صيغة عقد بمحو قيد رهن رسمى على طائرة وتخالص
عقد بمحو قيد رهن رسمى على طائرة وتخالص
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
يقر الطرفان
بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) بموجب عقد رهن رسمة موثق بـ....... تحت رقم
........ بتاريخ / / رهن الطرف الثانى للطرف الاول الطائرة
......." تذكر بياناتها على نحو ما تضمنته قائمة القيد " والمملوكة له
ضمانا للوفاء بمبلغ .....فقط ........ جنيها والمصاريف والفوائد .
وقيد هذا الرهن
بالإدارة سالفة الذكر بسجل الطائرات تحت رقم ......... بتاريخ / /
(البند الثانى)
يقر الطرف الاول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد
" أو خارج مجلس هذا العقد " مبلغ .... فقط ....جنيها .من الطرف الثانى
" أو بشيك مقبول الدفع من بنك ........ بمبلغ ........فقط ........ جنيها
لصالح الطرف الاول " يمثل اصل الدين المضمون وقدره ....... فقط ...... جنيها
، ومصروفات العقد والقيد " والتجديد ان كان القيد قد تجدد " وقدرها
......فقط ......... جنيها ، والفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى وقدرها
........ فقط ..... جنيها ، وما استحق منها بعغد ذلك وحتى الوفاء وقدرها .....فقط
.... جنيها .
وبذلك يكون الطرف
الثانى قد قام بالوفاء بالتزامه الذى رتبه عقد الرهن وفاء كاملا .
(البند الثالث) يقبل
الطرف الاول محو القيد المبين بالبند الاول للوفاء بالبملغ المضمون واعتبار عقد
الرهن المشار اليه بالبند الاول منقضيا بالوفاء ، وللطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام
هذا المحو .
(البند الرابع) يتحمل
الطرف الثانى مصروفات هذا العقد وما يتطلبه محو القيد .
(البند الخامس)
ويعتبر ذلك مخالصة نهائية من الدين المضمون بالرهن ومن كافة المصروفات والفوائد
المتعلقة به .
(الطرف
الاول) (الطرف الثانى)
محضر
تصديق رقم لسنة
انه فى يوم الموافق / /
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصرى
الجنسية مسلم الديانة يقيم ...... يوحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ /
/ سجل مدنى ........ ووقع على
التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة
:
1-
تنص الفقرة الثالثة
من المادة 39 من القانون رقم 26 لسنة 1976 على ان يكون محو القيد او تعديله بموجب
حكم نهائى او برضاء الدائن المرتهن الثابت فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية مصدق
على توقيع فيها .
2- إذا
الغى المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ولا يكون للالغاء أثر رجعى بالنسة للقيود
والتسجيلات التى أجريت بحسن نة فى الفقرة ما بين المحو والغاء المحو "
م48/1"
3-
يتم محو القيد بتدوين بيان
به فى هامش القيد ، وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم