة (503) من القانون المدني المصري وليس من شك في ان صحة الحكم او القرار لايعتبر حتما بما تقتضيه طبيعة الأشياء ذلك ان القضاة غير معصومين من الخطأ لانهم من البشر ، بيد ان المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي لحسن سير القضاء ومنع تأييد المنازعات وكفالة حسن تطبيق العدالة وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واتقاء تعارض الأحكام وهو امر يصبح ممكن الوقوع او ابيح طرح النزاع الذي فصل فيه على القضاء ومن جديد  (228)  ان حجية الامر المقضي به على النحو الذي تم عرضه تقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، نوضح حد التجدد الخصومات وعدم جواز قيام احكام متعارضة كلها اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وبالتالي هي من النظام العام لان الخصم لايملك النزول عن التمسك بها ألا أذا تنازل عن الحق الثابت لهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم وان الإجماع قد أتعقد على أن حجية الأمر المقضي من النظام العام في المسائل الجزائية لان الحكم الذي يصدر في جريمة بالادانه او البراءة يتعلق بالنظام العام في المقام الأول فالمتهم يدان او يبرأ باسم المجتمع  ولمصلحة المجتمع العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
227- إبراهيم ألمشاهيري – مرجع سابق ص5
228- د. صادق خليل محمود ص71 و 72 
229- فتحي والي- مرجع سابق ص161 – ألشهوري الوجيز في شرح القانون المدني




أما في المسائل المدنية فان المشرع الفرنسي والإداري لا يعتبران أن الحجية من النظام العام ، بينما المشرع العراقي  أو المصري واليمني يعتبرونها من النظام العام لان الحجية التي يقررها القانون للأمر المقضي به لم تقرر لصالح الخصوم وإنما هي مقررة للصالح العام الذي يدعو إلى استقرار الحماية القضائية التي يمنحها القضاء وهو يؤدي إلى اعتبار هذه الحجية متعلقة بالنظام العام وانه يجوز للقاضي أثارة هذه الحجية من تلقاء نفسه ، بل يجوز للخصوم أن يتمسكوا بها لأول مرة أمام محكمة التمييز (229) 
هذا وان هناك فرقاً بين قوة الامر المقضي به وبين حجية الامر المقضي فيه التي تثبت في حدود معينة لكل الأحكام والقرارات وتعني ان للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسبباً تمنح كليهما من أعادة النظر أمام القضاء فيما فصل فيه الا عن طريق الطعن فيها بالطرق التي اجازها القانون وفي المواعيد التي حددها أما قوة الامر المقضي به فهي صفة تثبت للحكم ان أصبح نهائياً بمرور المدة  القانونية للطعن فيه او طعن فيه وتاييد في المعارضة او الاستئناف عليه فان التفرقة بين الحجية والقوة ليست تفرقة في الدرجة أنما بهدف كل منها لتحقيق غاية معينة فالحجية صفة للحماية القضائية التي يمنحها القرار القضائي تنتج بالنسبة للنستقيل ، خارج الخصومة التي صدر فيها اما القوة فهي الصيغة في هذا القرار تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على مدى تمتع القرار بقابلية او عدم قابلية الطعن فيه بطريق معين (230)
وان الحجة لامر المقضي صور متعددة فقد يحتج بحكم جنائي امام محكمة جنائية وقد يحتج بحكم مدني امام محكمة مدنية سواء صدر هذا الحكم من محكمة مدنية ام من محكمة جنائية اما لاحتجاج بالحكم الجنائي الصادر من محكمة جنائية امام محكمة مدنية فلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الواقع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وفقاً لما ورد في المادة(206/2) من القانون المدني العراقي والمادة(107) من قانون الاثبات والمواد(227، 228، 229) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة(406) من القانون المدني المصري 0





فيشترط اذن التقييد القاضي المدني بالحكم الجزائي ثلاثة  شروط :- 
01 ان يكون المطلوب تقييده هو القضاء المدني ، اما القضاء الجنائي فلا يتقيد بالقضاء المدني0 
02 ان يكون الحكم المفيد للقضاء المدني حكماً جنائياً نهائياً صادراً في الموضوع سابقاً للحكم المدني المراد تقييده0 
03 ان يتقيد القاضي المدني بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي بشكل ضروري0 
ويشترط للاحتجاج بحكم مدني امام محكمة مدنية شرطان "- 
اولا/- شروط في الحكم 
01 حكم قضائي صادر من جهة قضائية مختصة0
02 حكم قطعي أي حكم بقطع النزاع في نقطة معينة0 
03 الحجية تكون في منطوق الحكم الا في اسبابه أي الفقرة الحكمية من قرار القضائي التي تفصل فيها0 
ثانيا/- شروط في الحق المدعي فيه0 
01 اتحاد الخصوم لا تثبت للاحكام الا بالنسبة للخصوم انفسهم0 
02 اتحاد المحل محل الدعوى او موضوع الدعوى هو الحق المطالب به في الدعوى 
03 اتحاد السبب لكي يكون للحكم حجية الامر المقضي ينبغي ان يتحد السبب وهو الواقعه القانونية التي نشأ منها موضوع الدعوى0 
وعلى الرغم من ذلك كله فان اغلب التشريعات في الدول الحديثه ومنها تشريعات  بعض الدول العربية وبضمنها التشريع العراقي قد اعتمدت نظاماً جديد بالطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرار النهائية والمكتسبة حجية الامر المقضي به رغم تعارض ذلك مع القاعدة الا ان اختلاف التشريعات في قواعد واجراءات الطعن لمصلحة القانون ونتائجه واثارة على الخصوم والاغبار يبرر غاية كل مشرع التجاوز قاعدة الحجية بهدف رفع تناقض الاحكام والقرار وتلافي التفسيرات الخاطئه للقانون والتي قد تبلغ حد الاخلال بقواعد النظام العام (231) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(230) مصطفى مجدي هرجة – مرجع سابق ص145- عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص722
(231) عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص727و382و730و732و740 مهدي محمد صالح ص304


المطلب الثاني
القواعد التي تحكم الطعن في الإحكام لمصلحة القانون
لقد اشترطت تشريعات الدول المختلفة التي تأخذ بنظام الطعن في الإحكام لمصلحة القانون ثلاث قواعد أساسية بقبول هذا الطعن في الأحكام والقرارات النهائية ألبته أي المكتسبة حجية الأمر المقضي به وسوف نتناولها في ثلاثة مطالب الأول مخالفة الحكم للقانون والثاني مضي المدة القانونية للطعن والثالث اختصاص الادعاء العام بالطعن0 

الفرع الأول 
مخالفة الحكم القانوني 
الإحكام القضائية هي النتيجة الطبيعية لإجراءات الخصومة ، وصدور حكم في موضوع الدعوى هو الهدف الأساسي  الذي يسعى اليه رافع الدعوى ن وقد تصددت تعريف الفقهاء للاحكام ولعل أقربها الى الصحة ، هو انها القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل في المنازعات ونفقا لاجراءات وضمانات معنية ، والحكم هو في جوهرة قرار يفصل في مسالة معينة ويتخذ صورا متعددة (232) وترجع جميع حالات نقض الاحكام والقرارات الى اصل واحد هو مخالفة للحكم او القرار للقانون بمعناه العام ، وبعض النظر عن التسمية التي أطلقها المشرعون سواء كانت مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله أم كانت خرقاً للقانون  او انتهاكاً فما هو القانون الذي نقصده ؟ وما هي مخالفة الحكم للقانون  ؟ لفظ القانون يغير النظام والمقصود تكراراً امر يعين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت بهذا المعنى تحكم الظواهر  قانون الجاذبية مثلا فالقانون بالمعنى العام هو النظام التي تجري وفقا له علاقات الأشخاص في المجتمع وفي المعنى الخاص  تسمى قانوناً كل قاعدة او مجموعة قواعد تقنعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر حصين ، فالقانون هو كل قاعدة قانونية عامة واجبة التطبيق  من قبل المحكمة التي يطعن في حكمها ، فيدخل في مدلولها النصوص التشريعية في لفظها او في فحواها واللوائح الإدارية العامة ( والشريعة الإسلامية) والعرف والمعاهدات  الدولية والقوانين الأجنبية كلما أحال عليها القانون الوطني وقضاء المحاكم وقواعد العدالة  (233) .



وتعني مخالفة الحكم للقانون ان يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجب تطبيقها سواء في مجال استخلاص التصحيح من الوقائع وتقديرها . أو في مجال تكييف الوقائع المستخلصة وينبغي ان تكون المسالة القانونية المدعي بحصول الخطأ فيها قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم أو تعرضت هي لها أو كانت عليها التعرض هل من تلقاء نفسها وان يكون الحكم المطعون فيه قد بنى على هذا الخطأ ولا يؤخذ بالخطأ في اسباب الحكم او في تكييف الواقع اذا كانت منظومة صحيحا من الناحية القانونية الا اذا كانت مؤثرة في الحكم وقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المادة (32/ سادسا) من قانون الادعاء العام 159 لسنة 1979 قبل الغائها واشترط ان يكون في الحكم او القرار ( فرق للقانون) ويقتصر القرار الذي يصدر بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني وقد تبن من خلال التطبيق العملي عدم تحديد مفهوم خرق القانون مما افقد النص الغية التي سعى اليها المشرع بايراده وادى الى قيام  المشرع بتعديل المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 بالقانون رقم (5) لسنة 1987 او من بين ما اشترطه لاجازة الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الباتة ان تكون قد صدرت من اية محكمة عدا المحاكم الجزائية (234)  ولصراحة النص نرى ان تكون بضمنها احكام وقرارات محكمة القضاء الاداري خاصة وان احكام وقرارات محكمة القضاء الاداري اصبح الطعن فيها ينظر من قبل المحكمة الاتحادية العليا حسب قانونها المرقم (30) لسنة 2005 .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
232- فتحي والي مصدر سابق ص 212 عبد الباسط جميعي – شرح قانون الإجراءات المدنية ص 460
233- احمد أبو الوفا – مرجع سابق ج1 ص557  
234- غسان جميل ألوسواسي – مرجع سابق ص112 ابراهيم المشاهري مرجع سابق ص5 






الفرع الثاني
مضى المدة القانونية للطعن 
تشترط التشريعات التي تأخذ بنظام الطعن لمصلحة القانون مضى المدة القانونية للطعن في الإحكام والقرارات المشوبة بمخالفة القانون وفق طرف الطعن المحددة قانونا لكي تجيز الطعن فيها لمصلحة القانون ، ومن القوانين من لم يحدد هذه الأجازة بميعاد ومنها حددها بميعاد معين ، فما هي المدة او المواعيد بشكلها العام في قانون المرافعات ، وماهو دورها الخاص بالطعن في الأحكام لمصلحة القانون ؟ 
ان المدد او المواعيد هي الاحيال التي حددها قانون المرافعات لاتخاذ أجراء من الإجراءات المقررة فيه ، فهي مظهر من مظاهر الشكلة وان قوام المرافعات اجراء وميعاد رغم ان تحديد المدد لايخلو من عنصر التحكم ألا إن غاية المدد هي نفس غاية الشكلية الواردة بالقانون التحقيق حسن سير القضاء وضمان حرية الخصوم في الدفاع لحمايتهم من المفاجآت ومنحهم الفرص لأعداد دفوعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات القضائي بهدوء وبصيرة وتسري مواعيد المرافعات على كافة الأفراد على السواء المعنوية والطبيعيين ولو كانوا قاصرين او محجور عليهم لسبب ما (18) والمواعيد كثيرة ومتنوعة منها الكاملة التي يتعين انقضائها بكاملها قبل القيام بالأجراء كالمدة المقررة للدعوية والطعن لمصلحة القانون ، ومنها المواعيد الناقصة التي يتعين القيام بالأجراء خلالها  كالمدة المحددة في الطعن بالأحكام أو التقديم ومنها ماهو محدد بالأيام أو الأشهر أو السنوات وقرارها المشرع قواعد مشتركة لحساب بدايتها ونهايتها . وهناك مواعيد من حيث الجزاء المترتب على مخالفتها سقوط الحق دون حاجة للنص الصريح على ذلك كسقوط الحق في الطعن في الأحكام بعد مضي المدة المعينة للطعن فيها بمحكمة وضع حد لايكان النظر في الطعن حتى أذا كان الميعاد المعين كانت للحكم حجية الأمر المقضي به ، وإذا حدد القانون الميعاد لايحق للخصوم او المحكمة تعديل المدة إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة اذ ترك للقضاء بصددها سلطة تقديرية  فتحكم المحكمة بالسقوط أو لأتحكم به ، حسبما تبين كما من ظروف كل قضية ومدى غدر الخصم بتجاوز الميعاد ومنها المواعيد المتعلقة  بإجراءات الإثبات ويجب عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ما قد ينظمه القانون المدني او التجاري من مدد يترتب على انتفائها او أبدائها نتائج معينة لعدم وجود علاقة بينهما ، ويتضح من كل ماتقدم فالمحدد او المواعيد من أهمية في اتخاذ الإجراءات المقررة في قانون المرافعات بشكلها العام (18) أما دور المدد أو المواعيد الخاص 

في نظام الطعن لمصلحة القانون فهي من المواعيد الكاملة وهو جزء من دورها المهم والكبير بوجهه العام في اتخاذ الإجراءات المقررة في قانون المرافعات كما ذكرنا سابقاً .  
فالمشرع الفرنسي يشترط بقبول الطعن بالنقض لمصلحة القانون ان يفوت الخصوم المدة المحددة للطعن في الإحكام المخالفة للقانون او ينزلوا فيها عن الطعن باتفاقهم وتنفيذ الحكم وديا حيث لايكون لهم حينئذ حق الطعن ولايقبل منهم الطعن في الأحكام أو في الأحكام التي يقضي القانون عدم جواز الطعن فيها ، ولم يحدد القانون أي ميعاد لممارسة حق الطعن بالنقض لمصلحة القانون ولاتسري عليه قواعد التقاوم . 
ولكن المشرع السوفيتي يشترط مضى المدة المحددة للطعن في أي حكم أو قرار طبقا للقانون السوفيتي بل أن البدء في التنفيذ لايحول دون قيام  هيئأت جهاز الادعاء العام بأجراء الرقابة على مدى صحته والاحتجاج ضدها قد يشوبه من عيوب أو أخطاء ولم يحدد القانون أي ميعاد لمباشرة هيئات الادعاء العام لاحتجاج ( الاعتراض) ضد الحكم أو القرار الباطل (235) 
واعتبر المشرع العراقي في المادة (32/ سادسا ، الملغاة) من قانون الادعاء العام مفرات المدة القانونية للطعن بالإحكام والقرارات المشوبة بخرق القانون دون إن يطعن فيها احد الخصوم شرطاً لحق الطعن لمصلحة القانون ولم يحدد القانون موعداً معينا لممارسة الطعن ابتداءً  إلا إن المشرع عاد في المادة (30) من قانون الادعاء العام المعدلة بالقانون رقم (5) لسنة1978 وأصناف ميعادا حدده بمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة التبات ينبغي ان يتم خلاله الطعن بالإحكام لمصلحة القانون وهو من المواعيد الناقصة (236) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
235- نجيب بكير – مرجع سابق ص451
236- غسان جميل الوسواسي مرجع سابق ص113







ولم يتطرق المشرع إلى حالة نزول الإطراف عن الطعن في الإحكام والقرارات المشوبة بخرق القانون والرأي عندنا وفق القواعد  العامة جواز الطعن فيها لمصلحة القانون من تاريخ تنازل الخصوم عن الطعن لأنهم اسقطوا بإرادتهم واتفاقهم حقاً . منحه لهم القانون وهذا ما وجدناه في ثنايا احد قرارات محكمة التمييز وان لم تفصح فيه عن هذا المبدأ بشكل صريح ، كما وان المشرع لم يتطرق الى الدعاوي التي منع سماعها من قبل المحاكم ، إذا كانت المحكمة ممنوعة من سماع الدعوى فينبغي عليها القضاء برد الدعوى لان الاختصاص من النظام العام ومخالفة ذلك يعد خرقا للقانون ، من شانه مخالفة النظام العام ، كما وان المشرع لم يتطرق إلى الإحكام والقرارات النهائية التي منع القانون الطعن فيها من قبل الخصوم .

الفرع الثالث
اختصاص الادعاء العام بالطعن 
ادى تطور الانظمة القضائية في الدول الحديثة الى تمتع الادعاء العام بموقع مهم بين الاجهزة القضائية لتحقيق العدالة لا لدوره التقليدي في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرة التحقيق والمحاكمة والطعن في الإحكام والقرارات الصادرة فيها وصولا إلى تنفيذ الإحكام فحسب ، وإنما لدورة في الدعوى المدنية ومهامه في حماية نظام الدولة وأمنها وأموالها وإسهامه في حماية الأسرة والطفولة في إطار مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون إضافة إلى دوره الحديث نسبياً في نظام الطعن بالإحكام لمصلحة القانون بغية حماية المصلحة العامة وتوحيد المبادئ القانونية (237) فما هو الادعاء العام؟ وماهو مركزه القانوني في الدعوى ؟ وماهو دوره في الطعن لمصلحة القانون ؟ . 
لقد تباينت الآراء المطروحة في نشأة الادعاء العام وكل له حجية ضمن قائل انه من أصل روماني ويذهب جانب من الفقه المصري إلى انه فرعوني الأصل ويرى البعض الأخر إن الشريعة الإسلامية عرفت الادعاء العام في صورة المحتسب ( الحسبة) بينما يرى إجماع الفقهاء الفرنسيين  على انه فرنسي المنشأ ، يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر اذ كان يمثل الملك وليس المصلحة العامة 
وبنتيجة التطور أصبحت النيابة العامة تمثل المصلحة العامة 




وهو الرأي الراجح الذي أيده اغلب الفقهاء العرب (238) ونميل الى هذا الراي بتواضع لاننا لسنا من الفقهاء ويمكن تقسيم نظم الادعاء العام وفق المهام المناطة بها الى ثلاثة ، هي الفرنسي والسوفيتي والانكليزي والأخذ يعتبر الادعاء العام هيئة قضائية بعدم المشورة للبرلمان والحكومة إضافة لدورها في الدعوى العامة ، في حين يعتبر النظام الفرنسي .
النيابة العامة :- هيأة قضائية  خاصة دورها في الدفاع عن مصالح الهيئة الاجتماعية والنظام العام والاشراف على مراعاة اتباع وتطبيق القانون ، اما الادعاء العام في النظام السوفيتي فهو هيئاة مستقلة لاتقتصر مهمتها على حماية القانون الجنائي فحسب وانما تمتد الى حماية القانون بجميع فروعه في رقابة الشرعية فهو حارس المشروعية وينبه الى انتهاكها بغض النظر عن مرتكبها . 
وقدتاثرت التشريعات غالبية الدول العربية ومنها مصر والاردن واليمن بنظام الادعاء العام الفرنسي في حين تاثر التشريع السوداني بالنظام الانكليزي اما التشريع العراقي فقد تاثر بالنظام الانكليزي مع بعض المتغيرات للموافقة مع التظامن الفرنسي والسوفيتي واصبح اخيرا من تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية حسب المادة (89) من دستور العراق لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2005 واصبح في جهاز الادعاء العام في ضوء التعديل رقم (10) لسنة 2006 لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 يهدف الى حماية  نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة ودعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
237- محمد معروف عبد الله – مرجع سابق ص5 غسان جميل ألوسواسي ص5 
238- عبد الامير العكيلي_ سليم حربة – مصدر سابق ج1 ص66 





 
وتعددت الاجتهادات في تحديد مركز الادعاء العام القانوني في الدعوى امام القضاء وكان المشرع العراقي في المادة (32/سادسا) من قانون الادعاء العام قد خول المدعي العام امام محكمة التمييز لوحده حق الطعن لمصلحة القانون في الاحكام  المدنية والجزائية بعد فوات ميعاد الطعن اذا كان في الحكم او القرار خرق للقانون ولم يطعن فيه احد الاطراف وبعد تعديل قانون الادعاء العام بالقانون رقم 5 لسنة 1987 فقد انيط حق الطعن لمصلحة القانون حصرا برئيس الادعاء العام في أي قرار او حكم صادر من أي محكمة عدا المحاكم الجزائية اذا كان فيه خرق للقانون ونصت المدة القانونية للطعن
دون ان يطعن فيه احد الإطراف وحدد القانون حق ممارسة الطعن خلال مدة ثلاث 
سنوات من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات ..
المطلب الثالث 
إجراءات الطعن بالأحكام لمصلحة القانون والآثار المترتبة عليه
أولا- إجراءات رفع الطعن لمصلحة القانون 
لغرض الوقوف على الاجراءات التي ينبغي للادعاء العام اتباعها من اجل رفع الطعن بالاحكام والقرارات لمصلحة القانون الى المحكمة العليا ( التمييز) ، وما يتطلب من شكلية معينة فلابد من التعرف اولا على ماهية الاجراءات بوحه عام ؟ 
فالاجراء هو وسيلة اداء التصرف القانوني بالنسبة للخصوم ووسيلة اداء عمل السلطة القضائية بالنسبة لرجالها ومعاونهم وان الاجراء مجرد وسيلة لاغاية ، وقد لايكون قضائيا او قد يكون قضائيا أي متعلقا بنزاع امام جهة القضاء والاجراء القضائي قد يتم شفاها او كتابة وربما يؤلف مع غيره سلسلة من الاجراءات غير ان كلا منها مستقل عن الأمر ولو كانت تؤدي الى هدف واحد ويبدو ذلك واضحا في إجراءات التنفيذ والأجراء عمل قانون يكون جزءًاً من الخصومة وتنتج عنه اثار إجرائية والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة ضمنها مايقوم بها القاضي كالحاكم او الأمر او القرار ومنها مايقوم بها الخصوم او وكلائهم كالطلبات المختلفة أصيلة او عارضة كالدفوع والطعون وقد تتناول 
واقعة تتعلق بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها مايقوم به الغير كالشهادة او 
عمل الخبير ولكي يعد الأجراء عملا قانونيا 


ينبغي ان تتحقق فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالشخص القائم بالعمل او بالمحل او يتعلق بشكل العمل الإجرائي الذي قد يكون عنصراً من عناصر كوجوب أتمام العمل كتابة ووجوب تضمن الورقة بيانات معينة وربما يتصل الشكل كظرف في العمل بمكان العمل كوجوب تسليم التبليغ في معرض المدعي عليه أو وجوب إيقاع الحجز في مكان المنقولات المحجوزة او قد يتصل الشكل بزمان العمل كوجوب أجراء تبليغ المدعي عليه في ساعات معينة من اليوم وقد يكون الزمن يوما محددا تجري المرافعة فيه وعلى كل حال فان الشكل ليس هو الاجراء لان الاجراء أي العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب ان تتحقق فيه شروط معينة من ضمنها الشكل الذي حدده القانون للشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات فاذا كانت القاعدة في القانون المدني هي مبدأ حرية الشكل فان القاعدة في قانون المرافعات هي مبدأ قانونية الشكل أي ان اوجه النشاط والذي يتم في خصومه لايتم تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل وفقاً للوسيلة التي حددها القانون (239) . 
وإجراءات رفع الطعن لمصلحة القانون في التشريع العراقي فان المادة (32/ سادسا) الملغاة في قانون الادعاء العام رقم (59) لسنة 1979 قد خولت المدعي العام أمام محكمة التمييز حق رفع الطعن لمصلحة القانون في الأحكام المشوبة بخرق القانون مباشرة إلى محكمة التمييز وان القواعد العامة توجب على المدعي العام رفع الطعن بموجب لائحة تميزية موقعة من قبله ولم يشترط القانون ميعادا معينا لهذا الطعن ثم عاد المشرع بحصر حق رفع الطعن لمصلحة القانون برئيس الادعاء العام وذلك بموجب المادة (30/ثانيا) من قانون الادعاء العام المعدلة بالقانون رقم (59 لسنة 1987 وقد حدد المشرع مدة ثلاث سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة التبات ينبغي خلالها على رئيس الادعاء العام رفع الطعن إلى محكمة التمييز وعليه ان يثبت في لائحته التميزية توفر شروط قبول الطعن لمصلحة القانون (24) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
239- فتحي والي مرجع سابق ص411 ، ادم وهيب النداوي مرجع سابق ص16
240- قرار محكمة التمييز رقم 21/ مصلحة القانون 88 والمؤرخ 27/8/1988




الفرع الأول
إجراءات النظر في الطعن لمصلحة القانون 

من حيث المبدأ إن محكمة التمييز لاتقوم بإجراءاتها المختصة الإنباء على طعن من المحكوم عليه ، ولكن بسبب ارتباط هذه الوظيفة بالمصلحة العامة التي تهدف إلى عدم مخالفة المحاكم للقانون وتوحيد تفسيره فقد اعتمدت تشريعات بعض الدول ومنها الفرنسي والبلجيكي والسوفيتي والعراقي والمصري والأردني واليمني طعناً بالأحكام لمصلحة القانون يرفعه الادعاء العام  بعد فوات ميعاد الطعن يؤدي إلى تكملة نقص نشاط الخصوم اللازم المباشرة محكمة التمييز إجراءاتها في نظر الطعن لمصلحة القانون ؟ .
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي يحتكم لديها في جميع الإحكام والقرارات المخالفة للقانون تدقيقها لتامين القواعد القانونية وتوحيد الاجتهادات في القضايا المتماثلة لتحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون ونقض الإحكام المشوبة بمخالفة القانون ، ويترتب على ذلك وجود محكمة تمييز واحدة في الدولة الواحدة ويكون مقرها عادة عاصمة تلك الدولة كما هي في التشريع الفرنسي والعراقي والمصري والأردني واليمني وإنها تسمى في كل من فرنسا ومصر واليمن ( بمحكمة النقض) وان محكمة التمييز في ضوء قانون تشكيلها في كل دولة تتألف من دوائر أو شعب أو هيئات متخصصة تضم عددا من القضاة ( المستشارين) وأعضاء الادعاء العام للنظر في الطعون المرفوعة أمامها وفق إجراءات معينة على إن محكمة التمييز لم تصل إلى وضعها المتقدم الحالي إلا بعد إن مر نظام الطعن أمامها في الأحكام  والقرارات الصادرة من المحاكم الأقل درجة بتطور طويل منذ القرن الرابع عشر  وتختصر وظيفتها الأساسية بمراقبة تطبيق المحاكم للقانون ليس في مجال احترام القواعد الموضوعية يجب بل وفي مجال احترام القواعد الإجرائية وكذلك للمحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية لتحقيق وحدة التشريع ومساواة المواطنين أمام القانون وان محكمة التمييز لاتباشر إجراءاتها الوظيفية من تلقاء نفسها وإنما بناء على طعن من الخصم الذي أصابته خسارة من جراء مخالفة الحكم الصادر في الخصومة للقانون وينبغي إن يتقيد الطعن بالتمييز  مجددو النزاع أمام محكمة الموضوع بلا إضافة  
أسباب او عناصر أو دفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع 
وباستثناء الدفوع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى ، وهي 


لاتقبل طعنا قدم من شخص لا خصومه له او مصلحة من وراءه ولا نقبل طعناً قدم بعد فوات الميعاد المعين ألا طعن الادعاء العام لمصلحة القانون وهي لاتنظر في غير الأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم وتناولها الطاعن في لائحته التميزية (241) والأصل إن محكمة التمييز ليست محكمة الفصل في الخصومة بل الحكم على عمل القاضي الذي نص في الخصومة وهل انه فصل فيها طبقا للقانون  أم لا ؟ والطعن بالتمييز هو طريق غير اعتيادي للطعن وهو في الحقيقيه شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم بأنها خالفت القانون في نظر الدعوى او في إصدار الحكم والذي يطرح أمام محكمة التمييز ليس الدعوى التي نظرت أمام محكمة أول درجة او أمام محكمة الاستئناف بل هو الحكم الذي صدر في الدعوى ووظيفته محكمة التمييز هي الحكم على هذا الحكم وبالتالي فان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة للتقاضي ، لان التقاضي الحقيقي ينتهي بصدور الحكم من المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف ويقتصر دورها في مراجعة الأحكام النهائية الصادرة من تلك المحاكم للتأكد من أنها بنيت على إجراءات قانونية صحيحة وصدرت طبقاً للقانون والأصول لتقرير المبادئ القانونية السلمية في النزاع المعروض أمامها فتقرر تصديق الحكم المميز ان كان موافقا لأحكام القانون . 
وتنقضه ان كان مخالفاً للقانون وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم وبالرغم ان القرار الصادر من محكمة التمييز ليس حجة على باقي المحاكم وليست له قيمة قانونية في غير الدعوى التي فصل فيها ، الا انه بسبب مركز محكمة التمييز وامكانية الطعن امامها في أي حكم فيكون رأيها واجب الاتباع في النهاية من المحاكم لانها بمخالفة الرأي سيتعرض حكمها للنقض وبالنتيجة تكتسب قرارات محكمة التمييز من الناحية الواقعية قيمة تقترب من قيمة القواعد القانونية علما ان الاجراءات التي تقوم بها محكمة التمييز للنظر في الطعن لمصلحة القانون المرفوع امامها تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لنظامها القضائي0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
241- المادة (169) مرافعات مدنية عراقي 





علماً ان إجراءات محكمة التمييز العراقية في نظر الطعن لمصلحة القانون المرفوع من المدعي العام امام محكمة التمييز في ضوء المادة(32/سادساً) الملغاة من قانون الادعاء العام تتضمن انه بعد تأشير الطعن في سجلات المحكمة إحالته إلى إحدى الهيئات المتخصصه في المحكمة التدقيقية من خلال دراسة أعضاء الهياة لاضباره الدعوى والحكم الصادر فيها واللائحة التمييزية والاطلاع على المستندات ومن ثم المداولة  والمشاورة بين اعضاء الهيئة للاتفاق على اصدار القرار بالطعن ويكون بالاتفاق او باكثرية الاراء ويطبع القرار ويؤشر في سجلات المحكمة ويبلغ الى محكمة الموضوع والمدعي العام امام محكمة التمييز(242) 0

الفرع الثاني
اثار الطعن لمصلحة القانون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاحكام القضائية تنسبه الاثر فهي لا تسري الا بحق من كان طرفاً في الدعوى الا انه قد يرتد الاثر السلبي للحكم باثاره على الغير الذي لم يكن طرفاً في النزاع او خصماً او شخصاً ثالثاً في الدعوى وكان الحكم مستفيداً اليه وماساً بحقوقه وضاراً به ، كما هو عليه حال نقض حكم بقرار عدم اثبات البنوه لشخص ما فان الخصوم والاغبار سوف تتأثر مراكزهم القانونية وحقوقهم بالنسبة للتركه وتقسيم انصبة الورثة فيها(242) وقد تبابينت تشريعات الدول بشان الاثار المترتبة على حقوق الخصوم والاغبار من جراء الطعن بالاحكام لمصلحة القانون اذ انه من حيث المبدأ ينقل الدعوى الى محكمة التمييز في حدود الاسباب القانونية الواردة في الائحه الطعن المرفوعة من قبل الادعاء العام، وتقتصر دور محكمة التمييز بمراجعة الأسباب القانونية التي تناولها الطاعن في طعنه فان ردت الطعن ثبت الحكم أو القرار المطعون فيه 0 وليس هناك من اثأر من الناحيتين القانونية والفقهية، إما إذا قبلت محكمة التمييز الطعن ونقضت الحكم أو القرار المخالف للقانون تباينت الاثأر المترتبة على حقوق الخصوم والاغيار أو مراكزهم القانونية تبعاً لما تضمنه إحكام نظم الطعن لمصلحة القانون الواردة في تشريعات الدول المختلفة مثل المشرع الفرنسي والمشرع السوفيتي والذي ظهر فيه التأثير الواضح لقبول الطعن على حقوق الخصوم والاغيار ، أي ان ذلك سينعكس ويمس بإثارة حقوق الأشخاص المشتركين في الدعوى أي إطراف الدعوى وأصحاب الشأن فيها ويمس بآثاره أيضا حقوق المعتبرين خارجين عنها ويقصد بالأشخاص الخارجين عن الدعوى كل من لا يعد طرفاً في الدعوى مع العرض ان القرار الصادر في القضية بعد النظر فيها مجدداً يمكن الاعتراض عليه والطعن فيه حسب طرق الطعن الأخرى(244) 
في حين إن المشرع العراقي في المادة(32/سادساً) الملغاة من قانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 اتجه إلى إن ( لايقتصر القرار الذي صدر بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانون دون إن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبه بموجب الحكم المطعون فيه) أي ان القانون حدد الاثأر التي تترتب على قرار النقض الذي يصدر بقبول الطعن بتصحيح الخطأ القانوني دون إن يؤثر على حقوق الخصوم والاغيار المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه لان مراكزهم القانونية لا تتأثر بهذا الطعن إذا ما قبل لأنه يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من المدعي العام إمام محكمة التمييز لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم ولكي تتوحد إحكام القضاء فيها وان قرار النقض الصادر من محكمة التمييز يتناول الوجهة الفقهية البحتة وتصحيح الخطأ القانوني دون إن يفيد الحكم الصادر في الطعن أو يصر الإطراف أصحاب الشأن 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(242)عبد الرزاق عبد الوهاب – مرجع سابق ص287 وقرار محكمة التمييز  
          رقم(131/موسعه أولى/983/984) في 29/12/1984( غير منشور)
(243) ضياء شيت خطاب – مرجع سابق ص374 ادهم وهيب النداوي مرجع سابق ص397
(244) نجيب بكر مصدر سابق ص267-268-269 د صفاء المحافظ مصدر سابق ص161 
          د صالح مهدي ألعبيدي مصدر سابق ص414       



إلا إن الواقع العملي كان خلاف ذلك لان قرارات محكمة التمييز الصادرة بنقض الإحكام المخالفة للقانون تعيدها محكمة التمييز إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً وبالتالي فان القرارات الجديدة ستكون قطعاً خاضعاً مجدداً لطرق الطعن في الإحكام التي نظمها القانون وفقاً للقواعد العامة بما يجعل الحكم الجديد مؤشراً قطعاً في حقوق الخصوم والاغيار المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه ، لا بل ذهبت محكمة التمييز في هذا المجال إلى حد الفصل في الحكم المطعون فيها من قبلها عندما وجدت موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وان ذلك كله خلاف لصراحة نص المادة(32/سادساً) من قانون الادعاء العام(245) 
وبعد إلغاء المادة(32/سادساً) من قانون الادعاء العام بالقانون رقم(5) لسنة 1978 قانون التعديل الأول القانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 وقد نصت المادة(30) المعدلة على ما يأتي:- 
(30/ثانيا/ج – يكون الطعن لمصلحة القانون إمام محكمة التمييز وينظر من هيأة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه فإذا تأيد إن في الحكم أو القرار المطعون فيه خرقاً للقانون تقرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإصدار حكم أو قرار جديد ترسله تلقائياً إلى محكمة التمييز وينظر من الهيأة الخماسية ويكون قرارها واجب الإتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار ) أي إن قرار محكمة التمييز وكذلك طرق الطعن الوجوبي الذي رسمه القانون بإرسال الحكم أو القرار الجديد تلقائياً للنظر فيه من الهيئة الخماسية لمحكمة التمييز التي يكون قرارها الصادر في الدعوى واجب الإتباع ولا يقبل الطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي كلها أمور مؤثراً قطعاً في المراكز القانونية والحقوق التي اكتسبها الخصوم والاغيار بموجب الحكم الصادر أو القرار المطعون فيه استناداً بصراحة نص القانون وأولها عدم جواز الطعن في القرار الصادر بعد النقض من أي جهة كانت من الخصوم والاغيار ويجب إرساله مباشرة إلى محكمة التمييز لتدقيقه0 (246) 



                        الخاتمـــــــــــــة
الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير ثم أضيف لها بموجب المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1976 المعدل الطريق السابع هو الطعن لمصلحة القانون رغم إننا ارتأينا إن نؤجل البحث في الاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي إلى القادم من الأيام وذلك لسعة الموضوع وتفاصيله والتي ستخوض في غمارها بعد انجازنا هذا العمل لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص علماً إن المواضيع التي تم اختيارها هي من طرق الطعن التي تقع في الأصل إمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وهي الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وكذلك تصحيح القرار التمييزي .
إما الاستئناف والتمييز فلا تقعان إلا إمام محكمة اعلي من المحكمة التي أصدرت الحكم علماً إن اثنين من الطرق أعلاه اشتركا عند المشرع العراقي في تسميتها (بالاعتراض) هما الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير وقد بحثناهما بشيْ من التفصيل للأهمية الكبيرة لهذين النوعي من طرق الطعن ولكثرة وقوعهما إمام محاكم الدرجة الأولى ولان شراح المرافعات  يمرون عليها مرور الكرام وقد حرصنا في بحثهما على تغليب الجانب العملي على الجانب النظري دون إخلال الأخير وعلى بحث كل الفروض والاحتمالات العملية لهما بالاسترشاد بإحكام المحاكم العراقية والأجنبية .
وقد ناقشت الطريق الثالث من طرق الطعن في الإحكام وهو إعادة المحاكمة كونه طريقاً من طرق الطعن غير العادية وتوصلنا إلى نتائج كان من أهمها تقبل جميع الإحكام الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسبها إلا الإحكام الصادرة بدرجة أولى مادام لم يسبق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ولو نقضت مدة الاستئناف البالغة (15) يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً لان مدة الاستئناف تحييها الفقرة (2) من المادة (187) من قانون المرافعات المدنية لذلك فلا تقبل الإحكام الصادرة بدرجة أولى الطعن فيها بالإعادة مادام لم يسبق الطعن فيها بالاستئناف إما إذا طعن فيها بالاستئناف وفسخ أو عدل أو تأيد فان الطعن فيه بالإعادة لايقبل بل يقبل الطعن بالإعادة على الحكم ألاستئنافي في الذي فسخ أو أيده إمام محكمة الاستئناف .




إما إذا ردت محكمة الاستئناف العريضة الاستئنافية شكلاً فان الحكم البدائي 
يكون قابلاً للطعن فيه بالإعادة إمام محكمة البداءة إما إذا أبطلت العريضة الاستئنافية 
لمضي المدة القانونية يمكن تركها للمراجعة  فذهب رأي إلى إن الترك يعد قبول 
بالحكم يقسط حق الطعن عليه بأي طريق ولا يتفق هذا الرأي مع القانون العراقي 
الذي لم يعتمد لا بالقبول الضمني للحكم ولا بالإسقاط الضمني لحق الطعن عليه , 
ولان القبول المستقي من ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة هو قبول ضمني 
فلا عبرة به , ويكون الحكم قابل للطعن فيه بالإعادة إمام محكمة البداءة إذا ظهر 
له سبب الإعادة بعد الطعن بطريق الاستئناف مادام في المدة القانونية للطعن في الإعادة 
ذهب لغرض شراح قانون المرافعات المدنية وبعض القرارات القضائية إلى عدم جواز الطعن على الحكم بالإعادة مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي مفتوحاً , وهو حكم كان مقبولاً في ظل نصوص قانون مرافعات الملغى رقم (88) لسنة 1956 الذي نصت المادة (208) منه على عدم جواز الطعن بالإعادة في الإحكام الغيابية مادام الطعن فيها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف جائزاً , إلا إن حكم غير مقبول في ظل القانون الحالي الذي نص في المادة (177/2) منه على إن الطعن في الحكم بغير الاعتراض على الحكم الغيابي يعد نزولاً على حق الاعتراض , ولأنه قصر عدم جواز بالإعادة في الحكم البدائي الصادر بدرجة أولى في حالة ما إذا كان مازال قابل للطعن فيه بالاستئناف فقط , ولم ينص على عدم جواز ذلك فيما إذا كان قابلاً للطعن فيه بالاعتراض .
منع القانون العراقي كغيره من القوانين الطعن بالإعادة على حكم صادر في طعن بالإعادة 
إلا انه لم ينص راحة على منع الطعن في نفس الحكم بالإعادة لأكثر من مرة , خاصة في حالة رد الطعن بالإعادة على الحكم شكلاً أو لعدم بناءه على احد أسباب إعادة المحاكمة . 
الراجح فقها عدم جواز الطعن بالإعادة في قرارات القضاء المستعجل لان حجتها مؤقتة ولان قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض لصحة الأدلة والمستندات ولا يفحص الوقائع التي ترتبط بها غالباً أسباب إعادة المحاكمة إلا قرار تثبيت الإقرار بالتوقيع أو بالخط فانه يقبل الطعن فيه بالإعادة لان حجته غير مؤقتة بل مطلقة ولأنه يعترض للأدلة والمستندات التي ترتبط بها أسباب إعادة المحاكمة تقبل الإحكام التي تنص القوانين على أنها باتة أو قطعية الطعن عليها بطريق الإعادة لان هذا الطعن يرد على الإحكام الباتة ولو كانت كذلك بنص صريح في القانون ولكن إذا نصت القوانين على إن تلك الإحكام بأنه ولاتقبل أي طريق من طرق الطعن مطلقاً أو نصت على أنها لأتقبل الطعن إلا بطريق معين تحدده فان تلك الإحكام لاتقبل الطعن فيها بالإعادة مادام النص لم يذكر الطعن بالإعادة كطريق من طرق الطعن فيها 

ولا يصح الطعن بالإعادة إلا بالاستناد إلى احد الأسباب الأربعة التي عينتها المادة (196) 
من قانون المرافعات المدنية وهي الغش والتزوير بالأوراق وبشهادة الزور 
وظهور الورقة المخفاة .
كان النص في القانون العراقي بخلاف نص القانون المصري غير موفق حينما أشار إلى إن مدة إعادة المحاكمة تبدأ من اليوم التالي للإقرار بالتزوير من (فاعله) لاحتمال إن يكون فاعل التزوير غير المحكوم له في الحكم المطعون فيه فلا يكون ذلك الإقرار حجهً عليه فلا يعد التزوير ثابتاً بإقرار فاعل التزوير فتبدأ بذلك الإقرار مدة إعادة المحاكمة دون إن يكون لطلب الإعادة فلا يصح إن تكون دعوى الإعادة وسيلة لإثبات التزوير .
رجح لدينا صحة الإحالة بين محاكم الدرجتين الأولى والثانية مادامت الإحالة لاتؤدي إلى الإخلال بقواعد التقاضي على درجتين فيتوجب بمحكمة البداءة إحالة دعوى الإعادة التي أقيمت إمامها خطا إلى محكمة الاستئناف إذا كانت الأخيرة هي المختصة بنظرها , ويتوجب بمحكمة الاستئناف إحالة دعوى الإعادة التي أقيمت إمامها خطا إلى محكمة البداءة المختصة إذا كانت قد قدمت إليها بصفة دعوى إعادة المحاكمة وليست بصفة دعوى استئنافية لم يكن النص العراقي واضحاً في الإشارة إلى المراحل التي تلي قبول الطعن بالإعادة فلم يشر إلى مرحلة بحث موضوع الحق المدعي به من جديد بل اكتفى بالإشارة إلى المرحلة التي تليها وهي إصدار الحكم الجديد ولم يكن النص واضحاً في الإشارة إلى الاحتمالات المنظورة في ذلك الحكم الجديد .
                  



ومن أهم توصياتنا التي توصلت إليها في هذا البحث هي :-
1. تلافي الخلل في النص على بدء مدة إعادة المحاكمة في حالة ثبوت التزوير 
بالإقرار من (الخصم) وليس من (فاعله) لمواجهة الإشكال الذي يثيره 
كون فاعل التزوير غير الخصم .
2. الأخذ بأسباب جديدة تبيح الطعن بالإعادة فضلاً عن الأسباب الأربعة التي اخذ بها المشرع العراقي في القانون النافذ .
3. لم يرد نص يحدد ماهية الإحكام التي تطبق على دعاوي الإعادة فيما لم يرد فيه نص في النصوص التي عالجتها شببه بما نص عليه القانون في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي المادة (184) من قانون المرافعات وإنما نصت عليه المادة (195) فيه فيما يتعلق بالدعاوي الاستئنافية فيتوجب إيراد يقضي بتطبيق الإحكام الخاصة بالدعاوي العادية فيما لم يرد به نص خاص بدعوى الإعادة .
4. مبلغ الغرامة الحالي (500 - 1000) دينار مبلغ ضئيلاً جداً لايحقق  الغاية من فرض الغرامة ويتوجب زيادة حدة الأدنى إلى (25) إلف دينار بمقدار الحد الأعلى لرسم الدعوى وترك حده الأعلى لتقرير المحكمة لتأتي الغرامة من وراء النص عليها لمنع وقوع دعاوي إعادة محاكمة صورية وغير حقيقية لآياتي منها سوى ضياع نفقات وجهد ووقت المحكمة والخصوم وهذا لامبرر لها وهذا يستوجب زيادة مبلغ التأمينات التي ينبغي بطالب الإعادة إيداعها إلى خمسين إلف دينار لضمان جدية الطعون التي توقع بطريق إعادة المحاكمة .
5. لابد من إيراد نص واضح في المراحل التي تلي قبول الطعن بالإعادة والإشارة صراحة إلى مراحله إعادة البحث في الحق المدعي به من جديد وإيراد نص واضح في صور الإحكام التي تصدرها المحكمة بعد انقضاء مرحلة إعادة البحث في الحق محل النزاع .

المصـــــادر

أولا" :- الكتب
ـ إبراهيم ألمشاهدي ـ المختار من قضاء محكمة التمييز قسم المرافعات المدنية
   الجزء الأول والثاني والثالث 1999 .
ـ أبو الحسن علي ابن محمد الماوردي البصري الشافعي ـ أدب القاضي تحقيق 
   الدكتور محي هلال السرحان 1972 .
ـ أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري _ صحيح مسلم تحقيق 
   محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى ـ الجزء الثالث 1955 .
ـ أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ مباني تكملة المنهاج ـ الطبعة الثالثة .
ـ أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ـ المنفي ـ تحقيق محمد 
  عبد الوهاب فايد ـ الجزء العاشر .
ـ أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزام ـ المحلى _ تحقيق ـ 
   د. احمد شاكر الجزء التاسع _ الملحق السادس .
ـ د. احمد أبو ألوفا _ المرافعات المدنية والتجارية _ الطبقة الثانية عشر .
ـ د. احمد أبو ألوفا _ نظرية الإحكام في قانون المرافعات _ الطبعة 
   الرابعة 1980  .
ـ د. احمد أبو ألوفا _ نظرية الدفوع في قانون المرافعات _ دار المعارف 
   في الإسكندرية _ الطبعة الرابعة 1980 .  
ـ د. احمد أبو ألوفا _ نظرية الدفوع في قانون المرافعات _ الطبعة 
   الأولى 1954 .
ـ د. احمد أبو ألوفا _ التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد .
ـ د. احمد مسلم _ أصول المرافعات 1969 .
ـ د. احمد هندي _ أصول المحاكمات المدنية والتجارية 1989 . 
ـ د. أدم وهيب النداوي _ المرافعات المدنية 1988 .
ـ جمال مولود ذيبان _ ضوابط صحة وعدالة _ الحكم القضائي في 
   الدعوى المدنية 1992 .
ـ جمعة سعدون الربيعي _ المرشد إلى إقامة الدعوى المدنية 1992 .
ـ داود سمرة _ شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذيله الجديد 0
ـ داود سمرة _ شرح قانون المحاكم الصلحية . 
ـ د. رمزي سيف ـ الوسط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 
ـ د. سعدون القشطيني _ شرح إحكام المرافعات ـ 1972 الجزء الأول
ـ سليم رستم باز ـ شرح قانون المحاكمات الحقوقية 




ـ صادق حيدر ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ محاضرات ألقيت علي طلبة 
   المعهد القضائي ـ بغداد ـ 1986 .
ـ صلاح الدين الناهي ـ الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي 
   والمرافعات في المملكة الأردنية .
ـ ضياء شيت خطاب ـ الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية .
ـ ضياء شيت خطاب ـ فن القضاء .
ـ عبد الجبار الفكري ـ شرح قانون المحاكم الصلحية 1950 .
ـ عبد الجليل برتو ـ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
ـ عبد الرحمن العلام ـ قواعد المرافعات العراقي .
ـ عبد الرزاق القيسي ـ كيف تقييم الدعوى بنفسك .
ـ د. عبد الرزاق السهودي ـ الوسيط في شرح القانون المدني  
ـ عبد القادر إبراهيم ـ شرح قانون الأحوال الشخصية ـ 1997 .
ـ د. عبد الكريم زيدان ـ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية 1984 . 
ـ د. فارس ألخوري ـ أصول المحاكمات الحقوقية ـ عمان 1987 .
ـ د فتحي والي ـ قانون القضاء المدني اللبناني .
ـ محمد الهاشمي ـ القضاء بين يديك 1957 .
ـ محمد شفيق العاني ـ أصول المرافعات والصكوك في القضاء 
   الشرعي 1950 .
ـ د. محمد علي عبد الواحد ـ كتاب المواهب العلمية في المرافعات 
   الأهلية والشرعية ـ 1909 .
ـ د. محمد هلال السرحان ـ القضاء في الإسلام ـ 1991 .
ـ مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية رقم 983 لسنة 1969 
   الجزء الأول .
ـ د. منير القاضي ـ شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
ـ هادي عزيز ـ الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية ـ 2000 .
ـ إبراهيم ألمشاهدي ـ المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ـ 
   قسم المرافعات ـ 1990 .
ـ ابن عقيل ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ـ بيروت .
ـ ابن هشام ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ـ لبنان .
ـ سليمان فيضي الموصلي ـ شرح قانون المحاكم الصلحية ـ بغداد
ـ احمد أبو ألوفا ـ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ 1988 .
ـ سعد مبارك ـ إحكام قانون التنفيذ ـ الموصل ـ 1989 .
ـ عبد العزيز عامر ـ شرح قانون المرافعات الليبي .
ـ عبد الكريم جواد المحامي ـ ملخص شرح قانون المرافعات الحقوقي 1949 
ـ عبد المجيد مصطفى أبو العز ـ موسوعة المواعيد القانونية .
ـ محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي ـ قواعد المرافعات .





المقــــــالات 
ـ ضياء شيت خطاب ـ مراحل إصدار الحكم القضائي في الدعوى المدنية .
ـ باقر الخليلي ـ التعليق على القرارات .

  
المجلات والدوريات 
ـ مجلة القضاء ـ تصدر عن نقابة المحامين ـ العراق .
ـ مجموعة الإحكام العدلية ـ تصدر عن قسم الإعلام القانوني في 
  وزارة العدل العراقي .
ـ الموسوعة العدلية .
   
القــــوانين
ـ الدستور المؤقت لعام 1970 .
ـ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
ـ قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل .
ـ قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 .
ـ قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .
ـ قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 .
ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1979 .
ـ قانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979 المعدل .
ـ قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل .
ـ القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 .
ـ قانون مجلس شؤون الدولة رقم 65 لسنة 1979 .
ـ قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 .











مواقع الكترونية

العدالة حق ــ والحكمة أمر واقع
المدى ــ جريدة سياسية يومية
الموسوعة الحرة ــ من ويكببيديا
المنتدى القانوني
قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية











ـ شعيب احمد الحمداني ـ بيت الحكمة
ـ عبد الأمير العكيلي ـ أصول المحاكمات الجزائية
ـ عكاشة محمد عبد العال ـ القانون الرومي
ـ محمد معروف عبد الله ـ رقابة الادعاء العام على الشرعية
ـ د. صادق خليل محمود
ـ مصطفى محيري هرجة + عبد الرزاق الشهوي
ـ غسان جميل ألوسواسي وإبراهيم المشاهري
ـ نجيب بكير
ـ قرار محكمة تمييز رقم (21) مصلحة القانون / 88 
     والمؤرخ 27/8/1988 .
ـ ضياء شيت خطاب وادهم وهيب النداوي
ـ قرارات محكمة التمييز .
الموضوع المحتويات الصفحة
         المقدمة 3
الفصل الأول الاعتراض على الحكم الغيابي 7
المبحث الأول طبيعة وماهية الاعتراض على الحكم الغيابي 9
المطلب الأول التعريف بالاعتراض على الحكم الغيابي
المطلب الثاني الإحكام والقرارات ومدى قبولها للطعن
فيها بالاعتراض على الحكم الغيابي 17
المبحث الثاني كيفية رفع الاعتراض وأثاره القانونية 25
المطلب الأول الإجراءات القانونية لرفع الاعتراض
المطلب الثاني الاثأر القانونية لرفع الاعتراض 29
الفرع الأول إعادة إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه
الفرع الثاني إعادة طرح النزاع 30
الفرع الثالث قطع مدة الطعن القانونية 32
المبحث الثالث الخصومة في الاعتراض 33
المطلب الأول المعترض
المطلب الثاني المعترض عليه 35
المطلب الثالث الشخص الثالث 36
المبحث الرابع نظرا الاعتراض على الحكم 37
المطلب الأول الحضور والغياب في المرحلة الاعتراضية 38
المطلب الثاني قبول الاعتراض شكلا" 41
الأول وقوع الاعتراض ضمن المدة القانونية 42
الثاني اشتمال عريضة الاعتراض على أسبابه 43
المطلب الثالث الدفوع في مرحلة الاعتراض 
على الحكم الغيابي
44


الفرع الأول الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى 
آو الأوراق الأخرى
الفرع الثاني الدفع بتوحيد دعوتين مرتبطتين 46
الفرع الثالث الدفع بعدم الاختصاص 48
المطلب الرابع الحكم في الاعتراض وطرق الطعن فيه والمستفيدين منه 49
الفرع الأول الحكم في الاعتراض
الفرع الثاني طرق الطعن في الإحكام والقرارات الصادرة في الدعوى الاعتراضية 52
الفرع الثالث المستفيدون من الحكم الصادر في الاعتراض 54
الفصل الثاني اعتراض الغير على الحكم 56
المبحث الأول الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير 59
المطلب الأول تعريف اعتراض الغير وأساسه القانوني
المطلب الثاني الطبيعة القانونية لدعوى اعتراض الغير
وموقف القانوني منها 62
الفرع الأول طبيعة اعتراض الغير
الفرع الثاني الطبيعة القانونية لاعتراض الغير
 والموقف القوانين منه 64

المبحث الثاني شروط الطعن باعتراض الغير 66


المطلب الأول إن يكون الحكم متعديا" أو ماسا" 
بحقوق المعترض
المطلب الثاني إن يكون المعترض من الغير 69
المطلب الثالث إن يكون الحكم المعترض عليه من الإحكام الجائز الطعن 
فيها باعتراض الغير 72

المبحث الثالث مدة اعتراض الغير وسقوط الحق فيه 77
المطلب الأول مدة اعتراض الغير 78
المطلب الثاني سقوط الحق في اعتراض الغير 81
الفصل الثالث الإجراءات القانونية لدعوى اعتراض الغير 84
المبحث الأول رفع الاعتراض وأثاره القانونية 85
المطلب الأول اعتراض الغير الأصلي
المطلب الثاني اعتراض الغير الطارئ 88
المبحث الثاني الآثار القانونية لاعتراض الغير 91
الفرع الأول إعادة طرح النزاع
الفرع الثاني عدم وقف التنفيذ الحكم المعترض عليه 93
الفرع الثالث تأخير البت بالدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى اعتراض الغير 94
المبحث الثالث نظر الاعتراض والحكم فيه 95
المطلب الأول نظر الاعتراض 96
المطلب الثاني الحكم في الاعتراض 99
الفصل الرابع طرق إعادة المحاكمة 102
المبحث الأول شروط الطعن بإعادة المحاكمة 105
أولا" الإحكام والقرارات ومدى قبولها للطعن فيها بإعادة المحاكمة
ثانيا" مدة إعادة المحاكمة 108
المطلب الأول أسباب الطعن بإعادة المحاكمة 112
أولا" إذا وقع من الخصم غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 113
ثانيا" حصول إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها الحكم 116
ثالثا" إذا كان الحكم قد بني على شهادة الزور 118
رابعا" إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى
120
المبحث الثاني رفع دعوى الإعادة 122
المطلب الأول طالب إعادة المحاكمة 123
المطلب الثاني المطلوب إعادة المحاكمة ضده 129
المطلب الثالث إقامة دعوى إعادة المحاكمة 131
المطلب الرابع نظر دعوى الإعادة والحكم فيها 134
المبحث الثالث الفصل في الناحية الشكلية لدعوى إعادة المحاكمة 139
المطلب الأول الفصل في قبول طلب إعادة المحاكمة 140
المطلب الثاني الفصل في النزاع مجددا" بإصدار حكم جديد 147
المبحث الرابع الطعن في الإحكام لمصلحة القانون 153
المطلب الأول ماهية نظام الطعن لمصلحة القانون
الفرع الأول مفهوم الطعن في الإحكام والقرارات 154
الفرع الثاني مبدأ الطعن في الإحكام لمصلحة القانون 155
الفرع الثالث الطعن لمصلحة القانون في ضوء حجية الإحكام 157
المطلب الثاني القواعد التي تحكم الطعن في الإحكام لمصلحة القانون 161
الفرع الأول مخالفة الحكم للقانون
الفرع الثاني مضي المدة القانونية للطعن 163
الفرع الثالث اختصاص الادعاء العام بالطعن 165
المطلب الثالث إجراءات الطعن بالإحكام لمصلحة القانون والآثار المترتبة عليه 167
الفرع الأول إجراءات النظر في الطعن لمصلحة القانون 169
الفرع الثاني اثأر الطعن لمصلحة القانون 171
الخاتمة 174
أهم توصياتنا التي توصلت إليها في هذا البحث 177
المصادر 178
المحتويات 183



الطرق القانونية للطعن بالإحكام القضائية
طرق الطعن في الأحكام القضائية

طرق الطعن في الأحكام الجنائية

الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف

الأحكام التي لا يجوز استئنافها

الأحكام القضائية كاشفة

استئناف الحكم الابتدائي

هل حكم الاستئناف نهائي

تعليقات