القائمة الرئيسية

الصفحات



الــمــواريــث شرح مبسط

الــمــواريــث   شرح مبسط

الــمــواريــث   شرح مبسط












بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم

الــمــواريــث                                                                        الدكتور:مزوزي محمد                                                                  مفتش عام بوزارة الضمان الاجتماعي                                                                                    موثق بباتنة سابقا

Les successions

الـبـاب الأول

أحـكـام عامة

مـدخــل

درس الفقهاء المسلمون موضوع المواريث في بحث خاص أسموه علم المواريث، وهو يبحث في شروط الإرث، ونصيب كل وارث، وما يتفرع عن ذلك، وسمي هذا المبحث أيضا بـ:علم الفروض، جمع فريضة أي السهم المقدر للوارث شرعا.

التركة:
لغة : هي ما يتركه الشخص و يبقيه ،
اصطلاحا : عند الجمهور غير الحنفية : هي كل ما يملكه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا، فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات ، والحقوق العينية كحق الارتفاق  من مسيل أو مشرب وغيرهم  والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط –وهبة الزحيلي-  
هي مجموع ما يتركه الإنسان بعد وفاته، من مال وحقوق مالية، ويتعلق بها خمسة حقوق، مقدم بعضها على بعض، وفق الترتيب التالي:
أولا:/
حق الغير المتعلق بأحد أعيان التركة
ثانيا: نفقات تجهيز الميت
ثالثا: ديون الميت العادية
رابعا: الوصية النافذة

خامسا/: الإرث

بعد وفاء ما ذكر من الحقوق جميعا بحسب الترتيب المبين ، يعطى الباقي إلى الورثة إذا كان واحدا ، أو يقسم بين الورثة إذا كانوا متعددين، حسب نصيب المعين شرعا أو قانونا.

استحقاق الميراث:


لا بد في الميراث من وجود ثلاثة أركان وهي: المورث، والوارث، والتركة.

ولكل من هذه الأركان  شروط  يجب استيفاؤها لاستحقاق الإرث، وفيما يلي بيانها:

أولا-/ المورث:

ينبغي تحقق موت المورث حقيقة أو تقديرا أو حكما، فمثل الموت الحقيقي لا يحتاج إلى تفسير، أما الموت التقديري فهو موت الجنين ألذي ينفصل عن أمه بجريمة، الموت الحكمي فهو الذي يحكم به القاضي، كما في المفقود مثلا، على ما سنوضح فيما بعد.

ثانيا : الوارث

ثالثا/: الـتـركـة

لا بد من وجود تركة لاستحقاق الإرث، فإذا مات أحد ولم يترك شيئا من الأموال أو الحقوق المالية التي تورث، فلا مجال للإرث. وإذا ترك دينا بلا تركة فلا يلزم بها أحد مطلقا. سواء أكان وارثا أم لم يكن ، إلا في حالة الكفالة والتضامن وعندئذ يكون الالتزام على المدين بوصية كفيلا أو مدينا متضامنا.، لا بوصفه وارثا، وسببه أن حق الدائنين كما قلنا يتعلق بالتركة لا بذمة Patrimoine الوارث، وأنه لا إرث قبل وفاء الديون.

أسباب الإرث

أسباب الإرث اليوم هي: الزوجية ، والنسب،
الزوجية: هي عقد الزواج الصحيح. ويكون الزوجان من الورثة فرضا. ويقال لهما أصحاب الفروض السببية، لأن  فرضهما  مبني على سبب الزوجية. وذلك لتفريقهما عن أصحاب الفروض السببية أي المبنية على النسب.
النسب: فهو القرابة الحقيقة ، ويكون افرث يبها في المذهب المالكي إما فرضا أو بالتعصيب، أو بالأنثيين معا أو بالرحم ومن ثم يكون الوارث بسبب النسب من أصحاب الفروض أو من العصبات أو من ذوي الأرحام
ولا يعتبر الشرع الإسلامي التبني L'adoption و لا المصاهرة: أي علاقة أحد ألزوجين بأهل الآخر من أسباب الإرث مطلقا.

توزيع التركة بين الورثة:

إن الورثة بعضهم أولى من بعض، وذلك عند الحنفية حسب الترتيب التالي:

أولا—  أصحاب الفروض:

        وهم أصحاب السهام المقدرة شرعا بأحد الأدلة الشريعة، إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع وأصحاب الفروض يقدمون على سائر الورثة عملا بالحديث الشريف: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" رواه البخاري .

ثانيا—  العصبات :
       
وهم الذين يأخذون ما بقي أبقته الفروض ، أو يأخذون كامل التركة عند عدم أصحاب الفروض.

ثالثا — ذوو الأرحام:

        وهم الأقارب ، الذين ليسوا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبات.


الـبـاب الـثـانـي
 مـوانـع الإرث


الـرق

1- عن عمر برضي الله عنه أن انبي صلى الله عيه وسلم قال :"...ومن باع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع " (1) رواه بن ماجة : نيل الأوطار. ج 5.

الـقـتـل

1-       عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا يرث القاتل شيئا "(1) رواه أبو داود.

2-       وعن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :"ليس لقاتل ميراث "(2) رواه مالك في الموطأ ، وأحمد ، وابن ماجة.

3-       و أخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال :" أيما رجل قتل رجلا، أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا ، أو امرأة عمدا أو خطأ فىلا ميراث لها منهما . وقال :" قضى بذلك عمر بن الخطاب ، وعلي ، وشريح ، وغيرهم من قضاة المسلمين "(3) نيل الأوطار، ج 6 .

الـكـفـر أو اخـتـلاف الـديـن

1-   عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم "(1) مسلم بشرح النووي.

2-   وفي موطأ مالك عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يرث الكافر المسلم " .

3-    و في سبل السلام عن أسامة رضي اله عنه أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يتوارث أهل ملتين "(3) رواه أحمد ، والترمذي .


أمثله توضيحية

مات مسلم عن : زوجة مسيحية، وأب، وابن، وبنت.
الزوجة: محرومة لاختلاف الدين.

الأب:السدس (1/6) فرضا لوجود الفرع الوارث.

الابن والبنت: الباقي تعصيبا ( للذكر مثل حظ الأنثيين)

*       *       *

مات عن : أخ ، وزوجة وابن مشرك .
الزوجة: الربع (1/4) فرضا.                    للأخ : الباقي تعصيبا أي (3/4) .

و لا شيء للابن : لأنه محروم من الإرث لشركه ، ولذلك لم نعتبر وجوده في المسألة ، فكأن الميت مات عن:  أخ ، وزوجة.
فللزوجة : الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخ : ما بقي تعصيبا .

ولو كان الابن مسلما لا عتبرنا  وجوده بالمسألة ، ولكان :
للزوجة : الثمن (1/8) فرضا ، وللابن : الباقي تعصيبا .
ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالابن.

*       *       *

مات عن : ابن، وبنتن وزوجة قاتلة للميت.
لا شيء للزوجة القاتلة.

و المال كله للابن والبنت تعصيبا  ( للذكر مثل حظ الأنثيين)

جهالة تاريخ الموت

جهالة الوارث









الـبـاب الـثـالـث
أصـحـاب الـفـروض
الفصل الأول
الـتـعـريـف:
الفرض: لغة معناه التقدير الإلزامي فيقال فرض القاضي النفقة، أي قدرها إلزاميا، ولذا سمي بحث المواريث بعلم الفروض، لأن أنصباء الورثة محدودة مقطوعة . (1).
وكذلك استعملت كلمة الفرض بوجه خاص للسهم المقدر شرعا، سواء بالكتاب أو السنة أو بالإجماع. وأطلق اسم أصحاب الفروض على أصحاب هذه الأسهم المقدرة، والذين هم كما قلنا مقدمون في ترتيب الورثة على سائر المستحقين، إذ يأخذون فرضهم من التركة قبل أي وارث آخر.
تقسيم أصحاب الفروض
أولا/: مـقـدار الـفـروض
تقسم الفروض المقدرة إلى ستة فئات وهي :
النصف = 1/2                         الربع = 1/4              الثمن   =1/8
الثلثان  = 2/3                  الثلث = 1/3       السدس = 1/6
ثـانـيـا/: أصـحـاب الـفـروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر:  ثمانية من النساء، وأربعة من الرجال .
1-الـنـسـاء:
1-الزوجة- 2-الأم -3- الجدة الصحيحة ــ 4-البنت ــ 5-بنت الابن ــ
6-الأخت الشقية (لأبوين) ــ7-الأخت لأب ــ 8-الأخت لأم.   
2-الـرجـال:
       1-الزوج ــ 2-الأب ــ 3-الجد الصحيح ــ 4-الأخ لأم.
بعض هؤلاء ممتازون لا يدخل عليهم حجب الحرمان أبدا وهم: الزوجان، والولدان، والبنت وذلك خلافا للباقين الذين قد يدخل عليهم حجب الحرمان إذا وجد من هو أولى منهم بالميراث.






الــفــصــل الــثــانــيالـزوجـيـة وقـرابـة الـفـروع

أحــوال الــزوج:
للزوج حالتان :
-الحالة الأولى –  النصف (2/1) عند عدم الفرع الوارث ، وولد الابن وإن سفل.
-الدليل ( من الكتاب)  : " ولكم نصف ما ترك  أزواجكم إن لم  يكن لهن ولد ".النساء.
-مثال:  ماتت عن : زوج ، وأخ شقيق.
-التوزيع : للزوج النصف (2/1) والباقي للأخ الشقيق.

-الحالة الثانية: الربع (4/1)  مع الولد أو ولد الابن وإن سفل ، سواء أكان من الزوج أم من
زوج من غيره.
-الدليل ( من الكتاب):" فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين " .النساء.
-مثال:  ماتت عن : زوج ، وولد أو ولد ابن .
-التوزيع : للزوج الربع (4/1) والباقي للولد أو ولد الابن.

أحـوال الـزوجـة
للزوجة حالتان:
الحالة الأولى -الربع (4/1) للواحدة فأكثر عند عدم الفرع الوارث وإن سفل.
الدليل : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " النساء.
مثال:  مات عن : زوجة ، وأب .
التوزيع : للزوجة الربع (4/1) لعدم الفرع الوارث  ، والباقي للأب.

-الحالة الثانية:  الثمن (8/1)  مع الفرع الوارث.
-الدليل : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين"النساء  
-مثال:  مات عن : زوجة ، وبنت وابن.
-التوزيع : للزوجة الربع (4/1)  لوجود الفرع الوارث ، والباقي للبنت مع الإبن.
أحــوال الــبــنــت
لبنات الصلب ثلاثة أحوال:
الحالة الأولىالنصف (2/1) للواحدة  إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبها.
الدليل : " ...وإن كانت واحدة فلها النصف " النساء.
مثال:  مات عن : أب وبنت .
التوزيع : للبنت النصف (2/1) لإنفرادها والباقي للأب.

-الحالة الثانية:  الثلثان (3/2) للاثنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن من يعصبهن.
-الدليل : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "النساء 
-مثال:  أب ، بنتين .
-التوزيع : للبنتين الثلثان (3/2)  ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: التعصيب للغير: مع الابن الذكر فيأخذ الذكر ضعف الأنثى، سواء تعددت البنات
أو تعدد الأبناء .
-الدليل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..." النساء 
-مثال:  ابن ، بنت .
-التوزيع : للابن ضعف ما للبنت .

                              








أحــوال بــنــات الابــن
لبنات الابن ستة (6) حالات، الثلاثة الأولى للبنات ، وثلاثة أخرى:

الحالة الأولىالنصف (2/1) للواحدة المنفردة عند عدم البنت أو الابن أو من يساويها.
الدليل : " ...وإن كانت واحدة فلها النصف " النساء.
مثال:  أب أم وبنت ابن .
التوزيع : لبنت الابن النصف (2/1) ، للأم السدس (6/1) والباقي للأب .

-الحالة الثانية:  الثلثان (3/2) للاثنتين فأكثر عند عدم البنت أو الإبن أو من يساويهما.
-الدليل : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "النساء 
-مثال:  مات عن أب وبنتي ابن.
-التوزيع : للبنتين الثلثان (3/2) ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: التعصيب مع ابن ا بن  في درجتها للذكر مثل ضعف الأنثى.
-الدليل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..." النساء 
-مثال:  بنت ابن ، وابن ابن .
-التوزيع : لابن الابن ضعف ما لبنت الابن.

-الحالة الرابعة : السدس (6/1) للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين.
الدليل : قضاء ابن مسعود (1) " أقضي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت ". .
-مثال: مات عن بنت وبنت ابن ، وابن ابن .
-التوزيع : للبنت النصف (2/1) ولبنت الابن مع البن الابن الباقي تعصيبا.
وإن لم يبق شيئا، فلا نصيب لها .
...............................................................................................................................................................................................
(1)-

مثال: أب، أم، وزوج، وبنت ، وبنتا بن وابن ابن.  
التوزيع : للأب السدس، للأم السدس، للزوج الربع، للبنت النصف، فتستغرق التركة وتعول،
فلم يبق شيء لبنت الابن وابن ابن ولولا وجود بابن الابن لأخذت بنت الابن السدس. فرضا.
6/1 + 6/1 + 4/1 + 2/1 =

الحالة الخامسة والسادسة: الحجب وتحجب بنت الابن بالابن .
مثال : ابن وبنت ابن.
التوزيع: للابن التركة كلها تعصيبا، ولا شيء لبنت الابن.
الــد لــيــل:
1- النصوص الدالة على أحكام إرث البنت، لأن المراد  بأولادكم في النص ( يوصيكم الله
في أولادكم) فروعكم المولودون لكم إما مباشرة أو بواسطة أبنائكم.
2- قضاء ابن مسعود (رضي الله عنه) الذي رواه الستة إلا النسائي .
3- وقد نص القانون الأسرة الجزائري (م 000) على أحوال بنات الابن ولا سيما استحقاق
الواحدة فأكثر السدس مع بنت الابن الأعلى درجة.

  الــفــصــل الــثــالــثقـرابـة الأصــول

أحــوال الأب
للأب أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى: السدس (6/1) فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر، وهو الابن وإن الابن مهما نزل.
الدليل : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة  فلأمه السدس" النساء.
مثال:  مات عن زوجة وأب ، وابن .
التوزيع : للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللأب السدس ، والباقي للابن تعصيبا.

-الحالة الثانية: الكل أو الباقي تعصيبا فقط : يأخذ التركة كلها أو ما تبقى منها بعد أصحاب
الفروض عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى .
-الدليل : " فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس" النساء
  -مثال: 1- مات عن زوجة وأب .        2- ماتت عن زوج وأب وبنت
-التوزيع :
1- للزوجة الربع  ، والباقي كله للأب تعصيبا .
2- للزوج الربع، للبنت النصف ، وللأب الباقي تعصيبا.

-الحالة الثالثة: السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها .
-الدليل : " فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث " النساء 
-مثال:  مات عن زوجة ،أب ، بنت .
-التوزيع :  : للزوجة  الثمن ، للبنت النصف ، وللأب السد فرضا والباقي تعصيبا .




أحــوال الأم
للأم أحوال ثلاثة :
الحالة الأولىالسدس (6/1) عند وجود الفرع الوارث مطلقا –وهو الولد أو ولد الابن وإن
سفل، أو الاثنتين مع الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا.
الدليل: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  فإن كان له إخوة  فلأمه السدس" النساء.
مثال:  أب أم وبنت ابن .
التوزيع : لبنت الابن النصف (2/1) ، للأم السدس (6/1) والباقي للأب .

-الحالة الثانية:  ثلث (3/1) التركة كلها عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع
الوارث والعد د من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجين .
-الدليل : " فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس" النساء
  -مثال:  مات عن أب وبنتي ابن.
-التوزيع: للبنتين الثلثان (3/2) ، والباقي للأب.

-الحالة الثالثة: الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين وهي المسألة و العمرية أو الغراء.
-الدليل:  " فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث " النساء 
-مثال: 1- ماتت عن : زوج، أب ، أم              2- مات عن : زوجة ، أب ، أم .
-التوزيع:
 1-: للزوج النصف، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وللأب الباقي تعصيبا.
2-: للزوجة الربع، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، وللأب الباقي تعصيبا.

الـجـد الـصـحـيـح
وهو من لم يدخل في نسيبته إلى الميت أنثى، كأبي الأب وإن علا.
أما إن كانت في نسبة ه أنثى كأبي الأم مثلا، فهو فاسد، ويدخل في فئة الأرحام.
وللجد الصحيح أربع حالات: الأولى سقوطه بالأب، أما عند عدمه، فيقوم الجد مقامه، وتكون له نفس حالاته الثلاث المذكورة مبدئيا ويحجب الجد الصحيح الأقرب الجد الأبعد.
ويستند فرض الجد إلى الإجماع، الذي قاسه على فرض الأب عند عدمه، وذلك على اعتبار أن الجد يدخل في مضمون معنى الوالد مجازا عند عدم الوالد الحقيقي، كما تدخل بنت الإبن في معنى البنت، على ما أوضحنا.
غير أنه يختلف عن الأب في مسائل أهمها ثلاث، وهي:
 الحالة الأولى/ أن أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها مدلية بواسطته ومحجوبة به.لكنها ترث مع الجد، لأنها زوجته وغير مدلية به.
 الحالة الثانية-/ أن الميت إذا ترك أبويه وأحد الزوجين، فللأم، كما رأينا، ثـلـث (1/3) ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. ولكن لو كان مكان الأب جد صحيح، فللأم ثلث (1/3) جميع المال. يعني لو ترك الميت أما وجدا صحيحا وأحد الزوجين، أخذ ت الأم ثلث (1/3) كامل التركة. 
 
 
الجدة الصحيحة ص139
1-دليل ميراثها:             2- فرضها:  
-حول ميراث الجدة أو الجدات-
عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس(1/6) للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت – وهو حي – كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما (رواه مالك في الموطأ).
وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس(1/6)  إذا لم يكن دونها أم.(رواه أبو داود ، والنسائي ).
1- دليل ميراثها:
أ- عن قبيصة بن ذؤيب قال :" جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها ، فقال: ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي ، حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : " حضرت رسول اله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس" فقال هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال: مثل ما قال المغيرة ين شعبة فأنفذه لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسألته ميراثها ، فقال ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها( رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي) .
        -حول ميراث الجدة أو الجدات-

        1- فرضها:           2- الحجب            3- اقتسام السدس بين الجدات.

وإليك البيان:
-فرض الجدة السدس (1/6) للواحدة والأكثر. ( لا يزدن عنه إلا في الرد ، ولا ينقصن عنه إلا في العول)
أمثلة موضحة:
أ- للواحدة :
مات عن : ابن وجدة.
فللجدة : السدس، فرضا ، للابن : الباقي تعصيبا.

*       *       *
ب- للأكثر من واحدة :
مات عن : ابن و جدات ثلاث أم أم أم ، أم أم أب ، و أم أبي أب.
للجدات الثلاث : السدس فرضا ، وللابن : الباقي تعصيبا .
↚ 

الــفــصــل الــرابــعقـرابـة الـحـواشــي

معنى الحواشي: الحواشي هم الأقرباء الذين ليسوا من الفرع ولا من الأصول ويدخل فيهم الإخوة والأخوات (1) وأولادهم  والعمومة والخؤولة وأولادهم، فبعض هؤلاء من أصحاب الفروض وهم:
الأخوات جميعا والأخ للأم.
وبعضهم من العصبات وهم:
الإخوة لأبوين أو لأب وأولادهم الذكور والعمومة لأبوين أو لأب وأولادهم الذكور أما الباقون فهم من ذوي الأرحام.
الأخـت لأبـويـن ( الشـقـيـقـة):
هذه لها خمس(5) حالات وهي:

- الحالة الأولى والثانية: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فأكثر وذلك إذا انفردن عن المعصب ولم يحجبهن أحد من البنوة والأبوة.
-الدليل:          " و له أخت فلها نصف ما ترك " النساء176،
" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " النساء 176
  -مثال:  1- ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة . 2- ماتت عن أخت شقيقة، وأم ، أخوين لأم
-التوزيع :       1-: للزوج النصف فرضا، وللأخت الشقيقة النصف فرضا. 
                   2-: للأخت الشقيقة النصف فرضا، للأخوين لأم الثلث فرضا، وللأم السدس
فرضا لوجود الإخوة.

-الحالة الثالثة: تعصب الشقيقة بالأخ الشقيق، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط معه إذا استغرقت الفروض كامل التركة، فيكون عندئذ أخا مشؤوما.
-الدليل:          " و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين  " النساء176،
- مثال:          1- مات عن ثلاثة أشقاء وأختين شقيقتين.
2- مات عن: أخت شقيقة، أم ، زوجة ، وأخ شقيق.
3- ماتت عن :زوج ، بنتين، أم ، إخوة أشقاء.
-التوزيع :       1-: يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين . 
                   2-: للأم السدس فرضا، للزوجة الربع فرضا، للأخ والأخت الباقي تعصيبا أي للذكر مثل حظ
الأنثيين.
3- للزوج الربع، للبنتين الثلثان، للأم السدس، ولا شيء للأشقاء لا ستغراق التركة.

-الحالة الرابعة: تعصبها مع البنت أو بنت الإبن أو معهما أو مع أكثر من واحدة منهما فيكون لها الباقي بعد فرضهما وفرض غيرهما من المستحقين ، وهذه إحدى حالتي العصبة مع الغير.
-الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا الأخوات مع البنات مع عصية''( 1 بن كثير ج1)
  -مثال:  1- ماتت عن زوج ، بنت ، أخت شقيقة.
                2- مات عن : بنتين ، أخت شقيقة، وأخت لأم.
-التوزيع :  1- للزوج الربع ، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير.
                2- للبنتين الثلثين، للشقيقتين الباقي تعصيبا، و لا شيء للأخت للأم لحجبها بالبنتين

-الحالة الخامسة: سقوطها بالبنوة والأبوة أي الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد الصحيح وإن علا.
-الدليل : "
  -مثال: 
-التوزيع : 

الأخـت لأب
وهي بالنسبة للشقيقة شبيهة ببنت الابن بالنسبة للبنت.
والأخت للأب سبع(7)  حالات:
-الحالة الأولى والثانية: كحالتي الشقيقة عند عدمها أي النصف للواحدة والثلثان للإثنتين فأكثر.
-الدليل : ""
  -مثال: 
-التوزيع : 
-الحالة الثالثة: تعصبها بالأخ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الرابعة : تعصبها مع بنت أو بنت الابن أو معهما أو مع أكثر من واحدة منهما،  فيكون لها الباقي بعد فروضهما، وفرض غيرهما من المستحقين. وهذه هي الحالة الثانية للعصبة مع الغير ويشترط فيها عدم وجود الأخت الشقيقة.
-الدليل : "
  -مثال: 
-التوزيع : 
-الحالة الخامسة : أن يكون للأخت لأب السدس (6/1) عند وجود الشقيقة الواحدة، وذلك تكملة الثلثين، إلا أن يكون مع الأخت لأب أخ لأب فتتعصب به، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استغرقت الفروض كامل التركة، فإن الأخت لأب تسقط مع أخيها، ويقال له عندئذ الأخ المشؤوم، إذ لولا وجوده معها لكانت أخذت السدس.
-الدليل : "
  -مثال: 
-التوزيع : 

-الحالة السادسة: السقوط مع الشقيقتين فأكثر ، إلا أن يكون معها أخ لأب فيعصبها كما في الحالة السابقة فترث معه ، ويقال له الأخ المبارك .
-الحالة السابعة: سقوطها بالبنوة والأبوة، وبالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو مع بنت الابن.
الأكــدريــة
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف، للأم :الثلث، وللأخت :النصف، وللجد :السدس.
1- أصل المسألة من : 6
2- السهام: 1، 3، 2، 3.
3- المجموع : 9.
 أي أن المسألة : عائلة أي :زادت –فيها- السهام عن الأصل.
وفي هذه الحالة نعطي أصحاب الفروض فروضهم: للزوج النصف، وللأم: الثالث، وبقيت الأخت ، وبقي الجد وكلاهما صاحب فرض-في الأصل: فالأخت : ذات فرض: " النصف" . والجد دو فرض " السدس".

وزيد رضي الله عنه يقول بالمقاسمة .والزوج والأم أخذا : 5/6 التركة، ولم يبق إلا "سدس".
والأصل في المقاسمة –عند زيد وغيره- ألا ينقص نصيب الجد في ذات الفرض عن السدس، فلو أخذ الجد سدسها لما بقي للأخت شيء فكيف وهي أصل –ذات فرض؟ وصاحب الفرض لا بد أن يعطى فرضه. ثم كيف يوفق زيد  رضي الله عنه بين قوله بالمقاسمة وبين إعطاء الأخت فرضها؟ هكذا  يرى زيد أنه :
أ-يفرض للأخت : النصف             ب- ويفرض للجد : السدس            ج- ثم يجمع الفرضان.
د- ثم تجري في المجموع "مجموع الفرضين" المقاسمة (للذكر مثل حظ الأنثيين) أي أن تكون المسألة هكذا:
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف، للأم :الثلث، وللأخت :النصف، وللجد :السدس.
1-     أصل المسألة من : 6 . 2- السهام: 1، 3، 2، 3. 3- المجموع : 9.
مجموع فرضي الأخت والجد :4. المقاسمة (للذكر مثل حظ الأنثيين).
كيف تتم المقاسمة بين الأخت والجد ؟
رؤوس المقاسمة :3. الجد = أختان والأخت =1. ومجموع سهامهما =3+1=4.
فكيف تقسم الأربعة على الثلاثة؟ دون كسر.
إذا لا بد من تصحيح المسألة. وهو العدد الذي يقبل القسمة على كل مقامات كسور المسألة، والقاسم المشترك الأعظم بين كسور المسألة، أو العدد الذي تخرج منه كل فروض المسألة، أو سهامها، دون كسر.
وتصحيح المسألة هو أن نجعل أصل المسألة في حال تخرج منه جميع السهام دون باق أو كسر.
فمثلا: - في مسألتنا هذه : سهام الجد والأخت :4 ورؤوس المقاسمة أو القسمة :3. ولو قسمنا 4 على 3 لكان الحاصل أو الناتج = 4/3= 1 و 1/3 . إذ خرجنا بكسر هو : 1/3 فكيف نتخلص من هذا الكسر ؟ أو كيف يكون الحاصل رقما صحيحا.؟
الجواب هو: تصحيح المسألة ، هو أن نضرب عدد رؤوس "مقاسمة الجد والأخت " في مجموع أصل المسألة وعولها . فأصل المسألة :6 . العول "الزيادة" = 3، المجموع =9.
التصحيح: 3 9 =27.
كيفية إعطاء كل وارث نصيبه؟
يكون ذلك بأن نضرب سهامه في "عدد رؤوس مقاسمة الجد والأخت " والحاصل ، أو الناتج هو نصيب ه من المسألة.







الصورة الأخير ة للأكدرية هي:
ماتت عن : زوج ، أم ، أخت، وجد
للزوج : النصف،     للأم :الثلث،     وللأخت :النصف،     وللجد :السدس.
1- الأصل : 6 .   و السهام: 1، 3، 2، 3.     و المجموع : 9.
 أصل المسألة وعولها :
سهام الجد : والأخت :4 مقاسمة "للذكر مثل حظ الأنثيين)
التصحيح : 3 9 = 27.
نصيب الزوج : 3 3 = 9.                 نصيب الأم : 3 2 = 6.
نصيب الجد والأخت : 3 4 = 12
نصيب الجد مقاسمة = 8                   نصيب الأخت مقاسمة = 4.

الأخ والأخـت لأم
يقال لهما أولاد الأم لارتباط قرابتهما بالأم ومن الأحكام الخاصة بهما أنه يعتبر فيها التساوي في القيمة بين الذكور والإناث.

وأحوالهم ثلاثة:
الحالة الأولى:  السدس (6/1) لواحدهم.
الحالة الثانية: الثلث( 3/1) للإ ثنين فأكثر.
الحالة الثالثة: السقوط بالفرع الوارث المذكر والمؤنث و بالأصل الوارث المذكر، أي بالبنوة وبالأبوة،
وبالبنت وبنت الابن وإن سفل الابن.
الدليل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). النساء .
وقد استند المفسرون إلى كلمة " شركاء" للقول بالتساوي بين الذكر والأنثى في هذه الحالة.
( أي اعتبار الأخ لأم كالأنثى لأدائه بقرابة الإناث).

الــفــصــل الــخــامــس
جـد ول الـسـهــام
الـنـصـف = 1/2 .
وهو فرض خمسة من الورثة وهم :
1-      الزوج إذا لم يكن للمورث فرع وارث.
2-      البنت الصلبية إذا كانت واحدة.
3-      بنت الابن ا كانت واحدة
4-      الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وعن بنت الابن.
5-      الأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن جميعا.
الـربـع – 1/4
-الزوج عند وجود الفرع الوارث.
- الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث
الـثـمـن = 1/8 .
-الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث
الـثـلـثـان = 2/3 .
        -بنتا الصلب فأكثر.
        -بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت.
        -الشقيقتان المنفردتان فأكثر عند عدم من ذكر.
        - الأختان لأب فأكثر المنفردات عمن ذكر.
الـثـلـث = 1/3 .
        وهو فرض اثنين من الورثة:
-         اثنان أو أكثر من أولاد الأم أي من الإخوة والأخوات.
-   الأم عند عدم الفرع الوارث المذكر وعد اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وعد الأب وأحد الزوجين .
-         ويكون لها ثلث الباقي فقط بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب كما أوضحنا.
الـسـدس = 1/6 .
وهو فرض سبعة من الورثة وهم :
-         الأب مع الفرع الوارث .
-         الجد الصحيح وإن علا مع الفرع الوارث عند عدم الأب.
-         الأم مع الفرع الوارث أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
-         الجدة أو الجدتان الصحيحتان عند عدم الحاجب .
-         بنت الابن مع البنت الصلبية، فيكون لها السدس تكملة للثلثين.
-         الأخت لأب مع الشقيقة.
-         الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث المذكر.















الــبــاب الــرابــع
الــعــصــبــات
الفصل الأول
الإرث بالتعصيب
وهبة الزحيلي:-------------------------------------------------
تقسيم العصبة:
تنقسم النسبية : وأنواعها وحكمها:
تعريف : هم أقارب الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن والأب والأخ والعم  والبنت بأخيها، والأخت مع البنت. وهم يرثون ما بقي أبقى أصحاب الفروض ، فإن تخللت أنثى في النسبة ظإلى الميت ، كامن الشخص من ذوي الأرحام كأبي الأم ، وابن البنت ، أو من ذوي الفرض كالأخ لأم.
ودليل توريثهم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ثم بين نصيب الأب والأم فدل على أن الأولاد يأخذوا من الباقي بعد نصيب الأب والأم.
ودل قوله سبحانه (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) على أن جهة الإخوة من جهة العصبة النسبية.
أنزواعها: تنقسم العصبة المنسبية الى ثلاثة أنواع:
العصبة بالنفس: وهي كل ذكر قريب للمتوفى، لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربع جهات مقدم بعضها على بعض، ينحصرون في إثنى عشر (12) نفسا على الترتيب التالي: عند الإمام  أبي حنيفة:
-         أ- جهة البنوة : وهي جزء الميت من الإبن وابن الإبن مهما نزل.
-         ب-جهة الأبوة : وهو أصل الميت من الأيب و أبي الأب مهما نزل.
-         ج-جهة الأخوة : وهي جزء أبي الميت من الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق أو لأب
-   د- جهة العمومة : وهي جزء جد الميت ، من العم الشقيق ثم لأب وبعدهما ابن عم الشقيق ثم لأب مهما نزل درجة بعد درجة ، ثم عم أبيه الشقيق أو لأب ، أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب ، ثم عم الجد ، نم ابنه ، ويقدم القريب على البعيد.

ص317-العصبة وفرض الأم والبنت-
حديث ورثة سعد بن الربيع:
-الـعـصـبـات-
مقدمة :
ما الإرث بالتعصيب ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال : إليك هذه النصوص:

أ- قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) النساء :11
أي أنه : لو مات عن : أب ، وأم ، وابن .
كان للأب : السدس(1/6) فرضا لوجود الفرع الوارث ، وكان للأم: السدس فرضا– كذلك - لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن . وكيف ؟ تعصيبا.

ب- و قال الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) النساء :11
أي أنه لو مات عن : أب وأم . كان للأم الثلث (1/3) فرضا، حيث لا ولد للميت. وكان الباقي للأب تعصيبا.

ج-  قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء :11
أي أنه لو مات عن : ابن ، وبنتين : لكان المال على أربعة أسهم ، أي أربعة أجزاء: سهمان للابن ، وللبنتين سهمان : لكل بنت سهم .
ومعنى هذا : أن للذكر مثل حظ الأنثيين وأن للأنثى : نصف الذكر ، وهذا معنى قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين).

د- قال الله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء : 176.
أي أنه لو مات عن : أخ ، وأختين .(أشقاء أو لأب) لكان المال –كذلك- على أربعة أسهم : للأخ : سهمان ، وللأختين سهمان ، أي أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى .

هـ-  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة )

و- و قضى النبي صلى الله عليه وسلم : ( للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت) رواه الجماعة إلا مسلما : نيل الأوطار ج 6 .

من النصوص السابقة يمكن طرح السؤال التالي : كيف ورث كل وارث ذكر في النصوص الخمسة التي معنا ؟ أو بعبارة أوضح : من ورث بنصيب محدد مقدر ؟ ومن ورث بنصيب غير محدد ولا مقدرا ؟
والنصيب المقدر والمحدد والمقدر هو: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، والسدس، وما عدى هذه الستة فهو غير محدد ولا مقدر.
 والخلاصة أن هي:
أ- أن الميراث إما محدد، وإما غير محدد.
ب-وأن التحديد إنما يكون بواحدة من الفروض الستة السالف ذكرها.
ج- وأن المحدد يسمى:  " ميراثا بالفرض"  ، وأن غير المحدد يسمى : " ميراثا بالتعصيب "
والآن نأتي إلى الجواب السؤال: " ما الإرث بالتعصيب ؟ "
فنقول : الارث بالتعصيب هو: الارث بنصيب غير محدد من الفروض الستة . أو هو : أن بيأخذ الوارث : الباقي بعد أصحاب الفروض. أو يأخذ المال كله –إذا انفرد – بنصيب غير محدد. فإن لم يبق شيء –بأن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له .
وهذه الثلاث : هي أحوال العاصب.
-الأمثلة الموضحة-
أ- أن يأخذ الوارث "العاصب" المال كله إذا انفرد.

مات عن : ابن .
فلهذ ا الابن المال كله .

*       *       *

مات عن : ابن و بنت .
فلهما المال كله تعصيبا : (للذكر مثل حظ الأنثيين).

*       *       *
ب- أن يأخذ الوارث "العاصب" ما بقي بعد أصحب الفروض.

مات عن : زوجة، وبنت ، وأم ،و عم.
للزوجة الثمن (1/8) فرضا، وللبنت النصف (1/2) فرضا، وللأم السدس (1/6) فرضا، وهؤلاء الثلاثة  أصحاب فروض ، والعم : الباقي تعصيبا.

*       *       *

مات مسلم عن : زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وعم .
الزوجة: الربع (1/4) فرضا، وللأم : الثلث (1/3) ، وللأخ لأم : السدس(1/6) فرضا ، وللعم : الباقي تعصيبا.

*       *       *
ج- أن تستغرق الفروض التركة ، فلا شيء للعاصب
مات عن : أختين شقيقتين ، و أختين لأم ، وابن أخ.
للأختين الشقيقتين: الثلثان(2/3) فرضا، وللأختين لأم : الثلث(1/3)  فرضا، فلم يبق شيء لابن الأخ "العاصب."

*       *       *

مات عن : أم ، وأخت لأم ، وأختين شقيقتين، وأخ لأب ، وأخت لأب.
للأم : السدس (1/6) فرضا، وللأخت لأم: السدس (1/6) فرضا، وللشقيقتين: الثلثان (2/3)  فرضا ، وقد استغرقت التركة ، حتى بلغت الواحد الصحيح، فلم يبق للعصبة " الأخ لأب، والأخت لأب " شيء.


*       *       *

ماتت عن : زوج ، وأم ، وبنتين ، وأخت شقيقة.
للزوج: الربع(1/4) فرضا، وللأم : السدس (1/6) فرضا، وللبنتين: الثلثان (2/3) فرضا، والمجموع : 13/12 ، إذا زاد ت السهام عن الواحد الصحيح ، فلم يبق شيء للعاصب مع الغير و هو الأخت الشقيقة مع البنتين.

-أنواع العصبات-
تذكر أن :
أ‌-  الوارث إما أن يكون ذو نصيب محدد بالنصف، أو الربع، أو غيرهما...ويسمى هذا الوارث "صاحب فرض".
ب-وإما أن يكون نصيبه من الميراث غير محدد وهو : "العاصب"
ج- والجمع عصبة...و عصبات
والعصبة : أنواع ثلاثة:
 أ- عاصب بنفسه        ب-عاصب بغيره             ج- عاصب مع غيره.

-أا لأمثلة الموضحة -

مات عن : أب ، وأم ، وابن.
الأب : صاحب فرض، هو السدس(1/6) . الأم ذات فرض السدس(16) ، والابن : لا فرض له ، إذا هو عاصب ويرث المال المتبقي أي (4/6).

*       *       *

والسؤال هو : أمع هذا الابن بنت ؟
والجواب : لا ...لذلك نسمي هذا الابن :  " العاصب بنفسه".

مات عن : أب ، وأم ، وبنت ،وابن .
للأب : السدس(1/6) فرضا ، وللأم : السدس (1/6) فرضا،
وللابن والبنت : الباقي تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين ).

*       *       *
مات عن : بنت ، وعم.
البنت : صاحبة فرض لها النصف(1/2) . والعم : عاصب له الباقي أي النصف (1/2).

*       *       *
مقارنة بين المثالين الثاني والثالث:
في المثال "ج" : كانت البنت صاحبة فرض النصف، وكان العم هو "العاصب".
أما في المثال "ب" فلم تكن البنت صاحبة فرض ، ولكنها استحقت – مع أخيها – الابن – ما بقي عن أصحاب الفروض: (للذكر مثل حظ الأنثيين). إذا البنت في المثال "ب" ليست ذات فرض ، بل هي "عاصب".
ولكن هل كانت وحدها في هذه العصوبة ؟
لا، بل كان معها أخوها " العاصب بنفسه"
فما ذا نسمي هذه البنت من حيث نوعية العصوبة ؟ " نسميها : "العاصب بغيره".
"بنت وابن " البنت : عاصب ، والابن : هو الغير الذي صارت البنت عصبة به .

تطبيق :

مات عن : أخت شقيقة ، وأخ لأب .
للشقيقة : النصف(1/2)  فرضا، وللأخ لأب : الباقي تعصيبا .


*       *       *

ماتت عن : بنتين ، وأخت شقيقة.
للبنتين: الثلثان (2/3) فرضا، وللشقيقة : الباقي تعصيبا .

ماذا نرى ؟
في المثال الأول : كانت الأخت صاحبة فرض النصف، أما في المثال الثاني : فكانت البنتان صاحبتي الفرض، وكانت الأخت "عاصبا".

في المثال الأول : كان العاصب هو الأخ ، و أما في المثال الثاني : فكان العاصب هو "الأخت الشقيقة" ولكن لما كانت الأخت - هنا- "عصبة"، ولم تكن صاحبة فرض،  ذلك لقوله : صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ...أي اجعلوهن إذا وجدن مع البنات يستحققن نصيبهن من الميراث بطريق التعصيب، ولا تجعلوهن ذوات فرض.
وماذا نسمي نوع العصوبة في هذه الحالة؟
نسميه: " االعصبة مع الغير".

فالعصبة أمو العاصب –هنا- هو : الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
والغير –هنا- هو : ابنت الصلبية ، أو بنت الابن . وسمينا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب : عصبة مع الغير.: للحديث : " اجعلوا الأخوات ''مع" البنات عصبة".
2-    ولأنهن- أي الأخوات الشقيقات أو لأب : وجدن مع البنات الصلبيات ، أو بنات الابن في المسألة.
والآن : انظر المسائل الثلاثة الآتية، ثم انظر موضع الأخت في كل منها مقارنا بين المواضع الثلاثة:
 *      *       *
ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج : النصف (1/2) فرضا . وللأخت الشقيقة النصف (1/2) فرضا.
*  *       *

مات عن : أخ شقيق وأخت شقيقة.
المال بينهما بالتعصيب.(للذكر مثل حظ الأنثيين ).

*       *       *
مات عن : بنت ، وبنت ابن وأخت شقيقة.
للبنت : النصف(1/2) فرضا. ولبنت الابن : السدس (1/6) فرضا تكملة للثلثين ، وللأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا.

*       *       *
ماذا رأينا :
في المثال الأول : كانت الأخت الشقيقة صاحبة فرض، وهو النصف" فورث الزوج "النصف" فرضا، وورثت هي النصف فرضا.
وفي المثال الثاني: أخذت الأخت وأخوها المال كله –تعصيبا بالغير-. (للذكر مثل حظ الأنثيين ).وكانت الأخت "عصبة بغيرها"، وكان هذا الغير أخاها الذي في درجتها وقوة قرابتها، وكانت الأخت "عاصبا" ، ولم تكن "صاحبة فرض".

أما في المثال الثالث : فكان لدينا صاحبة فرض، هي : "البنت الصلبية" ، وكذلك بنت الابن، فورثت الصلبية النصف، فرضا ، وورثت بنت الابن "السدس" تكملة للثلثين . وكان لدينا "عصبة مع الغير" ، وهي : الأخت الشقيقة ...وكان الغير الذي معها : البنت، وبنت الابن . ولم ترث الأخت "بالفرض" وإنما ورثت "بالعصيب مع الغير".
إليك مرة أخرى هذه الأمثلة الثلاثة الآتية:

*       *       *
مات عن : أم ، وأخ  شقيق.
للأم : الثلث(1/3) فرضا ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا.
*  *       *

مات عن : أم ، وأخ وأخت شقيقين.
للأم : السدس (1/6) فرضا، وللأخ والأخت الشقيقين الباقي تعصيبا.(للذكر مثل حظ الأنثيين ).

*       *       *
مات عن : بنتين وأخت شقيقة.
للبنتين : الثلثين (2/3) فرضا ، وللأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا.

*       *       *
ما ذا ترى؟
 في المثال الأول : أم وأخ شقيق: انحصرت العصوبة في شخص واحد " ذكر" هو الأخ الشقيق. ...ولذلك وصفناه بأنه " عاصب بنفسه".

 في المثال الثاني :  أم وأخ وأخت شقيقين : انحصر الميراث بالتعصيب في شخصين : ذكر وأنثى ، بدرجة واحدة، حثيث أنهما أخوان ، وبقوة قرابة واحدة، حيث أنهما شقيقان ، وكان ميراثهما (للذكر مثل حظ الأنثيين ).

 أما في المثال الثالث : "بنتين وأخت شقيقة" ، انحصر الميراث بالعصيب في أنثى ، ذات فرض النصف-في الأصل- وكان معها أنثى أخرى، هي ذات فرض، النصف أيضا، إلا أنها بنت صلبية ، أو بنتان صلبيتان –كما في مثالنا هذا – فجعل الحديث الشريف الأخت – عند وجود البنت ، أو بنت الابن – عصبة معها...

وقد سمينا العاصب – في المسألة الأولى –"عاصبا بنفسه" ، لم يستمد عصوبته وقوته من شخص آخر، وإنما كانت عصوبة ذاتية.

وفي المثال الثاني : سمينا العاصب : " عاصبا بغيره " وقد رأينا أن هذا العاصب "أنثى" فرضها النصف . وأن هذا الغير : ذكر وهو – لو انفرد عن أخته – كما في المثال الأول – لكان " عاصبا بنفسه" فلما اقترنت به أخته تعصبت به، وورثت – كما يرث هو – تعصيبا ، لا فرضا.

وفي المثال الثالث : كان كل من "العاصب ، والغير" الذي صار العاصب" عصبة معه " ...كان كل منهما : أنثى صاحبة فرض النصف – إذا انفردت- والثلثين إذا كان معها غيرها فأعطي الحديث الشريف :" القربى منهن" وهي البنت فرضها. ولم يحرم " البعدى منهن " وهي الأخت ميراثها ، ولكن جعله بطريق التعصيب ، لا بطريق الفرض، وجعلها ' أي الأخت'  " عصبة مع الغير".














العصبة بالغير: هي كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها، فتصير عصبة به. و لا يكون هذا النوع إلا في ن فرضه النصف عند الإنفراد والثلثان عند العدد ، وهي أربعة فقط:
-         1- النبت والواحدة فأكثر مع الابن من درجتها، أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض.
-   2- بنت الابن الواحدة فأكثر مع ابن الابن من درجتها ، سواء أكان أخاها أو بن عمها ، وكذا مع ابن ابن للابن أنزل منه، تتعصب به إذا احتاجت إليه بأن لم يكن لها شيء من الثلثين ، ولةو كان أدنى منها درجة ، حتى لا تحرم الميراث    
3 العصيبة مع الغير
---........................................................................نهاية وهبة زحيلي
معنى العصبة :العصبات جمع عصبة: لغة جمع عاصب، وهم في الأصل قرابة الرجل لأبيه وقد سموا ذلك لأنهم يحيطون بالرجل وينصرونه.
إصطلاحا: للمفرد والجمع وللمذكر والمؤنث.
ويختلف العاصب عن صاحب الفرض بأنه يأتي بعده وبأنه لا يستحق سهما مقدرا فهو ليس من أصحاب الحصص المحفوظة، بل هو وارث عمومي Universel يرث ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أو يرث جميع التركة عند عدمهم ودليل ذلك الحديث الشريف: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.) البخاري.

أقسام الـعـصـبـات

العصبة نوعان: نسبية و سببية، فالنسبية هي الناتجة عن النسب أو القرابة، وهي مقدمة على غيرها باعتبار ها الأصل.
أما العصوبة السببية فهي المسببة عن العتق و لا علاقة لها لنا بها لعدم وجودها اليوم.
والعصبة النسبيون نوعان:
النوع الأول: وهو الأصل، ويشمل العصبة بالنفس أي الرجال الذين يدلون بقرابة الأب مبدئيا.
النوع الثاني: يشمل النساء اللواتي يستندن في ارثهن إلى وجود غيرهن من الورثة، فيتعصبن بهم أو معهم، ويقال لهن العصبة بالغير أو مع الغير .
لذلك كانت أقسام العصبات  ثلاثة : 1--عصبة بالنفس ـ2 -عصبة بالغيرـ3 -عصبة مع الغير
فلأول يشمل إرث الرجل بالتعصيب.
الثاني والثالث يشملان إرث النساء بالتعصيب، أي النساء بواسطة الرجال في العصبة بالغير أو النساء مع النساء في إرث العصبة مع الغير. وسنفرد فصلا خاصا لكل من الرجال والنساء.

الفصل الثالث
إرث النساء بالتعصيب
الـعـصـبـة بالـغـيـر:
وهي كل أنثى صاحبة فرض، احتاجت في عصوبتها إلى الغير، وشاركته في هذه العصوبة. فهي ليست عصبة بنفسها، بل بواسطة غيرها الذي يشترك معها.
والعصبة بالغير أربعة من الإناث ، فرضهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنات الصلبيات، وبنات الابن والأخوات ش أو لأب، فهؤلاء  يحتجن إلى إخوتهن في العصوبة إلا بنت الابن فإن المعصب لها تارة يكون في درجتها أي أخاها أو ابن عمها وتارة يكون أسفل منها بالدرجة إذا كانت محتاجة إليه. وتكون نتيجة العصوبة بالغير اشتراك العصبة بالمعصب، وقسمة التركة بينهما للذكر مثال حظ الأنثيين.
مـثـال : É مات عن بنتين وابن.
الحل : فللابن ضعفا حصة البنت،أي له النصف (2/1) ولكل واحدة منهما الربع (4/1)
É مات عن بنتين، وبنت ابن،  وابن ابن.
الحل: للبنتين الثلثان (3/2) ويقسم الباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويستند الإرث بالتعصيب على هذه الصورة إلى الآيتين الكريمتين : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)  و (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 17و 176.
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير، ولم يشاركها هذا الغير في العصوبة ويشمل ذلك الأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب إذا اجتمعت أو اجتمعن مع البنت أو بنت الابن أو معهما أو مع أكثر من واحدة ،  كل منها فيكون للأخت عند ذلك الباقي بعد فرض البت أو بنت لابن أو فروضهما أو فرض المستحقات كم كل منهما.
 مـثـال: É مات عن أخت ش أو لأب مع بنت :
التوزيع: للبنت النصف (2/1) وللأخت النصف(2/1) الباقي.
É مات عن أخت ش أو لأب مع بنتين. التوزيع: للبنتين الثلثان(3/2) وللأخت الثلث (3/1) الباقي.
فالعصبة مع الفغير هما الأخت الشقيقة ،والأخت لأب، والغير هما البنت وبنت الإبن.   

الـفـصـل الـثـانـي
الــعــول
مـعـنـى الـعـول
لـغـة: الجور والظلم وتجاوز الحد، يقال عال الرجل إذا ظلم.
اصـطـلاحـا: زيادة في مجموع السهام، من أصل المسألة، ونقص واقعي في الأنصبة.
وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة " عـائـلـة "
كزوج وشقيقتين فإن أصل المسألة 6، ومجموع السهام 7، سميت بذلك أخذا من العول  بمعنى الزيادة والإرتفاع.
وهو تخفيض نسبي يصيب أنصباء أصحاب الفروض، بسبب زيادة مجموع سهامهم على مخرج التركة.
مثاله لو ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، كان  للزوج النصف(2/1) وللشقيقتين الثلثان (3/2) ، فمخرج التركة ستة ، ومجموع السهام سبعة، فعندئذ تعول الستة إلى سبعة، أي يصحح مخرج التركة بجعله سبعة ليصبح مساويا لمجموع السهام، ويعطى للزوج ثلاثة أسباع (7/3) وللشقيقتين أسباع (7/4).
وأول من قضى بالعول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بعد استشارة الصحابة إذ قال : " أعيلوا الفرائض" وهو قضاء ضروري وعادل .(1) محمصاني ص 352.

أصـول مـسـائـل الـعـول
        أصول المسائل التي تعول ثلاثة، وقد استخرجها الفقهاء من القضايا الإرثية التي جمعوها وهي
أولاـ الستة تعول إلى عشرة .
        -فتعول بسدسها إلى سبعة : باجتماع النصف والثلثين .
مثال : زوج وأختين شقيقتين. للزوج 2/1 وللأختين 3/2. أي  3 أسهم للزوج +4 = 7.
        -أو باجتماع النصفين والسدس.
مثال : زوج ، شقيقة، وأخت لأب.ـ: للزوج 2/1، للشقيقة 2/1 ، للأخت لأب 6/1=.
-وتعول شفعا بثلثها إلى ثمانية ، و باجتماع النصف والثلثين والسدس
مثال : زوج ، أخت شقيقة ، وأخت لأم ـ: للزوج 2/1، للشقيقة 2/1، للأخت لأم 6/1.
و تعول باجتماع النصفين والثلث.
مثال : زوج أخت شقيقة أخوين لأم ـ: للزوج 2/1، للأخت الشقيقة 2/1، للأخوين لأم 3/1.
        وتعول وترا بنصفها إلى تسعة باجتماع النصفين والثلث والسدس .
مثال: زوج وشقيقة وأختين لأم ، وأم :للزوج 2/1، للشقيقة2/1، للأختين لأم 3/1.ولأم 6/1.
وتعول شفعا بثلثها إلى عشرة باجتماع النصف والثلثين والثلث والسدس.
مثال:زوج، شقيقتين، أختين لأم وأم. للزوج 2/1 ،للشقيقتين 3/2، للأختين للأم 3/1، وللأم 6/1.
وتسمى بالشريحة لقضاء شريح فيها.
ثانيا: تعول الإثنى عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعا.
فتعول وترا بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر: باجتماع الربع والثلثين والسدس.
مثال :زوجة وشقيقتين وأخت لأم.،/ للزوجة :4/1ا، للشقيقتين: 3/2، للأخت لأم: 6/1.
        أو باجتماع الربع والنصف والسدس.
مثال: زوج، بنت ، أبوين. - للزوج 2/1، للبنت:2/1، للأب :6/1، للأم 6/1.
وتعول بربعها إلى خمسة عشر: باجتماع الربهع والثلثين والثلث.
مثال: زوجة، شقيقتين، أختين لأم- : للزوجة 4/1، للشقيقتين:3/2، للأختين لأم 3/1.
أو باجتماع الربع والثلثين والسدسين.
مثال: زوجة، شقيقتين، أخت لأم، أم-الحل: للزوجة 4/1، لشقيقتين3/2، للأخت لأم 6/1،للأم6/1.
وتعول بربعها إلى وسدسها إلى سبعة عشر. باجتماع الربع والثلثين والثلث والسدس.
مثال:  زوجة، شقيقتين، أخوين لأم، أم-الحل: للزوجة 4/1، لشقيقتين3/2، للأخوين لأم 3/1،للأم 6/1.

ثالثا  الأربعة والعشرون تعول بثمنها إلى سبعة وعشرون.
         ويكون ذلك باجتماع الثمن والثلثين والسدسين .
مثال: زوجة ، بنتين أب وأم :-*- للزوجة 8/1، للبنتين 3/2، للأب 6/1، للأم6/1.
         أو باجتماع الثمن والنصف وثلاثة أسداس.
مثال: زوجة، وبنت ابن وأب وأم .= للزوجة 8/1، للبنت 2/1، لبنت الابن 6/1 ، للأب 6/1، للأم6/1
وتسمى الـمـنـبـريـة لجواب على بن أبي طالب عنها وهو يخطب على منبر الكوفة.




الـــرد
 تعريف الرد: الرد عكس العول أو ضد العول،
-         أن تزيد الفريضة على السهام ، ولا عصبة تستحق ما بقي ، فيزيد على ذوي السهام بقدر سهامهم." مع الخلاف فبين القائلين به، فيمتن يرد عليهم ومن لا يرد عليه"
مثال موضح:   مات:  عن بنت وأم
للبنت : النصف(1/2) فرضا. وللأم : السدس(1/6)  فرضا لوجود الفرع الوارث.
ومجموع الفرضين 1/2  +1/6 = 4/6 وهي أقل من الواحد الذي هو 6/6 =1
إذا زادت الفريضة "الأصل" على سهام الفروض.
فيرد على الورثة بنسبة سهامهم. أو تقسم التركة كلها على مجموع السهام، فتعطى كل وارثة قيمة سهامها من التركة فرضا وردا. 
متى يكون الرد ؟ أو شرط الرد.
        وهي: ألا يكون مع من يرد عليهم عاصب، ولا ذو رحم "مع الخلاف بين الفقهاء في الرد على ذوي الأرحام". و كذلك في الترتيب بين الرد وميراث ذوي الأرحام، وذلك سنكتفي بالقدر المتفق عليه بين الفقهاء، وهو '' ألا يكون بالمسألة عاصب '' فإن وجد كان بها عاصب: أخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض. ولا رد وسواء أكان العصب عاصبا بالنفيس، أم بالغير أم مع الغير.
الأمثلة الموضحة: مات عن بنت وجدة
للبنت النصف، وللجدة السدس
ومجموع الفرضين ½+1/6 الثلثان والباقي : الثلث فتقسم التركة –ابتداء-بنسبة السهام فرضا وردا للبنت: 3 ، وللجدة : : 1
 الرد وهبة الزحيلي.........................................................................

 الـحـجـب   
عن علي رضي الله عنه قال :إنكم تقرؤون هذه الآية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء 11.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه.(1) رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة.
وللبخاري –منه-تعليقا- : (( قضى بالدين قبل الوطيو))

 الـحـجـب   
إليك –أولا- هذه الأمثلة
مات عن / زوجة ، وأخ شقيق.
للزوجة : الربع فرضا ، حيث لا ولد ولا بنت . وللأخ : الباقي تعصيبا
* *
مات عن / زوجة ، وابن .
للزوجة : الثمن ، لوجود الولد أي الفرع الوارث . وللابن : الباقي تعصيبا
تـنـبـيـه :
µ في المسألة الأولى: أخذت الزوجة الربع فرضا، لأنه ليس للميت فرع وارث .
µ في المسألة الثانية: نقص نصيب الزوجة من الربع  إلى الثمن ، لوجود الفرع الوارث وهو الابن .
مات عن / أخ شقيق.
 أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا، حيث أنه ''عاصب بنفسه، وليس للميت وارث غيره"
* *
مات عن / أب وأخ شقيق.
أخذ الأب المال كله تعصيبا، لأنه أقرب إلى الميت من الأخ ، ولذلك لم يأخذ الأخ شيئا.
التـنـبـيـه الـثـانـي:
µ في المسألة الثالثة : أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا ، حيث لا وارث للميت غيره.
µ في المسألة الرابعة: أجتمع الأب مع الأخ الشقيق وكلاهما عاصب بنفسه، ولكن الأب أقرب إلى الميت من الأخ. والأقرب يحجب الأبعد ، لذلك : لم يرث الأخ الشقيق شيئا.
التـنـبـيـه الـثـالـث :
µ في المسألة الثانية : حجبت الزوجة نقصانا من الربع إلى الثمن .
µ في المسألة الرابعة : فقد حجب الأخ الشقيق حجبا كاملا من الميراث ، فلم يرث منه شيئا.
والآن ما معنى الحجب ؟
الحجب معناه حرمان وارث من ميراثه كله ، أو بعضه ، لوجود وارث آخر أحق منه (1)أنضر ص:377 أحكام المواريث.
فقد رأينا أنه:
-أ- في المثال الأول : كان فرض الزوجة (الربع) ، حيث لا ولد للميت.
-ب- وفي المثال الثاني: نقص ميراثها من ((الربع)) إلى ((الثمن )) حيث كان للميت ولد   (( أي فرع وارث) . إذا حجب هذا الولد ((أو الفرع الوارث)) الزوجة عن نصف ميراثها، أي أنقصه من الربع إلى الثمن.
-ج- في المثال الثالث : أخذ الأخ الشقيق المال كله تعصيبا ، حيث لا وارث للميت غيره ، لكن...عند اجتماع الأب مع الأخ .-كما هو الحال في المسألة الرابعة- حجب الأب الأخ –حجبا كاملا- عن الميراث . فاستقل الأب بالمال دون الأخ ، لقرب درجة الأب عن درجة الأخ.  أو - بعبارة أخرى – لقرب جهة الأبوة عن جهة الأخوة ومعنى هذا : أن وجود الابن مع الزوجة ، ووجود الأب مع الأخ ترك أثرا هو:
1- نقص ميراث الزوجة من الربع إلى الثمن .
2- وحرمان الأخ من الميراث حرمانا كاملا.
        ولولا وجود الابن أو الأب لما نقص ميراث الزوجة، ولما حرم الأخ، إذ كل منهما – في الحقيقة- أهل الميراث أهلية كاملة.
وهذا النقص من الميراث أو الحجب الكامل منه لوجود شخص آخر، أو لوجود نص مع أهلية المحجوب أو المنقوص ميراثه...هو (( معنى الحجب))
أدلة الحجب






جـد ول الـسـهــام
الـنـصـف = 1/2 .
وهو فرض خمسة من الورثة وهم :
6-      الزوج إذا لم يكن للمورث فرع وارث.
7-      البنت الصلبية إذا كانت واحدة.
8-      بنت الابن ا كانت واحدة
9-      الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وعن بنت الابن.
10- الأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن جميعا.
الـربـع – 1/4
-الزوج عند وجود الفرع الوارث.
- الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث
الـثـمـن = 1/8 .
-الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث
الـثـلـثـان = 2/3 .
        -بنتا الصلب فأكثر.
        -بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت.
        -الشقيقتان المنفردتان فأكثر عند عدم من ذكر.
        - الأختان لأب فأكثر المنفردات عمن ذكر.
الـثـلـث = 1/3 .
        وهو فرض اثنين من الورثة:
-         اثنان أو أكثر من أولاد الأم أي من الإخوة والأخوات.
-   الأم عند عدم الفرع الوارث المذكر وعد اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات وعد الأب وأحد الزوجين .
-         ويكون لها ثلث الباقي فقط بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب كما أوضحنا.
الـسـدس = 1/6 .
وهو فرض سبعة من الورثة وهم :
-         الأب مع الفرع الوارث .
-         الجد الصحيح وإن علا مع الفرع الوارث عند عدم الأب.
-         الأم مع الفرع الوارث أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
-         الجدة أو الجدتان الصحيحتان عند عدم الحاجب .
-         بنت الابن مع البنت الصلبية، فيكون لها السدس تكملة للثلثين.
-         الأخت لأب مع الشقيقة.
-         الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث المذكر.
----------------------------------------------------------
تقسيم أصحاب الفروض
أولا/: مـقـدار الـفـروض
تقسم الفروض المقدرة إلى ستة فئات وهي :
النصف = 1/2 ،                    الربع = 1/4 ،               الثمن   = 1/8،
الثلثان  = 2/3،                      الثلث = 1/3 ،               السدس = 1/6 .
ثـانـيـا/: أصـحـاب الـفـروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر:  ثمانية من النساء، وأربعة من الرجال .
1-الـنـسـاء:
1-الزوجة     ــ 2-الأم ــ3- الجدة الصحيحة ــ 4-البنت ــ 5-بنت الابن ــ
6-الأخت الشقية(لأبوين) ــ7-الأخت لأب ــ 8-الأخت لأم.
2-الـرجـال:
        1-الزوج ــ 2-الأب ــ 3-الجد الصحيح ــ 4-الأخ لأم.
بعض هؤلاء ممتازون لا يدخل عليهم حجب الحرمان أبدا وهم: الزوجان، والولدان، والبنت وذلك خلافا للباقين الذين قد يدخل عليهم حجب الحرمان إذا وجد من هو أولى منهم بالميراث.
الــعــول
مـعـنـى الـعـول
لـغـة: الجور والظلم وتجاوز الحد، يقال عال الرجل إذا ظلم.
اصـطـلاحـا: زيادة في مجموع السهام، من أصل المسألة، ونقص واقعي في الأنصبة.
وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة " عـائـلـة "
كزوج وشقيقتين فإن أصل المسألة 6، ومجموع السهام 7، سميت بذلك أخذا من العول  بمعنى الزيادة والإرتفاع.
وهو تخفيض نسبي يصيب أنصباء أصحاب الفروض، بسبب زيادة مجموع سهامهم على مخرج التركة.
مثاله لو ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، كان  للزوج النصف(2/1) وللشقيقتين الثلثان (3/2) ، فمخرج التركة ستة ، ومجموع السهام سبعة، فعندئذ تعول الستة إلى سبعة، أي يصحح مخرج التركة بجعله سبعة ليصبح مساويا لمجموع السهام، ويعطى للزوج ثلاثة أسباع (7/3) وللشقيقتين أسباع (7/4).
وأول من قضى بالعول الخليفة الثاني عمربن الخطاب رضي الله عنه ، بعد استشارة الصحابة إذ قال : " أعيلوا الفرائض" وهو قضاء ضروري وعادل .(1) محمصاني ص 352.
الرد-----------------------------------------------------------الرد ضد العول ومعناه رد ما فضل غعن دذوي الفروض على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم : مثال: توفي رجل عن بنت وأم : فللبنت ½ وللأم 1/6  فمخرج التركة من 6 وحجموع السهام 4 فعندئذ يصبح المخرج 4 بدلا من 6 ويكون للبنت ¾ وللأم ¼ .
التنزيل----------------------------------------------------------من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية -:أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
-:لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين أصليين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن أوصى لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
-:أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
-: ويكون التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.



التخارج: (د.محمد طه( أحكام المواريث)
مـعـنـاه : تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
ومنزلته من العقود: أنه عقد معاوضة. والأصل فيه: ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صالحها باقي الورثة على ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا على أن يخرجوها من التركة.
وصورته : أن تخرج واحد أو أكثر من التركة عن نصيبه في التركة إلى آخر منهم أو إلى باقيهم وأن يكوم البدل:
أ‌-      مالا يعطى من التركة.
ب‌-  أو مالا يعطى من غيرها.
ت‌-  أو جزءا من أعيان التركة.
صوره بالتفصيل:
1- أن يخرج واحد من التركة عن نصيبه لأحد الورثة هذا التركة نظير مال يدفعه له إليه من غير التركة والحكم هو: أن يحل الثاني محل الأول، وأن يضم سهامه إلى سهامه.
أمـثـلـة: مات عن زوجة، وابن ، وبنت.
صالح الابن، الزوجة على نصيبها على مال دفعه إليها من غير التركة أي من ماله الخاص. والحكم أن يحل الثاني محل الأول وأن يضم سهامه إلي سهامه.
أ‌-      السهام
  مات عن : زوجة، وابن وبنت.
للزوجة: الثمن (1/8) فرضا. و للابن والبنت: الباقي تعصيبا.
النتيجة : نصيب الزوجة المصالحة : 3 ، ونصيب الابن :14 ، ونصيب البنت :7 .
نصيب الابن والزوجة : 3+14= 17.
البيان : للزوجة الثمن فرضا ، والباقي للابن والبنت تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين).
وأصل المسألة: 8 مخرج فرض الزوجة ، أو مقام الثمن والأنصبة ز:للزوجة : 1 من 8 وللابن والبنت 7 من 8 ، وصيب الابن والبنت مثالة (للذكر مثل حض الأنثيين) إذا يقسم الباقي وهو 7 على 3  وهذه القسمة لا تصحح دون كسر، أو جون باقي، فاحتجنا إلى التصحيح فضربنا سهام الا بن والبنت (3) في أصل المسألة(8 ).
 3x8 = 24 ، ثم ضربنا هذه الثلاثة في سهام الزوجة والابن والبنت فكان :
الزوجة: 3x1= 3 الابن والبنت : 3x7 = 21. 
ثم قسمنا نصيب الابن والبنت على 3 ، فكان : نصيب الابن =14 ونصيب البنت =7.
وكانت النتيجة :  نصيب الزوجة: 3، نصيب الابن 14 . ومجموع النصبين :14+3=17.

المناسخة: (د.محمد طه( أحكام المواريث)
تعريفها: " هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه.
تعريفها: "الوجيز في الميراث (الأزهر) هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه.
أحوالها :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم: من عداه من ورثة الميت الأول، ولم يقع في القسمة تغيير،
أمثلة : مات عن خمسة أبناء أو عن خمس بنات ، ولا وارث غيرهم أو غيرهن ، فيموت أحد هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات عن الباقين من الورثة : تقسم التركة حينئذ على الأربعة بدلا من الخمسة ، فنقول : أولا : مات عن خمسة أبناء فالتركة على عدد رؤوسهم وهو خمسة (5).
ثانيا : مات أحد هؤلاء عن أربعة إخوة ، فالتركة كذلك على عدد رؤوسهم وهو 4 فرضا وردا.
الحالة الثانية : أن يقع في القسمة تغيير بين الباقين .
أمثلة: مات عن ابن من امرأة وثلاث بنات من امرأة أخرى، ثم مات ت إحدى هؤلاء البنات عن هؤلاء الورثة فكأنها: ماتت عن أختين شقيقتين و أخ لأب.
في المسألة الأولى كانت (صفة البنوة) تجمعهم، إذا كانوا جميعا أبناء الميت وبناته، فكان الميراث بينهم جميعا تعصيبا: ( للذكر مثل حظ الأنثيين) وكان التعصيب تعصيبا بالغير.
الحالة الثالثة : فقد جميعهم (صفة الأخوة) إلا أنها اختلفت الحال بين الفرض والتعصيب ، تبعا للذكورة والأنوثة ، وتبعا لقوة التقارب فالأختان الشقيقتان وميراثهما بالفرض ، والأخ لأب و ميراثه تعصيبا بالنفس ، وملخص هذه الحالة :( ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع التغيير في الأحياء منعهم ).
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ومثال ذلك: ماتت عن زوج،  وبنت وأم. فمات هذا الزوج عن امرأة، وأب، وأم. ثم ماتت هذه البنت عن : ابنين وبنت وجدة. ثم ماتت الجدة عن زوج وأخوين.
ماتت عن : زوج وبنت وأم.
للزوج: الربع (1/4) فرضا. و للبنت: النصف(1/2) فرضا. و للأم: السدس(1/6) فرضا.
والمسألة ردية، وأصلها فرض الزوج : 4 ، فللزوج 1 من 4 ، وللبنت : وللأم : الباقي فرضا  وردا،
وسهام البنت والأم : 4  ، ثلاثة للبنت ، وسهم واحد للأم ، والباقي بعد فرض الزوج 3 ، والثلاثة
لا تقسم على الأربعة فاحتاجت المسألة إلى تصحيح ، وهو ضرب سهام الأم والبنت في أصل المسألة  4 في 4 = 16 .
سهام الزوج :16  4في 1  = 4، سهام البنت 3في 3= 9 ، سهام الجدة : 3في 1= 3.
                    4
  
الوصية الواجبة

تمارين----------------------------------------------------------
1-  توفت عن : زوج وابن وبنت –للزوج ¼ لوجود الفرع الوارث—والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أي 2 للإبن وواحد للبنت.
2-     توفت وتركت زوجا وابن منه وابن  من زوج آخر: للزوج ¼ والباقي للإبنين مناصغة.
3-     توفى وترك 4 زوجات وأب :-للزوجات الأربع ¼ لعدم وجود الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبا.
4-  توفى وترك زوجة وبنت وابن :-للزوجة 1/8 لوجود الفرع الوارث ، الباقي للإبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين أي نضرب أصل المسألة الذي هو 8  في عدد الرؤوس الذي هو 3 فيكون أصل المسألة الجديد هو 24 ، تأخذ الزوجة منه 1/8 أي 24 تقسم على 8 فيكون لها 3 والباقي أي 21 يقسم على 3 فيصبح 7 لكل رأس وبما أن الذكر يمثل رأسان فله 7+7 =14 والباقي للبنت أي 7 .
5-  الأب / توفى وترك زوجة بنت و بنت ابن و اب و ام ---: للزوجة 1/8 لوجود الفرع الوارث---للبنت ½ لأنفرادها ---لبنت الإبن 1/6 تكملة للثلثين 2/3 ---للأب 1/6 لوجود الفرع الوارث المؤنث – للأم 1/6 لوجود الفرع الوارث.
يرفض الإيداع في حالة عدم تقديم:
-اما الدفنتر العقاري
-اما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية و وثائق القياس
101

-----------------------------------------------------------------------
-م50 قانون التهيئة والتعمير/ حق البناء مرتبط بملكية الأرض
م52 يشترط رخصة البناء من أجل تشييد البناء/ ولتمديد البنايات الموجودة.
---------------------------------------------------------------------
قاعدة الأثر النسبي /لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود اشهار مسبق
أو مقارن للعقد أو للقرار الذي القضائي أو لشهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة    

تعليقات