القائمة الرئيسية

الصفحات



الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية





الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
تأليف
سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام
فرع منطقة الرياض
الطبعة الثانية 1427
مصصحة ومضاف لها بعض المصطلحات


________________________________________
ح سعود بن عبد العالي العتيبي ، 1424هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العتيبي ، سعود عبد العالي
الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها
في المملكة العربية السعودية. / سعود بن عبد العالي العتيبي.
الرياض ، 1424هـ
..ص ؛ .. سم
ردمك : 1-896-43-9960
1 - القانون الجنائي - السعودية 2 - الجنايات ( فقه إسلامي ) -
موسوعات أ.العنوان
ديوي 255,03 1029/1424
رقم الإيداع : 1029/1424
ردمك : 1-896-43-9960
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الثانية 1427هـ
***
(1/3)
________________________________________

تقديم معالي الشيخ/ محمد بن سليمان المهوس

الرقم : هـ 19/43
التاريخ : 28/1/1424هـ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد:
فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ( الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ) لمؤلفه الأستاذ/ سعود بن عبد العالي العتيبي ، يحتوي على مادة علمية تعني بالمصطلحات والألفاظ التي يكثر تداولها في المجال الجنائي ، وجاءت مرتبة على حروف المعجم ، حيث ذكر تعريفها في اللغة والاصطلاح ، مشيراً إلى الألفظ ذات العلاقة ، ثم أورد تحت كل مصطلح بعض ما يتعلق به من الأحكام الفقهية والنصوص ذات العلاقة من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة ، وقد تميز هذا العمل بسهولة الترتيب، وشموله لأكبر قدر من المصطلحات المتعلقة بالدعاوى الجنائية سواء في مرحلة التحقيق أم مرحلة المحاكمة أم مرحلة التنفيذ.
ولا شك أن المؤلف بذل جهداً كبيراً في إخراج هذا العمل ، مما يعد نواة للقيام بأعمال أخرى تتطلبها حاجة العمل ، لا سيما في ظل هذه المرحلة التي صدرت فيها أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمحاماة ، ومما يزيد هذا العمل أهمية كون مؤلفه أحد العاملين في مجال الإجراءات الجنائية حيث يعمل عضواً بالهيئة ، وله تجربة جيدة في الدراسات والأبحاث. نسأل المولى عز وجل أن ينفع بما في هذا الكتاب ، وأن يوفق الجميع للعمل الصالح ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم تحياتنا،،،،
محمد بن سليمان المهوس
رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام
***
(1/4)

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية pdf

الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي pdf
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الأولى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على عمله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فهم نصوص الشريعة الإسلامية، وشريعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان ومناسبة للأفراد والجماعات، وكافية لسد متطلبات الأمم والشعوب، ففيها المواعظ والعبر، وفيها الحِكمة والحُكم، وفيها صلاح الأمة في دنياها وأخراها، فباغي الخير في كنفاتها يُرفع ويُكرَّم، وباغي الشر يُنصح ويُقوَّم، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على كيان المجتمع وحمايته من انتشار الجريمة، وتقويم المنحرفين وإصلاحهم، بل إن من أهداف الشريعة الإسلامية منع الجريمة قبل وقوعها، وذلك بمنع وسائل الإجرام المفضية إليه، ولهذا كانت قواعد الشريعة الإسلامية المنظمة لفقه الجنايات أحق بالدراسة والتعليم من غيرها من الأنظمة الوضعية، ومن هذا المنطلق رأيت أن أجمع بعض المسائل المتعلقة بفقه الجنايات لتكون عونا لمن سلك هذا الاختصاص.
ولأن الأنظمة والتعليمات التي تدار عليها أعمال التحقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية هي في الأصل مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهذه الأنظمة لا يستغني عنها أصحاب الاختصاص من القضاة والمحققين ورجال الضبط، وغيرهم، لا سيما بعد صدور الأنظمة العدلية الثلاثة ( نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة )، فقد رأيت أن تكون هذه الدراسة مقارنة بهذه الأنظمة والتعليمات، لكي تعم الفائدة ويحصل المقصود بإذن الله تعالى.
الطريقة التي سرت عليها في هذا العمل:
1 - سميت هذا البحث ( الموسوعة الجنائية الإسلامية، المقارنة بالأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية ).
(1/5)
________________________________________
2 - جمعت المصطلحات والألفاظ التي يكثر تداولها في المجال الجنائي، ورتبتها ترتيباً هجائياً يبدأ بحرف الألف، وينتهي بحرف الياء، وذلك لكي يسهل على الباحث الوصول إلى المصطلح الذي يريده بكل يسر وسهولة.
3 - عرَّفت كل مصطلح من المصطلحات التي أوردتها في اللغة والاصطلاح، ثم أوردت ما يندرج تحته من أحكام معنونة بعناوين مكتوبة بخط بارز. فمثلا : من أراد الإطلاع على الأحكام المتعلقة بالزنا، يذهب إلى حرف الزاي مادة ( زنا ) وتحتها : تعريف الزنا، وحكمه، وأضراره، ومعنى الإحصان، وعقوبة الزنا...الخ.
4 - عند ذكر أقوال العلماء وفقهاء المذاهب أوردت العبارات كاملة بنصها وبلفظ قائلها، وابتعدت بقدر المستطاع عن إيراد النص بالمفهوم وفي ذلك فائدة غير خافية.
5 - كتبت الآيات القرآنية الكريمة بالرسم العثماني، ليكون ذلك أسلم من الخطإ وعزوت الآيات إلى السور.
6 - خرَّجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة.
7 - خرَّجت أقوال العلماء وفقهاء المذاهب من كتبهم وحرصت أن يكون النص منقولا من كتب المذاهب المعتمدة.
8 - أوردت تحت كل مصطلح النصوص ذات العلاقة من الأنظمة والتعاميم وقرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجمع الفقهي.
9 - أخيراً أود أن أنبه إخواني القراء الكرام أن هذا عمل بشري يعتريه النقص من جميع الوجوه ، ومع أنني بذلت ما في وسعي لإيراد أكبر عدد ممكن من المصطلحات الجنائية التي يكثر استعمالها وما يتعلق بها، إلا أنني لا أدعي الحصر والإحاطة بذلك ، فالرجاء من إخواني الكرام أن يصفحوا عن التقصير، ويصلحوا الخطأ ، ويسعفوني بما لديهم من ملاحظات وتوجيهات ، ليتم استدراكها في الطبعات اللاحقة فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه ، والله المستعان ، ومنه نرجوا العون والغفران لنا ، ولجميع المسلمين.
وفي الختام أسال الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله عونا لي ولإخواني من القضاة والمحققين ورجال الضبط، وجميع المختصين.
(1/6)
________________________________________
وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.
كتبه/ أبو عبد الله
سعود بن عبد العالي بن البارودي العتيبي
عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام /فرع منطقة الرياض
العنوان البريدي: الرياض 11679 ص . ب 120163
هاتف رقم : 0505176102 فاكس رقم : 2355718
البريد الإلكتروني s-abu-abdallah@maktoob.com
***
(1/7)
________________________________________

مقدمة الطبعة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصاحبته أجمعين ، أما بعد:
فهذه الطبعة الثانية من كتاب ( الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ) ، أقدمها إلى القارئ الكريم ، وقد تميزت هذه الطبعة بإضافة بعض المصطلحات الجديدة والمهمة ومنها : مصطلحات : تكفير ، فتنة ، مظاهرات ، وغيرها مما سيجده القارئ الكريم ، كما تميزت هذه الطبعة بالمراجعة والعناية بضبط النصوص ، وتصحيح الأخطاء الواردة في الطبعة السابقة ، ولا أدعي أنها اتصفت بصبغة الكمال ، بل لازلت أقول إنها لم تخرج عن بؤرة العمل البشري الذي يعتريه النقص من جميع الجوانب ، ولقد سرني وأسعدني كثيراً تواصل كثير من الزملاء ،والأخوة الكرام معي عن طريق الاتصال الهاتفي ، أو المراسلة عبر البريد ، أو الفاكس، وكان لهذا التواصل دور كبير في التشجيع والحث على سرعة إخراج هذه الطبعة ، فلهؤلاء الأخوة الأعزاء والزملاء الكرام مني جزيل الشكر ، وكذلك الشكر موصولاً لكل أخ كريم يرشدني إلى تصويب خطأ ، أو تصحيح معلومة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.
المؤلف
***
(1/8)
________________________________________
حرف الألف
1 -آلة
1 - التعريف: -
الآلة لغة: الأداة، وجمعها آلات، ولكل ذي حِرْفة أَداةٌ: وهي آلته التي تُقيم حرفته(1).
وفي الاصطلاح: الآلة هي: الأداة التي يعمل بها؛ فآلة الكتابة القلم، وآلة الجلد السوط، وآلة استيفاء القصاص السيف.
2 - جناية الآلة:-
إذا جنت الآلة على إنسان، فإن هذه الآلة لا تخلو من أن يكون صاحبها معها أو لا يكون معها، فإن كان معها فإنه إما أن يكون متحكما بها، ففي هذه الحالة يجب الضمان على صاحب الآلة، أو يكون قد فقد السيطرة عليها، ولم يعد باستطاعته التحكم بها، وفي هذه الحالة لا يخلو من أن يكون فقد التحكم بها لإهمال منه وتقصير فعندئذ عليه ضمان جنايتها، أو يكون من غير تقصير ولا تهاون ففي هذه الحالة لاضمان عليه في جنايتها.
أما إن لم يكن صاحبها معها فانه لا يخلو من أن يكون مقصرا كما إذا لم يتخذ تدابير الأمن والسلامة من الآلة، أو يكون قد نصبها في غير ملكه، كمن أوقف سيارته في مكان يمنع الوقوف فيه، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يضمن صاحب الآلة جناية آلته؛ أما إن لم يُقصِّر فإنه لا يضمن جنايتها(2).
***
__________
(1) - لسان العرب مادة ( أدا )
(2) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية صفحة (23)، الموسوعة الميسرة صفحة (1/16)
(1/9)
________________________________________
2 -إبلاغ ( أنظر مصطلح: بلاغ )
3 -إبهام
1 - التعريف:-
الإبهام لغة: اسم للإصبع العظمى المتطرفة في اليد والقدم، وهي الإصبع التي تلي السبابة، وهي مؤنثة وجمعها: أباهيم ، ويأتي بمعنى الشيء الذي لا يعرف الطريق إليه، والكلام المبهم هو الذي لا يعرف له وجه يؤتى منه، وباب مبهم لا يُهتدى لفتحه، فهو ضد التمييز(1).
وفي الاصطلاح: هو الأصبع العظمى المتطرفة التي تلي السبابة.
2 - أهمية الإبهام:
الإبهام من أهم أصابع اليد وقد خلقه أحسن الخالقين سبحانه وتعالى متطرفا عن أصابع اليد، ويدخل الإبهام في كل عمل تقوم به اليد فيكون مقابلا لأصابع اليد في مسك الأشياء وتناولها وإعطائها.
ورد في المادة (135) من نظام مديرية الأمن العام النص التالي:
في محاضر التحقيق يجب توقيع الشهود والمتهمين وكل من أخذت إفادته على أقواله بخط يده أو بختمه أو ببصمة إبهام يده اليمني أو اليسرى أو أي إصبع آخر إذ تعذر ذلك وإن تكون البصمة واضحة وضوحاً تاماً مع بيان اسم الأصبع الذي أخذت بصمته للتمكن من الرجوع إليه وهذه طريقة عامة في أخذ التوقيع على أية ورقة رسمية أو دفتر من دفاتر الضبط.
3 - دية الإبهام:
روى ابن أبي شيبة عن مكحول عن زيد أنه قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين )(2). ومعلوم أن الأصبع الواحد فيه عُشر الدية.
جاء في منار السبيل: ( وفي أصابع اليدين: الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل: نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين، ففي كل مفصل: نصف عقل الإبهام)(3).
***
__________
(1) - لسان العرب مادة ( بهم )، معجم المصطلحات الفقهية صفحة (48)
(2) - المصنف 6/307
(3) - منار السبيل 2/235
(1/10)
________________________________________
4 -إتلاف
1 - التعريف:-
الإتلاف في اللغة: مصدر تَلِفَ، وهو الهَلاكُ والعَطبُ في كل شيء، تَلِفَ يَتْلَفُ تَلَفاً، فهو تَلِفٌ: أي هَلَكَ (1).
وفي الاصطلاح عرفه الكاساني رحمه الله بأنه : إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ( (2).
2 - حكم الإتلاف: -
الإتلاف على نوعين:
أ ـ إتلاف مشروع: كإتلاف النفس في الحدود، والقصاص، وإتلاف الأعضاء في القصاص، وإتلاف المحرمات، كالخمر، والمخدرات، وكتب السحر، وإتلاف المصنوعات المغشوشة، وسيأتي لهذا النوع مزيد من البيان عند ذكر مشروعية المعاقبة بالإتلاف.
ب ـ إتلاف غير مشروع: كإتلاف النفس والأعضاء ظلما، وإتلاف الأموال، والممتلكات المباحة من غير سبب، وهذا النوع محرم، لما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: (أي يوم هذا؟) قالوا: يوم الحج الأكبر؛ قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به)(3).
3 - الإتلاف الموجب للضمان :-
الإتلاف الموجب للضمان هو الإتلاف غير المشروع، وهو إما بالمباشرة، كالقتل، والإحراق؛ وإما بالتسبب ، كأن يوقد نارا في يوم ريح عاصف ، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو يحفر حفرة في الطريق العام فيقع فيها إنسان أو حيوان فيتلف؛ والإتلاف غير المشروع بنوعيه، المباشرة والتسبب، يوجب الضمان، لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا أيضا.
4 - مشروعية المعاقبة بالإتلاف:-
__________
(1) - لسان العرب مادة ( تلف ).
(2) - بدائع الصنائع 6/165
(3) - سنن الترمذي الحديث رقم ( 2159 ).
(1/11)
________________________________________
تجوز المعاقبة بالإتلاف، وذلك لما رواه الدارقطني (1)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمراً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أهرق الخمر واكسر الدنان، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات ).
ولما ثبت، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه. وأنه رضي الله عنه أحرق حانوت خمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد(2). وما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أحرق قرية كان يباع فيها الخمر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية ؛ فتقطع يد السارق، وتقطع رجل المحارب ويده ؛ وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر )(3).
وذكر ابن القيم - رحمه الله - جملة من الأمثلة على مشروعية العقوبات المالية ثم قال: ( ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم )(4).
5 - التنظيمات المتعلقة بالإتلاف:
1 - جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/241 وتاريخ 19/1/1415هـ بشأن بعض الحجاج الذين يضبط معهم شيء من مادة (الشمة) النص التالي: (... نرغب الاطلاع والإيعاز للجهات المختصة بأن من وجد معه شيء من تلك المادة لغرض الاستعمال فقط وليس للاتجار يكتفى بمصادرة ما وجد معه وإتلافه، وإفهامه بأنها ممنوعة ومضرة بالصحة).
__________
(1) - سنن الدارقطني 4/265
(2) - رواه عبد الرزاق في المصنف 9/230
(3) - مجموع الفتاوى 28/114.
(4) - الطرق الحكمية 225 - 226.
(1/12)
________________________________________
6 - من يقوم بالإتلاف ؟
تتولى عملية الإتلاف لجنة تكوَّن لهذا الغرض ، نص على ذلك تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19/38272/2ش وتاريخ 24/11/1421هـ، المتضمن الموافقة على ضوابط الإتلاف المرفوعة للوزارة بخطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم 101/9/10493س وتاريخ 14/8/1421هـ والتوجيه بتشكيل لجان للإتلاف في جميع المناطق.
وجاء في تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 19/1347/2ش وتاريخ 13/1/1421هـ إسناد الإشراف على لجان إتلاف المخدرات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا لم يكن من بين اللجان قاض.
***
(1/13)
________________________________________
5 -اتهام:
1 - تعريفه:-
الاتهام في اللغة: اعتقاد أن ما نسب للشخص متحقق فيه، قال ابن منظور: اتَّهَمَ الرجلَ وأَتْهَمه وأَوْهَمَه: أَدخلَ عليه التُّهمةَ، أَي ما يُتَّهَم عليه، واتَّهَم هو فهو مُتَّهِمٌ وتَهِيمٌ. واتَّهَمْتُه: ظننتُ فيه ما نُسب إِليه(1). وقال الخليل: والتُّهمةُ اشتُقَّتْ من الوهم وأصلُها: وُهْمة، اتَّهَمْتُه: افتعلته، وأَتْهَمْتُهُ، على بناء أَفْعَلْتُ، أي: أدخلت عليه التُّهْمة(2). وقال الفيروزآبادي: ( اتهمته بكذا اتهاماً، وأتهمه أدخل عليه التهمة أي ما يتهم عليه)(3).
وفي القانون يعرف الاتهام بأنه: إسناد جريمة أو عمل مخالف للقانون إلى شخص طبيعي أو معنوي بغية إلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة (4).
2 - قرار الاتهام:
قرار الاتهام هو: خلاصة التحقيقات والإجراءات التي قام بها المحقق، واتضح له من خلالها حال المتهم.
جاء في المادة ( 58 ) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة النص التالي:-
1 - إذا تبين للمحقق أن الأدلة المتوفرة بالقضية ترجح توجيه الاتهام بارتكاب المتهم للفعل الجرمي فيصدر المحقق قرارا باتهامه وطلب محاكمته؛ ولا تعتبر سوابق المتهم دليلا على ارتكابه للجريمة.
__________
(1) - لسان العرب، مادة ( وهم ).
(2) - كتاب العين، مادة ( وهم )
(3) - القاموس المحيط مادة ( وهم )
(4) - ( معجم المصطلحات الفقهية والقانونية صفحة 14 ).
(1/14)
________________________________________
2 - يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم المحقق الذي أصدره، واسم المتهم وشهرته، وعمره، ومحل ولادته، وإقامته، ومهنته، وجنسيته، وسردا للوقائع والأفعال المرتكبة، وتاريخها، وكيفية ارتكابها، ودور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة، وبيانا بالأدلة المادية الثابتة، والبيانات الشفوية، وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها، وتعيين الوصف للجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها، والمستند الشرعي، أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها، مع ذكر كافة الظروف والأسباب المشددة، أو المخففة التي يمكن أن تنطبق على الفاعل أو أحد المساهمين معه، مع تحديد بدء مدة توقيف المتهم على ذمة القضية، وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة.
3 - إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، فيتم رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته، وفقا للفقرة (ج/1) من المادة الرابعة من نظام الهيئة.
4 - فيما عدا ما تضمنته الفقرة السابقة تراجع قرارات الاتهام من لجنة مشكلة من رئيس الدائرة التابع لها المحقق واثنين من الأعضاء من درجة أعلى من درجة المحقق أو سابقين له في الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة لتمحيص التصرف في التحقيق ولها:-
أ - أن تأمر بالإحالة.
ب - أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في نقاط تحددها للمحقق.
ج - أن تصدر قرارا بالحفظ.
3 - قرارات الاتهام بالقتل أو القطع أو الرجم:
بينت المادة ( الرابعة ج/1) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص (لجنة إدارة الهيئة) بمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها إيقاع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
وبناء عليه فإن قرارات الاتهام التي يطلب فيها القتل، أو القطع، أو الرجم لابد من عرضها على لجنة إدارة الهيئة لمراجعتها.
***
(1/15)
________________________________________

6 -إثبات

1 - تعريفه :-
الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائما مستقراً أو صحيحا. قال ابن فارس: الثاء والباء والتاء، كلمةٌ واحدة، وهي دَوامُ الشيء ؛ يقال: ثَبَتَ ثباتاً وثُبُوتاً، ورجل ثَبْتٌ وثبيت(1).
وفي لاصطلاح: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة، على حق أو على واقعة معينة، تترتب عليها آثار شرعية(2).
2 - أهمية الإثبات:
الإثبات مهم جدا لأن المقصود منه منع الظلم، وإيصال الحق إلى صاحبه ، ومعاقبة الجاني على جنايته.
3 - طرق إثبات الجنايات:
طرق إثبات الجرائم الجنائية هي: الإقرار ، والشهادة ، والاستفاضة والقرينة. ( أنظر تفصيل كل واحدة من هذه الطرق في موادها ).
4 - الفرق بين الإثبات والثبوت: -
الإثبات: مأخوذ من الفعل أثبت وهو فعل متعد، ومعناه إقامة الحجة والدليل والبرهان، وهو فعل يصدر من المدعي ، وهو قائم بذاته وصادر عنه.
والثبوت: مأخوذ من الفعل ثبت ، وهو فعل لازم ، ومعناه الأمر الثابت يقينا، وهو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع ، فهو وصف قائم بذات الشيء المدعى به قبل المدعى عليه(3).
5 - اهتمام الأنظمة بطرق الإثبات: -
اهتمت الأنظمة السعودية ببيان طرق الإثبات لما لها من أهمية، فنظام المرافعات الشرعية خُصص الباب التاسع منه لبيان إجراءات الإثبات، واشتمل على المواد من ( 97 - 157) ؛ وورد في المواد (95 - 100) والمواد ( 164 - 169 ) من نظام الإجراءات الجزائية بعض الضوابط المتعلقة بسماع الشهادة باعتبارها من أهم طرق الإثبات.
***
__________
(1) - معجم مقاييس اللغة، مادة ( ثبت )
(2) - الموسوعة الفقهية 2/136
(3) - أنظر : النظام الإجرائي الجنائي صفحة (254 ) / سعد بن ظفير.
(1/16)
________________________________________
7 -أثر
1 - التعريف:
الأثر في اللغة بقية الشيء: قال ابن فارس: الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي(1). وفي لسان العرب: الأثر بقية الشيء ، والجمع آثار وأُثور ؛ وخرجت في إِثْره وفي أَثَره ، أَي بعده(2). وعلامة الشيء تكون قبله ، وأثره يكون بعده ، تقول: الغيوم والرياح علامات المطر؛ ومجرى السيول: أثر المطر، دلالة عليه، وليس برهانا عليه.
وفي المصطلح الجنائي: الأثر هو: كل شيء يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث أو يشاهده بملابس أو جسم المجني عليه أو المتهم أو أي شيء يضبط بمسرح الحادث يساعد على كشف الحقيقة(3).
2 - مشروعية الاستدلال بالأثر: -
أصل الاستدلال بالأثر ثابت بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: { سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ } (الفتح: من الآية29).
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في يوم بدر، وفيه (... قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم... ) الحديث(4).
لكن لما كانت الجريمة من الأفعال التي تحاط بالغموض في معظم الأحيان، وإعمالا لقاعدة ( الأصل براءة الذمة ) فإن الآثار المضبوطة في مسرح الجريمة تعامل معاملة القرائن، وهذا لا يعني الحط من قيمة الآثار لأنه ربما يكون هناك آثار تصل في مجموعها لجزم المحقق بتوجيه التهمة للمتهم. (أنظر مصطلح: قرينة)
3 - الآثار المادية الظاهرة:-
__________
(1) - معجم مقاييس اللغة، مادة ( أثر ).
(2) - لسان العرب، مادة ( أثر )
(3) - إجراءات جمع الأدلة صفحة ( 148).
(4) - صحيح مسلم الحديث رقم ( 1763 )
(1/17)
________________________________________
الآثار المادية الظاهرة هي: كل ما يعثر عليه المحقق في مسرح الجريمة، أو في موقع الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس ، كالمقذوفات النارية ، والظروف الفارغة ، والجروح والإصابات في جسم المجني عليه ، والأدوات ، والآلات ، والشعر ، والملابس الممزقة ، والأمتعة المبعثرة ؛ وغير ذلك(1).
4 - الآثار المادية غير الظاهرة:-
الآثار المادية غير الظاهرة هي: كل أثر لا يدرك بالعين المجردة أو بإحدى الحواس، بل يحتاج إلى وسائل علمية مساعدة لكشفه وإظهاره، كأجهزة الميكروسكوب، أو الأشعة، أو الوسائل الفنية الطبية الكيميائية ؛ ومن أمثلة ذلك: آثار البصمات الخفية على الأبواب أو الأشياء المسروقة، وآثار الدماء على الملابس الداكنة أو المغسولة(2).
5 - قصاص الأثر: -
قصاص الأثر هو: أحد أعوان الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق، ويسمى (المري) وهو ما يعرف في اللغة باسم القائف.(أنظر مصطلح: قائف)
6 - آثار البصمات: - ( أنظر مصطلح: بصمات )
***
__________
(1) - أنظر : الأدلة الجنائية صفحة ( 38 ) د/ منصور المعايطة، ود/عبد المحسن المقذلي.
(2) - أنظر: المرجع السابق صفحة ( 39 )
(1/18)
________________________________________
8 -إجبار ( أنظر مصطلح: إكراه )
9 -إجراءات
1 - التعريف:
الإجراءات في اللغة من أَجْرَى يُجرِي إِجْرَاءاً، ومعناه التسيير والتحريك، يقال: أجرى السَّفينةَ أي حركها، وأجرى الماء أساله (1).
والمقصود بالإجراءات هنا: هي الخطوات التي تتبع عند وقوع جريمة.
وعُرِّف نظام الإجراءات بأنه: مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه عند وقوع الجريمة، لتحديد المسؤول عنها ومعاقبته، كما تعين السلطات التي تباشر هذه الإجراءات وتحدد اختصاصاتها(2).
2 - نظام الإجراءات الجزائية:
صدر نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ وهو يضم مائتين وخمساً وعشرين مادة موزعة على تسعة أبواب ؛ وجاء في مجموعة لمراعاة كرامة الإنسان التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودعت لها ، وهو يختص بنوع من القضايا وهي القضايا الجزائية.
وقد اشتمل النظام على الأمور التالية:
1 - حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً. ( م/ 2، 3، 35 )
2 - نص على أن للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ( م/ 4، 64 )
3 - عرف رجال الضبط الجنائي وأخضعهم فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط لسلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام. ( م/ 24، 25 )
4 - بيَّن من يقوم بأعمال الضبط الجنائي. ( م/26 )
5 - بيَّن مهام رجال الضبط الجنائي. ( م/27، 28 )
6 - بيَّن الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجل الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات. (م/30-33، 43 )
7 - حظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب. ( م/ 2، 36، 39 )
__________
(1) - المعجم الوسيط مادة ( جرى )
(2) - د/إدوار غالي / الإجراءات الجنائية صفحة ( 7 ) بتصرف.
(1/19)
________________________________________
8 - حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً ، وفي الحالات المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام. ( م/40 ، 51 )
9 - جعل لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. ( م/ 55 )
10 - نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده. (م/102)
11 - أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.(م/114)
12 - نص على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال. (م/158)
13 - نص على تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور القضاة ، وأطراف الدعوى. (م/182)
14 - أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة. ( م/193 )
15 - حدد النظام مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وحدد مدة تسليم صور الحكم بمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ النطق به.( م/194)
16 - نص النظام على نقض الحكم إذا خالف نصاً من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى. (م/201، 202)
17 - نص على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. ( م/210 )
18 - نص على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. (م/ 223 )
19 - نصت المادة ( 225 ) من النظام على بدء العمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ، ونشر بالعدد ( 3867 ) من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 17 شعبان 1422هـ .
***
(1/20)
________________________________________

10 -إجرام

1 - التعريف:-
الإجرام في اللغة: مصدر أجرم، وهو مأخوذ من مادة ( جرم ) التي تدل على القطع، والجرم التعدي، والذنب، والجمع أجرام وجروم، يقال من ذلك: جرم يجرم جرما، فهو مجرم، وجرم إليهم وعليهم جريمة، وأجرم: جنى جناية(1).
والإجرام: سلوك منحرف يدفع بصاحبه إلى ارتكاب جناية يعاقب عليها شرعا أو نظاما.
2 - السلوك الإجرامي: -
السلوك الإجرامي هو: كل ما يتخذه الجاني من نشاط إنساني إرادي يتمثل في مواقف إيجابية ، أو سلبية، يعاقب عليها بنص شرعي أو نظامي، لمساسها بمصالح المجتمع المحمية بنصوص التجريم.
ويقصد بالإيجابية: مباشرة الفعل المحرم، كمباشرة القتل أو السرقة.
ويقصد بالسلبية: الامتناع عن أداء الفعل الواجب، كالامتناع عن أداء الصلاة، أو الحقوق الواجبة.
3 - النتيجة الإجرامية:-
النتيجة الإجرامية هي: الأثر المترتب على السلوك الإجرامي؛ كإزهاق الروح في جرائم القتل، وأخذ المال في جرائم السرقة.
4 - علاقة السببية:-
يقصد بعلاقة السببية: تلك الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، بحيث يمكن أن يقال: إنه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة. (للزيادة أنظر مصطلح: مجرم )
***
__________
(1) - مقاييس اللغة، ولسان العرب مادة ( جرم ).
(1/21)
________________________________________
11 -أجنبي
1 - التعريف:
الأجنبي في اللغة: الغريب.
والمراد بالأجنبي عند الفقهاء:
أ - البعيد في رابطة النسب.
ب - الغريب عن الوطن، ودار الإسلام كلها وطن للمسلم، فالأجنبي عنها من ليس بمسلم.
ج - والأجنبي عن المرأة من لم يكن محرما لها، والمحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح.
الأجنبي في المصطلح النظامي:هو من لا يتمتع بجنسية الدولة التي يقيم فيها(1).
2 - إبلاغ وزارة الخارجية عن سجن الأجنبي:
جاء في الفقرة (1) من تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/2697 وتاريخ 20/1/1399هـ النص التالي: ( تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة الخارجية ويحسن أن يكون إبلاغها برقيا عن سجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع على أن يوضح مكان وأسباب سجنه وهل حوكم أم لا ؟، وموعد محاكمته - متى كان ذلك معروفا - وموعد إطلاق سراحه ؛ وفي حالة إيقاف الأجنبي والحكم عليه بالسجن في منطقة نائية لا يوجد بها سجون متطورة يحال إلى السجون في المدن الرئيسية لاستيفاء العقوبة المحكوم بها ).
***
__________
(1) - معجم المصطلحات القانونية صفحة ( 22).
(1/22)
________________________________________
12 -إجهاز
1 - التعريف:-
الإجهاز في اللغة: الإسراع في القتل، يقال: جهز على الجريح أي أتم قتله(1).
وفي الاصطلاح: الإجهاز الإسراع في إتمام القتل(2).
2 - الحكم العام للإجهاز:
يجوز الإجهاز على جرحى الكفار المقاتلين، وكذلك جرحى البغاة المقاتلين إذا كانت لهم فئة، فإن لم تكن لهم فئة فلا يجوز قتل جريحهم. أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في حد أو قصاص فهو واجب بالاتفاق(3).
***
__________
(1) - أنظر لسان العرب مادة ( جهز ).
(2) - أنظر الموسوعة الفقهية 2/55
(3) - الموسوعة الفقهية 2/56
(1/23)
________________________________________
13 -إجهاض
1 - التعريف:
الإجهاض في اللغة يطلق على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، وهذا الإطلاق يصدق على الإلقاء بفعل فاعل أو تلقائيا.
قال ابن منظور: أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضاً، وهي مُجْهِضٌ: أَلقت ولدها لغير تمام، والجمع مَجاهِيضُ(1). وقال ابن فارس: الجيم والهاء والضاد أصلٌ واحد، وهو زَوَالُ الشَّيء عن مكانه بسُرعة؛ يقال أجْهَضْنا فلاناً عن الشّيء إذا نحَّيناه عنه وغلَبْناه عليه، وَأجْهَضَتِ النّاقة إذا ألقَتْ ولدَها، فهي مُجْهِضٌ(2).
والإجهاض عند الفقهاء، لا يخرج عن هذا المعنى؛ وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص.
وفي المصطلح الطبي: الإجهاض هو: إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة، ويسمى أيضا الإسقاط والطرح والإملاص، فإذا نزل قبل أن يتم ( 20 أسبوعا ) في بطن أمه أو كان وزنه أقلَّ من ( 500 غرام ) سمي سقطا، ولا يكون قابلا للحياة عادة، أما إذا نزل بين ( 24 - 36 أسبوعا ) فيسمى خديجاً ويكون في الغالب قابلا للحياة ولكنه يحتاج غالبا لعناية طبية جيدة(3).
2 - حكم الإجهاض:-
من المعلوم أن الجنين في بطن أمه يمر بأربع مراحل: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم مرحلة نفخ الروح ؛ وهذا ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح..)(4).
وهذا دليل على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما.
وحكم الإجهاض في المراحل الثلاث الأولى- التي تسبق نفخ الروح- مختلف فيه بين الفقهاء.
__________
(1) - لسان العرب مادة ( جهض ).
(2) - معجم مقاييس اللغة مادة ( جهض ).
(3) - الموسوعة الطبية الفقهية صفحة ( 42 ).
(4) - البخاري حديث رقم ( 3208 )، ومسلم حديث رقم ( 2643 ).
(1/24)
________________________________________
أما الإجهاض في المرحلة الرابعة - بعد نفخ الروح - فهو جريمة محرمة بالكتاب، والسنة ، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } [ الإسراء 33] . والإجهاض بعد نفخ الروح يعتبر قتل نفس بغير حق.
ومن السنة: ما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع للناس: ( أي يوم هذا؟ ) قالوا: يوم الحج الأكبر ؛ قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا قي بلدكم هذا ؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به )(1).
والإجهاض بعد نفخ الروح جناية. وقد أجمع الفقهاء على تحريمه ، و نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض ؛ وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف.
3 - عقوبة الإجهاض:
__________
(1) - سنن الترمذي الحديث رقم ( 2159 ).
(1/25)
________________________________________
الإجهاض المتعمد يترتب عليه عقوبة تعزيرية - في الحق العام - يقدرها القاضي على من تعمد الإجهاض، سواء كانت الأم، أو الطبيب، أو القابلة ؛ أو كل من كان سببا في الإجهاض. أما ما يتعلق بالحق الخاص، فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو غرة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغرة عبد أو وليدة ) رواه البخاري ومسلم(1). واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف عشر الدية الكاملة، وإن الموجب للغرة كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدا كان أو خطأ. واختلفوا في وجوب الكفارة - وهي العقوبة المقدرة حقا لله تعالى - مع الغرة.
4 - الإجهاض المعاقب عليه:-
فقهاء الحنابلة يوجبون الغرة سواء أكان انفصال الجنين ميتا حدث في حياة الأم أو بعد موتها لأنه كما يقول ابن قدامة: جنين تلف بجناية، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها ؛ ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا كما لو أسقطته في حياتها(2).
ويتفق الفقهاء في أصل ترتب العقوبة إذا استبان بعض خلق الجنين ، كظفر وشعر، فإنه يكون في حكم تام الخلق اتفاقا ؛ ولا يكون ذلك كما يقول ابن عابدين إلا بعد مائة وعشرين يوما ؛ أي بعد أربعة أشهر، وهي مرحلة نفخ الروح كما سبق بيانه(3).
***
__________
(1) - البخاري حديث رقم (5758 ) ومسلم حديث رقم ( 1681 ).
(2) - المغني 12/63
(3) - رد المحتار على الدر المختار 3/176
(1/26)
________________________________________
14 -احتراف
1 - التعريف: -
الاحتراف في اللغة: الاكتساب، أو طلب حرفة للكسب، قال ابن منظور: وأَما الحِرفةُ فهو اسم من الاحْتِرافِ وهو الاكْتِسابُ(1).
والحرفة: كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به، فيقولون حرفة فلان كذا، يريدون دأبه وديدنه ، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة ، وعمل(2).
أما الامتهان: فلا فرق بينه وبين الاحتراف ، لأنه من المهنة المرادفة في معناها للحرفة ، وكل منهما يراد به حذق العمل.
ويطلق الفقهاء الاحتراف على: مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه.
ويقال للمجرم المتمرس في الإجرام ، مجرم محترف.
2 - الحرف المحظورة:
أ - الاتجار بالمحرمات كالخمر والمخدرات، واحتراف الكهانة، والسحر، والشعوذة.
ب - كل عمل يؤدي إلى الحرام أو يكون فيه إعانة عليه، ككتابة الربا، ولعب الميسر، والقمار.
3 - حكم احتراف المهن المحرمة:-
يحرم الاشتغال أو الاتجار بالمهن المحرمة، لقوله تعالى: { )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } [المائدة:90-91] . وقوله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [ البقرة:188].
__________
(1) - لسان العرب مادة ( حرف )
(2) - القاموس المحيط مادة ( حرف )
(1/27)
________________________________________
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها ومبتاعها وبائعها ، وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها )(1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)(2).
ونص قرار سمو وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ على أن: ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج، يُعد من الجرائم الكبيرة.
4 - عقوبة محترف المهن المحرمة:-
محترف المهن المحرمة يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي ، كما هو الحال في من قام ببيع وترويج الخمر، أو امتهن السحر والشعوذة ؛ وهناك عقوبات نظامية تطبق على محترفي بعض المهن المحظورة ، كترويج المخدرات ، وبيع الأسلحة.
***
__________
(1) - رواه أبو داود الحديث رقم (3674)، وابن ماجة الحديث رقم (3380 )
(2) - رواه الإمام أحمد الحديث رقم ( 3725 ).
(1/28)
________________________________________
15 -احتياط
1 - التعريف:-
من معاني الاحتياط لغة: الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق، وبمعنى المحاذرة، ومنه القول السائر: أوسط الرأي الاحتياط، وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه(1).
وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء الاحتياط بهذه المعاني كذلك.
2 - التوقيف الاحتياطي ( أنظر مصطلح: توقيف )
***
__________
(1) - لسان العرب، والقاموس المحيط مادة ( حوط )
(1/29)
________________________________________
16 -احتيال
1 - التعريف:
الاحتيال في اللغة: يأتي بمعنى طلب الحيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، قال ابن منظور: الاحْتِيالُ والمُحاولَةُ: مطالبتك الشيءَ بالحِيَل(1).
ويعرف أهل القانون جريمة الاحتيال بأنها: الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه(2).
وعرفت أيضا بأنها : الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال(3).
والحيلة عرفها ابن القيم رحمه الله فقال: ( فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه المجاشعي، لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في اصل اللغة ، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما أو خص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة )(4).
2 - أنواع الاحتيال وحكمه:-
__________
(1) - لسان العرب مادة ( حول )
(2) - محمود نجيب حسين/ شرح قانون العقوبات / القسم الخاص، صفحة ( 990 ).
(3) - حسن صادق المرصفاوي/ قانون العقوبات الخاص، صفحة ( 389 ).
(4) - إعلام الموقعين 3/240
(1/30)
________________________________________
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ( الحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية، فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة ، وإن كان قبيحا ، كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقربة ، كانت الحيلة عليه كذلك ، وإن كانت معصية وفسوقا، كانت الحيلة عليه كذلك ؛ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل ) صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت: يقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم كحيل اليهود، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى، أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم )(1).
3 - الجانب الإجرامي في الاحتيال:-
الاحتيال المحرم، هو الذي يترتب عليه استباحة ما حرم الله ورسوله بالحيل الباطلة، وهو إما أن يكون تحايلا على حق من حقوق الله تعالى، أو تحايلا على حق من حقوق العباد، أو تحايلا عليهما معا، وكل ذلك يعد جريمة توجب العقاب والمساءلة. ويتمثل الركن المادي لجريمة الاحتيال باستخدام الجاني لإحدى وسائل الخداع المحرمة شرعاً أو نظاماً، ويترتب عليها نتيجة جرمية تتحقق بها غايته.
4 - الفرق بين جريمة الاحتيال والسرقة:
أ - تقوم جريمة السرقة على الجهد الجسماني ( المادي ) الذي يبذله الجاني في الاستيلاء على المال محل السرقة؛ في حين تقوم جريمة الاحتيال على الجهد الذهني ( المعنوي ) الذي يبذله لحمل المجني عليه على تصديقه.
__________
(1) - إغاثة اللهفان 1/385
(1/31)
________________________________________
ب - يتميز الاحتيال على السرقة في نوع الوسيلة التي يستخدمها الجاني للاستيلاء على مال الغير، ففي السرقة يتم اختلاس المال المسروق دون رضا المجني عليه ودون علمه؛ بينما في الاحتيال يعمد إلى خداع المجني عليه وتضليله بوسائل وأساليب على نحو يولد لديه قناعة مخالفة للحقيقة، تدفعه إلى تسليم ماله إلى الجاني بإرادته ورضاه(1).
5 - عقوبة الاحتيال:-
عقوبة الاحتيال عقوبة تعزيرية، يرجع تقديرها للقاضي ، ويلاحظ أنه إذا نتج عن الاحتيال أكل حق لآدمي، أو ضياعه، أو إتلافه ، فإن المحتال يجب عليه الضمان.
***
__________
(1) - طاهر جليل الحبوش/ جرائم الاحتيال والأساليب والوقاية منها صفحة (19) منشورات أكاديمية نايف.
(1/32)
________________________________________
17 -أحداث
1 - التعريف: -
الأحداث في اللغة جمع حدث ومعناه: صغير السن. جاء في القاموس: ورجُلٌ حَدَثُ السِّنِّ وحَديثُها، بَيِّنُ الحَداثَةِ والحُدوثَةِ: فَتِيٌّ. وقال الخليل: وشابٌّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: فتيّة في السِّنِّ(1).
ولم يعرف الفقهاء الحدث بهذا اللفظ لكنهم فرقوا من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي، وغيره، وحددوا انتهاء مرحلة الصبا بسن البلوغ، على اختلاف بينهم في سن البلوغ.
وفي النظام: الحدث هو من تجاوز السنة السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر(2).
وقد ورد في المادة الأولى من القانون الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي التعريفات التالية:
أ ـ الحدث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ الحدث المنحرف: كل من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
ج ـ الحدث المعرض للانحراف : يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية :
1 ـ إذا وجد متسولا أو يمارس عملا لا يصلح مورداً جديا للعيش.
2 ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
3 ـ إذا اعتاد الهرب من البيت أو معاهد التدريس أو التدريب.
4 ـ إذا ألف المبيت بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 ـ إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا.
6 ـ إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشردين أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
7ـ إذا كان هاربا أو مارقا من سلطة أبويه أو من يقوم برعايته.
8 ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن.
9 ـ إذا كان مصابا بمرض أو ضعف عقلي أو نفسي بحيث يفقده كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الآخرين.
__________
(1) - القاموس المحيط، وكتاب العين مادة ( حدث ).
(2) - أنظر : المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة.
(1/33)
________________________________________
2 - تحديد سن البلوغ:
قال المرداوي رحمه الله: ( والبلوغ: يحصل بالاحتلام بلا نزاع، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وحكى عنه رواية: لا يحصل البلوغ بالإنبات؛ وقال في الفائق: ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة، وعنه: الذكر وحده؛ قوله: وتزيد الجارية بالحيض والحمل، بلا نزاع، على الصحيح من المذهب؛ قال في المحرر، والفروع: وحملها دليل إنزالها )(1).
3 - نص قرار الهيئة القضائية العليا رقم 309 في 28/12/1391هـ المتعلق بالأحداث:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل على خطاب معالي وزير العدل رقم 1505 في 11/9/1391هـ المتضمن رغبة معاليه دراسة الاستبيان الخاص بانحراف الأحداث الذي أعده المكتب العربي الدولي لمكافحة الجريمة ، المبعوث لمعاليه من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطاب سموه رقم 3818/2 في 15/8/1391هـ من أجل أن تتخذ وزارة العدل نحو الاستبيان المشار إليه ما يجب مما هو من اختصاصاتها.
وبدراسة الاستبيان المرفق وجد أنه يحتوي على ستة وستين سؤالا يدخل في اختصاص وزارة العدل منها الأسئلة التالية: ( 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 17 - 21 - 22 - 25 - 44 - 46 ) ويمكن أن يجاب عن تلك الأسئلة بما يلي:
__________
(1) - الإنصاف 5/320
(1/34)
________________________________________
أولا - إن حداثة السن في اللغة كناية عن الشباب وأول العمر وكل فتى من الناس حدث والأنثى حدثة، والحديث السن من الناس القريب السن والمولد، وقد لا نجد في كتب اللغة تحديدا لفترة حداثة السن من حيث الانتهاء كما نجدها بالنسبة للكهولة والهرم والشيخوخة. أما في الاصطلاح الشرعي فليس لحداثة السن أي مدلول اصطلاحي كما هو الحال بالنسبة للصبا لأن الشريعة الإسلامية قد فرقت من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي وغيره، وحددت للصبا حدا ينتهي إليه ألا وهو البلوغ ، قال صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة - ومنهم - الصبي حتى يحتلم )(1). والاحتلام من علامات البلوغ فإذا ظهرت مثل هذه العلامة على الصبي أعتبر بالغا مكلفا، ويعتبر الصبي بالغا إذا أتم خمسة عشر عاما قمريا على خلاف في ذلك بين العلماء، إذ منهم من يحدد سن البلوغ بتسعة عشر عاما للذكر وسبعة عشر عاما بالنسبة للأنثى، وقد يحكم ببلوغ الصبي، أو الصبية قبل أن يتما خمسة عشر عاما، وذلك إما:
أ - بإنبات الشعر الخشن حول قبليهما.
ب - أو بحيض الصبية أو حملها.
ج - وإذا أحبل الصبي امرأة أو أنزل حكم ببلوغه.
__________
(1) - سنن أبي داود الحديث رقم ( 4401 ) والترمذي حديث رقم ( 1423 ).
(1/35)
________________________________________
ولما كانت هذه العلامات قد تتقدم وقد تتأخر فقد روي أن يحدد البلوغ بالسن، فحدده غالب الفقهاء بخمسة عشر عاما للغلام والجارية جميعا، وحجتهم أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في المسؤولية وبه لوازم الأحكام، وإنما جعل الاحتلام حدا للبلوغ شرعا لكون الاحتلام دليلا على كمال العقل والاحتلام لا يتأخر عادة عن خمسة عشر عاما، فإذا لم يحتلم إنسان حتى هذا السن فذلك يرجع إلى آفة في خلقته والآفة لا توجب آفة في العقل فكان العقل قائما بلا آفة ووجب اعتبار الشخص بالغا تلزمه الأحكام أما من يحددون البلوغ بثمانية عشر عاما أو بتسعة عشر عاما فإنهم يقولون: إن الشرع علق التكليف بالاحتلام فوجب بناء الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده وإنما يقع اليأس بهذه المدة لأن الاحتلام في هذه المدة متصور في الجملة فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال، أي أنه مادام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا يأس بعد خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة أو تسع عشرة، بل هو مرجو، فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة فأنه لا يحتمل وجوده بعدها فلا يجوز اعتباره في زمان اليأس عند وجوده.
السؤال رقم ( 2 )
ثانيا: ليس لصغار السن أو الأحداث قانون خاص وإنما تطبق بحقهم أحكام الشريعة الإسلامية التي تميز بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كاملا.
السؤال رقم ( 3 )
(1/36)
________________________________________
ثالثا: إن صغار السن غير مسؤولين جنائيا ولكن مسؤوليتهم تكون تأديبية وذلك فيما إذا وقعت منهم جرائم بعد بلوغهم سبع سنوات، حيث يعتبر الصغير في هذه السن مميزا فلا يقتص منه إذا قتل ولا يقطع إذا سرق ولكن يؤدب على ما يأتيه من هذه الجرائم وغيرها، وإعفاء الحدث من المسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها، سواء كان مميزا أو غير مميز فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يتسبب في إيقاعه بالغير.
الأسئلة ( 6 - 7 - 8 )
رابعا: لقد أوجدت وزارة العدل هذا العام قضاء للأحداث ولكن تكوين هذا القضاء ونظامه لم يوضع بعد ومن الجائز أن يحضر محام عن الصبي يوكله ولي أمره، أما إذا بلغ الصبي فيجوز له أن يستدعي من يدافع عنه من المحامين وغيرهم.
الأسئلة ( 17- 21 - 22 )
خامسا: إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأحداث أو صغار السن هي: التوبيخ، والضرب، والوضع في الإصلاحية، وفي كل حال يحكم على الصبي بضمان ما يتلفه على الغير، أما إذا بلغ فيعامل كغيره من المكلفين فيقتص منه إذا قتل متعمدا، ويقطع إذا سرق وهكذا بالنسبة للجرائم الأخرى.
السؤال رقم ( 25 )
سادسا: إن الشريعة الإسلامية تعتبر من يحرض الأحداث على الانحراف أو يسهل لهم ذلك جريمة من الجرائم التي يستحق مرتكبها العقوبة سواء كان ذلك التحريض من فرد أو من عصابة وليس لهذه العقوبة حد مقدر في الشريعة ولكن سلطة تقديرها ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية ويختار لها العقوبة الملائمة لها بحسب شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة وبحسب الجريمة وأثرها على المجتمع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ( الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل ).
4 - توقيف الأحداث: -
(1/37)
________________________________________
يتم تسليم الحدث فور القبض عليه إلى دار الملاحظة، ولا يجوز إيقافه في غيرها من دور التوقيف، نصت على ذلك المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة، حيث جاء فيها النص التالي: ( أ - في جميع الأحوال يسلم الحدث فور القبض عليه إلى السلطات المختصة في دور الملاحظة وتجري الجهة المختصة التحقيق معه داخل الدار بحضور المختصين فيها ).
وصدر بشأن توقيف الأحداث والفتيات والتحقيق معهم والإفراج عنهم تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16س/4382 وتاريخ 17/11/1400هـ، الذي ورد فيه النص التالي: ( ... أولا - يتم تسليم الأحداث الذكور إلى دار الملاحظة، والفتيات إلى مؤسسة رعاية الفتيات فور القبض عليهن ولا يحتجزون بحال في أي مكان آخر، وفي حالة عدم وجود دور ملاحظة أو مؤسسة للرعاية في المدينة أو القرية التي قبض فيها على الحدث أو الفتاة فيتم تسليمهم فورا لأقرب دور أو مؤسسة، ويثبت وقت القبض والتسليم والمرافقين وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه، ويراعى في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا من المشهود لهم بالخلق القويم والسمة الطيبة.
ثانيا - إذا تطلبت مصلحة التحقيق استكماله مع الحدث أو الفتاة فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى الدور أو المؤسسة والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية بها لاستدعاء المطلوب التحقيق معه ويجري التحقيق مع الحدث بحضور الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومع الفتيات بحضور الأخصائية الاجتماعية والنفسية ومديرة الدار.
ثالثا - عند وجود ضرورة لانتقال الحدث أو الفتاة للإرشاد عن أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث أو الفتاة من الدار أو المؤسسة لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحب الحدث أو الفتاة لجنة مكونة من مندوب الشرطة وضابط اتصال مؤسسة رعاية الفتيات أو الأخصائي الاجتماعي بدور الملاحظة.
(1/38)
________________________________________
رابعا - بعد إيداع الحدث أو الفتاة بالدار أو المؤسسة يمنع الاتصال بهم إلا إذا تطلبت ذلك مصلحة التحقيق وعلى النحو الوارد بالبند ثانيا من هذا القرار ويثبت ذلك بالدفاتر الرسمية.
خامسا - إذا تقرر الإفراج عن الحدث أو الفتاة فتبلغ الدار أو المؤسسة بأمر فضيلة القاضي أو الإمارة لتنفيذه.
سادسا - يكلف مدراء الشرطة بالاهتمام الشخصي بقضايا الأحداث والفتيات ومتابعة إجراءات القبض والتسليم لدور الملاحظة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتحقيق والمحاكمة والإفراج وضمان توفير الأمن الاجتماعي للحدث أو الفتاة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي إجراء غير نظامي والتحقيق الفوري في أي شكوى أو إخبارية تصل لعلمه في هذا الشأن، والرفع للإمارة فورا للتوجيه باللازم. ولكم تحياتنا).
5 - التحقيق مع الأحداث: -
نصت الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة(1) على التحقيق مع الأحداث داخل الدار حيث أوردت النص التالي: ( في جميع الأحوال يسلم الحدث فور القبض عليه إلى السلطات المختصة في دور الملاحظة وتجري الجهة المختصة التحقيق معه داخل الدار بحضور المختصين فيها).
ونصت ( المادة الثالثة عشرة ) من نظام الإجراءات الجزائية على أن يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
6 - التحقيق مع الأحداث والفتيات في المناطق التي لا يوجد بها دور للملاحظة:
صدر بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/1/1421هـ وقد ورد فيه النص التالي:
أولا : الموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة, والفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن على الثلاثين عند الحاجة لإيقافهم في مناطق لا توجد بها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات , وذلك على النحو الآتي:
__________
(1) - صدرت لائحة دور الملاحظة بقرار مجلس الوزراء رقم611 في13/5/1395هـ .
(1/39)
________________________________________
1 - إنهاء قضية الحدث أو الفتاة داخل قسم الشرطة من قبل رئيس القسم شخصيا بحضور ولي أمر الحدث أو الفتاة إذا كانت القضية من القضايا الصغيرة أو التي لا تستوجب التحقيق خاصة قضايا المشاجرات البسيطة التي ينبغي التعاملمعها وفق تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/11027 وتاريخ 27/2/1412هـ.
2 - إذا لم يتيسر إنهاء القضية حسب ما ورد في الفقرة (1) أعلاه , فيتم التحقيق مع الحدث أو الفتاة من قبل رئيس قسم الشرطة شخصيا وبحضور مندوب من أحد فروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإذا لم يوجد فرع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحضر مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا انتهى التحقيق بعدم ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيطلق سراحه أو سراحها بكفالة , ولا يتم حجزه أو حجزها مطلقا مهما كانت الأسباب. ثم يستكمل التحقيق لا حقا إذا استدعى الأمر, ولا يعتد بالتحقيق إذا لم يتضمن توقيع مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيعرض الأمر على القاضي فوراً والعمل وفق ما يوجه به , وإذا لم يتيسر عرض الأمر على القاضي فيطلق سراح الحدث أو الفتاة بكفالة معتبرة إلى حين العرض على القاضي.
4 - إذا وجه القاضي بنقل الحدث أو الفتاة إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب على قسم الشرطة ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات وفق تعليمات الترحيل المدونة في الفقرة ( 7 ) أدناه.
5 - يجب ترحيل الحدث أو الفتاة فور القبض عليه أو عليها إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات في الحالات التالية :
(1/40)
________________________________________
قضايا القتل بجميع أنواعه, قضايا الاغتصاب أو الخطف, قضايا المخدرات والمسكرات قضايا السرقات التي تقترف بتكسير أبواب المنزل والمحلات التجارية وغيرها من خلال استخدام أدوات أو سلاح أو عن طريق تشكيل عصابة قضايا المشاجرات أو إطلاق النار التي يكون فيها أشخاص مصابون وحالتهم خطيرة , قضايا انتحال شخصية رجال الأمن؛ ( وغيرها من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ )(1).
6 - الفتيات اللاتي يقبض عليهن في القضايا الأخلاقية يرحلن فور القبض عليهن إلى أقرب مؤسسة لرعاية الفتيات ولا يحقق معهن ولا تتم مساءلتهن في قسم الشرطة.
7 - في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة , أو بصحبة سجانة من سجن النساء إن أمكن بالنسبة لترحيل الفتيات أو بصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب.
8 - في جميع الأحوال لا يتم إيقاف الحدث أو الفتاة في أقسام الشرطة أو السجن مهما كانت الأسباب.
7 - محاكمة الأحداث: -
1 - تتم محاكمة الأحداث داخل دار الملاحظة، نصت على ذلك الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، حيث جاء فيها النص التالي: ( تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة ).
2 - ونصت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أن يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
__________
(1) - العبارة الواردة بين القوسين مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 2/12/1423ه.
(1/41)
________________________________________
3 - وجاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 46/2/ت وتاريخ 29/4/1389هـ النص التالي: ( لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذلك نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور التالية: -
1 - أن يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ، وكاتب الضبط، والشهود، وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك و يكتفى به عن حضور مدع عام.
2 - العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.
3 - الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه، وتوجيهه الوجهة الصالحة.
4 - على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
5 - عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وإن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
6 - إذا صدر الحكم بضربه تعزيرا فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتضي المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
7 - يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية).
8 - تسجيل السوابق على الأحداث:-
الأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر حين ارتكابهم الجريمة لا تسجل عليهم سوابق، أما الذين تجاوزوها فتسجل سوابقهم في سجل خاص، وذلك استنادا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ الذي جاء فيها النص التالي:
( الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع في شأنها ما يلي:
أ - بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم.
(1/42)
________________________________________
ب - بالنسبة للأحداث الذين جاوزا الخامسة عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ).
***
(1/43)
________________________________________
18 -إحراق
1 - التعريف:
الحَرَقُ بالتحريك في اللغة: النار ، والتحريق تأثيرها في الشيء(1).
وعند الفقهاء الإحراق هو: إذهاب النار الشيء بالكلية، أو تأثيرها فيه مع بقائه.
2 - حكم الإحراق بالنار:-
الإحراق بالنار يقع على النفس، أو على المال المملوك المحترم، وكل ذلك محرم، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وقال لنا: ( إن لقيتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار ) ؛ قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: ( إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن لقيتموهما فاقتلوهما) (2). ولما رواه الحاكم في المستدرك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي ؛ فقال عمر رضي الله عنه: هل رآى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفتِ له بشيء؟ قالت: لا، قال: عمر رضي الله عنه: عليَّ به، فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: أتعذب بعذاب الله ؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل: لا؛ قال: فاعترفت لك بذلك ؟ قال: لا؛ قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده )؛ لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط ، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله(3).
3 - عقوبة جريمة الإحراق:
__________
(1) - لسان العرب مادة ( حرق )
(2) - صحيح البخاري الحديث رقم ( 2795 ).
(3) - المستدرك على الصحيحين الحديث رقم ( 8101 ).
(1/44)
________________________________________
يؤخذ مما سبق أن تعمد الإحراق بالنار، يعتبر جناية عمد، وتجري عليه أحكام العمد ؛ فلو أن شخصا أحرق آخر عمدا وتسبب في وفاته، فيقتص من الجاني بالقتل ولا يحرق بالنار، وكذلك الحال فيما يجري فيه القصاص فيما دون النفس، هذا بالنسبة للحق الخاص. أما ما يتعلق بالحق العام: فعقوبة جريمة الإحراق عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.
4 - إحراق الممتلكات من الجرائم الكبيرة:
نص قرار سمو وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ على أن: الاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب أو بالحرق ، أو بالهدم ، ونحو ذلك ،... يُعد من الجرائم الكبيرة.
***
(1/45)
________________________________________
19 -إحصان:
1 - التعريف :-
الإحصان في اللغة : معناه الأصلي المنع ، ومن معانيه أيضاً كما في لسان العرب: العفة ، والتزوج والحرية(1).
وفي الاصطلاح الفقهي: هو مجموع الصفات الواجب توافرها في الشخص ليقام عليه حد الرجم في الزنا، وليستحق قاذفه حد القذف(2).
2 - أنواع الإحصان:
الإحصان نوعان:
أ - إحصان الرجم: وهو مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم، وأهم هذه الشروط النكاح الصحيح. ( أنظر مصطلح: زنا)
ب - إحصان القذف: وهو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا للجلد، وأهم هذه الشروط العفة. ( أنظر مصطلح: قذف).
3 - إثبات الإحصان في الرجم:
يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح وهو ما صدر من عاقل مختار فيجب أن يكون المقر بالإحصان عاقلا مختارا ; لأن المكره والمجنون لا حكم لكلامهما كما يثبت بشهادة الشهود، و يكفي في إثبات الإحصان شهادة رجلين ; لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى، فلا يشترط أن يشهد بالإحصان أربعة رجال كما هو الحال في الزنى.
4 - إثبات الإحصان في القذف:
كل مسلم محمول على العفة ما لم يُقر بالزنى ، أو يثبت عليه بأربعة عدول ، فإذا قُذِف إنسان بالزنى فالمطالب بإثبات الزنى وعدم العفة هو القاذف ، لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور الآية 4].
وأما المقذوف فلا يطالب بإثبات العفة ; لأن الناس محمولون عليها حتى يُثبت القاذف خلافه ، فإذا أقر القاذف بإحصان المقذوف ثبت الإحصان.
__________
(1) - لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة ( حصن )
(2) - الموسوعة الفقهية الميسرة / محمد رواس، مادة ( إحصان )
(1/46)
________________________________________
وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقيم البرهان على سقوط عفة المقذوف، فإن عجز عن الإثبات فليس له أن يحلف المقذوف(1).
5 - شروط الإحصان في الرجم: ( أنظر مصطلح: زنا)
6 - شروط الإحصان في القذف: ( أنظر مصطلح: قذف )
7 - عقوبة الزاني المحصن : ( أنظر مصطلح: زنا )
8 - عقوبة قذف المحصن : ( أنظر مصطلح: قذف )
***
__________
(1) - الموسوعة الفقهية 2/228
(1/47)
________________________________________
20 -إحضار
1 - التعريف:-
الإحضار لغة: مصدر أحضَر، وأحضَر الشيء جعله حاضرا (1).
والمراد به هنا: إحضار المطلوبين للتحقيق أو المحاكمة عن طريق السلطة المختصة.
2 - المحضرون:
المحضرون هم الأشخاص الذين يكلفون بإحضار المطلوبين لغرض التحقيق أو المحاكمة ، أو لأي غرض آخر ، ويتم غالباً تخصيص أشخاص متفرغين لهذا الغرض .
3 - الفرق بين الحضور والإحضار:
الحضور من الفعل حَضَرَ، ومعناه أن يقوم الشخص بالحضور بنفسه لمن طلبه بطوعه واختياره. والإحضار من أَحْضَرَ ، ومعناه أن تقوم السلطة المختصة بإحضار الشخص المطلوب للجهة التي طلبته ولو كان مكرها.
4 - ضوابط الحضور والإحضار في مرحلة التحقيق:
بيَّن نظام الإجراءات كيفية الحضور والتحضير على النحو التالي:
1 - للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ( مادة/103 )
2 - يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ( مادة/104 )
3 - يشتمل أمر القبض والإحضار أيضا على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال. (مادة/104 )
4 - يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه أن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه. ( مادة/105)
5 - تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة. (مادة/106)
__________
(1) - الصحاح، ولسان العرب، مادة ( حضر )
(1/48)
________________________________________
6 - إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. (مادة/107)
7 - إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها. (مادة/110 )
8 - لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار بعد مضيء ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. ( مادة /117 )
4 - ضوابط إحضار المتهمين في مرحلة المحاكمة:
1 - يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. ( المادة/140 )
2 - في الجرائم الأخرى يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.( المادة/140 )
3 - إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. (المادة/141 )
4 - إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. (المادة/142 )
***
(1/49)
________________________________________
21 -إخبار ( أنظر: بلاغ )
22 -اختصاص
1 - التعريف:-
الاختِصَاصُ في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير، أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما، يقال: اخْتَصَّ فلانٌ بالأَمر، وتخصّص له إِذا انفرد به(1).
وهو عند الفقهاء كذلك، فهم يقولون: هذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما اختصه الله به، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة: إنه اختص بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتى يدع.
2 - أنواع الاختصاص: -
الاختصاص إما أن يكون نوعيا، أو مكانيا.
أولا - الاختصاص النوعي:
هو أن يسند صاحب الصلاحية نوعا من العمل لجهة من الجهات الحكومية أو لشخص معين أو مجموعة أشخاص.
مثال ذلك: إسناد التحقيق والادعاء في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وإسناد النظر في نوع معين من القضايا إلى قضاة المحكمة العامة ؛ ونوع آخر إلى قضاة المحكمة الجزئية، وإسناد مهمة تشريح الجثث إلى الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي.
ضابط الاختصاص النوعي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية:
حددت المواد ( 31، 32، 33 ) من نظام المرافعات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
1 - من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى التالية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
__________
(1) - لسان العرب، مادة ( خصص )
(1/50)
________________________________________
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. ( م/31 )
2 - من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور التالية:
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د - فرض النفقة ، وإسقاطها.
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء.
و - الحجر على السفهاء والمفلسين. ( م/32 )
3 - تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/33)
وحددت المواد ( 128، 129، 133 ) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي:
1 - تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/128 )

تعليقات