مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
المحامي طلال طلب الشرفات
المقدمة
تزايدت عمليات غسل الأموال في العالم نتيجة
لتنامي نشاط عصابات الاجرام المنظمة بالذات في مجال المخدرات، ومنذ السنوات
القليلة الماضية اخذت قضية غسيل الأموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها تحتل
الموقع الابرز في اجندة السياسة العالمية وذلك جنبا إلى جنب مع قضايا (الإرهاب
الدولي).
ونظراً للخلط الواضح بين الأحكام المتعلقة
بعمليات مكافحة غسيل الأموال الناشئة عن المخدرات والجهود الدولية المتعلقة
بالقضاء على (الإرهاب الدولي) فقد رأيت أن ابحث في هذا الموضوع الهام والذي بات
يشكل ذروة الاهتمام العالمي بعد الأحداث التي وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة الأمريكية،
خصوصا وان مصدر الأموال التي تمول (الإرهاب) هي أموال نظيفة ولكن تستخدم بطريقة
تخالف القوانين والأعراف الدولية أحيانا في حين أن الأموال التي يتم غسلها من
عوائد تجارة المخدرات والرقيق والفساد وهي أموال غير نظيفة اصلا.
وقد أصبحت عمليات غسيل الأموال تشكل عبئا ثقيلا
على الدول وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي
يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ضوء صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للاموال
المغسولة، فعلى الرغم من وجود تنسيق متزايد بين أجهزة المكافحة بين دول العالم إلا
أن تلك الأجهزة لا تملك طريقة كاملة عن حركة الأموال المغسولة والذي يعتقد أنها
تشكل ارقاما خيالية وتشكل أكثر من ثلث الناتج القومي لدول العالم.
وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات غسيل الأموال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى بإعتبار الحلقة التي تدور فيها تلك العمليات ومن هنا يأتي دورنا في الحديث عن مسؤولية البنوك عن عمليات غسيل الأموال ودورها في مواجهتها سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الإتفاقيات الدولية وتوصيات بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها.
أما (الإرهاب الدولي) فإن الحديث عنه سيكون
مختصرا وذلك لطغيان المفاهيم السياسية على المفاهيم القانونية خصوصا وان هناك خلط
مقصود بين الإرهاب الدولي المدان من كل الشرائع والاعتراف وحق الشعوب في مقاومة
الاحتلال الأجنبي من خلال منظمات ترفع شعار الكفاح المسلح، خاصة في ظل القرارات
الصادرة عن مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وبخصوص السرية المصرفية ومدى إمكانية الخروج عنها
في مكافحة غسيل الأموال سيكون لنا وقفة تحليلية نحاول من خلالها دراسة المبررات
للخروج على تلك السرية والآثار الايجابية والسلبية المترتبة على ذلك الخروج.
وسنتحدث عن مراحل وأساليب غسيل الأموال ودور
البنوك في تلك العمليات ومكافحتها من خلال التطرق إلى التشريعات المقارنة وبيان
اوجه القصور والخلل أن وجد.
الفصل الأولماهية جريمة غسيل الأموال
المبحث الأول
تعريف
جريمة غسيل الأموال
طفت جريمة غسيل الأموال على السطح منذ عدة عقود
وبشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن جذورها تعود إلى آلاف
السنين، ولكنها كانت تستخدم على نطاق ضيق في ظل غياب التعاون الدولي وصعوبة الإتصالات
في ذلك الحين، وقد كانت طيلة العقود الماضية ترتبط بشكل أساسي في جرائم المخدرات
وبصورة اقل في جرائم الرشوة والتهرب الضريبي وجرائم السياسيين.
إلا أن تفاعلها المتسارع على مسرح الأحداث
العالمي تفاقم بعد الضربة المودجة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في
الحادي عشر من ايلول من العام المنصرم، فقد تنبه الساسه إلى خطورة انتقال رؤوس الأموال
غير المؤسسات المالية الكبيرة، واستخدامها من قبل ما اطلق على تسميته (المنظمات الإرهابية)
وأصبح (الإرهاب الدولي) مناط الاهتمام الرئيس في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال
بالرغم من فشل المجتمع الدولي الذريع في الاتفاق على تعريف محدد لمصطلح الإرهاب.
الا أن ما يهمنا في هذا الصدد استعراض تعريف
جريمة غسيل الأموال، فقد جاء في تعريف اللجنة الاوروبية لمكافحة غسيل الأموال
الصادر عام 1990 على أنها (عملية تحويل الأموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف
اخفاء أو انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب
جرما بتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم).
ويرى البعض بأنها (تُطهر الأموال القذرة من اللا
مشروعية، والأموال القذرة هي كل مبلغ من النقود أو كل ما يمكن تقييمه بالنقود يحصل
عليه الشخص بالمخالفة لأحكام القانون)(1).
ويرى آخرون بأنها (قبول ودائع أو تحويل أموال مع
العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء
مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمساعدة أي شخص يعد فاعلا أصليا أو شريكا في
ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونية لفعل)(2).
المبحث
الثاني
خصائص
جريمة غسيل الأموال ومبررات تجريمها
المطلب الأول
خصائص
جريمة غسيل الأموال
أولا: جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية:
بعد الإنفجار الهائل في ثورة الإتصالات وإستخدام
الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات المصرفية، أصبحت جرائم غسيل الأموال
جرائم عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدة، الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن
مواجهة تفاقم هذه الظاهرة مما جعلها تستدعي جهودا دولية دؤوبة لمواجهتها.
وبالرغم من بعض الفوائد التي تجنيها إتفاقيات
تحرير التجارة العالمية، وما يرافقها من إزالة العوائق الجمركية واستخدام التجارة الإلكترونية
وشيوع المناطق الحرة وعمليات الخصخصة، إلا أن لكل ذلك إثر قد يكون سلبيا في تنشيط
عمليات غسيل الأموال خصوصا وان كثير من التشريعات لبعض الدول تفتح المجال لتنامي
عمليات غسيل الأموال من خلال تسهيل إمكانية انشاء الشركات الوهمية والتحويلات الإلكترونية
واستخدام بطاقات الصراف الآلي، والتي غدت الظاهرة الأبرز شيوعا في العمليات
المصرفية(3).
ثانيا: جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة:
إذا نظرنا إلى جرائم غسيل الأموال، بإعتبارها من
الجرائم الدولية الخطرة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا ومباشرا على الإقتصاد الدولي نجد
أن من أهم سماتها في الاغلب أنها جريمة منظمة، وهي تفترض تعدد الجناة ووحدة
الجريمة ماديا ومعنويا بحيث يساهم كل منهم بعنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في
الجريمة، واذا ما ادركنا أن المصدر الأساس لعمليات غسيل الأموال تتأتى من تجارة
المخدرات نجد أن وصف جرائم غسيل الأموال بالجرائم المنظمة هو امر بديهي وواقعي.
ثالثا: لجوء غاسلي الأموال إلى الوسائل التقنية
الحديثة لتفادي كشف عمليات غسيل الأموال:
قلنا فيما سبق أن الثورة التكنولوجية الحديثة في
مجال الإتصالات والعمليات المصرفية قد ساهمت إلى حد بعيد في تفاقم مشكلة غسيل الأموال،
فقد أصبحت العمليات التي تتم عبر الإنترنت والهاتف الجوال والتحويلات الإلكترونية
هي السمة الغالبة، ومن هنا فقد تطورت وسائل اخفاء عمليات غسيل الأموال خصوصا إذا
ما ادركنا أن عمليات غسيل الأموال تتم من خلال شبكات دولية تمتاز بالتخطيط المحكم(4).
ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي فإن حجم
عمليات غسيل الأموال يتراوح ما بين 590 مليار إلى 1,5 تريليون دولار سنويا، أي ما
يعادل 2- 5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي، ويقدر البعض أن اجمالي
الدخل المتحقق من عمليات المخدرات يعادل 688 مليار سنويا منها 5 مليارات في
بريطانيا و 33 مليار في اوروبا و 150 مليار في الولايات المتحدة الأمريكية و 500
مليار في باقي دول العالم، وان هناك مجموعة منهم من المهنيين المتخصصين ومن حملة
الدرجات العليا، وبالتالي فقد أصبحت عمليات غسيل الأموال صناعة لها اطقمها، وتأتي
في المرتبة الثالثة بين الصناعات العالمية حسب القيمة(5).
المطلب
الثاني
مبررات
تجريم غسيل الأموال
تعددت المبررات التي ساقها المشرعون في الدول المختلفة
لتجريم غسيل الأموال، ذلك أن تلك العمليات من شأنها أن تهدد أركان الإقتصاد
العالمي ككل والاقتصاديات المحلية بشكل اخص، وبإستعراض كافة التشريعات في الدول
التي تملك مقومات الدولة لا تكاد دولة تجيز أو تشرّع عمليات غسيل الأموال حتى وان
كانت تشريعاتها قد سكتت عن تجريمها ولم تخرجها البتة من نطاق اللامشروعية.
وبالرغم من قدمها إلا أنه يمكن تصنيفها على أنها
جريمة عصرية انطلاقا من طفرة الاهتمام الدولي بعمليات غسيل الأموال بعد تنامي
تجارة المخدرات واحداث الحادي عشر من ايلول التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية،
حتى أن الاسلام من اوائل التشريعات التي حاربت هذه العملية لأنها تؤدي إلى اضعاف
الدخل القومي وتشويه نمطي الانفاق والاستهلاك وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات
وانهيار المؤسسات والاسواق المالية، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة
العربية السعودية والذي يحمل الرقم 91 لسنة 1402هـ والذي جرّم التستر بإعتبار أن
المبالغ التي يحصل عليها الوطن من الأجنبي للتستر عليه يعتبر مالا بلا عوض حرمه
الحق سبحانه وتعالى في قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(6).
ويمكن اجمال أهم مبررات تجريم عمليات غسيل الأموال
بمايلي:
أولا: تهديد الجوانب الإقتصادية والسياسية
والاجتماعية للدول:
وفقا لآخر الاحصائيات الدولية حول قيمة الأموال
التي يجري غسيلها نجد أنها ارقام مذهلة تنذر بخطر وشيك، وخاصة في أركان الإقتصاديات
العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا واليابان وكندا، وكل ذلك يؤدي كما
قلنا إلى إختلال التوازن في انماط الانفاق وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات
وزيادة التضخم وانهيار سعر الصرف للعملات، وهو ما يشكل ارباكا للخطط الإقتصادية
خصوما إذا ما ادركنا أن تلك الأموال لا تقيم في الدول التي يجري غسيلها فيها إذا
سرعان ما تنتقل إلى مكان آخر ولا تساهم بأي نشاط ايجابي في دعم اقتصاديات الدولة.
وفي المجال السياسي فإن عمليات غسيل الأموال تؤدي
إلى إستشراء الفساد المالي والاداري، ويصبح أصحاب القرار حلقة من حلقات اخفاء
المشروعية على تلك الأموال وتزداد نسب الجرائم وعمليات الاغتيال وتسميم السلطات
التشريعية والقضائية، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في الدول المشهورة بعمليات غسيل الأموال.
ثانيا: أن تلك العمليات قد تؤدي إلى انهيار
المؤسسات المالية والمصارف والبنوك:
إن إستخدام البنوك في عمليات غسيل الأموال هي من
الوسائل الاكثر شيوعا، وعليه فإن قبول البنوك بإيداع أموال مشبوهة فيها يؤدي إلى
فزع العملاء الشروعين وسحب ارصدتهم واموالهم، مما يؤدي إلى انهيار تلك البنوك
لأنها تعتمد في نشاطها على أموال المودعين وهو ما حدث مع بنك الاعتماد والتجارة
الدولية بعد تورطه مع عصابات المخدرات في فلوريدا، مما دفع الولايات المتحدة
وبريطانيا إلى القيام بتصفيته مما رتب خسائر قدرت بمليارات الدولارات، وبالتالي
فإن عمليات غسيل الأموال تهز الثقة بالقطاع المصرفي والذي يشكل ركنا أساسيا في
اقتصاد السوق، اضافة إلى أن البورصات التي تستقبل اموالا ناشئة عن جرائم اقتصادية
سرعان ما تنهار(7).
رابعا: تفشي الجريمة في المجتمع:
قلنا أن من أهم مصادر الأموال غير المشروعة تجارة
المخدرات، وبالتالي فإن تنامي هذه الظاهرة يؤدي إلى إزدهار نشاط عصابات المخدرات
وادخالها إلى الدول مما يؤدي إلى تفشي الجريمة وإنهيار القيمة الإجتماعية وشيوع الإنحلال،
إضافة إلى أن مساعدة المجرم في جني ثمار جريمته يناقض أهم المبادىء الأساسية في
الاسباب الموجبة للتجريم والعقاب(8).
المبحث الثالثالتكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال
إختلف فقهاء القانون في تكييف جريمة غسيل الأموال
من الناحية القانونية، منطلقين في ذلك من أسس تقليدية في بعضها وأسس حديثة في
بعضها الآخر، ومن هنا سنحاول إستعراض هذه الأسس ووجهة نظر كل فريق والدلائل التي
يستندون عليها.
والتكييف القانوني عملية ذهنية تهدف إلى إعطاء
الفعل الوصف الذي ينطبق عليه في التشريع الجزائي، وهو بالتالي ليس ركنا من أركان
الجريمة أو عنصرا من عناصر الركن القانوني، وانما شرط لخضوع الفعل لأحد النصوص من
نصوص التجريم(9).
ويرى البعض أن التكييف القانوني هو التجسيد الذي
يمارسه القاضي تطبيقا لمبدأ الشرعية استنادا إلى مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة الا
بنص، وضرورة ايجاد الوصف وذلك عندما يكون النص فضفاضا غير واضح المعالم أو ضيّقا
وقاصرا(10).
ومن هنا سنقوم بمعالجة التكييف القانوني لجريمة
غسيل الأموال من خلال مطالب اربعة:
المطلب الأول
إعتبار
غسيل الأموال من قبيل المساهمة الجنائية
يفترض هذا الرأي ارتباط فعل غسيل الأموال بالجريمة
الاصلية وإعتباره مساعدا في تنفيذها أو ميسرا لوقوعها وإعتبار أن الجريمة الاصلية
ناشئة عن تظافر كل هذه العوامل بما فيها غاسل الأموال من خلال تعدد الجناه ووحدة
الجريمة، على أن يتوافر العلم المسبق لغاسل الأموال بالجريمة التي اودع متحصلاتها
لديه.
إلا أن ما يؤخذ على هذا الرأي على استيعاب غسيل الأموال
لأن من أهم شروط عقاب المساهم الجرمي أن يكون فعله معاصرا أو سابقا لوقوع الجريمة
الاصلية وليس لاحقا، وخاصة إذا اقتصر دور البنك على الاهمال في رقابة مصدر الأموال
غير النظيفة أو جهة التمويل، وبالتالي فإن فعل المساهمة الجنائية تفترض الفعل
الايجابي وليس مجرد الامتناع عن عمل ما(11).
وكذلك فإن غسيل الأموال يتمثل أحيانا بقبول بنك أو
مؤسسة مالية بإيداع أو تحويل أو إستثمار أموال متحصلة من جريمة، وهو بذلك ينتهج
قواعد العمل المصرفي التي تنظم عمله وهنا يأتي التساؤل عن عدم مشروعية نشاطه،
وعليه لا يمكن وصف نشاطه بأنه سبب في ارتكاب الجريمة بل أن دوره في هذه الحالة
يأتي في تمكين الفاعلين من التمتع بثمار جريمتهم وهنا ينهار عنصر أساسي من عناصر
الركن المادي للجريمة وهو علاقة سببية بين الفعل والنتيجة(12).
المطلب
الثاني
مدى إعتبار
غسيل الأموال من الاعمال المكونة لجريمة اخفاء الاشياء
ذات
المصدر غير الشرعي
قلنا أن المشرع الأردني لم يسن قانون خاص لمكافحة
غسيل الأموال وان الأمر ينطلق من تعليمات البنك المركزي في مجال مكافحة غسيل الأموال
والرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وهنا يبرز تساؤل هل يمكن إعتبار
غسيل الأموال من عناصر جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة؟
بالرجوع إلى المادة 83 من قانون العقوبات الأردني
نجد أنها تنص على أنه (فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 80
من هذا القانون، من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية
الغير والتي نزعت منه أو اختلست أو حصل عليها بإرتكاب جناية أو جنحة عوقب بالحبس
مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا).
وبإمعان النظر في هذا النص، وبالرغم من أنه
التكييف الاقرب في ظل غياب النص الصريح وعمومية هذا النص وإمكانية استيعاب إستثمار
العوائد المتحصلة من الجرائم وعلى الاخص جرائم المخدارت، إلا أنه يؤخذ على هذا
الرأي أن الاخفاء هو الركن المادي للجريمة وعندها هل يعتبر القبول بالإيداع أو
التحويل أو الاستثمار وهو نشاط ايجابي مرتكبا لجريمة الاخفاء؟ وكذلك فإن الحيازة
هي أساس جريمة الاخفاء، فهل يعتبر البنك حائزا في عمليات التحويل والإيداع؟(13).
ويرى البعض إلى إمكانية الاستناد إلى قاعدة تطهير
الدفوع في الأوراق التجارية لغايات غسيل الأموال وخاصة إذا كان الحامل حسن النية
في حال تحويل تلك الأموال إلى اسناد قابلة للتداول وخاصة تلك الدفوع التي تقوم على
عدم مشروعية السبب.
المطلب الثالثضرورة حسن التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال
نظرا لحالة الذهول التي عاشها العالم بعد أحداث
ايلول من عام 2001 وبالرغم من وجود جهود دولية لحث الدول على اصدار قوانين لمكافحة
غسيل الأموال الا أن تلك الجهود تسارعت بعد تنامي ما سمي بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
بالرغم من اصرارنا على القول بأنه لم يتم بعد حسم ايجاد تعريف محدد للارهاب.
وبالرغم من ذلك الا أن الحاجة ملحة بالفعل لايجاد
نصوص واضحة تحسم هذا الأمر وتبعد إمكانية التفسيرات المتناقضة والاجتهادات والتي
غالبا ما تخضع لإعتبارات سياسية وليست قانونية، وخاصة تلك المتعلقة بنشاطات
المنظمات الإرهابية، وجرائم السياسيين اما فيما يتعلق بأنشطة عصابات المخدرات فإن
الجهود الدولية متناغمة ومتوافقة في بذل كل ما يمكن لمواجهة آثار انشطة هذه
الجريمة الخطرة.
في الأردن لم يصدر بعد قانون متكامل لمكافحة غسيل
الأموال بالرغم من أن هناك مشروع للقانون ما زال يدرس في اروقة ديوان التشريع ومنذ
فترة آملين أن يرى النور قريبا وآخذا بعين الإعتبار قواعد العدالة ومصلحة الوطن
العليا.
إلا أنه ما زال يعمل في الأردن بتعليمات مكافحة
غسيل الأموال رقم 10 لسنة 2001 والصادرة عن البنك المركزي الأردني سندا لأحكام
المادة 99/ب من قانون البنوك وهو ما يقتضي الارتقاء بالنص القانوني إلى مرحلة
القانون.
ونحن نرى أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة لها
أركانها وخصائصها وحتى أن كانت بعض النصوص الخاصة قد عالجت بعض آثارها إلا أنها
كجريمة تفترض وجود نص خاص بجرمها بل إن الأجدى هو سن تشريع خاص ينظم أحكامها
وآثارها وخصائصها وهو ما لم يفعله بعد المشرع الأردني، إلا اننا نشاطر المشرع الأردني
في ضرورة التأني في وضع قانون لمكافحة غسيل الأموال خصوصا في ظل الضغوط الدولية
المحمومة لوضع قوانين تكافح ما يسمى (بالإرهاب) وإن كان قد ورد عليه نص في قانون
العقوبات المعدل.
المطلب
الرابع
أركان
جريمة غسيل الأموال
تتكون جريمة غسيل الأموال كغيرها من الجرائم من أركان،
ويتمثل ركنها المادي في الجريمة الأصلية التي أوجدت الأموال غير النظيفة كالمخدرات
أو الرشوة أو الإرهاب، ويكون السلوك المكون للجريمة من خلال تحويل الأموال أو
نقلها أو إخفائها أو مصدرها أو مكانها أو حيازة أو إستخدام هذه الأموال وكل ذلك مع
علمه بمصدرها غير المشروع، وهي بالتالي من الجرائم العمدية التي لا يتصور فيها
التقاعس أو الإهمال كأساس للمسؤولية الجزائية، كما أنها من الجرائم المستمرة وإن
كان هناك من يرى أن عمليات التحويل من الجرائم الآنية.
المراجع
1. د.
ابراهيم الحمود، ظاهرة غسيل الأموال واثرها على الإقتصاد الوطني، ندوة عقدتها مجلة
الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويتي، السنة العشرون، العدد الثالث.
2. عبد
القادر غالب، غسيل الأموال، دراسة قانونية نشرت في مجلة اتحاد المصارف العربية،
العدد 232، المجلد 2، لسنة 2000.
3. اروى
الفاعوري وايناس قطيشات، جريمة غسيل الأموال (المدلول العام والطبيعة القانونية)،
دار وائل، الطبعة الاولى 2002.
4. اروى
الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق ص34.
5. حسن
العالي، صحيفة الوطن الكويتية.
6. صحيفة
الجزيرة السعودية، العدد 10489، الطبعة الاولى، 25 ربيع الأول 1422هـ.
7. حمدي عبد
العظيم، صحيفة الجزيرة، مرجع سابق، ص2.
8. اروى
الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق ص35-37.
9. د. محمود
نجيب حسني، شرح قانون العقوبات/القسم العام، ص77.
10. اروى
الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق ص123.
11. منصور
الصرايرة، مشكلة غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، ص9.
12. د. محمود
نجيب حسني، شرح قانون العقوبات / القسم العام، مرجع سابق ص464.
13. محمد
الصباغ، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة، ص28 وما بعدها.
الفصل
الثاني
مراحل وأساليب
غسيل الأموال
المبحث الأول
مراحل
غسيل الأموال
أولا: الإيداع أو الإحلال PLACEMENT:
وتعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة من
خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو السندات أو
الشيكات السياحية والمشاركة في مشاريع استثمارية قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم
بيع تلك الأسهم ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي تم فيه الإيداع، ويتم
عادة اللجوء إلى الأوراق التجارية أو اوامر الدفع من خلال كتابة المبالغ النقدية
على تلك الأوراق وتسهيل حركة تلك الأوراق أو إيداع تلك الأوراق في البنوك التجارية
بحيث تنصهر في عملياته المتداخلة، أو إستخدام البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات
الاقراض وشركات الصرافة التي يتم استخدامها في عمليات التحويل على أساس أن تلك الأموال
تعود لشركات الصرافة نفسها(14).
وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل صعوبة بإعتبار
أن غاسل الأموال يكون طرفا في المعادلة، ولذلك غالبا ما يتم اللجوء إلى المناطق
الريفية وتسعيب النشاطات التجارية كي تظهر في النهاية أن تلك الأموال حصيلة معقولة
لتلك الأنشطة(15).
ثانيا: مرحلة التغطية LAYERING:
وتتم هذه المرحلة بعد دخول الأموال إلى القطاع
المصرفي، وذلك من أجل فصل هذه الأموال عن نشاطاتها الاصلية غير المشروعة، ويتم ذلك
من خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة وكل ذلك من أجل اخفاء مصادر هذه الأموال،
وتتميز هذه المرحلة بإعتبارها المرحلة التي يكون كشف مصادر تلك الأموال أكثر
صعوبة، ويكون ذلك من خلال إستخدام الأوراق المالية التي من السهل تحويلها كخطابات
الضمان وشيكات الصرف والاسهم والسندات وعمليات الدفع من خلال الحساب، حيث يقوم
البنك الأجنبي بفتح حساب في أحد البنوك المحلية ويقوم عملاء البنك الأجنبي بالسحب
والإيداع في ذلك الحساب لإدارة انشطتهم المشبوهة وشراء رؤوس الأموال ذات القيمة
العالية ومن ثم إعادة بيعها(16).
ومع التطور التكنولوجي أصبح غاسلو الأموال يلجأون
إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمويه نشاطاتهم من أجل محو الآثار الجرمية وذلك
كون تلك العمليات تتسم بالسرعة والمسافات البعيدة والقدرة على اخفاء الاسم ومحو
اية آثار محاسبية في هذا الإطار(17).
ثالثا: مرحلة الدمج INTEGRATION:
تعتبر هذه المرحلة الأخيرة في عمليات غسيل الأموال
وتمتاز بعلنية نشاطاتها، وذلك من خلال دمج هذه الأموال في الدورة الإقتصادية
وخلطها في بوتقة الإقتصاد الكلي بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة ذات المصدر
المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة واضفاء الطابع القانوني على أعمالها،
بحيث يصعب معها إكتشاف امرها بإعتبارها قد خضعت لعدة مستويات من التدوير وعلى
مراحل زمنية متباينة ولا يمكن في هذه الحالة كشفها إلا من خلال أعمال الجاسوسية
والمخبرين السريين والأعمال الاستخباراتية وحظوظ المصادفة والتي لا يمكن الركون
عليها كأساس لمكافحة عمليات غسيل الأموال(18).
المبحث
الثاني
أساليب
غسيل الأموال
المطلب الأول
الأساليب
التقليدية
أولا: تهريب وتبادل العملات:
ويمكن وصف هذه العملية من خلال وضع الأموال
المشبوهة في حساب جار في أحد البنوك ومن ثم يصار إلى تحويلها أو نقلها إلى حساب آخر
من خلال حركات متعددة ومتشابكة بحيث يصعب معها التمييز في هذه الحسابات بين الأموال
النظيفة وغيرها من الأموال القذرة، كما أن من عمليات تسهيل تلك الاجراءات السياسات
المالية والنقدية في الدول النامية، والتي ترغب في تشجيع الاستثمار الأجنبي لتحسين
وضع الإقتصاديات الوطنية، الأمر الذي يرغمها في بعض الأحيان على إتخاذ إجراءات
تشريعية واقتصادية للتأقلم مع الوضع الاقتصادي العالمي ترتب السماح بعمليات نقل الأموال
وتحويلها دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها
البنوك المركزية، هذا بالاضافة إلى الأساليب التقليدية كالنقل عن طريق الشاحنات
عبر الحدود والطائرات والبواخر وغيرها(19).
ثانيا: إستخدام الشركات الوهمية(20):
ويتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها
لا تمارس في الواقع اية نشاطات فعلية أو مشاريع، ويتم فتح حسابات بإسم الشركة
داخلية وخارجية وتكون بالتالي الملاذ القانوني لمحاولات عمليات غسيل الأموال،
وتكون هذه الشركات منتشرة بصورة فعلية في الدول التي تفتقر إلى الرقابة المحكمة أو
تمتاز بمنظومة سرية العمليات المصرفية وإستقرار البيئة النقدية والسياسية أو
وقوعها على خطوط التجارة العالمية وسهولة الدخول والخروج منها وسهولة الاجراءات
المتبعة في تأسيس الشركات أو شرائها.
ثالثا: الصفقات الوهمية ودور السمسرة والقمار
وشراء الأصول المادية(21):
وتستخدم الصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية
في عمليات غسيل الأموال، ويتأتى ذلك من خلال إستخدام الأسعار العالمية وتضخيم
الأرقام الفعلية واستخدام الفواتير الزائفة وكل ذلك لغايات تبرير الأموال المتأتية
كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الارباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك، اضافة إلى
إمكانية إستخدام وسائل شراء الأصول المادية كالسيارات والمعادن النفيسة لتلك العمليات
من خلال إعادة بيعها، ولذلك يمكن إستخدام دور السمسرة من خلال تمويل كميات كبيرة
من المال إلى السماسرة لشراء اسهم أو سندات أو عقارات بأسمائهم أو بأسماء آخرين
وذلك بأسعار مبالغ فيها وخاصة في مجال العقارات، ويمكن ايضا إستخدام دور القمار
لعمليات غسيل الأموال من خلال شراء كوبونات القمار، ومن ثم يطلب تسليم المبلغ إلى
شخص آخر تسليما نقديا أو من خلال فتح حساب بإعتبار الأخير قد ربح ومن ثم من
السهولة بمكان أن يدعي الأخير أن تلك المبالغ قد ربحها من القمار.
المطلب
الثاني
الأساليب
التكنولوجية المتقدمة
برزت الأساليب التكنولوجية المتقدمة كإحدى
الوسائل السريعة لعمليات غسيل الأموال الأمر الذي تضيع معه إمكانية الرقابة على
مصدر تلك الأموال، وتبرز اهمية الوسائل الإلكترونية المتقدمة والتي جاءت كنتيجة
لثورة الإتصالات وتطور شبكتها من خلال المقارنة بين الوسائل التقليدية والوسائل
الحديثة في مراحل عمليات غسيل الأموال ففي الوسائل التقليدية يتم الاعتماد عبر الإيداع
في المصارف وعمليات التهريب عبر الحدود غير المأمونة لعمليات الإيداع في حين يتم إستخدام
الوسائل الحديثة كالبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومن خلال الإنترنت عبر منظومة
حماية وتشفير لضمان سرية عمليات الإيداع(22).
اما من حيث التوظيف، ففي الوسائل التقليدية يتم
من خلال الحوالات المالية أو عبر وسائل دفع غير نقدية كالشيكات السياحية
والكمبيالات المسحوبة على بنوك في الخارج، اما في الوسائل الإلكترونية فتتم عبر
سلسلة من العمليات المعقدة والسريعة والمتعاقبة والتي يمكن معها فصلها عن مصدرها
غير المشروع.
وبخصوص مرحلة الدمج، فإنها تكون في الوسائل
التقليدية عبر الصفقات الوهمية والفواتير الزائفة واعمال دور القمار والسمسرة، اما
في الوسائل الإلكترونية فتتم من خلال شراء الاصول المادية ولعب القمار بواسطة
البطاقات الائتمانية وذلك بواسطة الحاسب الشخصي دون وساطة البنوك، وعلى نحو من
الدقة والسرعة والسرية بحيث يصعب معه إمكانية تعقبها، ويمكن تخليص الأدوات
التكنولوجية الحديثة بمايلي:
1. أجهزة الصراف الآلي AUTOMATED TELLER MACHINES(23).
2. الخدمات
المصرفية الإلكترونية ONLINE
BANKING:
ويمكن استخدامها في مرحلتي التغطية والدمج.
3. بنوك الإنترنت
INTERNET
BANKS:
وتستخدم في عمليات الحوالات الإلكترونية دون إمكانية
تحديد هوية المتعاملين بدقة إذا كان البنك الآخر في دولة أخرى.
4. النقود الإلكترونية
والتشفير CODING, E.
MONY.
5. الإتصالات
الإلكترونية ELECTRONIC
COMMUNICATIONS.
6. البطاقات
الذكية SMART
CARD:
وذلك من خلال أنظمة FEDWIRE, SWIFT, CHIPS.
المراجع
14. اروى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق،
ص70-72.
15. د. عبد العزيز محمد، المخدرات وظاهرة غسيل الأموال،
ص53.
16. منصور الصرايرة، مشكلة غسيل الأموال، ص13-14.
17. رمزي القسوس، غسيل الأموال (جريمة العصر) ص35.
18. رمزي القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، مرجع
سابق ص35-36.
19. اروى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق
ص77-79.
20. د. نائل عبد الرحمن، جرائم تبييض الأموال، ندوة
بالتعاون مع اكاديمية نايف الامنية.
21. د. نائل عبد الرحمن، جرائم تبييض الأموال،
المرجع السابق.
22. اروى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق،
ص86-96.
23. رمزي القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، مرجع
سابق ص41-43.
الفصل
الثالث
مسؤولية
البنوك عن غسيل الأموال
المبحث الأول
دور
البنوك في تسهيل عملية غسيل الأموال
تعتبر البنوك من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال
غير المشروعة ونظرا لما تتمتع به البنوك من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها
وتداخلها فإن لها الدور الأبرز في ابعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير
المشروعة واضفاء صفة المشروعية عليها، ويمكن أن يكون دور البنوك أكثر وضوحا مع
تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وليس بالضرورة أن
تكون البنوك على علم بمصادر تلك الأموال إلا أن الخدمات الإلكترونية الحديثة يمكن
استخدامها بصورة مخالفة للقانون خصوصا وان اغلب تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية
الرقابة عليها تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف، اضافة إلى القوانين التي تمنح
الحسابات سرية التعامل المصرفي وعدم قابليتها للكشف إلا بظروف خاصة تضفي صعوبة
اضافية على البنوك في هذا الشأن، ويمكن البحث في دور البنوك من خلال مطلبين.
المطلب الأول
المؤشرات
التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال(24)
قد يصعب في اغلب الأحيان التكهن مسبقا بمصادر الأموال
غير المشروعة ولكن يمكن الاعتماد على موظفي المصارف اللذين يتوجب أن يكونوا مؤهلين
ومدربين ويمتازون بالدراية والحصانة لكشف أو التنبؤ بأن الأموال المودعة أموال
مشبوهة وذلك من خلال مؤشرات يمكن تصنيفها إلى مؤشرات عامة ومؤشرات خاصة.
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات
غسيل الأموال:
أولا: المؤشرات العامة:
1. إذا كانت
عناصر العملية البنكية تدل على غاية غير مشروعة كالغموض واللامعقولية.
2. السحب
المفاجىء والسريع للأ رصدة دون مبرر معقول.
3. إذا تعدت
العمليات النطاق المعتاد في التعامل.
4. التناقض
بين عمليات العميل ومعرفة المصرف به.
5. الحركة
المفاجئة والمتضخمة لحساب صنّف على أنه حساب راقد.
ثانيا: المؤشرات الخاصة:
1. الإيداع
النقدي الكبير بشكل غير معتاد.
2. فتح حساب
دون معلومات كافية أو تقديم معلومات مضللة لا يتمكن البنك التحقق منها بسهولة.
3. من يكتشف
في ارصدته عملات مزيفة بشكل واضح ومتكرر.
4. شراء
عملات اجنبية وبمعدلات متكررة.
5. الحسابات
المتعددة والإيداع المتكرر بمبالغ لا يتم التبليغ عنها.
6. الحوالات
المالية الخارجية والمتضمنة اوامر بالدفع نقدا.
7. عمليات الإيداع
والسحب المتكرر من خلال أجهزة الصراف الآلي وتجنب الاتصال المباشر مع البنك.
8. الحوالات
المتعددة في حساب واحد بمجاميع ضخمة.
9. التغير
المفاجىء لموظفي بعض البنوك المتعاملين مع الجمهور وبشكل غير مبرر.
ثالثا: الاجراءات الواجب اتباعها من البنوك
لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال(25):
1. اعرف
عميلك.
2. ضمان
وجود آثار للعمليات.
3. التقيد
بالقوانين والتشريعات وتعليمات البنوك المركزية.
4. التعاون
مع البنوك الأخرى والأجهزة الرقابية.
5. الاجتهاد
واجب.
6. الرقابة
الذاتية للبنوك.
7. البرامج
التدريبية للموظفين.
8. عدم فتح
حسابات وهمية أو لأشخاص مجهولي الهوية.
المطلب
الثاني
إشكالية
التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي
نظرا لما تتمتع به العمليات المصرفية الحديثة من إستخدام
احدث الوسائل التكنولوجية المعقدة والتي تسهل عملية غسيل الأموال وما يرافق تلك
العمليات من وجود مبدأ سرية العمل المصرفي وعدم جواز افشاء اية بيانات تتعلق
بالعملاء برزت إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وتلك القواعد.
وبالرجوع إلى قانون البنوك الأردني رقم 18 لسنة
2000 نجد أنه ورد في المادة 72 "على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات
العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه، ويحظر إعطاء اية بيانات عنها بطريق
مباشر أو غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من أحد
ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب احدى الحالات
المسموح بها بمقتضى هذا القانون ويظل الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة ما بين
العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".
اضافة إلى أن قانون البنوك قد وسع قاعدة الحظر
لتشتمل من يطلع على تلك الحسابات بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير
مباشر ووضع جزاءات في المادة 75 وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة
المالية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبالرغم من وجاهة الأسباب الإقتصادية التي تبرر
السرية المصرفية إلا أن التوفيق ممكن بين مكافحة غسيل الأموال وسرية العمل المصرفي
إذا اعتبرنا أن الاصل سرية العمل المصرفي والاستثناء هو الخروج على هذه السرية وقد
ورد في قانون البنوك وفي المادة 74 الحالات التي يجوز فيها الخروج على سرية العمل
المصرفي ليس من بينها اقتضاء الكشف عن جناية أو جنحة إذا كانت هناك دلائل لوقوعها
كما فعل المشرع المصرفي(26).
ونحن نرى أنه يتوجب عدم التوسع في الخروج على
السرية المصرفية لما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية خصوصا إذا ما ادركنا أن
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تطالب بالخروج على تلك السرية هي
أحرص الدول عليها ادراكا منها لمصالحها الإقتصادية.
المبحث
الثاني
تجريم
نشاط غسيل الأموال
المطلب الأول
موقف
التشريعات الأردنية من تجريم غسيل الأموال
يعتبر الأردن من الدول النظيفة بشكل عام من نشاط
غسيل الأموال ومرد ذلك أن الأردن لا يعتبر من الدول المنتجة أو المستهلكة للمخدرات
ولا يصنع الأسلحة، ولكن ونظرا لموقع الأردن المتوسط فقد برزت مشكلة إتخاذ الأردن
كنقطة مرور في تجارة الأسلحة والمخدرات، وهو ما جعلها تسعى جاهدة لمكافحة عمليات
غسيل الأموال، وان لم تتطرق التشريعات إلى الاشارة مباشرة إلى مصطلح غسيل الأموال
الا أنها عالجت الآثار الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة والنقود
المزورة وغيرها.
أولا: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية:
صدر
القانون رقم 11 لسنة 1988 بإسم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ونصت بنوده على
تجريم مجموعة من الأفعال ذات الصلة بعمليات الإتجار غير المشروع بالمخدرات،
كالاستيراد والتصدير والحيازة والنقل والانتاج والصنع والتعاطي والزراعة والاتجار
وتسهيل الحصول عليها واخفائها.
فقد ورد في المادة 15 من هذا القانون على أنه:
أ- يحكم بمصادرة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات
عقلية وبذورها والأجهزة والآلات والأوعية ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب
الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير من حسني النية.
ب- للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية
للأموال العائدة للأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال عائدا لأحد الأفعال المحظورة بموجبه
وللمحكمة أن تقرر الغاء الحجز عليها ومصادرتها.
ثانيا: قانون البنوك:
صدرت تعليمات البنك المركزي الأردني رقم 10 لسنة
2001 سندا لأحكام المادة 93، 99 من قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 اطلق
على تسميتها تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتخاطب هذه التعليمات جميع
البنوك والمؤسسات المصرفية في الأردن وفروعها في الخارج، وعلى البنوك التابعة
بالقرار الذي يمكن تطبيق مضمون هذه التعليمات عليها وشركات الصرافة.
وقد اوجبت هذه التعليمات على البنوك التحقق
والتثبت من الهوية الحقيقية لطالب فتح الحساب سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا،
وفي مجال الأشخاص الإعتباريين ضرورة التحقق من الكينونة القانونية للشخص الإعتباري،
وحظرت فتح الحسابات الوهمية أو بالرسالة وضرورة التحقق من شخصية المودع إذا كان
المبلغ المودع أكثر من عشرة آلاف دينار.
كما حثت على بذل العناية القصوى واخذ الحذر عند
طلب تسهيلات مصرفية لقاء حجز ودائع أو عند تأجير صناديق الأمانات أو لدى تحصيل
شيكات اطراف ثالثة غير معروفة خارج المملكة أو عند طلب تنفيذ عمليات مصرفية أو
صفقات معقدة تثير الشك وعمليات شحن النقد غير المسجلة اصوليا وضرورة بذل العناية
الخاصة في هذا المجال.
ثالثا: قانون الجمارك وقانون صيانة أموال الدولة:
ورد في قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وفي
المادة 206 منه على أنه "الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي
استعملت في التهريب... الخ" اما في قانون صيانة أموال الدولة فقد اجاز
القانون لمحكمة خاصة تشكل من رئيس محكمة استئناف عمان وعضوية اثنين احدهما من
ديوان المحاسبة والثاني من وزارة المالية لا تقل درجتهما عن الثانية، التحقيق في
اية أموال منقولة نجمت عن ارتكاب جريمة من جرائم الاختلاس أو السرقة أو الإحتيال أو
إساءة الائتمان أو إستثمار الوظيفة وتم تهريبها أو التصرف بها لأي شخص كان من قبل
الموظف المشتبه به، ولها عند التحقق إعادة قيد تلك الأموال باسم الموظف العام
ليصار إلى مصادرتها بعد ذلك، ويستثنى من ذلك الغير حسن النية، ولا يشمل هذا الإختصاص
إلا الموظفين العموميين ولأموال كانت في الأساس أموال عامة.
المطلب
الثاني
موقف
التشريعات الأخرى من عمليات غسيل الأموال
أولا: القانون المصري:
صدر في مصر قانون مكافحة غسيل الأموال وقد اجيز
من قبل مجلس الشعب بعد مواجهة ساخنة بين بعض اعضاء المجلس وممثلي الحكومة، وقد
اصدرت الهيئة العامة لسوق المال في مصر تعليمات لشركات السمسرة في الأوراق المالية
المسلمة لها بأنها ليست ناجمة عن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من
هذا القانون.
ويحدد القانون الجرائم التي يعتبر المال الناتج
عنها قذرا، ومن ضمنها جرائم زراعة وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة وسرقة المال
والرشوة والاتجار في الاسلحة والدعارة والأموال المتحصلة من العمليات الإرهابية،
ويرى بعض النواب انهم يخشون على الأموال التي تخص حركات المقاومة الشعبية مثل
منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي وذلك في حال تصنيفها على أنها
منظمات ارهابية في حين أنها تدافع عن حقوق مشروعة.
ثانيا: القانون القطري:
صدر القانون القطري لمكافحة غسيل الأموال ويشتمل
على كافة النصوص الواردة في التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة
بمكافحة غسيل الأموال، ويفرض القانون عقوبة السجن لمدد تتراوح بين 5-7 سنوات
وغرامة مالية كبيرة على كل من يشترك في عمليات تبييض الأموال، ويوجب القانون
والتعليمات المتعلقة به بالتحقق من اية تعامل مصرفي يزيد عن 30 ألف ريال قطري.
وكذلك فقد صدرت قوانين لمكافحة غسيل الأموال في
كل من البحرين والامارات العربية المتحدة، وهناك مشاريع قوانين قيد الدراسة في كل
من الأردن والسعودية والكويت وبعض الدول العربية الأخرى.
ثالثا: القانون اللبناني:
تعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة الواردة في
قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال خصوصا، وان نظامه المصرفي
يتمتع بالسرية المصرفية تجاه كافة السلطات القضائية والمالية والنقدية، وهو ما
يشكل مجالا يمكن الدخول من خلاله إلى عالم غسيل الأموال، وتتميز لبنان بالاستعمال
الكثيف للنقد الأجنبي والتحويل غير المشروع والمبالغ الضخمة يحولها المغتربون
اللبنانيون والتي تزيد عن ستة مليارات دولار سنويا، وقد وقعت لبنان اتفاقية بين
جمعية المصارف والمصارف المالية لمكافحة تبييض الأموال والتي تبين الحالات التي
يثور فيها الشك ومنها إعطاء وكالة غير مهني غير مرتبط بالموكل بأية علاقة مبررة،
واذا كانت العمليات وقيمتها غير متناسبة مع الوضع المالي للشخص وغيرها من العوامل.
وقد صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذين
تضمن تبييض الأموال والذي عرّف (تبييض الأموال أي اخفاء أو غياب المصدر غير
المشروع للأموال المنقولة أو غير المنقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات
والمؤثرات العقلية ...) وقد تضمن القانون المتحصلات المتأتية من الجريمة.
المطلب
الثالث
الجهود
الدولية لمكافحة غسيل الأموال
نظرا لما تشكله عمليات غسيل الأموال من خطر داهم
على الإقتصاد العالمي فقد تظافرت الجهود الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال،
ويمكن القول أن تلك الجهود قد اخذت إطارها العملي في نهاية عقد الثمانينات والتي
يمكن توضيحها من خلال الآتي:
أولا: اتفاقية فينا لعام 1988 وتتعلق هذه الاتفاقية
بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتلزم أطرافها بإضفاء صفة
الجريمة على مجموعة الأعمال التي تستهدف اخفاء المصدر الجرمي للأموال والتستر على
حركتها ووضعها ومالكها وتسهيل التعاون القضائي والاداري وتبادل المتهمين بين الدول
الاعضاء، وقد جسدت هذه الاتفاقية قناعة المجتمع الدولي بأهمية التعاون في مكافحة
غسيل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم وقد ارتكزت هذه الاتفاقية على المحاور
التالية:
1. الإتجار
غير المشروط بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2. الأموال
الناشئة عن هذه الجرائم.
3. الأحكام
التأسيسية لجريمة غسيل الأموال.
4. الأشخاص
المقصودين بجريمة غسيل الأموال.
ثانيا: فريق العمل المالي الدولي (FATF)(26):
تأسس هذا الإطار الدولي لمكافحة غسيل الأموال،
وهو ما يسمى المجموعة الدولية للعمل المالي FINANCIAL ACTION TASK FORCE، وهي منظمة نشأت من إجتماع الدول الصناعية السبع، واعطت الحق
للدول الأخرى بالانضمام لها، وتهدف المنظمة إلى تحديد انشطة غسيل الأموال، وبالفعل
كان لها نشاطات واضحة في هذا المجال، وفي تقريرها لعام 2002 نشرت الأنظمة قائمة
بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتضمنت جزر الكوك ودومينكا
ومصر وجرينادا وجوالاتيمالا واندونيسيا وجزر المارشال وميانيمار ونارو ونيجيريا
ونيو والفلبين وروسيا وسانت فنسنت واكوارانيا.
ويلاحظ هنا أن هذه القائمة قد اضافت مصر من الدول
العربية بعد أن كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة لعام 2000 إلا أنه
تم رفعها من هذه القائمة ودخلت مصر لأول مرة في هذا المجال.
وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن هذه المنظمة
مايلي:
1. أن تقوم
كل دولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء غسيل الأموال الصفة
الجرمية.
2. تعديل
نصوص السرية المصرفية بما يسمح بإمكانية ملاحقة جرائم غسيل الأموال.
3. توحيد
الأوصاف للمؤسسات المالية التي يمكن استخدامها لغسل الأموال.
4. إتخاذ
الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وادواتها.
5. الالتزام
بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية والاحتفاظ بالسجلات والقيود لخمس سنوات على الاقل.
6. الانتباه
للعمليات المصرفية المعقدة التي تثير الشك.
7. إلزام
المؤسسات المالية بإعداد تقارير منتظمة للجهات الرقابية عن العمليات التي تصلح أساسا
للتحري.
8. إعطاء
البنوك الخيار بين اقفال الحساب المشبوه أو الاعلام عنه.
9. إلتزام
البنوك بوضع برامج لمكافحة غسيل الأموال وتأهيل موظفيها للقيام بذلك.
10. دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما
تتجاوز مبلغا معينا.
11. عدم
اطلاع العملاء على أي شكوك بحسابه المصرفي وابلاغ السلطات بذلك.
12. إعطاء البنوك صلاحية تجميد الارصدة المبلغ عنها
من قبل السلطات المختصة.
13. التشدد في عمليات مراقبة التحويلات المالية.
14. قيام
الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال وتوزيعها.
15. تبادل
المعلومات بين الدول بصورة تلقائية أو عند الطلب.
16. إتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنع انتقال الأموال عبر الحدود.
17. تكليف
لجان الرقابة في البنوك بالتدقيق بوجود نظام فعّال لمراقبة غسل الأموال.
18. تفعيل
دور السلطات المعنية في جمع المعلومات حول المستجدات التقنية في مجال غسيل الأموال
وتزويد البنوك بها.
19. ضرورة
ارتكاز التعاون الدولي على إتفاقيات وترتيبات قانونية تتيح تسليم المجرمين.
ثالثا: إعلان ستراسبورغ:
وقد صدر الاعلان عام 1990 ويتعلق بإجراءات
التفتيش والضبط الجرمي في الدول الاوروبية، وقد صدر عن هذه الاتفاقية دليل الحماية
من إستخدام النظام المالي في انشطة غسل الأموال لعام 1991، والذي شكل الإطار الذي
استندت عليه الكثير من التشريعات الاوروبية ومنها قانون العدالة الجنائية
البريطاني لعام 1993.
رابعا: إعلان بازل BASEL STATEMENT OF PRINCIPLES(27):
صدر إعلان بازل عام 1988 عن اللجنة الدولية
للنظام البنكي والممارسات الاشرافية ويتضمن مجموعة من المبادىء التي يتعين على
المصرفيين اتباعها لكي يتم السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال وهذه المبادىء:
1. تعرف على
عميلك KNOW
YOUR CUSTOMER.
2. ضمان
وجود آثار العمليات TRANCES
MUST REMAIN.
3. الاجتهاد
الواجب DUE
DILIGENCE.
4. التقيد
بالقوانين COMPLIANCE
WITH LAWS.
5. التعاون
الفعال بين البنوك والشرطة ACTIVE
CO-OPERATION BETWEEN BANKS AND THE POLICE.
6. إجراءات
الرقابة الداخلية الكافية ADEQUATE
INTERNAL CONTROL PROCEDURES.
7. البرامج
التدريبية TRAINING
PROGRAMMERS.
خامسا: مبادرة بازل الجديدة لعام 2001(28):
على إثر أحداث الحادي عشر من ايلول وتعالي
الصيحات الدولية لمكافحة الاهارب وغسيل الأموال وخاصة المتعلقة بتمويل الانشطة (الإرهابية)
اطلقت لجنة بازل مبادرتها الجديدة والتي اسمتها بالاجتهاد والواجب من قبل البنوك.
وترتكز تلك المبادرة على ضرورة التوسع في مفهوم
تعرف على عميلك بحيث يشمل المبادىء السياسات والاجراءات اللازمة لانشاء ما يسمى
بسياسة قبول العملاء والتعرف عليهم والمراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر
العالية.
وتركز المبادرة على قطاع الخدمات البنكية الخاصة
في قطاع المصارف والتي قد تعرض سمعة البنك إلى مخاطرة كبيرة ومثال ذلك قضية راؤول
ساليناس شقيق الرئيس المكسيكي السابق والذي كان يقوم بعمليات غسيل الأموال، وكذلك
تركز المبادرة على الحسابات التي يتوجب أن يكون معروف اصحابها على الاقل للجهات
الرقابية داخل البنك.
وكذلك تشير هذه المبادرة إلى انشاء علاقات مصرفية
مع اشخاص ذوي مناصب عالية، والتي يتوجب مراقبتها واتخاذ قرار بعدم التعامل معهم في
حال تبين أنها ناشئة عن عمليات الفساد أو الرشوة، وكذلك ضرورة التوسع في مفهوم
تعرف على عميلك في ظل انتشار الخدمات المصرفية الحديثة كالإنترنت والهاتف النقال،
وضرورة تطبيق ذات المعاملة المستخدمة على العملاء التقليديين، وكذلك ضرورة
الاحتفاظ بالمستندات مدة خمس سنوات على الاقل، كما اوجبت على مجالس ادارات البنوك
اعباء اضافية في ضرورة ابقاء البنك بعيد عن التورط في عمليات مشبوهة.
المبحث
الثالث
السرية
المصرفية وغسيل الأموال(29)
تعتبر السرية المصرفية من أهم قواعد العمل
المصرفي والتي تفرضها القوانين والأعراف المصرفية ما لم يكن هناك نص في القانون
يبرر الكشف أو اتفاق، والتزام البنوك بالحفاظ على السرية المصرفية هو إلتزام ضمني
لا يشترط لتحقيقه وجود شرط وبالتالي لا يجوز افشاء هذا السر بقصد أو بإهمال
والعناية المطلوبة هي عناية الشخص الحريص.
ولكن ما هي الآثار القانونية المترتبة على افشاء
السرية المصرفية للعملاء؟
ورد في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000
على أنه (على البنك مراعاة السرية التامة لجميع العملاء وودائعهم وأماناتهم
وخزائنهم لديه ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة
خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية
مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا
القانون، ويظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من
الأسباب).
كما جاء في المادة 73 من ذات القانون (يحظر على أي
من اداري البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو
حساباتهم أو ودائعهم أو الامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو
كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام
هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلّع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق
مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي
ومدققي الحسابات).
ولكن هل يجوز استبعاد سرية العمل المصرفي في
المسائل المتعلقة بشبهه حول عمليات غسيل الأموال؟
لقد تباينت الدول في هذا الأمر فمنها من يشدد في
تلك السرية وهي غالبا الدول التي تعتبر مرتعا خصبا لعمليات غسيل الأموال، ومنها من
يجعل السرية المصرفية منوطة بسلامة إجراءات الحساب وعدم وجود اية حالات يمكن
الاشتباه بأن مصدرها قد يكون غير مشروع.
وبالرجوع إلى نصوص قانون البنوك الأردني، نجد أن
المشرع قد تشدد في السرية المصرفية، وفرض عقوبات قاسية على كل من يفشي السر
المصرفي إلا أنه عاد في تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم 10 لسنة 2001 والمستندة
لأحكام المادة 99/ب من قانون البنوك قد أوجبت في مادتها الثالثة عشر بضرورة اعلام
البنك المركزي فورا عن اية عملية يمكن أن تتعلق بأية جريمة أو عمل غير مشروع وذلك
بقولها:
أ- إذا علم
البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة
أو بأي عمل غير مشروع فعليه عدم التنفيذ والتحفظ على هذه الأموال واشعار البنك
المركزي فورا.
ب- يتعين على البنك أن يرد إلى العميل كامل الفوائد
التي قد تتحصل له على الأموال المتحفظ عليها في حال ثبوت مشروعيتها.
و يلاحظ أن النص قد تضمن إلزام البنك بالتحفظ على
المال المشبوه من جهة و إلزامه بدفع كامل الفوائد في حال ثبوت مشروعيتها وهو ما
يعتبر غير منصف للبنوك خصوصا وإن البنك لا يستطيع إستثمار الأموال التي تم التحفظ
عليها وهو ما يجعل النص غير متوازن .
ويلاحظ أن قانون البنوك الأردني قد افرد حالات
اجاز الخروج على السرية المصرفي في بعض الحالات حيث ورد في المادة 74 (يستثنى من
احكام المادتين 72، 73 من هذا القانون أي من الحالات التالية:
1. الواجبات
المنوط أداؤها بمدققي الحسابات الذين تم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للبنك أو
البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
2. الاعمال
والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون أو قانون البنك
المركزي.
3. اصدار
شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناءا على طلب صاحب الحق.
4. تبادل
المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونيتهم ....).
5. كشف
البنك عن كل أو بعض البيانات الخاصة بتعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع
قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
المبحث
الرابع
الإرهاب
الدولي وغسيل الأموال
لم يكن الإرهاب الدولي مثار نقاش يوم من الايام
كما هو الآن فعلى إثر الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في
الحادي عشر من ايلول لعام 2001 برز ما يسمى (الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب) وصدر
عن مجلس الامن القرار تلو الآخر حول هذا الأمر وأمور قبلها ومنها القرارات 1373،
1368، 1333، 1269، 1189.
وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه
للارهاب إلا أن مذكرة البنك المركزي والموجهة للبنوك التجارية قد تضمنت الطلب
بالتقيد بما جاء في هذه القرارات فيما يخص العمل المصرفي.
ولكن من الذي يحدد مضمون الإرهاب؟ وما هي مقومات
المنظمات الإرهابية؟ وما هي طبيعتها وخصائصها؟ وهل تعتبر المنظمة أو الجمعية منظمة
ارهابية لمجرد اقدام أحد المنتسبين إليها على ارتكاب فعل جرمي؟
لقد تصدى المشرع الأردني لتعريف الإرهاب في
المادة 2 من قانون العقوبات رقم 54 لسنة 2001 المعدل بقولها:
1. يقصد بالإرهاب:
إستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ايا كانت
بواعثه واغراضه، يقع تنفيذا العمل الفردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس
وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق
والأملاك أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية أو بإحتلال أي
منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل احكام الدستور
والقوانين.
2. يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية
مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال لدى بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال
البنوك، وتحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت إذا تبين أنها مشبوهة ولها
علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تُطبق الإجراءات التالية:
أ- الحجز التحفظي على هذه الأموال بقرار من
النائب العام وحظر التصرف بها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.
ب- قيام النائب العام بالتنسيق والتعاون مع البنك
المركزي واي جهة ذات علاقة محلية كانت أو دولية بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن
لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة
المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية
وهو عالم بذلك بالحبس ويتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.
ويعارض البعض(30) ومنهم استاذنا الدكتور
محمود الكيلاني ونحن معه ما ورد في المذكرات الموجهة للبنوك حول تنفيذ قرار مجلس
الأمن الدولي والمتعلقة فيما يسمى (بالإرهاب) ويستندون إلى أن القضاء الأجنبي لا
يجد له طريقا لتنفيذ احكامه في اراضي المملكة إلا من خلال القضاء الأردني وطبقا
لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، فكيف يتم تنفيذ قرارات غير قضائية دون اكسابها
الصيغة التنفيذية لدى القضاء الأردني.
المراجع
24. اروى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق
ص97-100.
25. حسام العبد، مجلة البنوك، العدد السابع، المجلد
الحادي والعشرون ص9613-9615.
26. اروى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال، مرجع سابق
ص203-211.
27. رمزي
القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، مرجع سابق ص71-75.
28. رمزي القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، مرجع
سابق، ص76.
29. حسام العبد، مجلة البنوك، العدد السابع، مرجع
سابق ص9613-9615.
30. رمزي
القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، مرجع سابق، ص85-88.
31. د.
محمود الكيلاني، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد الحادي والعشرون ص9014-9016.
الخاتمة
يمكن القول بأن غسيل الأموال من أهم المشاكل التي
تواجه الدول في عصرنا الحاضر، وذلك للحجم الهائل في الأموال المتأتية عن تلك
العمليات والآثار السلبية التي ترافقها، مما يجعل مهمة الدول في مكافحة غسيل الأموال
مهمة شاقة وشائكة خصوصا بعد التطور التكنولوجي الهائل في الأساليب التكنولوجية
التي تطبقها البنوك، وشيوع ظاهرة العصابات المنظمة والتي تنتهج التخطيط الدقيق في
عملياتها، بما في ذلك عمليات القرصنة عبر الإنترنت وغيرها.
ولذلك كان لا بد من التعرف على ماهية جريمة غسيل الأموال
وتعريفها، والتكييف القانوني لتلك العمليات، وكل ذلك للتوطئة لدراسة جريمة غسيل الأموال
جريمة مستقلة بذاتها لها أركانها وشروطها وعناصرها، وان التشريعات في الدول لم تبح
عمليات غسيل الأموال حتى تلك التي سكت عن تنظيم تشريعات تعاقب على عمليات غسيل الأموال.
وفي مجال مسؤولية البنوك عن عمليات غسيل الأموال
فقد استعرضنا الأسس القانونية والموضوعية لمسؤولية البنوك عن تلك العمليات بإعتبارها
الحلقة الأساسية في تلك العمليات، والتي لا يمكن أن تتم بدونها، واستعرضنا في هذا
المجال اتفاقية فينا لعام 1988، واعلان بازل، ومبادرة بازل الجديدة، واعلان
ستراسبورغ، وتطرقنا إلى الاشارات التي وردت في القوانين الأردنية حول هذا الأمر،
وخلصنا إلى نتيجة مؤداها أنه بالرغم من اتفاقنا على ضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال
إلا أننا لاحظنا طغيان المفاهيم السياسية على المفاهيم القانونية بما في ذلك في الإتفاقيات
الدولية، خاصة إذا ما ادركنا أن هذا الاهتمام المحموم في الدول بإصدار تشريعات
لمكافحة غسيل الأموال قد برزت بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية
في الحادي عشر من ايلول عام 2001.
اما الإرهاب فقد تطرقنا اليه واشرنا إلى أنه لم
يتم الاتفاق دوليا لغاية الآن على مفهوم محدد للإرهاب فهل يعتبر حق الشعوب في
مقاومة الاحتلال ارهابا؟ وهل تعتبر منظمات الكفاح المسلح منظمات ارهابية؟ وهل يجوز
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي مباشرة من قبل المؤسسات الإقتصادية والاجتماعية
والمالية؟ ومن هو المرجع في تحديد مفهوم العمل الإرهابي؟ هل هو القانون الوطني ام
القانون الدولي؟.
خلاصة القول أن عمليات غسيل الأموال في مجال
المخدرات والفساد السياسي والرشوة وعمليات الدعارة متفق عليها بضرورة بذل كل ما هو
ممكن لمواجهتها اما ما يسمى (بمكافحة الإرهاب) فما ال لنا موقف واضح في ضرورة
التفرقة بين الإرهاب غير المستند إلى حق مبرر وحق الشعوب في مقاومة المحتل.
آملا أن اكون قد تمكنت من إلقاء الضوء على بعض
جوانب هذا الموضوع الهام والذي بات يشكل هاجسا لكل عناصر المجتمع الدولي.
المقدمة
الفصل الأول : ماهية جريمة غسيل الأموال.
المبحث الأول: تعريف جريمة غسيل الأموال.
المبحث الثاني: خصائص جريمة غسيل الأموال ومبررات
تجريمها.
المطلب الأول: خصائص جريمة غسيل الأموال.
المطلب الثاني: مبررات تجريم غسيل الأموال.
المبحث الثالث: التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال.
المطلب الأول: إعتبار غسيل الأموال من قبيل
المساهمة الجنائية.
المطلب الثاني: مدى إعتبار غسيل الأموال من
الأعمال المكونة
لجريمة اخفاء الاشياء.
المطلب الثالث: ضرورة حسن التكييف القانوني
لجريمة غسيل الأموال.
الفصل الثاني: مراحل وأساليب غسيل الأموال.
المبحث الأول: مراحل غسيل الأموال.
المبحث الثاني: أساليب غسيل الأموال.
المطلب الأول:
الأساليب التقليدية.
المطلب
الثاني: الأساليب التكنولوجية المتقدمة.
الفصل الثالث: مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال.
المبحث الأول: دور البنوك عن غسيل الأموال.
المطلب الأول: المؤشرات التي تدل على تورط العميل
في عمليات غسيل الأموال.
المطلب الثاني: إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال
وقواعد العمل المصرفي.
المبحث الثاني: تجريم نشاط غسيل الأموال.
المطلب الأول: موقف التشريعات الأردنية من تجريم
غسيل الأموال.
المطلب الثاني:
موقف التشريعات الأخرى من عمليات غسيل
الأموال.
المطلب
الثالث: الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
المبحث الثالث: السرية المصرفية وغسيل الأموال.
المبحث الرابع: الإرهاب الدولي وغسيل الأموال.
الخاتمة.
المراجع
1. د.
ابراهيم الحمود، ظاهرة غسيل الأموال واثرها على الإقتصاد الوطني، ندوة عقدتها مجلة
الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة العشرون، العدد الثالث.
2. عبد
القادر غالب، غسيل الأموال، دراسة قانونية نشرت في مجلة اتحاد المصارف العربية،
العدد 232، المجلد 2، لسنة 2000.
3. اروى
الفاعوري وايناس قطيشات، جريمة غسيل الأموال (المدلول العام والطبيعة القانونية)،
دار وائل، الطبعة الاولى 2002.
4. حسن
العلالي، صحيفة الوطن الكويتية
www.alwatan.com/graphics/2000/oct.1.10/heads/ots.htm
5. حمدي عبد
العظيم، صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 10489، الطبعة الأولى، 25
ربيع الأول 1422هـ.
6. د. محمود
نجيب حسني، شرح قانون العقوبات / القسم العام، دار النهضة العربية 1982.
7. منصور
الصرايرة، مشكلة غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، جامعة مؤتة/
كلية الحقوق.
8. محمد
الصباغ، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة في التشريع الفرنسي واتفاقية فينا
1988،
مجلة المحامون، السنة 65، العددان 1، 2 لسنة 2000.
9. د. عبد
العزيز بن محمد، المخدرات وظاهرة غسيل الأموال، مقال نشر في مجلة
الامن والحياة، العدد 203، السنة 18 لسنة 1999.
10. رمزي القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، دار
وائل.
11. د. نائل
عبد الرحمن، جرائم تبييض الأموال وواقعها في القوانين الأردنية، بحث
مقدم في ندوة الوقاية من الجريمة، 6-8/5/2001.
12. حسام العبد، مجلة البنوك، العدد السابع، المجلد
الحادي والعشرون، آب 2002.
13. د.
محمود الكيلاني، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد الحادي والعشرون،
كانون اول 2001.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم