القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في قانون الاحوال الشخصية الجزائري

سؤال وجواب في قانون الاحوال الشخصية الجزائري





فرع الأحوال الشخصية

س 1- هل يجوز للزوجة أثناء إبرام عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية ؟
نعم يجوز للزوجة أثناء عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية .إذ أنه من المقرر شرعاً أن الناس عند شروطها إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلالاً .وأن المادة 19 من قانون الأسرة نصت على أن لزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها مالم تتنافى مع هذا القانون.
فالشرط يكون باطلاً إذا كان يتنافى مع مقتضيات العقد بأن يكون وجوده يحول دون تحقيق الغاية من الزواج ولما كان عمل الزوجة لايحول حتماً دون تحقيق الهدف من عقد الزواج وهو الإستمتاع وإحصان الزوجين وتكوين أسرة و المحافظة على الأنساب ،لم يكن بذلك إشتراط عمل الزوجة منافياً لمقتضيات عقد الزواج ،ولذلك صح الشرط وتعيين على الزوج الإلتزام به ،إلا أن من شأن عمل الزوجة خارج بيت الزوجية أن يسقط واجب الإنفاق عليها من الزوج ذلك أن النفقة مقابل الإحتباس، ولكن يجب على الزوج أن يتمسك بهذا الحق عند إبرام العقد وإلا عد متنازلاً ووجب عليه الإنفاق حتى عند عمل الزوجة خارج البيت الزوجية .

س 2 - ماهو المقصود من العقوبة الشائبة المقيدة لحرية الزوج والتي يستحيل معها مواصلة الحياة ؟

نصت المادة 5/4 ق أسرة على أنه "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها في حالة الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية ."
فيشترط لكي يحق للزوجة طلب التطليق توافر مايلي :
 - 1
أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ( الحبس أو السجن ) فلو قضي في حقه بعقوبة غرامة ولو نفذت عليه بطريق الإكراه البدني ،فلا يتوافر هذا الشرط . وكذلك لوكان بالحبس مع وقف التنفيد لايجوز لها طلب التطليق .


 - 2
أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة قد صار نهائياً ونفد بالفعل ،فلو كان غيابياً أو حضورياً مطعوناً فيه
بلإستئناف أو كان غيابياً إستئنافياً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
 - 3
أن تكون عقوبة الحبس أو السجن التي يتضمنها الحكم لمدة أكثر من سنة فإذا كانت العقوبة أقل من سنة
أو تساوي سنة كانت الدعوى مرفوضة بالنسبة لهذا السبب .
 - 4
أن يكون الحكم قد نفد عليه بالفعل ولو كان هارباً منه مثلاً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
 - 5
أن تكون هذه العقوبة عقوبة مشينة أي من العقوبات الحقيرة مثل عقوبة الإعتداء على العرض أو
إغتصاب البنات والسرقة والإحتيال وتطفيف الميزان وغش السلع ...إلخ.
 - 6
أن تكون الجريمة المعاقب عليها فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية إذ أنه من المقرر قانون في مفهوم هذا النص أن الضرر يختلف بإختلاف بيئة المضرور ومكانته في المجتمع و أن ما تتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة معينة قد لاتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة آخرى - إذ كان ذلك وكان الثابت أن والد الزوجة المدعية قد مات في السجن ،وأن الشقيق الأكبر لها مسجون مع الزوج المدعى عليه فإن مؤدى ذلك أن الزوجة من طبقة تعود أفرادها دخول السجن و التردد عليه ،ومثلها لايعير بدخول الزوج السجن ، الأمر الذي لايشكل ضرار لها ولا مساس بشرف الأسرة يستوجب التفريق بينهما .
ولكن ما القول لو حكم على الزوج بعقوبة السجن لأكثر من سنة ،وبعد مضي ثلاثة اشهر رفعت الزوجة دعوى تطلب التطليق عليه،وقبل الفصل في الدعوى أفرج عنه قبل مضي سنة ؟ المقرر أنه مادامت القضية قد رفعت مستوفية لشورطها المقررة في القانون فإن الضرر قد تحقق ولو افرج عن الزوج قبل مضي سنة إذ أن رفع الدعوى يكون بمجرد صدور حكم حائز لقوة الشيئ للمقضي فية ولا يشترط أن تكون العقوبة قد نفذت كاملة فحتى ولو أفرج عنه قبل ذلك بموجب عفو شامل أو خاص فإن دعوى التطليق تكون مقبولة .

س 3 - الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب التطليق ؟
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق الأسباب التالية : المادة 53 من قانون الأسرة .
1 -
عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعات المواد 87-79 80 من قانون الأسرة التي تحدد النفقة بالغداء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
2 -
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزوج .
3 -
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر .
4 -
الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة اكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية .
5 -
الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة .
6 -
كل ضرر معتبر شرعاً ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 و المتعلقتين بالعدل بين الزوجات في حالة التعدد و ألا يكون الزواج بالثانية إلا بعد علم الزوجة الأولى و الثانية بهذا الزواج .
7 -
إرتكاب فاحشة مبينة .

س 4 - هل هذه الحالات واردة على سبيل الحصر ؟
هذه الحالات الواردة في المادة 53 ليست واردة على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال وهو ما تدل عليه المادة نفسها في الفقرة 06 (( كل ضرر معتبر شرعاً و لاسيما ... ))



التطليق للضرر

الضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابيا ، وإما أن يكون سلبياً ، فالضرر الإيجابي مايصدر من الزوج من قول أو فعل يوجب تأذي الزوجة و تضررها و يحدث الشقاق بين الزوجين كالضرب المبرح و السب. و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ،و الإيذاء بالقول مثل القذف والسب والتشهير والإيذاء بالفعل مثل الضرب وتبديد منقولات الزوجة وسرقة مالها ومصاغها ،وتستقل محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر و معيار الضرر شخصي لا مادي . فهذه الأضرار تدخل في مفهوم الضرر المعتبر شرعاً حسب المادة 53 / 6 ق أسرة .
والضرر الموجب لطلاق هو الضرر الواقع من الزوج على زوجته نفسها فلا يوجب تعديه على أحد من أهلها تطليقها عليه ولا يسمى هذا ضرراً واقعا عليها .
و الضرر الإيجابي يجعل الزوجة في خيار عند مالك إن شاءت الإقامة مع زوجها و القاضي يتولى حينئذ زجز الزوج و إن شاءت طلبت التفريق فإن لم يطلق الزوج طلق عليه القاضي و الطلقة تكون بائنة و الأصل الذي يرجع إليه عند المالكية في تقدير الضرر هو العرف و البيئة التي يعيش فيها الزوجان ،ولا يطلق القاضي عند المالكية إلا إذا اثبتت الزوجة أن زوجها قد ألحق بها الضرر قولاً أو فعلاً حسب العرف و البيئة ، وثبوت ذلك يكون بالبينة وهي لاتكون إلا من رجلين فلا تقبل شهادة النساء و إن عجزت الزوجة عن إثبات دعواها رفضها القاضي . وإن تكررت الشكوى مع العجز عن الإثبات وطلبت مع ذلك التفريق بعث القاضي حكمين أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و إن لم يجد في أهل كل منهما من يصلح لذلك بعث أجنبين رجليين عدلين رشيدين عالمين بما يطلب منهما شرعا ً، فإذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوج طلقها عليه طلقة بائنة بلا عوض ،و إن ظهرلهما أن الإساءة من الزوجة كانا بالخيار بين أن يبقيا على الحياة الزوجية و يأمر الزوج بالصبر و حسن المعاملة ، وبين أن يخلعها نظير عوض يلزمانها و إذا كانت الإساءة من الجانبين بقدر الأذى متساو طلقها منه بلا عوض ( على قول ) أو بعوض يسير ( على قول آخر ) . وإذا كانت الإساءة من المرأة أكثر طلقها بعوض لا يصل إلى صداقها , وبعد أن ينتهي الحكمان من مهمتهما يرفقان رأيهما إلى القاضي الذي يحكم بما رأياه دون مناقضة .
و أما الجمهور ( الحنفية و الشافعية ،الحنابلة ) قالوا بأنه ليس للزوجة طلب التطليق بالنسبة للضرر الإيجابي. بينما إستدل المالكية بالآية الكريمة (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) و بالحديث (( لا ضرر و لاضرار ))
-
و أما الضرر السلبي فهو كلما ذكرته المادة 53 ق الأسرة

موقف الإجتهاد في تحديد مفهوم الضرر :
قد قضي بأن " أحكام الشرع يجب أن تراعى في كل حكم يصدر في الأحوال الشخصية و إلا كان باطلاً و الزوجة لا تطلق على زوجها قسراً عليه إلا إذا أثبتت ضررها بالوسائل الشرعية . حيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت التطليق بدعوى أن زوجها منعها من السفر إلى فرنسا لزيارة أهلها وهذا ليس داخلاً في باب الضرر ولا تطليق بموجبه بل يمكن الرجوع فيه إلى القاضي بإصدار أمر بشأنه يأذن فيه بالزيارة و يحدد عددها سنوياً يراعى فيه بعد المسافة ومكانها وأهل المطعون ضدها يوجدون بفرنسا وزيارتها لهم تكلف الزوج نفقات قد لايكون قادراً عليها زيادة على طول مدتها وذلك يضر به ومن ثم فالإكثار فيها و تكرارها عدة مرات في السنة غير مقبولين و القرار المطعون فيه بعد ما لاحظ تعسف الزوجة في طلب الطلاق حكم لها به على أساس أنها غير راغبة في زوجها الذي ليس من الأسباب الشرعية الموجبة للتطليق متنناقضاً مع نفسه ومخالفا لأحكام الشرع " ( المجلة القضائية عدد رقم 1 سنة1981 ص 80 .)
في قرار آخر تحت رقم 33275 بتاريخ 14/05/1984 جاء فيه : " عن الوجه الثاني الذي هو مخالفة تطبيق الشريعة الإسلامية حيث ثبت بالرجوع إلى القرار المنتقد أن المطعون ضدها صارت آخيراً تشتكي من عجز بعلها على القيام بمهامه الزوجية و لاسيما عجزه على العلاقات الجنسية وحيث أن إعتمادهم فقط في حكمهم على نفور الزوجة من زوجها و على إ متناعها من العودة إليه يعتبر قضاء بفضل إرادتها المنفردة وهذا يخالف أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية التي تفرض بأنه لايسوغ الحكم بفك العصمة الزوجية بين الزوجين بطلب الزوجة وحدها إلا إذا ثبت أضرارها وبحسب ماجاء الوجه الثاني فإن القرار المنتقد أصبح معيباً يستوجب النقض " ( المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1990 ص 75 )
وفي قرار آخر رقم 43864 بتارييخ 12/01/1987 قضت المحكمة العليا بمايلي :
"
وحيث أن المطعون ضدها اقامت دعوى قصدت من ورائها تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها و يسيئ إليها و انه أهملها و لما لم تأت للمحكمة بالدليل تدعيماً لدعواها رفضت لها ... وعليه فتطليق إمرأة على زوجها من غير أن تكون لديها من الأسباب الشرعية المنصوص عليها فقها في باب التطليق بالضرر أو العيوب التي تخول لها ذلك من غير أن تثبتتها فيه خرق للنصوص الفقهية وحكم بدون دليل وضعف في النسيب مما يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض و في غير نفقة المطعون ضدها و بثتها المذكورة و بدون إحالة ..." ( المجلة القضائية العدد الأول سنة1991 )
و نفس الحكم وارد في المجلة القضائية العدد الأول سنة 1990 ص 92


* الحضانة :


فقد عرف الفقهاء الحضانة بأنها تربية الطفل و القيام بشؤنه في سن معينة ممن له الحق في تربيته من محارمه . وقد عرفتها المادة 62 ق الأسرة .
"
الحضــانة هي رعايـة الـولـد و تعليمــه و القيـام بتربيتـه على دين أبيـه و السهـر على حمايته و حفظه صحة وخلقاً ..."
و الحضانة بهذه المثابة عمل ، و النساء اقدر من الرجال على آداء هذه المهمة ،و أم الصغير أولى من أبيه و من سائر محارمه متى توافرت فيها الشروط الشرعية ، لأن الأب يعهد عادة بالطفل إلى زوجته ، و أم الصغيير أكثبر شفقة و أوفر حناناً و ابلغ عطفاً ،و يشترط في الحاضن من النساء و الرجال مايلي :
1 )
البلوغ . 2 ) العقل . 3 ) القدرة على ما تتطلبه الحضانة . 4 ) الأمانة على الصغير .
و يشترط في المرأة الحاضنة : 1 ) أن تكون ذات محرم . 2 )ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير و بقريب غير محرم له 3 ) ألا تقيم في بيت من يبغض الصغير ولو كان قريباَ . 4 ) ألا تكون مرتدة عن الإسلام وأما بالنسبة للرجال :
أ ) أن يكون محرما للمحضون إذا كان أنثى
بــ ) أن يكون متحد الدين مع المحضون .

بعد المسافة للحاضن :
من المقرر شرعاً أن للحاضنة الأم أن تنتقل بالصغير إلى أي مكان في ذات البلد الذي يقيم فيه الأب أو إلى بلد قريب بحيث يتمكن الأب من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم الذي سافر فيه دون مشقة وبشرط أن لا يكون إنتقالاً من المدينة إلى القرية حتى لا ينشأ الطفل على طباع أهل القرى ، و إذا كان إنتقالها من مدينة إلى مديبنة ، أو من قرية إلى قرية أو من قرية إلى مدينة ، و تكون المدينة أو القرية قريبة من بلد الأب فإنها لا تمنع على ذلك مادام أن الأب سيتمكن من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم .أما في زماننا هذا فقد صار طباع أهل القرى وأهل المدن متماثل نضراً لتطور المواصلات مما جعل كلى من أهل المدن والقرى يتنقلون
بين المدينة والقرية في كل وقت ولذالك أصبح هذا ليس شرطاً اليوم .

أما إذا كان الإنتقال من مكان بعيد ، فإنه يكون مشروط بشرطين يتعين تحققهما معا ً هما :
1 )
أن يكون المكان الذي إنتقلت إليه هو الموطن الأصلي .
2 )
أن يكون عقد زوجها تم فيه .
فإذا تخلف الشرطان أحدهما أو كلاهما ، فقد حق للأب ضم الصغير إليه دفعاً لضرر المحدق بالصغير و رعاية لمستقبله .
و يقرر الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا إستطاع الأب أو الولي السفر إليه ليرى الولد ويعود إلى محل إقامته قبل دخول الليل ، فإن كان لايستطيع ذلك عد البلد بعيداً .إذ الليل كان مظنة الخوف للضلام الذي يلفه و خطر السفر فيه أما في زماننا هذا فقد تنوعت الموصلات و أصبح اللبل كالنهار ولا يخشى المسافر ضرراً عند السير فيه فيترك ذلك إلى مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

أسباب سقوطة الحضانة :
1 )
يسقط حق الحضانة بالتزوج بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم له أما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للصغير كعمه فلا يسقط حقها في الحضانة . وأساس ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : للمطلقة التي فازعها زوجها في الولد وأراد أخده منها ، "أنت أحق به ما لم تتزوجي "
وإذا كان زواج الأم يسقط حقها في الحضانة فمن باب أولى غيرها من يصلح خلفاً لها عند عدم وجودها وعدم إستيفاء شروط الحضانة فيها ، وظاهر الحديث يدل على أن زواج الأم مسقط لحق الحضانة ولكن المالكية والحنفية نظرا إلى الحكمة الداعية إلى هذا التحريم وهي تضرر الأجنبي من الطفل وراؤ ا ذلك تضرر لا يكون من المحرم له ، فأبقو حق الحضانة إلى الأم إذا تزوجت من محارم للطفل . وهو ما نصت عليه المادة 66 من قانون الأسرة .
2)
إذا إرتدت الحاضنة عن الإسلام لأن المرتدة غير أمينة على الصغير ونفس الكلام إذا كان الحاضن هو الأب . وإسلام الحاضنة لا يشترط سواء أكانت الحاضنة أماً أو غير أم فلو كانت المرأة كتابية أو وثنية لم يسقط حقها في الحضانة ، لأن أساس هذا الحق الشفقة على الصغيروهي غريزة في الطباع لا دخل لإختلاف الدين فيها . لذلك لو كانت الأم كتابية وتزوجها مسلم كان لها الحق في حضانة ولدها منه ويبقى لها الحق إلى أن يعقل الولد الأديان في نحو السابعة من سنه . وإلى أن يتضح أن في بقاءه معها خطر على دينه أو تشرع في تعليمه دينها وتأخده بعبادتها أو تذهب إلى معابدها به ، أو تطعمه ما حرم في الإسلام فعندذلك ونحوه يسقط حقها في الحضانة .
3)
إذا كانت المرأة معوجة السلوك ، وخيف على الطفل أن يتأثر بسلوكها كان لها حق الحضانة إلى أن يعقل ما يراه ويدرك سؤه وذلك ببلوغه سن 7 سنوات و إلى أن يخشى عليه أن يألف ما تفعله أمه وإن لم يبلغ هذه السن فحينئذ يسقط حقها في الحضانة مراعة لمصلحة الصغير . ونفس الكلام بالنسبة للرجال .
4-
من المقرر شررعا أنه يقع صحيحا ونافذا لإسقاط الحاضنة حقها في حضانة صغيرها لإنه خالص حقها فيجوز التنازل عنه .
5-
من المقرر فقها وقضاءا و قانوناً أن مدار الحضانة على مصلحة الصغير (المدة 67/2 ق.الأسرة ) .
6-
من المقرر فقها أن للحاضنة مباشرة شؤون الصغير المحضون بنفسها ، وأجازوا لها إشتراك غيرها معها في القيام على خدمته ورعايته ، كما هو الشأن في الحاضنة الكفيفة ، ومن ثم فلا يسقط حق المطلقة في الحضانة إدخالها الصغير دار للحضانة قريباً من مقر عملها ، حتى إذا فرغت من العمل تسلمته في طريق عودتها إلى منزلها ، ذلك لأن المتخصصات في دور الحضانة أحسن من المربيات في البيوت .

-
مدى صلاحية القاضي في منح رخصة خروج القاصر المحضون لغير وليه من التراب الوطني ؟
نصت المادة 69 ق.أ على أنه » إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون «.
إذا عرفنا أن مصلحة الطفل في فترة الحضانة لاتتم إلا بالجمع بين حضانة أمه أو قريباته من المحارم وإشراف أبيه عليه وأن القرآن الكريم منع مضارة الأب والأم بسبب ولدهما "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في تشريع تلك الأحكام التي تحتم وجود الولد وحاضنته مع أبيه في بلد واحد أو في بلدين قريبين إلا إذا وجدت ضرورة أو أدن الأب في ذلك حتى لايحرم الولد شفقة أمه ولا رعاية أبيه .
ولذلك لايجوز للحاضنة غير أم الصغير كجدته لأمه أو لأبيه أو الأخت أو الخالة الإنتقال بالصغير أو الصغيرة إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا إنتقلت أجبرت على العودة إلى محل الحضانة ، ولكن إذا دعت مصلحة الصغير جاز للقاضي أن يأذن في ذلك الخروج لأن مدار الحضانة دوماً على مصلحة الصغير حتى ولو عارض وليه .


الحق في السكن :

الحق في السكن هو من عناصر النفقة الواجبة للزوجة على زوجها كأثر من آثار عقد الزواج الصحيح وسبب وجوبها هو إحتباس الزوجة لحق زوجها ومنفعته ، ولما كانت المطلقة من طلاق رجعيي في حمك الزوجة مادامت في العدة فإن لها على مطلقها شرعا ما للزوجة على زوجها من بعض الحقوق ومنها النفقة التي من بينها الحق في السكن ، وكما أن نفقة الصغير على أبيه بحيث تشمل هذه النفقة السكن لقوله تعالى :"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ونصت المادة 78 ق. الأسرة على أنه ( تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من ضروريات في العرف والعادة ).

متى ييلزم الأب بالدفع أجرة السكن للطفل المحضون ؟
من سمات نفقة الصغار أن يكونوا فقراء حتى يستحقونها على أبيهم لأن الأصل فيها أن نفقة الصغير في ماله وهو ما نصت عليه المادة 72 ق.الأسرة بقوله نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له المال وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته ) .

الفرق بين المادتين 52 و 72 من قانون الأسرة ؟
حق السكن أو أجرته مقرر للحاضنة والمحضون معا بنص المادة 52 إذا كانت الأم هي الحاضنة ولم يكن لها سكن . في حين أن المادة 72 جعلت حق المسكن للولد المحضون فقط ، وللحاضنة الإستفاذة من هذا الحق بإقامتها مع المحضون . إذا فإن حق الحاضنة في السكن أو أجرته مقرر في المادة 52 ومن نفقة الصغير ولم يكن لتستحقه لو لم يكن الولد معها وكان هذا الأخير مستحق لهذا الأجر وفقا للمادة 72 .
وقد ثار خلاف في الفقه عن مدى إستحقاق الحاضنة لأجر المسكن إذا كان لها منزل تسكن فيه والصغير معها ، فذهب رأي إلى أنها لا تستحق على والد الصغير أجر مسكن متى كانت تملك منزلا.
بينما ذهب رأي آخرإلى التفرقة بينما إذا كانت تملك مسكنا وتسكن فيه بالفعل مع الصغيير وفي هذه الحالة لا تستحق أجر المسكن ، وبينما إذا كانت تملك منزلا ولا تسكن فيه أو كانت تسكن بالصغير مع زوج آخر هو أجنبي عن الصغير حتى ينزع منها أو مع والدها ، وفي هذه الحالة تستحق أجرة مسكن لأن سكنى صغير غير واجبة على زوجها الأجنبي عنه في الحالة الأولى ولأن سكناها غير واجبة على أبيها في الحالة الثانية .
وذهب رأي ثالث إلى أن الحاضنة غير ملزمة بسكنى الصغير معها وإنما تجب السكنى على الملتزم شرعا بالنفقة .
فإن فقهاء كل من الحنفية و المالكية إختلفوا فيما بينهم في مدى إلتزام الملتزم بنفقة الصغير بأجر مسكن الحاضنة ، على الرغم من تسليمهم بأن هذا الأجر من نفقة الصغير ،وزاد خلافهم حدة فيما كان للحاضنة مسكن مملوك لها ويقيم الصغير فيه تبعاً لها ، و بأن أجرة مسكن الحضانة تجب على من تلزمه نفقة الصغير لأن هذا متعلق بالنفقة على الولد ،فلزم من يقوم بالأنفاق عليه ،وإن كان للحاضنة مسكن تحضن فيه الصغير ،لأنها بحسب الأصل لاتتحمل شيئاً في المسكن الخاص بالولد ولم تكن لتتحمل لالم يكن الولد معها.

مادور القاضي في معالجة قضايا السكن للحاضنة ؟
إذ تبين للقاضي من خلال التحقيق الذي أجراه أنه لم يكن للحاضنة ولي يقبل صراحة إيواءها مع محضونها ولم يكن للمحضون مال كان على الزوج أن يضمن السكن للحاضنة مع محضونها حسب وسع الزوج و إذا تبت له العكس فليس للحاضنة الحق في السكن .
-
وقد قضى بأن أجرة مسكن الزوجة بدل عن مسكن ،يصار إلى فرضه شرعاً عند عدم وجوب المبدل منه - وقضى بأنه إذا كان للحاضنة مسكن ،مملوك يمكنها سكناه فليس لها أجر مسكن ،ويجوز للقاضي أن يحكم بلاشهادة التي سمعها القاضي الآحر .
  • وبأنه لايجاب طلب إبطال أجرة مسكن الحضانة بسكن الحاضنة في بيت أبيها وبالتالي لاتسقط أجرة السكن للحاضنة مع محضونها فحسب نص المادة 52/2 يسقط على الحاضنة حقها في السكن ولكن لايسقط حقها في أجرة السكن هي من نفقة الصغير المقرر بموجب المادة 72 ق الأسرة .


النـــــزاع في متاع البيت :
قد يقع خلاف بين الزوجين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما حول ملكية متاع المنزل ،وقد يكون المتاع مما يصلح للرجال فقط كالكتب بالنسبة للزوج المحامي أو المرس أو أدوات الطبيب والمهندس و الثياب الخاصة بالرجال ،وقد يتناول النزاع ما يصلح النساء عادة كأدوات الزينة و الحلي وثياب المرأة ،وقد ينصب النزاع على أشياء مشتركة كالسجابية و الأسرة و المضروشات والأواني . فيدعي كل واحد من الزوجين ملكية المنزل الذي يسكنان فيه . و سواء أكان هذا المنزل سيتأجرانه أو يمتلكه أحدهما ،فإن كلامنهما يعتبر مدعياً ،ومن أقام منهما البينة على دعواه دون الآخر قضى له بملكية ما أقام البينة عليه ،وإن أقام كل منهما بينة رجحت بينة من يثتبت خلاف الظاهر وصلاحية الأثاث المتنازع لأيهما فإن كان يصلح للزوجة فقط رجحت بينة الزوجة لإثباتها خلاف الظاهر وقفضى لها بدعواها وإن كان يصلح للزوجة فقط روجحت بينة الزوج لإثباته خلاف الظاهر وقضى له بدعواه ، وإن كان يصلح لهما سقطت البينات لتعارضهما ولعدم وجود مايرجح إحدهما على الآخر وقسمت الأشياء المتنازعة عليها بينهما بيمينهما وعند أبو حنيفة يكون القول للفزوج بيمينه ، فإن حلف بأن الأشياء المتنازع عليها مملوكة له قضي لأنه صاحب اليد على البيت وما فيه وإن نكل على الحلف قضي للزوجة لأن نكوله بمثابة إقرار بدعوى الزوجة . هذا إذا كان للأحدهما بينة .
-
أما إن لم يكن لأحدهما بينة قضي للزوج بما يصلح للرجال من المتاع بيمينه ،وقضي للزوجة بماهو من متعلقات النساء بيمينها ونكول أي منهما إقرار بدعوى الآخر .
-
أما إذا كانت الأشياء المتنازع فيها مما يصلح للنساء و للرجال معاً كالسجاجية و الأسرة والمفروشات و الأواني تنصف بينهما مع اليمين .

وقال الشيخ إبن العاصم :
و إن مـتاع البيت فيه إختلفـا ولم تقـم ببـيـنة فتقـتضي
فالقول قول الزوج مع يمـين فيما به يليق كــاالسكيــن
وما يليــق بالـنساء كالحـلـي فهو لزوجة إذا ما تماتلى
وإن يــكن لاق لـكل مـنـهما مثل الرقيق حلفاوإقتساماً
ومـالـك بذاك لـلـزوج قضى مع الـيمين وبقوله القضا
وهو لمن يحلف من نـكـول صاحبة من غيرما تفصيل
إذا كان النزاع حول وجود المتاع أصلاً فهنا الأمر يخرج عن الحكم المادة 73 ق.الأسرة وتطبق عليه القواعد العامة للإثبات أي قاعدة البينة على من أدعه واليمين على من أنكر )
ولكن إذا غتفق المدعي و المدعى عليه على جميع الوقائع في دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز المعروضة لتسليم هي بعينها الواردة قائمة الجهاز و أنها غير الواردة به فكيف يكون الحل في هذه الحالة القةل للقابض في تعيين ما قبض لأنه كان أميناً عليه ومن يؤتمن على الشيئ يصدق قوله و ذلك عند عدم البرهان .ففي هذه الحالة القةل قول القابض بيمينه فاليمين هي حق للمودع ( المغضوب منه ) وليست حقاً لله تعالى فلا توجد إلا بطلب المغضوب منه.
س 5 - كيف يتم اللعان في الشريعة الإسلامية ؟
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا صراحة نأو نفى ولده منها ولم يكن له أربعة شهداء يشهدون عليها بما هابه ورفع الأمر إلى القضاء وقف القاضي الزوجين بين يديه متاثلين ثم يأمر الزوج بأن يقول أولاً أربع مرات :أني لمن الصادقين فيما رميتها به ثم يقول في الخامسة :لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين . ثم يأمر الزوجة أن تقول أربع مرات إنه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة :غضب الله علي إن كان من الصادقين فإذا للاعنا فرق القاضي بينهما
ويرى الجمهور وقوع الفرقة من فورالفراغ من اللعان ولا يثبت التفريق بين الزوجين عند الحنفية من فور اللعان بل لابد من أن يحكم القاضي فلو مات أحدهما قبل القضاء بالتفرقة ورثه الآخر .
ويرى المالكية والشافعية و الحنابلة أن الفرقة باللعان تعتبر فسخاً ويرى الأحناف أنها تعتبر طلاقاً بائناً. ماعدى أبو يوسف الذي يراه فسخاً

س 6 - ما مصير الطفل بعد الملاعنة وبعد الزواج بالمحرامات ؟
1 )
مصير الطفل بعد الملاعنة :
إذا كان اللعان ينفي الولد ينفي نسبه منه ويلحق بأمه فيكون أجنبياً عن أبيه فلا ثوارت بينهما إذا مات أحدهما كما لايرث الولد قرابة أبيه و إنما ترثه أمه و اقرباؤها ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر لأن كلامنهما لا يثبت إلا بالبسب متيقن .
2 )
بعد الزواج بالمحرمات :
إذا عقد الشخص على إحدى المحرمه إأو زوجة الغير هنا يكون العقد باطلاً لعدم محلية المرأة فيها .
وهو لا يترتب عليه أي آثر من آثار الزواج . لأن وجوده كعدمه ولا يثيت عليه نسب .وهذا الخول بدون شهد وبالتالي فهو باطل لايثبت به النسب لأنه كان عالماً .
-
أما إذا تزوج بإمرأة محرمة عليه بسبب الرضاع وهو لايعلم بحرمتها بناء على إجبار الناس بأنه لايوجد بينهما صلة محرمة ثم ظهر بعد الدخول أنها محرمة عليه ففي هذه الحالةيثبت على هذا العقد الفاسد نسب الولد إن وجد محافظة عليه من الضياع وهذا دخول بشبهة وبالتالي يثبت به النسب حفاظاً على الولد.
الاحوال الشخصية الجزائر

قانون الأحوال الشخصية السعودي

شرح قانون الأحوال الشخصية المصري pdf

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2017 PDF

قانون الأسرة PDF

قانون الأسرة 2019

قانون الأسرة الجديد 2019

قانون الأسرة الجديد 2018

قانون الأسرة 2020

تعليقات