القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الجرائم الدولية في راوندة

محكمة الجرائم الدولية في راوندة





محكمة الجرائم الدولية في راوندة
المدعي العام
ضد
 Alfred Musema
ICTR-96-13
القرار بتاريخ 27 كانون الثاني 2000م
         الحكم والعقوبة


قائمة المحتويات :

1.     المقدمة .
1.1                      محكمة الجرائم الدولية .
1.2       السلطة القضائية الخاصة بالمحاكم .
1.3       لائحة الاتهام .
1.4       المتهم .

2.     الاجراءات القضائية .
     2.1الخلفية الاجرائية .
     2.2المسائل الاثباتية .
     2.3الدفاع في غياب المتهم .

3.     القانون التطبيقي .
          3.1المسؤلية الاجرامية الفردية (المادة 6 من القانون ) .
    3.2        جريمة الابادة الجماعية ( المادة 2 من القانون ) .
      3.2.2 الابادة الجماعية .
      3.2.3 الاشتراك في جريمة الابادة الجماعية .
3.2.3      مؤامرة ارتكلب جريمة الابادة الجماعية .
         3.3الجريمة ضد الانسانية ( المادة 3 من القانون ) .
        3.4 مخالفة المادة العامة 3 والبروتوكول الثاني الاضافي .
         3.5الاتهامات التراكمية .

4.     حالة الدفاع .
4.1.                    القبولات العامة .
4.2.                    الدفاع في غياب المتهم .
4.3.                    المداولات والحجج الأخرى .
5.     الاستنتاجات الواقعية .
5.1.         قرنية الأحداث المدعاة .
5.2.         مجازر منطقة Bisesero .
5.3.         الجرائم الجنسية .
5.4.         صلاحية Musema .

6.     الاستنتاجات القانونية .
6.1.         الفقرة 1- الابادة الجماعية و الفقرة 2-
6.2.         الفقرة 3- الاشتراك في ارتكاب الابادة الجماعية .
6.3.         الفقرة 5- الجريمة ضد الانسانية ( الافناء ) .
6.4.         الفقرة 4- الجريمة ضد الانسانية ( القتل ) .
6.5.         الفقرة 6- الجريمة ضد الانسانية ( تصرفات أخرى غير انسانية ) .
6.6.         الفقرة 7- الجريمة ضد الانسانية ( الاغتصاب ) .
6.7.         الفقرة 8 و9- مخالفة المادة العامة 3 و البروتوكول الثاني الاضافي 247  .

7.     حكم المحلفين .
8.     اصدار الأحكام .
الملاحق : 
     الملحق       أ – لائحة التهام .
     الملحق       ب- أمر لمهام .
     الملحق       ج-  مفكرة Musema  .
     الملحق       د-   فهرس المصطلحات والكلمات .
الرأي المستقل للقاضي ASPEGREN .
الرأي المستقل للقاضي PILLAY .
الملخص :
1.     المقدمة .
1.1       محكمة الجرائم الدولية .
1.2       السلطة القضائية للمحاكم .
1.3       لائحة الاتهام .
1.4       المتهمون .



1-1  محكمة الجرائم الدولية

1)   هذا الحكم صدر عن هيئة المحكمة الأولى التابعة لمحكمة الجرائم الدولية لراوندة ("المحكمة") التي تتكون من القاضي Lennart Aspegren رئيسا ، والقاضي Navanethem Pillay   في حالة المدعي V.Alfred Musema  .

2)    وقد تأسست المحكمة بواسطة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 955  في تشرين الثاني 1994( هامش1) بعد أن درست تقارير الأمم المتحدة الرسمية ( هامش2) التي أظهرت أن الابادة الجماعية و الانتهاكات الواسعة الأخرى النظامية والفاضحة للقانون الانساني الدولي قد جرى ارتكابه في راوندة . وقرر مجلس الأمن أن هذا الوضع شكل تهديدا للسلام العالمي والأمن وقد اقتنع أن ادعاء الأشخاص المسؤولين عن المخالفات الخطيرة للقانون الانساني العالمي يساهم في عملية تسوية وطنية واستعادة السلام وحفظه في راوندة . وطبقا لذلك كون مجلس الأمن المحكمة وفق الفصل السابع من أنظمة الأمم المتحدة .
هامش1: وثيقة الأمم المتحدة S/RES/955 في 8 تشرين الثاني 1994 .
          هامش2- التقرير الأولي لهيئة الخبراء أوجد تعقيبا لقرار مجلس الأمن رقم 935 (1994) والتقريـــــــــر
          النهائي لهيئة الخبراء أوجد تعقيبا على قرار مجلس الأمــــــن رقم 935 (1994 )وثيقة رقــم S/1994  
     1405 ) وعلى تقارير القرر الخاص براوندة الصادر من هيئة الأمم المتحدة حول حقوق الانســـــــــان
         ( وثيقة رقم S/1994/1157  الملحق الأول والثاني ) .
3)  والمحكمة تعمل بموجب قانونها ("القانون") الملخق بقرار مجلس الأمن رقم 955 وبأنظمتها الخاصة بالاجراءات والبينات ( الأنظمة ) ، التي تبناها القضاة في تموز 1995 والمعدلة فيما بعد . ( هامش3 )

 هامش3: وقد تم تعديل الأنظمة تباعا في 12 كانون الثاني 1996 ، 15 أيار 1996 ، 4 تموز 1996 ، 5حزيران 1997 ، 8 حزيران 1998 ، و 4 حزيران 1999 .


2-1           السلطة القضائية للمحاكم

1)  لاحقا لنصوص القانون فان للمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص السؤولين عن المخالفات الخطيرة ضد القانون الانساني الدولي التي ارتكبت في الأراضي الراوندية . كما أن القانون خول المحكمة بالسلطة لمحاكمة المواطنين الراونديين الطبيعيين المسؤولين عن مثل هذه المخالفات المرتكبة في أراضي الدول المجاورة . وبموجب المادة 7 من القانون فان السلطات القضائية في المحاكم تحدد جهة الادعاء حيال التصرفات التي ارتكبت بين 1 كانون الثاني 1994 و 31 كلنون الأول 1994 . والمسؤولية الفردية الاجرامية الموافقة للمادة 6 ، سيجري تأسيسها للتصرفات الواقعة ضمن السلطة القضائية للمحكمة كما ورد في المواد 2 ، 3 و 4 كما يلي :

" المادة 2 " : الابادة الجماعية

1.  محكمة الجرائم الدولية في راوندة تتمتع بسلطة محاكمة الأشخاص الذين اقترفوا الابادة الجماعية كما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة أو باقتراف أي من التصرفات الأخرى المذكورة بالفقرة 3 من المادة .
2.  الابادة الجماعية تعني أيا من التصرفات التالية المقترفة بنية التدمير الجزئي أو الكلي ضد الجماعات القومية والاثنية والعرقية أو الدينية مثل :
                                 ‌أ-         قتل أعضاء من المجموعة .
                              ‌ب-      احداث الأذى الجسدي ـو العقلي بأعضاء المجموعة .
                               ‌ج-       التأثير المتعمد على أحوال المجموعة الحياتية المؤثرة على التدمير الطبيعي لها كليا أو جزئيا .
                                ‌د-        فرض معايير القصد منها ايقاف الولادة لهذه المجموعة .
                               ‌ه-       تحويل الأطفال عنوة من مجموعة الى أخرى .
                                ‌و-        والتصرفات التالية قابلة للعقاب :
1.     الابادة الجماعية .
2.     التامر على ارتكاب الابادة الجماعية .
3.     التحريض المباشر والعام على ارتكاب الابادة الجماعية .
4.     محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .
5.     الاشتراك في جريمة الابادة الجماعية .






" المادة 3 " : الجرائم ضد الانسانية


تتمتع المحكمة الدولية في راوندة بسلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين في الجرائم التالية عندما تقترف كجزء من هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين حيال الخلفيات القومية والسياسية والا ثنية والعرقية أو الدينية :
    
                                                           ‌أ-           القتل .
                                                        ‌ب-      الافناء .
                                                         ‌ج-       العبودية .
                                                          ‌د-        الترحيل القسري .
                                                         ‌ه-       السجن .
                                                          ‌و-        التعذيب والتشويه .
                                                          ‌ز-       الاغتصاب .
                                                         ‌ح-       الاضطهاد على أساس سياسي وعرقي وديني .

1)    تصرفات أخرى غير انسانية :

المادة 4 : انتهاك ومخالفة المادة 3 لاتفاقية جنيف والبروتوكول الثاني الاضافي .

وتتمتع المحكمة الدولية في راوندة بسلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب المخالفات الكبيرة والخطيرة للمادة 3 عام من اتفاقيات جنيف المؤرخة  بـ  12 آب 1949 لحماية ضحايا الحروب والبروتوكول الثاني الاضافي المؤرخ بـ 8 حزيران 1977 . هذه المخالفات تشمل ما يلي دون أن تقتصر عليه:
                                                           ‌أ-         العنف ضد حياة وصحة وخير وسلامة الأشخاص البدنية والعقلية والقتل خاصة وكذلك المعاملة القاسية مثل التعذيب والتشويه أو أي شكل من أشكال العقوبات المعروفة .
                                                        ‌ب-      العقوبات الجماعية .
                                                         ‌ج-       أخذ الرهائن .
                                                          ‌د-        أعمال الارهاب .
                       ‌ه-   اهانة الكرامة الشخصية وخاصة التعامل بالاهانة وقلة الاعتبار و الاغتصاب و البغاء بالقوة وأي شكل من أشكال الاعتداء المذل .
                                                          ‌و-        النهب والسلب .
                       ‌ز-   اصدار الأحكام وتنفيذ الاعدامات دون نطق مسبق بالأحكام من خلال محكمة دستورية منتظمة واعتبار جميع الضمانات القانونية المعترف بها الضرورية لدى الشعوب المتحضرة .
                                                         ‌ح-       التهديد باقتراف أي من التصرفات الآنفة الذكر .

     5) بالاضافة الى ذلك ، تنص المادة 6 على مبدأ المسؤولية الفردية الاجرامية .

" المادة 6 " : المسؤولية الاجرامية الفردية

1)  الشخص الذي خطط و حرض و أمر وارتكب أو ساعد ويحرض على الشر في عملية تخطيط واعداد أو تنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في المواد 2 الى 4 من القانون الحالي يكون مسؤولا بمفرده عن الجريمة .

2)  المركز الوظيفي لأي شخص متهم سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا رسميا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا من العقوبة المخففة .

3)  أن حقيقة أي من التصرفات المشار اليها في المواد من 2 الى 4 من القانون الحالي تم ارتكابها من أي تابع أو مرؤوس تعفي رئيسه أو رئيسها من المسؤولية الجنائية اذا عرف أو عرفت أو توفرت أسباب المعرفة لديه أو لديها بأن المرؤوس أو التابع كان على وشك ارتكاب مثل هذه التصرفات أو ارتكبها فعلا وفشل الرئيس في اتخاذ الاجراءات اللازمة والمعايير العقلانية لمنع هذه التصرفات أو عقوبة مرتكب الجريمة .

4)  أن حقيقة كون الشخص المتهم تصرف تبعا لأمر من حكومة أو من رئيس لا يعفيه أو يعفيها من المسؤولية الجنائية ولكنه قد يعتبر تحت العقوبة المخففة اذا قررت المحكمة الدولية الراوندية أن العدالة تتطلب ذلك .

     6)    ومع أن المحاكم الجنائية والوطنية تتمتع باجراءات قضائية متزامنة تخولها محاكمة                                               الأشخاص المشتبهين في مخالفة وانتهاك القانون الانساني الدولي و الذين تقع هوياتهم                     وتصرفاتهم ضمن الحدود المذكورة للقضاء الشخصي المؤقت ، للمحكمة الدولية السلطة العليا           على المحاكم الوطنية وفقا للمادة 8 من القانون وقد تطلب رسميا من المحاكم الوطنية الاذعان            لاختصاصها .

1.3لائحـــــة الاتهـــــــــام

7 -  جرى تقديم لائحة الاتهام الدولية ضد Alfred Musema  من المدعي العام في 11 تموز 1996 وتم التأكيد عليها من قبل القاضي : Yakov A.Ostrovsky  في 15 تموز 1996 .

8 -  في 14 كانون الثاني 1998 أكدت الهيئة لائحة الاتهام المعدلة المقدمة في  20 تشرين الثاني 1998 من المدعي العام . وفي هذه اللائحة أضيفت فقرة الاشتراك في الابادة الجماعية كبديل للفقرة الحالية الخاصة بالابادة الجماعية . وقدم المدعي العام لائحة اتهام ثانية معدلة في 29 نيسان 1999 والتي أيدتها الهيئة في 6 أيار 1999 وتشمل هذه اللائحة و النص النهائي لاتهامات المدعي العام وهي الأساس للمحاكمة الحالية .
9.                 -  لائحة الاتهام المعدلة كما هي مثبتة في 6 أيار 1999 مطبوعة كاملة في الملحق ( أ ) .

1.4المتهـــــــــــــــــــــم

10.     Alfred Musema –Uwimana-  - المسمى هنا -Musema  ولد في 22 آب 1949 في ولاية Byumba . وهذه من ناحية Butare . وقد بدأ دراسته في عام 1968 في جامعة de att at بكلية علوم الهندسة في  Gembloux ببلجيكا وتخرج عام 1974م .

11.     - وقد تزوج  Musema  من زوجته Claive Kayuku  عام 1975 . ولديهم ثلاثة أطفال . مثلها مثل زوجها  Musema   فهي من ناحية  Butare .

12.     - وقد بدأ  Musema  حياته الوظيفية في وزارة الزراعة وتربية الماشية الراوندية ليعمل بالتعاون مع  ORSTON وهي شركة فرنسية . وفي عام 1984 وبمرسوم جمهوري جرى تعيين  Musema – البالغ من العمر آن ذاك 35 سنة – مديرا للمشاريع العامة في مصنع  Gisovu للشاي ( مع المنظمة  OSIR-the ) .

13.            - مصنع Gisovu للشاي – الذي أنشئ خلال الأعوام 1977 الى 1983 – بدأ الانتاج لفترة قصيرة فقط قبل أن يتولى  Musema المسؤولية في عام 1984م . ومع أن زراعة الشاي كانت صغيرة الا أن المصنع حالما نهض بنفس قوة المصانع الأخرى بل و أكثر من مصانع الشاي المؤسسة سابقا . وبحلول عام 1993 أصبح مصنع  Gisovu للشاي من أكثر مصانع الشاي نجاحا في راوندة . وانعكس امتيازه على حجم التجارة في سوق الشاي بلندن . ( انظر المستند المعروض D11 – جدول أرقام من  Wilson Smith وشركاه في سوق تبادلات الشاي بلندن ) .
14.     - ومع أن المقر الرئيسي لمصنع  Gisovu للشاي كان واقفا في  Kibuye  الا أن منطقة مسؤولية  Musema  شملت ولاية  Kibuye  وولاية  Gi Kongoro .
15.     - وبين عامي 1984 و 1994 اشترك  Musema في مهمتين في الخارج . وكانت المهمة الأولى كينيا حيث قام بزيارة لسلطة تطوير الشاي الكينية . وكلت  المهمة الثانية في مراكش حيث اختبر أنواعا بديلة للشاي . واختير ليشارك في المهمة الى مراكش بناء على توصية رجال الأعمال اليابانيين الذين عرفوا مصنع  Gisovu على أنه أفضل المصانع الراوندية المناسبة لانتاج عدة نوعيات من الشاي .

16.            - وكان  Musema  عضوا في " مجلس الولاية " في ولاية  Byumba وعضوا في اللجنة الفنية في ناحية  Butare . وقد شمل كل من المركزين مسؤولية اجتماعية – اقتصادية ومشكلات تطويرية ولم يركز على سياسات الولاية .

2. الدعاوى القضائية .
2.1    الخلفية الاجرائية .
2.2     المشكلات الوثائقية الثبوتية .
2.3     الدفاع أثناء غياب المتهم .

2.1 الخلفيـــــــــــة الاجرائيــــــــــــــة


17.     - في 11 شباط 1995 تم اعتقال  Alfred Musema في سويسرا من قبل السلطات الوطنية بناء على أمر بالقبض عليه الصادر من القاضي المسؤول . وقد جرى احتجازه من قبل السلطات السويسرية . وتم تعزيز الاحتجاز بتمديده على أساس شهري طبقا للمواد 56 وقانون اجراءات العسكرية الجنائية . وفي يوم 4 آذار 1996 طلب المدعي العام Richard J.Goldstone من المحكمة رسميا بتأجيل ما يتعلق به ( هامش1 ) . وبالقرار الصادر في 12 آذار 1996 ( هامش2 ) ، هيئة المحكمة الأولى المشكلة من القاضي Laity Kama رئيسا ، وعضوية القاضي Lennart Aspegren والقاضي Navaneth Pillay حيث طلب من الحكومة الفدرالية السويسرية تأجيل جميع التحقيقات و الاجراءات الجنائية حاليا حيث تتم في محاكمها الوطنية ضد Alfred Musema  . كما طلبت هيئة المحكمة من الحكومة في سويسرا أن تستمر في حجزه حتى يتم تكوين لائحة الاتهام وتأكيدها ، وتم اصدار أمر بالقبض عليه من المحكمة .
هامش1: انظر " الطلب المقدم من المدعي العام بالطلب الرسمي للتأجيل من سويسرا بخصوص Alfred Musema " ، القضية رقم ICTR-96-5-D ( 4 آذار 1996 ) .
هامش2: انظر " القرار بالطلب الرسمي للتأجيل المقدم من المدعي العام "   القضية رقم   ICTR-95-5-D (12 آذار 1996 ) .
18.     - وطبقا لنص المادتين 17 و18 من القانون ، والأنظمة 28 و47 قدم المدعي العام لائحة اتهام مؤرخة بـ 1996 ضد  Alfred Musema  الى القاضي   Yakov Osrovsky  الذي أيد جميع فقرات الاتهام الصادرة بالقرار المؤرخ بـ 15 تموز 1996 ( هامش3 ) . وقد صدر أمر بالقبض وأمر بالاذعان موجه للسلطات السويسرية من قبل القاضي  Ostrovsky  في نفس اليوم ( هامش4 ) . وقد تم نقل  Musema  الى غرفة حجز المحكمة في  Arusha  في 20 أيار 1997م .
هامش3: أنظر " قرار مراجعة لائحة الاتهام " القضية رقم  ICTR-96-13-I  ( 15 تموز 1996 ) .
هامش4: أنظر " أمر القبض وأمر الاستلام  " القضية رقم  ICTR-96-13-I  .
19.     - الظهور الأولي لـ  Musema  يجب اعادة جدولته في مناسبتين هما 16 حزيران 1997 و 3 أيلول 1997 على التوالي . وقد فشلت محامية الدفاع السيدة  Marie – Paule Monegger  من نقابة جنيف ، فشلت في حضور المناسبتين ومالت لقبول تعيين مستشار بديل . وقد أصر  Musema  على حقه بأن يكون له مستشار معين يحضر قبل دخوله لحضور الدعاوى . وبعد كل هذا التأخير ، الذي كان سببه محامي الدفاع ، على جدولة المظهر الأولي ، وجدت الهيئة أن سلوك محامي الدفاع وقلة التعاون كانت تعيق الاجراءات القضائية مخالفة لمصالح العدالة . وهكذا فان الهيئة أصدرت انذارا الى السيدة Monegger وفقا للقانون رقم 46 ( أ ) من القوانين العامة بأنها يمكن أن تعاقب بالرفض من الحاضرين أمام الهيئة اذا تخلفت عن التقيد بطلب الهيئة لتمثل شخصيا موكلها أثناء ظهوره الأولي المقرر مجددا في 18 تشرين ثاني 1997 حيث تقوم الهيئة باشعار المسجل لاستبدالها كمحامية دفاع الى Musema  بموجب النظام 46 ( هامش5 C ) .
هامش5: أنظر " الانذار والاشعار الموجه لمحامي الدفاع وفق شروط القاعدة 46 ( أ ) من قواعد الاجراء والبينة " ، قضية رقم ICTR-96-13-I ( 31 تشرين أول 1997 ) .
20.     - في 18 تشرين الثاني 1997 فشل محامي الدفاع – رغم الانذار والاشعار المذكورين – في الحضور في الظهور الأولي للسيد Musema  . ومن عدم وجود أي خلفيات منطقية أو اجبارية استجابة للمحامي المعين لرفض الحضور بالمحكمة للاستماع ، وقد فعلت الهيئة الانذار المذكور برفضها الحضور أمام المحكمة . وأشعرت الهيئة المسجل العام بأن يعين حالا محاميا جديدا الى  Musema  (هامش6 ) .
هامش6: أنظر " قرار سحب المحامي والسماح للمدعي العام بأن يعيد صياغة المعلومات التعريفية لشهودها " قضية رقم ICTR-96-13-I  ( 18 تشرين ثاني 1997 ) .

21.             - وقبل الشروع رسميا باتهام Musema  بقراءة لائحة التهم له أثناء ظهوره الأولي ، قامت الهيئة باشعار  Musema  بأن مرافعته بمذنب أو غير مذنب ازاء التهم الموجهة له دون حضور محاميه لا تحرمه من حقه في الدفاع ، وشرحت له بأنه اذا فشل في عرض بينته على التهم الموجهة فستعرض بينة غير مذنب باسمه . وبعد أن اقتنعت الهيئة أن  Musema  قد فهم هذا وتقبله استمرت الهيئة باكمال الظهور الأولي . واستذكرت الهيئة أنه – على أي حال -  Musema  يستحق أن يقوم بالدفاع عن نفسه بنفسه اذا اختار ذلك وفقا للقاعدة رقم 45 ( F ) من القوانين . وبعد ذلك رافع  Musema  أنه غير مذنب بالنسبة لجميع الفقرات الاتهامية الموجهة ضده .
22.     - وبعد ذلك وطبقا للقاعدة 69 من القوانين ، فقد منحت الهيئة اذنا للمدعي العام لـن يصوغ الأسماء ومعلوملت التعريف الأخرى لشهودها في المادة الداعمة حتى يأتي الوقت الذي تطلب فيه المحكمة المعايير الوقائية لشهود المدعي ( هامش7 ) .
هامش7: أنظر أدناه .
23.      - في 30 تشرين أول 1998 طلب المدعي اعطاء مهلة لتقديم لائحة اتهام معدلة ضد  Alfred Musema . وقد تم تسجيل الـ 39 صفحة المقترحة من لائحة الاتهام المعدلة في 3 تشرين الثاني 1998 ( هامش8 ) . وفي 18 تشرين الثاني 1998 وبعد سماع الأطراف أثناء انعقاد الجلسة العلنية قدمت هيئة المحكمة الأولى قرارها ( هامش9 ) . وقد منحت الهيئة مهلة للمدعي لاضافة فقرة الاشتراك في الابادة كفقرة اتهام بديلة الى فقرة الابادة الجماعية في لائحة الاتهام وعلى نفس الحقائق المقدمة بخصوص الفقرة الأخيرة . كما منحت المهلة للمدعي لتعديل الفقرة ( 5 ) من لائحة الاتهام لتشمل ادعاء المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادة 6 ( 3 ) من القانون بخصوص كل فقرة اتهام . وقد وجهت الهيئة المدعي ليسحب اللائحة المعدلة ويعدل حالا اللائحة الأصلية طبقا لمنطوق القرار . وجرى ادخال اللائحة الاتهامية الجديدة من قبل المدعي في 20 تشرين الثاني 1998 . وفي ذات اليوم ترافع  Musema  بأنه غير مذنب ازاء التهم الجديدة أمام هيئة المحكمة الأولى المشكلة لهذا الاستماع من القاضي  Lennart Aspegren رئيسا ، والقاضي  Tafazzal M.Khan  ، والقاضي  Navanethem Pillay .
هامش8: إنظر " طلب المدعي للحصول على مهلة لإدخال وتسجيل لائحة الإتهام المعدلة " ( القضية رقم ICTR-96-13-I ) المؤرخة بـ 30 تشرين الأول 1998 ، " ايجاز في دعم طلب المدعي لأخذ مهلة لادخال اللائحة الاتهامية المعدلة " القضية رقم  ICTR-96-13-I ( المسجلة في 3 تشرين الثاني 1998 ) .                       
هامش9 : انظر" القرار حول طلب المدعي للمهلة لتعديل لائحة الاتهام "  ( قضية رقم ICTR-96-13-I ) تاريخ 18 تشرين الثاني 1998 .
                         
24.      - بالقرار المؤرخ 20 تشرين الثاني 1998 منحت الهيئة الاداة اللازمة للمدعي لاتخاذ الاجراءات الوقائية لشهودها  ( هامش10) .

هامش10:انظر" القرار حول اداة المدعي لحماية الشاهد " قضية رقم ICTR-96-13-I  ( 20 تشرين الثاني 1998 ) .

25.      - يـوم الاثـنـيـن  25  كـانـون الـثـانـي  1999  وأمـام هــيـئـة الـمـحـكـمـة الـمـشـكـلـة مـن الـقـاضي Lennart Aspegren رئيسا ، والقاضي Laity Kama ، والقاضي Navanethem Pillay بدأت قضية استحقاقات Musema بافتتاح مداولات وحجج المدعي وسماع أول شهود الادعاء . محامي الدفاع السيد Steven Kay QC احتفظ بحقه بالقيام ببيان افتتاحي عند بداية القضية للدفاع .

26.      - وفي17 اذار 1999ادانت الهيئة الطلب المورخ 23 تشرين الثاني 1998 وجدول التصحيح المورخة 22 شباط 1999 المقدمة من اللجنة الافريقية المهتمة وهي جمعية خيرية غير حكومية لوضع ايجاز خطي كصديق للمحكمة في القضية ( هامش11 ) حول موضوع اعادة الممتلكات للضحايا .

هامش11: انظر" القرار حول طلب الموسسة الافريقية مهلة للظهور كصديق للمحكمة " قضية رقم ICTR-96-13-I ( 17 آذار 1999 ) . 
                         
27.      - وبقرار الهيئة المقدم في 6 ايار 1999 تم منح المهلة لتعديل لائحة الاتهام ضد Musema               باضافة فقرة اتهامية جديدة ضد Musema  بواسطة التوسع في الحقائق المقدمة في اللائحة الحالية دعما للفقرة الجديدة . واعترفت الهيئة انه بالرغم من ادخال اداة المهلة لتعديل لائحة الاتهام جاءت في مرحلة متاخرة في تقديم قضية المدعي الا ان ذلك لم يسبب ضرر للسيد Musema  بالاضافة الى ان الهيئة عقدت الامر انه لن يوجد اى تاخير غير متوقع يؤثر على الاجراءات القضائية باجازة التعديلات مثل جميع بيانات الشهود التي انكشفت للدفاع ومثل جميع الشهود الذين يقصد المدعي ان يعتمد عليهم دعما للفقرة الاتهامية الجديدة التي تم اثباتها في القضية ( هامش12 ) .
28.             
هامش12: انظر" القرار حول طلب المدعي للمهلة لتعديل اللائحة " القضية رقم ICTR-96-13-I                               (6 ايار 1999 ) .


29.     - بخصوص الشهود فقد منحت الهيئة مهلة لكل من المدعي والدفاع لاستدعاء الشـهود والاضــافيـيـن ( هامش13) . كما طلبت الهيئة وفقا لطلب من المدعي وعلى اساس القاعدة 90 مكرر من القواعد في 19 نيسان 1999 بأن شهود المدعي الثلاثة المحميين سيحولون مؤقتا الى مرافق حجز المحكمة في Arusha من اجل المصادقة على محاكمة Musema وقد جرى البحث عن تعاون حكومة روانده في هذه المشكلة ( هامش14) .
هامش13 انظر القرار الخاص بطلب المدعي مهلة لاستدعاء ستة شهود جدد قضية رقم ICTR-96-13-I ( 20 نيسان 1999 ) ، و" قرار حول وسيلة الدفاع لاثنين اضافيين من الشهود ولحماية الشاهد " القضية رقم ICTR-96-13-I ( 6 ايار 1999 ). 
           
هامش14 :انظر" امر التحويل المؤقت لثلاثة شهود ومحتجزين ( Q,L,AB ) طبقا للقاعدة 90 مكرر من قوانيين الاجراء والبينات " القضية رقم ICTR-96-13-I ( 19 نيسان 1999 ) .

29 -  وظهر اما م المدعي اثنان وعشرون شاهدا محميا ومحقق واحد وشاهد خبير واحد واغلقت قضيتها في 7 ايار 1999 . وفتح الدفاع قضيته في 10 ايار 1999 بشهادة Musema وحضر خمسة شهود اخرين بما في ذلك اثنين منهم تحت الحماية ومحقق واحد للدفاع . وأغلق الدفاع قضيته في 3 حزيران 1999 م  .
30- وجرى سماع الحجج الختامية في 25 و28 حزيران  1999 ووضعت القضية في التداول . وبلغت هذه الفترة في مجموعها للمحاكمة (39) يوما بين 25 كانون الثاني و28 حزيران 1999.

2-2 المشكــــــلات الثبوتيـــــــــة


31 - تقوم الهيئة بتوجيه المشكلات الثبوتية العامة ذات العلاقة التي برزت أثناء هذه المحاكمة بما في ذلك المبادئ العامة لتقييم البينات و تقييم البينات الثبوتية ، و الشهادات الكاذبة ، وتأثير القدر على شهادة الشهود ، و عناصر التفسير والعوامل الثقافية المؤثرة على شهادة الشهود .

2.2.1 المباديء العامـــة لتقييـــم البينـــــات.

32 – واعتبرت الهيئة الاتهامات الموجهة ضد Musema على اساس الشهادة والعروض المقدمة من الاطراف للموافقة على الادعاءات المسجلة في لائحة الاتهام او عدم الموافقة عليها.

33 – وتعتمد الهيئة ايضا على الحقائق غير الداخله في الخصومة وعلى العناصر الاخرى المتعلقة بقرارها مثل المستندات التاسيسية المتعلقة بتكوين المحكمة واجراءاتها  القضائية. وتسجل الهيئة أنها – بموجب القانون 89 (أ) من الانظمة – ليست مرتبطة باي قوانين وطنية للبينات.
وبذلك تكون الهيئة قد طعنت – وفق القانون 39 – قواعد البينات والتي بوجهة نظرها تخدم القرار العادل للمسألة بأحسن وجه وتبقى ثابته بروح القانون ومبادئه العامة.

القبـــــــول   

34 – ان قبول جميع البينات بغض النظر عن شكلها – أمر محكوم بالقانون 89 (ج) من القوانين التي تنص: " يجوز للهيئة قبول أي بينة وثيقة العلاقة والتي يعتقد أنها ذات قيمة اثباتية."

الجــــــــدارة

35 – ان تطبيق هذه المعايير من القبول (ذات القيمة الاثباتية والعلاقة الوثيقة) قد تم توضيحه بأغلبية هيئة المحكمة الثانية التابعة الى ICTY في قضية Tadi  (هامش15). وقد اسس هذا القرار هذه البينة الاثباتية التجريبية ذات العلاقة الثيقة يجب ان تتمتع أيضاً ببعض عتاصر الاعتماد.

هامش15 : المدعي V.Dusko Tadi . انظر " قرار أدوات الدفاع حول الاشاعة. القضية رقم IT – 94 – 1 – T  تاريخ 5 آب 1996.

36 – الدور الذي تلعبه الجدارة في تقرير القبول والقيمة التجريبية الثبوتية للبينة تم توضيحه بواسطة قرار ICTY في قضية Delali (هامش16). وقد بينت هيئة المحكمة أن:

هامش 16 : المدعي V.zejnil Delali , Zdravko Muci a/k/a "pavo", Hazem Deli, Esad Lando a/k/a " zeng" . انظر القرار حول الطلبات الشفوية للادعاء لقبول العرض 155 بالبينة والامر لاجبار المتهم  Zdravko Muci لتقديم نموذج بخط اليد"، القضية رقم IT – 96 – 21 – T  (21 كانون الثاني 1998) ( RP  D5395 – D5419) .

" لأجل أن تكون البينة ذات علاقة وتكون متسلسلة ومترابطة فيما بينها وبين الموضوع الاساسي، فإن مثل هذه البينة يجب ان تكون جديدة. وينطبق نفس الشيء على البينة التي يقال أنها حائزة على قيمة اثباتية"
(هامش17).
هامش17 : كما ورد في– فقرة 32.

37 – واستمرت الهيئة في بيانها ان الجدارة هي الخيط الذهبي المنظور الذي يمر خلال جميع أجزاء القبول.

38 – وتتفق الهيئة مع هذا الفهم من العلاقة بين الصة الوثيقة والقيمة الاثباتية والجدارة. ان جدارة البينة لا تشكل حالة مستقلة عن القبول، بل انها تعطي الاسس لاستنتاجات الصلة الوثيقة والقيمة الاثباتية اللازمة بموجب القانون 89 (ج) للبينة الواجب قبولها.


القيمـــــــة الثباتيـــــــــة

39 – وكمبدأ عام ترفق الهيئة القيمة الاثباتية مع البينة وفقا لجدارتها وصلتها الوثيقة بالادعاءات.

40 – وكما دونت الهيئة أعلاه فإن القيمة الاثباتية للبينة مبنية على تقيم جدارتها.

41 – قيمت الهيئة الوزن النوعي والقيمة الاثباتية الواجب اعطاؤها لكل جزء من البينة المقدمة لها خلال اجراء المحاكمة.

التـــــأييـــــــــد

42 – دونت الهيئة أنه أثناء المحاكمة كان تأييد البينة عاملاً مهماً في تقييم القيمة الاثباتي لمعظم البينة من الاطراف وخاصة عندما تقدم شهادة ما دعما لحقائق معينة مدعاة في لائحة الاتهام، وكذلك فيما يتعلق بالبينة الاثباتي. (البينة الاثباتية يتم التعامل معها أدناه). وتعود الهيئة الآن الى قضية تأييد الشهادات.

43 – وتذكر الهيئة أنها مرتبطة فقط بتطبيق نصوص قواعدها وقوانينها وخاصة القانون 89 من هذه القوانين. فالقانون 89 يوضح المبدأ العام لقبول اي بينة وثيقة الصلة لها قيمة اثباتية على ان تفي هذه البينة بمتطلبات سلوكيات المحاكمة العادلة. وقد تم تحكم الهيئة بناء على شهادة مفردة – اذا كانت في رايها – تلك الشهادة ذات صلة وثيقة ومعتمدة وجديدة.

44 – ان اسلوب تطبيق القاعدة الوحيدة التي تتعامل بشكل خاص مع قضية تأيد الشهادة، القاعدة 96 (أ) – والتي تنص على انه لا ضرورة لشهادات ضحايا الاعتداءات الجنسية – قد أثيرت أيضاً أثناء المحاكمة.

45 – وتذكر الهيئة أنه – كما ذكر في محاكمة Akayesu (هامش18) ومحاكمة Rutaganda (هامش19) ، فإن القاعدة الفرعية (96) (أ) تتفق مع شهادة ضحايا الأعتداء الجنسي على نفس اسس تقييم الجدارة في شهادة ضحايا الجنايات الاخرى. وفي راي الهيئة لا يمكن الموافقة عليها وتقريرها على اساس القاعدة الرئيسية هذه في حالات الجنايات غير الاعتداءات الجنسية، مطلوب التأييد، ولا تتأتى من القاعدة الفرعية كمحامي الدفاع الذي ناقش هذه القضية، وان التاييد مطلوب ولازم حيث يشهد الشاهد بحدوث الاعتداء الجنسي. وعلى العكس من ذلك فإنه من المناسب ان نستنتج ان قدرة الهيئة على الحكم وفق اسس الشهادات والبينات الاخرى ليست مرتبطة باي قاعدة من قواعد التاييد ولكن على التقييم الذاتي للهيئة للقيمة الاثباتية للبينة.
هامش18 : حكم Akayesu – فقرة 134 .
هامش19 : حكم Rutaganda – فقرة 17 .


46 – يمكن للهيئة ان تقييم بكل حرية العلاقة الوثيقة والجدارة والمصداقية لكل البينات المقدمة لها. وتانظر الهيئة ان هذه الحرية لتقييم البينة تمتد لتصل الى هذه الشهادات التي تحظى بالتاييد: ان تأييد الشهادات – حتى من قبل العديد من الشهود – لا يكوّن الجدارة والمصداقية لهذه الشهادات. التاييد الخاص بالفقرة الاتهامية رقم  (3) (التآمر على اقتراف الابادة الجماعية).

47 -  تانظر الهيئة ان هذه الحرية تمتد للبينة المتعلقة بفقرة التآمر لاقتراف الابادة الجماعية كما هو موجود في لائحة الاتهام في القضية الحالية. وتانظر الهيئة ان القيمة الاثباتية للشهادة على المتآمرين المدعى عليهم سوف يتم تقييمها وفق جدارتها وعلاقتها الوثيقة على نفس الاسس مثل البينات الاخرى.

48 – وعلى اي حال فإن فقرة التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية تسمح بقبول البينة التي لا تتعلق خاصة بالحقائق المدعاة في لائحة الاتهام حيث ان مثل هذه البينة قد تعمل على ايجاد و/أو اشتراك المتهم في التآمر المدعى في لائحة الاتهام. وبشكل خاص فإن البينة المتعلقة بتصرفات وإفادات الاعضاء الزملاء من التآمر المدعى التي تمت لمتابعة أهداف التآمر سيكون لها قيمة اثباتية وكنتيجة يعتقد أنه مقبول مع ان هذه البينة لا تتعلق بالحقائق المدعاة في لائحة الاتهام.

49 – ان قبول مثل هذه البينة  - مثلها مثل باقي البينات الاخرى – يتقرر بواسطة الاشارة الى معيار العلاقة الوثيقة والقيمة الاثباتية بموجب القاعدة 89(2) من القوانين . ويتم تقييم العلاقة الوثيقة من خلال الاشارة الى الاشياء الرابطة بين البينة والوجود و / أو التفويض بالتآمر. وكما قال القاضي Pal  في حكم Tokyo  متحدثاً فقط بالافادات وليس بالتصرفات.

" ومن أجل ان تكون مؤهلاً كالبينة يجب ان تكون الافادة قد تمت في تعزيز الادعاء، أو يجب ان يشكل جزءاً من Resgestae  لبعض التصرفات التي تمت لاتمام وتحقيق هدف المتآمرين والافادة مثل هذا البيان لن يكون بينة مؤهلة ضد الآخرين:(هامش20 )

هامش20 – المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى (9) نيسان 1946 – 12 تشرين ثاني 1948). انظر Roling , B.V.A, Ruter, C.F. (eds) محكمة طوكيو – المجلد الثاني (أمستردام (مطبعة جامعة APA امستردام BV  1977) صفحة 630.

50 – والدرجة التي تبرهن هذه البينة على وجود تآمر بدلا من اشتراك المتهم في التآمر ستكون محل تقييم لدى الهيئة بينة الاشاعة.

51 – تانظر الهيئة ان بينة الاشاعة ليست غير مقبولة بذاتها حتى عندما لا يمكن تفحصها في مصدرها او عندما لا تكون مدعمة بدليل مباشر. الا ان الهيئة قد اعتبرت مثل هذه البينة الاشاعة بكل حذر وفقا   للقانون 89. كما تانظر الهيئة – حيث اعتمدت على هذا الدليل – بأن الدليل – كما هو الحال في جميع الادلة الاخرى – كان موضوع اختبارات للعلاقة الوثيقة بالموضوع وبالقيمة الاثباتية والجدارة والمصداقية التي نوقشت آنفا.
البينة / الدليل غير المقدم للهيئة.

1 – ان قيمة البينة المقدمة للهيئة لا يمكن تعديلها ولا با ي حال من قبل دليل آخر غير وارد بالنص (هامش21). والهيئة حرة في تقييم كل الدلائل الموضوعة أمامها على اساس علاقتها الوثيقة بالموضوع وقيمتها الثبوتية. وغياب المناظرة الجدلية او الدليل الواقعي لن يزيل ولا بأي حال القيمة الثبوتية للبينة المقدمة للهيئة وخاصة غياب البينة الجدلية الداعمة والمؤبدة لشهادات شهود العيان فإنها لن تؤثر ولا باي حال على تقييم هذه الشهادات، او على علاقتها وصلتها الوثيقة او مصداقيتها وجدارتها او على قيمتها الاثباتية التي بها يمكن تقييمها كما بيناه آنفاً. وكذلك الحال بالنسبة لفشل اي طرف في تقديم الدليل للهيئة لن يؤثر ولا باي حال على تقييم الهيئة للقيمة الاثباتية اذا تم تقديمها من الطرف الآخر. (هامش22).

هامش21 : على الرغم ان نصوص نسخ البينات الاثباتية حيث يظهر ان أصولها متوفرة الا ان ذلك قد يكون استثناء لهذه القاعدة العامة. انظر أدناه.

هامش22 : وعلى الرغم من هذه المانظرة فإن الهيئة تبين واجبات كلا الطرفين لتكشف عن الدليل المعلوم لديهم وفقا للقوانين 66 ، 67 ، 68.

2       – 2 – 2 تقييم الدليل الاثباتي

53 – يتكون الدليل الاثباتي من المستندات المقدمة كدليل على تقييم المحكمة. ولأغراض هذه القضية فإن كلمة / مصطلح " وثيقــــــة"يفسر على نطاق واسع على انه اي شيء تم فيه تسجيل المعلومات مهما كان وصفها. وهذا التفسير واسع ليغطي ليس الوثائق الخطية فحسب ولكنه يغطي الخرائط ايضاً والرسومات والخطط والمفكرات والسكتشات والمخططات والسجلات الحاسوبية ، والسجلات الميكانيكية والسجلات الالكترومغناطيسية والسجلات الرقمية والبيانات  القاعدية، والتسجيلات الصوتية والاشرطة السمعية والصور والسلايدات ومسودات الصور . والكثير – لكن ليس كل – من هذه الانواع من المستندات تم انتاجها في هذه القضية من قبل كلا الطرفين دعما لقضاياهما الخاصة بهما.

54 – وباعتبارها شكلا مميزاً من البينات اثارت البينة الاثباتية عدداً من القضايا الخاصة في كل من تقييم قبولها وتقييم قيمتها الثبوتية.


عـــــبء الاثبـــــات المتعلــــــق بالقبــــــول

55 – تانظر الهيئة انه من اجل ان تكون الوثيقة مقبولة كبينة، فإن الفريق الذي يبحث للاعتماد على الوثيقة يجب ان يبرهن أولاً أنها تتفق مع مستويات العلاقة الوثيقة الصلة والقيمة الاثباتية (التي تمت مناقشتها أعلاه الموضحة في القاعدة الفرعية (89) (2). وبمعنى آخر فإن عبء اثبات الجدارة والمصداقية (الذي كما جرى بحثه أعلاه "يتمشى مع" كل معايير القبول وأعني الصلة الوثيقة بالقضية والقيمة الاثباتية) لآي وثيقة تقع على عاتق الطرف الباحث عن الاعتماد على هذه الوثيقة. وعند قبول الوثائق برضى الطرفين – كما  حصل في القضية الحالية – فإن مسألة اثبات الجدارة لا تظهر على السطح. وتظهر حالة مماثلة عند قبول الوثيقة عن طريق الاعلان القضائي على انها "حقيقة معرفة عامة" بموجب القانون 94 نظراً لانه غير مطلوب اثبات للحقيقة. ولدى الاستفسار او الشك في جدارة البينة الوثائقية تظهر مسألة المستوى المطلوب لاثبات الجدارة لقبول هذه البينة او الدليل.

56 – من الاستثناءات المعنية الموضحة أدناه، فإن الهيئة ترى ان مستوى الاثبات المطلوب لتكوين مصداقية وجدارة البينة الوثائقية هو اثبات على توازن الاحتمالات والامكانات. يتطلب قبول البينة – بموجب القاعدة الفرعية 89(2). التاسيس في بينة بعض العلاقة الوثيقة وبعض القيمة الاثباتية. وتبعاً لذلك فإن مستوى الاثبات المطلوب للقبول يجب أن يكون أقل من مستوى الاثبات المطلوب في القرار النهائي للمسألة الحاضرة من خلال وزن القيمة الاثباتية لكل البينات المعروضة أمام الهيئة. ولا يتطلب قبول البينة تأكيد القيمة الدقيقة الاثباتية للبينة من قبل الهيئة ، وهذا يأتي لاحقاً. يتطلب القبول بكل بساطة اثبات ان البينة لها قيمة اثباتية. والمستويات المختلفة من الاثبات ملائمة لعملية القبول وعملية تقرير القيمة الاثباتية الدقيقة لنفس البينة.

57 – بالاضافة الى ان تقرير القبول لا يصل الى مسالة المصداقية والجدارة . وعليه فإن البينة الوثائقية يمكن تقديرها على رصيد الامكانات والاحتمالات لتكون معتمدة وكنتيجة مقبولة. وقد توجد نفس البينة في وقت لاحق، بعد تفحصها من الهيئة – غير جديدة بالاهتمام.(هامش23).

هامش23 : وكما تم بيانه من قبل ال ICTY  في القرار الخاص بأدوات الادعاء حول قبول البينة (21 كانون الثاني 1998) ( RP  D5423 – D5440 – RP D5 431) .

" القبول المجرد لوثيقة ما الى البينة لا يدل بذاته على ان البينات المشمولة فيها ستكون بالضرورة صورة دقيقة للحقائق".

58 – والظروف لا تزيد من اسثناءات القاعدة العامة تشمل ( دون أن تقتصر عليها) تلك الظروف التي تكون حقوق المتهم فيها مهددة بقبول البينة موضوع البحث أو حيثما تتطلب ادعاءات عدم المصداقية والجدارة للبينة قبول معظم المستويات المتعددة المطالب بما يتفق مع الادعاءات. في مثل هذه الحالات يكون مستوى الاثبات" فوق مستوى الشك" مبرراً في رأي الهيئة. (هامش24).

هامش24 : انظر " القرار حول وسائل Zdravko Muci لاسثناء البينة" IT – 96 – 21 – T  (2 أيلول 1997) (RP D5028 – D 5105) حيث وجدت ال ICTY ان الادعاء تحمل عبء الاثبات لما هو فوق مستوى الشك بأن البينة التي بحثوا عن قبولها جرى الحصول عليها طوعا وليس بأي طريقة تتناقض مع حق المتهم بالحصول على محاكمة عادلة.


القيمــــــة الاثبــــــاتية

59 – وتانظر الهيئة ان المباديء العامة التي تحكم عملية تقدير القيمة الاثباتية للبينة الوثائقية لا تختلف ولا بأي حال عن المباديء العامة التي تحكم عملية تقدير القيمة الاثباتية للبينة المنصوص عليها في النماذج الاخرى . ويتم تقييم البينة الوثائقية وفقاً للقواعد المنصوص عليها خاصة في القانون 89 .

60 – وبالرغم من هذه العمومية لمباديء العامة، تانظر الهيئة ان الوسائل التي تقدر بواستطها المصداقية والجدارة (ولأقل درجة من الصلة) تختلف تبعا لشكل وطبيعة البينة أمام الهيئة. وقد وضعت الهيئة بعين الاعتبار عددا من العوامل المعينة المتعلقة بالبينة الوثائقية في تقدير المصداقية والجدارة لهذه البينة. هذه الامور تمت مناقشتها بالتفصيل في أدناه.

61 – وبعيداً عن مسألة صحة الوثيقة توجد قضية العلاقة بين الوثيقة ومصدرها أو أصل منشئها. فالعديد من المسؤولين المحليين والدوليين السابقين والسلطة القضائية لم يمرروا البينة المعتقد أنها "تخدم الذات": بمعنى هذه الوثائق أو المكتوبة أو المنتجة من قبل طرف واحد (عادة من قبل المتهم) من أجل دعم – وبطريقة دعائية، طلباته أو طلباتها الخاصة (هامش25 ).

هامش25 : انظر مثلاً مناقشة القاضي Pal  في قرار المحكمة العسكرية الجنائية للشرق الاقصى فقرة 23 أعلاه صفحة 638، 641 – 5 ، مانظرة  7.

62 – ورأت الهيئة أنه من غير المناسب استثناء مثل هذه البينات الا اذا – كما تنص القاعدة الفرعية 89 (C) – بالاقتراح أنها ليست ذات علاقة أو خالية من القيمة الاثباتية.

63 – وتانظر الهيئة مع ذلك أن مصدر الوثيقة يمكن – أن يؤخذ بالنص – يؤثر على تقدير الاعتماد والمصداقية (أو كليهما) للوثيقة. فعلى سبيل المثال البينة المقدمة دعماً للدفاع في غيبة المتهم من مصدر آخر غير المصدر الذي يمكن أن يكون المتهم فيه ذات قيمة اثباتية اكبر من البينة المقدمة أو المنتجة من قبل المتهم. وخلال مانظرة ذلك تؤكد الهيئة أن مثل هذا الفهم للعلاقة بين مصدر البينة الوثائقية وقيمتها الاثباتية يجب ألا تفسر ولا باي حال كافتراض مسبق لذنب المتهم. ولم تسمح الهيئة ولا باي حاال لتقديرها للقيمة الاثباتية للبينة الوثائقية أن تتدخل بحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.

64 – إن تأسيس المصداقية والجدارة للبينة الوثائقية (من قبل الطرف الباحث عن الاعتماد على الوثيقة) هو تكوين المصداقية في الوثيقة وفي محتوياتها. والأهمية الرئيسية لصحة عملية تقدير المحكمة هي البيان الرسمي الوراد في القاعدة 89 (D) من القوانين التي تنص على أن الهيئة قد تطلب تدقيقاً لصحة البينة التي حصلت عليها المحكمة.

65 – وفي تقدير صحة هذه الوئائق ومحتوياتها تكون الهيئة – كما هو الحال مع جميع أشكال البينات – قد اعتمدت على صلاحياتها الواردة في القاعدة الفرعية 89 (C) لقبول أي بينة ذات صلة التي ترى أن لها قيمة إثباتية. وقد تعرفت الهيئة بموجب منطق القاعدة الفرعية 89 ( B) في تطبيق قوانين البينة التي تعمل لصالح تقرير عادل للمسالة والثابتة على روح القانون والمباديء العامة للقانون.

66 – وفي تقدير صحة البينة الوثائقية وضعت الهيئة في الحسبان من بين العوامل الاخرى محتويات الوثيقة والاستخدام الصحيح لها وموقف الاطراف على ذلك.

67 – ويتضمن النموذج مسائل مثل :

-         سواء كانت الوثيقة المقدمة للهيئة هي أصل أو صورة. والأصول  - كقاعدة عامة – لها قيمة اثباتية أعلى من الصور.
-                     سواء كانت الوثيقة صورة فهي بأي حاله مسجلة ومضافة مع بعض الصلاحية المؤسسية.
-         سواء كانت الوثيقة موقعة ومختومة ومصدقة أو معتمدة رسمياً باي وسيلة أخرى من سلطات أو منظمات معينة.
-         سواء تم تنفيذ الوثيقة أم لا. وبصورة عامة فإن هذا يشمل عرض الوثيقة على أنها مكتوبة أو منتجة أو معتمدة من قبل الشخص أو الطرف المعني بكتابتها أو انتاجها أو اعتمادها.

68 – ويمكن ان يتاثر القرار الخاص بهذه المسائل من قبل الهيئة من خلال عدة أنواع من الوسائل بموجب القاعدة الفرعية 89 (D) التي تنص على أن الهيئة قد تطلب تدقيقاً للبينة التي حصلت عليها المحكمة. والوسائل المتوفرة للهيئة محدودة بالقاعدة الفرعية 89 ( B) التي تنص على أن الهيئة ستطبق قوانين الهيئة التي تخدم التقرير العادل للمسالة وتكون ثابتة بروح القانون والمباديء العامة للقانون. وطبقاً لذلك بينما الهيئة يمكن أن تطلب انتاج نموذج من كتابة شاهد بخط يده لغرض مقارنتها ازاء البينة الوثائقية، فإنها لا تستطيع طلب مثل هذا النموذج لتجهيزه من قبل المتهم رغم ارادته أو إرادتها حيث سيضطر المتهم بهذا الطلب أن يثبته ضد نفسه أو نفسها. (هامش26).

هامش26 – " القرار حول الطلبات الشفوية للادعاء لقبول العرض 155 الى البينة ولطلب ارغام المتهم Zdravko Muci لتقديم نموذج بخط اليد"،  IT – 96 – 21 – T  (21 كانون الثاني 1998)،  ( RP  D5395 – D5419) . ومن المتوقع أن الهيئة ستكون غير قادرة لعمل اي طلب آخر التي شملت إدانة ذاتيه مشابهة من قبل المتهم، مثل أمر المتهم بقول كلمات معينة في حضور الشاهد لغرض التعرّف السمعي. (هامش27).
هامش27 : كما ورد في.

69 – تانظر الهيئة أنه من بين الوسائل المتوفرة للهيئة لحل مثل هذه المسائل من هذا القبيل هو الملاذ لشهادة الخبراء.

العوامل الأخرى المؤثرة على القيمة الأثباتية


70 – قد يكون محتوى الوثيقة دليلاً مباشراً لوجود حقيقة أو حالة شؤون، وصحة الوثيقة ذاتها . وسيجري تقييم القيمة الاثباتية لمحتوى الوثيقة من قبل الهيئة في ضوء جميع الظروف الخاصة بالقضية بما في ذلك علاقتها مع الشهادة الشفوية المقدمة أمام الهيئة بصدد محتوى الوثيقة.

71 – وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام فحوى الوثيقة سواء كانت واردة في محتوى الوثيقة أو شكلها وصيغتها أو الشهادة الشفوية . يمكن في ظروف خاصة أن تكون ذات صلة في عملية تقدير صحة الوثيقة وقيمتها الاثباتية.

72 – وبينما تكون جميع هذه العوامل على صلة بعملية تقييم صحة البينة الوثائقية وقيمتها الاثباتية، فإن العوامل الاخرى يمكن وضعها في الحسبان أيضاً. أضف الى ذلك – في عملية تقييم الصحة – تانظر الهيئة كقاعدة عامة بأنه ليس كافياً الاعتماد على أي عامل لوحده كاثبات أو عدم اثبات بصحة الوثيقة. ويجب تكوين عامل الدقة من خلال الرجوع الى جميع العوامل ذات الصلة.

العلاقة بين الشهادة الشفوية والبينة الوثائقية.

73 – وفي كثير من الحالات في هذه القضية ظهرت حالات الشك ازاء القيمة الاثباتية للوثيقة ليس من حول الصيغة او محتوى الوثيقة، ولكن من خلال التناقض بين الوثيقة والشهادة الشفوية المقدمة أمام الهيئة. وتتمنى الهيئة أن تفصل هذه المسالة.

74 – وبخصوص مشكلة الشهادة الشفوية على شكل "تأييد" للبينة الوثائقية، فإن الهيئة تانظر المسائل التالية:

75 – وفي عملية تقييم القيمة الاثباتية للوثائق المقدمة قامت الهيئة بالتمييز بين هذه الوثائق التي وجد أن صِيغها ومحتواها واستخدام فحواها مدعوماً بالوثيقة الثانوية، والشهادة الشفوية الاساسية وتلك الوثائق التي وجد أنها ينقصها الدعم الثانوي. واي وثيقة مدعومة ببينة اخرى تمتلك منطقياً قيمة اثباتية اكبر من البينة المفردة دون دعم، ما لم تكن البينتان معتمدتين. وعليه فإن الشهادة الشفوية تعمل لدعم أو " تأييد" البينة الاثباتية. تانظر الهيئة أن هذا الاسلوب مطابق ومنسجم مع وجهات النظر المذكورة حول التقدير الحر للبينة واستخدام دليل التأييد ومع القاعدة 89 من القوانين.

76 – وتانظر الهيئة أن مثل هذا الاسلوب ازاء تقييم القيمة الاثباتية للبينة الوثائقية مدعوما بالممارسات المبكرة في الاجراءات القانونية الجنائية الدولية. وفي  حكم طوكيو عام 1946 (هامش28) ذكر القاضي Pal  أنه " حيثما الوسيلة الخطية غير حقيقية ولكن مجرد قطعة من بينة في اثبات بعض التصرفات ، فإن البينات المستقلة الاخرى مجازة" ( هامش29). وفي الاعتماد على هذا البيان كصلاحية لاسلوبه في تقدير البينات الوثائقية المستندية فإن الهيئة تانظر أن كثيراً من الوثائق المقدمة كبينة ودليل في هذه القضية تقع بشكل غير غامض تحت الفئة الثانية التي أشار اليها القاضي Pal – بأن " البينة في اثبات بعض التصرفات الاخرى" . تانظر الهيئة أن المباديء الموضحة من قبل القاضي Pal بصدد القبول تنطبق على تقدير القيمة الاثباتية، حيث أن ما هو على المحك في كلتا الحالتين هو مصداقية وجدارة الدليل مدار البحث.

هامش28 : المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى – 23 أعلاه.
هامش29 : صفحة 640.

77 – استمر القاضي Pal في مناقشة استخدام الدليل الخارجي في تفسير الادوات المكتوبة.
" ويمكن أن تظهر كلمات الاداة المكتوبة – في كل مظاهرها – أنها خالية من اي غموض. إلا اذا الظروف الخارجية يمكن أن تخلق بعض الشك أو الصعوبة بصدد التنفيذ المناسب للكلمات. وفي مثل هذه الحالات قد تقبل مشكلة الانشاء والتركيب في الدليل الخارجي.
وسواء كان ذلك " قصد الكاتب" أو " معنى الكلمات"، فالهدف الحقيقي هو لتأكيد الطبيعة الحقيقية للصفقة. فلا " النية" ولا معاني الكلمات يمكن أن تكون الهدف الوحيد. والهدف الساسي هو لتقرير أن الذي قصد في الحقيقة والمصدر الاساسي لتقرير مثل هذه النية هو اللغة المستخدمة". (هامش30).

هامش 30:  كما ورد في – صفحة 653

78 – هذا البيان يدعم القاعدة القائلة بان الشهادة الشفوية والبينات المستقلة الاخرى يمكن ان تستخدم " لتأييد " الدليل الوثائقي. وبما ان الدليل الوثائقي غير محدود بالمادة المكتوبة فإن استخدام الدليل المستقل أو الثانوي من أجل "تأييد" الدليل الوثائثي يجب ألا يكون محدوداً بهذه المواقف حيث يظهر على السطح الغموض أو عدم التأكد من هذه الكلمات.

79 – وتجد الهيئة أن البينة المستقلة يمكن استخدامها " لتؤيد" وتدعم وتثبت أو لا تثبت صحة البينة الوثائقية وقيمتها الاثباتية عندما يتم قبول تلك البينة المستقلة هذا المبدأ غير محدود باستخدام الشهادة الشفوية في دعم البينة الوثائقية ويسمح باستخدام عدة وثائق بدعم متبادل ( مثل الاستخدام المشترك للخرائط والصور والفيديو)، كما يتيح استخدام البينة الوثائقية دعماً للشهادة الشفوية.

80 – وتانظر الهيئة أن استخدام الوثائق دعماً للشهادة الشفوية يمتد ليصل لاستخدام الوثائق كمذكرات مساعدة لانعاش الذاكرة لدى الشهود. وعلى اي حال حيثما يبدو أن الوثائق الواجب استخدامها ليس من السهولة بمكان لإنعاش الذاكرة لدى الشاهد، ولكن كركيزة بدونها ستفشل شهادة الشاهد والقيمة الاثباتية لشهادته أو شهادتها يمكن أن تعوض.

81 – وبخصوص مسألة تقييم البيانات السابقة تانظر الهيئة ما يلي:

82 – أولاً – تانظر مشكلة هامة تنشا حيث تتنتقض الشهادة الشفوية للشاهد أو تتناقض البيانات السابقة المقدمة من الشاهد التي قبلت كبينة وثائقية في الاجراءات القضائية.

83 – ثانياً – وتانظر الهيئة ايضاً أن القيمة الاثباتية للاجزاء الخاصة من البينة تعتمد على العوامل الاخرى ذات الصلة، أو لكليهما، أو على العوامل الخاصة باعتماد و جدارة البيانات السابقة أو كليهما. وعلى ذلك فإن الهيئة توجه بثلاثة أصناف منفصلة من الشهادة المسبقة المقدمة كبيان وثائقي في هذه القضية.
1. بيانات الشاهد والشهادات الاخرى غير القضائية.
2. الشهادات أمام هذه المحكمة.
3. البيانات أمام الهيئات القضائية الاخرى.

84 – أولاً – بخصوص بيانات الشاهد والشهادات غير القاضائية الاخرى تانظر الهيئة أن عدداً كبيراً من الشهود الذين ظهروا أمام الهيئة في هذه القضية قد قدموا بينات سابقة اشتملت على افادات وفي قضية واحدة على مقابلة اذاعية. (هامش31).

هامش31 : مداولة الدفاع الختامية . ( 28 حزيران 1999).

85 – وقيمت الهيئة القيمة الاثباتية لهذه الشهادات في ضوء الظروف التي تمت تحتها وتحت تأثير العوامل الاخرى المتعلقة بمصداقية وجدارة الشهادات. والظروف التي وضعتها بنظر الاعتبار تشمل مثل هذه المشكلات : اللغة التي كتبت أو استخدمت بها الشهادة أو التي تمت بموجبها المقابلة الشخصية – وصول الهيئة لمخطوطات الشهادات أو المقابلات وقدرتها على تفحص طبيعة الاسئلة المطروحة على الشاهد – دقة التفسير والخطوط الكتابية – الوقت الذي مضى بين الشهادات السابقة والشهادة اثناء المحاكمة. وصعوبات اعادة جمع المعلومات – واستخدام او عدم استخدام الافادات القانونية الشرعية – وحقيقة كون الشاهد قد قرأ أو راجع البيان الذي أعطاه أم لا وقت أدائه له. (هامش32).

هامش32 : انظر حكم Akayesu – فقرة 134 – حكم  Rutaganda – فقرة 19.

86 – على ضوء هذه العوامل أصبح رأي الهيئة ان القيمة الاثباتية لمثل هذه الشهادات السابقة هي بصورة عامة أقل من القيمة الاثباتية للشهادة الشفوية الايجابية أمام  محكمة القانون حيث مثل هذه الشهادة كانت قد تعرضت لاختبار الفحص المزدوج.

87 – ثانيا – بخصوص الشهادات أمام هذه المحكمة طبقا لهذا المبدأ لتقدير الشهادات السابقة على ضوء الظروف التي قدمت فيها هذه الشهادات، يجب ان تواجه الهيئة هذا الوضع الذي نشأ في هذه القضية حيث تظهر شهادة الشاهد انها تتعارض مع الشهادة السابقة المقدمة من نفس الشاهد امام هذه المحكمة باجراءات قضائية منفصلة.

88 – تانظر الهيئة انه في مثل هذه القضائيا قد يكون الشهود قدموا بينات متعارضة بموجب افادة قانونية. وسوف تقدر الهيئة – طبقا للمباديء العامة لتقدير البينات التي تمت مناقشتها أعلاه – تقدر مثل هذه البينات على اساس حالة بحالة. فالهيئة سوف توجه قبول مثل هذه البينات  و – في تقييم القيمة الاثباتية للبينة – توجه الشروحات المعطاة من قبل الشاهد حول التناقضات شهاداتها او شهودها وان مادية مثل هذه التناقضات الظاهرة.

89 – وتانظر الهيئة ايضا ان التناقضات بين شهادتي نفس الشاهد اللتين أعطيتا بموجب افادة قانونية تؤثر على مصداقية وجدارة الشهادة الاخيرة.

90 – وحيثما يوجد خلاف بين الشهادتين فليس من واجب الهيئة ان تقيّم جدارة ومصداقية الشهادة في الاجراءات القضائية الاولية (مثل قضية Ruzindana & Kayishema  ) حيث جرى تحديد هذه القضايا سابقا ( ومن الممكن – كما هو في هذه القضية – من قبل هيئة محكمة أخرى ) في ضوء جميع المعلومات المتوفرة.

91 – ثالثا – تانظر الهيئة أن قضية تقدير القيمة الاثباتية للشهادات السابقة التي قدمت امام الهيئات القضائية الاخرى والتي نشأت في هذه القضية فيما يخص " الملفات السويسرية" . ومصطلح "الملفات السويسرية" هو الاسم المعطى في هذه المحكمة للمخططات والكتابات والمقابلات المعطاة من المتهم لقاضي سويسري حول التعليمات التالية لاعتقاله في سويسرا في 11 شباط 1995. وتشمل " الملفات السويسرية" ثماني شهادات تطوعية وعدد من الوثائق المساندة قدمت جميعا كبينات من قبل الادعاء بموافقة الدفاع (هامش33). ان حقيقة " الملفات السويسرية" والقيمة الاثباتية لم تكن مدار السؤال لدرجة ان الملفات تكون سجلا دقيقا للمقابلات التي تمت من قبل السلطات السويسرية. وعلى اي حال فان كلا من المدعي والدفاع – في مراحل مختلفة من المحاكمة – تداولوا حول حقيقة الشهادات السابقة للسيد Musema والقيمة الاثباتية لبعض الوثائق المحتواة في هذه الملفات.

 هامش33 : المداولة الختامية للادعاء (25 حزيران 1999).

92 – في تقييم القيمة الاثباتية " الملفات السويسرية" اعتمدت الهيئة على المبدا العام الذي نوقش أعلاه مع الوضع في الحسبان الظروف والاحوال التي أنتجت فيها تلك الوثائق.

93 – وقامت الهيئة بتسجيل مانظرتين أخريين على صلة بتقييم القيمة الاثباتية لكل بينة من البنات.

94 – أولا – تانظر الهيئة ان الشهادات القضائية ( والشهادات الاخرى التي تمت تحت القسم او الافادة القانونية) تميل – كقاعدة عامة – لاظهار مصداقية وجدارة اكبر من الشهادات غير القانونية.
(هامش34)

هامش34 : انظر R.V.B.(K.G)  (1993) 79 C.C.C. (3D)  257.

95 – ثانيا – تانظر الهيئة ان القيمة الاثباتية لمثل هذه البينة يجب ان يتم تقييمها على ضوء المستويات الاقل المتوقعة من المحكمة لانتاج مثل هذه البينة. هذه المستويات الاقل توفر المقياس المعياري العام ازاء ما تستطيع الهيئة قياسه من المصداقية والجدارة لمثل هذه البينة. وعلى اي حال فان المستويات التي تكوّن المقياس المعياري تتفاوت نظراً لطبيعة المقابلة او التحقيق.

96 – ان القاعدتين 42 و 43 تكونان المستوى المتوقع لمقابلة المشتبه به من قبل المدعي. هذه القوانين على اي حال توجه بشكل خاص المقابلات مع المتهم من قبل شخص آخر غير المدعي او المقابلات التي تضم الشهود.

97 – ومن ثم تبرز قضية ماهية المستويات التي تكوّن المعيار الذي بموجبه يتم تقييم القيمة الاثباتية للبينة التي تم الحصول عليها في مثل هذه المقابلات . وتجد الهيئة ان المستويات ذات الصلة متضمنة في القوانين 39 (1) و 39 (2) و 42 ، 43 و 95 التي يجب قرائتها معا. هذه القوانين تقدم أقل المحتويات المكونة للمعيار التي يجب قياس كل من درجة القبول والقيمة المعيارية لشهادات مقابلات ما قبل المحكمة ازاءها. (هامش35).

هامش35 : والهيئة تشابه في تأملها هيئة محكمة ICTY في "القرار الخاص بأدوات Zdravko Muci  لاستثناء البينة" It – 96 – 21 – T (RP D5082) حيث بينت :

" 43 .... قانون 42 يتضمن النصوص الضرورية لحق الاستماع العادل كما هو مدون في المادة 14(3) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6(3) (C) من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. وهذه هي الحقوق الاساسية المقبولة دوليا الممنوحة للفرد للتمتع بحق الاستماع العادل اثناء المحكمة. ويبدو لنا انه في غاية الصعوبة اعتبار الشهادة المأخوذة مخالفة للقاعدة 42 ضمن نص القاعدة 95 التي تحفظ استقامة وسلامة الاجراءات القضائية بعدم قبول البينة التي تم الحصول عليها بالوسائل التي تلقي بظلال من الشك على مصداقيتها وجدارتها.

ان هيئة المحكمة تساند الراي القائل ان آكد طريقه لحماية سلامة واستقامة الاجراءات القضائية هو قراءة كلتا القاعدتين 42 و 95 معا. ونقرا القاعدة 95 كملخص للنصوص في القوانين التي تمكن من استئناف البينة التناقضية والمؤذية والتي تحمي سلامة واستقامة الاجراءات. فنحن نعتبرها نصا استثنائيا ثابتا." (هامش36).

هامش 36 : كما ورد في  - فقرات 43-44

2.2.3 الشهادة المزورة.

98 – وفي عدد من المناسبات في هذه القضية وبطريقة مباشرة او غير مباشرة وجدت بعض الاطراف ان شهادة او اكثر قد ضللت الهيئة. وتانظر الهيئة ان مثل هذا التقديم – اذا قصد منه جديا انه ادعاءات بشهادة مزورة – يجب تقديمه للمحكمة بأدوات مناسبة الصيغة والنموذج بموجب القاعدة 91 (B).

99 – وتعيد الهيئة وتؤكد على موقفها بأن الشهادة الكاذبة هي اساءة ومخالفة متعمدة التي تفرض مسبقا نية مبينة من الفاعل لتضليل القضاة وايقاع الاذى والضرر (هامش37)، وتضليل العدالة. وفي مثل هذه الاداة تقع المسؤولية والعبء على الطرف المستأنف للقضية التي وقع فيها الشهادة المزورة ليثبت زور شهادات الشهود ويثبت اما ان هذه الشهادات كانت بنية مبينة وقصد الايذاء او انها كانت قدمت من قبل شخص كان على علم تام بتزويرها وبتاثيرها على قرار القاضي. ومن أجل تاسيس أسس قوية للاعتقاد بأن الشاهد قد أعطى شهادة كاذبة عامدا وبمعرفته ورغبته، فانه من غير الكافي اثارة الشك فقط حول وثوقية ومصداقية هذه الشهادات التي أدلى بها الشاهد. وتؤكد الهيئة على رايها بأن الشهادات غير الصحيحة لا تكوّن، بمجملها ، شهادة كاذبة، يجب ان توجد. وكما أكدت هيئة الاستئناف سابقا (هامش38) هناك تمييز هام بين الشهادة الموثوقة والشهادة الكاذبة. ان شهادة الشاهد لسبب أو لآخر يمكن ان تنقصها المصداقية حتى ولو لم تصل الى درجة الشهادة الكاذبة ضمن معنى القاعدة 91 (هامش39).

هامش37: حكم   Rutaganda – فقرة 20.

هامش38 : انظر الى المدعي V. Georges Anderson Nderubmwe Rutaganda, ICTR – 96 – 3 T, "قرار حول الاستئناف ضد قرارات هيئة المحكمة الاولى برفض أدوات لتوجيه المدعي للتحقيق في مسالة الشهادات الكاذبة من قبل الشاهد (E ) والشاهد (CC) (8 حزيران 1998) فقرة 28

هامش39 : حكم Rutaganda – فقرة 20.

2.2.4 تأثير الصدمة على شهادة الشهود.

100 – والعديد من الشهود أمام الهيئة في هذه القضية واجهت أو اخبرت بوحشيات مريعة. وكانوا هم وعائلاتهم وأصدقا ئهم  في قضايا عديدة ضحايا لمثل هذه الوحشيات. والصدمات التي أثيرت والتي يمكن ان تستمر اثارتها من جراء هذه الخبرات هي مسألة الاهتمام بالقبور لدى الهيئة. وتانظر الهيئة ان اعادة دفع واعادة زيارة لمثل هذه الخبرات المؤلمة من المحتمل ان تكون مصدر ألم كبير للشاهد وقد تؤثر ايضا على مقدرته او مقدرتها لاعادة عد الحوادث ذات الصلة في النص القضائي. وطبقا لذلك فقد اعتبرت الهيئة شهادة هؤلاء الشهود في هذا الضوء.

101 – كما تانظر الهيئة ان بعض الشهود الذين شهدوا سابقا يمكن  - في رأيها – ان تكون قد عانت او تستمر في معاناة التوتر المتعلق بالاضطراب. وقد قامت الهيئة بتقييم شهادات الشهود على ضوء هذه الامكانية ووضعت في اعتبارها خلفياتهم الشخصية وطبيعة الوحشيات التي تعرضوا لها (هامش40).

هامش40 : حكم  Akayesu – الفقرات 142 – 156 .

2.2.5 التفسير

102 – وتانظر الهيئة الصعوبات الحاصلة من جراء الترجمة المتتابعة باللغات الثلاث ( الكينيا رواندية والفرنسية والانجليزية) في تقييم البينات .؟ وتانظر على وجه الخصوص الاختلافات النحوية والقواعدية بين اللغات الثلاث. وأخذت هذه الصعوبات بنظر الاعتبار من قبل الهيئة في تقديرها لكل البينات المقدمة لها بما في ذلك البينات التي لم يكن المصدر موجودا فيها لفحصها من قبل الهيئة.

2.2.6 – العوامل الثقافية المؤثرة على بينات الشهود.

103 – ان شهادات العديد من الشهود في هذه القضية قد تاثرت بالعوامل الثقافية. والهيئة لم تسجل اي نتائج عكسية بخصوص مصداقية الشهود عندما ظهرت القيود الثقافية لتقنعهم للرد مباشرة على بعض الاسئلة المعينة التي تعتبر ضعيفة. بالاضافة الى ان الهيئة تذكر ان تقدير جميع البينات المقدمة لها تتم وفقا للقوانين وخاصة للقانون89. وطبقا لذلك، عندما انظرت الهيئة في وقت مبكر – ان الهيئة التي يظهر انها "وسيطة" ليست- في ذاتها غير مقبولة بل يجري تقيمها مثل البينات الاخرى على اساس مصداقيتها وصلتها الوثيقة. وبينما تظهر – كما انظر الدفاع – لتكون بثقافة راوندية " تقليد ان المعرفة الممكن ادراكها لشخص ما تصبح معرفة للجميع" (هامش(41) )، فأن الهيئة تانظر ان – كما في الثقافات الاخرى – الافراد الراونديين قادرون للتمييز بين ما سمعوا ورأوا (هامش42). وقامت الهيئة بجهد ثابت ومستمر للتأكد ان هذا التمييز قد انسحب على جميع مراحل المحكمة، وأنها قد أخذت هذه المسائل بنظر الاعتبار الحذر في تقييم البينات امامها.

هامش41 : المداولة الختامية للدفاع (28 حزيران 1999).
هامش42 : حكم Akayesu – فقرة 155.

104 – وأخيرا تانظر الهيئة التاثير على شهادة شهود العوامل الثقافية المتعلقة باستخدام الوثائق وعدم اطلاع الشهود على الاساليب والاليات الزمانية المكانية لتحديد الهويات. فهناك شهود معينون يواجهون صعوبة في كونهم مهتمين للغاية بالتواريخ والازمان والمسافات والمواقع. وبدوا جاهلين باستخدام الخرائط والافلام والصور والتقديمات البيانية الاخرى . وقد اهتمت الهيئة بكل عناية باجابات الشهود في ضوء هذا التفاهم. ولم تصل الى اي نتائج عكسية بخصوص مصداقية الشاهد المبينة فقط على تحفظ الشاهد او الاستجابة غير المباشرة على الاسئلة. من هذه الطبيعة. وعلى اي حال فقد اتخذت الهيئة الدقة والعناصر الاخرى ذات العلاقة بهذه الردود في الحسبان عند تقدير مثل هذه البينات.

105 – كما تانظر الهيئة ان الحساسية يجب ان تظهر من قبل اطراف بالاضافة الى مقعد القاضي فيما يتعلق بهذه العوامل الثقافية. هذه الحساسية يجب ان تمتد لتصل ليس لاجراءات غرفة المحكمة فحسبب ولكن ايضا لتجميع البينات واعدادها. وتانظر الهيئة انه ليس في مصلحة اي طرف – باستثناء المحكمة – الطلب من الشهود ان يستخدموا آليات التحديد غير المألوفة لهم عند توفر البدائل الاخرى للاطراف بيسر وسهولة. وتلفت الهيئة الانتباه – على وجه الخصوص – لاستخدام الصور الجوية من قبل المدعي (هامش43).

هامش43 : انظر مستندات الادعاء – صفحة 20,1 – صفحة 20،10 .

2.3  الدفاع بغياب المتهمين

106 – لاحقا للقاعدة 67 (A) من القوانين، (" الكشف التبادلي للبينات"، فأن المدعي سوف – في اقرب ممارسة وفي اي حادث قبل البدء في المحاكمة – يشعر الدفاع باسماء الشهود الذين ينوي استدعاءهم لتكوين الادانة للمتهمين وبرد اي استئناف للدفاع الذي تلقى المدعي اشعارا بشأنه. وسوف يشعر الدفاع المدعي بنيته للدخول في عملية الدفاع بغياب المتهم حيث يوضح الاشعار المكان أو الاماكن التي توجد بها مطالب المتهم في وقت الجريمة المدعاة واسماء وعناوين الشهود واي بينات أخرى ينوي المتهم ان يعتمد لتاسيس عملية الشهادة بالغياب.

107 – وبموجب القاعدة 67 (ب)، فأن فشل الدفاع في تقديم اشعار بموجب القاعدة 67(أ) لن يحدد حق المتهم في الاعتماد على الدفاع بغياب المتهم. ومع ان هذه القاعدة سائدة فأن الهيئة تانظر ان الفشل في تقديم اشعار قد يكون له علاقة بالاعتبارات القضائية الخاصة باستحقاقات الدفاع. في حكم  Ruzindana & Kayishema ، " حيثما لا يظهر اي سبب جيد، حول تطبيق القاعدة 67 (ب)، فأن هيئة المحكمة يحق لها ان تأخذ هذا الفشل بالحسبان عند وزن الجدارة والمصداقية الخاصة بالدفاع في غياب المتهم و / أو اي دفاع خاص جرى تقديمه." (هامش44).

هامش44 : انظر حكم Ruzindana & Kayishema .

108 – وعند مرافقة الدفاع الغيابي عن المتهم فأن المتهم لا يستنكر ارتكابه للجرائم وحسب بل يدافع ويؤكد انه كان في مكان آخر غير مسموح الجريمة عندما ارتكبت هذه الجرائم. وتقع المسؤولية على عاتق الادعاء لاثبات ادانة المتهم. ومن اجل تكوين قضيته – عند تقديم الدفاع في غياب المتهم – يجب على الادعاء اثبات ان المتهم كان موجودا وارتكب الجرائم المتهم بها وأصبح لا يحتاج الى دفاع غيابي. والدفاع الغيابي لا يحمل عبئا منفصلا للاثبات. فإذا كان الدفاع صحيحا لا بد ان يكون ناجحا.

3 – القانون النافذ .
3.1      المسؤولية الجنائية الفردية (المادة 6 من القانون).
3.2      جريمة الابادة الجماعية (المادة 2 من القانون)
3.2.1 الابادة الجماعية.
3.2.2 الاشتراك في الابادة الجماعية.
3.2.3 التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
3.3 الجريمة ضد الانسانية. (المادة 3 من القانون).
3.4 مخالفة المادة العامة 3 والبروتوكول الاضافي الثاني.
3.5 الاتهامات التراكمية. 


3.1 المسؤولية الجنائية الفردية (المادة 6 من القانون).

109 – المتهم بموجب المادة 6(1) من القانون بالمسؤولية الجنائية الفردية نحو جميع الجرائم المدعاة في لائحة الاتهام وبموجب المادة 6(3) من القانون تجاه التصرفات التي جرى ارتكابها.

110 – تقوم الهيئة الآن بفحص هذين الشكلين من المسؤولية الجنائية

3.1.1 المسؤولية الجنائية الفردية (المادة 6 (1)) من القانون  .

111 – المادة 6 (1) من القانون تقدم ان : " أي شخص خطط وحث وطلب أو ارتكب او ساعد وحرض على التخطيط واعداد او تنفيذ الجريمة المشار اليها في المواد 2 الى 4 من القانون الحالي يعتبر مسؤولا شخصيا عن الجريمة".

112 – في حكم Akayesu (هامش1) أصدرت الهيئة رايا حول مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادة 6 (1) من القانون. ان منطقية هذا الرأي مشابهة لما تم في أحكام Tadic (هامش2) و Celebicti (هامش3) و Kayishema و Ruzindana (هامش4) و Rutaganda (هامش5).

هامش1 : حكم Akayesu .
هامش2 : حكم محكمة الجرائم الدولية ليوغسلافيا السابقة، القضية رقم: IT – 94 – 1 – T 7 ايار 1997.
هامش3 : حكم محكمة الجرائم الدولية ليوغسلافيا السابقة، القضية رقم: IT – 96 – 21 – T ، المدعي العام ازاء Zejnil Delalic ، Zdravko Mucic ، Hazim Delic ، Esad Landoz، " قضية Celibici " بتاريخ 16 تشرين ثاني 1998.
هامش4 : حكم Kayishema و Ruzindana .
هامش 5 : حكم Rutaganda .

113 – وتجد الهيئة ان القضية القانونية المذكورة آنفا بخصوص مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية كما هو مفصل في الاحكام الخاصة بكل من Akayesu و Rutaganda تأسست بشكل كافي وتنطبق على القضية الحالية.

114 – وتقرر الهيئة – بموجب المادة 6 (1) – ان المتهم يمكن ان يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية نتيجة لخمس أشكال من الاشتراك في واحدة من الجرائم الثلاثة المشار اليها في القانون. وتوضح المادة 6 (1) المراحل المختلفة للاشتراك بالجريمة من مرحلة التخطيط الاولى لارتكابها حتى تنفيذها.

115 – وتانظر الهيئة ان مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية – بموجب المادة 6 (1) – يتضمن ان التخطيط او التحضير للجريمة يجب ان تؤدي فعلا للاشتراك بها. وعلى أي حال فأن الهيئة تقرر ان المادة 2(3) من القانون بخصوص جريمة الابادة الجماعية تتنبأ بخصوص احتمال ان المحكمة ستتابع وتحاكم المحاولات الابادية من بين التصرفات  الاخرى.  وبما ان المحاولة بتحديد الجريمة الاولية الملازمة للسلوك الاجرامي بذاته فإنه يمكن أن تكون قابلة للعقوبات كجريمة مستقلة بغض النظر عن اتمام الجريمة المنشودة أم لا.

116 – وبناء عليه تقرر الهيئة ان المتهم يمكن ان يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية للجرائم الاولية بموجب المادة 2(3) من القانون لكن على العكس فاشخص المتورط في أي شكل من أشكال الاشتراك في الجرائم الاخرى الواقعة ضمن الحيثيات القضائية للمحكمة مثل الجرائم الموضحة بالمادتين 3 و 4  من القانون يمكن ان يتحمل المسؤولية الجنائية فقط اذا تم انجاز الجريمة المقصودة.

117 – تجد الهيئة انه بالإضافة لتحمل المسؤولية كعنصر أساسي في الجريمة فإن المتهم يمكن أيضا ان يكون مسؤولا عن التصرفات الجنائية النقترفة من قبل الآخرين اذا كان خطط – مثلا – لمثل هذه التصرفات وحرّض آخرين على اقترافها، وأمر باقترافها أو ساعد الآخرين وأغراهم في الاشتراك بمثل هذه التصرفات.

118 – تحدد الهيئة خمسة أشكال بالاشتراك الجنائي بموجب المادة 6(1) كما يلي:

119 – الشكل الاول للاشتراك  في الجريمة في كلتا مرحلتيها التحضيرية والتنفيذية .

120 – الشكل الثاني للاشتراك – التحريض على اقتراف الجريمة – يتضمن تحريض الاخرين مباشرة وبشكل عام، على اقتراف الجريمة. التحريض قابل للعقوبة فقط حيثما يؤدي للاشتراك الفعلي في جريمة قصدها المحرض – باستثناء الابادة الجماعية – حيث يمكن تحميل المتهم المسؤولية الجنائية لوحده عن التحريض لاقتراف جريمة الابادة الجماعية بموجب المادة 2(3) (ج) من القانون حتى عندما بفشل التحريض في الوصول الى نتيجة (هامش6).

هامش6 : حكم Akayesu – فقرة 562.

121 – والشكل الثالث للاشتراك هو الامر ويتضمن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس بين الشخص الذي أعطى الامر والذي نفذه، مع الشخص الذي في موقع المسؤولية باستخدام موقعه لإقناع الآخرين لارتكاب الجريمة.

122 – والشكل الرابع للاشتراك الذي يتحمل المتهم بموجبه المسؤولية الجنائية هو حيث يقترف فعلا أحد الجرائم ضمن الحيثيات المنطقية القضائية للمحكمة.

123 – وتقرر المحكمة أن المتهم يمكن ان يشترك في اقتراف الجريمة سواء من خلال الاشتراك المباشر للتصرف المخالف للقانون أو باهماله لما عليه من واجب يتصرف ازاءه.

124 – والشكل الخامس والأخير للاشتراك بالجريمة هو حيث تظهر المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادة 6(1) هو " المساعدة والتحريض بوسائل أخرى في التخطيط والاعداد او تنفيذ الجريمة المشار اليها بالمادة 2 الى 4 ".

125 – والهيئة تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المساعدة والتحريض وحدهما كافيان لتحميل المتهم المسؤولية الجنائية . وفي كلتا الحالتين ليس بالضرورة ان الشخص المساعد أو المحرض لغيره على ارتكاب الجريمة ان يكون حاضرا أثناء الجريمة . وقد يكون التصرف المتعلق بالمساعدة على الجريمة غير متصل جغرافيا ولا زمنيا بالاشتراك الفعلي بالجريمة.

126 – وتقرر المحكمة ان المساعدة والتحريض تشمل جميع التصرفات الخاصة بالمساعدة بشكل مادي فعلي او بالدعم المعنوي. ومع ذلك فإن الهيئة تؤكد على ان أي اشتراك يجب ان يساهم ماديا بالاشتراك في الجريمة. فالمساعد والمحرض يساعد او يسهل لآخر عملية تنفيذ الجريمة الأسمية.

3.1.2 مسؤولية الرئيس الاعلى تجاه التابع المرؤوس.

127 – المادة 6(3) من القانون تقدم ما يلي:

"الحقيقة المتعلقة بأي من التصرفات والاعمال المشار اليها في المواد 2 الى 4 من القانون الحالي المرتكبة بواسطة تابع لا تعفي رئيسه او رئيسها من المسؤولية الجنائية اذا عرف او عرفت او توفرت له او لها اسباب المعرفة بأن المرؤوس كان على وشك اقتراف مثل هذه التصرفات او قام بها فعلا وان الرئيس فشل في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة للحيلولة دون هذه التصرفات او لمعاقبة المرتكبين على ذلك".

128 – ان مبدأ اعلان مسؤولية اصدار الامر مستمد من مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية كما هو مطبق لدى محاكم نورمبدج وطوكيو. ونتيجة لذلك فقد تم تجميع هذه المسؤوليات تحت المادة 86 من البروتوكول الاضافي الاول المؤرخ 8 حزيران 1977 من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.

129 – ومن المهم مانظرة ان هناك وجهات نظر متنوعة حول النية الجنائية اللازمة للمسؤولية القيادية. ففي احدى وجهات النظر تشتق هذه الادانات من المفهوم القانوني للمسؤولية الاكيدة بأن الرئيس مسؤول جنائيا عن التصرفات المقترفة من قبل مرؤوسيه وحدهم على اساس مركز مسؤوليته دونما حاجة لاثبات نية الرئيس . وهناك وجهة نظر أخرى هي ان اهمال الرئيس الذي يعتبر خطيرا بمساواته بالموافقة على الجريمة او على النية بارتكابها هو متطلب أقل درجة لتكوين نية المتهم الجنائية.

130 – وهناك موقف آخر تم تفصيله في أحد "الشروحات والتعليقات حول البروتوكولات الاضافية المؤرخ 8 حزيران 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949" ، التي توفر الادوات اللازمة كعنصر ضروري لتكوين المسؤولية الرئيسية" يجب ان تكون مساوية للنية الخبيثة بعيداَ عن أي علاقة بين السلوك المطروح والضرر الذي حصل". (هامش7).

هامش7 : Claude Pilloud et al  ، " التعليق على البروتوكولات الاضافية المؤرخة 8 حزيران 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949"، 1987 – صفحة 1012.

131 – وكررت الهيئة تقريرها في حكم Akayesu حيث وجدت ان الادوات المطلوبة لاي جريمة هي النية الاجرامية للمتهم. هذا المتطلب الذي يعني على الاقل اهمالا على درجة من الخطورة لمساواته للاذعان، ينطبق ايضا على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية للشخص المتهم بالجرائم المحددة بالقانون، حيث من المناسب تأمين وجود نية خبيثة او على الاقل تأكيد ان اهمال المتهم كان خطيرا جدا لمساواته بالاذعان او حتى بالنية الخبيثة.

132 – وبالنسبة لموضوع سواء كان شكل المسؤولية الجنائية الفردية المشار اليها تحت المادة 6(3) من القانون تنطبق على الاشخاص في كل من السلطة العسكرية والمدنية، من المهم مانظرة انه اثناء محاكمات طوكيو كانت السلطات المدنية متهمة بجرائم الحرب بموجب هذا المبدأ.

133 – وهكذا فإن Hirota وزير الخارجية اليابانية السابق كان قد اتهم بالاغتصاب الجماعي المعروف باسم " اغتصاب Nanking " تحت دعوى انه " أهمل بشكل متهور" واجبه القانوني من اجل اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المانظرة والحيلولة دون خرق القانون وضريبة الحرب . وقررت محكمة طوكيو ان :
" Hirota كان مهملا في واجبه في عدم الاصرار امام المجلس لاتخاذ الاجراء الفوري لوضع نهاية للاعمال الوحشية والفشل في أي اجراء آخر مفتوح له للوصول لنفس النتيجة. وكان مقتنعا للاستناد على التأكيدات التي عرف انها لم تنفذ بينما مئات حوادث القتل والعتف ضد النساء والاعمال الوحشية التي ترتكب يوميا. وكسله وصل الى الاهمال الجنائي." (هامش8).

هامش8 : مخطوطات كاملة للاجراءات القانونية للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى التي أعيد طبعها في R, John Pritchard ، Sonia Magbanua Zaide ، محاكم جرائم حرب طوكيو، مجلد 20 ، مطبعة جيرالند: طبعة نيويورك ولندن (المخطوطات الرسمية لمحاكم طوكيو) 49,791 .

134 – القاضي ٌٌRoling  – بعيدا عن هذه النتائج – قرر ان Hirota  كان يحب ان يكون قد بريء من التهمة بقدر ما مثل:
" [ ... ] يجب على المحكمة ن تكون حذرة جدا بتحميل موظفي الحكومة المدنيين مسؤولية سلوكيات الجيش في الميدان. اضف الى ذلك بأن المحكمة هنا من اجل تطبيق المباديء العامة للقانون بصدد مسؤوليات "الاهمال". وان اعتبارات كل من القانون والسياسات الخاصة [ ... ] والعدالة [ ... ] تدل ان هذه المسؤولية يجب الاعتراف بها فقط في مفهوم محدود جداَ".

135 – بالنظر لهذه التفسيرات المتباينة هنا خلاف حول ما اذا كان مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عليه بالمادة 6 (3) من القانون يجب تطبيقها على المدنيين. وبذلك فإن الهيئة تكرر حججها واستنتاجاتها في حكم Akayesu الذي وافقت عليه الهيئة الثانية للمحكمة في حكم Kayishema و Ruzindana ، وانه من المناسب التقدير على اساس حالة بحالة صلاحية السلطة النازلة على المتهم ليقرر ما اذا كان يمتلك صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات المنطقية اللازمة لمنع الاشتراك في الجرائم المدعاة او معاقبة ارتكابهم للجرائم . لذا فإن سلطة الرئيس الفعلية او الرسمية للسيطرة على مرؤوسيه تبقى عامل تقرير باتهام المدنيين بالمسؤولية العليا.

136 – بينما قضاة محكمة يوغسلافيا السابقة انظروا في Celebici ( التي التقت معها الهيئة الثانية في Kayishema و Ruzindana ) في شرحهم لحججهم واستنتاجاتهم حول تطبيق علاقة مبدأ الرئيس – المرؤوس بالنسبة للاشخاص من الذين ليسوا هم في مراكز عسكرية:
"لا يوجد أي تحديد لتحديد مجال هذا النوع من المسؤولية للقادة العسكريين او للاحوال والمواقف الناجمة في القيادات العسكرية. [ ان مبدأ علاقة الرئيس و المرؤوس ] يمتد ليصل الى ما وراء مسؤولية القادة العسكريين من اجل مواجهة القادة السياسيين والمشرفين السياسيين الذين هم في مراكز السلطة". (هامش9).

هامش9 – حكم Celebici فقرة – 214.

137 – وفي قرار سابق وبمراجعة لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهم، قامت ال ICTY بتفصيل النتائج المشابهة:
" للمحكمة على وجه الخصوص خلفيات صالحة لممارسة اجراءاتها القضائية على الاشخاص الذين – بواسطة مواقعهم السياسية او العسكرية – يقدرون على اعطاء الامر بالاشتراك في الجرائم المحصورة ضمن مناطق نفوذهم او الذين يحجمون بعلم عن منع او عقاب الاشخاص المرتكبين لهذه الجرائم.
(هامش10)
هامش10 : المدعي العام ضد   Milan Martic القضية رقم  ICTR – 95 – 11 – 1 بتاريخ 8 آذار 1996 م.

138 – ومن وجهة نظر تاريخية وقانونية فإنه من المهم اعتبار النتائج المختلفة المطورة منذ الحرب العالمية الثانية بخصوص مسؤولية الرؤساء غير العسكريين عن اعمال مرؤوسيهم.

139 – وهكذا فإنه من المهم مانظرة ادانة واتهام الجنرال Akiro Muto على التصرفات الحاصلة أثناء توليه منصب رئيس هيئة الاركان العامة لدى الجنرال Yamashita في وقت " اغتصاب Nanking" حيث احتجت محكمة طوكيو بأن السلطة المؤثرة – التي هي ليست سلطة قيادة رسمية – كانت على اسس كافية لاتهام الشخص بمسؤولية عالية.(هامش11).

هامش11 : الكتابة الرسمية لمحكمة طوكيو – صفحة 21 – 85 – 49 – 

140 – إن التاثير على قضية في علاقة قيادة الرئيس – المرؤوس كثيراً ما يظهر على شكل ضغط نفسي. (هامش 12). وهذا يتعلق بشكل خاص بالقضية الحالية بقدر ما كان  Alfred Musema شخصاً اجتماعياً سياسياً بارزاً في  Gisovu Commune .

هامش12 : انظر Kai Ambos المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الجنائي العالمي في G.K. McDonald / O. Swaak Goldman ، الامور الاسمية والاجرائية للقانون الجنائي الدولي (1999- القادم).

141 – ومن المهم ايضا مانظرة ان الرئيس المدني يمكن ان يتهم بمسؤولية على مستوى الرئيس فقط حيث يكون له سيطرة مؤثرة سواء كانت شرعية او واقعية على الاشخاص الذين يرتكبون العنف ضد القانون الانساني الدولية.

142 – وفي محاكمة Herman Roechling وجد ان القادة المدنيين الصناعيين مذنبين لفشلهم في اتخاذ القرار ضد الاساءات المقترفة من قبل عناصر الجاستابو ضد العمال المرغمين. ويبدو ان التهم كان لديه سلطة واقعية فقط بقدر ما لم يمنح المتهم من سلطة رسمية لاصدار الاوامر للافراد العاملين تحت قيادة الجستابو. فالمحكمة العليا للحكومة العسكرية في منطقة الاحتلال الفرنسي في ألمانيا قررت انه بسبب ان أحد المتهمين كان ابن Herman Roechling أو زوج ابنته، فقد كان له تأثير واقعي، مما سمح له ان يرتب مع شرطة المصنع للوصول الى معاملة أفضل للعمال.(هامش13) وقد رفضت المحكمة دفاعه عن الجهل بخصوص أعمال مرؤوسيه وقرروا ان :

هامش13 : مندوب الحكومة في المحكمة العامة التابعة للحكومة العسكرية في منطقة الاحتلال الفرنسي في ألمانيا ضد  السيد Herman Roechling    وآخرون، تقارير القانون – المجلد XIV الملحق ب، صفحة 1075 ، الفقرة 1092.

" وليس هناك من رئيس يفضل هذا الدفاع غير المحدد وغير الدقيق لانه من واجبه ان يعرف ماذا يحدث في مؤسسته وقلة المعرفة. لذلك يمكن ان تكون هذه نتيجة الاهمال الاجرامي." (هامش14).

هامش14 : كما ورد في- المجلد XIV – ملحق B – صفحة 1097 – فقرة 1106.

143 – مثل هذه السلطة في التحكم – حتى ولو كان مجرد حقيقة تتضمن بشكل عام " الاخضاع غير المباشر" ، بناء على المادة 87 من البروتوكول الاول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف يمتد الى ما وراء واجبات القائد نحو مسؤوليته"، للحيلولة دون مخالفة اتفاقيات جنيف. (هامش15).

هامش15 : التعليق على البروتوكولات الاضافية – 9 N .

144 – طبقا لهذا الاستنتاج يمكن ان تكون  سلطة المسؤول  مجرد حقيقة مستنبطة من تأثيره او من سلطته غير المباشرة، فإن القضية المطروحة هو الدرجة التي يتمتع بها  Alfren Musema  في سلطة التحكم على الاشخاص الذين كانوا سابقا تحت سلطته خلال الفترة من شهر نيسان الى تموز 1994 بما معناه الجنود، شرطة مقاطعة Gisovu  والبوليس الدولي.

145 – وبخصوص المعايير الواجب الاستيفاء بها لتكوين مسؤولية رئيسية للمدنيين فإنه من الاهمية بمكان اعتبار  الاستنتاج وراء تبني المادة 86 (2) من البروتوكول الاضافي الاول من اتفاقيات جنيف التي تنص:
" ان حقيقة خرق القانون الخاصة بالاتفاقيات او بهذا البروتوكول من قبل المرؤوس لا يعفي رؤسائه من مسؤولية العقاب او المسؤولية الانضباطية – حسب الحالة – اذا عرفوا او كان لديهم معلومات تمكنهم من الاشتراك في الظروف الموجودة في ذلك الوقت بأنه كان يرتكب او كان عازما على ارتكاب مثل هذه المخالفة واذا لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة ضمن صلاحياتهم للحيلولة دون المخالفة او كبحها". (هامش16).

هامش16: تعليق ال ICRC على البروتوكول يوضح ان "الرئيس" يشير الى المدنيين والى القادة العسكريين ." يجب عدم الاستنتاج ان هذا النص (المادة 86) يهم القائد فقط الذي يدخل المرؤوس تحت أوامره المباشرة. ان دور القادة بما يتعاملون به في المادة 87 (واجبات القادة). ان مفهوم الرئيس مفهوم واسع يجب ان ينظر اليه على انه تسلسل هرمي لمواجهة مفهوم السيطرة".Yves Sandoz  و al. Ed. 1987.

146 – وأثناء التداول لتبني المادة 86(2) (حيث نصوص المادة 6(3) من قانون ICTR تشبهها في الروح والشكل ) يتم التفويض بأن المستوى العقلي " يجب ان يكون قد عرف" كان واسعا جدا ويعرض القائد لاحكام التحكيم بصدد ما كان يجب ان يعرفه. (هامش17).

هامش17 : تحليل البروتوكولات الاضافية من اتفاقيات جنيف المؤرخة في   12 آب 1949 – صفحة 1 – 86 – 1 .

147 – لذلك في محاولة لتجنب الغموض الحاصل في تطبيق المستوى الفكري للمسؤولية الجنائية فقد اتبع مصمموا المادة 86(2) الصلاحيات القانونية والقضائية النصية التي لا تميز بين السلطة العليا المدنية والعسكرية.

148 – وتبعا لذلك فإن الهيئة تجد ان تعريف المسؤولية الجنائية الفردية كما هو موضح بالمادة 6(3) من القانون لا تنطبق على السلطة العسكرية فحسب ولكن على الاشخاص الذين يمارسون الصلاحيات المدنية كرؤساء. وهكذا فإن القضية الاساسية هي لتقرير الدرجة التي مارس الرئيس Alfred   Musema لسلطة على مستواها سواء كانت سلطة قضائية او واقعية على اعمال مرؤوسيه المباشرين.

3.2 جريمة الابادة الجماعية (المادة 2 من القانون)
3.2.1 – الابادة الجماعية

149 – المادة 2(3) (أ) من القانون توفر للمحكمة صلاحية البت بجرائم الابادة الجماعية. وتبعا لذلك فإن Musema ادين بموجب المادة رقم 2 (3) (أ) من القانون .

150 – ان تعريف الابادة الجماعية كما هو موضح بالمادة 2 من القانون ينوه حرفيا المواد 2 و3 من الاتفاقية حول مكافحة وعقوبة جريمة الابادة الجماعية (" اتفاقية الابادة الجماعية). (هامش18).
المادة 2 (2) من القانون تنص على ما يلي:

هامش18 – وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على اتفاقية مكافحة وعقوبة جريمة الابادة الجماعية في تاريخ 9 كانون الاول 1948م.

"الابادة الجماعية تعني التصرفات التالية المرتكبة بنية التدمير الكلي او الجزئي لمجموعة قومية او اثنية او عرقية او دينية مثل :
(أ‌)    قتل اعضاء المجموعة.
(ب)التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لاعضاء المجموعة.
(ج)التأثير المتعمد على الاحوال المعيشية للمجموعة بقصد جلب الدمار المادي لهم جزئيا او كليا.
(د)فرض معايير واجراءات القصد منها وقف ولادات المجموعة.
(ه) نقل اطفال المجموعة بالقوة وتحويلهم لمجموعية أخرى.

151 – وتعتبر اتفاقية الابادة جزءاَ لا يمكن انكاره من القانون الدولي المعروف كما انعكس على الراي الاستشاري الصادر عام 1951 من قبل محكمة العدل الدولية حول التحفظات الواردة عل اتفاقية الابادة الجماعية وكما هو مدون لدى السكرتير العام للامم المتحدة في تقريره حول تأسيس محكمة الجرائم الدولية ليوغوسلافيا السابقة.(هامش19).

هامش19 : تقرير السكرتير العام وفق الفقرة 2 من القانون رقم 808 (1993) لمجلس الامن – 3 ايار 1993 S / 25704  .

152 – وتانظر الهيئة ان رواندا انضمت – بمرسوم شرعي – الى اتفاقية الابادة الجماعية المؤرخة 12 شباط 1975 (هامش20) وأن جريمة الابادة الجماعية كانت قابلة للعقوبة في رواندا عام 1994.

هامش20 – وبالمرسوم الشرعي المؤرخ 12 شباط 1975 الصادر  بالجريدة الرسمية لجمهورية رواندا عام 1975 صفحة 230 انضمت رواندا لاتفاقية جنيف لكنه نص على ان رواندا غير مقيدة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية.

153 – وتانظر الهيئة ان جريمة الابادة الجماعية جرى تعريفها في قضايا عديدة درست من المحكمة وخاصة في أحكام Akayesu و Rutaganda . وتتقيد الهيئة بتعريف جريمة الابادة كما هو محدد في هذه الاحكام.

154 – لذا فإن الهيئة تؤيد الراي القائل ان جريمة الابادة الجماعية تتكون أولا من ارتكاب أحد التصرفات المدونة تحت المادة 2(2) من القانون. وثانيا من ارتكاب أحد التصرفات ضد مجموعة قومية او اثنية او دينية كهدف معين وثالثا القيام بالتصرف بنية التدمير كلياً أو جزئياًَ ضد المجموعة المستهدفة.

التصرفات المحسوبة تحت المادة 2(2) (أ) الى (هـ) من القانون

155 – المادة 2(2  ) (أ) من القانون ، مثل النصوص الموافقة لاتفاقية الابادة الجماعية، تشير الى "Meurtre" بالنص الفرنسي والى "Killing" بالنص الانجليزي. وتعتقد الهيئة ان مصطلح " القتل" يشمل كلا من القاتلين المتعمدين وغير المتعمدين، بينما كلمة "Meurtre" تعني القاتل المرتكب لجريمة القتل بنية التسبب بالوفاة. وتقرر المحكمة ذلك مع اعطاء الفرضية ببراءة المتهم ووفقا للمباديء العامة للقانون الجنائي، النص الاكثر قوة في صالح المتهم يجب اتباعه وتبنيه. ولذلك تجد المحكمة ان المادة 2(2) (أ) من القانون يجب تفسيرها طبقا لتعريف القاتل في القانون الجنائي لرواندا الذي ينص بموجب المادة 311 ان " القاتل الذي اقترف فعلته بنية التسبب بالوفاة يجب معاملته كمجرم قاتل".

156 – ولغرض تفسير المادة 2(2) (ب) من القانون، تتفهم الهيئة الكلمات " الاذى الجسدي أو العقلي الخطير" على انه يشمل ومن غير تحديد ولا اقتصار التصرفات المسببة للتعذيب والتشويه الجسدي أو العقلي، والمعاملة غير الانسانية او المهنية، والاغتصاب، والعنف الجنسي والاضطهاد. وتؤيد المحكمة الرأي القائل ان " الاذى الخطير" لا يستلزم أذى دائما او اذى عضالاً.

157 – وفي رأي الهيئة الاستئنافية أن العبارات والكلمات " الموجهة عمدا صوب الاحوال المعيشية للمجموعة والمعتقد انها تسبب دماراً مادياً كلياً أو جزئياً كما هو موضح في المادة 2(2) (ج) من القانون يجب ان تفسر على انها " طرق هدم ودمار ليس بالضرورة ان ينوي مرتكبها القتل المباشر لأعضاء المجموعة"، ولكن على انها تهدف بالنهاية التدمير المادي لهم. وتقرر الهيئة ان اساليب التوجيه المتعمد صوب ظروف الحياة للمجموعة المستهدفة المعتقد انها تسبب دمارها المادي كلياً أو جزئياً تشمل استهداف مجموعة من الناس وتعريضهم لمجاعة أو ترحيل منظم من منازلهم وحرمانهم من التموينات الطبية اللازمة الى مستوى اقل من المستويات الدنيا للحياة.

158 – وفي تفسيرها للمادة 2(2) (د) من القانون تدرك المحكمة ان الكلمات " المعايير المنوي منها ايقاف الولادة ضمن المجموعة" يجب تفسيرها لتشمل التشويه الجنسي، التطهير المفروض بالقوة، منع الحمل بالقوة، الفصل المفروض بالقوة بين الذكور والاناث، وحظر الزواج. وتسجل الهيئة بأن المعايير المقصودة لمنع الحمل والولادة ضمن المجموعة المستهدفة يمكن ألا يكون ماديا فقط بل عقلياً ايضاً.

159 – وتؤيد الهيئة الراي القائل ان نصوص المادة 2(2) (هـ) من القانون – حول تحويل الاطفال بالقوة من مجموعة لاخرى – تهدف الى ردع ليس اي تصرف مباشر للنقل المادي الاكراهي فحسب، بل اي عمل تهديدي أو أذى ايضاً يؤدي الى التحويل الاكراهي.

المجموعات المحتملة من ضحايا جريمة الابادة الجماعية

160 – وجهة نظر هيئة الاستئناف هي انه من الضروري اعتبار المجموعات المحتملة من ضحايا الابادة الجماعية في ضوء النصوص القانونية واتفاقية الابادة الجماعية التي تنص على ان الابادة الجماعية تهدف الى " التدمير الجزئي أو الكلي لمجموعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية".

161 – وتسجل الهيئة – كما ذكر في حكم Rutaganda – ان مفاهيم المجموعات القومية والأثنية والعرقية والدينية قد تم البحث عنها بشكل مكثف وأنه لا يوجد في الوقت الحاضر تعاريف عامة ودولية ودقيقة مقبولة حول ذلك. يجب تقييم كل واحد من هذه المفاهيم في ضوء النص السياسي والثقافي والاجتماعي المعين. اضف الى ذلك أن الهيئة تسجل ذلك لغرض تطبيق اتفاقية الابادة الجماعية بأن عضوية أي مجموعة هي في الاساس مفهوم موضوعي أكثر منه هادف. والضحية يمكن ادراكها من قبل الجاني للابادة بانها تنتمي لمجموعة تضرب حتى درجة التدمير. وفي بعض الحالات يمكن ان تتصور الضحية نفسها / نفسه كعضو في المجموعة المذكورة.

162 – ومع ذلك فإن الهيئة مع وجهة النظر القائلة ان التعريف الموضوعي وحده غير كافي لتقرير وتحديد مجموعات الضحايا كما نصت عليه اتفاقية الابادة الجماعية. ويبدو من قراءة تحضيرات ترافوكس Travaux الخاصة باتفاقية الابادة الجماعية (هامش21) ان مجموعات معينة مثل المجموعات السياسية والاقتصادية قد تم استثناؤها من المجموعات المحمية لانها تعتبر "غير مستقرة" أو مجموعات " متنقلة" التي تنضم واحدتها من خلال الافراد ال التزام تطوعي. ويبدو أن ذلك يعرض عكس ما هو مقصود من الاتفاقية لتغطية مجموعات ثابتة ودائمة ومستقرة نسيباً.

هامش21 : سجلات ملخص اجتماعات اللجنة السادسة للجمعية العامة بتاريخ 21 ايلول – 10 كانون الاول 1984 – السجلات الرسمية للجمعية العامة.

163 – ولهذا فإن الهيئة تعتقد أنه في تقييم ما إذا كانت مجموعة خاصة قد يمكن اعتبارها محمية من جريمة الإبادة فهي سوف تتقدم على أساس قضية بقضية آخذه في الاعتبار كلا من الدليل الذي سبق تقديمه والسياق السياسي والاجتماعي والثقافي في المحدد الذي حصلت فيه الأعمال المزعومة.


النيّة أو القصد الخاص من جريمة الإبادة.


164 – الإبادة هي جريمة واضحة بالنسبة لغيرها من الجرائم لإنها تتطلب قصداً خاصاً. والقصد الخاص لأي جريمة هو قصد محدّد وهو عامل من عوامل الجريمة ويقصد من ذلك أن يكون مرتكبها متهماً. والقصد الخاص من جريمة الإبادة يكمن في قصد الخراب والتدمير كلياً أو جزئياً وسواء كان من الناحية الوطنية أو العرقية أو الدينية. وقد يمكن إدانة شخص في جريمة الإبادة عندما يظهر أنه ارتكب عملاً من الأعمال المشار إليها في المادة 2  (2) من النظام الأساسي بقصد محدّد وهو تدمير مجموعة خاصة تحت الحماية سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً.

165 – بالنسبة لأي تصرفات تعمل على ارتكاب إبادة فإن تلك التصرفات من شأنها  أن ترتكب ضد شخص أو اشخص على أساس أنهم أفراد مجموعة محدّدة وبالتحديد بسبب انتمائهم لتلك المجموعة. ولهذا السبب يكون الضحية هو المستهدف ليس بسبب هويته الفردية ولكن بسبب كونه عضواً في جماعة وطنية أو عرقية أو دينية ولهذا يكون الضحية عضواً في جماعة معينة تم اختيارها هكذا وتعني في النهاية أن ضحية جريمة الإبادة هي الجماعة نفسها وليس الفرد وحده. وارتكاب الجريمة تمتد إلى ما وراء المهمة الحقيقية. فمثلاً قتل شخص معيّن يشمل تحقيق الغرض الأبعد وهو تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

166 – القصد الخاص هو عامل هام في الذنب المقصود الذي يتسم بعلاقة سيكولوجية ما بين النتيجة الفعلية والحالة النفسية لمرتكب الجريمة وبالنظر إلى مسألة تحديد القصد المحدد للجاني تعمل الهيئة القضائية تطبيق التعليل التالي كما هو مقيد بحكم Akayesu .
[ ... ] والقصد هو عامل نفسي صعبا ومستحيل تحديده. وهذا هو السبب وبغياب الاعتراف من المتهم فإن القصد يمكن استنتاجه من عدد معيّن من افتراضات الحقيقة. وترى الهيئة أنه من الممكن استنتاج قصد الإبادة المتأصل في تصرف معيّن صادر من السياق العام لارتكاب جرائم أخرى موجهة بشكل منظم ضد نفس الجماعة سواء هذه الجرائم ارتكبها نفس الجاني أو  آخرون. والعوامل الأخرى مثل حجم الفظائع التي ارتكبت وطبيعتها العامة في منطقة أو بلد أو حقيقة استهداف ضحايا بشكل متعمد ومنظم على اعتبار أنهم أعضاء في جماعة خاصة.بينما استبعاد أعضاء الجماعات الأخرى يمكّن الهيئة من استدلال واستنتاج قصد الإبادة من تصرف خاص. (هامش22).

هامش22: حكم Akayesu – فقرة 523.

167 – ولهذا فإن رأي الهيئة كما هو منصوص عليه في حكم Rutaganda وعملياً يمكن استنتاج القصد على أساس قضية  وقضية من الدليل المادي المرفوع للهيئة بما في ذلك الدليل الذي يظهر النمط الثابت لسلوك المتهم (هامش23).

هامش  23 :. حكم Rutaganda – فقرة 63.


3.2.2: الاشتراك في جريمة الإبادة


168 – اتهم المدعي المتهم بهذه الجريمة بناء على (2) من الاتهام كبديل لبند الإبادة (1). والنظام في الحقيقة يقدم بموجب المادة 2(3) (هـ) من المحاكمة مع صلاحية محاكمة الأشخاص المشتركين في عملية الإبادة.

169 -  وترى الهيئة أن الاشتراك هو شكل من المشاركة الإجرامية بموجب العرف الانجلو ساكسون القانوني (أو القانون العام) والعرف القانوني الروماني (أو القانون المدني).

170- وبناء على مرئيات الهيئة فإن تعريف الاشتراك في الإبادة منصوص عليه في حكم Akayesu وينص ذلك على أن الشريك في الجريمة يمكن تعريفه على أنه شخص يشرك نفسه في جريمة ارتكبها آخر. والاشتراك في الجريمة يتضمن بالضرورة وجود جريمة رئيسية.

171 – والقضية أمام الهيئة هي فيما إذا كانت الإبادة يجب إحالتها إلى شخص وجد مذنباً في اشتراكه في الإبادة. وتانظر الهيئة أن الاشتراك في الجريمة يمكن أن يكون عندما يكون هنالك تصرف رئيسي قابل للعقاب وقد ارتكبه أحد الأشخاص وهي المهمة التي شارك فيها الشريك بنفسه.

172 – وفي هذا الصدد تانظر الهيئة من تمهيد Travaux للاتفاقية الخاصة بالإبادة أن جريمة الاشتراك في الإبادة عرفت فقط حيثما ارتكبت الإبادة فعلاً. واتفاقية الإبادة لم تقدم إمكانية عقوبة الاشتراك في محاولة لارتكاب الإبادة. والاشتراك في التحريض على ارتكاب إبادة وليس الاشتراك في التآمر على ارتكاب الإبادة وجميعها في رأي بعض الدول كانت غامضة جداً لمعاقبتها بموجب الاتفاقية.

173 – وبالتالي ترى الهيئة بأنه كي يكتشف المتهم بأنه مذنب في الاشتراك في الإبادة فيجب إثبات بدون أدنى شك أن جريمة الإبادة قد ارتكبت.

174 – وبخصوص ما إذا كان الشخص يمكن محاكمته على الاشتراك حتى عند عدم محاكمة مرتكب الإساءة الرئيسية تانظر الهيئة أن جميع النظم الجنائية تشترط بأن الشخص محاكمته كمشترك وحتى عند عدم تحديد مرتكب الجريمة الرئيسي أو أن مرتكب الجريمة لأسباب أخرى لم يثبت ذنبه.  وقانون العقوبات الرواندي واضح في هذا الموضوع ويشترط بموجب المادة – 89 بأن الشركاء:
" يمكن محاكمتهم حتى عندما لا يواجه مرتكب الجريمة محاكمة لأسباب شخصية مثل الخطر المزدوج والموت والجنون أو عدم التحديد".

175 – تانظر الهيئة أن الاستدلال المنطقي مما سلف هو أن الفرد لا يمكن أن يكون مرتكب فصل خاص وشريك أيضاً. والعمل الذي يكون فيه متهما لا يمكن    وصفه أنه عمل ابادي وعمل اشتراك في الإبادة. وبالتالي طالما أن العملين مقصوران بالاتفاق وأن نفس الفرد لا يمكن إدانته في كلا الجريمتين عن نفس العمل (هامش24).

هامش  24 : وبهذا الخصوص تانظر الهيئة أنه في حكم Akayesu أن الهيئة القضائية قد قامت بتطبيق هذه المانظرة على القانون المطبق ووجدت أن  Jean – Paul Akayesu  مذنب بجريمة الإبادة عن أعمال معينة. ولهذا وجدته غير مذنب في جريمة الاشتراك في الإبادة لنفس الأعمال.

176 – وفيما يخص العناصر الفعلية للاشتراك في الإبادة فإن ثلاثة أشكال من الاشتراك قد عرفت في غالبية نظام القانون المدني الجنائي. أي اشتراك بالتحريض واشتراك بالمساعدة والتحريض واشتراك بوسائل وساطة وعمولة (هامش25).

هامش 25 - انظر مثلاً المادة – 46 من قانون العقوبات السنغالي. والمادة 121 – 7 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد – Nouveau  ويجب مانظرة أن قانون العقوبات الرواندي يتضمن شكلين آخرين من المشاركة وأعني تحريض على ارتكاب جريمة من خلال الخطب والصياح أو التهديدات التي تطلق في الأماكن العامة أو التجمعات العامة أو من خلال البيع أو النشر وعرض البيع وعرض المادة المكتوبة أو المطبوعة في الأماكن العامة أو في التجمعات العامة أو خلال العرض العام للإعلانات والملصقات والاشتراك بالتستر على المجرم ومساعدته.

177 – بموجب القانون العام فإن أشكال المشاركة وأعني " المساعدة والتحريض والتشاور (التداول) والتدبير إلى حد كبير تعكس هذه السلوكيات المميزة بموجب القانون المدني والتي كما أشير إليه أعلاه وهي المساعدة ومساعدة الطبقة الوسطى – Des Moyens .

178 – والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض يتضمن عملاً إيجابياً يبعد ويستثنى من حيث المبدأ الاشتراك والإخفاق في العمل فيه أو الحذف أو السهو. والتدبير هو عامل عام للاشتراك. وهو يضم أولئك الأشخاص الذين حصلوا على السلاح والأدوات أو أية وسائل أخرى لاستخدامها في بدء وتنفيذ الجريمة مع العلم التام بأنها سوف تستخدم لمثل هذه الأغراض.

179 – ولأغراض تتعلق بتفسير المادة 2(3) ، (هـ) والتي لم تعرف أو تحدد مفهوم الاشتراك فإن الهيئة ترى أنه من الضروري تعريف الاشتراك حسب قانون العقوبات في راوندة مع الأخذ في الاعتبار الثلاثة أشكال الأولى للمشاركة الإجرامية والمشار إليها في المادة (91) من القانون المذكور الذي يحدد عناصر الاشتراك في الإبادة: وهكذا تكون:

أ‌)   المشاركة بالحصول على الوسائل مثل الأسلحة والأدوات أو أي وسيلة أخرى تستخدم في ارتكاب الإبادة بحيث أن المشارك يعرف الوسائل اللازم استخدامها  لمثل هذا الغرض.
ب‌)  الاشتراك عن طريق مساعدة وتحريض مرتكب الإبادة بشكل متعمد في التخطيط أو تمكين هذه الأعمال.
ت‌) الاشتراك بالتحريض والمسئول عنه الشخص ( رغم عدم الاشتراك المباشر في جريمة الإبادة) والذي يعطي التعليمات لارتكاب الإبادة من خلال الهبات والوعود والتهديدات وسوء استعمال السلطة أو الصلاحية والآليات والمكر والخداع والتحريض المباشر في بدء الإبادة .

180 – قصد الإبادة أو العنصر النفسي للاشتراك بشكل عام يتضمن وقت القيام بذلك أن يعرف المشترك المساعدة التي كان يقوم بها في الابتداء بالجريمة. وبعبارة أخرى فإن على المشترك أن يكون قد تصرّف بمعرفة ودراية.

181 – وطالما أن الإبادة هي المعنية او القصد من الاشتراك هو مساعدة شخص أو أكثر على المساعدة أو التحريض المتعمد على ارتكاب جريمة الإبادة. ولهذا فإن الهيئة ترى أن المشترك في الإبادة ليس بالضروري أن يكون لديه قصد خاص في الإبادة وأعني قصد محدّد في تدمير كلي أو جزئي لجماعة عرقية أو وطنية أو دينية. (هامش26).

هامش  26: انظر استنتاجات الهيئة من القصد الخاص للإبادة قسم 3.2.2 من الحكم.

182 – وهكذا إن كان متهماً يساعد أو يحرض آخر بشكل متعمد على ارتكاب جريمة وهو على غير علم بأن الفاعل الأصلي كان يرتكب مثل هذه الجريمة بقصد التدمير سواء كان كلي أو جزئي فإن الجماعة التي تنتمي إليها الضحيّة  فإنه يمكن محاكمة المتهم المذكور على اشتراكه في الجريمة وليس بالتأكيد على اشتراكه في الإبادة. وعلى أية حال فإذا كان المتهم يساعد أو يحرض على ارتكاب مثل هذه الجريمة وهو يعرف أو لديه أو سبب لمعرفة أن الفاعل الرئيسي كان يتصرف بقصد الإبادة، فالمتهم يكون مشاركاً في الإبادة مع أنه لم يشارك في قصد القاتل على تدمير الجماعة.

183 – وفي الختام ، ترى الهيئة أن المتهم عرضه للمشاركة في الإبادة إذا كان قد ساعد أو حرّض عمداً وتطوعاً شخص أو أكثر على ارتكاب الإبادة. وأثناء معرفة أن مثل ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص كانوا يرتكبون الإبادة مع أن المتهم نفسه ليس لديه القصد المحدّد لانِِْ يدمّر كلياً أو جزئياً جماعة وطنية أو عرقية أو دينية.


3.2.3 : التآمر على ارتكاب الإبادة


184 – المادة 2 (3) (ب) من النظام تؤكد أن المحكمة يجب أن يكون لديها صلاحية محاكمة الأشخاص المتهمين بجريمة التآمر على ارتكاب الإبادة. وقد اتهم المدعي المتهم بمثل هذه الجريمة بموجب البند (3) من الحكم والإدانة.

185 – وتانظر الهيئة أن جريمة التآمر على ارتكاب الإبادة حسب النظام مأخوذة من الاتفاقية الخاصة بالإبادة. وتمهيد اتفاقية الإبادة تؤكد أن الأساس المنطقي لإدراج هذه الجريمة هو التأكيد – على ضوء الطبيعة الخطيرة لجريمة الإبادة – على أن مجرد الاتفاق على ارتكاب إبادة يجب أن يخضع للعقاب حتى إذا لم يحدث فصل لذلك (هامش27). وفي الحقيقة أنه في النقاش والتداول الذي سبق تطبيق الاتفاقية فإن السكرتارية قد نصحت بأنه كي يمكن الامتثال لقرار الجمعية العامة 96 (1) يجب على الاتفاقية أن تأخذ في الاعتبار قواعد مكافحة جريمة الإبادة.
 هامش27 . انظر سجلات ملخص اجتماعات اللجنة السادسة للجمعية العامة بتاريخ 21   أيلول – 10 ديسمبر كانون أول 1948 – السجلات الرسمية للجمعية العامة.

" وهذه المكافحة قد تضم فعل تصرفات معينّه قابلة للعقاب وهي نفسها لا تشكل إبادة.  فمثلاً الأفعال المادية المعينة والتي تمهد للإبادة وكذلك الاتفاق أو التآمر بارتكاب الإبادة والدعاية المنظمة التي تحرّض على الكراهية من المحتمل أن تؤدي إلى الإبادة (هامش28).

هامش28 : مانظرة من السكرتارية (1948) – 8 .

186 – تانظر الهيئة أن نظم القانون العام تميل إلى النظر إلى الاتفاق  " Entente" أو التآمر كشكل محدد على المشاركة الإجرامية تخضع للعقاب في حد ذاتها. وبموجب القانون المدني فإن التآمر أو المؤامرة تحط من قدر المبدأ بأنه لا يمكن معاقبة شخص لمجرد القصد أو النية الإجرامية (القرار الخاص بالجريمة) أو الأعمال  التمهيدية لارتكاب ذلك. وفي نظم القانون المدني فإن التآمر ( المؤامرة) يعاقب عليه فقط عندما يكون الغرض هو ارتكاب جرائم معينة تعتبر خطيرة جداً مثل زعزعة وتدمير أمن الدولة .

187 – وبالنسبة للعوامل التي تشكل جريمة التآمر على ارتكاب الإبادة تانظر الهيئة أنه طبقاً للتمهيد في اتفاقية الإبادة فإن مفهوم التآمر يعتمد على بيان التآمر الانجلو – ساكسون وهو في تقريره أن اللجنة المختصة تذكر أن التآمر هو " جريمة بموجب القانون الانجلو أمريكي" تقرير اللجنة المختصة _1948) -8. وهذا يعكس الافتراضات التي تم التوصل إليها أثناء المناقشات عن التآمر . وقد انظر المندوب الفرنسي في البداية أن التآمر هو مفهوم خارج عن النظام الفرنسي. بينما المندوب الأمريكي يتكلم كرئيس للاجتماع قد أوضح أنه بحسب القانون الأنجلو ساكسون أن التآمر هو جريمة تتألف من اتفاق شخصين أو أكثر للقيام بأعمال غير قانونية (هامش29). بينما المندوب الفنزويلي قد نوّه لاحقاً الى أن كلمة تآمر في اللغة الاسبانية تعني التآمر ضد الحكومة كما أن المصطلح الانجليزي " للتآمر " قد وصف في اللغة الاسبانية على أنه ( شراكه -  Association) لقصد ارتكاب جريمة. (هامش30) . وقد انظر المندوب البولندي أنه في القانون الأنجلو ساكسون فإن كلمة " اشتراك" تتسع لتشمل المساعدة والتحريض. وأن الجريمة التي وصفت على أنها مؤامرة لا تشمل الاشتراك أو المشاركة. وتذكرت بولندا أن مسودة الأمانة أو السكرتارية قد صاغت حكماً مستقلاً للاشتراك والمؤامرة. (هامش-31). وفي مناقشات اللجنة السادسه ذكر السيد ماكتوس – Maktos من الولايات المتحدة الامريكية أن مصطلح " تآمر أو مؤامرة" له " معنى دقيق جداً في القانون الأنجلو ساكسون ويعني الاتفاق ما بين شخصين أو أكثر على ارتكاب عمل غير قانوني". (هامش – 32 ). وانظر السيد رأفت من مصر أن فكرة التآمر قد دخلت في القانون المصري وتعني " تستر أو تشجيع سري من عدة أشخاص على ارتكاب جريمة سواء نجحت تلك الجريمة أم لم تنجح" (هامش-33).

هامش29 : انظر وثيقة الأمم المتحدة SR/CO,E/AC ، 16 ص – 4 الولايات المتحدة .
هامش30 : انظر وثيقة الأمم المتحدة  SR/CO,E/AC ،16 ص – 5 .
هامش31: انظر وثيقة الأمم المتحدة  SR/CO,E/AC ،16 ص – 5 .
هامش32: انظر تقرير اللجنة السادسة مادة – 111 (ب) في 10       1994 – 40.
هامش33: كما ورد في 

188 – ومن ناحيتها – فإن لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة قد عرّفت التآمر ( أو المؤامرة) على النحو التالي:

" مبدأ المؤامرة يندرج تحته جريمة جنائية بالتآمر أو الاشتراك في  ولاء وتفاهم لتحقيق شيء غير قانوني بوسائل غير قانونية" . (هامش34).

هامش34: لجنة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة ( 1948) – 196.

189 – يميّز القانون المدني بين نوعين من الجريمة واصفاً مستويين من التآمر أو المؤامرة. وتبعاً للمستوى المتزايد من الخطورة فإن المستوى الاول يختص بالمؤامرة البسيطة بينما المستوى الثاني يختص بمؤامرة Suivi متبوعة بأفعال ماديه. والمؤامرة البسيطة تحدّد عادة كاتفاقية منظمة لتحدث اثراً ويقررها شخصان أو اكثر بينما المؤامرة المتبوعة بأفعال تمهيدية هي شكل متناقم وأشد خطورة. وكلا الشكلين من المؤامرة يتطلب تلبي ومواجهة الثلاثة عناصر المشتركة التالية للجريمة وهي 1) اتفاقية للعمل. (هامش35). 2) ارادات منظمة (ارادة قوية) 3) هدف عام لتحقيق جريمة ضخمة وكبيرة.
هامش35. وطبقاً لمحكمة الاستئناف الفرنسية فإن الاتفاقية كي تعمل تتالف من ارادة مقررة جيداً وارادة ايجابية للعمل فيما له علاقة بالهدف العام لارتكاب جريمة كبيرة.

190 – وبموجب القانون العام فإن جريمة المؤامرة تتشكل عندما يتفق شخصان أو أكثر على هدف عام ويكون إجرامياً.

191 -  تانظر الهيئة أن العوامل المشكلة للمؤامرة والمعرّفة تحت هذين النظامين هي عوامل متماثلة جداً. وبالاستناد على هذه العناصر تعتقد الهيئة أن مؤامرة ارتكاب ابادة يجب تعريفها كاتفاقية ما بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة الابادة.

192 – وبالنسبة الى  الامور الاخرى المتعلقة  بجريمة المؤامرة لارتكاب الابادة، تانظر الهيئة أنها تقع على كامل القصد المنظم لارتكاب ابادة اي تدمير كلي أو جزئي لجماعة وطنية وعرقية ودينية في حد ذاته. ولهذا السبب فإن الهيئة ترى أن القصد اللازم بجريمة مؤامرة ارتكاب ابادة هو بحكم طبيعة الحالة هو القصد المطلوب لجريمة الابادة وهو القصد الخاص للابادة (هامش36).

هامش36. انظر مرئيات الهيئة أعلاه بشأن الامور الاخرى لجريمة الابادة أو القصد الخاص.

193 – ويظهر من هذا التعريف أنه طالما أن جريمة المؤامرة هي المعنية في ارتكاب الابادة فإنه من عمل المؤامرة نفسها في الواقع. وبعبارة اخرى هي عملية المؤامرة وليست نتيجتها الخاضعة للعقاب . ونانظر الهيئة بهذا الصدد أنه بموجب أنظمة كل من القانون المدني والقانون العام تكون المؤامرة عبارة عن جريمة ناقصه (انتهاك رسمي) وهي خاضعة للعقاب استناداً الى العمل الاجرامي في حد ذاته وليس كنتيجة لذلك العمل. (هامش37).

هامش37: جريمة المؤامرة في ارتكاب الابادة هي الى حد ما مماثلة بجريمة التحريض المباشرة والعامة لارتكاب الابادة. وفي مرئياتها عن جريمة التحريض على ارتكاب الابادة في الفقرة – 52 من حكم Akayesu ، ذكرت الهيئة ذلك بالنسبة للجرائم الناقصة. وبراي الهيئة أن مثل هذه الأفعال هي في ذاتها خطيرة بشكل خاص بسبب الخطورة العليا التي يسوقونها للمجتمع حتى لو لم يصلوا الى نتائج تضمن وتكفل معاقبتهم كاجراء استثنائي. وتعتقد الهيئة بأن الابادة تقع بشكل واضح تحت شريحة الجرائم الخطيرة يجب معاقبته في حد ذاته حتى عندما يخفق التحريض على الوصول الى النتيجة التي يتوقعها مرتكب الجريمة.

194 – وترى الهيئة أن جريمة مؤامرة ارتكاب الابادة خاضعة للعقاب حتى اذا لم تصل الى نتيجة بمعنى حتى لو أن الجريمة وهي الابادة في هذه الحالة لم ترتكب فعلاً.

195 – وبالاضافة طرحت الهيئة السؤال فيما اذا كان المتهم مداناً في جريميتي الابادة والمؤامرة لارتكاب الابادة.

196 – وبموجب أنظمة القانون المدني واذا كانت المؤامرة ناجحة والجريمة الموضوعيةمحققة فأن المتهم سوف يدان فقط عن الجريمة الموضوعية وليس عن المؤامرة. وبالاضافة وحالما تكتمل الجريمة الموضوعية والسلوك الاجرامي للمتهم مثبت فليس هناك سبب لمعاقبة المتهم لمجرد قصده الاجرامي أو حتى للاعمال التمهيدية المرتكبة كتأييد للجريمة الموضوعية. ولهذا يمكن ادانة المتهم فقط بالمؤامرة اذا لم تحقق الجريمة الموضوعية أو  الخطيرة أو اذا كان المتهم جزءاً من المؤامرة التي ارتكبها المتآمرون المشاركون له بدون اشتراكه المباشر.

197 – وبموجب القانون العام يمكن أن يكون المتهم مداناً من حيث المبدأ بجريمتي المؤامرة والجريمة الموضوعية وعلى الاخص عندما يتجاوز هدف المؤامرة الى جرائم ارتكبت فعلاً. وعلى أية حال فإن هذا الوضع قد أسفر عن كثير من الانتقاد. ومثال ذلك ما أورده  Don Stuart كالتالي:

" والقضية الحقيقية ليست فيما اذا كان الدليل قد استخدم مرتين لتحقيق واثبات الادانات ولكن عوضاً عن ذلك  ما اذا كانت الطبيعة الاساسية لجريمة المؤامرة ملحوظة بشكل أفضل على أنها مجرد جريمة اجراء وقائي وغير كامله وهي بمثابة جريمة مساعده للجريمة الرئيسية وليس لها أساس منطقي مستقل حقيقة. وتبقى على نفس مجراها جنباً الى جنب كامل الجريمة. وبناء على هذا الراي فانه حالما ترتكب الجريمة كاملة فليس هناك مبرّر لغرض عقاب أيضاً على الجريمة الناقصة (هامش38).

هامش38 : Don Stuart – القانون الجنائي الكندي – أ. بحث 1995 الطبعة الثالثة ، ص – 647.

198 – وفي القضية الحالية استخدمت الهيئة تعريف المؤامرة الأكثر قبولاً لدى Musema   سواء المتهم لم يدان بجريمتي الابادة والتآمر لارتكاب الابادة على اساس نفس الافعال . ومثل هذا التعريف يتلاءم مع قصد اتفاقية الابادة. ومثل هذا التمهيد ( Travaux  ) يظهر ان جريمة المؤامرة قد أدرجت لمعاقبة الافعال التي لم تشكل جريمة ابادة. والمضمون العكسي لهذا هو عدم وجود غرض من ادانة المتهم الذي وجد مذنباً في الابادة بسبب التآمر على ارتكاب الابادة على اساس نفس الافعال.

3-3: الجريمة ضد الانسانية (مادة -3 من النظام)

199 – تانظر الهيئة  أن حكم  Akayesu يتتبع  تطور الجرائم ضد الانسانية الى ان يصل الأمر الى ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نوريمبيرغ (هامش39) كما ان حكم Akayesu فقد عاين ايضاً التطور التدريجي للجرائم ضد الانسانية في حالات  Eichmann, Barbie, Touvier and Papon. وبعد النظر تتفق الهيئة مع التطور التاريخي للجرائم ضد الانسانية كما هو مصوغ  في حكم Akayesu .

هامش39 : انظر حكم Akayesu ، فقرة – 563 الى 576.

200 – تانظر الهيئة أن المادة (7) من نظام المحكمة الجنائية الدولية تحدد الجريمة ضد الانسانية مثل اي من الأفعال المرتكبة العديدة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم وموجه ضد السكان  المدنيين مع معرفة مرتكب الجريمة بالهجوم المذكور . وهذه الافعال  أو الجرائم مثل القتل والابادة والاسترقاق والترحيل والابعاد ونقل السكان القسري والسجن والحرمان الشديد من الحرية الفعلية بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الاساسية. والتعذيب والاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة المفروضة والحمل القسري والعقم وعدم الانجاب أو اي شكل آخر من العنف الجنسي ذي الخطورة المماثلة والاضطهاد ومضايقة اي جماعة محددة أو جماعية على أسس سياسية وعنصرية ووطنية وعرقية وثقافية ودينية وجنسية واسس اخرى معروفة عالمياً ومحظورة غير جائزة حسب القانون الدولي بالنسبة لي عمل مشار إليه في هذه المادة أو أي جريمة أخرى ضمن اختصاص المحكمة:مثل اختفاء الأشخاص وجريمة التمييز العنصري وأعمال وحشية غير إنسانية أخرى ذات صفة مماثلة وتسبب بشكل مقصود معاناة كبيرة وإصابات خطيرة للجسم أو العقل أو الصحة البدنية .(هامش40).

هامش40 : انظر نظام المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي استخدمه المؤتمر الدبلوماسي للمبعوثين السياسيين للأمم المتحدة بمناسبة إنشاء محكمة دولية بتاريخ  17  تموز 1998م.


جرائم ضد الإنسانية طبقاً للمادة – 3 من قانون المحاكم.

201 – المادة (3) من القانون التي تعطي المحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص عن الأعمال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية. وتتفق الهيئة مع حجج وبراهين أحكام Rutaganda & Akayesu بالنسبة للجرائم التي تقع ضمن نطاق الجرائم الإنسانية ويمكن أن تنقسم إلى أربعة عوامل ضرورية وهي :

أ‌)       الجريمة التي ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق او الهجوم المنظم.
ب‌)  الجريمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين.
ج)الجريمة التي ترتكب على أساس أو أسس عنصرية مثل: الأسس الوطنية والسياسية والعرقية أو الدينية.
د)الجريمة ضد الإنسانية في طبيعتها وصفاتها مسببة معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسم أو العقل أو الصحة البدنية. ( هامش 41)
هامش41 : انظر حكم Akayesu – فقرة 578 وحكم Rutaganda – فقرة – 66 .



أ‌)       الجريمة المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو المنظم

202 – من رأي الهيئة أن الجريمة لا يمكن أن تكون عملاً عشوائياً غير إنساني ولكن بدلاً من ذلك هي عمل مرتكب كجزء من هجوم. وبالنسبة لطبيعة هذا الهجوم تانظر الهيئة أن المادة (3) من الصيغة الانجليزية للقانون تنص على ما يلي " كجزء من هجوم واسع النطاق او المنظم، بينما النص الفرنسي للقانون ينص على ان الهجوم هو ذو طبيعة واسعة النطاق ومنظمة بينما النص الانجليزي يتطلب بأن يكون الهجوم واسع النطاق أو منظماً ولا يحتاج أن ينص على كليهما.

203 – وتانظر الهيئة أن القانون الدولي المعتاد يتطلب أن يكون الهجوم اما واسع النطاق او منظم وليس كليهما. والنص الانجليزي للقانون يتطابق بشكل أقرب مع القانون الدولي المعتاد.ولهذا تقبل الهيئة العناصر كما هي مبينة في المادة (3) من النص الانجليزي للقانون وتتقيد بالتفسير في احكام ( ICTR ) الاخرى وأعني ان الهجوم بموجب المادة (3) من القانون إما واسع النطاق او منظم ولا يحتاج أن يكون كليهما. (هامش42).

هامش42: انظر حكم Akayesu – هامش144، حكم  Kayishema  و  Ruzindana  هامش 63و  Rutaganda  ، فقرة 68.

204 – تعتبر الهيئة ان مصطلح " واسع النطاق كعامل من عوامل الجرائم ضد الانسانية هو عمل كبير ومتكرر وضخم. وينفذ بشكل جماعي مع خطورة بالغة وموجّه ضد ضحايا متعددين، بينما مصطلح " منظم" يشكل عملاً منظماً يتبعه نمط منتظم على اساس سياسة عامة ويضم موارد ماديه عامة او خاصة . وليس من الضروري لمثل هذه السياسة ليستخدم رسمياً كسياسة للدولة.وعلى اية حال، يجب ان يكون هناك صيغة خطة او سياسة جرى تصورها مسبقاً. (هامش 43 ). وتانظر الهيئة ان هذه التعريفات كانت قد أقرّت وصودق عليها في أحكام Akayesu و Rutaganda   .( هامش 44).

هامش43 : تقرير عن لجنة القانون الدولي الى الجمعية العامة وثيقة الامم المتحدة 51، GACR  10  ، ملحق (رقم 10) في وثيقة هيئة الامم المتحدة – 94، A/S1/10 (1996).

هامش44: انظر حكم – Akayesu ، فقرة – 580 .
                      حكم Rutaganda -  ، فقرة 69 .

205 – تانظر الهيئة ان مصطلح " الهجوم" هو عامل من عوامل الجريمة ضد الانسانية. وقد جرى تعريفه في حكم – Akayesu على أنه عمل غير قانوني من النوع الذي ورد في المادة 3 (أ) من القانون. وقد يكون الهجوم ايضاً غير عنيف في طبيعته مثل فرض نظام تمييز عنصري المعلن عنه كجريمة ضد الانسانية في المادة (1) من اتفاقية التمييز العنصري في عام 1973 او ممارسة ضغط على السكان ليتصرفوا بطريقة خاصة قد تندرج تحت بند " نطاق الهجوم" اذاجرى تنسيقه على نطاق كبير او بطريقة منظمة ( هامش45 ). وتعريف الهجوم كما هو معرّف في حكم  Akayesu كان قد صودق عليه في حكم Rutaganda (هامش46) والهيئة تتفق مع هذا التعريف:
هامش45 : انظر حكم Akayesu – فقرة – 581 .
هامش46 : انظر حكم Rutaganda – فقرة – 70 .

206 – تتفق الهيئة مع حكم Kayishema و Ruzindana الذي يؤمن بأن مرتكب فعل او عمل يقع ضمن نطاق جرائم ضد الانسانية يجب ان يكون لديه معرفة حقيقية وبناءة بالسياق الاوسع للهجوم بمعنى ان المتهم يجب ان يعرف ان فعله او عمله هو جزء من هجوم واسع النطاق او المنظم على السكان المدنيين وطبقاً لنوع من أنواع السياسة او الخطط. ( هامش47).

ب ) الجريمة يجب أن  ترتكب ضد السكان المدنيين

هامش47 : حكم Kayishema و Ruzindana ، فقرة – 134 .

207 : تانظر الهيئة ان جريمة أي عمل مذكور في المادة (3) من القانون يجب ان يكون موجهاً ضد السكان المدنيين اذا كان يشكل جريمة ضد الانسانية . وفي احكام Akayesu و Rutaganda فإن مصطلح " السكان المدنيين" طبقاً للمادة (3) من القانون قد تم تعريفه على انهم السكان الذين لم يكن لهم دور فعّال في العداوات والخصومات. (هامش48) والحقيقة بأن هناك أفراد بين السكان المدنيين والذين هم انفسهم ليسوا مدنيين لا تحرم السكان من صفاتهم المدنية (هامش49). وتتفق الهيئة مع هذا التعريف.
هامش48 : انظر حكم Akayesu – فقرة – 582 .
                      وحكم Rutaganda – فقرة – 72 .

هامش49 : انظر البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف والمؤرخ في 12 آب 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الصراع المسلح الدولي  - المادة – 50.

ج ) الجريمة المرتكبة بناء على أسس عنصرية

208 – يشترط القانون ان الاعمال غير الانسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين يجب ان ترتكب بناء على أسس وطنية وسياسية وعرقية وعنصرية او دينية. والتمييز على اساس أيديولوجية الشخص السياسية تلبي مطلب الاسس السياسية كما هي متصورة في المادة (3) من القانون.

209 – الاعمال غير الانسانية التي ترتكب ضد اشخاص ولا تندرج تحت أي من الفئات العنصرية قد تشكل جرائم ضد الانسانية اذا كان قصد مرتكبها لغرض تقوية هجومه على الجماعة العنصري في واحد من الاسس المحددة في المادة (3) من القانون. ويجب ان يكون لدى المرتكب قصد مطلوب للبدء في جريمة ضد الانسانية ( هامش50)

هامش50: انظر حكم Akayesu – فقرة 584 .
                     وحكم Rutaganda – فقرة – 72 .

210 – في حكم Tadi  بتاريخ 15 تموز 1999 ، تعتقد هيئة الاستئناف أن الهيئة القضائية قد أخطأت في الوصول الى ان جميع الجرائم ضد الانسانية تتطلب قصداً عنصرياً. وتقرر هيئة الاستئناف ان القصد العنصري هو عنصر لا غنى عنه في الجريمة بالنظر فقط الى تلك الجرائم المطلوب لها مثل هذا القصد بشكل واضح وأعني جريمة الاضطهاد والمضايقات طبقاً للمادة – 5 (H) من القانون – ICTY (هامش51).

هامش51. انظر حكم   Tadi   في 15 تموز 1999 لهيئة الاستئناف – فقرة 305.

211 – قارنت الهيئة أحكام المادة (5) من القانون  ICTY مع أحكام المادة (3) من القانون (ICTR) .وعلى ضوء ذلك تانظر الهيئة أنه على الرغم من ان أحكام المادتين السالفتي الذكر تتعلق بجرائم ضد الانسانية ما عدا جريمة الاضطهاد يوجد فرق مادي في عناصر وعوامل الجرائم وهي تشكل جرائم ضد الانسانية . وينبع هذا الفرق من حقيقة أن المادة (3) من القانون  (ICTR) تتطلب هذا الفرق من حقيقة أن المادة (3) من القانون (ICTR) تتطلب بشكل واضح اسس عنصرية وطنية وسياسية وعرقية وعنصرية أو دينية بالنسبة لجرائم القتل والابادة والترحيل والسجن والتعذيب والاغتصاب وأعمال غير انسانية اخرى بينما المادة  )5) من القانون ICTY لا تشترط اي اسس عنصرية بالنسبة لهذه الجرائم.

د) الاعمال المدرجة


212 – المادة (3) من القانون تعدّد أعمالاً مختلفة وتشكل جرائم ضد الانسانية وهي : القتل والابادة والاستشراق والترحيل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد على اسس سياسية وعنصرية ودينية وأعمال غير انسانية اخرى. وهذه القائمة ليست شاملة. واي عمل غير انساني في طبيعته وصفته قد يشكل جريمة ضد الانسانية بشرط ان العوامل الاخرى هي عوامل مقنعة. وهذا واضح في 1) العوامل التي تموّن جميع الاعمال غير الانسانية غير المشروطة في بند (أ) الى (H) من المادة (3).)هامش52 (
هامش  52 : كما ورد في -  فقرة – 585.

213 – تانظر الهيئة أنه بالنسبة للجرائم ضد الانسانية فإن Musema مدان بالقتل والابادة والاغتصاب وأعمال غير انسانة اخرى. وتعلل الهيئة المادة (3) من القانون بأنها تركز على بحثها في هذه الجرائم فقط.

القـتـل  

214 – طبقاً للمادة (3) من القانون فإن القتل قد يشكل جريمة ضد الانسانية. وتانظر الهيئة ان المادة (3) – أ من الصيغة الانجليزية للقانون تشير الى القتل بينما الصيغة الفرنسية من القانون تشير الى " الاغتيال" علماً بأن القانون الدولي المعتاد يملي بأن جريمة القتل وليس الاغتيال تشكل جريمة ضد الانسانية.

215 – في كلا الحكمين Akayesu و Rutaganda جرى تعريف القتل بأنه قتل متعمد وغير قانوني لانسان. والعناصر المطلوبة للقتل كجريمة ضد الانسانية جرى تعريفها كالتالي:

أ‌)       الضحيّة ميت.
ب‌)  نتج الموت عن عمل غير قانوني أو بخطأ من المتهم أو التابع له.
ج)وفي وقت القتل كان لدى المتهم أو مرؤوسه نية القتل او توجيه ضربة خطيرة لجسم المتوفى الذي يعلم ان مثل هذا الاذى الجسماني قد يتسبب في وفاة الضحية ومن التهور معرفة ما اذا كان الموت يؤكد ما يلي:
د) جرى تمييز الضحية عنصرياً على أحد اسس التمييز العنصري المذكورة.
ه)الضحية كان فرداً من السكان.
و)القتل او قتل الخطأ كان جزءاً من هجوم واسع النطاق او منظم على السكان المدنيين. (هامش53).
    هامش35 : انظر حكم Akayesu – فقرة 589 و 590.

216 – يرى الحكم الصادر في  Rutaganda أن القتل أو قتل الخطأ يشكل جريمة عنصرية في طبيعتها وتوّجه ضد فرد من السكان المدنيين.(هامش 54)
هامش54: انظر حكم – Rutaganda – فقرة 81.


الابادة


217 – طبقاً للمادة (3)(C) من القانون تشكل الابادة جريمة ضد الانسانية . وبطبيعتها الفعلية تكون الابادة بمثابة جريمة موجهة ضد مجموعة من الافراد. والابادة تختلف عن القتل حيث انها تحتاج الى عنصر دمار شامل والذي هو ليس مطلباً اساسياً للقتل.

218 – في أحكام كل من Akayesu و Rutaganda جرى تعريف عناصر الابادة كالتالي:

أ‌)       المتمهم او التابع له اشترك في قتل اشخاص معينيين بالاسم او بالصفة.
ب‌)  القتل او قتل الخطأ هو غير قانوني ومتعمد.
ج)القتل غير القانوني او قتل الخطأ يجب ان يكون جزءاً من هجوم واسع او منظم.
د)الهجوم يجب أن يكون ضد المدنيين.
ه)الهجوم يجب ان يكون على اسس عنصرية مثل الوطنية والسياسية والعرقية والعنصرية او الدينية.(هامش 55)

هامش55: حكم – Akayesu – فقرة 589 – 590.
              حكم – Rutaganda – فقرة – 83.

219 – حكم Rutaganda يرى ايضاً ان القتل وقتل الخطأ يشكل ابادة يجب ان تكون عنصرية في طبيعتها وهي موجهة ضد افراد من السكان المدنيين. وبالاضافة فإن هذا القتل او قتل الخطأ يتضمن  -  وليس مقصوراً- الفعل المباشر للقتل. وقد يكون اي قتل او خطأ او الافعال او الخطأ المتراكمة التي تسبب الجماعة المستهدفة من الافراد.(هامش 59)

هامش56: انظر حكم -  Rutaganda – فقرة -81.


الاغتصاب  

220 – قد يشكل الاغتصاب جريمة ضد الانسانية طبقاً للمادة – 3 (g) من القانون. وفي حكم – Akayesu فإن الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية جرى تعريفه كالتالي:

" غزو جسدي لطبيعة جنسية ويرتكب ضد شخص تحت ظروف قاهرة. هذا وان العنف الجنسي والذي يتضمن الاغتصاب يعتبر عملاً ذا طبيعة جنسية يرتكب تحت ظروف قاهرة.
وهذا العمل يجب ارتكابه:
أ‌)       كجزء من هجوم واسع او منظّم.
ب‌)  على السكان المدنيين.
ج)على اسس عنصرية مبوّبة ومعينة مثل اسس وطنية وعرقية وسياسية وعنصرية او دينية ( هامش57)
هامش57: كما ورد في – فقرة – 598 .

221 – تانظر الهيئة انه بينما يحدّد الاغتصاب في نطاقات وطنية معينة على انه جماع عن غير رضا فإن تباينات اعمال الاغتصاب قد تتضمن اعمالا تضم ادخال   او استخدام فتحات جسدية لا تعتبر جنسية حقيقية.

222- تانظر الهيئة ايضاً في تعريف الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية ان الهيئة القضائية في حكم Akayesu تقر ما يلي:
" أن الاغتصاب هو شكل من أشكال العدوان، كما أن العناصر المركزية في جريمة الاغتصاب لا يمكن ان تلفت الانتباه في وصف ميكانيكي او آلى للاشياء او اجزاء جسدية. والاتفاقية ضد التعذيب وأعمال العنف الاخرى وغير الانسانية والمعاملة أو المعاقبة المخزية او المهنية لا تتضمن اعمالا محددة في تعريفها للتعذيب بل بدلا من ذلك تركز على اطار الحالة الحسّية للعنف الجائز. وهذا المنحى هو أكثر فائدة في القانون الدولي. ومثل التعذيب يستخدم الاغتصاب لمثل الاغراض التالية وهي : التخويف والترهيب والاهانة والاذلال والتمييز العنصري والعقاب والسيطرة والتحكم او تحطيم شخص. ومثل التعذيب فإن الاغتصاب هو انتهاك للكرامة الشخصية ويحدث حقيقة عذاباً عند ارتكابه عن طريق التحريض او بموافقة موظف رسمي او اشخاص آخرين بوظيفة رسمية .(هامش58).

هامش58: حكم Akayesu – فقرة 597.

223 – تانظر الهيئة ان تعريف الاغتصاب والعنف الجنسي المنصوص عليه في حكم Akayesu كان قد تبناه وعمل به الهيئة القضائية II للقانون ICTY في حكم – Delalic  ( هامش59).

هامش59: انظر حكم Delalic – فقرة 478 – 9.

224 – لقد أخذت الهيئة في الاعتبار التعريف البديل للاغتصاب والذي وضعته الهيئة القضائية – 1 في القانون ICTY في حكم Furundzija الذي استند على وصف مفصّل للاشياء وأجزاء الجسم. وفي هذا الحكم نظرت الهيئة القضائية في البداية الى ان الاتجاه يمكن ادراكه وتمييزه في التشريع الوطني او القومي لعدد من الدول التي توسّع تعريف الاغتصاب بحيث يضم الان اعمالا كانت تصنف سابقاً كجرائم اقل خطورة بعض الشيء اي اعتداء جنسي او غير لائق. وهذا الاتجاه يظهر ان الدول على اساس المستوى القومي تميل الى اتخاذ مواقف أشد صرامة حيال اشكال الاعتداءات او الجرائم الجنسية الخطيرة. هذا وان صحة عار الاغتصاب تصاحب الان الفئة المتنامية من الجرائم الجنسية وهي تفي باحتياجات معينه هي في الاغلب اختراق جسدي قسري. (هامش60).

هامش60: انظر حكم Furundzija – فقرة – 179 .

225 – انظر حكم Furundzija ان معظم الانظمة القانونية في القانون العام والقانون المدني تعتبر الاغتصاب بمثابة اختراق جنسي قسري للجسم الانساني بواسطة القضيب   أو إدخال أي شيء آخر قسريا إما في المهبل أو في الشرج. (هامش 61).  وبعد النظر المناسب في ممارسة الاختراق القسري للفم والذي يعتبر من نوع الاغتصاب في بعض الدول والاعتاء الجنسي في دول أخرى فإن الهيئة القضائية في تلك الحالات قد قررت ما يلي:

هامش61 : كما ورد في - فقرة 181.

" 183. تعتبر الهيئة القضائية ان الاختراق القسري للفم بالعضو الجنسي للذكر يشكل هجوماً مذلاًّ ومنحطاً للكرامة الانسانسة. هذا وان جوهر كامل القانون الانساني الدولي وكذلك قانون الحقوق الانسانية يكمن في حماية الكرامة  الانسانية لكل شخص مهما كان جنسه. والمبدأ العام لاحترام الكرامة الانسانية هو الدعامة الاساسية في سبب وجود القانون الانساني الدولي وقانون الحقوق الانسانية. وقد أصبح في العصر الحديث ذا أهمية بارزة. والقصد من هذا المبدأ هو حماية البشر من الاعتداءات على الكرامة الشخصية سواء هذه الاعتداءات تنفذ عن طريق الهجوم غير القانوني على الجسم أو عن طريق الاذلال والحط من الشرف الذي هو الاحترام الذاتي أو الرفاهية النفسية للشخص. ومن المتفق والملائم في هذا المبدأ هو أن الاعتداء الجنسي الخطير جداً مثل الاختراق القسري للفم يصنف على أنه اغتصاب.(هامش62).

هامش62 : كما ورد في- فقرة – 183 .

226 – تتفق الهيئة مع الاتجاه الادراكي المنصوص عليه في حكم – Akayesu بالنسبة لتعريف الاغتصاب الذي يميز ان جوهر الاغتصاب ليس التفاصيل الخاصة للاجزاء الجسدية  و الاشياء المشتركة وإنما هو اعتداء جرى التعبير عنه بطريقة جنسية حسب شروط الاكراه والقسر.

227 – تعتبر الهيئة أن التمييز ما بين الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي الذي صاغه حكم Akayesu وهو " غزو جسدي بطبيعة جنسية" ويتناقض مع " أنه عمل ذو طبيعة جنسية" ويرتكبه شخص تحت حالات قسرية وإكراهية. وهذا التمييز واضح ويوجد اطار للاعتبار القضائي للاحداث الفردية من العنف الجنسي وتحديد ما إذا كانت مثل هذه الأحداث تشكل اغتصاباً.وتعريف الاغتصاب كما هو منصوص عليه في حكم – Akayesu يضم بشكل واضح جميع السلوكيات المشروحة في وصف الاغتصاب المنصوص عليه في Furundzija.

228 – تانظر الهيئة بأنه في حكم Furundzija أن الهيئة القضائية قد اعتبرت أن الاختراق القسري للفم هو عبارة عن هجوم إذلالي ومهين لكرامة الانسان. ولهذا السبب أدخلت مثل هذا السلوك في تعريفها للاغتصاب مع أن الدوائر الشرعية والقضائية للدولة منقسمة إن كان مثل هذا السلوك يشكل اغتصاباً. (هامش63) وتانظر الهيئة أيضاً وحسب ما يقره حكم Furundzija أن هناك ميل أو أتجاه في التشريع القومي لتوسيع تعريف الاغتصاب (هامش64). وعلى ضوء التطور الديناميكي الجاري وإدماج مثل هذا الفهم في مباديء القانون الدولي فإن الهيئة تعتبر أن التعريف الادراكي أو الحسي هو المفضل على التعريف الآلي للاغتصاب.
هامش63. فقرة : 184 – 6 .
هامش64. نفس الشيئ (شرحه) – فقرة 179.

229 – ولهذه الاسباب تتبنى الهيئة تعريف الاغتصاب والعنف الجنسي حسب ما هو منصوص عليه في حكم – Akayesu.

أعمال غير إنسانية أخرى


230 – تانظر الهيئة أن المادة (3) من القانون تقدم كشفاً بثمانية أعمال تشكل جرائم ضد الانسانية . والأعمال المدونة هي : القتل والابادة والاسترقاق والترحيل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد على اسس سياسية وعنصرية ودينية. وهذا الكشف للاعمال ليس شاملاً كما أن المادة 3 (1) من القانون تقدم " أعمالاً غير إنسانية أخرى قد تشكل جرائم ضد الانسانية.

231 - تانظر الهيئة أن القانون ICC- يقدّم الآتي:
" أعمال غير إنسانية أخرى هي أعمال بنفس سمة الاعمال الاخرى المعددة والمحددة وتسبب بشكل متعمد معاناة كبيرة أو اصابة خطيرة للجسد أو الصحة العقلية والجسدية " هامش65.
هامش :65 : قانون محكمة الجنايات الدولية في روما ، مادة 7 (K) .

232 – تجد الهيئة ان القتل أو القتل الخطأ يقع ضمن نطاق "أعمال غير إنسانية أخرى" كما تتصوره المادة 3 (1) من القانون بشرط أن طبيعة وصفه مثل هذا القتل أو القتل الخطأ يكون مماثلاً في طبيعته وصفته وخطورته للاعمال الاخرى كما هو وارد في البند (أ) الى البند (اتش) من المادة -3. وبلاضافة فإن القتل غير الانساني أو القتل الخطأ يجب:

أ) توجيهه ضد أفراد من السكان المدنيين.
ب) مرتكب الجريمة كان قد اعتمد التمييز العنصري ضد الضحية أو الضحايا على اساس عنصري واحد أو أكثر.
ج) القتل أو القتل الخطأ من المرتكب يشكل جزءاً من هجوم واسع او منظم وان لدى المرتكب علم بهذا الهجوم.

233 – توافق الهيئة على أن عمل أو أعمال مرتكب الجريمة كان قد جرى تقييمها على اساس قضية لقضية (هامش 66) من النظر فيما اذا كان هذا العمل أو الأعمال تقع ضمن نطاق " أعمال غير انسانية أخرى" كم تتصوره المادة (3) من القانون.
هامش :66: انظر حكم Kayishema و Ruzindana – فقرة -151.


3.4 انتهاك أو مخالفة المادة (3) والبروتوكول الاضافي (2)

المادة (4) من القانون

234 – طبقاً للمادة (4) من القانون سوف يكون للهيئة صلاحية محاكمة الاشخاص الذين يرتكبون – انتهاكات خطيرة أو يتلقون الامر بارتكابها للمادة (3) المشتركة مع اتفاقيات جنيف الاربعة بتاريخ 12 آب 1949 لحماية ضحايا الحرب، والبروتوكول الاضافي (2) المؤرخ في 8 حزيران 1977م.

235- طبقاً للقانون فإن هذه الانتهاكات تتضمن ولا تقتصر على الاتي:

أ‌)   العنف ضد الحياة والصحة والراحة الجسدية والنفسية للاشخاص وخاصة في القتل والمعاملة القاسية مثل التعذيب والبتر أو أي شكل من أشكال العقاب الشخصي.
ب‌)  عقوبات جماعية.
ت‌)  أخذ رهائن.
ث‌)  أعمال إرهابية.
ج‌)  اساءات للكرامة الشخصية وعلى الاخص الاذلال والاهانة والاغتصاب والدعارة المفروضة أو أي شكل من أشكال الاعتداء البذيء وغير اللائق .
ح‌)    السلب والنهب .
خ‌)  إصدار الاحكام وتنفيذ الاعدامات بدون حكم سابق صادر من محكمة قانونية نظامية وتقدم جميع الضمانات القضائية والمعروف أنه لا يستغنى عنها من جانب الافراد المدنيين.
د‌)      تهديدات بارتكاب أي من الاعمال السابقة.

تطبيق المادة (3) العامة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الاضافي- 2.

236 – تقرر الهيئة أنه قبل مناقشة عوامل الجرائم المذكورة أعلاه. ومن الضروري التعليق على تطبيق المادة (3) العامة والبروتوكول الاضافي (2) بشأن الوضع القائم في رواندا في عام 1994م في الوقت الذي اشير فيه للاحداث في الادانة.

237 – وعلى ضوء مبدأ nullum crimen يجب على الهيئة فحص ما اذا كانت الادوات المذكورة أعلاه حسب ادماجها في المادة (4) من القانون سارية المفعول في اقليم رواندا في وقت وقوع الاحداث الدامية داخل حدودها.

238 – وفي حكم Kayishema و Ruzindana حكمت الهيئة القضائية (2) قضائياً دون معالجة القضية فيما اذا كانت الادوات أو لم تكن مندرجة في المادة (4) من القانون يجب اعتبارها كقانون دولي معتاد وأن تلك الادوات كانت سارية المفعول بدون جدال في رواندا في ذلك الوقت وقد أصبحت رواندا طرفاً في اتفاقيات 1949 بتاريخ 5 أيار 1964م وفي البروتوكول (2) بتاريخ 19 تشرين ثاني 1984. وبالاضافة ذكرت الهيئة القضائية أنه طالما أن جميع الجرائم المذكورة في المادة (4) للقانون تشكل ايضاً جرائم بموجب قوانين رواندا فليس هناك شك أن الاشخاص المسئولين عن خرق ونقض هذه الادوات الدولية أثناء وقوع الاحداث في الاراضي الرواندية في عام 1994 يمكن أن يخضعوا للمحاكمة . (هامش 67).
هامش   67 : انظر حكم Kayishema و Ruzindana ، فقرة – 156 – 158.

239 – هذه المرئيات أثبتتها الهيئة القضائية (1) في حكم  Rutaganda. (هامش 68).

هامش 68: انظر حكم – Rutaganda ، فقرة -90.

240 – وفي حكم Akayesu تقر الهيئة القضائية (1) بأن طبيعة التقيد بالالتزام ايضاً ولكنها ركزت على القانون الدولي المعتاد كمصدر لهذا الالتزام بدلاً من قانون المعاهدة. وبالنسبة للمادة العامة تعتقد الهيئة القضائية أن معايير المادة(3) العامة قد كسبت منزلة القانون المعتاد حيث ان معظم الدول بمقتضى قوانين العقوبة المحلية لديها قد ارتكبت أعمالاً والتي لوارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي لكان هناك انتهاكات للمادة العامة (3). (هامش 69). وهذا يتماشى مع الراي بأن كلاً من الهيئة القضائية ICTY (هامش 70) وهيئة الاستئناف ICTY (هامش 71) تشترطان أن المادة العامة (3) وبدون شك تشكل جزءاً من القانون الدولي المعتاد.
وبالنسبة للبروتوكول (2) الاضافي فإن الهيئة القضائية في حكم Akayesu السالف الذكر تذكر أنه على الرغم من أنه ليس جميع البروتوكول (2) يمكن أن يقال عنه أنه قانوناً معتاداً فإن الضمانات التي اشتملت عليها المادة 4(2) (ضمانات اساسية) تعيد التأكيد على أن المادة (3) تشكل جزءاً من القانون الدولي المعتاد والحالي. (هامش 72).

هامش69: انظر حكم Akayesu – فقرة 608.
هامش70: انظر حكم – ICTY Tadi (7 أيار 1997).هامش 72: قرار عن حركة الدفاع نحو الاستئناف التمهيدي وغير النهائي حول نطاق الاختصاص (2) (2 تشرين أول 1995).

هامش :72: انظر حكم Akayesu ، فقرة -610.

241 – جميع المعايير المنوطة في المادة (4) من النظام تغطيها المادة 4(2) للبروتوكول الاضافي (2).


242 – ولهذا تستنتج الهيئة أنه في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة في لائحة الاتهام كان الاشخاص ملتزمين باحترام احكام اتفاقيات جنيف 1949 وبوتوكولاتها الاضافية 1977م كما أدرجت في المادة (4) من النظام. والانتهاكات كموضوع معتاد وبناء على الاتفاقية جذبت المسؤولية الجنائية الفردية وأدت الى محاكمة خالقي الجرائم.

243 -  وتبقى القضية الى الحد الذي فيه هذه الأدوات قابلة للتطبيق في القضية الحالية.

معيار تطبيق المادة العامة (3) والبروتوكول الاضافي في (2)

244 – لقد اعتبرت الهيئة ان المادة (3) والبروتوكول الاضافي في (2) كما أدمجت في المادة (4) من القانون سارية المفعول في رواندا  وقت الحوادث المزعومة في لائحة الاتهام. والقضية التي يجب على الهيئة مخاطبتها في هذه المرحلة هي الحاجة المادية لتطبيق المادة (3) والبروتوكول الاضافي (2) على عمل يعتبر انتهاكاً خطيراً.

245 – اتفاقيات جنيف الاربعة 1949 والبروتوكول الاضافي (1) عادة تولي الانتباه الى النزاعات المسلحة الدولية بينما المادة (3) العامة تولي انتباهها الى اتفاقيات جنيف وتمتد الى حد أدنى من الحماية الانسانية والى جميع الاشخاص الذين يتأثرون بالنزاع غير الدولي وهي حماية تطورات وتعززت في البروتوكول الاضافي (2). علماً بأن الجرائم المزعومة والتي تندرج في المادة (4) من القانون يجب كقضية رئيسية كانت قد ارتكبت في سياق النزاع غير الدولي موفياً بمتطلبات المادة (3) العامة والبروتوكول الاضافي (2)

المادة العامة (3):

246 -  المادة (3) العامة تولي اهتمامها وتركز على النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي وتحدث في بلد من تلك التي فيها اطراف متعاقدة علِياً. (هامش 73). وفي غياب التعريف العام للنزاع المسلح غير الدولي والذي قد يأخذ أشكالاً مختلفة جداً فإن الهيئة تجدها ضرورية في وصف أوضاع من هذا النوع فيما يختص بالحقائق الموضوعية التي تميزها.

هامش" 73: المادة (3) العامة تنص على ما يلي:

في حالة النزاع المسلح بدون طبيعة دولية والذي يحصل في بلد ذي أطراف متعاقدة علياً فإن كل طرف في النزاع سوف يلتزم بتطبيق الاحكام التالية كحد أدنى:

1.  الاشخاص الذين ليس لهم دور فعّال في العداوات والخصومات بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين تخلّوا عن أسلحتهم وعن القتال بسبب المرض والجروح والاحتجاز أو أي سبب آخر سوف يعاملون في جميع الظروف معاملة انسانية بدون أي تمييز عكسي يقوم على العنصر واللون والديانه والعقيدة والجنس والولادة أو الغنى أو أي معايير أخرى مماثلة.ومن أجل تلك الغاية فإن الأعمال التالية تكون وستبقى محرّمة في أي وقت وفي أي مكان مهما كان بالنسبة للاشخاص المذكورين أعلاه:

أ‌-       الاضرار بالحياة والمعيشة والاشخاص وبالاخص القتل بجميع الانواع والبتر والمعاملة القاسية والتعذيب.
ب‌-  أخذ رهائن .
ت‌-  الاعتداءات على الكرامة الشخصية وعلى الاخص الاذلال والمعاملة المهينة.
ث‌- اصدار الاحكام وتنفيذ الاعدامات بدون حكم سابق صادر من محكمة دستورية تقدم جميع الضمانات القضائية والمعروف لا غنى عنها لدى الأفراد المدنيين.

2.     جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.
والهيئة الانسانية النزيهة مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد تقدم خدماتها الى أطراف النزاع. ويجب على هؤلاء الاطراف أن يحاولوا أن يضعوا موضع التنفيذ عن طريق اتفاق خاص جميع أو جزء من الاحكام الاخرى للاتفاقية الحالية. كما أن تطبيق الاحكام المسبقة سوف لا يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع.

247 – أولاً فإن النزاع غير الدولي هو واضح من زاوية النزاع المسلح الدولي بسبب الوضع القانوني للكيانات التي تعارض بعضها بعضاً . علماً بأن أطراف النزاع ليست من قبيل الدول ذات سيادة ولكنها حكومة دولة واحدة تتنازع مع واحدة أو أكثر من العصابات المسلحة داخل البلاد.

248 – تعبير أو مصطلح " نزاعات مسلحّة" يقدّم معياراً مادياً وهو وجود عداوات مفتوحة ما بين قوى مسلحّة منظمة بدرجة عالية أو قليلة. كما أن الاضطرابات والتوترات الداخلية المقسمة بأعمال عنف منعزلة أو متفرقة لا تشكل نزاعا مسلّحة في المفهوم القانوني حتى لو كانت الحكومة مضطرة للجوء الى قوات الشرطة او حتى الوحدات المسلحة لغرض إعادة القانون والنظام. وضمن هذه الحدود – اي النزاعات المسلحة غير الدولية – أوضاع مسلّحة ومنظمة داخل دولة واحدة .(هامش 74).
هامش 74 : انظر تعليق ICRC على البروتوكول الاضافي – 2 فقرة 4341 – 4338.

249 – بعد تعريف المصطلح بطريقة مجرّدة للهيئة فمن الواضح سواء كان النزاع يلبي او يفي بمعايير المادة (3) فإنه يجب أن يتقرر على أساس قضية بقضية.

250 – وبالتعامل مع هذه القضية فإن حكم – Akayesu يرى اجراء " فحص تقييم" والذي بموجبه تقيّم الهيئة القضائية قوة وتنظيم أطراف النزاع ليتضح لها وجود نزاع مسلّح ليس ذي طبيعة دولية (هامش 75).
هامش 75: انظر حكم – Akayesu فقرة 620-619.

251 – هذا المنحنى او الاتجاه التابع في حكم Rutaganda يجد رعاية الهيئة القضائية لهذه الحالة.

البروتوكول الاضافي (2)

252 – وكما سبق ذكره فإن المادة (3) لا تحد في حد ذاتها عبارة " النزاع المسلح ليس ذو طبيعة دولية" . وقبل الاسهاب في البروتوكول الاضافي (2) فإن انعدام الوضوح في هذا المفهوم يخلق تشكيلة كبيرة من التفسيرات. ومن الناحية العملية كان تطبيقه مرفوض (هامش 76). ولكي يمكن تقوية وتحسين الحماية الممنوحة للضحايا في النزاع المسلح غير الدولي فقد استخدم البروتوكول الاضافي (2) في عام 1977م حيث أعطى عدداً من المعايير الموضوعية لا تعتمد على الاحكام الذاتية للاطراف. وبعبارة اخرى فإن البروتوكول الاضافي (2) يتطور ويكمل ملخص القواعد التي وردت في المادة (3) بدون اجراء تعديل على شروط التطبيق الحالية. ونتيجة لذلك فإنه في الحالات التي تلبّى فيها المطالب المادية من تطبيق البروتوكول (2).ومن الواضح فإنها تلبي أيضاً مطالب المادة (3) الموسّعة.

هامش76: انظر تعليق ICRC على البروتوكولات الاضافية بشهر حزيران 1977 اي إضافية        لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 آب 1949 – فقرة – 4448.

253. والبروتوكول الإضافي (2) يركز ويولي اهتمامه على جميع النزاعات المسلحة التي      لا تندرج في المادة (1) للبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12آب 1949     ويختص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية التي تحدث في بلد ذي طرف تعاقدي عالٍ ما بين قواتها المسلحة وقواتها المسلحة المنشقة أو أي مجموعات مسلحة ومنظمة أخرى والتي تحت قيادة مسئولة تمارس مثل هذه السيطرة على طرف وتمكينه من تنفيذ عمليات عسكرية قوية ومعززة وتنفيذ هذا البروتوكول.
كما أن البروتوكول بشكل واضح لا يركز على أوضاع القلق والتوتر الداخلية مثل       المشاغبات وأعمال العنف وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة بصفتها نزاعات غير مسلحة. (هامش 77)

هامش – 77: انظر المادة (1) للبرتوكول الإضافي – 2

254. ولهذا السبب فإن الشروط كي يجب تلبيتها لتفي بالمطالب المادية لتطبيق البروتوكول     (2) وقت زعم أو ادعاء الأحداث في لائحة الاتهام سوف تظهر مايلي:
-        حدوث نزاع مسلح في Rwanda ما بين قواتها المسلحة والقوات المسلحة المنشقة       أو أي جماعات مسلحة ومنظمة أخرى.

هذا وإن القوات المسلحة المنشقة أو الجماعات المسلحة والمنظمة الأخرى قد كانت:
                 (   ) تحت قيادة مسئولة.
                 (   ) قادرة على ممارسة السيطرة على طرف في البلد وتمكينه من تنفيذ عمليات                          عسكرية. و
                 (   ) قادر على تنفيذ البروتوكول الإضافي – 2

255. يطبق البروتوكول تلقائياً حالما يتم الوفاء بالحالات المادية المحددة في المادة. وعلى أية حال وقبل إبداء أي مرئية بهذا الخصوص فإن الهيئة تعتبر أنه من الضروري عمل تدقيقات للمعايير المذكورة.

256. لقد جرى سابقاً بحث ومناقشة مفهوم النزاع المسلح بالقسم المتعلق به في المادة (3). ويكفي التذكر أن النزاع المسلح يتميز عن الاضطرابات الداخلية حسب مستوى قوة النزاع ودرجة تنظيم أطراف النزاع وبموجب البروتوكول (2) فإن أطراف النزاع سوف يكونون إما الحكومة التي تواجه قوات مسلحة منشقة أو الحكومة التي تقاتل جماعات مسلحة منظمة ومتمردة. ومصطلح "قوات مسلحة" يجب فهمه في المعنى الأوسع والذي يشمل جميع القوات المسلحة كما هو مبين في المعنى الأوسع والذي يشمل جميع القوات المسلحة كما هو مبين في القانون والتشريع القومي. (هامش 78)

هامش 78: انظر تعليق ICRC على البرتوكول الإضافي، فقرة 4462 – 4460.

257. وعلاوة على ذلك فإن القوات المسلحة التي تعارض الحكومة يجب أن تكون تحت قيادة مسئولة. وهذا المطلب يتضمن درجة من التنظيم داخل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة المنشقة. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك نظاماً هروياً للتنظيم العسكري ويماثل القوات         المسلحة النظامية. ويعني ذلك أن منظمة قادرة على تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية مستمرة          وجرت باتفاق حسب خطة من ناحية ومن ناحية أخرى فرض نظام باسم صلاحيات واقعية (هامش 79)

هامش 79 : انظر تعليق ICRC على البروتوكول الإضافي، فقرة 4463.

258. وبالإضافة فإن القوات المسلحة المنشقة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على جزء كافٍ من البلاد للمحافظة على العمليات العسكرية. كما أن المتمردين يجب أن يكونوا في وضع لتنفيذ هذا البرتوكول (هامش 80)
هامش 80:  كما ورد في  فقرة، 4471 – 4464.

تعليقات