📁 آخر الأخبار

مجموعة المصطلحات القانونية والقضائية

مجموعة المصطلحات القانونية والقضائية


مجموعة
المصطلحات القانونية والقضائية

المستخرجة

من القوانين العربية
والمعتمدة بقرارات من قبل مجلس وزراء العدل العرب


تحت إشراف
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية


الفهرست
الموضوع الصفحة
قائمة بأسماء أعضاء لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية 2
المصطلحات المعتمدة في وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية (دورة 7) 3 – 11
المصطلحات المعتمدة في نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربــي الموحّد (دورة 7) 11 - 12
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات المدنية العربية (دورة 8) 13 - 27
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات الجزائية العربية (دورة 9) 28 – 34
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإثبات العربية (دورة 10) 35 – 37
المصطلحات المعتمدة في القانون المدني العربي الموحّد (دورة 11) 38 - 49
المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الأول) (دورة 12) 50 – 53
المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الثاني) (دورة 13) 54 – 63
المصطلحات المستخرجة من: بقية مصطلحات القانون الجزائي العربي الموحّد – القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري – إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري – القانون النموذجي للأحداث – قوانين العمل العربية (الجزء الأول) (دورة 14) 64 – 74
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين العمل العربية (الجزء الثاني) (دورة15) 75 – 80
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري (الجزء الأول) (دورة 16) 81 – 87
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري في (الجزء الثاني) (دورة 17) 88 – 95
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين التجارة البحرية العربية (دورة 18) 96 – 104
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين الشركات التجارية والمصارف العربية (دورة 19) 105 – 115
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين النقل الجوي والبحري (دورة 20) 116 – 125
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين المطبوعات والنشر الملكية الفكرية (دورة 21) 126 – 132
المصطلحات التي تمّت مراجعتها في: القانون العربي الإسترشادي للإجراءات الجزائية، القانون العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية، تقنية المعلوماتية والإعلام والإتصالات (دورة 22) 133 - 142
المصطلحات المعتمدة في: قوانين وأنظمة التأمين، قوانين حماية البيئة وقوانين الصحة والسلامة العامة (دورة 23) 143 – 163
المصطلحات المعتمدة في: القوانين الدبلوماسية والقنصلية، قوانين الصناعة وقوانين المحاسبة والموازنة (دورة 24) 164 - 184
المصطلحات المعتمدة في: التحكيم والتوفيق والمصالحة، تنظيم مهنة المحاماة، منظمة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) (دورة 25) 185 - 204
المصطلحات المعتمدة في: الهجرة والإقامة للأجانب، غسل الأموال، تنظيم المؤسسات العقابية (دورة 26) 205 - 224
المصطلحات المعتمدة في: قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية، قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات (دورة 28) 225 – 233
المصطلحات المعتمدة في: إتفاقية الرياض العربيبة للتعاون القضائي، قوانين التشجيع على الإستثمار (دورة 28) 234 - 240

 

أسماء
السادة أعضاء لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
_____


1) الأستاذ الهـــادي بالصــــادق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تـــونس
2) الدكتور سعــود سعد الدريـــب وكيل وزارة العــــــدل السعوديــة
3) الأستاذ شوقــــي حسيــــن وكيل وزارة العــــــدل الســودان
4) الأستاذ علـــي ديـــــــب مستشار محكمـــة النقـض سوريـــا
5) الأستاذ إبراهيم عبد الكريم المشاهدي نائب رئيس محكمـة التمييـز العـــراق
6) المستشار محمد المجذوبي الإدريسي مستشار بالمجلس الأعلى ملحق المغــرب
بمديرية الشؤون المدنية
7) المستشار عزام علي الديــــب مستشار بالمحكمـة العليـــا ليبيــــا

تمّ تعيين:
د. عبد الله بن صالح الحديثي، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بدلاً من المغفور له د. سعود الدريب
القاضي محمد اللُّجمي، وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة العدل بدلاً من القاضي الهادي بالصادق
الأستاذ إبراهيم حسين العزّي رئيس محكمة التمييز بالعراق بدلاً من الأستاذ إبراهيم عبد الكريم المشاهدي ومن ثم الدكتور جاسم العبودي مستشار في مجلس شورى الدولة.
المستشار عبد الدائم محمد بن علي الزمراوي وكيل وزارة العدل في السودان بدلاً من المغفور له الأستاذ شوقي حسين.

 






المصطلحات المعتمدة
في
وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية



(قرار رقم 128/د7 – 16/11/1989)
 
وثيقة الكويت
للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية
______
الخطبـة:
طلب التزوّج والوعد به.

الـزواج:
ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرّة.

الإيجاب:
ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد.

القبـول:
ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.

التحريم المـؤبّد:
الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.

التحريم المؤقّت:
حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.

الزواج الصحيح:
ما توافرت أركانه وشروطه.

الزواج الفاسـد:
ما اختلّت بعض شروطه.
النفقــة:
ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.

نفقة الإلتزام:
إلتزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.

اللقيــط:
مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه.

النســب:
إلحاق شخص بأبيه.

الفـراش:
عقد الزواج مع الدخول المحقّق.

الإقـرار:
إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار.

الإستلحاق:
إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.

اللعــان:
قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الفـرقـة:
إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

الطـلاق:
حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

الطلاق الرجعي:
الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.

الطلاق البائـن:
الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.

الرجعــــة:
إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.

المخالعـــة:
تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.

التطليــــق:
الفرقة التي تقع بحكم قضائي.

الصداق الحال:
المهر المتّفق أو المتعارف على تعجيله.

الضــــرر:
الأذى الذي يلحقه أحد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

الشقــــاق:
النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

عـدم الإنفاق:
إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.

الغيـــاب:
هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.

الفقـــدان:
غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.

الإيـــلاء:
حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.

الظهـــار:
أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.

فسخ الزواج:
إنهاء عقد الزواج لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته أو لقيام طارئ يمنع إستمراره شرعاً. 

العــــدّة:
مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

الحضانــة:
حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.

الولايـــة:
حقّ الإشراف على القاصر ومن في حكمه ورعاية شؤونه.

الولاية على النفس:
العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.

الولاية على المال:
العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

الوصــيّ:
الشخص الذي يختاره الولي أو ينصّبه القاضي لتولّي شؤون القاصر وتمثيله.

القيّـــم:
الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.

الصغير غير المميّز:
من أتمّ العاشرة من عمره ولم يبلغ سنّ الرشد.

الرشيــد:
من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

الترشيــد:
قرار القاضي باعتبار من أتمّ الخامسة عشرة من عمره رشيداً.

عوارض الأهلية:
الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.

المُشـرف:
الشخص الذي يعيّنه الأب لمراقبة أعمال الوصي.




الغائــب:
الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

المفقـود:
الغائب الذي لا يعرف إن كان حيّاً أو ميّتاً.

الوصيـة:
تصرّف على وجه التبرّع مضاف إلى ما بعد موت الوصي.

الوصية المطلقة:
الوصية التي لم يقيّدها الموصي بشرط.

الوصية بالتنزيل:
الوصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معيّن في الميراث على أن لا يتجاوز ثلث التركة.

الإرث:
إنتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن يستحقّها.

التركة:
ما يخلفه المتوفي من أموال وحقوق مالية.

الفرض:
حصّة محدّدة للوارث في التركة.

التعصيب:
إستحقاق غير محدّد في التركة.

الإرث بالرحم:
هو الإرث بالقرابة التي ليس صاحبها من ذوي الفروض ولا من العصبات كإرث العمة والخالة ونحوهما.

الحجب:
حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحقّ به منه.

الـردّ:
زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

العول:
نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الأكدرية:
حالة يعصب فيها الجدّ الأخت الشقيقة أو لأب ولا ترث معه بالفرض إلاّ فيها.

المشتركة:
حالة لا يرث فيها الأخ الشقيق بالتعصيب.

المالكية وشبهها:
الحالة التي يحجب فيها الجدّ الأخ الشقيق أو الأب.

الخنثى المشكّل:
من لا يعرف إن كان جنسه ذكراً أو أنثى.

التخارج:
إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

ذوو الأرحام:
الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بل يدلّون بوارث كالخالة والعمة ونحوهما.
 






المصطلحات المعتمدة
في
نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي



(قرار رقم 128/د7 – 16/11/1989)
 
نظام الدار البيضاء
للتنظيم القضائي العربي الموحّد
______

المحكمة العليا:
المحكمة القضائية العليا في الدولة

محكمة الإستئناف:
محكمة الدرجة الثانية التي تنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للطعن أمامها وفي القضايا الأخرى التي نصّ القانون على اختصاصها بها.

محكمة إبتدائية:
محكمة ذات ولاية عامة للنظر بدرجة أولى في جميع القضايا التي أسندها إليها القانون أو لم يعيّن مرجعاً آخر للنظر فيها.

محكمة الصلح:
محكمة أسند إليها القانون النظر بدرجة أولى في قضايا معيّنة.

 






المصطلحات المعتمدة

في

قوانين الإجراءات المدنية العربية


(قرار رقم 153/د8)
 
قوانين الإجراءات المدنية العربية
______

قانون الإجراءات المدنية:
مجموعة القواعد القانونية التي ترسم طريقة رفع الدعوى والمرافعة والحكم وطرق الطعن.

أهلية التقاضي:
الصلاحية للإدّعاء بالحقّ أمام القضاء.

مصلحـة:
دفع ضرر أو جلب منفعة.

صفــة:
صحة أهلية التقاضي أو صحة التمثيل.

الأجنبـي:
الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي تقام فيها الدعوى.

الحكم الأجنبي:
الحكم الصادر من محكمة دولة أخرى.

النــزاع:
الإختلاف على حقّ معيّن.

التنــازع:
إختلاف محكمتين أو جهتين قضائيتين على نظر الدعوى.

إختصاص:
ولاية المحكمة للفصل في الدعوى.
إختصاص وظيفي:
ولاية المحكمة النظر في دعاوى معيّنة حسب طبيعتها.

إختصاص نوعي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى.

إختصاص قيمي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها.

إختصاص مكاني:
ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة إختصاصها التي يحدّدها القانون.
إحالـة الدعوى:
تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في القانون.

نقل الدعــوى:
إخراج الدعوى من محكمة مختصّة أصلاً إلى محكمة أخرى لسبب يحدّده القانون.
الموطن الأصلي:
المحلّ الذي يقيم فيه الشخص عادة.
الموطن المختار:
المكان الذي يعيّنه شخص إنفراداً أو إتفاقاً لتلقّي التبليغات بشأن موضوع معيّن.
الدعـوى:
طلب شخص حقاً من آخر أمام القضاء.
الخصومة:
النزاع الذي تثيره الدعوى.
الدعوى العارضة:
الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.
الدعوى المقابلة:
الدعوى التي يوردها المدّعى عليه.
الدعوى المنضمة:
الدعوة التي تقرّر المحكمة ضمّها إلى دعوى أخرى.

سقوط الدعـوى:
إنقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة من الزمن يحدّدها القانون.

ترك الدعــوى:
قرار الإبقاء على الدعوى لعدم متابعتها ودون النظر فيها مدّة يحدّدها القانون.

وقف الدعــوى:
عدم السير فيها مدة من الزمن لسبب من الأسباب التي نصّ عليها القانون أو إذا اتّفق الطرفان على ذلك أو رأت المحكمة تأخير الفصل في الدعوى حتى يفصل في موضوع آخر.

عريضة الدعوى:
الصحيفة التي يعرض فيها المدّعي دعواه وطلباته.

رقم الدعــوى:
العدد الدّال على ترتيبها التسلسلي.

المدّعــــي:
الشخص الذي يرفع الدعوى أمام القضاء.

المدّعى عليـه:
الشخص الذي تُرفع عليه الدعوى.

إشعـــــار:
إخبار بإجراء معيّن.

وصـــــل:
ورق مكتوبة تتضمّن إقراراً بإستلام.

مستنــــد:
الوثيقة التي يقدّمها أحد طرفيّ الدعوى.
سنـــــد:
الورقة المثبّتة لحقّ ما.

سند رسمـي:
هو الذي يثبّت فيه موظف عام مخوّل ما تمّ على يديه أو تلقّاه من ذوي الشأن.

سند عـادي:
هو الورقة المتضمّن إلتزام موقّعها بحقّ لآخر.

مساعدة قضائية:
الإعفاء من تأدية الرسوم القضائية.

تسجيـــل:
إثبات واقعية معيّنة في سجل رسمي.

التبليـــغ:
الإعلام بإجراء معيّن وفق القانون.

تعليـــق:
إلصاق ورقة رسمية لغرض العلم وفق القانون.

إخطـــار:
تنبيه باتّخاذ إجراء معيّن لأحد طرفيّ الدعوى.

مهلـــة:
أجل تحدّده المحكمة أو القانون.

الختـــم:
وضع الخاتم الرسمي على الورقة لإضفاء الصفة الرسمية عليها.
التوقيــع:
الرمز الكتابي الذي يتّخذه الشخص للدلالة على نفسه.

البصمــة:
الأثر الذي يتركه الإبهام على الورقة.

جدول الدعاوى:
القائمة التي تُدرج فيها الدعاوى التي تنظرها المحكمة في يوم معيّن.

الأصــل:
الورقة التي تحمل توقيع من نصّ القانون على وجوب توقيعه عليها.

النسخـة:
أصل آخر.

الصورة المطابقة للأصل:
الورقة التي يوقع موظّف عام مختصّ على أنها مطابقة للأصل.

المحاكمة:
سير الدعوى أمام المحكمة.

المرافعة:
ما يتمّ في جلسة المحاكمة من إجراءات وطلبات.

الجلسـة:
المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد.

طلب أصلي:
ما يطلبه المدّعي في عريضة الدعوى.

طلب جديد:
ما يطلبه المدّعي من حقوق أخرى أثناء سير الدعوى.

شطب الدعوى:
إبطال عريضة الدعوى.

الدفــع:
ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به كلاً أو جزءاً.

الدفع الشكلي:
الدفع المتعلّق بالخصومة في الدعوى أو ببعض إجراءاتها دون التعرّض لحقّ المدّعي به أو المنازعة فيه.

الدفع الموضوعي:
الدفع المتعلّق بالحقّ المدّعى به.

الدفع بعدم القبول:
الدفع الذي يرمي إلى عدم قبول الدعوى أو الدفع الشكلي أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم لتخلّف أحد الشروط التي يتطلّبها القانون.

مسائل أوليــة:
المسائل التي يتوقّف الحكم في الدعوى على الفصل فيها.

مسائل عارضـة:
كافة المنازعات التي تُثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها.

مسائل مستعجلة:
المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

معاينــة:
ما تعاينه المحكمة بنفسها.

كشــف:
المعاينة التي تجريها المحكمة بمعرفة خبير.

الإجـراء:
كل تصرّف تقوم به المحكمة.

التدبيـر:
الإجراء الذي تتّخذه المحكمة لتلافي أمر تخشى وقوعه.

الإنـذار:
التنبيه مع التحذير.

الإنـابة:
طلب المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معيّن.

دعوى إسترداد الحيازة:
الدعوى التي يرفعها من انتزعت حيازته بصورة غير قانونية.

دعوى منع التعرّض:
دعوى تستهدف منع الإعتداء على الحيازة.

دعوى وقف الأعمال الجديدة:
دعوى تستهدف وقف أعمال شرع الغير في القيام بها، أو هو على وشك الشروع بهــا ومن شأنها إن هي تمّت أن تسبّب للحائز إزعاجاً في حيازته.


المضاهاة:
مطابقة الخطوط والتواقيع المطعون فيها بخطوط وتواقيع صحيحة (ويشمل التوقيع الختم والبصمة).

الإستكتاب:
طلب الكتابة من الخصم الذي أنكر توقيعه أو خطّه.

ردّ القاضي:
طلب أحد الخصوم من القاضي الإمتناع عن النظر في الدعوى.

التنحّــي:
تخلّي القاضي عن النظر في الدعوى لعذر.

عوارض الدعوى:
العوامل والأحداث التي تحيد بها عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها فتؤدّي إما إلى وقفها أو إنقطاعها أو إنقضائها بغير حكم منه لها.

التنازل عن الدعوى:
تخلّي المدّعي عن الدعوى بما تضمّنته من إجراءات.

التنازل عن الحقّ:
نزول المدّعي عن الحقّ الذي يطالب به.

التدخّـــل:
طلب شخص خارج عن الخصومة دخوله في الدعوى.

الإدخــال:
ضمّ شخص خارج عن الخصومة إلى الدعوى.


التظلّـــم:
الإعتراض على قرار تصدره المحكمة حسب سلطتها الولائية.

إقفال باب المرافعة:
القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى.

المداولــة:
تبادل الرأي بين قضاة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم.

الأوامــر:
ما تصدر المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية.

القـــرار:
1 – ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى.
2 - الحكم الذي تصدره المحاكم العليا.
3 - قرار التحكيم.

الحكـــم:
القرار الصادر عن محاكم الدرجة الأولى بالفصل في النزاع.

التسبيــب:
بيان الوقائع والأسانيد القانونية التي استند إليها الحكم أو القرار.

الأسباب الواقعية:
الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار.

الأسباب القانونية:
الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.
المنطــوق:
الجزء من الحكم أو القرار الذي يفصل في النزاع.

حكم حضوري:
الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم حقيقة أو اعتباراً.

حكم غيابـي:
الحكم الذي يصدر بغياب الخصم.

الرسوم القضائية:
المبالغ التي يستلزمها رفع الدعوى.

المصاريـف:
النفقات التي تستلزمها إجراءات التقاضي.

الأتعـــاب:
أجور المحاماة.

تصحيح الحكم:
إصلاح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية.

تفسير الحـكم:
إيضاح ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام من قبل المحكمة التي أصدرته.

التنازل عن الحكم:
نزول المحكوم له عن الحقّ الثابت بالحكم.

عدم قبول الطعن شكلاً:
ردّ الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية أو عدم إستكمال الشروط التي نصّ عليها القانون.

الإعتــراض:
الطعن الذي يقدّمه المحكوم عليه غيابياً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

الإستئنــاف:
طعن يقدّم إلى محكمة الإستئناف بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المستأنــف:
الخصم الذي طعن في حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المستأنف عليه:
الخصم الذي قدّم الإستئناف ضده.

الإستئناف الأصلي:
الطعن الذي يقدم إلى محكمة الإستئناف خلال المدة القانونية.

إستئناف مقابل:
الطعن الذي يقدّم لمحكمة الإستئناف تبعاً للإستئناف الأصلي ممن رضخ للحكم أو فاته ميعاد الطعن فيه.

تأييد الحكـم:
تصديق محكمة الإستئناف على الحكم المستأنف كلاً أو جزءاً لموافقته للقانون.

إلغاء الحكم المستأنف:
إبطال محكمة الإستئناف الحكم المستأنف.

تعديل الحكم المستأنف:
تأييد محكمة الإستئناف جزءاً من الحكم المستأنف وإلغاء جزء آخر.

الطعن بالنقض:
الطعن الذي يرفع إلى المحكمة العليا قصد نقض الحكم أو القرار المطعون به.

إعتراض الغير:
الطعن الذي يتقدّم به شخص لم يكن ممثّلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو القرار الصادر ضده أو تعديله لمصلحته.

إعادة النظـر:
طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والقانون.

النفاذ المعجل:
صلاحية الحكم أو القرار الصادر من محكمة الدرجة الأولى للتنفيذ الفوري.

التحكيـــم:
فضّ المنازعات القابلة للصلح القائمة بين طرفين أو أكثر بواسطة محكم أو أكثر.

شرط التحكيم:
البند الذي يدرجه متعاقدان في العقد على فضّ ما قد ينشأ بينهما من خلافات حول تنفيذ هذا العقد عن طريق التحكيم.

عقد التحكيم:
إتفاق شخصين أو أكثر على حلّ نزاع بينهما قابل للصلح عن طريق التحكيم.

المحكـــم:
الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم.




عرض الوفاء:
الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم.

إيداع الديـن:
وضع المدين الدين الذي رفضه الدائن لدى الجهة التي يعيّنها القانون.

دعوى صحة عرض الوفاء والإيداع:
الطلب الذي يتقدّم به المدين لإثبات صحة عرض الوفاء والإيداع.

صيغة التنفيذ:
الصيغة التي يحدّد شكلها القانون والتي تتضمّن قابلية الحكم أو القرار للتنفيذ.

دائرة التنفيذ:
الجهة المكلّفة قانوناً بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر.

التنفيذ الجبري:
تنفيذ الأحكام والقرارات بوسائل حدّدها القانون في حال إمتناع المحكوم عليه عن تنفيذها طوعاً.

طلب التنفيذ:
العريضة التي يتقدّم بها المحكوم له أو من يقوم مقامه طالباً تنفيذ الحكم أو القرار الصادر له.

السند التنفيذي:
الأحكام والقرارات والأوامر والأسناد القابلة للتنفيذ الجبري.

إنذار بالتنفيذ:
إخطار المحكوم عليه بوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده.


الحاجـــز:
الشخص الذي يقرّر القضاء إجراء الحجز لمصلحته.

المحجوز عليه:
الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على أمواله أو حقوقه.

المحجوز لديه:
الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على الأموال أو الحقوق التي تحت يده.

الحجر التحفّظي:
إجراء يقصد به منع المدين أو المدّعى عليه من التصرّف في المنقول أو العقار المحجوز بشكل مؤقّت حفاظاً عليه وعلى حقوق الدائن المحتملة.

الحجز التنفيذي:
إجراء يقصد به ضمان تنفيذ الحكم.

حجز ما للمدين لدى الغير:
إجراء يقصد به منع غير المدين من التصرّف في أموال أو حقوق تحت يده يملكها المدّعى عليه أو المحكوم عليه.

الحراسة القضائية:
وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد شخص مؤتمن يعيّنه القاضي.
 






المصطلحات المعتمدة
في
قوانين الإجراءات الجزائية العربية



(قرار المجلس رقم 170/د9)
 
مصطلحات قوانين
الإجراءات الجزائية العربية
______

قانون الإجراءات الجزائية:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم وسائل التقصّي عن الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، ومحاكمتهم وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، وتنفيذها.

الدعوى العامة:
الدعوى التي تحرّكها، بإسم الحقّ العام، النيابة العامة أو الجهة التي ينصّ عليها القانون.

الدعوى الشخصية:
الدعوى التي يحرّكها المتضرّر من الجريمة أو من يقوم مقامه.

الشكوى:
إدّعاء يقدّم شفاهة أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه أو في نطاق مسؤوليته.

الأخبار:
إبلاغ جهة رسمية بوقوع الحادث.

الشبهة:
الظنّ بارتكاب جريمة.

المشتبه فيه:
الشخص الذي يظنّ أنه ارتكب جريمة.

المتّهـم:
الشخص الذي وُجّه إليه الإتهام من جهة مختصّة بارتكابه جريمة.
التلبُّس:
الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الإنتهاء منه ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة.

الضابطة العدلية:
النيابة العامة ومن يساعدها.

قرار حفظ الأوراق:
القرار الذي تتّخذه النيابة العامة أو من في حكمها بعدم تحريك الدعوى لسبب قانوني.

غلق الدعـوى:
القرار الذي تتّخذه الجهة القضائية المختصّة بعدم محاكمة شخص من أجل جريمة لسبب ينصّ عليه القانون.

إنقضاء الدعوى:
إنتهاء الدعوى لسبب ينصّ عليه القانون.

تقادم الدعـوى:
سقوطها بمضيّ المدة.

التحرّي:
الإجراءات التي تُتّخذ للكشف عن الجريمة وفاعلها في مرحلة جمع الإستدلالات.

التهمة:
إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص.

مذكرة الجلـب:
أمر بإحضار المعني بها جبراً إلى الجهة المختصّة قضائياً.

مذكرة التوقيف:
الأمر الصادر عن جهة قضائية مختصّة بإيداع المعني بها المكان المخصّص لذلك.

الإفراج:
إطلاق سراح الموقوف نهائياً.

الإفراج المؤقّت:
إخلاء سبيل الموقوف مؤقّتاً.

المتّهم الفارّ:
الذي تعذّر القبض عليه.

البـــراءة:
حكم تصدره المحكمة بناءً على إنتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.

الإدانـــة:
الحكم بالمسؤولية الجزائية وفق القانون.

عدم المسؤولية:
حكم تصدره المحكمة إذا تبيّن لها أن المتّهم غير مسؤول قانوناً عن فعله أو كانت الأفعال المرتكبة لا تؤلّف جرماً.

العدول عن الشكوى:
تخلّي المجني عليه أو المتضرّر من الجريمة عن الشكوى المقدّمة من قبله.

الدعوى بالحقّ المدني:
دعوى يقيمها من لحقه ضرر مباشر مادّي أو أدبي من أية جريمة. 


التحقيق الإبتدائي:
الإجراءات القانونية التي تقوم بها سلطة التحقيق وتستهدف البحث عن الأدلّة والقرائن وجمعها بشأن فعل ما يمكن أن يكون جريمة.

ندب الخبــراء:
الإستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في الأمور الفنّية والعلمية دون القانونية.

التفتيش:
إجراء من إجراءات التحقيق لغرض البحث عن الأشياء المتعلّقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة ويشمل الأشخاص والأشياء والمنازل والأماكن.

التوقيت:
سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحدّدها مقتضيات التحقيق.

إخلاء السبيل:
إطلاق سراح المتّهم بضمان شخصي أو مالي.

الإستجواب:
إحاطة المتّهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلّة القائمة قبله ومناقشته فيها.

معاينة تمثيل الجريمة:
إصطحاب المتّهم إلى محلّ ارتكاب الجريمة من قبل سلطة التحقيق للإستدلال منه في حالة إقراره عن كيفية ارتكاب الجريمة للتأكّد من صحة إقراره.

قرار الإحالة:
القرار القاضي بتقديم المتّهم إلى المحكمة المختصّة لإجراء محاكمته عن الفعل المسند إليه.

قانون الإجراءات القانونية:
منع الإستمرار في الدعوى الجزائية. 

الدعوى الموجزة:
الدعوى التي تنظر بإجراءات مختصرة وتصحّ في المخالفات والجنح البسيطة دون الجنايات.

الأمر الجزائي:
القرار الذي تصدره المحكمة إذا وجدت أن المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس وإن طلباً بالتعويض أو بردّ المال لم يقدّم فيها وإن الفعل ثابت على المتّهم.

التصرّف في المضبوطات:
الكيفية التي يقرّر بها مصير المستندات أو الأموال أو الأشياء المضبوطة. 

الإفراج الشرطي:
إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية من السجن وفق الضوابط المقرّرة في القانون.

الإنابة القضائية الدولية:
طلب السلطة القضائية في إحدى الدول من السلطة القضائية في دولة أخرى بالطرق المتّبعة إتّخاذ إجراءات معيّنة في جريمة ما.

تسليم المجرمين:
طلب تتقدّم به إحدى الدول لتسليمها شخصاً متّهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل أرض الدولة طالبة التسليم أو خارجها وفق الضوابط القانونية.

ردّ الإعتبــار:
هو قرار يترتّب عليه محو الحكم القاضي بإدانة وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل.

المواجهـــة:
مقابلة المتّهم بغيره من المتّهمين أو الشهود.

 
وضع الأختـام:
ختم محلّ أو غيره لمنع أي شخص من استعماله أو الإطلاع عليه ليكون ما وضع عليه الختم حرزاً لما بداخله.

 




المصطلحات المعتمدة

في

قوانين الإثبات العربية


(قرار رقم 190/د10 – 28/4/1994)
 
قوانين الإثبات العربية
______

قانون الإثبات:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم طرق ووسائل إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

الدليــــل:
كل ما يؤكّد حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

المانع الأدبي:
السبب الشخصي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

المانع المادّي:
السبب المادّي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

الحجّيـــة:
القوة الملزمة لدليل ما في الإثبات.

الإقـــرار:
إعتراف الشخص بواقعة أو بحقّ عليه لآخر.

اليميـــن:
حلف شخص بالله على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

اليمين الحاسمة:
يمين يوجّهها الخصم لخصمه بواسطة المحكمة لينهي بها النزاع.



اليمين المتمّمـة:
يمين يوجّهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين إستكمالاً للدليل.

القرينة القانونية:
إستنباط المشرّع أمراً غير ثابت من أمر ثابت.

القرينة القضائية:
إستنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.
 





المصطلحات المعتمدة

في

القانون المدني العربي الموحّد


(قرار رقم 212/د11 – 15/11/1995)
 
القانون المدني العربي الموحّد
(الجزء الأول)
______
الإلتزام:
حالة قانونية يرتبط بمقتضاها الشخص بنقل حقّ عيني أو بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل مطلقاً أو معلّقاً.

الحيازة:
وضع اليد على حقّ أو شيء.

الأهلية:
صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرّفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه أو تحمله حقّاً.

الحقّ:
إختصاص يقرّر به القانون للشخص سلطة أو تكليفاً ويكون مالياً أو غير مالي.

الحقّ المعنوي:
سلطة مباشرة يقرّرها القانون على شيء غير مادّي.

الحقّ العينـي:
سلطة مباشرة يقرّرها القانون لشخص على شيء معيّن بالذات.

الحقّ الشخصي:
مطلب يقرّره القانون لشخص على آخر في عمل أو امتناع عن عمل.

التعسّف في استعمال الحقّ:
إساءة استعمال الحقّ بما يضرّ بالمصلحة العامة أو بمصلحة الآخرين وذلك بإنحــراف صاحب الحقّ في استعماله عن غاية الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية.

الشخصية الإعتبارية:
الكيان الذاتي المستقلّ لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن أعضائها أو منشئيها.

العقــد:
إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما.

العقود المسمّاة:
العقود التي وضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها إضافة إلى القواعد التي تحكم العقد بوجه عام.

العقود غير المسمّاة:
العقود التي لم يضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها.

العقد الصحيح:
العقد المشروع بأصله ووصفه وذلك بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محلّ قابل لحكمه مستوفياً شرائط صحته المقرّرة في القانون.

العقد الباطـل:
ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه لعدم توافر شرائط إنعقاده.

العقد الفاسـد:
ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه بأن يكون صحيحاً بالنظر إلى أصله وفاسداً بالنظر إلى بعض أوصافه كإشتماله على جهالة فاحشة في صحته واقترانه بشرط مُفسد له.

الفعل الضـارّ:
عمل غير مشروع سبّب ضرراً للغير.

 
الغلــط:
توهّم غير الواقع سواء بإعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو عدم صحة واقعة صحيحة، بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها أو يعدمها.

التغريـر:
خدع أحد العاقدين الآخر بوسائل إحتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

الغبــن:
عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد بالعقد مع الإلتزامات التي يحمله إيّاها.

الإكــراه:
إجبار شخص بوسيلة مادّية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد.

الإرادة المنفردة:
إلتزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.

المزايــــدة:
المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.

العربــــون:
ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بنيّة إتمام ما تعاقدا عليه.

الإقالــــة:
نقض العقد وإبطاله من قبل طرفيه.

خيار الرؤيـة:
حقّ فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محلّ العقد بسبب عدم رؤيته عند إنشاء العقد أو قبله.

خيار الشـرط:
ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما من الخيار في فسخ العقد أو قبول إمضائه في مدة معلومة.

خيار العيـب:
حقّ إرجاع محلّ العقد لعيب فيه ينقص من قيمته نقصاً ملحوظاً أو يصيره غير صالح لما أعدّ له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.

خيار التعيين:
حقّ إختيار المتعاقدين أو أحدهما محلّ العقد في مدة معلومة.

حبس المـال:
الإمتناع عن الوفاء بما وقع الإلتزام به ما دام الدائن لم يوفِ بما يجب عليه مقابل ذلك بمقتضى القانون أو العقد أو العُرف.

الدعوى غير المباشرة:
هي التي يقوم بها الدائن ولو لم يكن حقّه مستحقّ الأداء للمطالبة بحقوق مدنية نيابة عنه متى أهمل هذا الأخير المطالبة بها وكان من شأن هذا الإهمال أن يؤدّي إلى إعساره أو يزيد منه.

الفضالــة:
تولّي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل ونافع لحساب شخص آخر دون أمر منه.

الإثراء بلا سبب (الفعل النافع):
حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.

المقاصــة:
إنقضاء دينين لشخص كل منهما دائن ومدين للآخر.

ثمن المثـل:
العرض الذي يتحدّد في ظلّ الظروف الطبيعية للسوق الواحدة وخلال فترة زمنية محدّدة.

التعليق على الشرط:
ربط التصرّف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع.

القوة القاهرة (الحادث الفجائي):
كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه.

تقادم سقوط الدعوى:
المدّة التي حدّدها القانون لسقوط حقّ المطالبة قضائياً.

الفســـخ:
حلّ الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفيّ العقد بالتزامه الناشئ عن العقد.

المسؤولية المدنية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرّر في ذمّة المسؤول.

المسؤولية التعاقدية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره العقد.

المسؤولية التقصيرية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره القانون.

تضامن الدائنين:
هو أن يكون كل من الدائنين دائناً للمدين بكامل الدين بما يخوّل كل منهم المطالبة بالدين كلّه ويخوّل للمدين الوفاء به كله لأي منهم.

تضامن المدينين:
هو أن يكون كل من المدينين المتضامنين مديناً للدائن بكامل الدين بما يخوّل للأخير مطالبة أي منهم بكامل الدين.

الإبــــراء:
تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الإلتزام ولم يعترض عليه المدين.

المرابحـــة:
بيع الشيء بثمنه مع ربح معلوم.

المواضعــة:
بيع الشيء بأقلّ من ثمنه.

التوليـــة:
بيع الشيء بثمنه بلا زيادة.

البيــــع:
تملّك مال أو حقّ مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي.

بيع السلـم:
مال مؤجّل التسليم بثمن معجّل.

مرض الموت:
مرض يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك.

المقايضة:
مبادلة مال أو حقّ مالي بعوض غير النقود.

الهبــة:
عقد يملّك لشخص بمقتضاه حال حياته شخصاً آخر مالاً أو حقّاً مالياً دون عوض.

الإنفساخ:
حلّ الرابطة العقدية بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه.
 
القانون المدني العربي الموحّد
(الجزء الثاني)
______

الشركة:
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإستثمار ذلك المشروع واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

شركة الأعمال:
عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على إلتزام بعمل للغير وضمانه لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أو متفاضلين.

شركة الوجـوه:
عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجّل بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكون شركاء في الربح.

شركة المضاربة:
عقد يتّفق بمقتضاه ربّ المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل إبتغاء الربح.

القـــــرض:
عقد تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يردّ مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

الصـــــلح:
عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك فيما يجوز التصالح فيه.

الإيجــــار:
عقد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة.

الإجــــرة:
العوض، عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.

المزارعـــة:
عقد على زرع بين صاحب الأرض والمزارع على أن يقسم المحصول بينهما بالحصص التي يتّفقان عليها.

المغارســـة:
عقد على تسليم أخذ أرضه إلى آخر ليغرس فيها أشجاراً معلومة ويتعهّد بتربيتها مدة معلومة وإنشاء ما يستلزم ذلك من المنشآت على أن تكون الأشجار والأرض والمنشآت أو أحدها مشتركاً بينهما طبقاً للإتفاق بعد انتهاء المدة.

الإعـــارة:
عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للإستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الإستعمال.

المقاولـــة:
عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.

عقـد العمـل:
عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه وإدارته لقاء أجر.

الوكالــــة:
عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرّف جائز معلوم.

الإيــــداع:
عقد يتسلّم بمقتضاه شخص مالاً من آخر على أن يتولّى حفظه وردّه عيناً.

الوديعـــة:
المال المودع لدى أمين لحفظه.
 
الحراســـة:
عقد يمهّد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يردّه مع غلّته إلى من يثبت له الحقّ فيه.

الرهان (المقامرة):
عقد يلتزم فيه أحد المتسابقين أو غيرهما بدفع مبلغ من النقود أو شيء آخر لمن يفوز بالسباق.

المرتّب مدى الحياة:
عقد يلتزم به شخص لآخر بأن يؤدّي له مرتّباً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.

التأميــن:
عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد تعويضاً في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضده أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد مقابل مبلغ محدّد.

الكفالــة:
عقد تضم بمقتضاه ذمّة شخص إلى ذمّة مدين في تنفيذ إلتزام عليه.

الكفالة بالنفس:
عقد يلتزم فيه الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المحدّد.

الكفالة بالدرك:
كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحقّ.

حوالة الديـن:
نقل الدين والمطالبة به من ذمّة المحيل إلى ذمّة المُحال عليه.

حوالة الحـق:
إحالة الدائن حقّه إلى شخص آخر.

حقّ الملكيــة:
سلطة المالك في أن يتصرّف فيما يملك تصرّفاً مطلقاً عيناً ومنفعة وإستغلالاً بجميع التصرفات الجائزة.

الملكية الشائعة:
أن يملك إثنان أو أكثر شيئاً ما.

القســــمة:
إفراز وتعيين الحصص الشائعة.

قسمة المهاياه:
هي قسمة المنافع.

العقــــار:
كل مال له مستقرّ ثابت لا يمكن نقله دون تلف.

المنقـــول:
كل مال يمكن نقله.

العقار بالتخصيص:
المنقول الذي يجعل مالكه رصداً لخدمة عقار مملوك له.

الشفعـــة:
حقّ تملّك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

الوقـــف:
حبس العين عن ملك الواقف وتخصيص منافعها للغير.




الحكـــر:
عقد يكسب المحتكر حقّاً عينياً يخوّله الإنتفاع بأرض موقوفة.

حقّ الإرتفاق:
تكليف مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر.

الرهن التأميني:
عقد يكسب به الدائن على عقار مخصّص لوفاء دينه حقّاً عينياً في التقدّم على الدائنين العاديين في إستيفاء دينه.

الرهن الحيازي:
عقد يتمّ به إحتباس مال في يدّ الدائن أو يدّ عدل ضماناً لحقّه.

حقّ الإمتيـاز:
حقّ عيني يخوّل الدائن أسبقية إقتضاء حقّه مراعاة لصفة الدين.

التدليس:
إستعمال أحد طرفيّ العقد طرقاً إحتيالية بصورة تؤدّي إلى إيهام الطرف الآخر مما يدفعه إلى التعاقد.
 






المصطلحات المعتمدة

في

القانون الجزائي العربي الموحّد


(قرار رقم 230/د12 – 21/11/1996)
(الجزء الأول)
 
القانون الجزائي العربي الموحّد
(الجزء الأول)
______

القانون الجزائي:
مجموعة القواعد التي تجدّد الأفعال الجرمية والعقوبات والتدابير عند إرتكابها.

الجريمــــة:
أفعال محظورة شرعاً وقانوناً.

الحـــــدود:
الأفعال والعقوبات المحدّدة لنصّ شرعي لها.

التعازيــــر:
الجرائم التي لم تقدّر فيها عقوبة بنصّ شرعي.

التدبير الوقائي:
الإجراء الذي يحكم به على الجاني وفقاً للقانون.

الإعـــدام:
إزهاق روح الجاني وفق الطرق المقرّرة قانوناً.

الديــــة:
عقوبة مالية مقدّرة شرعاً.

الأرش:
عقوبة مالية مقدّرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه.

القصــاص:
عقوبة بدنية مقدّرة شرعاً مقدّرة شرعاً من نوع ودرجة الجريمة المرتكبة.

الإقامة الجبرية:
المكان الذي يحدّده القاضي لإقامة المحكوم عليه.

السجــــن:
حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة.

الحبــــس:
حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة.

الغــرامــة:
إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من النقود لصالح الخزينة العامة.

التوقيـــف:
حجز الشخص قبل صدور الحكم عليه.

المواد الجرمية:
الأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة.

ردّ الإعتبــار:
إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه.

محاولة الجريمة (الشروع):
البدء في تنفيذ جناية أو جنحة أوقف تنفيذها أو لم يحصل أثرها بسبب خارج عن إرادة الفاعل.


دفع الصائــل (الدفاع الشرعي):
الإقدام على فعل قضت به ضرورة حالة لدفع تعرّض غير محقّ عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.

إستعمال الحقّ:
كل فعل وقع ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

أداء الواجب:
كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.

حالة الإضطرار:
قيام الشخص بفعل ألجأته إليه أو أكرهته عليه قوة مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها.

 






المصطلحات المعتمدة

في

القانون الجزائي العربي الموحّد


(قرار رقم 272/د13 – 26/11/1997)
(الجزء الثاني)
 
القانون الجزائي العربي الموحّد
(الجزء الثاني)
______
الرجـــــم:
إزهاق روح الجاني رمياً بالحجارة.

منع لإقامــة:
حظر تواجد المحكوم، بعد الإفراج عنه، في الأماكن التي يعيّنها الحكم.

الإجبار على الإقامة:
إلزام المحكمة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، بالإقامة في المكان أو الدائرة التي تعينها، بعد تنفيذ العقوبة، في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

حلّ الشخص المعنوي:
منعه عن مواصلة نشاطه، ويترتّب عليه تصفية أمواله.

نشر الحكــم:
إعلان الحكم كلاً أو جزءاً، في صحيفة أو أكثر أو تعليقه في أماكن تعيّنها المحكمة.

انقضاء العقوبة:
إنهاء العقوبة بسبب قانوني لتحقّق الغرض منها على الرغم من عدم تنفيذها.

الإعفاء من العقوبة:
هو إنهاء الإلزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر بحقّه حكم بات إنهاء كلّياً أو جزئياً أو استبدال العقوبة بأخرى أخفّ منها.



وقف تنفيذ العقوبة:
هو تعليق تنفيذ العقوبة التعزيرية على شرط موقف خلال مدة يحدّدها القانون.

العفـو العــام:
هو العفو الذي يصدر عن السلطة المختصّة في الجرائم التعزيرية.

الجنايـــــة:
الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
1. الإعدام
2. السجن المؤبّد
3. السجن
4. التجريد من الحقوق المدنية

الجنحـــة:
الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
1. الحبس
2. الجلد
3. الغرامة

الأعمال التحضيرية:
التجهيزات للبدء في تنفيذ جناية أو جنحة.

التعدّد المادّي للجريمة:
ارتكاب عدّة جرائم في آن واحد أو ارتكابها في أوقاف متفاوتة.

التعدّد المعنوي للجريمة:
الجرم الذي يقبل عدة أوصاف قانونية.

أسباب الإباحة:
حالات رفع الصفة الإجرامية عن الفعل.

إستعمال الحقّ:
القيام بفعل ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

المباشـــر (الفاعل الأصلي):
من يرتكب فعلاً مباشراً من أعمال تنفيذ الجريمة.

المساهم المتمالي:
من يتّفق مع غيره على ارتكاب جريمة ويوجد في مكان حدوثها مستعداً لتنفيذها عند الإقتضاء.

المساهم غير المتمالي:
من يساعد الجاني على ارتكاب الجريمة بقصد تسهيل وقوعها.

المشارك الآمر:
من يأمر غيره بارتكاب جريمة.

المشارك الممسك:
من يمسك المجنى عليه للتمكين من تنفيذ الجريمة.

المشارك المحرّض:
من يغري الجاني بالطريقة المنصوص عليها قانوناً على ارتكاب الجريمة.

تفريد العقــاب:
مراعاة القاضي لظروف الجاني وشخصيته عند تحديده للعقوبة.

الأعذار القانونية:
الحالات التي حدّدها القانون ويترتّب عليها، الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.
الظروف القضائية المخفّفة:
الحالات الشخصية المخفّفة التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها وفقاً لأحكام القانون.

الظروف المشدّدة:
ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

العـــــود:
ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

الزنـــــا:
إتيان رجل وامرأة في قبلها لا تربط بينهما علاقة زواج شرعية.

القــــذف:
الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة.

شرب الخمـر:
تعاطي مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره.

السرقـــة:
أخذ مال مملوك للغير خفية، بدون رضاه بنيّة التملّك.

السرقة الحدية:
أخذ مقداراً معيّناً خفيه من مال منقول متقوم من تحت يد صحيحة ولا تقل قيمته عن النصاب الشرعي.

البغــــي:
الخروج على الدول مكابرة.


الحرابـــه:
الإعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة أو قطع الطريق على الكافة براً أو بحراً أو جواً أو منع المرور فيها بقصد الإخافة إذا كان المحارب حاملاً سلاحاً أو أداة معدّة للإيذاء.

الـــردّة:
الرجوع عن دين الإسلام بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة.

سقوط الحدّ:
إمتناع إيقاع العقوبة الحدّية إذا اختلّ حكم من أحكام الحدود الشرعية أو تولدت شبهة تمنع ذلك.

القتل العمد:
إزهاق نفس قصداً وعدواناً.

القتل شبه العمد:
ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد إيذائه فأدّى إلى موته دون قصد القتل.

القتل الخطــأ:
التسبّب في موت شخص عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

الجانفــــة:
من الجرح ما بلغت الجوف.

الآمـــــة:
من الجرح ما تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

الناقلـــــة:
من الجرح ما تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه.

 
الهاشمـــة:
من الجرح ما تهشم العظم.

الموضحــة:
من الجرح ما توضح العظم.

السمحــاق:
من الجرح ما بلغ جلدة رقيقة فوق العظم وأبقى عليها.

المتلاحمــة:
من الجرح ما قطعت معظم الجلد.

الباضعـــة:
من الجرح ما بضعت اللحم.

الدامية الكبرى:
من الجرح ما سال دم منها.

الدامية الصغرى:
من الجرح ما دون الدامية الكبرى.

الداميــــة:
من الجرح ما تورم لم يخرج منها دم.

المحمرة والمسودة:
من الجرح الذي يحمر أو يسود ولا يورم.

المؤامـــرة:
كل تصميم يتمّ بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي.

الخيانــــة:
ارتكاب المواطن أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي.

التجسّــس:
ارتكاب الأجنبي أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي.

الإختــلاس:
كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها.

استغلال الوظيفة:
طلب الموظف أو قبوله أو فرضه أوامر لتحصيل ما يعلم أنه غير مستحقّ.

الرشـــوة:
طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه.

استغلال النفوذ:
طلب الموظف أو قبوله عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه.

الشطط في استعمال السلطة:
تكليف الموظف أو أمره أو حمله للغير باستعمال القوة العامة أو تدخلها ضد تنفيذ القانون أو أي أمر صادر من سلطة شرعية.

التســــوّل:
اعتياد ممارسة الإستجداء ممن كان لديه وسيلة مشروعة للتعيش أو في إمكانه الحصول عليها.

التزويــــر:
تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً بقصد الغشّ في سند أو وثيقة من شأنه إحداث ضرر.

تزييف النقـود:
تقليد النقود بصنع نقود تشبه العملة الحقيقية.

تغيير النقـود:
إستبدال النقود المعدنية المتداولة قانوناً أو إنقاص وزنها أو نسبة الفضة أو الذهب فيها.

شهادة الزور:
تغيير الحقيقة عمداً تغييراً من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده.

سبق الإصرار:
العزم المصمّم عليه قبل وقوع الجريمة بالإعتداء على شخص معيّن أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف وجوده في مكان الجريمة.

الترصّـــد:
التربّص بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

الـــــذمّ:
إدّعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمسّ شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

السّــــب:
كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا يتضمّن أية واقعة معيّنة.

الإخلال العلني بالحياء:
ارتكاب أفعال أو إشارات مخلّة بالحياء العام علناً بحضور شخص أو أكثر أو بحضور قاصر أو في مكان عامّ.

هتك العــرض:
كل اعتداء جنسي مهما كان نوعه جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً أم أنثى بدون رضاه.

الشذوذ الجنسي:
كل فعل جنسي تمّ بالتراضي بين شخصين من نفس الجنس.

جريمة الفسـاد:
كل علاقة جنسية دون جريمة الزنا بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.

البغـــــاء:
احتراف المرأة ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال مقابل أجر أو مكافأة.

النصــــب:
استعمال وسائل إحتيالية لخدع المجنى عليه ودفعه إلى أعمال أو تصرفات ضارّة به أو بالغير مقابل الحصول على منفعة.

خيانة الأمانـة:
تصرّف الشخص لفائدته أو لفائدة غيره في مال منقول مملوك للغير بسوء قصد أو تصرّف فيه خلافاً للغرض الذي سلّم له من أجله.

التفالـــس:
توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية تقصيراً أو احتيالاً.
 






المصطلحات المعتمدة من:

بقية مصطلحات القانون الجزائي العربي الموحّد
القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري
إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
القانون النموذجي للأحداث
قوانين العمل العربية (الجزء الأول)


(قرار رقم 308/د14 – 30/11/1998)
 
المصطلحات المضافة إلى بقية المصطلحات
الجزء الثاني من القانون الجزائي العربي الموحّد التي
تمّت مراجعتها في الإجتماع الثامن للجنة
______
التفالس التقصيري:
هو توقّف التاجر عن دفع ديونه التجارية بسبب النفقات الباهظة في معيشته أو في القمار أو المضاربات أو قيامه ببيع السلع بأقلّ من سعرها أو أدائه ديونه بعض الدائنين إضراراً ببقية الدائنين أو لم يمسك حساباً أو كان يزاول التجارة رغم المنع القانوني.

التفالس الإحتيالي:
إخفاء التاجر التوقّف عن الدفع حساباته أو تبديد أو إتلاف أمواله كلاً أو بعضاً أو إقراره بديون لا حقيقة لها.

التخريب:
جعل الشيء غير قابل للإستعمال حسب ما أعدّ له.

التعييب:
جعل الشيء غير قابل للإستعمال بالكفاءة التي كان عليها.

الإتلاف:
إنهاء صلاحية الشيء لما أعدّ له وجعله غير قابل للإصلاح.

قانون التسجيل العقاري:
هو مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تنظّم حقّ الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية.

التسجيل الأول:
هو تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حقّ الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بإسم المالك.

الوحدة العقارية:
هي عقار محدّد من نوع قانوني واحد يعود لمالك أو لمالكين على الشيوع.

التسجيل الإجباري:
مجموعة الأعمال الفنّية والقانونية التي تنشأ تنفيذاً لقرار من السلطة المختصّة لتسجيل كافة الملكيات والحقوق العينية العقارية في الوحدات العقارية بأسماء أصحابها ضمن منطقة عقارية معينة.

التسجيل الإختياري:
مجموعة الأعمال الفنّية القانونية التي تتّخذ بناءً على طلب من مدّعي الملكية العقارية أو أي حقّ عيني آخر من أجل تسجيلها في السجل العقاري.

السجل العقاري:
الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية التي دوّنت فيها البيانات المتضمّنة حالتها النهائية.

المنطقة العقارية:
هي كافة الوحدات العقارية الواقعة ضمن حدود إدارية معينة.

بدء أعمال التسجيل:
هو التاريخ الذي يعلن مدير التسجيل العقاري لبدء أعمال التسجيل العقاري.

تثبيت الملكية:
مجموعة الإجراءات التي تنتهي إلى القرار الذي تتّخذه اللجنة المختصّة بشأن ملكية الحقوق العينية على وحدة عقارية.

الإعتراض على محاضر تثبيت الملكية:
هو المطالبة بحقّ عيني عقاري خلال فترة الإعلان خلافاً لما تمّ تدوينه في محضر تثبيت الملكية.
الخارطة العقارية:
هي المخطّط الذي يعين موقع الوحدة العقارية وحدودها ومساحتها وشكلها الهندسي وفق مقياس معيّن.

التسجيل اللاحق:
هو كل تسجيل يؤدّي إلى تغيير في المركز القانوني للوحدة العقارية.

القيد المؤقّت (التأشير الهامشي):
هو القيد الذي يجريه مدير التسجيل العقاري على صحيفة الوحدة العقارية استناداً إلى سند رسمي إسمي أو قرار قضائي.

التشطيب:
هو الإجراء الذي يتّخذه مدير التسجيل العقاري لإلغاء قيد عقاري طبقاً لأحكام القانون.

الدفتر اليومي:
هو السجل الذي تدون فيه كافة الطلبات التي تقدم إلى مدير التسجيل العقاري لحظة ورودها ووفق تسلسلها.

سند الملكية:
هو المستند الرسمي الذي يصدره مدير التسجيل العقاري وفق نموذج خاص من واقع ما هو مثبت في السجل العقاري.

النسخة الثانية:
هي البديل المطابق لسند الملكية الأصلي الذي يصدرها مدير التسجيل العقاري في الحالات المنصوص عنها قانوناً.

الفهرس الهجائي:
هو السجل الذي يتضمّن أسماء أصحاب الحقوق العينية العقارية وفق تسلسل هجائي.

 


المصطلحات المستخرجة من
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
______
التحكيم:
طريق لحلّ نزاع بين أطرافه من قبل شخص أو أكثر يختارونه أو يتركون اختياره إلى جهة أخرى وفق العقد والقانون.

المحكم:
من يتمّ اختياره للفصل في نزاع بطريق التحكيم.

هيئة التحكيم:
من يتولّى حلّ النزاع بطريقة التحكيم.

شرط التحكيم:
هو النصّ الوارد في العقد بخصوص اللجوء إلى التحكيم عند حصول النزاع بين أطرافه.

إتفاق التحكيم:
إتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.

ردّ المحكم:
رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون.

صدور القرار بالإتفاق:
هو إجماع المحكمين على القرار الصادر.




صدور القرار بالأكثرية:
هو صدور قرار المحكمين بالأغلبية.

تشتت الآراء:
هو صدور القرار برأي الرئيس وتوقيعه لعدم حصول الأكثرية.

الخطأ المادّي:
هو الخطأ الواضح الوارد في القرار كتابة

إبطال قرار التحكيم:
هو القرار الذي يصدر من اللجنة التي يعيّنها مكتب المركز العربي للتحكيم التجاري عند توافر الأسباب المنصوص عليها قانوناً.

الصيغة التنفيذية:
القرار الذي تصدره المحكمة العليا في الدولة لجعل قرار التحكيم قابلاً للتنفيذ فيها.
 
المصطلحات المستخرجة من
القانون النموذجي للأحداث
______
الحدث:
من أتمّ السابعة من عمره ولم يتمّ الثامنة عشرة.

الراشد:
هو من أتمّ الثامنة عشرة من عمره.

الإنحراف:
هو ارتكاب الحدث فعلاً يُعاقِب عليه القانون.

التسوّل:
اعتياد ممارسة الإستجداء من الغير.

المارق:
هو من يخرج عن طاعة وليّ أمره.

تدابير الرعاية:
هي الوسائل التي عدّدها القانون لحماية الحدث من الإنحراف.

تدابير الإصلاح:
هي الوسائل التي نصّ عليها القانون لتقويم الحدث المنحرف.

محكمة الأحداث:
هي المحكمة المختصّة بالنظر في قضايا الأحداث.


المؤسسة الإصلاحية:
هي المؤسسة التي يودع فيها الحدث المنحرف بقرار من المحكمة لتقويمه.

مكتب الخدمة الإجتماعية:
الجهة التي تتولّى تهيئة الملف الإجتماعي للحدث والقيام بأعمال الإرشاد والمراقبة الإجتماعية وإنفاذ المهام التي تكلفه بها المحكمة.

المحاكمة السرية:
هي المحاكمة التي تجري للحدث والمقتصرة على حضوره ووليه أو من يقوم مكانه ومندوب مكتب الخدمة الإجتماعية فقط.

المؤسسات العقابية للأحداث:
الأماكن التي تنفّذ فيها عقوبات الحبس الصادرة بحقّ الأحداث.

 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الأول)
______
قانون العمل:
مجموعة القواعد القانونية والأحكام التي تنظّم علاقات العمل الفردية والجماعية.

صاحب العمل:
كل شخص يستخدم أجيراً في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي.

الأجير:
كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل.

المستخدم:
هو كل أجير يغلب على عمله الطابع المكتبي أو الذهني.

العامل:
كل أجير يتّصف عمله بالجهد البدني.

المتدرب:
كل أجير لا يزال في طور الإعداد ولم يكتسب بعد في حرفته صفة الأجير الأصيل.

العالم المؤقّت (العرضي):
كل من يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في عمل معيّن ولفترة محدّدة تنتهي علاقته به بانتهائه.

العامل المياوم:
هو عامل مؤقّت يحتسب أجره على أساس أيام العمل.

العامل الموسمي:
هو عامل مؤقّت يحدّد عمله بموسم معيّن.

خدم المنازل:
من يعمل في الأعمال المنزلية داخل المنزل في خدمة صاحبه.

الأجر:
ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيّاً كان نوعه.

العاطل عن العمل:
هو الشخص المسجّل ضمن طالبي العمل.

العاجز:
كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة.

عقد العمل الفردي:
هو الإتفاق المبرم بين صاحب العمل والأجير لتنظيم علاقة العمل بينهما.

عقد العمل الجماعي:
هو اتفاق لتنظيم شروط العمل بين جهة تمثل الأجراء وبين صاحب العمل أو أكثر أو جهة تمثّل أصحاب العمل.

العامل الفني:
هو الأجير الذي يتمتّع بمهارات خاصة يستوجبها عمله.


الخبراء:
هم الفنيون والإختصاصيون المهنيون الموفدون من قبل مؤسساتهم في دولة أخرى وفق الإتفاقات المبرمة معها.

النقابة:
تجمع مهني لفئة معينة ينظّمه القانون.

التدريب:
التدريب هو تعليم الأجير تدريجياً الفن أو المهنة أو الحرفة التي استخدم لأجلها.

الإجازة:
الإجازة هي المدة التي يحقّ للأجير الإنقطاع عن العمل خلالها مع استحقاقه كامل الأجر وفقاً لأحكام القانون.

العطل:
هي الأيام التي يسمح للعامل فيها بالإنقطاع عن العمل بمقتضى القانون.

التغيّب:
هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي.

العمل الإضافي:
هو العمل الذي يؤدّيه الأجير بعد انتهاء العمل المخصّص لعمله.

الحدّ الأدنى للأجر:
هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصّة في الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.

الراتب:
هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير شهرياً.

 


المصطلحات المعتمدة

من

قوانين العمل العربية



(قرار رقم 340/د15 – 25/11/1999)
(الجزء الثاني)
 
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الثاني)
______

عقد العمل:
العقد الذي يتمّ بموجبه إستخدام شخص ما، مدّة معيّنة من الزمن أو لأداء عمل معيّن لقاء أجر.

العمل الدائم:
العمل الذي له صفة الإستمرارية.

العمل العادي:
العمل الذي لا يستلزم تأهيل وتدريب مهني مسبق.

العمل الزراعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة الزراعية.

العمل الصناعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة الصناعية.

العمل التجاري:
العمل الذي تغلب عليه الصفة التجارية.

الحرفة:
الصناعة التي تعتمد أساساً المهارة اليدوية.

فسخ عقد العمل:
إنهاء خدمة الأجير بإرادة منفردة من أحد طرفيّ العقد لسبب مشروع.

العمل الدائم:
كل من يعمل دون تحديد مدّة في عمل دائم.

العامل الخارجي:
الذي يعمل خارج مكان العمل لحساب صاحب العمل دون مراقبته وإشرافه.

المعـال:
من يعتمد في معيشته على صاحب العمل أو الأجير وفقاً للقانون.

عامل الإنتاج:
الأجير الذي يحدّد أجره على أساس كميّة العمل اليومي أو على أساس القطعة.

رخصة العمل:
تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة لمزاولة عمل ما داخل البلد.

مكتب العمل (مكتب الإستخدام أو مكتب الشغل)
المكتب المختصّ بتسجيل الراغبين في العمل وفرص العمل المتاحة.

التفتيش (التفقّد):
مراقبة قيام صاحب العمل بتنفيذ إلتزاماته المقرّرة قانوناً من الجهة التي يحدّدها القانون أو النظام.

المنازعات العمّالية:
الخلافات المتعلّقة بالعمل التي تنشأ بين الأجراء وأصحاب الأعمال.

التوفيق:
تسوية المنازعات العمّالية ودّياً.

ساعات العمل:
الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص في أداء عمله فعلاً.

وقت الراحة:
الفترة الزمنية خلال العمل اليومي التي يسمح النظام بالتوقّف عن العمل فيها.

يوم الإستراحة الأسبوعية:
اليوم المحدّد أسبوعياً للراحة بموجب القانون.

ساعات الإرضاع:
الوقت الذي يمنح للمرضع بموجب القانون لإرضاع وليدها.

الخدمة المستمرّة:
الخدمة المتواصلة مع صاحب عمل بغضّ النظر عن الإنقطاع المشروع.

العمل الليلي:
العمل أثناء الفترة التي يعتبرها القانون ليلاً.

إصابة العمل (حادث الشغل):
الضرر الجسدي الطارئ الذي يلحق بالأجير بسبب العمل.

المرض المهني:
الإعتلال الجسدي المزمن الذي يصيب الأجير بسبب العمل.

العجـــز:
فقدان قدرة الأجير كلياً أو جزئياً على مزاولة العمل.
الأجر الأساسي:
الأجر من غير أية إضافات أو بدلات.

المكافأة التشجيعية:
المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل متميّز ويخضع تقديرها لصاحب العمل.

مكافأة نهاية الخدمة:
الإستحقاق الذي يترتّب للأجير عند انتهاء خدمته بموجب القوانين والأنظمة.

العــلاوة:
الزيادة الدورية على الراتب التي تُعطى للعامل بموجب القانون أو النظام.

العلاوة العائلية:
المبلغ الذي يصرف شهرياً للأجير عن عدد معيّن من أفراد عائلته.

الترقيــة:
نقل الموظّف إلى درجة أو مرتبة أعلى.

مدّة الإختبار:
الزمن الذي يحدّده القانون ويتعرّف خلالها صاحب العمل على قدرات الأجير وخلقه وتلاؤمه مع العمل المُسند إليه والأجير على ظروف العمل.

الإنذار (الإعلان):
إعلام أحد طرفيّ عقد العمل من قبل الطرف الآخر برغبته في إنهاء الخدمة.

التأديب:
العقوبة التي توقعها الجهة المختصّة على الأجير طبقاً للقانون أو النظام لإرتكابه مخالفة ما.



الخطـــأ:
إهمال الأجير لواجبات عمله دون قصد.

الخطأ الجسيم:
الإهمال غير العادي الذي قع من الأجير دون قصد.

التغيُّــب:
التخلّف عن العمل دون عذر مقبول.

الفصل عن العمل:
إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل.

الفصل التعسّفي:
إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل دون سبب مشروع.

الإستقالــة:
إنهاء خدمة الأجير بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل.

الإحالة على المعاش:
إنهاء عمل الأجير لبلوغه السنّ القانونية واستحقاقه معاشاً (جراية) تقاعديّاً.

 




المصطلحات المعتمدة
من
قوانين التجارة العربية




(قرار رقم 386/د16 – 6/11/2000)
(الجزء الأول)
 
المصطلحات المستخرجة من
القانون التجاري
(الجزء الأول)
______
القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجار والأعمال التجارية.

أعمال تجارية:
المعاملات التي يقوم بها الشخص، مهما كانت صفته القانونية، بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.

تاجـــر:
من اشتغل بإسمه في أعمال تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة.

متجـــر:
المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات ماديّة وحقوق ومزايا غير مادّية.

دفاتر تجارية:
الدفاتر التي تستلزم طبيعة الأعمال التجارية للتاجر وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقّة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلّقة بتجارته.

عنوان تجاري:
العنوان الذي يتكوّن من إسم التاجر ولقبه.

الإسم التجاري:
الإسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزءً منه.
 
العلامة التجارية:
كل ما يأخذ شكلاً مميّزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يُراد إستخدامها في تمييز بضائع أو منتجات للدلالة على أنها تخصّ صاحب العلامة بسبب صنعها أو إختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

شرط فوب (F.O.B):
إلتزام بتسليم البضاعة على ظهر سفينة معيّنة أو ظهر أي سفينة في مكان معيّن.

شرط فاس (F.A.S):
إلتزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة.

شرط سيف (C.I.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل لمكان الوصول.

شرط سف (C.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة وأجرة النقل لمكان الوصول.

عقد نقل:
إتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة مقابل أجر معيّن ويتمّ بمجرّد الإتفاق، إلاّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.

وكالة بالعمولة للنقل:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بإسمه أو بإسم موكلّه مع الناقل على نقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل. وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

رهن تجاري:
الرهن على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
كفالة تجارية:
ضمان الكفيل لدين تجاري بالنسبة إلى المدين.

وكالة تجارية:
الوكالة في الأعمال التجارية مقابل أجر.

ممثل تجاري:
المكلّف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محلّ تجارته أو في محلّ آخر.

وكالة بالعمولة:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بإسمه بتصرّف قانوني لحساب الموكّل في مقابل أجر.

وكالة العقود:
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولّى على وجه الإستمرار وفي منطقة نشاط معيّنة الحضّ والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر.

السمسار:
شخص يقوم بأعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود بين أشخاص آخرين.

سمسـرة:
عقد يتعهّد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معيّن والتوسّط لإبرامه في مقابل أجر.

حساب جاري تجاري:
الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

 
وديعة نقود:
عقد يخوّل المصرف ملكية النقود المودعة والتصرّف فيها بما يتّفق ونشاطه المهني مع إلتزامه بردّ مثلها للمودع ويكون الردّ بذات نوع العملة المودعة.

حساب جاري مصرفي:
عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.

فتح الإعتماد:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معيّن.

السحب على المكشوف:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف العميل مبلغاً من النقود لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

إعتماد مستندي:
عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثّل بضاعة منقولة أو مُعدّة للنقل.

القرض المصرفي:
عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود وفق الشروط والآجال المتّفق عليها.

خطاب ضمان:
تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن.
الكفالة المصرفية:
تعهّد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتمّ الإتفاق عليها وتتضمنها الكفالة وذلك لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

أوراق تجارية:
هي سندات مالية قابلة للتداول وفق أحكام القانون.

سند سحب (الكمبيالا أو السفتجة):
ورقة تجارية تتضمّن أمراً من شخص الساحب لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيّناً لدى الإطلاع أو في تاريخ محدّد لأمر شخص ثالث هو المستفيد.

سند أمر (سند إذني):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن تعهّد محرّره بدفع مبلغ معيّن بمجرّد الطلب أو في موعد محدّد أو قابل للتحديد لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

شيك (صكّ مصرفي):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى مصرف وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحاملها وهو المستفيد، مبلغاً معيّناً بمجرّد الإطّلاع عليها.

سند لحامله:
ورقة تجارية مظهّرة لأمر حاملها.

تظهيــر:
التوقيع على ظهر الورقة التجارية من قبل المستفيد لأمر مستفيد آخر.

البروتستو (الإحتجاج):
إثبات الإمتناع عن وفاء الورقة التجارية (الكمبيالة) في ورقة رسمية.

الإفـــلاس:
نظام لتصفية أموال التاجر المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه التجارية ويُشهر إفلاسه.

إشهار الإفلاس:
إعلان إفلاس التاجر بحكم من محكمة مختصّة.




















المصطلحات المعتمدة
من
قوانين التجارة العربية




(الدورة السابعة عشر/2001)
(الجزء الثاني)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين التجارة العربية
(الجزء الثاني)
______
مرفق رقم (1)
التفليسة (الفلسة):
مجموع أموال التاجر المفلس.

التوقّف عن الدفع:
إمتناع التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد إستحقاقها لإضطراب مركزه المالي والإئتماني.

أمين التفليسة (وكيل التفليسة أو الفلسة):
الشخص الذي تعهد إليه المحكمة إدارة أموال المفلس.

الصلح الواقي من الإفلاس:
الصلح الذي يتمّ بين الدائنين والتاجر المدين بواسطة المحكمة المختصّة بعد التوقّف عن الدفع وقبل صدور القرار بإشهار إفلاسه.

الصلح البسيط (الصلح القضائي):
هو الذي يتمّ أمام المحكمة بين دائني التاجر المفلس الذين ثبتت ديونهم خلال المدّة التي يحدّدها القانون.

إتحاد الدائنين:
هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت ديونهم عند عدم وقوع الصلح.

إغلاق التفليسة:
هو القرار الصادر عن المحكمة بوقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تشكيل إتحاد الدائنين.

 
الإستــرداد:
هو حقّ منحه القانون لصاحب أموال أو سندات في حيازة التاجر المفلس لإخراجها من التفليسة.

الإمتناع عن التسليم:
هو حقّ منحه القانون للبائع الذي لم يستوفِ الثمن في حبس المبيع المنقول ورفض تسليمه.

الإفلاس الإحتيالي (التفالس):
هو الإفلاس الذي يقع فيه التاجر نتيجة إحتياله أو تدليسه وإخفائه ما يوجب عليه القانون إظهاره أو اختلاس جزء من ماله أو الإقرار بديون غير صحيحة.

الإفلاس التقصيري:
هو الذي يقع فيه التاجر نتيجة التبذير وعدم مراعاة الواجبات القانونية في التنظيم ومسك الدفاتر والتصرّف خلافاً للقانون بعد حالة التوقّف عن الدفع.

إعادة الإعتبار:
مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل إلتزاماته.

مراقب التفليسة:
هو أحد الدائنين يعيّنه القاضي للإشراف على سير الإجراءات التفليسة وفحص الميزانية وتقرير المدين وما يكلّفه به القاضي.

إنتهاء التفليسة:
هو قرار يصدر عن القاضي بزوال مصلحة الدائنين.

الشركــــة:
هو نظام أو إتفاق وفق القانون ينشأ بموجبه مشروع إقتصادي يهدف إلى الإستثمار في مجال معيّن واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة.



شركات الأشخاص:
هي التي تعتمد على الإعتبارات الشخصية للشركاء.

شركة التضامـن:
هي التي تتكوّن من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغير.

شركة التوصية البسيطة (المقارضة):
هي التي تتكوّن من شريك أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكون مسؤولاً إلاّ بمقدار حصّته في رأس المال.

شركة التوصية بالأسهم:
هي شركة رأسمالها مؤلّف من أسهم قابلة للتداول تتكوّن بين شركاء متضامنين وآخرين مسؤولين فقط بنصيبهم في رأس مال الشركة (موصين).

شركة المحاصّــة:
هي شركة تضامنية غير معلنة يتعامل مديرها بإسمه الشخصي مع الغير.

شركات الأمــوال:
هي نظام ينشأ وفق القانون يأخذ بعين الإعتبار إدارة أموال المساهمين في مشروع إقتصادي لتحقيق الربح ولا يكون المساهمون مسؤولون إلاّ في حدود أسهمهم.

شركة المساهمــة:
هي شركة لها شخصية معنوية يتكوّن رأسمالها من أسهم قابلة للتداول تنحصر مسؤولية الشركاء فيها بما يملكون من أسهمها.

 
شركة محدودة المسؤولية:
هي شركة مؤلّفة من شخص أو أكثر تُحدّد مسؤوليته بحصّته في راسمال الشركة ويُحدّد القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعدد الشركاء فيها ونطاق عملها.

رأسمال الشركة:
هو الأموال التي يقدّمها الشركاء لتحقيق أغراض الشركة.

الشريــــك:
هو المساهم في رأسمال الشركة.

الشركة المحدثة بشكل واقعي:
هي الشركة الناتجة عن تصرّفات فعلية لأشخاص ساهموا في قيام مشروع إقتصادي معيّن لتقاسم الأرباح والخسائر دون أن يتوفّر لديهم العناصر القانونية المطلوبة لقيام الشركة.

الشركة الواقعية (الفعلية):
هي الشركة التي نشطت رغم وجود سبب من أسباب البطلان الذي يهدّد وجودها.

إحتياطي رأسمال الشركة:
هو ما يُقتطع من الأرباح بحسب نظام الشركة لمواجهة الخسائر وما قد تتعرّض له الشركة.

السهـــم:
هو سند قابلٌ للتداول تصدره شركة مساهمة يمثُّل جزءاً من رأسمالها.

بُطلان الشركة:
هو الحكم بإنقضاء الشركة لوجود عيبٍ في تكوينها.

إنقضاء الشركة:
إنتهاء مدّتها أو حلّها أو زوالها لأي سببٍ من الأسباب.


الإكتتــاب:
هو الإلتزام بشراء أسهم عند تأسيس الشركة.

مجلس الإدارة:
هو الأشخاص المنتخبون من قبل الشركاء لإدارة الشركة.

الجمعية العمومية:
هي مجموع الشركاء.

الجمعية العمومية غير العادية:
هي مجموع الشركاء عند دعوتهم للقيام بأعمال معيّنة نصّ عليها القانون.

سندات القرض:
هي سندات دين متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها الشركة لغاية معيّنة وتكون إسمية أو لحاملها.

إندماج الشركة:
هو إتحاد شركة أو أكثر بشركة أخرى بطريق الضمّ أو المزج ويصدر قرار الدمج طبقاً للقانون.

تصفية الشركة:
هي الوضع القانوني التي تدخل فيه الشركة عند حلّها لأي سبب من الاسباب.

البيع بالعينـة:
هو إتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة.

البيع بدرجة الصنف:
هو إتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود.



البيع بالتجربـــة:
هو إتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع.

البيع بشرط المذاق:
هو إتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.

بيع الجـــزاف:
هو إتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.

البيع بالأجــل:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن.

البيع بالعربون:
هو إتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.

البيع بالتوريد أو بالإشتراك:
هو إتفاق الطرفين على توريد الأشياء على دفعات بصفة دورية مع الإتفاق على طريقة تسديد الثمن.

البيع بالإيجـــار:
هو إتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد.

البيع بالتقسيـــط:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.

البيع بتعيين السفينة:
هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري.

 
البورصــــة:
إسم لأسواق معينة لها نظام قانوني.

بورصة الأوراق المالية:
هي سوق منظّمة ومعدّة لبيع وشراء الأسهم والسندات.

بورصة البضائع:
هي سوق جملة لشراء وبيع البضائع.

الملكية الصناعية:
هي الحقوق المستمدّة من براءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية وتسميات المصدر.

براءة الإختـراع:
هي شهادة من الدولة للمخترع بحقّه في احتكار إستغلال إختراعه والتصرّف به.

تسمية المصـدر:
هو الإسم الذي يشتهر به منتج في مكان إنتاجه.

نموذج صناعـي:
هو أي تجميع لخطوط أو ألوان صمّمت بحيث تضفي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلّقاً أو غير متعلّق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع إستخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة أنموذج صناعي أو حرفي.

 ↚

المصطلحات المعتمدة
من
قوانين التجارة البحرية العربية




(قرار رقم 461/د18 – 25/10/2002)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين التجارة البحرية العربية
______
قانون التجارة البحري:
هو مجوعة القواعد والنصوص القانونية التي تحكم الملاحة البحرية ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر.

عقد النقل البحري:
هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع أو الإثنين معاً عبر البحر مقابل أجرة.

عقد العمل البحري:
هو عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يؤدّى له من المجهز.

مقاول الشحن والتفريغ:
هو الشخص الذي يقوم بجميع العمليات المادّية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.

سند الشحن البحري:
هو وثيقة يحرّرها الناقل أو وكيله للشاحن باستلام البضاعة الموضحة بالمستند لتسليمها لصاحب الحقّ بميناء الوصول المتّفق عليه.

سند الشحن الإذني:
هو سند شحن بحري قابل للتداول بتحويل ملكية البضاعة إلى شخص آخر بمجرّد تظهير السند لهذا الشخص.

سند الشحن الإسمي:
هو سند الشحن البحري بإسم شخص معيّن غير قابل للتداول.

سند الشحن للحامل:
هو سند الشحن البحري القابل للتداول بمجرّد تسليمه.

الرهن البحــري:
هو ضمان عيني يقع على السفينة أو على جزء منها أو عدّة سفن معينة بذاتها بمقتضى عقدٍ لضمان دين معيّن.

التأمين البحري:
هو عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلّقة برحلة أو عدّة رحلات بحرية متعاقبة أو لمدّة محدودة.

السفينــة:
هي كل منشأة أيّاً كانت تسميتها وحمولتها صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون مُعدّة للعمل في الملاحة البحرية لأغراض تجارية أو غير تجارية وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها وتأخذ حكمها.

سفينة ملاحة في أعالي البحار:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر في أعالي البحار.

سفينة ملاحة ساحلية:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخر على الساحل.

جنسية السفينة:
هي جنسية الدولة التي تمّ فيها تسجيل السفينة وتخضع لقوانينها.

الحجر على السفينة (عقلة السفينة):
هو حجز يوقّعُ تنفيذاً لحكم أو لأمر قضائي يمنع السفينة من الإبحار أو مغادرة الميناء لمدة معينة وذلك ضماناً لحقّ الدائن.

سجل السفـن:
هو سجل تمسّكه السلطة المختصّة في كل دولة لتسجيل السفن التي تحمل علمها.

الربــــان:
هو الشخص الذي تتوفّر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والإضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.

البحّـــار:
هو الشخص الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة.

طاقم السفينة:
هو مجموع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد عمل على ظهر السفينة بخصوص رحلة أو عدّة رحلات بحرية والمسجّلة أسماؤهم في دفتر الطاقم.

مجهز السفينة:
هو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.

مشارطة تأجير (عقد إيجار) السفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه نظير أجر بأن يضع تحت تصرّف المستأجر سفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة أو لمدّة محدّدة.
تأجير سفينة بالرحلة:
هو العقد الذي يبرم للمدّة اللازمة للقيام بالرحلة أو الرحلات المتّفق عليها.

التأجير الزمني للسفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه بأن يضع سفينة تحت تصرّف المستأجر لمدّة معينة.

تأجير سفينة غير مجهّزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة دون أن يجهّزها بمؤن أو لوازم أو بحّارة.

تأجير سفينة مجهّــزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بوضع سفينة مجهّزة تحت تصرّف المستأجر.

تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن (شرط F.O.B) (المعروف بـ فوب):
هو شرط بأن تحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري جميع المخاطر والمصاريف التي تتعلّق بالبضاعة اعتباراً من لحظة عبورها لحاجز السفينة في ميناء الشحن.

تسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة (شرط F.A.S) (المعروف بـ فاس):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على الرصيف بجانب مرسى السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري مصاريف ومخاطر الفقد أو التلف التي قد تلحق بالبضاعة منذ ذلك الوقت.

تسليم البضاعة خالصة رسوم الشحن والتأمين البحري (شرط C.I.F) (المعروف بـ سيف):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة حتى ميناء الوصول مدفوعة رسوم الشحن والتأمين البحري.
تسليم البضاعة مدفوعة رسوم الشحن في ميناء الوصول (شرط C.F.R.) (المعروف بـ سفر):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع بدفع أجور النقل اللازمة لتوصيل البضاعة حتى ميناء الوصول ويتحمّل المشتري جميع مخاطر الفقد أو التلف التي تلحق بالبضاعة أو التي قد تندم عن أية حوادث تقع بعد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.

 
تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول (شرط D.E.S.) (المعروف بـ ديس):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول وعن جميع المصاريف والمخاطر المتعلّقة بالبضاعة حتى وصولها.

تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة الرسوم (شرط D.E.Q.) (المعروف بـ ديكيو):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة رسوم الإستيراد والضرائب والمصاريف ومسؤولاً عن جميع المخاطر الأخرى.

تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم في مكان الوصول (شرط D.D.U.) (المعروف بـ ددا):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة في ميناء الوصول غير خالصة الرسوم والضرائب على أن يتحمّل جميع المخاطر والمصاريف.

حطام السفينـة:
هي بقايا أي سفينة ومحتوياتها تعرّضت لحادث عطّلها كلّياً وجعلها غير صالحة للملاحة.

أعالي البحــار:
هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.

المياه الإقليمـية:
هي المياه البحرية التي تخضع لسيادة وقانون دولة معينة.

سند التمليك البحري:
هو الوثيقة التي تصدر عن مرفأ التسجيل البحري ويحدّد ملكية السفينة ومربطها أو جنسيتها.

دفتر البحَّارة:
هو سجل يتضمّن أسماء ووظائف البحّارة على السفينة وآخر التشكيلات الطارئة عليهم.

إجازة الملاحة:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت حقّ السفينة وصلاحيتها للإبحار ورفع العلم ونقل الركاب والبضائع أو غير ذلك.

شهادة الأمان:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت صلاحية السفينة لنقل الركاب.

مزوّد السفينة:
هو الشخص المكلّف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدّات ووقود وخدمات وغير ذلك مما هو ضروري للرحلة.

وكيل السفينة:
هو الشخص المرخص له رسمياً والمكلّف من قبل مجهز السفينة لاستلام البضاعة قبل بدء الملاحة لشحنها وتسليمها لأصحاب الشأن عند وصول السفينة وكذلك تحصيل أجور النقل.

وكيل الحمولة:
هو الشخص الذي ينوب عن أصحاب الشأن في استلام البضاعة عند الوصول ودفع الإجرة المستحقّة عنها.

الخسائر البحرية:
هي كل ما يقع أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو حمولتها من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات إستثنائية أو غير مألوفة. وتعتبر الخسارة البحرية إما مشتركة أو خاصة.

الخسائر البحرية المشتركة:
هي الخسارة الناتجة عن كل تضحية أو مصاريف غير إعتيادية التي يبذلها الربّان أو ينفقها قصداً بكيفية معقولة من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدّد السفينة وشحنتها أثناء الرحلة.
الخسارة البحرية الخاصة:
هي كل خسارة لا تدخل ضمن نطاق الخسارة البحرية المشتركة.

البيع البحــري:
هو بيع بضاعة مُعدّة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلّم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحدّدة بضاعة معينة نوعاً وكميّة.

تذكرة السفر البحرية:
هي الوثيقة المثبّتة لعقد نقل الأشخاص بحراً.

أمتعة المسافــر:
هي ما يصطحبه المسافر معه في رحلته من أشياء مسموح بها.

تـرك السفينــة:
هو اعتبارها غير موجودة قانوناً لهلاكها أو عدم صلاحيتها للملاحة أو انقضاء فترة زمنية محدّدة قانوناً على فقدانها.

القطر (الجرّ) البحري:
هو سحب السفينة التي أصيبت بأضرار جعلتها غير قابلة للسير بذاتها بواسطة سفينة أخرى تسمّى القاطرة.

الإرشاد البحري:
هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء.

المرشد البحري:
هو الشخص الذي يتولّى مهمة إرشاد السفينة.

التصادم البحري:
هو الحادث الذي يقع بين السفن سواء كان ذلك عرضاً أو مفتعلاً أو بسبب قوة قاهرة ولو كانت جميعها أو إحداها راسية أثناء ذلك.

المساعدة والإنقاذ البحري:
هي كل مساعدة أو إنقاذ تقوم به سفينة لخدمة سفنية أخرى تكون هي أو الركاب أو الأشياء الموجودة عليها في خطر.

 
الوثيقة العائمة (وثيقة الإشتراك):
هي وثيقة التأمين على البضائع لأكثر من رحلة التي تشتمل على شروط يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحدّ الأعلى للمبلغ الذي يتعهّد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين.

مالك السفينــة:
هو الشخص الذي تسجّل السفينة بإسمه في سجل السفن.

 




المصطلحات المعتمدة

من

قوانين الشركات التجارية
والمصارف العربية



(قرار رقم 510/د19 – 9/10/2003)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين الشركات التجارية العربية
______
الشركة التجارية:
عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع إقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل أو هما معاً لاقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

شركة الوجوه:
هي أن يتّفق إثنان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يضمن كل واحد منهم حصة معينة من المال. وعلى أن يكونوا شركاء في الربح.

شركة المضاربة:
المضاربة شركة يقدّم فيها ربّ المال رأس المال والمضارب العمل.

شركة الأعمال (شركة الأبدان):
هي شركة على تقبل الأعمال والتعهّد بها للغير على أن تقسم الأجرة بين الشركاء سواء كانوا متساوين أو متفاضلين.

الشركة المغفلة (المساهمة):
شركة تتألّف من عدد من الأشخاص لا يقلّ عن عدد يحدّده القانون يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.

التسمية:
كل شركة تتمتّع بالشخصية المعنوية ملزمة بحمل إسم محدّد في أنظمتها يميّزها عن غيرها من الشركات يعبّر عنه بالتسمية أو بالإسم التجاري أو العنوان التجاري.

المقرّ الإجتماعي:
وهو مقرّ الشخص المعنوي (الشركة)، أي المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي الفعلي للشركة.

الحصة الصناعية (الحصة بالعمل):
عندما لا يساهم الشريك في تكوين رأس المال بتقديم الحصة العينية أو النقدية إنما يتعهّد بالقيام بعمل معيّن للشركة.

الجمعية الخاصة:
لا تضمّ سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم. وتتميّز عن الجمعية العامة التي تضمّ جميع المساهمين.

نظام الشركة الأساسي:
يعتبر العقد النهائي لتكوين الشركة ويلحق بالعقد الإبتدائي ويرفق به، وهو يحدّد شكل الشركة ومدّتها وتسميتها ومقرّها الإجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها وكذا كل البيانات المتطلّبة قانونياً أو تنظيمياً.

القيام المنقولة:
أوراق تصدرها الشركة ومن قبيلها الأسهم، وأنصبة التأسيس، وأنصبة الإنتفاع، وسندات القرض.

القوائم المالية (التركيبية):
هي القوائم التي تتضمّن حسابات الشركة بالنسبة للسنة المالية. إذ يتعيّن على الشركات الخاضعة للقانون المحاسبي والتي يتعدّى رقم أعمالها السنوي حدّاً معيّناً، إعداد قوائم تركيبية عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيّدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.

الأغلبية:
ما يلزم توفّره من الحاضرين لانعقاد اجتماع الشركة وهي نوعان أغلبية عددية هي أغلبية الشركاء وأغلبية قيمية تستند لنسبة من رأس المال.

المؤسّسون:
هم الأشخاص الذين يشتركون فعلياً في تأسيس الشركة بنيّة تحمّل المسؤولية الناجمة عنها ويوقّعون العقد الإبتدائي لإنشائها أو يطلبون ترخيصاً لها أو يقدّمون حصة عينية فيها.

العقد الإبتدائي:
هو الإتفاق الذي يبرمه المؤسّسون طبقاً للنموذج أو الشروط التي يحدّدها القانون.

الشركة تحت التأسيس:
هي الشركة التي يطلب القانون لتأسيسها إجراءات شكلية ولم يتمّ استكمالها بعد.

الجمعية العمومية التأسيسية:
هي الإجتماع الذي يعقده المؤسّسون بعد إقفال باب الإكتتاب أو انتهاء الموعد المحدّد للمشاركة.

الحصة العينية:
هي ما يقدّمه أحد الشركاء من مال عيني يحتاج إلى تقويم وفق إجراءات معينة.

السنة المالية:
هي المدة المحدّدة لتقييم الأرباح والخسائر وتكون عادة سنة واحدة.

الإحتياطي النظامي:
هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب نظام الشركة من صافي أرباحها لأغراض معيّنة منصوص عليها في النظام.

الإحتياطي القانوني:
هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية من صافي أرباح الشركة لأغراض معيّنة.
مراقب الحسابات:
هو من تعيّنه الجمعية العامة لتدقيق حسابات الشركة وفقاً لنظامها الأساسي.

العضو المنتدب:
هو أحد أعضاء مجلس الإدارة ومنتدب من قبله للقيام بمهام يحدّدها المجلس.

تحويل الشركة:
عندما تتحوّل الشركة من شكل إلى شكل آخر من الشركات.

تعديل رأس مال الشركة:
هو التغيير الذي يطرأ على رأس مال الشركة أما بزيادته أو تخفيضه بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية.

 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين المصارف العربية
______
المصرف (البنك):
هو المؤسسة المرخّص لها بمزاولة أي عمل من أعمال الصيرفة بصفة أساسية إضافة إلى الأعمال والخدمات المصرفية الأخرى.

المصرف الإسلامي:
هو المصرف الذي يلتزم في جميع معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية.

الإئتمان:
التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

الوديعة تحت الطلب:
هي التي يكون للمودع استردادها في أي وقت.

الوديعة التجارية:
هي التي يستعملها المودعون كأداة لتسوية التزامات عن طريق استكمال الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي.

الوديعة لأجل:
هي التي لا يلتزم البنك بردّها إلاّ عند حلول أجلمعيّن.

الوديعة بشرط إخطار:
هي وديعة لمدة غير محدّدة يلتزم البنك بردّها بعد مدّة من إخطاره بذلك.
الوديعة المخصّصة لغرض معيّن:
هي التي تخصّص للقيام بعمليات معيّنة أو لضمان ائتمان أو قرض.

وديعة التوفير:
وهي حساب تقيّد فيه المبالغ التي يودعها شخص أو يستردّها يسمّى حساب التوفير.

الوديعة العابرة:
هي المبالغ أو المبلغ التي يقبضها البنك لحساب عميل لم يقرّر إيداعها لديه.

الحساب المجمّد:
كل حساب لا يمكن لصاحبه أن يسحب منه.

المؤسسة المالية الوسيطة:
المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات والأموال أو التي تُناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمّعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلاً أو جزءاً نحو مجالات الإستثمار المختلفة بما في ذلك منح الإئتمان.

الإلتزامات غير المباشرة:
التسهيلات غير النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

إجارة الخزائن:
عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه مقابل أجرة بوضع خزانة معيّنة تحت تصرّف المستأجر للإنتفاع بها مدّة معيّنة.

النقل المصرفي:
عملية يقيّد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المُدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر.

الإعتماد المستندي القطعي:
هو الإعتماد الذي لا يمكنه الرجوع فيه أو تعديله بعد علم المستفيد به دون موافقة كافة الأطراف المعنية به.

الإعتماد المستندي غير القطعي:
هو الذي يحتفظ البنك في الإخطار الموجّه إلى المستفيد بالحقّ في إلغائه أو تعديل شروطه.

الإعتماد المستندي المحول:
هو الذي لا يتحمّل البنك فيه أي عبء مالي ابتداءً لأن العميل الآمر زوّده بالنقود اللازمة لفتحه وتنفيذه.

خطاب الإعتماد:
هو الخطاب الذي يسلّمه البنك إلى العميل الذي يطلبه موجّهاً إلى فروعه ومراسليه ليدفعوا إلى العميل المبالغ التي يريدها في حدود المبلغ المذكور في هذا الخطاب.

خطاب الإعتماد الدائري:
هو خطاب الإعتماد الموجّه إلى عدّة فروع أو بنوك.

خطاب الإعتماد المؤيّد:
هو خطاب الإعتماد الذي يسبقه إخطار من البنك الذي أصدره إلى البنك الموجّه إليه مؤكّداً ما ورد فيه.

بطاقة الإعتماد:
هي بطاقة تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملها سحب أو تحويل الأموال.

الخصم:
إتفاق يتعهّد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدّماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع إلتزام المستفيد بردّ القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المُدين الأصلي.

شهادة الإستثمار:
هي الورقة التي تثبت الحقّ في مبلغ مودع لدى البنك وديعة خاضعة لنظام القرض وللنظم التي يقرّرها قانون هذه الشهادة.

 
شهادات الإيداع:
هي وثيقة استثمار قابلة للتداول يصدرها بنك ويشهد فيها أن مبلغاً من المال أودع لديه ويتعهّد بردّه مع فوائده في موعد استحقاق معيّن في الوثيقة.

غرفة المقايضة:
هي التي ينشئها المصرف المركزي وفقاً لأحكام القانون لتحصيل الأوراق التجارية وما في حكمها وأوامر الدفع والتحويل وغيرها من الأوراق التي تحدّدها إدارة المصرف المركزي وفق إجراءات معيّنة بين عدد من المصارف الأعضاء فيها.

المصرف المركزي:
هو شخص معنوي عام يتولّى عمليات إصدار النقد وتثبيت سعر الصرف ويتعاون مع الحكومة في إدارة السياسة النقدية والإقتصادية والمالية للدولة وهو مصرف المصارف.

التحويل المصرفي:
العملية التي يتمّ فيها تفريغ حساب شخص يسمّى الآمر بناءً على طلبه من مبلغ نقدي معيّن لحساب شخص آخر يكون الآمر نفسه أو المستفيد وهي إما أن تكون إفرادية تغطي عملية واحدة أو مستديمة تغطي فترة معينة تتمّ فيها عدّة عمليات.

القيد المعاكس:
هو القيد الذي يجريه البنك لإزالة مفعول قيد قيمة ورقة تجارية لم يتمكّن من تحصيلها.

الشيك المقبول (أو المصدّق):
هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.

الشيك السياحي:
هو ورقة تأخذ مظهر الشيك يصدرها البنك بفئات نقدية معيّنة فيها مكان لتوقيع العميل المستلم عند الإستلام ومكان لتوقيعه عند قبض قيمته.

 
قفل الحساب:
هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مفرداته لتحديد مركز طرفيه.

الإعتماد المصرفي:
هو المبلغ الذي يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة. ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد.

الإعتماد بالضمان:
هو تعبير الثقة التي يقدّمها البنك دعماً لعملية لدى شخص ثالث وتتجلّى بالكفالة أو خطاب الضمان أو قبول كمبيالة.

الإعتماد بالقبول:
هو تعهّد بالدفع يقدّمه البنك على شكل توقيعه بالقبول على كمبيالة مسحوب عليه يخصمها العميل لدى بنك آخر ليحصل على مبلغ من النقود.

الإعتماد بالدفع المؤجّل:
فيه المشتري البضاعة قبل تسوية ثمنها ويستطيع منع البائع من اقتضائه إذا اكتشف غشّاً من جانبه.

اعتماد بالمداد الأحمر:
هو اعتماد يُدرج فيه شرط خاص يُدرج بطب صريح من الأمر يسمح للبنك المبلّغ أو المعزّز أن يدفع للمستفيد مبالغ على الحساب قبل أن يقدّم المستندات. وهذا مبلغ محدّد قد يكون في بعض الحالات مساوياً للقيمة الإجمالية للإعتماد وهذا الشرط يُدرج بالمداد الأحمر كي يلفت النظر حول طبيعة هذا الإعتماد.




الإعتماد القابل للتحويل:
هو اعتماد يُدرج فيه شرط صريح بأنه (قابل للتحويل) فيحقّ للمستفيد بموجبه أن يطلب إلى البنك المكلّف أن يقوم بالدفع أو القبول إلى بنك مصرّح له بالخصم أن يحصل الإعتماد متاحاً كلّياً أو جزئياً لطرف أو أطراف آخرين (مستفيدين).

سرية المصارف:
هو مبدأ تلتزم به المصارف يقتضي كتمان كافّة المعلومات التي تتعلّق بحسابات العميل لدى المصرف إلاّ بإذن من القضاء.

لائحة المصارف:
هي اللائحة التي يضعها المصرف المركزي بأسماء المصارف المعتمدة.

مفوّض المراقبة لدى المصرف:
هو المفوّض المعيّن من قبل المصرف للقيام بأعمال مراقبة أنشطته وحساباته وتقيده بأحكام القوانين والأنظمة المرعية.

 




المصطلحات المعتمدة

من

قوانين النقل الجوي والبحري



(قرار رقم 561/د20 – 29/11/2004)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين النقل الجوي العربي
______
المطار:
المساحة المحدّدة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومعدّات ومنشآت والمخصّصة للإستعمال كلّياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وتحرّكاتها.

المطار الدولي:
المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الدولية.

المطار الداخلي:
المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الداخلية.

المطار البديل:
المطار الذي يحدّد في خطة الطيران لتتوجّه إليه الطائرة في حالة تعذّر أو استحالة الهبوط في المطار المقصود ويجوز أن يكون المطار البديل مطار الإقلاع أو أي مطار في خط سير الطائرة.

قائد الطائرة:
الطيّار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة الطيران.

الرحلة الجوية (فترة الطيران):
الوقت الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتيّة بغرض الإقلاع حتى لحظة توقّفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلّف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة:
عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلّف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

المشغل (المستثمر):
شخص يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

النقل الجوي:
هو نقل شخص أو شيء جواً متى قام به ناقل مرخّص له.

عقد النقل الجوي:
إتفاق يلتزم الناقل الجوي بمقتضاه بنقل شخص أو شيء جواً من مكان إلى آخر لقاء أجر.

الناقل الجوي:
الشخص المرخّص له من جهة رسمية مختصّة بمزاولة نشاط النقل الجوي على وجه الإحتراف.

وثيقة الشحن الجوي:
الوثيقة التي يسلّمها الناقل الجوي لصاحب البضاعة عند تسلّمها منه بغرض شحنها بالطائرة.

تذكرة السفر وبيان الأمتعة:
الوثيقة التي يصدرها الناقل الجوي ويتعهّد بموجبها بنقل الراكب وأمتعته من مطار المغادرة إلى مطار الوصول.

بطاقة الأمتعة:
الوثيقة التي يسلّمها الناقل الجوي للراكب عند تسلّمه منه أمتعته بغرض نقلها معه بالطائرة.

الإرتفاق الجوي (نطاق حركة المطار):
الحقوق الموظفة على العقارات والأملاك المجاورة للمطار بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.


الفضاء الجوي:
الفضاء الذي يعلو المساحات الأرضية للدولة والمياه الإقليمية الملاصقة لها.

منطقة خطرة:
فضاء جوي ذو أبعاد محدّدة يقع داخل إقليم الدولة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

منطقة مقيدة:
فضاء جوي ذو أبعاد محدّدة يقع داخل إقليم الدولة يقيّد الطيران بداخله بشروط معيّنة.

منطقة محرّمة:
منطقة محدّدة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها الجهة المختصّة ويكون الطيران فيها محرّماً.

منطقة المناورات:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحرّكاتها الأخرى المتعلّقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصّصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.

برج المراقبة:
مركز مراقبة منطقة المطار وحركة الطائرات.

ترخيص الطيران:
موافقة محدّدة تصدرها الجهة المختصّة لحركة سير الطائرات في الأجواء الإقليمية.

حادث طائرة:
حادث مرتبط بتشغيل الطائرة.

الحركة الجوية:
حركة إقلاع الطائرات وتحليقها في الفضاء الجوي وهبوطها.


حركة المطار:
تنظيم حركة الطائرات وغيرها على أرض المطار.

إيجار الطائرات (كراء):
عقد بموجبه يضع المؤجّر طائرة تحت تصرّف المستأجر وفقاً لشروط متّفق عليها في حدود ما تسمح به قوانين النقل الجوي.

تسجيل الطائرة:
قيد الطائرة بإسم مالكها في سجل الطائرات.

سجل الطائرات:
السجل الذي تخصّصه كل دولة لقيد الطائرات المدنية التي تحملها جنسيتها مع بيان مواصفاتها ومالكها.

وثائق الطائرة:
الوثائق المتعلّقة بالطائرة وطاقمها والتي يوجب القانون أن تكون على متن الطائرة أثناء طيرانها.

شهادة الصلاحية للملاحة:
الوثيقة الرسمية المثبّتة لصلاحية الطائرة للطيران.
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين النقل البحري
______

الميناء:
المكان المخصّص لرسو السفن.

ساحة الميناء:
المنطقة المحدّدة من الجهة المختصّة لتفريغ حمولة السفن وإعادة تحميلها، والملحقة بالميناء وينطبق عليها نظام معيّن.

المسافنة:
نقل الحمولة من السفن إلى أخرى داخل منطقة الميناء.

أيام السقائف:
مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ.

الوسق:
إستلام البضاعة وترتيب وضعها على السفينة.

الشاحن (الواسق):
الشخص الذي يقوم بشحن البضاعة على السفينة.
 



المصطلحات المعتمدة

من

قوانين الأوراق المالية



(قرار رقم 561/د20 – 29/11/2004)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين الأوراق المالية
______
السوق المالية:
السوق التي تتمّ فيها عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها.

السوق الأولية:
السوق التي يتمّ فيها إصدار الأوراق المالية.

السوق الثانوية:
السوق التي يتمّ فيها التداول بالإصدارات بعد الإكتتاب فيها عن طريق البيع والشراء.

الأوراق المالية (السندات والأسهم):
السندات التي تمثّل جزء من دين في ذمّة مصدرها (سندات)، أو تمثّل جزء من رأسمال المصدر (أسهم).

السندات العامة (سندات الخزينة):
السندات التي تصدرها الدولة لتمويل النفقات.

السندات الخاصة (سندات الشركات):
سندات تصدرها الأشخاص المعنوية الخاصة المخوّلة بذلك.

السوق المالية الموازية:
السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها والتي لم تدرج بعد في السوق النظامية.


السوق المالية الثالثة:
السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محدّدة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتمّ إدراج أوراقها المالية بعد.

قاعة تداول الأوراق المالية (الردهة):
المكان المخصّص لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً لأحكام القانون.

وكيل البورصة (وسيط البورصة):
الشخص المرخّص له بعمليات البيع والشراء في السوق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية وسائر القيم المنقولة لفائدة موكله ولحسابه أو لحسابه الخاص.

ممثّل الوكيل:
الشخص الذي يمثّل الوكيل في تسلّم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوكيل ومسؤوليته.

المؤسسات الوسيطة في السوق النقدية:
أشخاص مالية أو مصرفية تقوم بتعبئة الإدخارات الخاصة والحكومية وتضعها تحت تصرّف الأشخاص الذين يحتاجون إلى التوظيف الإستثماري.

بيوت القبول:
مؤسسات نقدية تتخصّص بقبول الكمبيالات (سندات السحب أو السفتجة).

المصارف التجارية:
مؤسسات نقدية تقوم بتعبئة إدخارات العملاء على شكل ودائع قصيرة الأجل وتوظيفها في عمليات قصيرة الأجل ويمكن أن تباشر جميع أعمال مؤسسات السوق النقدية.





السوق النقدية:
السوق التي يتمّ تداول النقود فيها أكان سائلة أو على شكل أوراق تجارية.

السندات ذات الإستحقاق الثابت:
السندات التي لها قيمة إسمية وتعطي فوائد ثابتة.






















المصطلحات المعتمدة

من

قوانين المطبوعات والنشر
قوانين الملكية الفكريـة



(قرار رقم 615/د21 – 29/11/2005)
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين المطبوعات والنشر
______
قانون المطبوعات:
القواعد القانونية المتعلّقة بالطباعة والنشر والتوزيع لكل إنتاج فكري أو فني.

الإيداع القانوني:
إجراء يفرضه القانون على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع يتمثّل في إيداع عدد معيّن من نسخ المطبوعات لدى جهة رسمية مختصّة قبل الشروع في التوزيع.

المطبوعات:
الكتابات والرسوم والإسطوانات وأشرطة التسجيل والصور الشمسية وغير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول.

المصنّفات المطبوعة:
كل ما يطبع بغرض الترويج والنشر لدى العموم من كتب ودوريات ومجلدات ومنقوشات مصوّرة ومعلّقات وخرائط جغرافية والصحف (مجلات وجرائد) وغيرها إذا كانت قابلة للتداول.

المصنّفات الفنّية:
التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية التي توضع في متناول العموم.

المصنّفات المعلوماتية:
المصنّفات المُعدّة للترويج بواسطة الشبكات المعلوماتية.

المطبوعات الصحفية:
هي كل مطبوعة ذات إسم ثابت وتصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة كالجريدة أو المجلة أو النشرة أو غيرها.


الصحافة:
مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.

الصحفي:
كل من اتّخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها.

المطبعة:
كل جهاز مُعدّ لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد. ولا يشمل هذا التعريف الآلات الكاتبة أو أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق.

الناشر:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولّى نشر أي مطبوع.

دار النشر:
كل مؤسسة تتولّى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد الإتجار فيها.

دار التوزيع:
كل مؤسسة تتولّى توزيع المطبوعات وإخراجها أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.

المكتبة:
كل مؤسّسة تتولّى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معيّن.

حقّ الإستدراك:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل عضو في السلطة العمومية في أن تنشر على حساب الناشر جميع الإستدراكات في شأن أعمال وظيفته التي يرى أنها عرضت على غير حقيقتها في نشرة دورية وذلك في العدد التالي لتلك النشرة.



حقّ الردّ:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل شخص وقع التعرّض له صراحة أو ضمناً في أن ينشر ردّه مجاناً في نفس الموقع بالوسيلة الإعلامية التي استعملت في التعرّض له.

الرقابة:
الفحص من قبل السلطة المختصّة للمطبوعات والمنتوجات الفنّية لمنع نشرها أو عرضها أو وقفها إذا كان هناك موجب قانوني.

وكالة أنباء:
مؤسسة تتولّى جمع الأخبار المكتوبة والمصوّرة وتزويد مؤسسات الصحافة بها.

قانون الإعلام:
القواعد القانونية التي تنظّم نقل المعلومات بكافة الوسائل.

قانون الإتصالات:
مجموعة القواعد التي تنظّم الإتصالات السلكية واللاسلكية.

الإتصالات:
كل إرسال أو بثّ أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو معلومات كيفما كان نوعها.

نظم الولوج المشروط:
كل وسيلة تقنية تمكن بأية طريقة إرسال مستعملة من حصر الولوج كلاً أو جزءً إلى خدمة أو عدة خدمات للإتصال المرئي والمسموع تبثّ بواسطة إشارات رقمية إلى الجمهور المرخّص له بذلك.

شبكة خدمات الإتصال المرئي والمسموع:
كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة أو خدمات للإتصال المرئي والمسموع.


متعهّد خدمة الإتصال المرئي والمسموع:
كل شخص مرخّص له بتقديم خدمة الإتصال المرئي والمسموع للعموم بأي طريقة تقنية.

المراسل:
الشخص المكلّف من إحدى وسائل الإعلام بتزويدها بالأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث في منطقة معينة.
 
المصطلحات المستخرجة من
قوانين الملكية الفكرية
______
الملكية الفكرية:
مجموع الحقوق المادية والمعنوية لشخص على مؤلفاته الفكرية.

المصنّف المشترك:
كل مصنّف يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر لحسابهما.

المصنّف الجماعي:
المصنّف الذي يساهم في تأليف أجزائه مجموعة من الأشخاص لحساب صاحب المشروع، بحيث يكون من غير الممكن تمييز عمل أي شخص منهم.

المصنّف المشتقّ:
هو كل مؤلف جديد تمّ تصوّره وإنتاجه إنطلاقاً من منصّف أو من مصنّفات موجودة من قبل.

مصنّفات المساهمة:
الأعمال الفكرية التي يساهم في إنتاجها عدة أفراد دون أن يكون من الممكن فرز مساهماتهم عن بعضها البعض.

عقد النشر:
عقد يمنح بموجبه صاحب مصنّف فكري وفقاً لشروط متّفق عليها لناشر حقّ إنتاج كمية معينة من نسخ المصنّف المذكور والقيام بنشرها وتوزيعها.

حقوق المؤلف:
هو الحقّ الذي يمنحه القانون لصاحب أثر فكري على إنتاجه.
تقليد براءة الإختراع:
كل خرق لحقوق صاحب البراءة يحصل من صناعة منتوجات أو إستعمال طرق صناعية محمية بموجب براءة الإختراع.

الإختراع:
يعتبر مستلزماً لنشاط إيداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجاً بصورة بديهية عن حالته التقنية.

رسم صناعي:
هو كل تجميع للخطوط أو الألوان يعبّر عن موضوع صناعي على مساحة من أية مادة.

علامة الصنع:
هي كل شارة قابلة للتجسيد الخطّي تمكّن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.

الإيداع:
كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أيّاً كان المصير اللاحق للطلب.

ترخيص الإستغلال الإجباري:
الترخيص الذي يمنح لكل شخص بغرض الإستغلال الصناعي لاختراع لم يقع استغلاله أو الإعداد الفعلي لاستغلاله من أجل معيّن أو وقع استغلاله بكمية لا تفي بتغطية حاجيات السوق أو بسعر مرتفع أو وقع التخلّي عن مواصلة استغلاله لمدة طويلة يحدّدها القانون.

ترخيص الإستغلال التعاقدي:
عقد يمنح بموجبه صاحب براءة اختراع لشخص آخر ترخيصاً في استغلال الإختراع موضوع البراءة.





المصطلحات المعتمدة في:

القانون العربي الإسترشادي للإجراءات الجزائية
القانون العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية
تقنية المعلوماتية والإعلام والإتصالات



(قرار رقم 669/د22 – 29/11/2006)
 
المصطلحات المستخرجة من
قانون الجزائر العربي الإسترشادي
للإجراءات الجزائية
والمستجدّة على المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات الجزائية العربية
______
الدعوى المدنية:
الدعوى التي يحقّ إقامتها لكل من لحقه ضرر مباشر جراء الجريمة على مرتكبها للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر، وذلك إما أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى العامة أو أمام المحكمة المدنية بصورة مستقلّة عن تلك الدعوى.

الجناية:
الجريمة المصنّفة في أعلى مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

الجنحة:
الجريمة المصنّفة في مرتبة وسطى بين الجناية والمخالفة، من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

المخالفة:
أدنى الجرائم مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

النيابة العامة:
الهيئة الرسمية المختصّة بالتحقيق في الجرائم وإقامة الدعوى العامة ومباشرتها ضد مرتكب الجريمة ومتابعة تنفيذ العقوبات وتدابير الوقاية التي تصدر عن المحكمة.

الشرطة:
هيئة رسمية تتبع النيابة العامة وتعمل تحت إمرتها وإشرافها للتحري عن وقوع الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وذلك في سياق عملها في المحافظة على الأمن الداخلي.


الشرطة القضائية:
هيئة رسمية تتبع النيابة العامة وتقوم بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة إليها.

ضابط الشرطة القضائية:
موظف عمومي تابع للشرطة القضائية مختصّ بتلقي الإخبارات والشكاوي التي ترد إليه في شأن الجرائم وكذلك القيام بالتحريّات والمعاينات والتدابير القانونية اللازمة.

الجريمة:
كل خرق لأحكام القانون الجزائي.

ضبط الأشياء المتعلّقة بالجريمة:
إجراء قانوني يتمثّل في وضع كل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو أن تكون الجريمة وقعت عليه أو ما من شأنه أن يفيد في كشف الجريمة على ذمّة التحقيق.

أمر الحبس الإحتياطي:
مذكرة تصدر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ضد المتهم بجناية أو جنحة بإيداعه المكان المخصّص لذلك تحت نظام الحبس الإحتياطي.

تنازع الإختصاص:
صدور حكمين أو قرارين نهائيين بالإختصاص أو بعدم الإختصاص في موضوع واحد.

الإعتراض:
طعن استثنائي يختصّ المحكوم عليه غيابياً من أجل جنحة بممارسته، يسمح بإعادة المحاكمة بحضوره.

 

المصطلحات المستخرجة من
قانون الجزائر العربي الإسترشادي
للإجراءات المدنية
والمستجدّة على المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات المدنية العربية
______
الدعوى الشخصية:
الدعوى المبنية على التزام شخصي مصدره العقد أو الإرادة المنفردة أو الإثراء بلا سبب، أو العمل غير المشروع أو القانون.

الجلسة السرية (المغلقة):
الجلسة التي تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى دون حضور الجمهور وذلك للحفاظ على النظام العام أو الآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

الصلح:
عقد رضائي بين المدّعي والمدّعى عليه ينهي النزاع القائم بينهما بتنازلات.

الدفع ببطلان عريضة الدعوى:
المنازعة في صحتها.

الدفع بعدم الإختصاص المكاني:
المنازعة في أهلية المحكمة في نظر الدعوى المؤسسة على عدم مراعاة قواعد الإختصاص من حيث المكان.


الدفع بعدم الإختصاص النوعي:
المنازعة في صلاحية المحكمة في نظر الدعوى المؤسسة على عدم تلاؤم موضوع الدعوى مع قواعد الإختصاص النوعي للمحكمة.

الأمر بالأداء (بالدفع):
سند تنفيذي يصدر عن رئيس المحكمة المختصّة وفقاً لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون المدنية والتجارية الثابتة والحالة الأداء.

ضمّ الخصومات:
جمع خصومتين أو أكثر للبتّ فيهما بحكم واحد لقيام صلة تربط بينهما.

الإقرار القضائي:
إعتراف طرف في الدعوى أمام المحكمة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.

الأمر على العريضة:
قرار وقتي يتّخذه القاضي المختصّ في الحالات المستعجلة دون دعوة الطرف الآخر، ويدونه على العريضة المقدمة له من الطالب.

الحكم المستعجل:
الحكم الوقتي الذي يصدره القاضي المختصّ بعد دعوة الأطراف في المسائل المستعجلة ودون مساس بأصل الحقّ.

هيئة التحكيم:
هي الهيئة المشكّلة من محكَّم أو أكثر للفصل في النزاع المُحال على التحكيم.


التحكيم الدولي:
التحكيم في نزاع يتصل بالتجارة الدولية ويشتمل على عنصر أو عدة عناصر أجنبية مؤثّرة في وجه الفصل ومحدّدة في القانون.

الإنابة القضائية الدولية:
طلب محكمة في دولة من محكمة في دولة أخرى القيام بإجراء معيّن نيابة عنها.

محكمة التنفيذ:
الهيئة القضائية المكلّفة بالإشراف على إجراءات التنفيذ والمختصّة بإصدار الأوراق والقرارات المتعلّقة بالتنفيذ وبالتدابير التحفظية والفصل في منازعات التنفيذ وفي طلبات التعويض الناشئة عن التنفيذ أو عدم تنفيذ السندات التنفيذية.

التوكيل بالخصومة:
توكيل يخوّل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها واتّخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكّل فيها ما لم يتمّ الإتفاق على غير ذلك.

 

المصطلحات المستخرجة من
القانون الإسترشادي لمكافحة جرائم المعلوماتية
الإتصالات والإعلاميات
______
البيانات المعلوماتية:
كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وما إليها....

الشبكة المعلوماتية:
إرتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.

البرنامج المعلوماتي:
مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدّة لإنجاز مهمة ما.

النظام المعلوماتي:
مجموعة برامج وأدوات مُعدّة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.

الموقـــع:
مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدّد.

الإلتقـــاط:
مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

المعلوماتية:
علم المعالجة العقلانية بواسطة آلات أوتوماتيكية للمعلومة.
المعلومة المعلوماتية:
كل مادة معرفة قابلة لأن تتمثّل في إشارات متعارف عليها من أجل حفظها أو معالجتها أو بثّها.

المعدات المعلوماتية:
العناصر المادية التي تستخدم في معالجة البيانات والتي منها جهاز الحاسوب ولوحة المفاتيح والفأرة والوحدة المركزية والآلة الطابعة والتمديدات الكهربائية.

برمجيات الحاسوب:
مجموعة البرامج والوسائل والقواعد التي تسمح بمعالجة المعلومة بواسطة جهاز الحاسوب.

الوثيقة الإلكترونية:
الوثيقة المكوّنة من مجموعة أحرف وأرقام أو إشارات رقمية أخرى بما في ذلك الإشارات المتبادلة عبر وسائل الإتصال ولها محتوى قابل للفهم والحفظ على حامل إلكتروني يمكن من قراءتها ويسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.

المبادلات الإلكترونية:
المراسلات التي تتمّ باستعمال الوثائق الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية:
العمليات التجارية التي تتمّ عبر المراسلات الإلكترونية.

شهادة المصادقة الإلكترونية:
الوثيقة الإلكترونية المصادق عليها بالتوقيع الإلكتروني للشخص الذي أصدرها وذلك للشهادة على صحة البيانات الواردة فيها.

الترميز (التشفير):
هو استعمال رموز أو إشارات رقمية للدلالة على معنى معيّن، شخص أو أشخاص معينون.



منظومة إحداث التوقيع:
وحدة خاصة من عناصر الترميز الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيّأة خصيصاً لإحداث توقيع إلكتروني.

منظومة التدقيق في التوقيع:
وحدة من عناصر الترميز العامة أو مجموعة من المعدات التي تمكّن من التدقيق في التوقيع الإلكتروني.

وسيلة الدفع الإلكتروني:
الوسيلة التي تمكّن صاحبها من القيام بعمليات الأداء المباشر عن بُعد عبر الشبكات العامة.

البرنامج المعلوماتي:
عنصر من عناصر برمجيات الحاسوب، وهو مجموع الإيعازات والأوامر المتسلسلة المدخلة إلى الحاسوب بلغة معينة وصيغة محدّدة لأداء مهمة ما.

البرامج النظمية:
البرامج المتعلّقة بنظام الحاسوب مباشرة وتنقسم بدورها إلى برامج قاعدية وبرامج تشغيلية.

البرامج التطبيقية:
برامج مستقلّة عن جهاز الحاسوب وظيفتها أداء عمل مضبوط ومحدّد مسبقاً مثل برامج الألعاب وبرامج إدارة الحسابات والبرامج التعليمية وما إلى ذلك من البرامج.

البرامج التطبيقية المختصّة:
برامج موجّهة إلى عدد محدّد من المستهلكين في نشاط معيّن.

البرامج التطبيقية النموذجية:
برامج موجّهة إلى عدد غير محدّد من المستهلكين ومعنية بجانب نموذجي من النشاط البشري.

بنوك المعلومات:
مصنّفات من المعطيات والعناصر المتصلة بها والمنظمة بطريقة آلية ومنهجية، ويمكن النفاذ إليها شخصياً بواسطة وسائل إلكترونية أو غير إلكترونية.

قواعد البيانات:
مجموعة من البيانات المنظّمة لغرض استعمالها بواسطة البرامج المعلوماتية المناسبة والمميّزة بشكل يسمح بتطوير مستقلّ للمعطيات والبرامج.

الإعلام المتعدّد الوسائط (الملتيميديا = Multimedia):
مجموعة التقنيات والمنتوجات التي تسمح باستعمال المعلومات في شكل نصوص أو صور ثابتة أو متحرّكة وبطريقة تفاعلية. ويمكن أن تكون شبكات مغلقة أو مفتوحة.
- شبكة الخاصة أو المغلقة: هي شبكة مخصّصة للإستعمال الخاص المقتصر على مجموعة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار مصلحتهم المشتركة.
- الشبكة العامة أو المفتوحة: هي التي تمكّن من الربط المباشر والمفتوح بين الحواسيب الموجودة في أماكن مختلفة مثل شبكة الإنترنت.

البريد الإلكتروني:
هي خدمة تبادل مراسلات إلكترونية بين مستعملي الحاسوب.

جرائم الإتصال:
كل فعل إجرامي متعمّد يتعلّق بصورة من الصور بوسائل الإتصال ويترتّب عليه إلحاق الضرر بالمجني عليه أو تحقيق كسب غير مشروع الفاعل.

 

المصطلحات المعتمدة في:

قوانين وأنظمة التأمين
قوانين حماية البيئة
قوانين الصحة والسلامة العامة



(قرار رقم 717/د23 – 28/11/2007)

 


مصطلحات
في
قوانين وأنظمة التأمين



 
مصطلحات في قوانين وأنظمة التأمين
_____________

عقد التأمين:
عقد يبرم بين شخص يسمّى المؤمَن له والمؤمَن (بفتح الميم الثانية) وبين شخص آخر يسمّى المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين يلتزم بمقتضاه الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خدمة مالية عند تحقُّق خطر معيّن على وجه الحصر، أو عند حلول أجل متّفق عليه بينهما، وذلك مقابل مبلغ معيّن يسمى قسط التأمين أو مقابل الإشتراك.

الخطر المؤمَن منه:
الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.

قسط التأمين:
المبلغ الذي يدفعه المؤمَن (أو المؤمن بفتح الميم الثانية) أو يلتزم بدفعه للمؤمِن (بكسر الميم الثانية) مقابل الخطر الذي تعهّد بتحمّل تبعاته ونتائجه المالية.

التأمين على المسؤولية:
التأمين الذي يتحمّل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء، التي هي في حيازة المؤمَن له أو التي يتسبّب فيها المؤمَن له أو الأشخاص الذين يكون بحكم القانون مسؤولاً عنهم.

التأمين على الحريق:
التأمين الذي يتحمل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَن عليها والناتجة عن الإشتعال أو الإحتراق أو عن أعمال الإنقاذ والنجدة من الحريق.

شركة التأمين (المؤمِن):
الشركة التي تتعاطى، في نطاق نشاطها الإعتيادي، إبرام عقود التأمين وتنفيذها.

شركة إعادة التأمين:
الشركة المتخصّصة في إعادة التأمين والتي ينحصر نشاطها الإعتيادي في القيام بعمليات قبول وإحالة المخاطر.

شركة التأمين غير المقيمة:
هي شركات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساساً مع غير المقيمين وكذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد العربية.

عقد التأمين الجماعي:
العقد الذي يبرمه شخص معنوي مع شركة التأمين بغية التأمين على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفّر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمسّ بسلامة الشخص أو المتعلّقة بالولادة.

عقد تأمين المساعدة (Assurance -  assistance):
العقد الذي يتعهّد بمقتضاه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين أو مقابل الإشتراك بأن يضع فوراً على ذمّة المنتفع بالعقد إعانة نقدية أو عينية عند تعرّض هذا الطرف لحدث طارئ وذلك في الحالات المنصوص عليها بالعقد وحسب الشروط المبينة فيه.


عقد التأمين على الأشخاص:
عقد يبرم بصورة جماعية أو فردية يشمل التأمين على الحياة وعلى الحوادث والأمراض التي تصيب الأشخاص، يتعهد بمقتضاه المؤمِن بأن يقدّم، عند تحقّق الخطر، خدمات مالية يحدّد أطراف العقد طبيعتها ومبالغها.

عقد التأمين على الوفاة:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين عند وفاة المؤمِن بدفع مبلغ مالي لمستفيد يحدّده المؤمَن له في العقد.

عقد التأمين على المرض:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين بأن تقدم عند مرض الطرف المتعاقد معها أو مرض كل طرف ثالث معيّن من قبله خدمات نقدية أو عينية لتغطية الخسائر والمصاريف المترتّبة عن المرض كلياً أو جزئياً.

وسيط التأمين:
هو الشخص الذي يرخص له (سمسار التأمين، نائب التأمين، وكيل التأمين، مسوق التأمين) في القيام بمهمة عرض عمليات التأمين على العموم وجلب الزبائن لفائدة شركة تأمين.

سمسار التأمين:
الشخص الذي يتوسّط باعتباره وكيلاً عن المؤمَن لهم بينهم وبين شركات التأمين أو إعادة التأمين بغرض تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها.

نائب التأمين (وكيل التأمين):
الشخص المكلّف بمقتضى توكيل بإبرام عقود التأمين بإسم شركة تأمين واحدة أو عدة شركات تأمين ولحسابها.

مسوق التأمين على الحياة (منتج):
الشخص الذي توكله بأجر أو بدونه كل شركة تنشط في مجال التأمين على الحياة للقيام بعرض عقود التأمين على العموم واستخلاص أقساط التأمين أو مقابل الإشتراك من الزبائن عند الإقتضاء.

ملحق عقد التأمين (Avenant):
الوثيقة التي تثبت التعديلات التي تمّ الإتفاق على إدخالها في عقد التأمين أثناء تنفيذه.

خبير الأضرار:
الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها.

معاين الأضرار (Commissaire d'avaries):
الخبير المؤهّل لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمَن عليها واتّخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية لوضع حدّ لتفاقم الأضرار.

عقد إعادة التأمين:
عقد تحيل بموجبه شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى، تعرف شركة إعادة التأمين، كل أو جزء من المخاطر التي تعهّدت بتحمّل تبعاتها المالية تجاه زبائنها.

الخبير في رياضيات التأمين (الإكتواري) (Expert actuaire):
الخبير المؤهّل لتقدير مدى سلامة الأسس والمزايا والقيود التي تحدّد على أساسها أسعار عمليات التأمين.



التأمين التعاوني:
التأمين الذي يقترن فيه الإنتفاع بخدمات التأمين بالإنضمام إلى مجوعة تعاونية تخضع لتنظيم خاص.

التأمين المتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه (La surassurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه في حدود قيمة تتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه.

التأمين الأدنى من قيمة الشيء المؤمَن عليه (La sous-assurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه لضمان شيء يوم تحقّق الخطر المؤمن عليه بقيمة أدنى من قيمته الحقيقية بسبب تخفيض المؤمِن له من قيمته عند إبرام عقد التأمين.

رسالة التغطية (Note de couverture):
وثيقة تصدر عن شركة تأمين تلتزم بمقتضاها بضمان المؤمَن له في الحال ضد خطر معيّن أو عدة أخطار معينة.
 



مصطلحات
في
قوانين حماية البيئة



 
مصطلحات في قوانين حماية البيئة
_____________

التلوّث:
الأثر المضرّ بالمحيط وبالكائنات الحيّة فيه، الناشئ عن إدخال مواد ملوّثة فيه، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المحيط:
الوسط الطبيعي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الأنهار والأودية والبحيرات الشاطئية والسبخات وما يشابه ذلك...) وكذلك المناظر الطبيعية والمواقع الأثرية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات.

المحيط البيئي:
الوسط الطبيعي لعيش الإنسان أو الحيوان أو النبات.

حماية المحيط البيئي:
حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الإستغلال حسب طاقة الموارد.

المحروقات:
كل مادة طبيعية أو مصنّعة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية التي عند اشتعالها تنتج طاقة وتفرز عند استعمالها مواد ملوّثة للبيئة.

البيئة:
كل مكونات الثروة الطبيعية بما في ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية منها والسطحية، كمجاري المياه والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتّى أنواع الحيوانات والنباتات.

التربة:
التكوين الطبيعي لسطح الأرض.

التربة الزراعية:
التربة القابلة للإستغلال الفلاحي.

النفايات:
المواد والأشياء التي يتخلّص منها حائزها أو ينوي التخلّص منها أو التي يلزمه القانون بالتخلّص منها أو بإزالتها والتي تنقسم، حسب مصدرها، إلى صناعية وغير صناعية، وتنقسم حسب مكوناتها وخاصيات موادها إلى نفايات ملوّثة ونفايات غير ملوّثة ونفايات جامدة.

النفايات الملوّثة:
النفايات الضارّة بالمحيط البيئي والتي ينظِّم القانون إجراءات التخلّص منها ويحدّد المواقع التي يمكن دفنها فيها أو المراكز التي يمكن تخزينها فيها ويضبط السجلات الواجب مسكها بشأنها.

النفايات الجامدة:
النفايات المتكوّنة من الأتربة أو الصخور الطبيعية المستخرجة من المقاطع أو المتأتّية من أعمال الهدم والبناء أو الترميم وليست ملوّثة بمواد خطرة والتي يحتمل أن تنشأ عنها إضرار بالبيئة.

منتج النفايات:
الشخص الذي ينشط في مجال إفراز النفايات أو يقوم بعمليات معالجة أولية أو مزج أو غيرها تؤدّي إلى تغيير في طبيعة النفايات أو في تركيبتها.

حائز النفايات:
الشخص الذي توجد في حوزته نفايات.

مروّج النفايات:
الشخص الذي يورّد النفايات أو يوزّعها أو يحوزها أو ينقلها بغرض ترويجها أو توزيعها.

التصرّف في النفايات:
العمليات المتعلّقة بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة أماكنها ومواقع خزنها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها.

إزالة النفايات:
العمليات الرامية إلى التخلّص نهائياً من النفايات مثل عمليات الحرق والدفن والخزن في أماكن مخصّصة ووفقاً لشروط تضمن تجنّب المخاطرة بصحة الإنسان وبتوازن البيئة.

تحويل النفايات:
العمليات الرامية إلى استخراج المواد والطاقة من النفايات وعمليات التجديد والتحويل مثل استخراج المعادن أو المواد الأخرى غير العضوية وإعادة استعمالها أو تكوين سماد منها صالح للإستعمال في الزراعة.

النفايات الخطرة:
النفايات التي يصنّفها القانون كنفايات خطرة ويحدّد إجراءات خاصة للتصرّف فيها.

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة:
كل نقل للنفايات الخطرة يتمّ دون إخطار السلطات المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزوّرة أو مبنية على معلومات كاذبة أو من شأنه أن يؤدّي إلى تعمّد التخلّص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي حدّدتها القوانين والأنظمة السارية النفاذ.

التصرّف السليم بيئياً في النفايات:
إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والتوازن البيئي من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن هذه النفايات.

دولة تصدير النفايات:
الدولة التي بها طرف يخطّط، أو شرع بالفعل انطلاقاً منها، في نقل نفايات خطرة، أو نفايات أخرى عبر الحدود.

دولة استيراد النفايات:
الدولة التي بها طرف يخطّط لتلقّي نفايات خطرة أو نفايات أخرى أو يتمّ نقل تلك النفايات إليها عبر الحدود بغرض التخلّص منها فيها.

دولة عبور النفايات:
أي دولة ثالثة غير دولة التصدير أو الإستيراد، يخطّط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى.

حادث تلوث زيتي (نفطي):
هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيوت النفطية في البحر ويشكّل خطراً على البيئة البحرية أو الشريط الساحلي أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر.

التلوّث الهوائي:
تلوّث الهواء الخارجي نتيجة تسرّب العوادم والإشعاعات والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية.

حادث تلوّث بحري:
كل حدث ينشأ عنه أو يمكن أن ينشأ عنه إنسكاب محروقات أو مواد ضارة أخرى في البحر تحدث أو يمكن أن تحدث أضراراً في المحيط البحري أو في السواحل البحرية.

عمليات مكافحة التلوّث البحري:
عمليات التطهير التي يتمّ القيام بها في البحر أو في البرّ إثر إنسكاب محروقات أو مواد ضارّة أخرى في البحر، لإزالة التلوّث أو للحدّ من آثاره على المحيط البحري أو على السواحل البحرية.

التصحّر:
تحوّل الأرض الزراعية إلى أرض صحراوية نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية.

المحمية الطبيعية:
المنطقة المحميّة قانوناً والمخصّصة للحفاظ على بعض الأصناف الحيوانية أو النباتية والحفاظ على مكوّنات الوسط البيئي الملائم لها.

غابة النزهة:
منطقة أو جزء من منطقة غابات محمية قانوناً بالنظر إلى أهميتها السياحية أو الترفيهية أو البيئية.

المنتزه:
المنطقة المفتوحة للعموم بغرض النزهة والترفيه.

المنتزه الحضري:
المنطقة المهيّأة داخل التجمّعات العمرانية مفتوحة للعموم لغاية النزهة والترفيه وممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية ورياضية.

المنطقة الرطبة:
البحيرات والمستنقعات والأراضي الموحلة ومساحات المياه الطبيعية والإصطناعية سواء كانت دائمة أو وقتية حيث تكون المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة بما في ذلك الشواطئ البحرية.

الأصناف المائية:
الأسماك والقشريات والرخويات والإسفنج والمرجان والأعشاب وكل الأجسام العضوية الأخرى التي يشكّل الماء مكاناً لتواجدها المستمرّ أو الغالب.

النظام الطبيعي (ايكولوجي):
النظام البيئي الطبيعي قبل تدخل النشاط البشري فيه.



التنوع الإحيائي (البيولوجي):
اختلاف الكائنات العضوية الحيّة الناشئة من عدة مصادر، بما فيها النظم الطبيعية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الطبيعية.

السلامة الإحيائية البيئية (البيولوجية):
الإجراءات المتّخذة لحماية البذور والسلالات الحيّة من أي تغيير وراثي أو هندسة وراثية قد تؤثّر على مستقبل البذور والسلالات.

الموارد الإحيائية (البيولوجية):
الموارد الوراثية أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية مجموعة أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الطبيعية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

التقنيات الحيوية:
أية تطبيقات تقنية تستخدم النظم الإحيائية أو الكائنات الحيّة أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.

الإستخدام المعزول للتقنية الحيوية:
استخدام التقنية الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية.

بلد منشأ الموارد الوراثية (الجينية):
يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.

الكائن الحيّ المحوّر ورائياً (جينياً):
كل كائن حيّ يمتلك تركيبة جديدة من مواد وراثية تمّ الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية.

الطاقة المتجدّدة:
كل أشكال الطاقة الكهربائية أو الآلية والحرارية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو المائية أو الرياح أو الكتل الحيوية أو أي مصدر طبيعي متجدّد آخر.

 



مصطلحات
في
قوانين الصحة والسلامة العامة



 
مصطلحات
في قوانين الصحة والسلامة العامة
_____________

الأمراض السارية:
كل مرض يعزى إلى عامل عفني (خمجي) محدّد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معيّن إلى متلقٍ عن طريق وسيط إنساني أو حيواني أو نباتي أو ناقل من المحيط الخارجي.

الحجر الصحي (الإستشفاء الوجوبي):
عزل شخص مصاب بمرض سار بإيوائه دون إرادته وعلى نفقة الدولة بوحدة صحية مختصّة تلافياً لانتشار المرض.

الإيواء الإختياري بمستشفى الأمراض العقلية:
قبول شخص مصاب باضطرابات عقلية للإقامة بمستشفى مختصّ بغرض العلاج وتحت نظام يخوّله التمتّع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية التي يتمتّع بها المرضى الواقع إيواؤهم للعلاج من أجل أي مرض آخر.

الإيواء القسري للمصابين بأمراض عقلية:
عزل شخص مصاب بمرض عقلي ثبت أنه أصبح، بسبب مرضه، يشكّل خطراً على ذاته أو على الغير وذلك بإيوائه بوحدة صحية متخصّصة على نفقة الدولة ومنحه العلاج الملائم لحالته دون توقّف على رضاه.




الطلب الإنجابي (التلقيح الإصطناعي):
كل الأعمال السريرية والإحيائية التي تتمّ داخل الأنبوب أو اعتماداً على أي تقنية أخرى لها نفس الأثر وتسمح بالإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي له وذلك باستعمال أمشاج مأخوذة من شخصين متزوجين وفقاً للأخلاقيات الطبية.

تجميد الأمشاج أو الأجنة:
حفظ الأمشاج أو أجنة بواسطة تقنية التجميد لمدة محدّدة قانوناً لاستعمالها لأغراض علاجية قصد مساعدة زوجين على الإنجاب أو لإبقائها على ذمّة شخص غير متزوج يخضع للعلاج أو يستعدّ للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثّر على قدرته على الإنجاب قصد استعمالها لاحقاً في نطاق رابطة زوجية شرعية ووفقاً لتقنيات الطب الإنجابي وقواعده الأخلاقية.

المستشفى الجامعي:
أي مستشفى عمومي مرخّص له بالقيام بتدريب طلبة كليات الطب ومعاهد تكوين الإطارات الطبية المساعدة وذلك إضافة إلى علاج المرض.

المستشفى التخصصي:
أي مستشفى متخصّص في علاج أمراض معينة.

التحليل الإحيائي الطبي (مختبرات التحاليل الطبية):
التحليل الذي يتمّ تحت مسؤولية طبيب أو صيدلي متخصّص في مختبر للتحاليل مرخّص له من قبل السلطات الصحية لعناصر بشرية بغرض المساعدة على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها.

النسيج البشري:
أي جزء من الجسم البشري سواء خارجياً أو باطنياً.

نقل الأعضاء:
نقل أحد الأعضاء المزدوجة من متبرع حيّ لزرعه لمتلقٍ مضطر أو محتاج إليه.

زرع الأنسجة:
نزع أي جزء من جسم الإنسان أو أي جزء من أعضائه بغرض زرعه في جسمه أو في جسم إنسان آخر.

الصيدلية:
المؤسسة المخصّصة لتنفيذ الوصفات الطبية وتحضير الأدوية المختصة بها.

الدواء:
كل مادة أو مركب له خاصيات علاجية أو وقائية أو تشخيصية للأمراض البشرية أو الحيوانية.

المادة المنشطة:
كل مادة من شأنها أن تغيّر المؤهلات البدنية والعضوية وتحدث ضرراً بإحدى الوظائف العضوية للجسم.

حصة الصنع:
جملة الوحدات للتشكيل الصيدلي الناتج عن دورة صناعية واحدة لنوعية أساسية دوائية متجانسة.


رقم حصة الصنع:
التسجيل العددي أو الأبجدي أو العددي الأبجدي المميّز لحصة الدواء والذي يمكِّن عند الإقتضاء من معرفة كامل سلسلة عمليات الصنع والمراقبة التي أدّت إلى إنتاجه.

مراقبة نوعية الأدوية:
العمليات والإجراءات الرامية إلى ضمان إنتاج حصص متجانسة من الأدوية المطابقة للتركيبة الموصوفة في ورقة التعريف بالدواء وبيان مفعوله وشروط نقائه والمقاييس المطلوبة الأخرى.

لجنة الأخلاقيات الطبية:
هيكل قانوني تتمثّل مهمته في إبداء الرأي بشأن الإشكاليات الأخلاقية التي يثيرها البحث في ميادين علم الأحياء والطب والصحة سواء كانت هذه الإشكاليات تهمّ الأفراد أو المجتمع ووضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالملاءمة بين التقدّم التقني في الميادين المشار إليها والقواعد الأخلاقية والقانونية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان والواقع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.

 

المصطلحات المعتمدة في:

القوانين الدبلوماسية والقنصلية
قوانين الصناعة
قوانين المحاسبة والموازنة



(قرار رقم 764/د24 – 27/11/2008)

 




المصطلحات المستخرجة
من
القوانين الدبلوماسية والقنصلية
 

المصطلحات المستخرجة
من
القوانين الدبلوماسية والقنصلية
_____

الدبلوماسية:
فنّ إدارة العلاقات السياسية السلمية بين الدول.

البروتوكول:
مجموع القواعد والمراسم المرعية التي يقرّرها العُرف وآداب المجاملة والواجب احترامها للدبلوماسيين في الإجتماعات والإستقبالات الرسمية والحفلات العامة.

الدبلوماسي:
الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة رسمية، سواء بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظيفته، أو بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة تدخل في نطاق الأعمال الدبلوماسية.

البعثة الدبلوماسية:
هي جهة الإتصال في الخارجي بين الدولة المعتمدة لديها والدولة المعتمدة أو أي منظمة دولية.

رئيس بعثة دبلوماسية:
الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية.



أوراق الإعتماد:
الوثائق الرسمية الصادرة عن رئيس دولة ما، يُسمّي فيها من يمثّلها في دولة أخرى فيتولّى تقديمها إلى رئيس هذه الدولة لاعتماده سفيراً فيها.

السفير:
صفة لأعلى الدرجات الدبلوماسية تسند لمن يمثّل دولته في الخارج.

السفير المتجول:
الشخص المكلّف بمهمّات دبلوماسية محدّدة لدى دولة أو عدّة دول وذلك بموافقتها ودون أن يكون معتمداً لدى أيّ منها.

الوزير المفوّض:
موظف دبلوماسي تلي درجته درجة السفير.

الملحق الفني:
عضو يعتمد في البعثة الدبلوماسية ويوكل إليه عمل فني في مجال معيّن (عسكري، ثقافي، تجاري....)

أعضاء البعثة:
الأشخاص الذين تتكوّن منهم البعثة الدبلوماسية من ممثلين دبلوماسيين وموظفين إداريين وفنّيين ومستخدمين.



القائم بالأعمال:
الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية بصفة مؤقتّة.

الموظف الدبلوماسي:
الشخص الذي له صفة تمثيل الدولة المعتمدة بالبعثة الدبلوماسية.

الموظف الدولي:
الشخص الذي يعمل في إطار أي منظمة دولية وينتسب إلى ملاكها الوظيفي ويتمتّع بالحصانات والإمتيازات الممنوحة للمنظمة التي ينتمي إليها.

الموظف الإداري والفنّي:
عضو البعثة الدبلوماسية المكلّف بوظائف إدارية وفنّية بحتة.

مستخدم البعثة:
عضو البعثة المكلّف بأعمال الخدمة الخاصة بالبعثة الدبلوماسية.

الخادم الخاص(عون الخدمة):
الشخص المستخدم (محلياً) في الخدمة الخاصة لدى أحد أعضاء البعثة.

الدبلوماسي غير المرغوب فيه:
عضو البعثة الدبلوماسية الذي ترفض الدولة المعتمد لديها مواصلة التعامل معه بتلك الصفة والذي يفقد حصاناته وامتيازاته بعد مهلة معقولة تمنح له لتمكينه من مغادرة إقليم الدولة المذكورة.


الدولة المعتمدة:
الدولة الممثّلة من قبل البعثة الدبلوماسية.

الدولة المعتمد لديها:
الدولة التي تستقبل بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية.

الدولة الثالثة:
أية دولة أخرى غير الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها والتي يتوجّب عليها عند مرور دبلوماسيين في إقليمها مراعاة امتيازاتهم وحصاناتهم المقرّرة لهم.

كاتب الشفرة:
الشخص المكلّف بالبعثة بتحويل الرسائل السرّية عند إرسالها إلى رموز رقمية وإلى فكّ تلك الرموز عند ورودها.

الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية:
مجموع الضمانات والإستثناءات والمنافع والتسهيلات والإعفاءات التي يقضي القانون الدولي بمنحها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية ولأعضائها.

الحرمة الشخصية للموظف الدبلوماسي:
إلتزام الدول باتّخاذ التدابير الخاصة لضمان احترام شخصه وسلامته.



المقرّات الدبلوماسية:
المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعمل لحاجات البعثة بما في ذلك مقرّ إقامة رئيسها.

قسم رعاية المصالح:
القسم الذي يتمّ إنشاؤه داخل مقرّ البعثة الدبلوماسية لرعاية مصالح دولة أخرى.

حرمة المحلات الدبلوماسية:
حظر الدخول إلى البعثة من قبل ممثلي سلطة الدولة المعتمد لديها، دون موافقة رئيس البعثة أو القائم مقامه ما عدا حالة الضرورة القصوى.

حصانة التقاضي:
إستثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية من ولاية القضاء في الدولة المعتمد لديها بناءً على طبيعة وظائفهم في البعثة.

حصانة التنفيذ:
حظر اتّخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ضد أموال البعثة أو ضد أعضائها بناء على طبيعة وظائفهم فيها.

نظرية امتداد الإقليم:
تصوّر افتراضي بامتداد إقليم الدولة إلى مقراتها الدبلوماسية في الخارج وباحتفاظ مبعوثيها الدبلوماسيين وهم يباشرون وظائفهم بالخارج بمقراتهم الأصلية في الدول التي يمثّلونها.


الحقيبة الدبلوماسية:
مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها الدبلوماسية والحاوية لمختلف الوثائق الدبلوماسية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للإستعمال الرسمي للبعثة.

الساعي الدبلوماسي:
الشخص المكلّف من قبل رئيس البعثة بنقل الحقيبة الدبلوماسية من مقرّ البعثة إلى ميناء الإنطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

الساعي الدبلوماسي المؤقت:
الشخص المكلّف بصفة مؤقتة بنقل الحقيبة الدبلوماسية الذي تتنهي حصاناته بمجرد إيصال الحقيبة إلى وجهتها.

السلك الدبلوماسي الأجنبي:
مجموع ممثلي الدول الأجنبية لدى دولة ما من سفراء وموظفين دبلوماسيين.

عميد السلك الدبلوماسي:
لقب يمنح عادة لأقدم السفراء المعتمدين لدى كل دولة يسمح له بتمثيل زملائه من السفراء المعتمدين لديها والتكلّم بإسمهم في المناسبات الرسمية التي تقام في الدولة المعتمد لديها.

محفوظات البعثة الدبلوماسية:
جميع وثائق البعثة الدبلوماسية سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبها وسجلاتها ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المعدّ لحفظ هذه الأشياء أو المحافظة عليها.


الإمتيازات الضريبية:
الإعفاءات الضريبية التي تمنح للبعثة الدبلوماسية ولأعضائها وأتباعهم وفقاً لأحكام القانون.

الإمتيازات الجمركية:
مجموع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية ولأفراد عائلاتهم عما يوردونه لحاجات البعثة أو لحاجاتهم الشخصية أو لحاجات أفراد عائلاتهم القاطنين معهم وعما يصدرونه من أمتعة وممتلكات عند انتهاء مهامهم.

اللجوء الدبلوماسي:
اللجوء الذي تمنحه الدولة المعتمدة لشخص يحتمي بمقرّ بعثتها الدبلوماسية بالدولة المعتمد لديها.

مركز قنصلي:
كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

الوظيفة القنصلية:
الإختصاصات التي تمارسها القنصلية وتشمل خاصة العمل على تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية وإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول وترحيل الموظفين وقيد أسماء المواليد والوفيات وتوثيق العقود.

التأشيرة:
هو الترخيص الذي يمنح لشخص أجنبي من قبل البعثة الدبلوماسية لدخول إقليمها.



الرسوم القنصلية:
المبالغ المالية التي تقرّرها الدولة مقابل الخدمات القنصلية التي يقدّمها المركز القنصلي.

الدائرة القنصلية:
المنطقة التي تحدّد لاختصاص القنصلية في الدولة الموفد إليها.

رئيس المركز القنصلي:
الشخص الذي يرأس المركز القنصلي.

الموظف القنصلي:
المكلّف بالقيام بوظائف قنصلية بما في ذلك رئيس المركز القنصلي.

المستخدم القنصلي:
هو كل شخص مستخدم في الأعمال الإدارية أو الفنية بمركز قنصلي.

الخادم الخاص بالمركز القنصلي:
الشخص المكلّف بأعمال الخدمة المنزلية بالمركز القنصلي.

عضو المركز القنصلي:
أي موظف قنصلي غير رئيس المركز القنصلي وأي مستخدم وأي عضو بطاقم الخدمة بالمركز القنصلي.

الخادم الخاص لدى عضو المركز القنصلي:
كل شخص يعمل في الخدمة المنزلية لدى أحد أعضاء المركز القنصلي.

المقرات القنصلية:
المباني والأراضي التابعة لها التي تستعمل لحاجات المركز القنصلي.

البعثة الخاصة:
البعثة التي توفدها دولة معينة أو منظمة دولية إلى دولة أو منظمة أخرى بموافقتها لمهمة محدّدة.

المحفوظات القنصلية:
جميع وثائق المركز القنصلي سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبه وسجلاته ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المُعدّ لحفظ هذه الاشياء أو المحافظة عليها.

القنصل الفخري:
كل شخص من مواطني الدولة الموفد إليها أو من المقيمين بها إقامة دائمة تكلّفه الدولة الموفِدة بوظائف قنصلية مجاناً أو مقابل أجر ويتعاطى ذلك النشاط إلى جانب نشاطه المهني الإعتيادي الذي عادة ما يكون نشاطاً متصلاً إما بالتجارة أو بمهنة حرّة.

خطاب التعيين:
الوثيقة الرسمية التي تشهد بثبوت صفة رئيس المركز القنصلي والمتضمّنة بيان اسمه ولقبه ووضعه الوظيفي والدائرة القنصلية المحدّدة له في الدولة الموفد إليها.


ورقة الترخيص:
الوثيقة الرسمية التي تسلّمها السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها والتي تسمح لرئيس المركز القنصلي بالشروع في مباشرة وظائفه الرسمية بتلك الدولة.

الدولة الموفِدة:
الدولة التي يعمل المركز القنصلي لصالحها.

الدولة الموفد إليها:
الدولة التي تستقبل في إقليمها مركز قنصلي لدولة أجنبية.

الساعي القنصلي:
الشخص المكلّف من قبل رئيس المركز القنصلي بنقل الحقيبة القنصلية من مقرّ المركز القنصلي إما إلى مركز البعثة الدبلوماسية في الدولة التي بها الإقامة أو إلى ميناء الإنطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

الحقيبة القنصلية:
مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها القنصلية والحاوية لمختلف الوثائق القنصلية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للإستعمال الرسمي للمركز القنصلي.


 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الصناعة
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الصناعة
_____

الإختراع القابل للتطبيق الصناعي:
فكرة إبداعية قابلة للتصنيع أو للإستعمال في مجال صناعي.

المواد الأولية:
المواد الخام التي تدخل في تركيبة منتج مصنع.

المخزون الإستراتيجي:
المخزون من المواد الأساسية التي تقرّر الإدارة الإحتفاظ بكميات محدّدة منها تحقيقاً لسياستها وأهدافها.

المنطقة الصناعية (المدينة الصناعية):
الأراضي والمواقع المخصّصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط هندسي يوفّر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.

الرخصة الصناعية:
مستند يحرّر ويعتمد من الجهة المختصة ويحدّد به الشروط ومدة الرخصة والرسوم وخلافه.




المنشأة الصناعية:
هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنّعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنّعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساساً بقوة آلية.

الإستصناع (إجارة الصنع):
عقد على صنع شيء معيّن بمواصفات محدّدة في مقابل أجر معيّن.

علامة مطابقة المواصفات (علامة الجودة):
علامة تمنح من مؤسسة مختصة تشهد بمطابقة منتج معيّن لمواصفات الجودة.

علامة الصنع:
هي شارة ظاهرة، في شكل كلمات أو أرقام أو حروف أو رموز أو صور أو نقوش أو ترتيب ألوان توضع على منتج بغرض تمييزه عن غيره.

الفحص الصناعي:
قيام المسؤول المختصّ بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكّد من سلامة التنفيذ والمطابقة للمواصفات طبقاً لشروط العقد أو الرخصة.




الحرفة الصناعية (الصناعات الصغرى):
هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.

الصناعات التقليدية:
أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح التي تعتمد أساساً على العمل اليدوي، وتلبّي حاجيات نفعية أو وظيفية أو زخرفية بحيث تحمل طابعاً فنياً وثقافياً مستوحى من الهوية والتراث الوطني.

المنطقة الحرفية:
الأراضي والمواقع المخصّصة لممارسة أنشطة حرفية.

المؤسسة العامة ذات الصبغة الصناعية والتجارية:
المؤسسات التي تمارس نشاطاً صناعياً وتملك الدولة أو إحدى الجهات العامة نسبة معينة من رأس مالها والتي تخضع لإشراف أحدهما وذلك حسب مصدر المساهمة.

المواصفة القياسية:
وثيقة معتمدة يتمّ وضعها من قبل جهة مختصّة تتضمّن المواصفات والشروط التي يجب الإلتزام بها عند إنتاج منتج معيّن.
 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المحاسبة والميزانية
 

المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المحاسبة والميزانية
_____

المال العام:
مال الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة وأموال سائر الأشخاص المعنوية العامة.

المحاسب العام:
كل موظف مؤهّل لأن ينفّذ بإسم إحدى الهيئات الرسمية المحدّدة قانوناً عمليات الإيرادات والنفقات أو التصرّف في السندات أما بواسطة أموال وقيم يتولّى حراستها وأما بإجراء تحويلات.

المحاسب بحكم الواقع:
كل شخص يتولّى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عامة بدون أن تكون له الصفة القانونية لتولّيها.

التدقيق:
تدقيق حسابات مرافق الدولة وحسابات المؤسسات والهيئات العامة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها.

مدقّق الحسابات:
خبير مختصّ مستقلّ يتولّى تدقيق القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويبدي رأيه فيها ضمن تقرير يُعِدّه في هذا الشأن.


الميزانية:
صكّ تشريعي تقدّر فيه إيرادات الدولة ونفقاتها عن سنة مالية مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

السنة المالية:
المدة الزمنية التي يسري خلالها قانون الميزانية.

الإيرادات:
سائر الأموال التي تنتج من مصادر الإيرادات المختلفة للدولة.

النفقات:
الإعتمادات المفتوحة من طرف الدولة لتغطية مصروفاتها.

إلتزام الصرف:
العمل الذي يُرَتِّب ديناً على الدولة.

تصفية الدين:
إثبات الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه وتسديده.

أمر الدفع:
هو الأمر بصرف المستحقّات التي على الدولة والإذن بالمصروفات العامة.



المصروفات الدائمة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتغطية نفقاتها المستمرّة خلال السنة الجارية.

المصروفات الطارئة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتأدية نفقة طارئة.

التحصيل:
مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى إستيفاء المستحقّات المالية للدولة.

الرقابة المسبقة:
الرقابة المالية التي تُجرى قبل الإلتزام بالصرف.

الرقابة اللاحقة:
الرقابة المالية التي تُجرى بعد حدوث الواقعة للأنشطة الإدارية والمالية.

الرقابة الداخلية:
الرقابة التي يجريها الجهاز أو الهيئة الحكومية نفسها.

الرقابة الخارجية:
الرقابة التي تجريها جهة خارجية مستقلّة عن الجهة المزمع مراقبتها.


خزينة الدولة:
مرفق عام للدولة يختصّ بمسك حساباتها وحسابات الهيئات المحلية العامة وسائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى وحفظ الأموال والقيم والسندات.

طلب عروض:
إجراء يسبق إبرام العقود العامة يعتمد على المنافسة ويتمثّل في نشر دعوة للمعنيين لتقديم عروض إنجاز أشغال، أو توفير بضاعة، أو خدمات، بهدف الحصول على أفضلها.

العقود العامة (الصفقات):
العقود التي تُبرم بين الأشخاص العامة وبين المزوّدين والتي يخضع إبرامها لإجراءات وشروط محدّدة.

العجز في الميزانية:
تجاوز النفقات العامة إيرادات الدولة المحدّدة في الميزانية.

التحليل المالي:
تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما. ثم تفسير النتائج التي تمّ التوصّل إليها واكتشاف نقاط الضعف والقوة في خططها وسياساتها المالية.
 


المصطلحات المعتمدة
حول

قوانين:
- التحكيم والتوفيق والمصالحة
- تنظيم مهنة المحاماة
- منظمة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين)

(قرار رقم 806/د25 – 19/11/2009) 




المصطلحات المستخرجة
من
قوانين التحكيم والتوفيق والمصالحة
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين التحكيم والتوفيق والمصالحة
_____

1. التحكيم:
قضاء خاص بديل عن القضاء الرسمي يتمثّل في تسوية النزاعات من قبل مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تعيّن لهذا الغرض باتفاق الأطراف.

2. التحكيم الدولي (في مفهوم القانون الخاص):
التحكيم المتعلّق بنزاع قائم بين طرفين يوجد مقرّ أحدهما بالخارج ويهمّ مصالح تجارية ذات صبغة دولية.

3. التحكيم الدولي (في مفهوم القانون العام):
وسيلة لتسوية النزاعات بين الدول بواسطة محكمين يقع اختيارهم من قبلها وذلك على أساس احترام القانون الدولي .

4. التحكيم الدولي الإجباري:
التحكيم الذي تنصّ الإتفاقيات الدولية على وجوب اعتماده لتسوية ما قد ينشأ بين دولتين متعاقدتين من خلافات بشأن تفسير تلك الإتفاقيات الدولية أو بشأن تنفيذها.

5. التحكيم عبر الوطني:
التحكيم بشأن نزاع ناشئ بين متعاقدين مقيمين في دولتين مختلفتين اختارا الإحتكام في العقد المبرم بينهما لقانون دولة أخرى غير تلك التي أبرم فيها ذلك العقد.

6. التحكيم المختلط:
التحكيم في نزاع ناشئ بين دولة أو هيئة دولية من جهة وفرد أو شركة خاصة من جهة أخرى.

7. التحكيم عبر الإنترنت (التحكيم على الخط):
التحكيم الذي يتمّ عن طريق عرض الدعوى المحالة إلى التحكيم وتبادل الأطراف التقارير والمؤيّدات والدفوع بشأنها عبر شبكة الإنترنت.

8. التحكيم القضائي:
التحكيم الذي تباشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في ذلك النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف.

9. التحكيم بين الزوجين:
التحكيم الهادف إلى مصالحة زوجين متنازعين بواسطة حكمين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة.

10. التحكيم التصالحي:
التحكيم الذي يجوز فيه، بتخويل من الطرفين، تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.

11. التحكيم الحرّ:
التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن.

12. التحكيم المؤسسي:
التحكيم الذي تنظّمه مؤسسة متخصّصة في التحكيم.

13. النظام الداخلي لمؤسسة التحكيم:
النصوص التي تضعها مؤسسة تحكيم التي تنظّم العمل بها وتضبط الإجراءات التي تعتمدها في التحكيم الذي تنظّمه.

14. نظام التحكيم:
النصّ الذي يحدّد الإجراءات التي تتبع في الخصومة التحكيمية.

15. عقد تنظيم التحكيم:
العقد الذي ينظّم العلاقة بين مؤسسة تحكيم وبين أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.

16. عقد المساهمة في التحكيم:
العقد الذي يربط بين محكم ومؤسسة تحكيم.

17. قائمة المحكمين:
القائمة بأسماء المحكمين وعناوينهم التي تضعها وتعمل على تحديثها مؤسسة تحكيم.

18. المُحَكَّم:
الشخص الذي يختاره طرفان أو أكثر لتسوية نزاع قائم بينهم.

19. المُحَكِّم المُصالِح:
المحكم المفوّض من الأطراف لتسوية النزاع المُحال إلى التحكيم اعتماداً على قواعد العدل والإنصاف.

20. المحكم الثالث:
المحكم المعيّن بغرض الترجيح بين محكميّ طرفي النزاع المُحال إلى التحكيم.

21. المحكم المقرّر:
الشخص الذي تكلّفه المحكمة بمحاولة التوفيق بين طرفيّ النزاع والذي يُعِدّ للمحكمة، في حال فشل تلك المحاولة، تقريراً يضمن به رأيه الفني في ذلك النزاع.

22. المحكم البديل:
المحكم المعيّن إثر انتهاء ولاية المحكم الأصلي بتنحّيه أو بتنحيته عن مهمته التحكيمية وذلك وفقاً للقواعد المعتمدة في تعيين المحكم المنتهية ولايته.

23. هيئة التحكيم:
مجموع المحكمين المعينين لتسوية نزاع معيّن والذين يكون عددهم وجوباً وتراً.

24. عقد المحكم:
العقد المُبرم بين المحكم وبين أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.

25. إتفاقية التحكيم:
الإتفاق المُبرم بين طرفين أو أكثر بعد نشوء نزاع بينهما والقاضي بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم.

26. شرط التحكيم:
البند المُدرج بعقد يتّفق بموجبه الطرفان فيه على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بخصوص ذلك العقد بواسطة مُحَكَّم أو هيئة تحكيم.

27. إستقلال شرط التحكيم:
قيام شرط التحكيم بذاته رغم إدراجه ضمن بنود عقد متكامل بحيث أن بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انفساخه لا ينسحب عليه ولا يؤثّر فيه ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع الجوهري إلى التعاقد أو ما لم يكن ذلك الشرط باطلاً بذاته.

28. القانون الواجب التطبيق في التحكيم:
القانون الذي عيّنه الأطراف لتطبيقه على النزاع المُحال إلى التحكيم، أو في حال عدم التعيين، القانون الملائم الذي تطبّقه هيئة التحكيم على ذلك النزاع.

29. القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (اليونيسترال):
مجموع النصوص المتّصلة بالتحكيم التجاري الدولي التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI) لتكون بمثابة الأنموذج الذي دعيت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأخذه بالإعتبار، سواء عند وضع تشريع مختصّ بهذا المجال أو عند مراجعة التشريع القائم المتّصل به .

30. إجراءات التحكيم:
الإجراءات التي يضعها المحكم أو التي تضعها هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيم أو ينصّ عليها القانون في إطار احترام المبادئ الأصولية للمحاكمات والتي يتمّ اعتمادها في تسوية النزاع المُحال إلى التحكيم.

31. إختصاص المُحكَّم باختصاصه:
صلاحية المحكم لتفحص ما قد يثار من دفع بعدم اختصاصه والبتّ في ذلك الدفع.

32. مقرّ التحكيم:
المكان الذي اتفق الأطراف ضمن شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم على أن تتمّ أعمال التحكيم فيه، أو المكان الذي تتمّ فيه تلك الأعمال بصورة فعلية.

33. مكان النزاع المُحال إلى التحكيم:
المكان الذي نشأ فيه ذلك النزاع أو، إذا كان موضوع النزاع موجوداً في دولة أخرى غير تلك التي يوجد بها مقرّ الطرفين، المكان الذي يكون له أوثق صلة بموضوعه.

34. لغة التحكيم:
اللغة أو اللغات التي اتّفق الأطراف على استعمالها في إجراءات التحكيم، أو في حال عدم الإتفاق، اللغة التي نصّ عليها القانون أو التي عيّنتها هيئة التحكيم لذلك.

35. جلسة التحكيم:
كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم للإستماع إلى أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.

36. ردّ المحكم:
المنازعة من قبل أحد طرفي الدعوى المُحالة إلى التحكيم في حياد المحكم أو في استقلاله أو في توفير المؤهلات المتّفق عليها لديه.

37. قرار إنهاء إجراءات التحكيم:
القرار المهني لتعهّد هيئة التحكيم بالدعوى دون الحسم في جوهرها والذي تتّخذه تلك الهيئة في صورة سحب الطرف المدّعي دعواه، أو في صورة اتفاق الطرفين على اتّخاذه، أو إذا أصبحت مواصلة السير في إجراءات التحكيم مستحيلة أو غير ضرورية أو عديمة الجدوى.

38. حكم التحكيم:
الحكم الصادر عن محكم أو عن هيئة تحكيم في نزاع مُحال إلى التحكيم.

39. مكان إصدار حكم التحكيم:
المكان الذي يتمّ فيه التوقيع على حكم التحكيم، أو المكان الذي يتولّى فيه آخر محكم التوقيع عليه إذا كان توقيعه من بقية أعضاء الهيئة التحكيمية قد تمّ في أماكن متفرّقة.



40. إيداع حكم التحكيم:
تسليم أصل حكم التحكيم إلى أمانة (كتابة) المحكمة المختصّة التي تمّ التحكيم بدائرة قضائها بغرض حفظه أو إضفاء الصيغة التنفيذية عليه عند الإقتضاء.

41. المحكمة الدائمة للتحكيم:
مؤسسة لتنظيم التحكيم بين الدول أو بين الدول من جهة وبين أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى.

42. الصلح:
تسوية النزاع بتراضي الطرفين.

43. المصالحة:
تسوية النزاع بتراضي الطرفين عن طريق الوساطة.

44. الوساطة:
تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين من قبل شخص ثالث يعرف بالوسيط بغرض التوصّل إلى تسوية النزاع القائم بينهما بالتراضي.

45. التوفيق:
كل عملية يطلب فيها أطراف من شخص آخر يسمّى الموفق مساعدتهم في سعيهم إلى التوصّل إلى تسوية.

46. التفاوض:
سعي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما عن طريق الحوار المباشر أو بواسطة من ينوب عنهما.



47. الوسيط أو المُصالِح:
الطرف الثالث الذي يتولّى تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين وعرض الحلول عليهما لتيسير وصولهما إلى تسوية النزاع بينهما عن طريق الصلح.

48. جلسة الصلح:
مرحلة إجرائية أولية في أصناف معينة من الدعاوى يتولّى خلالها القاضي المتعهّد بها السعي إلى التوصّل إلى مصالحة الطرفين وتسوية النزاع القائم بينهما رضائياً.






















المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم مهنة المحاماة
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم مهنة المحاماة
_____

1. المحاماة:
مهنة حرّة مستقلّة غايتها مساعدة القضاء على تحقيق العدالة.

2. المحامي المتمرّن:
المحامي المباشر لفترة التمرين بمكتب أحد المحامين المؤهّلين لذلك والمخوّل له أثناء تلك الفترة النيابة عن المتقاضين والترافع عنهم أمام درجة محدّدة من المحاكم.

3. المحامي:
الشخص الذي ينتمي لمهنة المحاماة والمسجّل في جدول المحامين.

4. المحامي لدى المحكمة العليا (التعقيب – النقض – التمييز – المجلس الأعلى):
المحامي المسجّل بالجدول الخاص للمحامين المؤهّلين للنيابة عن المتقاضين في مباشرة الطعن في الأحكام ذات الدرجة النهائية أمام المحكمة العليا والترافع لدى تلك المحكمة.

5. المحامي لدى الإستئناف:
المحامي الذي اجتاز مرحلة التمرين بنجاح والمسجّل بالجدول الخاص بالمحامين المنتمين لدى محكمة الإستئناف.





6. جدول المحامين:
القائمة التي تمسكها وتعمل على تحديثها بانتظام الجهة المختصّة بقيد أسماء المحامين والمتضمّنة بيان أسماء المحامين المسجلين بها وعناوين مكاتبهم والصنف الذي ينتمون إليه وتاريخ تسجيلهم به حسب أقدمية ذلك التسجيل.

7. المحامي غير الممارس:
المحامي المسجّل بجدول المحامين ولا يباشر المحاماة لوجوده في وضع مؤقّت يتنافى مع ممارسة تلك المهنة أو يحول دون ممارستها وفق القانون.

8. المحامي الشرفي:
المحامي المتقاعد الذي أُسندت له تلك الصفة تقديراً لخدماته.

9. صفة المحامي الشرفي:
صفة تسمح لمن أُسندت إليه على وجه الخصوص بالمشاركة في المناسبات الرسمية بزيّ المحاماة.

10. المحامي المتقاعد:
المحامي الذي انقطع عن مباشرة المهنة بحكم تقدّمه في السن.

11. نقابة المحامين (هيئة المحامين):
مجلس منتخب يرأسه نقيب المحامين يقوم على شؤون المحامين ويُشرف على مسيرتهم المهنية ويعمل على احترام أخلاقيات المهنة.



12. نقيب المحامين:
المحامي المنتخب من زملائه لرئاسة نقابة المحامين ولتمثيلهم أمام السلطات الرسمية.

13. المرافعة:
فن الدفاع عن رأي أو عن شخص أو عن قضية أمام المحاكم أو أي هيئة مختصّة بالفصل في الدعاوى.

14. كاتب المحامي:
شخص يعمل لحساب محامٍ ومرخّص له بصفته تلك، في الحصول على الخدمات الإدارية من أمانات (كتابات) المحاكم نيابة عنه.

15. استشارة قانونية:
رأي في مسألة أو عدّة مسائل قانونية يصدر وفقاً لمنهجية علمية منظّمة عن محامي أو عن أستاذ جامعي أو غيرهما من المختصّين في القانون.

16. مكتب المحامي:
هو المقرّ الذي يتّخذه المحامي لعمله ولقبول المتعاملين معه وتلقّي مراسلاته المهنية وما تقتضي الإجراءات تبليغه إيّاه بمكتبه.

17. زيّ المحامي:
الزيّ الرسمي المحدّد المواصفات الذي يرتديه المحامي عند الترافع أمام المحاكم وفي المناسبات الرسمية.

18. أتعاب المحامي:
ما يستحقّه من أجور لقاء ما أسداه من خدمات.


19. المحامي المنتدب (المسخّر):
المحامي المعيّن من قبل المحكمة في قضية جزائية توجب الإجراءات المنطبقة عليها الإستعانة بمحامٍ، وذلك للدفاع عمن لم ينب محامياً عنه من المتهمين.

20. قرار تحديد أتعاب المحامي:
قرار يصدر عن الجهة المختصّة بنقابة المحامين في حال نشوء خلاف بين المحامي وموكله بشأن قيمة الأتعاب.

21. المحامي المتعاون:
المحامي الذي يُباشر مهامه في نطاق عقد تعاون أو عقد خدمات يحرّر بينه وبين محامٍ أو شركة محاماة.

22. إتحاد المحامين العرب:
منظمة عربية غير حكومية تضمّ نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين في الدول العربية الأعضاء فيها.

23. الإتحاد الدولي للمحامين:
منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين والجمعيات القطرية للمحامين في مختلف دول العالم الأعضاء فيها.

24. حصانة الدفاع:
إعفاء يكفله القانون للمحامي من الخضوع للمساءلة القضائية من أجل ما يصدر عنه، أثناء قيامه بمهام الدفاع أمام المحاكم، من أقوال أو كتابات ضرورية لممارسة تلك المهام.




25. شركة المحامين:
نوع من الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة عن طريق تقاسم الإختصاصات والمشاركة في المصروفات.

26. إخطارُ محامٍ:
تنبيه كتابي يوجهه محامٍ إلى خصم موكله يدعوه فيه إلى الوفاء بالتزامه تجاه موكله ودّياً في أَجَل معيّن يضربه له تفادياً للجوء إلى المطالبة بذلك قضائياً.

27. تصفية مكتب محام:
القيام بمواصلة العناية بالملفات الجارية بمكتب محام إثر وفاته أو منعه من ممارسة مهامه من قبل محام آخر ممارس تعيّنه لذلك الغرض نقابة المحامين.

28. شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
شهادة تخوّل حاملها التسجيل بجدول المحامين المتمرنين ومباشرة مهنة المحاماة بتلك الصفة.

29. وكالة المحامي:
إتفاق رضائي بين محام وموكله بقصد تمثيله أمام المحكمة في قضية معينة أو عدّة قضايا.

30. إعلان وكالة:
وثيقة موقّعة من محام تحمل هويته وعنوان مكتبه يعلن فيها رسمياً عن نيابته عن طرف في قضية أمام المحكمة أو في إجراء من إجراءات البحث أو التحقيق.

31. الأتعاب المحدّدة بنسبة مئوية:
الأتعاب التي تحدّد باتفاق بين المحامي وموكله على أساس نسبة مئوية معينة مما سيصدر به الحكم.
 





المصطلحات المستخرجة
من
القوانين المنظّمة
لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين)
 
المصطلحات المستخرجة
من
القوانين المنظّمة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين)
_____

1. كاتب العدل (عدل الإشهاد – محرّر العقود):
مهني متخصّص في تحرير وتوثيق العقود وكل ما يرغب الأشخاص في إثباته أو توثيقه بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات ومعاينات وإقرارات.

2. كتابة العدل:
مهنة منظّمة خاضعة لإشراف وزارة العدل ورقابة النيابة العامة يباشرها أشخاص مرخّص لهم يسمّون كتاب العدل.

3. دفتر العمل:
سجل رسمي مرقّم الصفحات وتحمل كل صفحة منه ختم السلطة المختصّة، يحرّر فيه كاتب العدل ما دوّنه باختصار بدفتر المسوّدات من عقود ومحرّرات وتستخرج منه النسخ المشهود بمطابقتها للأصل التي تسلّم للأطراف عند الإقتضاء.

4. دفتر الضبط (المسوّدات):
سجل خاص يدوِّن فيه كاتب العدل ما التزم به الطرفان بمجلس العقد وأقوالهما والأركان الأساسية للمحرّرات التي يدوِّنها بطلب منهما.

5. كاتب العدل الشرفي:
من مُنح تلك الصفة من كتّاب العدل المنتهية خدمتهم.


6. كاتب العدل الممارس:
كاتب العدل المسجّل بجدول كتّاب العدل والممارس لمهنته بصفة فعلية.

7. كاتب العدل غير الممارس:
كاتب العدل المسجّل بجدول كتّاب العدل الذي يوجد بصفة مؤقتة في حالة عدم ممارسة المهنة لمدة وأسباب محدّدة بالقانون المنظّم للمهنة.

8. مكتب كاتب العدل:
المقرّ المحدّد المواصفات قانوناً الذي يباشر فيه كاتب العدل مهامه الرسمية.

9. وصل إيداع توقيع كاتب العدل:
الوثيقة المثبتة لقيام كاتب العدل بإيداع نموذج من توقيعه بالجهة الحكومية المختصّة قبل الشروع في مباشرة مهامه.

10. جدول كتّاب العدل:
القائمة المشتملة على أسماء كل كتّاب العدل وبيان عناوين مكاتبهم.

11. الحجّة العادلة:
المحرّر المستخرج من دفتر عمل كاتب العدل والإفادة بمطابقتها للأصل من طرفه.

12. جليس كاتب العدل:
كاتب العدل الثاني الذي توجب بعض القوانين حضوره مع كاتب العدل والذي يتولّى القيام بأعمال التحرير والتدوين.

13. الحجّة الرسمية:
الوثيقة التي يتلقاها كاتب العدل وأي شخص آخر يخوّله القانون له صلاحية تلقّيها وفقاً لشكليات محدّدة.

14. مراقبة دفاتر كتّاب العدل:
التثبّت الدوري من سلامة مسك دفاتر كتّاب العدل الذي تجريه جهة حكومية مخوّلة قانوناً بذلك.

15. تفتيش مكتب كاتب العدل:
تفتيش مكتب كاتب العدل من قبل المخوّلين بذلك قانوناً بغرض التثبّت من التزامه بمقتضيات القانون المنظّم لمهنته.

16. التهميش:
إضافة إجراء طارئ بهامش أي محرّر مدوّن في دفاتر كتّاب العدل.

17. الإستدراك:
هو كل إضافة أو حذف على كل ما تمّ ضبطه أو تسجيله أو تنظيمه توضع على صحيفة الضبط أو السجل ويكون ذلك أمام موقعها الأصلي وبموافقته.
 
المصطلحات التي تمّت مراجعتها في الإجتماع الحادي والعشرين
حول

قوانين:
- الهجرة والإقامة للأجانب
- غسل الأموال
- تنظيم المؤسسات العقابية

تمّ اعتمادها كمصطلحات عربية موحدة في الدورة السادسة والعشرين رقم 852/د26 تاريخ 20/12/2010 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الهجرة والإقامة للأجانب
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الهجرة والإقامة للأجانب
_____

1. الهجرة:
إنتقال أو تحوّل لفرد أو جماعة من دولة اعتادوا الإقامة فيها إلى دولة أخرى لا يحملون جنسيتها لغرض الإقامة فيها.

2. الهجرة المشروعة:
الدخول إلى إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه وفقاً لما تقتضيه القوانين المتعلقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

3. الهجرة غير المشروعة:
التسلّل إلى إقليم دولة أجنبية أو الإقامة فيه خلسة وخلافاً لما تقتضيه القوانين المتعلّقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

4. حالة الأجانب:
فرع من القانون الدولي الخاص يُعنى في دولة ما بدراسة القواعد القانونية التي تحكم دخول الأجانب إلى إقليمها وإقامتهم فيه وتعاطيهم نشاطاً مهنياً فيه وطردهم منه وتلك المتصلة بحقوقهم وواجباتهم.

5. الأجنبي:
الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي يدخل إلى إقليمها أو يقيم فيه، أو الشخص منعدم الجنسية.



6. ترحيل الأجنبي:
نقله من قبل سلطات الدولة التي يقيم فيها وتحت حراستها من المكان الموجود فيه في إقليم تلك الدولة إلى أحد منافذها القانونية بغرض نقله إلى البلاد التي يحمل جنسيتها أو التي قَدِمَ منها.

7. ردّ الأجنبي:
عدم سماح سلطات دولة ما في أحد منافذ الوصول لشخص أجنبي بالدخول إلى إقليم تلك الدولة وردّه على أعقابه.

8. الأجنبي العابر:
الشخص الذي يمرّ بإقليم دولة أجنبية جواً أو بحراً ولا يغادر المنطقة الحرّة التي يوجد فيها.

9. منعدم الجنسية:
الأجنبي الذي لا جنسية له.

10. قرار الترحيل:
أمر يصدر عن السلطات المختصة في دولة ما تقضي بترحيل شخص أجنبي من إقليم تلك الدولة وتلزمه بمغادرته في أجل معيّن.

11. تأشيرة الدخول:
إذن يصدر عن السلطات الأمنية في دولة ما أو عن بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالدخول إلى إقليم تلك الدولة والإقامة فيه لفترة تُحدّد بتلك الوثيقة.

12. سحب التأشيرة:
إلغاء مفعولها أثناء سريانها من قبل الجهة الرسمية التي منحتها.


13. تأشيرة العودة:
إذن يُمنح من قبل سلطات الدولة المانحة للأجنبي الذي له إقامة عادية وتسمح له، إذا غادر إقليم تلك الدولة لفترة وجيرة، بالعودة إليه.

14. تأشيرة العبور:
إذن يسمح لحامله بالمرور عبر إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه مدة وجيزة.

15. الإقامة المؤقتة:
وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالإقامة في إقليم تلك الدولة لمدّة قصيرة.

16. الإقامة العادية:
وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما للأجنبي المقيم في إقليمها إقامة مؤقتة أو للأجنبي المتزوج بمواطن من تلك الدولة أو الذي له منها أبناء يحملون جنسيتها وتسمح لحاملها الإقامة بإقليم الدولة المذكورة مدة طويلة.

17. اللاجئ:
الأجنبي المضطهد في بلاده الذي يتمتّع بحماية الدولة التي يقيم بإقليمها.

18. اللجوء
حماية خاصة تمنح في الدولة المستضيفة للأجنبي المضطهد لا يستطيع الحصول عليها في الدولة التي ينتمي إليها وتحول دون تسليمه.



19. الشخص المضطهد:
الشخص المعرّض للخطر بسبب انتمائه الديني أو العرقي أو إلى دولة معينة أو إلى فئة اجتماعية محدّدة أو بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.

20. الشخص متعدّد الجنسيات:
الشخص الذي له أكثر من جنسية واحدة والذي لا يعتبر أجنبياً في أي دولة من الدول التي يحمل جنسيتها.

21. رخصة العمل:
ترخيص تمنحه الجهة الرسمية المختصة في دولة ما لشخص أجنبي يقيم في إقليمها بصفة قانونية وتسمح له بالعمل في ذلك الإقليم.

22. جواز السفر:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل السلطات المختصة في دولة ما لمواطنها أو لمنعدم الجنسية المقيم بصفة دائمة في إقليمها أو للأجنبي الذي يتمتّع بحقّ اللجوء فيها.

23. جواز السفر الدبلوماسي:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل وزير الخارجية في الدولة التي تصدر عنها لأعضاء الحكومة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ومن في حكمهم تسمح لهم بالتمتّع بتسهيلات ومعاملة خاصة تليق بمركزهم من قبل السلطات الرسمية في كل دولة أجنبية يعبرون إقليمها أو يحلون فيه..

24. جواز سفر الحج:
وثيقة سفر رسمية لا تخوّل لحاملها إلاّ السفر للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج.

25. جواز سفر خاص:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تصدرها لبعض موظفي الدولة الذين يحدّدهم القانون أو لمن يكلّف بمهمة رسمية في الخارج.

26. وثيقة السفر المؤقتة:
وثيقة سفر تسمح لحاملها بالخروج من إقليم دولة أجنبية للعودة إلى البلاد التي أصدرتها.

27. منفذ الحدود:
المركز المحدّد من قبل السلطات المختصة في دولة ما الذي يوجب القانون المرور منه للدخول إلى إقليمها أو الخروج منه.








 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين غسل  الأموال
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين غسل الأموال
_____

1. غسل الأموال:
كل فعل عمدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى إخفاء أو تمويه للمصدر غير المشروع لأموال، منقولة أو عقارية، متحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة يحدّدها القانون.

2. التسليم المراقب:
تقنية للتحري تعتمد خاصة في مجال مكافحة الإجرام المنظّم، تتمثّل في السماح بمواصلة مسار بضاعة محظورة أو متحصلة من مصدر إجرامي بعد كشفها والإشتباه في وجود عصابة تروّج لتلك البضاعة أو تتاجر فيها وإبقائها تحت رقابة مصالح الأمن أو الجمارك وتأجيل استجواب الوسطاء إلى حين وصول تلك البضاعة إلى وجهتها المقصودة وتسلّمها من قبل المرسل إليهم بغرض التوصّل إلى كشف كامل عناصر التنظيم الإجرامي وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

3. وحدة التحاليل المالية:
لجنة مؤهلة لإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية من ترصد العمليات والمعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات حول تلك العمليات والمعاملات وتحليلها والإعلام بمآلها وللمساعدة على وضع البرامج الهادفة إلى منع المسالك المالية غير المشروعة.

4. قواعد التصرّف الحذر:
القواعد التي يتعيّن مراعاتها لتفادي التورّط في المساعدة على غسل الأموال.



5. مجموعة العمل المالي الدولي:
لجنة بين الحكومات ذات اختصاصات متعدّدة أنشأت عام 1989 مكلّفة بتحليل ظاهرة غسل الأموال وتقييم الصكوك الدولية والبرامج الوطنية الواقع إعمالها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وصياغة التوصيات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على الجهود الرامية إلى مكافحتها.

6. بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال:
قاعدة بيانات تنشؤها وتعمل على تحديثها بانتظام وحدة التحاليل المالية تجمع فيها المعطيات المتصلة بهوية الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تكون تلك الوحدة قد تلقته من إعلامات تتصل بمعاملات أو عمليات مالية مشبوهة وما قد يرد إليها من السلطات المكلّفة بتنفيذ القوانين أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية من مطالب تعاون والمآل المخصّص لتلك المطالب.

7. إقتراض صاحب الأموال من أمواله:
طريقة لغسل الأموال تتمثّل في تسليم شخص لآخر متواطئ معه مبلغاً مالياً سائلاً متحصل من نشاط إجرامي ليقترض منه نفس ذلك المبلغ بواسطة صكّ بنكي وفقاً لعقد قرض صوري يبرمه معه لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لذلك المال.

8. توصيات اللجنة الدولية للعمل المالي:
مجموع المعايير والقواعد الصادرة في سنة 1990 عن اللجنة المذكورة، المعروفة (بالأربعين توصية 40) الموصى باعتمادها من قبل الدول في تشريعاتها وفي مؤسساتها المالية والمصرفية وفي تعاونها فيما بينها بغرض إضفاء أكبر قدر من النجاعة على الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الاموال.

9. لجنة الأمم المتحدة للمخدرات:
هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة مكلّفة بمتابعة ما يطرأ من مستجدات في مجال المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها ورفع توصياتها في ذلك الشأن إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.


10. الإقتصاد المتوازي (الإقتصاد الخفي):
مجموع الإيرادات والأرباح المحصّلة من الأنشطة الخفية التي لا تدخل ضمن عناصر احتساب الناتج الوطني الإجمالي والتي لا يصرح بها أصحابها للسلطات العامة، إما تهرّباً من الإلتزامات القانونية الناتجة عن مزاولتها،أو لأنها محظورة قانوناً.

11. قاعدة "إعرف عميلك":
قاعدة موصى باعتمادها من قبل المؤسسات المصرفية للتصدّي لغسل الأموال تتمثّل في وجوب التعرّف على هوية مودعي الأموال لديها والمنتفعين بخدماتها عموماً وطبيعة أنشطتهم المهنية بما يساعدها على كشف العمليات والصفقات المشبوهة التي قد تستعمل تلك المؤسسات المصرفية لإتمامها.

12. الشركة الوهمية:
إحدى وسائل غسل الأموال تتمثّل في شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادّعاء إنقاذها بنسبة أرباح وهمية إليها عن طريق تضخيم أرباحها بدمج أموال غير مشروعة ضمن إيراداتها.

13. الإقرار الجمركي الكاذب:
تصريح مستثمر وهمي يقدّم لجمارك الدولة التي يحلّ بها بأنه ورد معه مبلغاً مالياً أضخم بكثير مما ورده فعلاً بدعوى اعتزامه إبرام صفقة تجارية أو إنشاء مشروع استثماري، ليضيف، في إقليم تلك الدولة، إلى ما ورّده أموالاً متأتّية من نشاط إجرامي تغطي الفارق بين ما ورّده بصورة فعلية وما تضمنه التصريح الجمركي الذي في حوزته ثم يتولى تصدير كامل المبلغ المصرّح به بدعوى عدم توفّقه في إتمام الصفقة أو في إنشاء المشروع الإستثماري الذي أتى من أجله.


 

14. مشروع الإستثمار الوهمي:
توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد مصارفها بدعوى اعتزامه استثمارها وإبقائها مدة من الزمن ثم سحبها من ذلك المصرف بدعوى أنه عدل عن إتمام المشروع أو عدم توفّقه في إتمامه وإعادة تصدير تلك المبالغ المالية إلى بلاده على أساس أنها أرباح حقّقها من نشاط زاوله في الخارج.

15. المقامرات الوهمية:
شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بصرف قيمتها نقداً للرابح الأصلي وقبض المبالغ المكتسبة من قبل مشتريها والحصول على سند قانوني يسمح له بتبرير مورد ما يمسكه من أموال.

16. إدماج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي:
إدخال الأموال المتحصّلة من مصدر غير مشروع في النظام المصرفي عن طريق تجزئتها إلى مبالغ تساوي قيمتها القيّمة المرخّص للمؤسسات المصرفية في قبولها نقداً وإيداعها في عدّة حسابات مصرفية يتمّ فتحها عادة بإسم عدة أفراد.

17. إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة:
إستثمار تلك الأموال في مشاريع تدرّ سيولة يومية تسمح عند إيداعها بالحسابات المصرفية مع غيرها من الأموال غير المشروعة الأخرى بالتعتيم عن المصدر غير المشروع لمجموع تلك الأموال.

18. عزل الأموال عن مصدرها:
سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي وإدخال تعقيد على المساعي الرامية إلى تعقّب العلاقة القائمة بينها.



19. الجريمة الأصلية:
الجريمة التي تتحصل الأموال المغسولة من ارتكابها.

20. الأموال غير المشروعة:
الأموال المتحصّلة من الجريمة الأصلية.

21. الحساب المصرفي السري:
حساب بنكي لا يعرف هوية صاحبه إلاّ كبار المسؤولين في المصرف.

22. تسويد الأموال:
التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسبية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة (دفع رشاوى – تمويل تنظيم إرهابي).
 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية
_____

1. سجن:
مكان إيواء الأشخاص تنفيذاً إما لمذكرة إيقاف (بطاقة إيداع) أو مذكرة إحضار (بطاقة جلب) أو تنفيذاً لحكم جزائي أو لقرار بالإكراه البدني (جبر بالسجن).

2. سجن الإيقاف:
السجن المخصّص لإيواء المتهمين الموقوفين احتياطياً في انتظار محاكمتهم أو الصادرة في شأنهم مذكرة إحضار (بطاقة جلب) في انتظار مثولهم أمام القضاء.

3. مذكرة إيقاف (بطاقة إيداع):
مذكرة تصدر عن جهة قضائية مختصّة تتضمّن إعطاء الأمر للسلطة العامة بنقل شخص متّهم بارتكاب صنف معين من الجرائم إلى السجن وإلى إدارة السجن بقبول ذلك الشخص وإيداعه بتلك المؤسسة باعتباره شخصاً موقوفاً احتياطياً.

4. مذكرة إحضار (بطاقة جلب):
مذكرة تصدر عن جهة قضائية مختصّة تتضمّن إعطاء الأمر للسلطة العامة بالتفتيش على شخص بحالة فرار يُنسب إليه ارتكاب صنف معيّن من الجرائم وإلقاء القبض عليه بمجرّد العثور عليه لإحضاره أمام الجهة القضائية التي أصدرت تلك المذكرة، وعند تعذّر تقديمه إليها بسبب إلقاء القبض عليه يوم عطلة أو خارج أوقات العمل الإداري، إيداعه بموجب نفس تلك المذكرة، السجن بصورة مؤقتة ولفترة لا تتجاوز في كل الحالات مدة محدّدة وذلك في انتظار تقديمه لتلك الجهة.

5. سجن التنفيذ:
السجن المخصّص لإيواء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.

6. السجن شبه المفتوح:
السجن الذي يأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم صغيرة والمؤهّلين للعمل في الأماكن المفتوحة مثل العمل في القطاع الفلاحي أو في قطاع البناء.

7. الحرية المقيّدة:
نظام لقضاء العقوبة السالبة للحرية يسمح للمحكوم عليه بمواصلة مزاولة نشاطه المهني بالنهار مع قضاء بقية الوقت والمبيت في السجن.

8. رخصة الخروج:
إذن تُصدِره الجهة المختصّة يسمح للسجين بالخروج من السجن لزيارة أقاربه عند المرض الشديد أو لحضور جنازة من يتوفّى منهم.

9. الحبس الإنفرادي (السجن المضيق):
عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.

10. لجنة تأديب السجناء:
لجنة يرأسها مدير السجن مؤلفة من عدة أعضاء من بينهم أحد السجناء مؤهلة قانوناً للبتّ فيما ينسب للمساجين من مخالفات للنظام الداخلي للسجن وتوقع ما تراه من العقوبات التأديبية ضد من تثبت إدانته في نطاق ما هو مقرّر قانوناً.


11. مكتب ودائع السجين:
مكتب تودع به الأموال التي بحوزة السجين عند إيداعه أو المرسلة إليه من قبل ذويه أو المتحصّلة له من مستحقات عمله والتي يسترجعها عند مغادرة السجن.

12. تأهيل السجين:
توفير ما يحتاجه من رعاية اجتماعية أثناء إقامته بالسجن والعمل على تهذيب سلوكه وصقل طاقاته الفكرية والبدنية وتدريبه مهنياً بغرض إعداده للإندماج في المجتمع.

13. وحدة الرعاية الإجتماعية:
وحدة موجودة بالسجن مهمتها ربط الصلة بين السجناء وعائلاتهم ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم بهدف الحفاظ على روابطهم الإجتماعية والأسرية.

14. سلة السجين:
المؤونة والطرود والملابس التي ترد إلى السجين من أهله والتي يقرّ له القانون الحقّ في تلقّيها منهم بعد إجراء الرقابة عليها.

15. الزيارة دون حاجز:
مكافأة تمنح للسجين حسن السلوك تمكّنه من الإلتقاء بأقاربه عند زيارتهم له دون حاجز.

16. المجلس الأعلى للسجون:
هيئة مكوّنة من ذوي الخبرة والإختصاص من بين مهامها القيام بالدراسات المتعلّقة بتطوير وظيفة السجن الإصلاحية على نحو يحقّق الهدف منها ويجعلها أكثر فعالية في تقويم سلوك المحكوم عليهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع.



17. سجل السجن:
سجل رسمي مرقمة أوراقه وموقّعة من قبل سلطة قضائية مختصّة تمسكه إدارة السجن وفقاً لإجراءات محدّدة وتدوّن فيه هوية كل شخص مودع بالسجن وتاريخ إيداعه ساعة ويوماً وشهراً وسنة وتبيّن فيه طبيعة السند القانوني الموجب للإيداع والجهة التي أصدرته وتاريخ انتهاء مدة الإيداع.

18. تفتيش السجين:
تفحّصه عند دخوله السجن بغرض تجريده مما قد يكون معه من ممنوعات ومما قد يستعمله للإضرار بنفسه أو بغيره من أدوات.

19. تصنيف السجناء:
توزيعهم إلى فئات تحدّد بحسب ما إذا كانوا موقوفين احتياطياً أو محكوماً عليهم، وبالنسبة للمحكوم عليهم بحسب طبيعة العقوبة الصادرة ضدهم ومدتها وصنف الجريمة التي أُدينوا من أجلها وبحسب ما إذا كانوا عائدين أو مبتدئين.

20. العمل لفائدة المصلحة العامة:
عقوبة بديلة تتمثّل في تحويل عقوبة السجن، بموافقة المحكوم عليه، إلى ساعات عمل تُحتسب بحسب مدة السجن المحكوم بها، والتي يُلزم المحكوم عليه بالقيام بها مجاناً لفائدة المصلحة العامة.

21. عزل السجين:
وضعه في غرفة انفرادية داخل السجن استناداً لقرار قضائي وقتي في منع اتصاله بالغير أو اتصال الغير به ضماناً لحسن سير التحقيق.



22. الإكراه البدني (الجبر بالسجن):
الأمر الصادر عن الجهة القضائية المكلّفة بتنفيذ الأحكام الجزائية لمدير السجن بإيداع شخص محكوم عليه بعقوبة مالية امتنع عن أدائها، وذلك لمدة تحتسب بحسب مقدار العقوبة.

23. غرفة الإيقاف:
غرفة بالمحكمة مخصّصة لإيداع المتهمين الموقوفين في انتظار مثولهم أمام الجهة القضائية المعنية وذلك في نفس اليوم الذي وقع إحضارهم فيه للمحكمة.

24. غرفة الحراسة المؤقتة:
المكان المُغلق المخصّص بمراكز الأمن ومراكز الجمارك لإيواء الأشخاص الواقع ضبطهم متلبسين بارتكاب جريمة والمحتفظ بهم في انتظار تقديمهم للجهة القضائية المختصة.

25. الغرامة الجزائية اليومية:
عقوبة بديلة للسجن تتمثّل في تحويل، عقوبة السجن في حالات معينة إلى عقوبة مالية يحتسب مقدارها بحسب مدة السجن المحكوم بها.

26. فسحة السجين:
فترة يومية يقضيها السجين في الهواء الطلق داخل السجن.

27. السوار الإلكتروني:
جهاز إلكتروني يثبّت في شكل سوار إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة المدة أو كإجراء تحفّظي لمراقبة المتهم المُفرج عنه.



28. لجنة الرعاية اللاحقة:
هيئة مشكلة من أعضاء يمثّلون الجهات المعنية والجمعيات التطوعية تتولى متابعة حالة السجناء عند الإفراج عنهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

29. الإفراج الشرطي:
إفراج قبل نهاية العقوبة المحكوم بها يتمتّع به السجين الذي يُظهر من خلال سيرته داخل السجن ضمانات جدّية للإندماج الإجتماعي وذلك بعد قضاء جزء محدّد من تلك العقوبة وبشرط الإلتزام بشروط الإفراج المحدّدة قانوناً.

30. تكبيل السجين:
تقييد يديّ السجين أو رجليه أثناء نقله بربطهما بغلّ معدني منعاً من فراره.

 


المصطلحات التي تمّ استخراجها
في الإجتماع الحادي والعشرين
حول

- قوانين المخدرات والمؤثّرات العقلية
- قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات

اعتُمدت في مجلس وزراء العدل العرب
بقرار رقم 941/د28 




المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المخدرات والمؤثّرات العقلية
_____

1. المخدرات:
كل مادة خاماً كانت أو مستحضرة، تحتوي على عناصر مخدّرة ومُدرجة في أحد الجداول الرسمية المُعدّة لذلك، إذا تكرّر استعمالها في غير الأغراض العلاجية ودون رقابة طبية، تؤدّي إلى نشأة حالة تسمّم لدى المستهلك تفرز إدماناً وتبعية لها لا يمكن التخلّص منها إلاّ بالمواظبة على متابعة نظام علاجي دقيق لتخليصه مما علق من تسمّم يعرف بنظام العلاج المخلّص من التسمّم.

2. المؤثّرات العقلية:
كل مادة كيميائية مصنّعة في الأصل لغرض علاج الأمراض العقلية والنفسية تدخل ضمن تركيبتها مواد مخدّرة، ومُدرجة في أحد الجداول الرسمية المُعدّة لذلك.

3. السلائف الكيميائية:
المواد التي تُستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المُدرجة.

4. الجلب:
إدخال مواد مخدرة أو مؤثّرات عقلية إلى الدولة.

5. التصدير:
إخراج مواد مخدّرة أو مؤثّرات عقلية.


6. الإنتاج:
فصل المواد المخدرة أو المؤثّرات العقلية عن أصلها النباتي.

7. الصنع:
العمليات غير الإنتاجية التي يتمّ الحصول بها على مواد مخدرات أو مؤثرات عقلية وتشمل التقنية والإستخراج وتحويل المخدرات إلى أخرى والمؤثرات العقلية إلى أخرى، وصنع مستخلص غير التي تركبها الجهات المختصّة بناءً على وصفة طبية.

8. الحيازة:
وضع اليد على المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملّك والإختصاص لأي غرض.

9. الوساطة:
التوسط بين أطراف التعاون بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل.

10. النظام العلاجي للإدمان:
برنامج طبّي دقيق يهدف إلى تخليص المدمن من حالة الإرتهان للمخدرات تُشرف على تنفيذه مراكز طبية معتمدة رسمياً.

11. حالة العوز:
هي الحالة الصحية والنفسية المتردّية التي تترتّب عن انقطاع المدمن عن المخدرات.

12. الجرعة الزائدة:
هي كمية من المخدرات لا يتحمّلها الجسم وتفضي إلى الموت غالباً.



13. المخدرات الشديدة الخطورة:
هي ذات التأثير القويّ والمفعول السريع.

14. المخدرات الأقلّ خطورة:
هي ذات التأثير الخفيف من حيث الخطورة.

15. الإدمان على المخدرات: 
إعتياد استهلاك المخدرات إلى حدّ الوصول إلى حالة ارتهان لها.

16. حالة الإرتهان للمخدرات:
حالة الشخص غير القادر على الحياة الطبيعية دون استهلاك المخدرات.



 






المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات
 
المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات
_____
1. السلاح:
كل أداة تُعدّ أو تُستخدم للضرب أو الجرح أو القتل.

2. السلاح الكيميائي (الأسلحة الكيميائية):
كل سلاح مهيّأ لاستعمال خصائص كيمائية خانقة أو سامّة أو ملهبة أو مشلّة للحركة.

3. السلاح الناري:
كل سلاح يترتّب عن استخدامه إطلاق قذيفة نارية.

4. السلاح الأبيض:
كل سلاح يتمثّل في أداةٍ قاطعة أو ثاقبة أو مهشّمة أو راضّة.

5. المفرقع:
كل مادة أو خليط من المواد القابلة للتفجّر والتي تتحوّل بموجب تفاعل والتي تتحوّل بموجب تفاعل كيميائي سريع إلى كتلة ضخمة من الغاز ذات حرارة عالية من شأنها أن تُلحق أضراراً جسيمة بالأشخاص أو الأموال.

6. الذخيرة:
القنابل والقذائف الضرورية لحشد الأسلحة النارية.


7. لغم:
أداة مصمّمة لتوضع تحت سطح الأرض أو المياه أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود جسم قريب منها أو على تماسٍ بها.

8. السلاح النووي:
كل سلاح إشعاعي يستعمل الطاقة النووية الناتجة عن انفصال نواة الذرة الثقيلة كالبلوتانيوم أو الإرانيوم أو عن التحام نواة الذرة الخفيفة كالهيدروجين.

9. سلاح الدمار الشامل:
سلاح يتميّز باتّساع المجال المكاني للدمار الذي يُحدثه وبامتداد مفعوله المدمّر لكل الكائنات الحيّة والمباني والمعدّات كالسلاح النووي والكيميائي والبيولوجي.

10. سلاح الصيد:
كل سلاح يستعمل خاصة لصيد الحيوانات عن بُعد غير الداجنة أو الأليفة.

11. حقل ألغام:
منطقة محدّدة زُرعت فيها ألغام.

12. سلاح محرّق:
سلاح مصمّم بالأساس لإشعال النار في أشياء، أو لإلحاق حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج منهما المتولّدين عن تفاعل كيميائي لمادة تُطلق على الهدف.

13. السلاح اللايزري:
كل سلاح مصمّم خصيصاً لتكون وظيفته إحداث عمى دائم للرؤية.

14. المنشأة النووية:
كل محطة أرضية مدنية تستخدم الطاقة النووية في دولة ما وتشمل كافّة المرافق اللازمة للتخزين والمناولة والمعالجة للمواد المُشعّة والتي ترتبط إرتباطاً مباشراً بتشغيل محطة الطاقة النووية.

15. الأمان النووي:
الإجراءات الإحترازية اللازمة التي تتّخذها المنشأة النووية لحماية العاملين والجمهور من الإشعاعات الضّارة الناجمة عن عمل المنشأة النووية.

16. القنبلة العنقودية:
سلاح مصمّم لنشر أو إطلاق ذخائر متعدّدة متفجّرة متتابعة.
 


المصطلحات التي تمّ استخراجها
في الإجتماع الثاني والعشرين
من

- إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
- قوانين التشجيع على الإستثمار

اعتُمدت في مجلس وزراء العدل العرب
بقرار رقم 941/د28
 

المصطلحات القانونية المستخرجة
من
إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____

1. التعاون القضائي:
تنسيق وتسهيل وتبادل الخبرات القضائية والقانونية والبحوث والأحكام القضائية وسبل تنفيذها، والتنظيم القضائي وأساليب ممارسة العمل.

2. حقّ التقاضي:
إمكانية كل شخص في اللجوء إلى القضاء لطلب الحماية القانونية والدفاع عن حقوقه.

3. المساعدة القضائية:
إعفاء الشخص من دفع النفقات والرسوم المترتّبة على المثول أمام القضاء أو توفير الدفاع له.

4. صحف الحالة الجنائية (الجزائية):
الشهادة التي تصدرها الجهة المختصّة لطالبيها بالأحكام الجنائية (الجزائية) التي يجب تسجيلها طبقاً لقوانين الدولة وقراراتها.

5. التنظيم القضائي:
مجموعة القواعد القانونية المنظّمة للسلطة القضائية على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها.
 

6. الإجراءات الجنائية (الجزائية):
القواعد والخطوات التي يقرّرها القانون للتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقّهم.

7. الإنابة القضائية:
الطلب الذي تتقدّم به دولة عضو في الإتفاقية إلى دولة أخرى عضو فيها لكي تباشر على أرضها نيابة عنها إجراءً قضائياً معيناً يتعلّق بدعوى قائمة.

8. حجية الأمر المقضي:
القوة التي يكتسبها الحكم المقضي به بعد انتهاء كافة إجراءات الطعن فيه.

9. الإعتراف بالحكم:
الإقرار بصحة ما ورد في مضمون الحكم تمهيداً لتنفيذه.

10. السند التنفيذي:
المستند الذي يجوز التنفيذ بموجبه للحصول على حقّ محقّق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

11. الإيضاحات التكميلية:
المعلومات الجديدة التي تطلبها الدولة المطلوب إليها التسليم من الدولة طالبة التسليم للتحقّق من استيفاء الشروط اللازمة للتسليم.

12. التوقيف المؤقّت:
تدبير إحترازي بحجز المتهم "مؤقتاً" بهدف تأمين الأدلة لمصلحة الدعوى.
 

13. الصلح:
إتفاق ينتهي به النزاع بين الخصوم، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين.

14. أحكام المحكمين:
ما يصدر عن المحكمين بشكل نهائي في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم، سواء في أساس النزاع أو في الإختصاص أو في إجراءات المحاكمة وتفضي لوضع حدّ نهائي للنزاع.

 





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين التشجيع على الإستثمار
 
المصطلحات القانونية المستخرجة
من
قوانين التشجيع على الإستثمار
_____

1. المشروع الإستثماري:
أي نشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح.

2. الإستثمار:
توظيف الأموال لخدمة مشروع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح.

3. الإستثمار الأجنبي:
توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط اقتصادي مرخّصٍ له بموجب القانون.

4. المستثمر الأجنبي:
الشخص الذي لا يحمل الجنسية الوطنية ويقوم بتوظيف أمواله في غير الدولة التي يحمل جنسيتها.

5. المال المستثمر:
النقد والأسهم والسندات والحقوق العينية والمعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو توسيعه.

6. ترخيص الإستثمار (تأكيد):
الإجازة الصادرة عن الجهة المختصّة التي تخوّل المستثمر مباشرة العمل في المشروع الإستثماري.
 

7. صاحب المشروع الإستثماري:
الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخّص له بتنفيذ المشروع.

8. المزايا (الحوافز):
ما يقرّره القانون للمستثمر من إعفاءات وتسهيلات تشجيعاً له على الإستثمار.

9. الموجودات:
التجهيزات والمعدّات والإنشاءات ووسائل النقل التي تستخدم لتنفيذ المشروع الإستثماري.

10. الطاقة الإنتاجية:
القدرة الإستيعابية للمشروع الإستثماري وفقاً للتصاميم المرخّص بها.

11. العوائد:
إجمالي المبالغ الناتجة عن الإستثمار.

12. ضمانات الإستثمار:
القيود التي تفرض بموجب القانون لحماية المستثمر.



المصطلحات القانونية
المصطلحات القانونية S1

مصطلحات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية سنة أولى حقوق

كتاب مصطلحات قانونية بالفرنسية

معجم القانون PDF

مصطلحات قانونية سعودية

مصطلحات قانونية doc

تحميل كتاب معجم المصطلحات القانونية عربي فرنسي pdf
تعليقات