القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاصات رئيس المحكمة في التشريع الجزائري

اختصاصات رئيس المحكمة في التشريع الجزائري






رئـــــاســة الـمحكــمـة


الإختصاصات الولائية :

س 1 - أذكر أنواع الأعمال الولائية لرئيس المحكمة ؟
-
هناك حالات يلجاء فيها الش خص إلى رئيس المحكمة ،لالحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :

أ ) - أعمال توثيق وتصديق : ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
-
أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
-
أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة39 قانون الحالة المدنية .
-
أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
-
أمر بتعديل إسم المادة 57 ق.د.م
-
أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمح(ضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
-
توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
-
شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
-
التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
-
التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
-
تسليم النسخة التنفيذية الثانية المادة 322 ق3.إ.م .
-
التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك المادة 430 ق.إ.م
-
الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية المواد 46 و59 ق.د.م .

ب ) - أعمال إذن وإيجازة : ومنها :
-
الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .
-
الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها المادة . قانون الأسرة
-
الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
-
تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
-
الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
-
الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 ق تجاري
-
الإذن بإجراء حجز تحفظي
-
الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .
-
الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
-
الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
-
الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي المادة 355 ق.غ.م .
-
الإذن بإجراء الحجزالتنفيذي على العقار المادة 379 ومايليها ق.إ.م .
-
أوامر الأداء .
-
الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
-
الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
-
تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج المواد 98 .103 ق. د.م .
-
الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي المادة 340 ق.إ.م .
-
الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
-
الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 ق تجاري
-
أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .

جـ) - أعمال رقابة و تعيين : ومنها
1-
الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 -
الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 -
الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 -
مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 -
الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 -
الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 -
الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير المادتيين 173 و 51 ق.إ.م
-
الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .

س 2 - ماهي الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو الإستئناف ؟ ولماذا؟

- الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو لإستئناف هي أوامر الأداء المواد 178 .179 و181 ق.إ.م .
وطعن بالمعارضة ضد امر الأداء يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام قضاء الموضوع بهدف المنازعة في أصل الحق الثابت بالأمر المذكور عن طريق التجريح في الشروط الموضوعية الواجب توافرها لإصداره و المنصوص عليها في المادة 74/ق.إ.م و ترفع المعارضة طبقاً للقواعد العامة لرفع لرفع الدعوى أي بواسطة العريضة الإفتتاحية للدعوى وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إستلام التبليغ أو إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بضرورة أن يكون التكليف بالحضور للجلسة بأوراق المحضورين فإنه يمكن إستدعاء المدعى عليه في المعارضة مباشرة عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول المادة 179/2 ق.إ.م
-
أما الطعن بالإستئناف في أمر الأداء فيكون في الحالات التالية :
*
أن المدين بعد تبليغ أمر الأداء و إنقضاء مهلة الطعن بالمعارضة لم يطعن فيه فيكون له طريق
الطعن لإستئناف .
*
إذا كان المدين قد طعن في في أمر الأداء بالمعارضة في الأجل ورفضت معارضته . له أن يطعن بالإستئناف .
*
إذا رفع معارضته ولكنها تشطب بسبب تنازله عنها .
*
إذا كان قد عرض فيه وصدر حكم فصلاً في المعارضة في غير صالحه فيجوز له أن يطعن فيه بالإستئناف . إذا كان قابلاً للإستئناف وفق للمادة 2 ق.إ.م.
وأمر الأداء يقبل الطعن فيه بالمعارضة و الإستئناف لأنه في الواقع ليس عمل ولائي محض وإنما هم عمل ولائي في شكله قضائي في موضوعه إذ أنه يحسم النزاع بإعتبار أنه يفصل في اصل الحق المتنازع بشأنه .

س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م

س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
-
إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
-
تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
-
وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
-
و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
-
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .


و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- "
هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
-
يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
-
وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
-
وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
-
أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
-
ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
-
تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
-
و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
-
وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.


س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟

- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
-
الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
-
الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 -
يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 -
ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 -
ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 -
ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 -
وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 -
وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود ".

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .


س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
»
يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي لها.

س 10 - كيف يتم منح الإذن بمزاولة التجارة ومن يأذن به ؟ ولمن؟
طبقاً للمادة 5 من القانون التجاري فإن القاصر ولو كان قد رشد لمزاولته الأعمال أو التصرفات المدنية وفقاً للمادة 84 من قانون الأسرة ،فإنه لايمكنه مزاولة التجارة و القيام بالعمليات التجارية ولا يمكن إعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إلا إذا بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وحصل مسبقاً على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة ،رفيماإذا كان والد متوفياً أو غائباً أو سقطت عند سلطته الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها في حال إنعدام الأب أو الأم . إذن
-
منح الإذن يكون من الوالي ( أباً أو أماً ) و إلا من مجلس العائلة.
-
و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة .
-
و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة
-
و المأذون هو القاصر البالغ من العمر 18 سنة

س 11 - كيف يتم الإذن بمصادرة و بيع المحجوزات لدى مصالح الضرائب ؟
يتم الإذن بمصادر المحجوزات لدى مصالح الضرائب عن عريضة من مدير الضرائب على نسختين إلىرئيس المحكمة يتضمن بيع المحجوزات المعرضة للتلف في أقرب الآجال مع ذكر السلع ونوع المخالفة و المالك . ثم يصدر الرئيس أمر على ذيل العريضة يبيع تلك المحجوزات وفقاً لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة المادة 516 من الأمر رقم 104/76 المؤرخ في 09/12/1976.

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
-
وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
-
وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
-
أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
-
ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
-
هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
-
وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
-
لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
-
وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
-
و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟

يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 -
تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 -
تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 -
تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 -
إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحةأو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

5 -
أمر بتعديل إسم : الأسماء المذكورة في وثيقة الميلاد لايمكن تعديلها تبعاً للمصلحة المشروعة بموجب أمر من رئيس المحكمة ،بناء على إلتماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني أومن ممثله القانوني إذا كان قاصراً .

6 -
حالة طلب إكتساب لقب عائلي :
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني و المتعلق بالرغبة في إكتساب لقب عائلي يحيل الملف إلى رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية إن وجد الذي يتعين عليه أن يفصل فيه ويصدر حكماً بشأن ذلك الطلب خلال أجل لايتعدى شهرين إبتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحكمه هو حكم إبتدائي نهائي يقبل الطعن باستئناف ويقع في غرفة المداولة وليس في جلسة علنية .( أمر 79-7 المؤرخ في 20/02/1976 )

7 -
حالة إستبدال و تغيير اللقب : بعد أن يصدر مرسوم رئاسة بإستبدال اللقب وبعد أن ينشر في الجريدة 7 الرسمية يقوم وكيل الجمهورية المود في دائرة إختصاصه محل سكن الطالب بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وولأولاده القصر إن وجدوا وهذا بموجب أمر تصحيح وثيقة الحالة المدنية .

8 -
أمر بتسجيل الميلاد : عندما لايتم تسجيل المولود في الأجل المحدد فإن المعني يقدم طلب إلى وكيل الحمهورية ويقوم هذا الأخير بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل أن يصدر أمراً.بتسجيل ميلاد في السجل الولادات وهذا بعد التحقيق من كل من وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة تحقيقاً جدياً من أجل معرفة مكان ولادته ونسبه الشرعي ومعرفة تاريخ ميلاده الحقيقي أو التقريبي كما ان تسجل ميلاد الطفل أو الشخص الذي توفي ولم يكن قد وقع التصريح بولادته بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل ميلاد الشخص الذي مازال على قيد الحياة.

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟
1- -
في جميع الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر من ق إ م يمكن لرئيس المحكمة في المواد الإستعجالية أن يفصل فيها فيحق مثلاً لرئيس المحكمة المدنية أن يأمر بإبقاء العارض بالإماكن في حالة الطرد أو إعادة إدراجه في مسكنه ذلك أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن تكون من إختصاص المحاكم العادية. وفي حالة الإستعجال يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ( رئيس المحكمة ) .
2 -
في حالة البيع العقاري للأملاك العقارية التي تحجز في إطار دعم التنفيذي الجبري التي تحتمها الإدارة على المدين فإن المادة 130 من ق الأملاك الوطنية رقم 90 -30 المؤرخ في 01/12/1990 أحالت لأحكام القانون الإجراءات المدنية مما يعني تطبيق المادة الأولى منه أي محكمة مقر المجلس هي المختصة ( رئيس المحكمة ) .
3 -
المادة 168 /3 من ق إ م ،تجعل الدعاوى إدارية كدعاوة الضرائب وككل دعاوى الإعتراض الآخرى على التحصيل الجبري لضرائب والمستحقات الآخرى و الغرامات المالية ،غير أن قانون الجمارك (المواد 279 .274 .275 .279 .288 .300 .301 ) فيما يتعلق بدعوى الموضوع والمادة291 فيما يتعلق بالإستعجال يجعلها دعاوى عادية من إختصاص القاضي الجزائي وفقاً للمادة 273 ق الجمارك .
-
حيث تنص المادة 291 من ق الجمارك على أن " في الحالات التي تستدعي إستعجالاً خاصاً يمكن للهيئة القضائية التي ثبت في القضايا المدنية بناء على طلب من إدارة الجمارك أنم ترخص بالحجز النحفظي للأشياء المنقولة للمتهامين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل إصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الإستثناءات التي ينص عليها القانون ... "

-
الأوامر عن طريق دعوى إستعجالية :
من المقرر ان القضاء المستعجل - أو الواقي - يواجه خطر في التأخير بسبب إتخاد الإجراءات العادية ممايترتب عليها ضرر لصاحب الحق يتعذر تداركه ،والحلول التي يقدمها هي حلول مؤقتة تمنح مؤقتاً حماية لإحتياطية أو بديلة للحماية القضائية العادية .
فالقاضي المختص بالأمور المستعجلة لايقوم بتحقيق وافر في الطلب وإنما يختصر على بحث سطحي ومختصر يبرز إتخاد تدبير عملي لحماية المركز القانوني بصفة مؤقتة المادة 172 ق.إ.م أي يجب كي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الدعوى المفروضة عليه أن يتوافر شرطان هما الإستعجال ووقتية الطلب أو عدم المساس بالموضوع ( المواد 172 .و186 ق.إ.م ).

-
دعوى توقيف الأشغال :
لقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال أن يقضي بوقف أعمال البناء المخالفة التي يقوم بها مثلاً شخص على ملك الغير أو يقوم بها الشريك في الملك المشترك ،إلا أنه لايملك الحكم على الشريك بهدم البناء إذ أنه بذلك يتعرض لأساس النزاع ولحقوق الخصوم الموضوعية هذا من جهة، ومنى جهة آخرى فإنه إذا كانت الأشغال قد تمت فإن عنصر الإستعجال والذي هو مناط إختصاص القاضي الإستعجالي . يكونى غير متوافق وبالتالي فإن القاضي الإستعجالي لايكون مختصاً بنظر الدعوى لعدم الإستعجال .

-
حماية الحيازة:
الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار أو على حق عيني عقاري بصفته مالكاً له أو متصرفاً به أو صاحب الحق عليه ." ولقد منح حائز العقار و حائز الحق العيني العقاري سلطة اللجوء إلى القضاء لحماية حيازته إذا إستهدفت للإعتداء أو لإستردادها إذا سلبت منه وذلك بدعاوى ثلاث : دعوى إسترداد الحيازة،دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة . وهذه الدعاوى الثلاث هي دعاوى موضوعية وليست وقتية إذ الحكم الصادر فيها هو حكماًموضوعياً يترتب حجية الأمر المقضى بالنسبة لمسألة الحيازة القانونية إلى الفصل فيها . و إذا كان الفصل فيها بعد التحقيق من الشروط الواجب توفرها عي الحيازة كطريق من طرق كسب الملكية أما إذا كات الهدف من الدعوى هو حماية الأوضاع الظاهر بذاتها دون البحث في عناصر الحيازة : قاضي الأمور المستعجلة يكون في هذه الحالة مختصة برفع هذا الإعتداء .

-
منع الإعتــــداء :
التعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني يتضمن إنكار حق الحائز ويؤدي إلى حرمان الحائز من الإنتفاع بحيازته أو يهدد بحرمانهى منها ، بمعنى أن العمل الذي يصدر من المتعرض يجب أن يتضمن عنصر إعادة الحق أو المنازعة في التعرض من إختصاص قضاء الموضوع نظراً لضرورة التحقق من توافر شروط الحيازة من عدمها ونظراص لمن يصدر عنه من أحكاخم فالحكم بمنع التعرض فيحد ذاته يعتبر فصلاً في مسألة موضوعية ومساس باطل الحق ولذلك لايختص به القضاء الوقتي إذا كان التعرض الذي يصدر تضمن عنصر الإدعاء بحق .أما إذا مان تعرض مادي فحسب فيختص به قاضي الأمور المستعجلة .

تعين حارس قضائي :
دعوى الحارسة القضائية إنما هو إجراء تحفظي مؤقت لايمس موضوع الحق فقد يقوم نزاع حول عقار أو منقول ويكون هذا العقار أو المنقول تحت يد أحد الأطراف المتنازعة فيقوم الطرف الآخر والذي يخشى أن يتصرف خصمه في الشيئ محل نزاع برفع دعوى مستعجلة يطلب فيها وضع ذلك الشيئ تحت حراسة شخص آخر أو وضعه تحت حراسة الحائز له وهو مانصتى عليه المادة183 ق إ م و المواد 602 ،603 ،من القانون المدني .

تعيين خبير :
حكم بتعين خبير لايكون مقبولاً أمام قاضي الأمور المستعجلة لجمع معلومات فيها مساس بأصل الحق و أن إجراء تحقيق حول ذلك غير جائز بالنسبة لقضاء الإستعجال.
ولقد أقرت المحكمة العليا ذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 22/06/1982 ملف رقم 53918 مجلو القضائية العدد 04 سنة 1990 صفحة 30 .
ولكن يمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير للقيام بمعاينة فنية بحثة قبل إقامة أي دعوى في الأساس .المادة 173 ق.إ.م .

الأوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض هي من الأعمال الولائية لرئيس المحكمة لأنها تتخذ بعيداً عن أي منازعة قضائية و يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بناءاً على طلب صاحب المصلحة على ذيل العريضة بعد التأكد من الوثائق والسندات يتم ذلك بدون تكليف الطرف الآخر بالحضور .

-
المعاينات :
قد يطلب الشخص من رئيس المحكمة إصدار أمر على ذيل العريضة بالترخيص للمحضر القضائي بالإنتقال إلى مكان ما من أجل معاينة حالة مادية كحالة تسرب مياه على ملك الجار أو إثبات أن المستأجر أغلق المحل التجاري منذ مدة أو معاينة بضائع سريعة التلف موجود في الميناء ... الخ .

-
المعاينات الإستفسارية :
هي معاينة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة مادية و إنمالا تتعداها إلى إستفسار الأطراف حول الواقعة محل المعاينة و تحرير محضر بالمعاينة و بأقوال الأطراف و إذا كانت المعاينة العادية يجوز طلبها من رئيس المحكمة فإن المعاينة الإستفسارية لا تكون إلا بإستصدار أمر من رئيس المحكمة وفقا للمادة 4 من ق المتضمن تنظيم مهنة المحضر 92 . 02 .

طلبات إستفسار خبير :
إذا رأى القاضي العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات و المعلومات الضرورية المادة 54 قإم .
إشكالات التنفيذ :
تنقسم منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين : منازعات موضوعية و منازعات وقتية ، و المنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز ، إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز ، أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالإستمرارفي التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير (( إشكالات التنفيذ)) وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا.

خصائصها :
أولا - أنها منازعات قانونية تطرح على القضاء وتنشأ عنها خصومات لإستصدار حكم فيها ، فهي ليست عقبات مادية .
ثانيا - أنها منازعات تتتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراءات التنفيذ مثل إدعاء المدين عدم إعلان بالسند التنفيذي والتنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان إبتدائياً غير مشمول بالتنفيذ المعجل ،والتنفيذ الجبري إقتصاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ،أو إقتضاء لحق إنقضى بسبب من أسباب الإنقضاء كالوفاء والتقادم ،المقاصة ... إلخ
و إدعاء المدين الحجز على أموال لايجوز حجزها ،وإدعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له .
رابعاً - ان هذه المنازعات ليست إعتلااضاً على التنفيذ فحسب و إنما هي منازعة متعلقة به ،ولهذا فقد تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ حوله بصدد إنكار القوة التنفيذية لسند التنفيذي و بشرط عدم المساس بحجية الأحكام وقد تقام من جانب الدائن بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع مباشرته وقد يكون موضوعها متصلاً بعارض من عوارض التنفيذ كالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير .
خامساً - و الإشكالات الوقتية تتبع فيها القواعد و الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل لأن رئيس المحكمة يختص بها بإعتباره قاضي للأمور المستعجلة وفقاً للمادة 183 ق.إ.م .
سادساً - أن قاضي الأمور المستعجلة حينما يفصل في الإشكال فإنه ممنوع عليه المساس بأصل الحق وعليه أن يقضي في الطلب الوقي هذا ،من ظاهر الأوراق دون ماتعمق في بحث اصل الحق ولايجوز له في سبيل تكوين عقيدته أن يلجأ للإجراءات الإثبات كإحالة الدعوى لتحقيق أو نذب خبير أو إستجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة.
سابعاً - انى الحكم الصادر في الأشكال حجيته مؤقتة أمام قاضي الأمور المستعجلة عند نظر ذات النزاع مرة آخرى فله أن يعدل عنه إذ تغيرت الضروف أو المراكز القانونية للخصوم .
ثامناً - من حيث الطعن في الحكم الصادر في الأشكال الوقي ، فأن يكون بطريق الطعن بالإستئناف دائماً أسوة بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة المادة 190 ق.إ.م .

-
تثبيت حجز الأموال المحجوزة إدارياً من طرف إدارة الجمارك حسب نص المادة 288 من قانون لجمارك - يمكن لإدارة الجمارك القيام بالمصادرة التلقلئية أي إدارياً لأموال المحجوزة لديها إذ كان حائزي أومالكي هذه الأموال مجهولتين أو ليسوا محل متابعة قضائية نظراً لقلة أهمية محل الغش ،وذلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة الذي يصدر أمره على ذيل العريضة المادة 288 قانون الجمارك . وفي هذه الحالة يكون تثبيت هذا الحجز أي الترخيص بالبيع بناء على أمر من رئيس المحكمة . في نفس العريضة التي تقدمت بها إدارة الجمارك من أجل الإذن بالمصادرة المادة 301/2 من قانون الجمارك .

-
ماهي الضروف التي يتم فيها الحجز على العقار ؟ ومتى ؟
القاعدة العامة في الحجز العقاري انه محجز إستثنائي لايجوز إجراؤه في حالة وجود أموال منقولة للمدين وحكم هذه القاعذة منصوص عليه في المادة 335 ق.إ.م الوارد في القواعد العامة لتنفيذ و في نص المادة 379 ق.إ.م تحت عنوان - الحجز العقاري - حيث تنص هذه الأخيرة على أنه فيما عدى ما يخص الدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الإمتياز و الخاصة على العقارات ، الحائزين على السند تنفيذي لايجوز نزع الملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات « فالأصل إذن يتم التنفيذ على منقولات المدين أولاً ثم لم تفي بالفرض يتنقل الدائن إلى عقارات المدين بإستثناء أصحاب حقوق الرهن و الإمتياز فلهم أن ينفذوا مباشرة على العقار محل الرهن و الإمتياز .

و الحجز العقاري يتضمن العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص و الغلة التي يذرها العقار و الثمار القائمة و المحاصل المتصلة فتعتبر محجوزة مع الأرض إن لم تنفصل عنها ويجوز الحجز على ملكيته العقار كاملة بما فيها من حق ملكية الرقبة و الإنتفاع يجوز الحجز على ملكية الرقبة دون الإنتفاع دون حق ملكية الرقبة .

-
إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني .
قبل أن يباع العقار بالمزاد العلني فإن المحضر يقوم بعدة عمليات قانونية تستهدف كلها إلى إعداد العقار للبيع بالقدر الذي يضمن حقوق الحاجز و المحجوز عليه بحصوله على أعلى ثمن وهذه العمليات تتحصل فيما يلي :
1 -
إيداع قائمة شروط البيع : تنص المادة 386 ق.إ.م على أنه
»
بعد مرور شهر كامل من يوم التسجيل أمر الحجز ولم يفي المدين بالذين ..يحرر المحضر قائمة شروط البيع ويودعها كتابة الضبط بالمحكمة ويجب أن تشمل قائمة شروط البيع على :
1 -
بيان السند التتنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه .
2 -
بيان تليغ المحجوز عليه مع التنويه بتسجيل أمر الحجز .
3 -
تعيين العقار المحجوز ...
4 -
و شروط البيع .
5 -
تجئة العقار إلى صفقات إذا كان لها محل .و الترتيب الذي سيجرد به البيع عند إقتضاء .
6 -
و الثمن الأساسي بحيث لايجوز أن تقل مجموع الأثمان الأساسية عن 500 دج ،وتحدد قائمة الشروط البيع في شكل مسودة يوقع عليها كاتب الجلسة .

2 -
توجيه الأعذار : تنص المادة 387 ق.إ.م و في خلال 15 يوماً التلية على إيداع قائمة شروط البيع يوجه المحضر إنذار إلى كل من المحجوز عليه و الدائنين المسجلين بالشهادة العقارية المسلمة للمحضر من طرف آمين مكتب الرهون ،وجزاء عدم وجزاء عدم إبلاغ جميع أصحاب الشأن أو ورثتهم هو عدم جواز الإحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ .

3 -
تجزئة العقار : حسب نص المادة 383 ق.إ.م .
يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب من المحضر أن يمس في قائمة شروط البيع على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبة حتى يتسنى له الحصول من كل منها على ثمن الأرباح إلا إذا كان محل حجز أمولاً تابعة لإستغلال إقتصادي واحد ،حيث تقتضي وحدة الإستغلال بيعها معاً . وعلى المحكمة أن تفصل على هذه المسألة في اول جلسة شريطة أن تكون المدة بين الجلسة و المزايدة تقل عن 40 يوم .

4 -
تحديد جلسة المزايدة :

يقوم كاتب الضبط بالمحكمة الذي أسندت له مهام المزايدة بعد إستلامه قائمة شروط البيع من المحضر بتحديد جلسة المزايدة و إذا قدمت بعض الإعتراضات إلى قائمة شروط البيع فإنه يحدد جلسة لنظر في هذه الإعتراضات قبل تحديد جاسة المزايدة .

5 -

5 -
الإعلان عن البيع :
تنص المادة 389 على أن :
يقوم كاتب المحكمة قبل جلسة المزايدة بثلاثين (30) يوماً على الآكثر و عشرين يوما على الآقل بنشر المستخرج من قائمة شروط البيع موقع عليه من طرفه في أحد الصحف المقررة للإعلانات القضائية متضمنة اليوم والسنة ومكان المزيدة والمحكمة التي ستجرى المزايدة فيها ،ويلحق المستخرج المذكور على الباب الرئيسي للعقار المحجوز ويعلق بلوحات في الإعلانات القضائية في المحكمة التي ستجرى فيها المزايدة ، ويجوز لرئيس المحكمة إستجوابه لطلب المدين أو الحاجز أن يأمر بنشر إضافي كالمنادات العلنية في الأسواق العامة .

إجراء البيع أو المزايدة :
سنتطرق في هذا الفصل إلى خمسة مباحث وهي كالتالي :

المزايدة العلنية :
تجري المزايدة العلنية في جلسة الحجوز العقارية بالمحكمة و في الوقت المحد في إعلان الدائنين المقيدين و المحجوز عليهم وإذا تعددت العقارات المحجوز عليها ،وكان قد صدر حكم بترتيب بيعها على التعاقب إنه يجب مراعاة ذلك الترتيب عند إجراء البيع و إذا كان ثمن عقار الأول الذي بيع بالمزايدة غير كافي لوفاء دين الحاجزين ،إتنقل إلى العقار الثاني بالتتابع ،وإذا لم يتقدم أحد بأي عرض أو كانت العروض غير كافية وتتناسب مع قيمة العقار أجلت (المادة 392 ق إ م) المزايدة إلى جلسة إتخدت إجراءات شهر طبقاً للأوضاع السابقة وإذا لم يحصل البيع خلال ستة أشهر التالية لتسجيل أمر الحجز فيجب أن يسخرج شهادة عقارية جديدة لأوضاع السابقة ،ويرسوا المزاد على من تقدم بآعلى عرض وكان آخر مزايدة إذالم يتقدم بعده أحد خلال ثلاثة(3 ) دقائق ( المادة 391 ) ويصدر بذلك حكم رسوا المزاد الذي يشتمل على صورة لقائمة شروط البيع و الإجراءات التي أتبعت في المزاد.

حكم رسو المزاد :
حكم رسوا المزاد ليس حكماً فاصلاً في خصومه ، وإنما هو مجرد محضر لبيان ماتم من إجراءات في جلسة البيع و إثبات وقوعه على من رسى عليه المزاد وهو يدخل ضمن السلطة الولائية للقاضي وليس ضمن السلطة القضائية ،ويترتب عن ذلك أن الطعن فيه يكون بدعوى البطلان وليس بطرق الطعن العادية أو غير عادية ، كما هو الشأن في الأحكام القضائية ،فإذا تمت المزايدة مخالفة للإجراءات فإن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان طبقاً للقواعد العامة . ويترتب عن الحكم بالبطلان زوال أثر البيع في المزاد شأنه البيع الإختياري .

إلتزامات المشتري الراسي عليه المزاد :
يلتزم الرسي عليه المزاد أنى يدفع الثمن الذي رسى المزاد عليه و المصاريف القضائية إلى كتابة ضبط المحكمة في خلال 20 يوماً التالية لجلسة المزايدة وتنتقل إليه كل الحقوق التي كانت للمحجوز عليه العقار . ولكن حكم رسو المزاد لاينقل للمشتري إلا ماكان لمالك العقار سواء أكان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني لأن الخلف الخاص لايلتقي من السلف أكثر مما يملك السلف ، ويلتزم الراسي عليه المزاد للتسجيل رسو المزاد في مكتب الشهر العقاري في خلال الشهرين التاليين لتاريخ صدور و إلا إعيد البيع على ذمته المزاد العلني .وتجد الإشارة إلى أن البيع بالمزاد العلني يظهر العقار من كلا القيود الغالقة به .



وذلك يدفع الثمن لدى كيابة الضبط المحكمة . ذلفك أن أصحاب الرهون أةلى بإستيفاء حقوقهم قبل الدائنيين الحاجزين .. ولذلك فإن ملكية العقار تنتقل مطهرة إلى المشتري طبقاً للمادة 936 ق م ج التي تنص على أنه يسمى التطهير بقوة القانون .
»
بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً في المزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عنذ التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسى به المزاد أو يدفعه إلى الدائنيين المقيدين الذي تسمح مرتيتهم بإستفاء حقوقهم من هذا الثمن «.
وهذا النوع يسمى بالتطهير بقوة القانون سواء كان الرهن مصدره الإتفاق أو القضاء أو القانون غير أن المحجوز عليه سواء كان المديناً أو حلئز للعقار لا يضمن العيوب الخفية بإعتبار البيع بالمزاد العلني بيعاً قضائياً لا ضمان فيه لعيوب الخفية طبقاً للمادة 385 ق. م.ج.

إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد ( م 394 /2)
إذا لم يقم لراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد كأن يمتنع عن دفع الثمن بعد إعذاره طبقاً للمادة 396 ق.إ.م أو إمتنع عن التسجيل حكم رسو المزاد الصادر إليه في خلال الشهرين التاليين لتاريخه يعاد بيع العقار على ذمته بمزايدة جديدة وحكم جديد وذلك بإتباع إجراءات نشر جديد بالإضافة إلى بيان قيمة العقار الذي رسى به المزاد في المزايدة الأولى ، ويكون للراسر عليه المزاد في حكم رسو المزاد السابق الحق في وقف إجراءات البيع بتنفيذ إلتزاماته قبل المزايدة ( 392 ) يكون حكم الرسو المزاد الثاني له أثر رجعي فيبطل الحكم الأول ، وإذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الأول يلتزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق في ثمن مع مصاريف المزاد و أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة إذا بيع العقار بثمن أعلى ( م 399 )

إعادة البيع على ذمة من يعرض زيادة زيادة السدس 6/1 على ثمنالراسي عليه المزاد :المادة 393 إ.م. يجوز لأي شخص في خلال 10 أيام التالية لرسو المزاد أن يعرض ثمناً يجاوز سدس الثمن الذي رسى به المزاد الأول أو الثاني ، و التعهد كتابة لدى كتابة الضبط بأنه يكون هو الراسى عليه المزاد بالثمن المعروض إذا لم يتقدم أحد بعرض آخر أكبر منه ،ويترتب عن هذا العرض إعادة النشر على مزايد الجديدة طبقاً للمواد الخاصة بالنشر عن الم زليدة ، وإذا لم يتقدم أي شخص بعرض أعلى في المزايدة رسى المزاد على من عرض زيادة السدس .
و إذا تقدم أي شخص تجاوز قيمة الثمن المعروض يرسو عليه المزاد وتبر ذمة العرض من الغرامة .

-
كيف يتم الإذن بمصادرة المحجوزات لدى مصلحة الجمارك ؟
من المقرر قانوناً أن تهريب البضائع و الإستراد أو التصدير دون تصريح البضائع المماثلة و البضائع المحضورة و عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي في مفهوم قانون يعاقب عليه بأحكام المادة 324 من قانون الجمارك الجمارك بما في ذلك مصادرة البضائع محل الغش و الوسائل المستعملة لنقلها و الأشياء التي إستعملت بصفة بينة في تغطية الغش . غير أنه إذا كان الأشخاص المخالفين مجهولين أو لم يكونوا محل ملاحقـة قضائية وفقاً لأحكام المادة 324 من قانون الجمارك السالفة الذكر نظر لقلة أهمية محل الغش ، فإن الإذن بمصادرة المحجوزات لدى الجمارك يكون بناء على إذن من رئيس المحكمة في شكل أمر على ذيل العريضة تقدم إدارة الجمارك طلب إلى هذه الأخيرة و ذلك وفقاً لأحكام المادة 288 من قانون الجمارك.
الإختصاصات القضائية و الإدارية


الإختصاصات القضـأئية الإدارية

س 1 - الحالات التي يجوز لرئيس المحكمة إصدار رخصة قضائية لطفل القاصر من التراب الوطني رغم معارضة والده ؟
الأصل أن الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية على أبنائه القصر. و إستثناء من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شوؤنه بإعتبار أن رئيس المحكمة قاض و القاضي ولي من لاولي له وهذا الترخيص يمنح في الحالات التالية :

1 -
لقاصر الذي والده متوفي لابد من إذن القاضي ولو كان للقاصر وصي .
2 -
للقاصر الذي إستحالة إستحالة مطلقة الإتصال بوالده .
3 -
للقاصر المحضون إذ رفض الأب منح الترخيص و كانت ضرورة منحه لخروج القاصرة كحالة العلاج مثلاً. وذلك بتقديم :
-
طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مسكن القاصر .
-
الوثلئق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب .
-
شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل .
-
صورة شمسية للقاصر .
-
طابع جبائي .

س 2 - تحدث عن أوامر الأداء ومتى تتم وكيف ؟
لقد أجاز المشرع لصاحب الحق المعتدي عليه ذا توافرت شروط معينة في حق الموضوع نصت المادة 174 ق إ م أن يحصل على الحماية القضائية دون إستخدام للدعوى بإعتبارها الوسيلة الفنية للحماية القضائية وذلك عن طريق أمر الأداء .

الشروط الواجب توافرها لأعمال أمر الأداء :
-
هناك شروط موضوعية يجب توافرها في الحق الموضوعي وهناك شروط شكلية بحيث تختلف أي منها يؤدي إلى منع سلوك هذا الطريق بواسطة رفض الحماية المطلوبة .

الشروط الموضوعية :
حسب المادة 174 ق إ م فإنه يستلزم توافر شروط موضوعية في الدين المطالب به عن طريق غجراءات أمر الأداء وهي : أن يكون مبلغاً من النقود ، معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة .
الشرط الأول : مفاذه أن يكون الإلتزام منصباً على مبلغ من النقود على شيئ ىخر . وفي حالة تعدد محل الإلتزام جزء مبلغ من النقود و الجزء الآخر شيئ غير النقود لم يكن للدائن أن يطرق طريق أمر الأداء فيما يخص المباغ النقدي و الدعوى العادية فيما يخص الجزء المتبقي من الإلتزام الذي محله ليس مبلغاً من النقود لأن هذا يتعارض مع مبدأ الإقتصاد في الإجراءات ولما يؤدي إليه من بعثرة الجهة و الإجراءات . هذا من جهة ومن جهة ىخرى فإن المدين لما يرى ذلك يمكن أن يعارض في أمر الأداء ويطلب ضم الدعويين أمام قاضي الموضوع.
الشرط الثاني : هو أن يكون الدين حال الأداء أي أن لايكون مقيداً بأي وصف ، بأن لايكون معلقاً على شرط أو صنافا إلى أجل .

الشرط الثالث : أن يكون الدين معين المقدار :أو أنه من الممكن تعيينه بعمليات حسابية بسيطة كأن يكون الدين 1000 دج + 10 % فائدة عن كل سنة .
الشرط الرابع : |أن يكون الدين ثابت بالكتابة مهما كانت رسمية أو عرفية . بل أن الورقة الرسمية تعتبر بذاتها سنداً تنفيذياص تغني عن إستصدار أمر الأداء

الشروط الشكلية :
-
تقديم عريضة إلى كتابة ضبط المحكمة تتضمن إسم ولقب الدائن و مواطنه البلدة و النهج و الرقم ذكر إسم ولقب ومهنة وعنوان المطلوب ( المدين ) وهذا كله تحت طائلة رفض الطلب لبطلان الإجراءات .
-
وطبقاً للمادة 177 ق إ م يجب أن يكون المدين مقيم بالجزائر .
-
يجب أن يتضمن الطلب ذكر سبب الدين بأنه ناجم مثلاً عن عقد قرض أو عقد بيع أو إيجار ... إلخ .
-
وعند الإستجابة للطلب يؤشر القاضي على ذيل العريضة المقدمة إليه بأمر المدين بأدائه المبلغ المطالب به إلى الدائن ومن هذا التأشير و العريضة المقدمة تتشكل مسودة أمر الأداء وهو لاينفذ بمجرد صدوره لعدم تمتعه بالنفاذ المعجل القانوني ة ليس له القوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية لأنه يقبل الطعن بالمعارضة و الإستئناف .
ويمكن أن يلحق وصف النفاذ المعجل القضائي الوجودي أو الجوازي أمر الأداء وذلك طبفاً للمادة 40/1و2 ق إ م يجب أن يقدم الدائن طلب بذلك سواء كان النفاذ المعجل وجوبي أو جوازي .وفي حالة النفاذ المعجل الجوازي يجوز ربطبه بتقديم كفالة أو كفيل .
-
وييجب أمن يوصف أمر الأداء بأنه إبتدائي أو نهائي لمعرفة هل أنه يتمتع بالقوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية أم لا .
-
و التظلم من الوصف النفذ المعجل سواء من الدائن أو المدين لايكون إلا أمام جهة الإستئناف . خلافاً للقواعد العامة المعمول بها في التظلم من وصف النفاذ المعجل أمام جهة الطعن أي المحكمة أو المجلس .
-
تبليغ أمر الأداء يمكن ان يقوم به كاتب الضبط دون أن يطلب منه ذي المصلحة ذلك . ولا تبليغ أمر الأداء القواعد المقررة في المواد 22 .23 .24 من ق إ م و فنما يتم مباشرة عن طريق البريد بواسطة الرسالة المضمنة المادة 178 ق إ م فلا يبلغ إلى شخص أة وفلى المواطن الأصلي أو محل الإقامة
-
ويجب أن يشتمل محضر تبليغ بالإضافة إلى البيانات العامة تنبيه المعلن إليه بأن له 15 يوماً للقيام بمعارضة أمر الأداء وتحذيره بأن له كذلك نفس المهلة لدفع المبلغ المحكوم به عليه وإلا اجبر على ذلك بكافة الطرق القانونية .
-
ويرفق محضر التبليغ مع شهادة أمر الأداء وترسل للمعلن إليه .
-
ولكن يمكن أن يتم التبليغ عن طريق المحضر القضائي طبقاً للمادة 22 .23 .24 ق إ م .
-
وبعد تبليغ أمر الأداء فإما أن يترك المدين المواعيد تسري دون القيام بالمعارضة و في هذه الحالة إذ ما طلب الدائن تثبيت أمر الأداء فإن القاضي يتولى التأشير عليه بذلك بأن يكتب على هامش أمر الأول» أنه وبعد التبليغ وفوات مهلة المعارضة وبناء على طلب الدائن و إعتماداً على المادة 180 إجراءات مدنية تثبت هذا الأمر «


الطعن ضد أمر الأداء
-
بعد التبليغ أمر الأداء إلى المدين يكون لهذا الأخير مهلة 15 يوم للطعن ضده بالمعارضة ومهلة شهر إبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة أو إبتداء من رفض هذه الأخيرة للقيام بالطعن بالإستئناف ضذ الأمر في حالة قبوله ذلك .


-
والطعن في امر الأداء بالمعارضة يجعل أمر الأداء كأن لم يكن حتى ولو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل ذلك أن الطعن بالمعارضة يحول دون تثبيت أمر الأداء ، وبالتالي ما دام أن تنفيذ هذا الأمر يبذأ منذ لحظة تثبيته وليس نمذ وصفه بالنفاذ المعجل فإن المعارضة التي تحول دون تثبيته تجعل أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل كأن لم يكن هو أيضاً .
-
وبعد صدور أمر الأداء نكون امام عدة إحتمالات :
1 -
إما أن المدين فوت ميعاد الطعن بالمعارضة في امر الأداء.
2 -
إما أن المدين طعن في أمر الأداء في مهلة المحددة وشطبت دعواه
3 -
إما ان يطعن فيه بالمعارضة وتكون مقبولة شكلاً لكن رفضت موضوعاً.
وفي الحالة الأولى و الثانية يصبح أمر الأداء بمثابة الحكم الحضوري فيجوز الطعن فيه بالإستئناف مالم يكن أمر الأداء في حدود النصاب الإنتهائي طبقاً للمادة 20 ق إ م ومهلة الطعن بالإستئناف في الحالتيين يكون طبقاً للمادة 181 ق إ م غبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة في الحالة الأةلى و إبتداء من رفضها أشكلاً أو شطبها في الحالة الثانية .الأن أمر الأداء لايصير بمثابة الحكم الحضوري إلا بعد تثبيت أمر الأداء سواء في الحالة الأولى أو الثانية . المادة180 ق إ م .
-
أما في الحالة الثالثة فإن الحكم الذي يصدر فصلاً في المعارضة بعد قبولها شكلاً فإن هذا الحكم يجوز الطعن فيه الإستئناف إذا كان الحكم و ليست أمر الأداء في حدود النصاب القانوني طبقاً للمادة 2 ق إ م ويتم تبليغ هذا الحكم و الطعن فيه طبقاُ للقواعد العامة في الإستئناف المادة 102 ق إ م.

-
مــــــلا حظــة :
-
إذا كان أمر الأداء مشمول بالنفاذ المعجل وصدر حكم في الحالة الأةلى أو الثانية وصيرورة أمر الأداء بعده بمثابة الحكم الحضوري يجوز بعد ذلك مهره بالصيغة التنفيذية و القيام بمباشرة إجراءات التنفيذ حتى ولوكان قابل للإستئناف .
-
أما في صدر حكم وفقاً للحالة الثانية فإن هذا الحكم ذاته الذي هو فصل في أصل الحق قد يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن مهره بالصيغة التنفيذية ومباشرة إجراءات التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف.

سقوط أمر الأداء :
يسقط أمر الأداء إذا لم يقم صاحب المصلحة فيه بإقتضاء الحق الموضوعية الثابت به خلال مهلة ستة أشهر إبتداء من صيرورته سنداً تنفيذاً سواء كان ممهوراً بالصيغة التنفيذية أم لا بإعتبار أن هذه الأخيرة ماهي إلا شرط شكلي يجب توافرها للقيلم بعملية التنفيذ الجبري وليست شرط لديمومة أمر الأداء كما توحي بذلك المادة 182 ق إ م وسقوط أمر الأداء بمرور ستة أشهر ليس معناه سقوط الحق الموضوعي الثابت به فيمكن للدائن أ، يستصدر أمراً جديد بالأداء بعد سقوط الأمر الأول . أو أنه يسلك طريق الدعوى العادية .

س 3 - ماهي الأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس المحكمة ؟

1
) القضايا المستعجلة :
وهذه القضايا يتوفر فيها خطر حال الذي يجب درؤه وإلا ترتب عنه أضرار خطيرة . وهذا مع عدم المساس بأصل الحق .أي عدم الفصل في النزاعات التي تحدد حقوق و التزامات المتقاضيين أو تعديل مراكزهم القانونية ،فلا يمكن قبول دعوى إستعجالية موضوعها كان قد صار بشان حكم قضائي في الموضوع لما في ذلك من مساس بأصل الحق و بحجة الشيئ المقضى فيه ، إلا إذا تضمن هذا الحكم دين واجب الوفاء وحل اجله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أجلاً للوفاء طبقاً للمادة 281 ق المدني .

غير أنه لايمكن أن يطلب في دعوى إستعجالية تغيير طريقة الوفاء من وجوب الدفع في تشكل رأسمال جملة لدفع في شكل أقساط
دورية لأن هذا فيه ماس بأصل الحق وبحجة الشيئ المقضي فيه لكونه يتضمن التعديل من مراكز الخصوم التي تحددت بموجب حكم في طلب تقسيط الدين ،ذلك أن الخطر يزول برفع دعوى موضوعية بذلك لكون المادة 281 قانون مدني تجعل التنفيذ موقوفاً لمجرد رفع دعوى من أحل تأجيل الوفاء بالإلتزام ،ومن باب أولى إذا كان موضوعها هو تقسيط الثمن .
ومن القضايا التي يتوافر فيها الإستعجال مايلي :
-
رفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمر قضائي .
-
منح النفقة مؤقتاً.
-
منح التعرض .
-
وقف الأشغال .
-
طرد المعتدي على العقار .
-
منح الزيارة مؤقتاً.
-
الطرد من السكنات الوظيفية .
-
الترخيص للبائع ببيع المنقولات المبيعة القابلة للتلف عند عدم إستلام المشتري لها في الميعاد المتفق عليه.
-
تعيين خبير لتحدديد الإستحقاق في المحلات التجارية إذا وافق المستأجر على تعويض الإستحقاق .
-
تقرير الغرمات التهديدية .

2
) الحراسة القضائية :
المقصود بالحراسة القضائية هو وضع المال المتنازع عليه في حراسة شخص أمين يتكفل بحفظه و إدارته تحت رقابة قاضي الأمور المستعجلة ،وتقديم الحساب إلى من يثبت له الحق فيه.
وقد يتفق الطرفان على تعيين و في حالة إختلافهما يعين بأمر إستعجالي من رئيس المحكمة ويشترط في ذلك:
أ ) وجود نزاع جدي بشأن الأمور المراد وضعها تحت الحراسة القضائية
بــ ) أن يكون هناك خطر عاجل على بقاء الأموال تحت حائزها ،كحالة وجود خلاف بين الشركاء و أصبح بعضهم يهدد بضياع نصيبه .

3
) إشكالات التنفيذ : ولقد سبق الكلام عن هذا الموضوع .

س 4 - ما هو دور رئيس المحكمة بخصوص تسير المحكمة إدارياً وقضائياً ؟
يقوم رئيس المحكمة بمراقبة إنضباط القضاة إذ أنه مكلف بتبليغ رئيس المحكمة عن كل ما يراه لازماً لحسن سير العدالة في المحكمة التي يترأسها ، كما يقوم بتوزيع القضاة على مختلف الأقسام ، وتحديد ايام إنعقاد الجلسات بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية .وقيوم بمراقبة أعمال كتاب الضبط ،الإطلاع على الإحصائيات الأسبوعية و الشهرية و الفصلية للقضايا وكذا الأمر بإعدادها تحديد العطل السنةية للقضاة تنقط الكتاب بالإشتراك مع وكيل الجمهورية ورئيس كتاب الضبط .
س 5 - دور رئيس المحكمة في تشكيل ملفات التجنس وتغيير اللقب العائلي .
دور رئيس المحكمة في تغيير اللقب العائلي لايظهر إلا بعد أن يتم فعلاً تغيير اللقب العائلي بمرسوم رئاسي ونشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، وبعد أن يقدم المعني طلب لوكيل الجمهورية لتصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولده القصر .وبعد التحقيق الذي يجريه وكيل الجمهورية يرسل الملف لرئيس المحكمة ليقوم هذا الأخير - بعد التحقيق الذي يجريه هو - بإصدار أمر تصحيح وثائق الحالة المدنية
وأما تشكيل ملفات التجنس فليس لرئيس المحكمة دور فيه أيضلً ذلك أن الطلب يقدم إلى السيد وزير العدل الذي يطلب من السيد النائب العام تشكيل هذا الملف وهذا الأخير يطلب من أحد وكلاء الجمهورية القيام بهذا الإجراء ثم يعود الملف عبر السلك الإداري بعد تشكيله إلى وزير العدل لكي يقترح على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بهذا الشأن .

س6 - علاقة رئيس المحكمة بموظفي كتابات الضبط ؟و بالقضاة؟وبرؤسائه ؟

1 -
علاقته بموظفي كتابات الضبط :
-
يقوم رئيس المحكمة بمراقبة الأعمال التي يكلف بها كتاب الضبط وهي العمال التي لها علاقة بالعمل القضائي.وكذا مراقبة إنضباطهم مع وكيل الجمهورية .

2 -
علاقته بالقضاة:
-
توزيعهم على مختلف الأقسام .
-
مراقبة إنضباطهم لكونه المسؤول الأول على حسن سير العدالة على مستوى محكمة التي يترأسها إذ يتعين عليه إخطار رئيس المجلس عن كل ما من شأن المساس بالسير الحسن للعدالة .

3 -
علاقته برئيس المجلس :
-
كما سبق البيان على رئيس المحكمة أن يخطر رئيس المجلس بكل ما يراه لازماً لحسن سير العالة في المحكمة من إخلالات أو تغيبات مرضية أو غيرها ، وبصفة عامة كل ما يطرأ ويستجد على مستوى المحكمة لابد من إخبار رئيس المجلس به .

س 7 - ماهو الفرق بين الأعمال الولائية و الأعمال القضائية ؟
-
تختلف الأعمال الولائية عن الأعمال القضلئية في أنه لايكون هناك نزاع بين الطرفيين في الأعمال الولائية ،فالعمل الولائي يتميز بعدم وجود نزاع يبرر التدخل الطبيعي للقاضي أو المعارض حقيقي لطالب العمل أو المستدعي ، فالقاضي رئيس المحكمة لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها القانون ذاته ، بحيث لايجوز إتخاد إجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من رئيس المحكمة .
فالأعمال الولائية تفترض أنه لايوجد نزاع بين خصميين ، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة إلى القضاء بدون أن يكون هناك خصم معين يطلب الحكم من جهة بما يطلب . وإذا وجد القاضي ضرورة جلسة أو جلسات لنظر القضية فتعقد الجلسة في غرفة المداولة أو بصورة غير علنية مالم ينص القانون على النطق به علنياً. و الأعمال الولائية تكون في حالات حصرية فلا يجوز طلب قرار ولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين آخرى وقد سيقت الإشارة إلى هذه الحالات . وفي الأمال الولائية يباشر القاضي التحقيق بنفسه تلقائياً وبصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة . ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب بمصالحة ،

فالقاضي رئيس المحكمة يتمتع في العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في التحري ، فهو غير مقيد في ذلك بقواعد الإثبات المقررة قانوناً ، ولا بمبداء حياذ القاضي ، وقراره إنما يصدر على أساس إعتبارات الملائمة ، فالقاضي يقوم هنا بدور إستقصائي واسع يخوله حق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية أو من ىية مؤسسة أو أي شخص طبيعي أو معنوي .
فالقاضي يتمتع إذن هنا بساطات واسعة من تلك التي يتمتع بها في العمل القضائي أو في الأصول النزاعية ،حيث أن القاضي في العمل القضائي - قضاء المنزعات - إنما يقرر الحقوق السابقة ، في حين أنه قي الأعمال الولائية إنما يقرر المستقبل ، فدور القاضي هنا مثل الموظف الإداري يتمتع بسلطة كبيرة ،فهو عندما يصدر قراراً ولائياً لايلتزم بالإعتماد على الوقائع التي تقدم إليه بواسطة الحظور ، وترجع سلطة القاضي الكبير هنا إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين ، ذلك أن وجود خصمين يسمح بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع المحاكمة - وهو ما يحرم منه القاضي عند نظره لطلب ولائي - إذاً القرار الولائي يصدر بدون خصومة .
إلا إذا وجدت المحكمة عقد جلسة لنظر القضية فتعقد الجلسة مع ذلك في غرفة المداولة ويصدر القرار في غرفة المداولة .
و القرار الولائي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد التحقيق إجراه رئيس المحكمة ،فيجوز تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات يرجع قراره السابق أو أن يعدله ، كما أنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره ،ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه أن لايعدل عنه تعسفياً في غير سبب كي لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية فيجب العدول عنه توافر شرطان :
-
أن تتغير الظروف التي صدر في الضوئها القرار السابق أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند
إصدار ذالك القرار.
-
أن لا يكون في الإجراء الجديد مساس بحق مكتسب بالغير حسن النية من جراء إصدار القرار السابق.

اختصاصات رئيس المحكمة
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بالمغرب

القضاء الاستعجالي في المادة التجارية
رئيس المحكمة
من هو رئيس المحكمة

اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية بالمغرب

أعضاء المحكمة

رئيس المحكمة العليا

دور القاضي في المحكمة

أقسام المحكمة

تعريف المحكمة

عدل القاضي في المحكمة

تعليقات