القائمة الرئيسية

الصفحات



بحث حول التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية

بحث حول التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية 




مقـــــــــــد مـــــــــــة
لقد وضع المشرع العديد من النصوص والقواعد الإجرائيه الخاصه بالقانون الجنائى بدء من مرحلة جمع الادله والتحقيق مع المتهم ومحاكمته وصدور حكم والطعن على الاحكام وطرق تنفيذها 0 ومن احدى هذه الاجراءات التى نظمها المشرع فى قانون الاجراءات الجنائيه التفتيش والذى يدخل ضمن اجراءت التحقيق الابتدائى والمنقسمه بذاتها الى اجراءات لجمع الادلة والوصول الى الحقيقة لكشف مرتكبى الجريمه والخارجين عن القانون كما تستهدف هذه الاجراءات بالاضافه الى ذلك سماع الشهود والاستجواب والمواجهه .
كما تنقسم اجراءت التحقيق الابتدائى الى طائفه اخرى تستهدف تيسير الحصول على الدليل والمحافظه عليه وهى اجراءت احتياطيه تتخذ ضد المتهم كالقبض والحبس الاحتياطى .
ونظرا لاهمية ذلك الاجراء وما يترتب عليه من مساس بحريات الاشخاص وحرمة مساكنهم والتى افرد الدستورعليها حماية قانونيه بالمواد 41،44، 45 ووفقا للمادة (45) من الدستور التى جرى النص فيها على ان (( لحياة المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون ))
كذلك افراد قانون الاجراءات الجنائيه حمايه قانونيه لحرمة الحياه الخاصه وذلك فى المواد 45-60 ،91، 92، 93 ، 94 وغيرهم من مواد القانون .
وما يحدث الان من التفتيش للاشخاص ومساكنهم والتعرض لهم سواء دون حق او بحق من قبل رجال الضبط القضائى واعوانهم وما يترتب على ذلك التفتيش من اجراءات تاليه له 0 
وما يسفر عنه لخلق حاله من حالات التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم واحالته للنيابه العامه لإجراء التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته يجعلنا أن نفرد لهذا الموضوع بحثا مستقلا نحاول فيه التعرف على ذلك النوع من اجراءت التحقيق ..
وسوف نتناول هذا الموضوع فى اربعة فصول :- 
الفصل الأول : - تعريف التفتيش وتميزه عن صور أخرى
المبحث الأول : - تعريفه وخصائصه 
المبحث الثانى : - صـــــــــــــــــــوره 
المطلب الأول : - التفتيش الوقائــــــى
المطلب الثاني : - التفتـــيش الإدارى
المطلب الثالث :- دخـــــــــــول الأماكن
الفصل الثاني : - شــــــــــــروطــــــــــــه 
المبحث الأول : - الشروط الشكليــــــه 
المبحث الثاني:- الشروط الموضوعيه
الفصل الثانث :- السلطات المختصة بالإذن والتفتيش 
المبحث الأول: - سلطـــــة التحقيـــــــــــــق 
المبحث الثاني : - مأمور الضبط القضائي
الفصل الرابع : - محل التفتيش ( الأشخاص – المساكن ) 
المبحث الأول : - الشروط العامة لمحل التفتيش 
المبحث الثاني : - تفتيـــــــــــــش الأشخـــــــــاص
الفصل الأول
123-تعريف التفتيش وتميزه عن صور أخري

المبحــــــث الأولتعــــريفـــــه وخصـــائصـــــه

***
تعربفه :-
إجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطه حددها القانون ، يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبه (1) 
فالتفتيش في ذاته ليس بدليل وانما هو وسيلة للحصول علي دليل يفيد في كشف الحقيقة حيال شخص قامت دلائل كافية علي اتهامه بشأن جناية او جنحة وقعت بالفعل بوصفه فاعلا لها او شريكا فيها او انه حائز لأشياء استعملت في الجريمة او نتجت عنها او تعلقت بها .
وينبني علي ذلك ان للتفتيش قواعد اساسية لا ينبغي الخروج عنها اولهـــــــا :- انه لا يصح اجرائه او الإذن به الا في جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الي من يباشر حياله التفتيش فلا يقع لجريمة مستقبلة كما انه لايباشر في المخالفات لأنها ليست من الجرائم ذات الأهمية التي تبيح انتهاك حريات الأفراد وحرماتهم وبذلك (( يعد باطلا إذن التفتيش الذى يصدر لضبط رشوة مستقبلة )) ( 2) .اما اذا كان الموظف المرتشي او من في حكمه قد طلب العطية من صاحب الحاجة وحدد 
له موعدا لأحضارها فان جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف تامة بمجرد الطلب ويصح اصدار الإذن بضبطة متلبسا بأخذها ( 3)
ثانياً :- ان تتجه ادلة الإتهام او دلائل جدية الي شخص معين فإذا لم يوجد متهم معين في الجريمة التي وقعت او كان موجودا ومعلوما فانه يصح اجراء التفتيش لدي الغير ( 4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) لنظريه العامه للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن - رساله دكتوراه مقدمه من سامى حسنى الحسينى – 
جامعه عين شمس – ص 37 
(2) نقض أول مارس سنه 1966 مجموعه أحكام النقض – 17-42 – 221 
(3) نقض 19 أبريل سنه 1970 – مجموعه أحكام النقض س 21 – 147 – ص 617
الدكتـور / عبد المهيمن بكر – إجراءات الأدله الجنائيه – الجزء الأول فى التفتيش – الطبعه الأولى 93 – 96 –
ص 52
(4) والمفــروض أن هذا الغير لا يعلم أن الأشياء المتحصله من جريمة وإلا كان متهماً فى الجريمة الماده 44 مكرراً 
عقوبات بمعنى أن تفتيشه يكون جائزاً بأعتباره متهماً .
ثالثــــــاً : - ان يباشر التفتيش في تحقيق ولا يشترط ان تكون قد سبقته تحقيقات اخري وهذا يقتضي ان تسبق الإذن بالتفتيش تحريات جدية تبدي دلائل كافيه علي نسبة التهمة الي شخص معين او انه يحوز اشياء تتعلق بالجريمة .
وتقديــــر كفاية التحريات من المسائل المتروكة لتقدير المحقق وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع (1). ولا يشترط لصدور إذن التفتيش من سلطة التحقيق ان يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن او الدلائل التي تبرر التفتيش بل يصح ان تكون قائمة علي بلاغ تيبنت هذه السلطة جديته وصحته من التحريات وظروف الأحوال او من تقرير متضمن لها (2) .
فإن تبينت سلطة التحقيق فية الصحة والدلا لة على ا تصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذى اذنت بة تحت رقابة محكمة الموضوع أما البلاغ عن الجريمة ( مجردا ) فهو أمر يحتمل الصدق والكذب ومن ثم كان من ا للازم الاطمئنان إلى جديتة ودلالتة من التحريات وظروف الاحوال لكى يكون للتفتيش مبرر قانونى (3) 0
رابعــــــــــا :- يجب أن تستلزم مصلحة التحقيق إجراء التفتيش بأن تقوم لدى المحقق قناعة على أن التفتيش يحقق فائدة التوصل إلى دليل فى مستودع السرأيآ كان 0
124- خصائص التفتيش :- 
للتفتيش ثلاث خصائص يتميز بهما عن غيره من الإجراءات :-
1 – الجـــــــــــبر او الإكـــــــــــــراه . 2- المســـــــــــاس بحق الســــــــــــر .
3- البحث عن الإدلة المادية للجريمة .
اولا :- الجبر او الإكراه تنطوي اجراءات التحقيق الجنائي علي قدر من الإكراه ويشترك التفتيش في ذلك مع كل الإجراءات فهو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية او لحرمة مسكنه بغير ارادته ورغما عنه فالقانون يوازن بين حق المجتمع في العقاب دفاعا عن مصالحه وبين مدي تمتع الفرد بحريته امام هذا الحق فيبيح التفتيش جبرا عن صاحب الشأن ورغم ارادته والقضاء المصري مستقرا علي ان للقائم بالتفتيش اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق غايته اذ انه متي كان التفيش مأذونا به قانونا فاتخاذ ما يلزم من طرق لإجرائه متروك لرأي القائم به ( 4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 16 نوفمبر 1978 – مجموعه أحكام النقض 29- 170 – 730
(2) نقض 2 نوفمبر 1942 – مجموعه القواعد 6 – 7 – 50
(3) نقض 2 نوفمبر سنه 1942 – مجموعه القواعد 6 – 7 – 50 الدكتور / عبد المهيمن بكر المرجع السابق .
(4) رساله الدكتوراه – ص 39 
وينبني علي ذلك ان البحث في ملا بس شخص او ما يحمل من امتعه او في مسكنه برضائه في غير الأحوال التي يجيزها القانون يعد معاينة او اطلاعا لا تفتيش ويكون صحيحا لأنه ما دام الرضاء ينفي الإكراه او الإجبار فلا تتوفر خاصية التفتيش (1). فالمقصود إذاً من الإكراه كخاصيه من التفتيش هو التعرض القانونى وليس المادي فلا يمنع من ان يكون هناك نوعا من التعرض المادي للشخص اثناء تفتيشه بشرط الا يؤدي ذلك الي إيلامه ولكن يباح التعرض المادي الضروري للتفتيش كفتح قبضة يد المتهم لمعرفة ما بداخلها .
ثانيا : - المساس بحق السر :-
التفتيش انتهاك قضائي لحرمة الحياة الخاصة فهو تدخل في نطاق يتخذ منه الشخص محلا للإحتفاظ بحياته الخاصة وقد اكتسب حرمتها من حق شخصي مقرر للإنسان هو الحق في الإحتفاظ بسره يستوي ان يكون مستودعه او وعائه هو شخص الإنسان ومسكنة اورسائله 0
والحق في السر ايا كان مستودعه وهو ما يعبر عنه البعض بحرمة الحياة الخاصة يجد اساسه في فطرة الإنسان وتمليه ضرورة الحياة الإجتماعية ومن اجل ذلك فإن هذا الحق يعد من اقدس الحقوق ومن اجلها شأنا لأنه ضمان لأمن الأنسان وهدوءه واستقلاله وحريته الفرديه (2) وحماية لهذه الحرمه قد وضع الدستور المواد 41 ، 44، 45 منه والتي تنص علي ان " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع " وعلي ان " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون " كذلك " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " 
فما يحمله الإنسان من اشياء يخفيها ويصونها وما يقيم فيه من مسكن سواء اكان يملكه او يستأجره او حتي يقيم به علي سبيل التسامح وكذلك رسائله كل هذه الأمور تحمي من الإنتهاك بإعتبارها موضوعا للسر أي ان السر ذاته هو المقصود بالحماية او الحرمة (3) ، ولا يعد تفتيشا الإجراء الذي يمس شيئا مكشوفا ظاهرا للعيان فالمزارع والحقول المفتوحة يحق لكل شخص الإطلاع علي ما بها اذ هي وان كانت محلا لحق ملكية او حيازة ليست مستودعا للسر (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور / عبد المهيمن بكر – المرجع السابق – ص 62 – 
(2) الدكتور / عبد المهيمن بكر – ص 64 
(3) رساله الدكتوراه ص 43 
(4) نقض 30/4/ 1934 مجموعه القواعد القانونيه جـ 3 رقم 243 – ص 345 ، 4/11/1968 س 19 رقم 178 ص 
892 رساله الدكتوراه – ص 45
ثالثا :- البحث عن الأدلة المادية للجريمة :-
الغرض من التحقيق الجنائي هو الوصول الي الأدلة سواء كانت ادلة اثبات ام ادلة نفي والتفتيش بإعتبارة من اجراءات التحقيق فهو يستهدف ايضا الوصول الي الدليل 0
والدليل في ذاته قد يكون دليلا قوليا او ماديا ، فالأدلة القولية هي الإعتراف وشهادة الشهود ، والإعتراف ينتج عنه استجواب المتهم بينما يستمد الدليل القولي بشهادة الشهود من اقوال من لديهم معلومات في شأن الجريمة هذا بالنسبة الي الأدلة القولية . اما الأدلة المادية فهي الأشياء التي يمكن للمحقق التوصل اليها بالمعاينة او التفتيش والضبط او اعمال الخبرة 0
والتفتيش وان كان وسيلة للبحث عن دليل مادي الا انه يختلف عن غيره من وسائل البحث من الإدلة المادية كا لمعاينة والضبط واعمال الخبرة 0
فالمعاينة قد تسفر عن ضبط ادلة مادية تفيد في كشف الحقيقة ولكن لا يتضمن اكراها او اعتداء علي حرمة الأشياء والأشخاص 0
والضبط اجراء من اجراءات التحقيق يتحذ بقصد وضع يد العدالة علي الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة وهي عادة نتيجة يسفر عنها التفتيش غير انه اجراء مستقل يمكن ان يتحقق دون تفتيش اذ قد تؤدي اليه معاينة محل الحادث كما يجوز ان تضبط اشياء قدمها الشهود والمتهمون بإختيارهم كما انه ليس فيه مساس او اعتداء علي السر (1) 

125- المبحــــــــث الثانــــــــي صـــــور التفتيــــش

المطلب الأول : - التفتيــــــــــش الوقائـــــي
***
هو الذي يهدف الي تجريد المقبوض عليه مما يحمله من اسلحة او ادوات اخري قد يستعين بها علي الإفلات من القبض عليه وهو امر يقتضيه القبض بوصفه مساسا بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الإكراه لإخضاع المقبوض عليه ومن صور هذا الإكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة(2) 0
وفي حكم لمحكمة النقض " لمأمور الضبط ان يتحقق من خلو المتهم الموجود داخل المنزل المأذون بتفتيشه من الأسلحة التي قد تعطله وهو في سبيل أداء واجبه فإذا تحقق تحقق رجال القوة خلو المتهم من الأسلحة بعد ان سار في قبضتهم فإن التفتيش الذي يقع عليه بعد ذلك يكون باطلا " (3) 
(1) رساله الدكتوراه – ص 46 ، 47 
(2) الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائيه 1 للدكتور أحمد فتحى سرور – ص 450 ، 451 
( 3) 19/6/1957– أحكام النقض – س 8 - ق 184 ص 681 المرصفاوى الإجراءات الجنائيه سنه 1997 ص 446
المطلب الثاني
126- التفتيــــــــــش الإداري
***
هو الذي يهدف الي تحقيق اغراض ادارية (1) فهو يباشر لغرض لا يتصل بجمع الأدلة في جريمة معينة ويخرج عن نطاق اعمال التحقيق فلا يعد تفتيشا بالمعني القانوني ولا يشترط لإتخاذه جريمة معينة كما انه لا يشترط صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يقوم به ولكنه متي بوشرصحيحا واسفر عن دليل صح الإستناد اليه (2) 0
والتفتيش الإداري قد يتقرر بنص القانون بإعتباره نوعا من الإحتياط لمنع وقوع الجرائم او لإكتشافها ان كانت قد وقعت وقد يكون بحكم الضرورة التي تمليها الظروف وقد يكون اجراء التفتيش بالإتفاق بين من يقع عليه التفتيش وجهة العمل ومن امثلة التفتيش الذي يتقرر بنص القانون مانصت عليه المادة 595 من دليل اجراءات العمل في السجون من ان " لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أي مسجون فى أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه او يحرزه من ممنوعات او مواد او اشياء لا تجيز له نظم وتعليمات السجون حيازاتها او احرازاها " 0
ويعتبر من التفتيش الإداري مايجريه اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق العسكرية 0
كذلك تفتيش الأشخاص والأمتعة في الدائرة الجمركية عند دخولها ومروره فيها وفقا للائحة الجمركية فقد قضت محكمة النقض في ذلك (( تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر اجراء اداريا وقائيا وليس من اعمال التحقيق ، يجوز التعويل علي ما يسفر عنه هذا التفتيش من ادلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام )) (3) 0
(( لا يصح الإستناد الي لائحة السجون في تبرير تفتيش المتهم مادام انه لايوجد امر قانوني بإيداعه السجن كما تنص به المادة 41أج )) (4) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور / أحمد فتحى سرور – المرجع السابق 
(2) الدكتور / عبد المهيمن بكر – المرجع السابق 
(3) 2/10/1986 أحكام النقض س 37 - ق 130- ص 688
(4) 13/12/1954 أحكام النقض س 6 – ق 89 – ص 292
لا جدوي للطاعن من اثارة بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذي اسفر عنه ضبط المخدر لم يقع علي شخصه بل وقع تنفيذا لقانون الجمارك علي سيارته التي كانت ما تزال في الدائرة الجمركية رهن اتمام اجراءات الإفراج عنها ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه (1) 0
والتفتيش الإداري بحكم الضروره مثاله تفتيش رجل الإسعاف في ملابس شخص غائب عن الوعي للعثور علي ما يثبت شخصيته او لأخذ ما معه من نقود للمحافظة عليها 0
والتفتيش بإتفاق بين جهة العمل ومن يقع عليه التفتيش قد يأتي كبند في عقد العمل اويستفاد من لائحة تنظيم العمل او مايجري به الحال ولو دون رضاء صريح وانما يكتفي الرضاء الضمني وفي ذلك قضت محكمة النقض ( ان تفتيش عامل ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحا اذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء وذلك لا علي اساس ان هذه اللائحة بمثابة قانون بل علي اساس سبق رضاء العامل بقبول الخدمة في الملجأعلي مقتضي لائحته ) (2) وما يسفر عن التفتيش الإداري متحصل عن حالة تلبس طالما كان التفتيش الإداري صحيحاً 0
المطلب الثالث

127- دخــــــــــــــــول الأماكــــــــــــــــن

***
يعني التخطي الي داخلها والظهور فيها ويستتبع ذلك القاء نظرة علي مافيها دون فحص محتوياتها (3) 0
والأماكن التي يحصل الدخول فيها لمباشرة جراء قانوني اما ان تكون من قبيل المساكن او المحال العامة 0
دخول المساكن 
إجازت المادة 45 أج لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالة طلب المساعدة من الداخل او في حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك ولا تبدو دقة المشكلة الا اذا كان دخول المنازل بغير رضاء اصحابها وفي هذه الحالة يكون دخول المنازل مشروعا وفقا لنظرية الضرورة التي تبيح التضحية بإحدي المصالح في سبيل حماية مصلحة اخري اجدر بالحماية يهددها خطر حال جسيم وهنا يجدر التنويه الي ان قانون الإجرءات الجنائية قد اعتبر حالة الضرورة سببا لمشروعية الإجراء بخلاف قانون العقوبات الذي اعتبرها مانعا من موانع المسئولية لا سببا من اسباب الإباحة (4) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) 14/10/1973 أحكام النقض س 24 – ق 173 – ص 833 أحكام النقض المرصفاوى – الإجراءات الجنائيه سنه 1997
(2) نقض 23/3/1941 – مجموعه القواعد – 5 – 230 – ص 425 
(3) الدكتور / عبد المهيمن بكر - المرجع السابق ص 74 
(4) الدكتور / أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص 453 
وتطبيقا لنظرية الضرورة قضت محكمة النقض ( يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر امر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة وذلك بناء علي حالة الضرورة (1) وقد انتقد الكتور فتحي سرور هذا الرأي لمحكمة النقض قائلا ان المشرع الإجرائي يوازن بين سلطة الدولة في العقاب والحق في الحرية الفردية ولا يهم القانون تحقيق الغاية من الإجراء بقدر مايهمه توفير الضمانات التي شرعها من اجل اقامة خصومة عادلة ، فهي المصلحة الأجدر بالحماية في نظر القانون ولا يجوز الوصول الي الحقيقة من خلال اجراءات باطلة تهدد فيها الضمانات أو تنتهك فيها الحريات خلاف للقانون ومن ناحية اخري فإن نظرية الضرورة تفترض ان يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر وهو شرط لا يتوافر عند انتهاك حرمات المنزل من اجل القبض علي من يختفون بداخله اذ يمكن تحقيق ذلك بغيره من الوسائل اوبعد مراعاة الضمانات التي اوجبها القانون لدخول المنزل 0
دخـــــــــــــــول المحـــــــــــــــــال العــــــــــــامة
هناك نوعين من المحلات العامة نوع يحق لكل فرد من الجمهور دخوله كالنوادي والمقاهي ونوع لا يباح للجمهور دخوله كمصانع الأدوية والحلوى والمشروبات فيجيز القانون لمأموري الضبط القضائي وحدهم دخول تلك المحال دون توقف ذلك علي ارادة اصحابهم 0
والدخول للمحال العامة هو اجراء اداري يدخل في نطاق جمع الإستدلالات فيتقيد دخول مأموري الضبط القضائي بالغرض الذي من اجله ابيح الدخول ولا يملك أي منهم التفتيش الا في حالة التلبس 0 واذا ما أغلقت المحال العامة يكون لها حرمة المسكن فلا يجوز دخولها الا وفقا للأوضاع التي حددها القانون ، والسؤال هنا ماذا عن المحال العامة التي تكون مغلقة في الظاهر بينما بداخلها رواده هل يجــــــــوز لمأموري الضبط دخولها ؟
بقاء الرواد بالمحال العام بعد المواعيد المحددة لإغلاق ابوابه هو امر مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المواعيد ومن ثم يكون لمأموري الضبط سلطة التحقق من وقوع المخالفة ودواعيها ثم ان العبرة بالواقع بغض النظر عن فتح الباب او اغلاقه وإذن فطالما بقي الرواد بالمحل العام فإنه يعتبر مفتوحا ويحق لمأموري الضبط القضائي الدخول اليه دون اشتراط التلبس بالجريمة (2) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 3 أكتوبر 1967 – س 18 – رقم 314 ص – 1047 .
(2) رساله الدكتوراه – المرجع السابق .

الفصل الثانى128- شـــــــروط التفتيــــش

المبحث الاول
الشــــــــروط الشكليــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــ
تتعلق هذة الشروط بسبب صدور الامر بالتفتيش وحضور بعض الاشخاص عند تنفيذ التفتيش وبضرورة اعداد محضر التفتيش
1- تسبيب الامر الصادر بالتفتيش :-
لقد وضع الدستور فى المادة (44) منة كما وضع قانون الاجراءات الجنائية فى المواد(206،91) منة حق للافراد وهو ضرورة ان يكون الامر الصادر بالتفتيش مسببا وقد استقر قضاء النقض فى ان يكون الامر مسببا اذا صدر الاذن بالتفتيش بعد تحت اشراف محكمة الموضوع (1) 0اطلاع النيابة العامة على محضر التحريات والاقتناع بجديتها كما يجب ان يصدر الاذن بالتفتيش بناء على جريمة واقعة بالفعل ولايصدر بناء على جريمة مستقبلة والاقتناع بجدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى تختص بها سلطة التحقيق .
2- حضور المتهم وبعض الاشخاص عند تنفيذ التفتيش :- 
لقد نصت المادة(92) اجراءات جنائية على (يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة عنة ان امكن ذلك واذاحصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبة للحضور بنفسة او بواسطة من ينيبة عنة ان امكن ذلك ) 0
فالتفتيش وفقا لهذة المادة يجوز ان يحدث فى غير وجود المتهم كما يجوز للمتهم ان ينيب غيرة فى حضور التفتيش أما فى حالة تفتيش منزل غير المتهم فيستدعى صاحبة لحضور التفتيش أو حضور من ينيب عنة فى ذلك فحضور المتهم أوغير المتهم التفتيش أمرغير وجوبى وبالتالى يجوز التفتيش فى غيبتهم ،( والتفتيش الذى يحدث فى غيبة صاحب الشأن لايترتب علية البطلان حيث ان حضور المتهم عند تفتيش مسكنة ليس شرطا جوهريا لصحة هذا الاجراء ولايترتب علية البطلان وهذا وفقا لما نص علية قانون الاجراءات الجنائية ) (2)0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) طعن رقم 774سنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص700 كتاب المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – الطبعة الرابعة 93 قضاء المخدرات 0
(2) نقض 14/11/1960س11 رقم 150ص782 ، نقض8/6/1980 س31 رقم 140ص723
3- تحرير محضر بالتفتيش :-
من المتعارف علية والمعهود بطبيعة الحال أن اجراءات التحقيق يجب أن تدون فى محاضر ولما كان التفتيش ضمن هذة الاجراءات فيجب أن يحرر محضر بالتفتيش ويدون فية كل ما يتعلق بواقعة التفتيش الا أن محكمة النقض خرجت على هذا واعتبرت أن تحرير محضر بالتفتيش أمر غير وجوبى ويجوز الا يحرر محضر بالتفتيش ولا يترتب البطلان على عدم تحريرة .
فقد قضت بأن تحرير المحضر انما وضع لحسن سير الاعمال وتنظيم الاجراءات ولا يترتب على مخالفتة البطلان ويكفى أن تقتنع المحكمة من الاد لة المقدمة اليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى وأنة اسفر عما قيل أنة تحصل منة (1) 0ولم يضع القانون شكلآ معينآ لتحرير محضر التفتيش ولكن وفقآ لما هو مستقر علية فى القواعد العامة لابد أن يكون متضمنآ اسم وتوقيع من قام بتحريرة ويكتب فية كل اجراء تعلق بالتفتيش وما أسفر عنة (2) .
129-المبحث الثانى الشــــروط الموضوعيــــــــــــة 
***
تتعلق هذه الشروط بالغاية من التفتيش وسببه 0
أولاً :-سبب التفتيش :- 
هو من الشروط الجوهرية الموضوعية التى يجب أن تتوافر فالغرض من التفتيش هو البحث عن ادلة الاتهام بخصوص جريمة وقعت بالفعل ولا يجوز التفتيش للبحث عن أدلة متعلقة بجريمة مستقبلة كمـــا لا يجــــــوز فى المخالفات فى حالة تفتيش المنزل وهذا ما نصت علية المادة (91) ا0ج، (( فيعد التفتيش باطلاً إذا كان الهدف منة التحوط بجريمة مستقبلة )) (3) فالغرض من التفتيش هو البحث عن دليل فى الجريمة التى وقعت وهو يعد كذلك ولو كان تحقق بجانبه غرضآ أضافيآ فالبحث عن المسروقات وإيجادها هو سبب التفتيش حتى ولو تحقق بجانبه بعد الثور عليها إرجاعها الى أصحابها 
ثانيآ:- الغاية من التفتيش :-
التوصل الى ضبط الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمة هو الهدف من التفتيش وحكمة هذا الشرط أن التفتيش اجراء خطير به مساس بحرية الأشخاص وحرمة مساكنهم فينبغى أن يحاط بضمانات تمنع من التعسف فى مباشرته فإذا لم يوجد ما يبرر التفتيش عد باطلآ 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 21/6/1943م0 ق: ج 6، رقم 222، ص394 –الدكتور أبو العلا عقيدة شرح قانون الإجراءات الجنائية 0
(2) د 0عبد المهيمن بكر – كتاب إجراءات الأد لة الجنائية الجزء الأول فى التفتيش ص 90-91 0
(3) نقض 7/2/1967 – س 18 – رقم 34 .
130- الفصل الثا لـــــــث السلطــــات المختصـــــة بالإذن والتفتيـــــــش
المبحـــــــــث الأول سلطـــــــة التحقيـــــــق
***
الأصل أن يتم إجراءات التحقيق بواسطة سلطة التحقيق إلا أن استثناء أجاز القانون لمأمور الضبط القضائى أن يباشر التحقيق وذلك فى حالة التلبس .
وسلطات التحقيق هى النيابة العامة – وقاضى التحقيق فقد يباشر التحقيق عن طريق النيابة أوعن طريق قاضى التحقيق ولا يمنع ذلك من أن يباشر مأمور الضبط القضائى أى إجراء من إجراءات التحقيق والمعهودة بحسب الأصل لسلطة التحقيق طالما كان هناك إذن بذلك من السلطة المختصة بالتحقيق .
فسلطة التحقيق غير مطالبه بإجراء التفتيش بنفسها فقد لا يتسع له وقت المحقق خصوصا إذا ما تعددت الأمكنة المراد تفتيشها أو الأشخاص المراد تفتيشهم أو إذا بعدت الشقة عن المحقق لذا جرى العمل فى اغلب الأحيان على ندب أحـد مأمورى الضبط القضائى لإجرائه بأعطائه ما يسمى بإذن أو أمر التفتيش .
والتفتيش جائز لسلطة التحقيق فى الجنايات والجنح طالما كانت هناك دلائل كافيه لوقوع الجريمه وان الشخص المراد تفتيشه او تفتيش مسكنه هناك دلائل كافيه على انه يخفى ما يتعلق بتلك الجريمه حتى ولو لم تكن الجريمه متلبسا بها .
أولا :- سلطة النيابه العامه فى التفتيش 
تملك النيابه العامه الحق فى تفتيش المتهم وتفتيش امتعته وتفتيش مسكنه وما فى حكم المسكن كما لها تفتيش شخص غير التهم ومنزله اذا وجدت امارات قويه انه حائز للأشياء المتعلقه بالجريمه ويجوز لها ذلك بعد استئذان القاضى الجزئى اذا كان ذلك الغير حسن النيه لايعلم انه يخفى اشياء متعلقه بجريمه 0
أما اذا كان غير المتهم يعلم انة يخفى اشياء متحصلة من جريمة جناية او جنحة ووجدت دلائل كافية على علم غير المتهم بالجريمة بأنه يخفى هذه الأشياء وأنها متحصله عن جريمة فيعد بذلك مرتكباً لجريمة أخفاء اشياء مسروقه ومن ثم يجوز تفتيشه وتفتيش منزله على أعتبار أنه متهم دون حاجه إلى استصدار إذن من القاضى الجزئى .
وللنيابه العامه إذا ظهر لها عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقه عن جريمة أخرى أن تضبطها كما لها أن تتخذ كافه الإجراءات التى من شأنها المحافظة على الأشياء المتحصله من التفتيش والناتجه عنه مثل وضع الأختام وتعين حراس .
والنيابه العامه فى حاله ما إذا قامت بالتفتيش بناء على أذن من القاضى الجزئى يجب عليها أن تقوم بالتفتيش فى حدود الإذن الصادر لها . كما أنها إذا باشرت التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق معهود لها القيام به أن لا تتعدى الغرض الذى تباشر التفتيش من أجله فليس لها ان تستمر فى التفتيش بحثاً عن أى شىء يعد جريمة طالما لم يسفر التفتيش عن إيجاد ما يتعلق بالجريمة التى تباشر التفتيش من إجلها .
وعلى النيابه العامه أن تحرر محضر بالتفتيش وإلا كان تفتيشها باطلاً ولا يلزم أن يكون محضر التفتيش مستقلاً عن محضر التحقيق ولكن يجب ان يخضع لنفس الخصائص التى يخضع لها محضر التحقيق من حيث التدوين بمعرفه كاتب مختص . " ويترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراء بطلاناً نسبياً ويسقط الحق فى التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمه الموضوع " (1).
ولم يستلزم التفتيش الذى يجرى بمعرفه النيابه حضور المتهم بنفسه كما لا يستلزم حضور أى شاهد، وللنيابه العامه وحدها تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه ولجانها الفرعية ووضع الاختام عليها ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعيه أو من يمثلها وذلك وفقاً لقانون المحاماه رقم ( 61 ) لسنه 1968 ( الماده 99 –100/1 ) منه التى تنص على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه . ولا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المعهوده فقط للنيابه العامه وإلا كان باطلاً .

ثانيآ:- قاضى التحقيق 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
هو احد قضاة المحكمة الابتدائية يندبة رئيس المحكمة لمباشرة التحقيق فى جريمة معينة ويكون طلب ندبة بناء على طلب من النيابة العامة او المتهم او المدعى المدنى وذلك فى مواد الجنايات او الجنح وبالنسبة لطلب الندب الصادر من المدعى المدنى يكون ذلك اذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام اواحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها 0
ويكون طلب الندب اذا رؤى ان التحقيق يكون اكثر ملاءمة اذا تم بواسطة وبمعرفة قاضى التحقيق وتقدير مدى هذه الملائمة لرئيس المحكمة الذى يفصل فى طلب الندب ،ويصدر رئيس المحكمة قرارة فى طلب الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة وتستمر النيابة العامة فى مباشرة التحقيق لحــــــين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 17/12/1933 – ملحق مجله القانون والإقتصاد – س 1930 – عدد 3 – ص 33
الفصل فى طلب الندب ويباشر القاضي التحقيق بعد صدور قرار الندب وليس قبلة وهو مقيد في تحقيقه بالجريمة المندوب لها ولا يتقيد بالمتهم وله أن يوجه إجراءات التحقيق ضد أى متهم أخر طالما كان متعلق بالجريمة المندوب لها ولا يحق للنيابه العامه بعد صدور قرار الندب أن تباشر التحقيق بنفسها أو أن تسحب الطلب الذى قدمته بشأن ندب قاضى للتحقيق .
وقاضى التحقيق تسرى عليه قواعد التنحى والرد عن نظر الدعوى وفقاً للمادتين 248 ، 249 أ . ج وهو يباشر التحقيق دون أن يكون عليه سلطه من أحد من النيابه العامه أو من رئيس المحكمه 
ولكن رئيس المحكمه يباشر على قاضى الندب فقط الأشراف الإدارى فهو مقيد أمام رئيس المحكمه بالسرعه اللازمه وفقاً للمواعيد المحدده فى القانون ، وإذا باشر القاضى التحقيق بشأن قضيه معينه لا يجوز له أن يحكم فيها وإلا كان حكمه باطلاً . كما يمكن ان يندب مستشار للتحقيق وذلك بناء على طلب يقدمه وزير العدل الى رئيس محكمه الأستئناف التى يقع بدائرتها الجريمة المطلوب التحقيق فيها ويصدر قرار الندب من رئيس محكمه الأستئناف بعد أخذ رأى الجمعية العامه حتى يحرم وزير العدل من أختيار قاضى معين فهذا دراءاً لمظنه الأختيار من جانب وزير العدل .
ما يملكه قاى التحقيق من إجراءات :-
لقاضى التحقيق كل ما تملكه النيابه العامه من إجراءات سواء المتعلقه بالإجراءات الأحتياطيه قبل المتهم أو إجراءات التحقيق أو حتى الإجراءات المتعلقه بجمع الأدله فله الأنتقال للمعاينه وندب الخبراء والتفتيش والأستجواب وضبط الأشياء وسماع الشهود والمواجهه وهو مقيد بذلك بجميع الضمانات التى وضعها القانون لصالح المتهم بشأن هذه الإجراءات وكل ما يهمنا هنا هو التفتيش كإجراء يقوم به قاضى التحقيق ( نظمت الماده 91 / 2 أ . ج ) سلطه قاضى التحقيق فى التفتيش حيث انها قد أباحت له أن يقوم بتفتيش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحه والألات وكل ما يحتمل وجوده أو أنه أستعمل فى أرتكاب الجريمة ويفيد فى كشف الحقيقه دون إستئذان من أحد حتى ولو وقع التفتيش على غير المتهم أو غير منزله . بعكس النيابه العامه التى يجب عليها فى حاله تفتيش غير المتهم أو غير منزله أن تستصدر أذن من القاضى الجزئى بذلك ولكن كل ما يجب على القاضى فى حاله أتخاذ إجراء كالتفتيش أن يخطر النيابه العامه بهذا الإجراء ( م 93 أ . ج ) بوصفها طرفاً فى الخصومه الجنائيه ولها أن تحضر أو لا تحضر ولا يترتب على عدم حضورها بطلان التفتيش 
وبعد أنتهاء قاضى التحقيق من التحقيق عليه أرسال الأوراق الى النيابه العامه وعليها أن تقدم له طلباتها كتابتة بخصوص قيد الواقعه ووصفها القانونى وأقتراح التصرف الذى ترى أتباعه فى خلال ثلاثه ايام إذا كان المتهم محبوساً وعشره أيام إذا كان مفرج عنه وذلك بعد أقفال التحقيق .
كما عليها أن تخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال وذلك قبل أقفال التحقيق ليتمكنوا من أبداء طلباتهم أمام القاضى من سماع شاهد أو ندب خبير أو إجراءا معاينه وأى طلب يفيدهم فى التحقيق قبل أقفاله . 
ولم يحدد القانون لهم مده معينه لتقديم طلباتهم ولكن يفهم من نص الماده أن لهم نفس المده المقرره للنيابه من تاريخ الأخطار
131-المبحث الثانى سلطة مأمور الضبط القضائى 
***
لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش فى حالتين :- حالة التلبس وحالة إستصدار إذن من السلطة المختصة بالتحقيق ،فإذا كانت النيابة العامة هى السلطة التى تحقق فى الجريمة يكون لها أن تندب مأمور الضبط القضائى لآجراء التفتيش وحتى يكون ذلك الندب صحيحا فلابـــــد أن يتوافر بة شــــــروط :-
أولا ً :- أن يصدر الامر بالندب أو الاذن من السلطة القائمة بالتحقيق وفى دائرة اختصاصها الإقليمى وهى تكون مختصة إقليميا إذا وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصها أو إذا ضبط المتهم فى دائرة اختصاصها او كان محل أقامه المتهم فى دائره أختصاصها فإذا لم يتوفر أى شرط لأختصاص المكانى هذا يعد الإذن أو الندب صادر من سلطه غير مختصه أقليمياً بأصدار الإذن ويكون الإذن والندب فى هذه الحاله باطلاً وعلى سبيل المثال فلا يكون مختصاً وكيل النيابه الجزئيه بأصدار الإذن بالتفتيش لمجرد أنه تلقى بلاغ عن الحادث أو أن المجنى عليه مقيم فى دائره أختصاصه .
ولا يشترط فقط أن يكون الإذن أو الندب صادر فى دائره اختصاص سلطه التحقيق فقط فلابد أيضاً أن يكون الإجراء الصادر به الإذن من الإجراءات التى تدخل فى أختصاصها والتى تملك هى القيام بها فإذا صدر أمر الندب بالتفتيش من عضو النيابه لمأمور الضبط لتفتيش غير المتهم فهذا الأمر أو الندب باطلاً لأن النيابه العامه لا تملك هى تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا بأستصدار إذن من القاضى الجزئى بذلك وبعد هذا يجوز لها أن تندب أو تأ ذن لأحد مأمورى الضبط بأجراء التفتيش .
ثانيا ً :- أن يصدر الندب إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً فلا يصدر الأذن بإجراء من إجراءات التحقيق إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى فلا يجوز أن يصدر لمعاونيهم أو مساعديهم وإذا صدر الإذن بأسم مأمور الضبط القضائى وعين أسمه تحديداً فلا يجوز ان يجرى الإجراء غيره فليس له أن ينتدب من باطنه أحداً وإلا وقع الإجراء باطلاً . 
نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س 26 – رقم 61 – ص 265
ويجوز ان يباشر الإجراء أحد معاونى مأمورى الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا تحت إشرافه وإلا وقع الإجراء باطلاً كما لابد ان يكون الندب مما يجوز لمأمور الضبط القيام به فمثلاً لا يجوز تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه أو لجانها الفرعية ووضع أختام عليها إلا بمعرفه النيابه العامه وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعية أو من يمثلها وفقاً لقانون المحاماه رقم 61 لسنه 68 الماده 99 منه والماده 100 / 1 من قانون المحاماه لا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه .
وعلى ذلك لا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المبينه وفقاً لقانون المحاماه وإلا يعد الإجراء باطلاً لأن هذا الأختصاص معهود فقط للنيابه العامه .
ثالثـــاً :- أن ينصب أمر الندب على إجراء معين أو أكثر من أعمال التحقيق وخصوصاً الأعمال التى تهدف إلى جمع الأدله مثل التفتيش وسماع الشهود فلا يجوز أن ينصب الأمر بالندب على تحقيق قضيه برمتها فهذا يعد تخلى من سلطه التحقيق عن عملها كما أن مأمور الضبط القضائى لا تتوافر فيه كل الضمانات المتوفره فى سلطه التحقيق .
رابعـــــاً :- لا يجوز أن يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط لأستجواب المتهم لأن الأستجواب إجراء خطير قد أحاطه المشرع بضمانات عديدة تقتضى ان يباشرها المحقق بنفسه .
نقض 22/12/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 215 – ص 1041
كما لا يجوز ان يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط القضائى بالحبس الأحتياطى لأن الحبس الإحتياطى إجراء ليس عاجلاً ويغنى عنه القبض ثم ارسال المتهم الى النيابه العامه فهى التى تقوم بهذا الإجراء بعد أستجوابه .
خامساً :- لابد ان يصدر أمر الندب صريحاً بإجراء من إجراءات التحقيق فلا يعد ندباً إذا رجعت النيابه الأوراق إلى قسم الشرطة لأخذ أقوال المبلغ أو الشاهد كما لابد أن يكون مكتوباً وموقعاً ممن أصدره .
" فلا يكون منتجاً لأثره إذن التفتيش الصادر شفوى حتى لو كان أقرت به النيابه العامه " 
نقض 31/12/1934 القواعد القانونيه ج 3 – رقم 306 ص 406 ، 22/11/1938 ج 1 رقم 112 ص 98
كما لا يشترط أن يكتب أمر الندب ممن أصدره ، " ولا يلزم أمر الندب من مأمور الضبط القضائى إلى أحد معاونيه أن يكون مكتوباً طالما أن الندب الصادر من النيابه العامه لمأمور الضبط مكتوباً فهو الأصل لأن التفتيش يتم فى هذه الحاله بأسم النيابه العامه التى أمرت به وليس بأسم من ينفذ التفتيش "
نقض 9/2/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 36 – ص 167 .
132- سادســــــاً :- ان يصدر الأمر بالندب متضمناً بيانات معينه خاصه بأسم مصدر الأمر ووظيفته وبيانات المتهم الصادر الأمر بتفتيشه أو تفتيش منزله فلابد أن يكون محل التفتيش غير مجهلآً معيناً تعيناً غير مجهلاً وإلا عد باطلا .
تسبيب الإذن بالتفتيش :-
يصدر الإذن بالتفتيش إذا دلت التحريات والدلائل الكافيه على وجود جريمة واقعه ( جنايه أو جنحه ) ولا يصدر الإذن بالتفتيش بناء على جريمة مستقبله فلابد أن تكون هناك جريمة واقعه بالفعل لأستصدار الإذن بالتفتيش ، كما لا يشترط لصدور إذن النيابه العامه فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش بل يكفى ان تكون هذه القرائن قائمه بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس بصدد ذلك البلاغ 0
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكان هذا الدفع من الدفوع القانونيه المختلطه بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مره أمام محكمه النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفه هذه المحكمه هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصه يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من المفردات المضمومه وممها أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد .. شهد بأن تحرياته السريه التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحه المخدرات يزاول نشاطه فى تجاره المخدرات فأستصدر أذن من النيابه للتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما اسفر عنه ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحه ومفاد ذلك أن رجل الضبطيه القضائيه قد علم من تحرياته وأستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش سكنه .
الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الإذن قانونا ولا يؤثر في سلامته ان مصدر الإذن قد استعمل عبارة ما قد يوجد لدي المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا او ايجابا التي اولها الطاعن بأنها تنم عن ان الإذن ينصب علي جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين ان لفظ (قد) وان كان يفيد في اللغة معني الإحتمال الا انه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالا للشك في انه لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة احراز لمخدر او عدم وقوعها قبل صدوره وانما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما احتمالية اذ لا يمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر او عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق جلسة 5/2/1981 كتاب المستشار السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – قضاء المخدرات الطبعة الرابعة 1993
وتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفي ذلك قضت محكمة النقض " من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 اما عن نعي الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته ان الملازم اول 0000 قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات علي ان الطاعن يتجر في


======================================================================
133- من انواغ التفيش - الوقائى والضروره والتعاقدى

** التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية 

ــــــــــــــــــــــ
التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية ، ويستخلص من هذه العلاقة الرضا المفترض به ، وفى هذه الحالات يرتبط المتهم بشخص آخر بعلاقة تعاقدية قانونية أياً كان مصدرها يستنتج منها رضاؤة مقدماً بأن تفتيش فى أوقات أو ظروف معينة .
وفى هذه الحالات يعد التفتيش صحيحاً ، إذا الرضاء يعنى نزولاً عن الحصانة التى إقتضت فرض التفتيش بالقيود والإجراءات التى يقررها القانون ، ومثال ذلك التفتيش الذى يجرية رب العمل أو من يمثله على العمال لدى إنصرافهم يومياً من العمل للتحقيق من أحدهم لم يأخذ معه شيئاً من أموال المصنع ورضاء العامل بالتفتيش يستخلص من قبوله العمل وفق النظام الموضوع له الذى يقرر لرب العمل هذا التفتيش – ولما كان هذا التفتيش صحيحاً فإنه إذا عثر رب العمل فى ملابس العامل او أمتعته على شىء قصد حيازته جريمة تحققت بذلك حالة التلبس .
نقض 24/3/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) ج 5 – رقم 230 – ص 425
نقض 9/4/1945 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – ج 6 – 549 – 693
نقض 17/12/1951 – مج المكتب الفنى – س 3 – 106 – 277
134- التفتيش الوقائى **
التفتيش الوقائى فهو الذى يستهدف البحث عن شىء خطر يحمله المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً توقياً لإحتمال إستعماله فى العدوان على غيره أو فى الإضرار بنفسه
وهذا التفتيش مشروع طالما بقى فى نطاق غرضه أى أقتصر على تحرى وجود الشىء الخطر ، أما إذا جاوز ذلك فهو باطل ويبطل الدليل المستمد منه .
وقضت محكمه النقض بأنه " وإن كان لرجل الضبطية المكلف بالقبض على المتهم وإحضاره- تكليفاً صحيحاً فى الأحوال التى تجيز له ذلك – أن يفتشه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائهبه عليه او أيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامة أن يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد "
نقض 2/6/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – جـ 5 – رقم 273 – ص 536
وقضت محكمه النقض بأنه :
" متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، وفيه إنتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صدر فى إعقابه لرجل الضبط"
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681
135-التفتيش فى حالة الضرورة **
ـــــــــــــــــــ
التفتيش فى حالة الضرورة تستلزمة حالات عاجلة لا يمكن ولا يحتمل معها الإنتظار والتريث والتمهل بل يستدعية ظروف الإستعجال التى يخشى مع مرور الوقت ان يترتب عليها إضرار جسيمة لا يمكن مداركتها مثل التفتيش الذى يجرية رجل الأسعاف إذا ما أستدعى لنقل مصاب فقد الوعى فى حادثة بالطريق العام – اذ يحق له ان يفتشه تحفظاً على ما قد يوجد لديه من أشياء قد تتعرض للسرقةاو الضياع – أو يكون إحتفاظة بها خطراً عليه أو على سائر المرضى فى المستشفى الذى سينقل إليه والتفتيش فى حالة الضرورة إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيقته على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس ،
وقالت محكمه النقض فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته .
نقض 10/1/1956 – س 7 – رقم 9 – ص 21
والتفتيش الإدارى للأشخاص ، ويقصد به أن يخول الشارع لموظف عام أن يفتش شخصاً فى وضع معين لكى يتحرى ما إذا كان قد إرتكب جريمة ما – وهذا التفتيش فى حقيقته أدنى إلى أختصاص الضبطية الأدارية ومثله التفتيش الذى يجرية رجال مصلحة الجمارك فى ملابس وحقائب من يغادرون أو يصلون إلى أرض الوطن والتفتيش الذى يجرية رجال مصلحة السجون إستناداً إلى القانون المنظم للسجون والذى ينص على تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن .
وهذا التفتيش مشروع فإذا عثر الموظف الذى خول هذا التفتيش على شىء تعد حيازة جريمة فإن حالة التلبس تكون متحققة ولو لم يكن هناك إذن من السلطة القضائية المختصة بإجرائة .
نقض 29/4/1958 – مج المكتب الفنى – س 9 – 122 – 446
نقض 5/5/1958 – س 9 رقم 124 – ص 457
نقض 20/4/1959 – س 10-97 – 441
نقض 30/6/1959 – س 10 – 160 – 736
نقض 6/2/1961 – س 2 – 38 – 181 
نقض 16/11/1978 – س 29 – 161 – 785

===============================================================================
136- الدفوع التي ترد علي الأذن
****************
1ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
2ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
3 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
4ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
5ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
6ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
7ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .
8الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
9 ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

تعليقات