القائمة الرئيسية

الصفحات



قضاء الأحداث في التشريع الجزائري

قضاء الأحداث في التشريع الجزائري





جهات الحكم الخاصة
قسم الأحداث

س 1 - مدى وجوبية زيارة قاضي الأحداث لجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية ؟
طبقا للمادة 64 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية يجب على قاضي الأحداث إجراء زيارة
للمؤسسة مرة في كل شهر ، كما يجوز لهم في كل وقت لإتمام مهمتهم القيام بزيارات أخرى إن لزم الأمر طبقا للمادة 64/1 ق .
س 2 - ما علاقة قاضي الأحداث بملاحظ الوسط المفتوح ؟
يتعين على قاضي الأحداث المحقق أن يجري بحثا إجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والأدبية للأسرة وعن حالة الحدث النفسية ومواظبته على الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى فيها المادة 443/3 ولهذا لما يفضل قاضي الأحداث المحقق وضع الأحداث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة وإتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد 455 . 453 /4 ق.إ.ج. فإنه يكلف مصالح الشؤون الإجتماعية ( ملاحظ الوسط المفتوح ) للقيام بمهمة البحث الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 453/3 وهذا ما نصت عليه المادة 453/3 حيث نص على أنه " ويجوز له أن يعهد بإجراء الإجتماعي إلى المصالح الإجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة دبلوم الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ".

س 3 - ما الفرق بين صلاحيات قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس وغيره من قضاة الأحداث بالمحاكم
الأخرى ؟
طبقا للمادة 541 يختص قسم الأحداث الذي يوجه بمحكمة مقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأحداث الذي يوجد في المحاكم الأخرى بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
إذن فالإختصاص بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث تكون دائما من إختصاص قاضي الأحداث بالمحكمة مقر المجلس القضائي.

س 4 - هل يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه ؟

القاعدة أن محاكمة الأحداث تجر بصورة سرية بيد أن القانون أوجب على محكمة الأحداث أن تدعو في جميع أدو ار الدعوى المسؤول المدني عنه المادة 461 ق.إ.ج. فلا يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه والعلة في وجوب دعوة هؤلاء لحضور محاكمة الحدث تتمثل في أن المشرع قد أوجب على قاضي الأحداث سماعهم المادة 467/1 ق.إ.ج. وذلك من أجل كشف الأسباب الحقيقية لجنوح الأحداث بغية تقرير التدابير الإصلاحية المناسبة لحالته ، ومن جهة أخرى للدفاع عنه.

س 5 - من المختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث ؟
يختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده المادة 490 ق.إ.ج.

س 6 - هل يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث ؟
لا يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث وإنما يعود الإختصاص فيها إلى قاضي التحقيق العادي وكما أن محكمة الأحداث غير مختصة وإنما محكمة الجنايات هي المختصة.

التحقيق في قضايا الأحداث :
أ) الجنايات :
التحقيق في الجنايات هو إلزامي المادة 66 ق.إ.ج. طبقا للقواعد العامة ولقد نصت المادة 452/1 ق.إ.ج. على أنه لا يجوز في حالة إرتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانو فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ."
ب) في الجنح : التحقيق في الجنح التي يرتكبها الحدث عموما من إختصاص قاضي الأحداث إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول للنيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن يكون ذلك الطلب مسببا.



المحــــــــــاكمـــــــة :


أ - الجنايات :
الإختصاص بنظر الجرائم التي تدخل تحت وصف الجنايات يكون لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي وهو يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها وذلك بعد تأديتهم اليمين المادة 450 ق.إ.ج.
ومرحلة المحاكمة هذه تتميز :
1-
سرية الجلسات المادة 4461 ق.إ.ج. إلا من سمحت لهم المادة 468/2ق.إ.ج. بالحضور.
2-
حضر نشر وقائع المحاكمة المادة 477 ق.إ.ج.
وطبقا للمادة 461 ق.إ.ج. تتمثل إجراءات المحاكمة في سماع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة.
ويفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة
النيابة العامة والمحامي ويجوز سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الإستدلال المادة 467/1 ويجوز إعفاء الحدث من حضور الجلسة إذا دعت مصلحة ذلك وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه ويعتبر القرار حضوريا المادة 467/2 .
-
وإذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج. بقرار مسبب ، وإذا إقتضى الحال فإنه يقضي بالعقوبة المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات المادة 469/1 ق.إ.ج.
غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن بأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام أمر الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها المادة 469/2 ق.أ.ج، ومع تعيين مندوب أو عدة مندوبين لمراقبة الحدث المادة 478 و 479 ق.إ.ج.
-
ونظام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة .
غير أنه إذا وجد في قضية واحدة متهومون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وفقا للمادة 465 ق.إ.ج. وأراد الطرف الآخر المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين في هذه الحالة ولا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون المادة 476 ق.إ.ج.
ب - في الجنح :
لا يكون قسم الأحداث المنعقد بالمحكمة مقر المجلس هو المختص وحده بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث وإنما يعود الإختصاص بنظرها إلى المحاكم الأخرى أيضا . أما عن القواعد والإجراءات التي تحكم المحاكمة في هذه الحالة فهي نفسها القواعد والإجراءات التي تحكم محاكمة الحدث أمام قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس عند إرتكابه جناية .
-
غير أنه إذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة المادة 467/3 ق.إ.ج.


- تدابير الأمن التي يصدرها قاضي الأحداث :

طبقا للمادة 455 يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا.
1-
إلى والديه أوصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة.
2-
إلى مركز إيواء.
3-
إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة .
4-
إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائية (ملجأ).
5-
إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وإذا رأى أن حالة الحدث الجسمانية والنفسية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.
ويجوز عند الإقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما ، وهي التدابير التي نصت عليها أيضا المادة 444 ق.إ.ج.

تشكيل محكمة الأحداث :
نصت المادة 450 ق.إ.ج. على أنه " يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرا من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.
ويؤدي المحلفون من أصليين وإحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظو بتقوى وإيمان سير المداولات.
ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أم إحتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم ".
غير أن القانون أغفل الإشارة إلى كاتب الضبط لذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وهي تقضي بإعتبار كاتب الجلسة عنصرا من عناصر صحة تشكيل كل محكمة وجزءا متمما لهيئتها وحضوره شرط أساسي لإنعقادها.

-
دور قاضي الأحداث في متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها :
لقد سمح المشرع لقاضي الأحداث متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها إذ يجوز لقاضي الأحداث عند الإقتضاء مراجعة التدابير التي يتخذها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه المادة 482 ق.إ.ج. كما يجوز تسليمه إلى والديه بعد إتخاذ تدبير آخر من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إذا أثبتوا أهليتهم لتربية الطفل وتحسين سلوكه ويمكن للحدث نفسه أن يطلب ذلك إذا أثبت تحسين سلوكه المادة 483 ق.إ.ج.
وإذا كان الحدث تتراوح سنه بين السادسة عشرة و الثامنة عشرة إذ تبين سوء سيرته وعدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة بعد إتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إستبدال هذا التدبير بإداعه بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة المادة 486 .
-
الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي الأحداث :
طبقا لنص المادة 466 ق.إ.ج. فإن الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث قابلة للإستئناف وفقا للإحكام المحددة في المواد من 170 إلى 173 ق.إ.ج.
وإذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الإستئناف محددة بعشرة أيام ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي .
قضاء الأحداث

تعريف قضاء الأحداث

القضاء قضاء الأحداث نحضر جلسة في محكمة نقوم بتشخيص محاكمة

تحضير درس القضاء قضاء الأحداث للسنة الثانية إعدادي

تعريف الأحداث

جنايات الأحداث

أحكام محكمة الأحداث

عقوبات الأحداث

الدفوع في قضايا الأحداث

تعليقات