القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك




               
                                        المقدمة:

     إن عصرنة إدارة الجمارك أضحت ضرورة حتمية لا مفر منها, خاصة بعد اعتناق نظام اقتصاد السوق, وكذا مساعي الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة, وهذه العصرنة  لا تتم إلا إذا تم تفعيل دور إدارة الجمارك والمتمثلة في حماية الاقتصاد الوطني (01).
  و العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في التراب الوطني , و المحافظة على توازن ميزان الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.

    لتحقيق ذلك, يتعين تكييف الأنظمة التشريعية و التنظيمية بما يتوافق و فعالية, مرونة العمل الجمركي خاصة فيما يتعلق بدخول البضائع الإقليم الجمركي و خروجها.
  من اجل إتمام عمليات التخليص الجمركي, قرر المشرع الجمركي إجراءات متعلقة بجمركة البضائع تتميز بنوع ما من التعقيد ,  بات من المستحيل التحكم فيها من طرف المتعامل الاقتصادي. لتسهيل هذه المهمة, يتم توكيل هذه الإجراءات في اغلب الحالات إلى مهنيين و متخصصين في مجال التجارة الدولية وهم الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
   تنظم مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وفقا لأحكام المادة 78 مكرر والنصوص التطبيقية لهذه المادة المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16 أوت 1999 المتضمن شروط وكيفية ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
  وراء هذا الدور الذي يقوم به الوكيل , باعتباره متدخل في عملية الجمركة. فانه يعتبر طرف أساسي فرض عليه مهمة الوساطة بين متعاملي التجارة الخارجية من جهة و إدارة الجمارك من جهة أخرى مما يجعلهم بمثابة مساعدي هذه الإدارة .

    لذلك رتب المشرع  مسؤولية شديدة تلقى على عاتق هؤلاء في حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة على ممارسته لمهنته سواء اتجاه موكله أي المتعامل الاقتصادي أو اتجاه إدارة الجمارك, مسؤولية مدنية كانت أو جزائية إذا ارتكب خطا شخصيا وفقا لفحوى المادة 307 من قانون الجمارك . ونحن في دراستنا لهذه المسؤولية , يجدر بنا التوقف عند خصوصيات هذه المسؤولية محاولة منا الإلمام بالموضوع من خلال معالجة الإشكالية التالية:
  *هل تعتبر مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك قواعد عقلانية و مؤسسة أو خارج نطاق المعقول؟ 
   - ماهو مجال قيام مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك؟ 
   - ماهي خصوصيات المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل المعتمد لدى الجمارك؟
   -ماهي الجزاءات المترتبة في حالة قيام مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك؟ 
 




 (01): بالإضافة إلى هذه المهام, تضطلع إدارة الجمارك بمهام أخرى متعلقة بحماية الملكية الفكرية, الصناعية, الصحة العمومية, البيئة و الحفاظ على النظام العام و الآداب العامة.


هذه الأسئلة و غيرها, سنحاول الإجابة عليها من خلال عرض خطة تتضمن الفصول التالية:
   

  * الفصل الأول: تحت عنوان " تحديد الإطارالعام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك" 

ارتأينا التطرق فيه إلى مجال قيام مسؤولية الوكيل لدى الجمارك, فيما يتعلق بمهمته المتمثلة في القيام بالعمليات المتعلقة بجمركة البضائع خاصة التصريح المفصل, بما في ذلك التعرف على التزاماته اتجاه إدارة الجمارك فيما يتعلق بمنح الاعتماد.
 * الفصل الثاني: "الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك"
فيه سنتعرض إلى محتوى مسؤولية الوكيل ودراسة أنواعها بما في ذلك خصوصية هذه المسؤولية في حالة الإخلال بالالتزامات المشار إليها في الفصل الأول. ثم التطرق إلى الجزاءات التي تلقى على عاتقه وفقا للقوانين المعمول بها.
 


الفصل الأول: تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل لدى الجمارك

           الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل لدى الجمارك

     إن تحقيق تبادل فعال في مجال التجارة الخارجية,يلزمه معرفة دقيقة بمختلف الإجراءات الجمركية التي تمكن من دخول و خروج البضائع, بما في ذلك  يدخل في إطار الفعالية تجنب كل ما من شانه أن يحمل تبعة ارتكاب أخطاء نتيجة عدم اليقظة و الإهمال ,والتي تؤسس على الحيازة المادية أو أثناء ممارسة نشاط مهني متعلق بجمركة هذه البضائع. 
  انطلاقا من اعتبار أن الإجراءات المتضمنة لجمركة البضائع التي ينص عليها التشريع الجمركي تتميز بنوع من التعقيد في مجال المراقبة و الفحص التي بات من المستحيل التحكم فيها,فانه أصبح المتعامل الاقتصادي يفوض القيام بهذه العمليات إلى متخصصين في مجال التجارة الخارجية وهم "الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك". حيث تنص المادة 78مكرر من قانون الجمارك:"لا يمكن لأحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل لدى الجمارك…"
  نستخلص من نص هده المادة أن الوكيل المعتمد لدى الجمارك هو الشخص المؤهل قانونا لممارسة مهنة إتمام الشكليات الجمركية و خاصة التصريح المفصل لحساب الغير,كما هو معرف في المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16 أوت 1997 المحدد لشروط ممارسة مهنة الوكيل لدى الجمارك في مادته الأولى.
  يخول القانون ممارسة الوكيل لمهنته وفقا لعقد الوكالة, يمثل بذلك المتعامل الاقتصادي باعتباره موكله بالصفة التي يتم الاتفاق عليها محددا لالتزاماته اتجاهه و اتجاه إدارة الجمارك.
   من هدا المنطلق,فان المشرع الجمركي ألقى على عاتقهم مسؤولية ثقيلة يترتب عليها تهديد عقابي نتيجة الإخلال بهذه الالتزامات, و ذلك باعتبارهم مهنيين بتدخلهم في عمليات الجمركة,يلعبون دور الوسطاء بين متعاملي التجارة الخارجية من جهة و إدارة الجمارك من جهة أخرى مما يجعلهم بمثابة مساعدين لها.

  ترتبط مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك:
     1* وفقا لعقد الوكالة المذكور آنفا,حيث ينظم ويحدد شروطها القانون المدني طبقا لمواده من"571 الى589"       
     2*وفقا للقانون الأساسي للوكيل المعتمد لدى الجمارك(1),المحدد في قانون الجمارك استنادا إلى المادة 78 مكرر,والنصوص التنفيذية المطبقة لهذه المادة خاصة المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16اوت 1997 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.





(01):  يجب التمييز بين الوكيل المعتمد لدى الجمارك و مختلف الوسطاء في مجال التجارة الدولية من                                                                                                                   le transitaire/ le courtier/ le groupeur et le consignataire. حيث يتمتع الوكيل المعتمد لدى الجمارك دون غيره من هؤلاء بإطار قانوني دقيق يمارس ضمنه مهمته. وبالتالي اختلاف مهامه.                                                                                                                             
                                                                
الفصل الأول: تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل لدى الجمارك
     
        لذلك يتوجب علينا أن نركز دراستنا أولا حول موضوع الوكالة باعتبارها أساس تمثيل الوكيل لموكله كمرحلة أولى, ثم التعرض للآثار المترتبة عن التمثيل تحت ضوء التزامات الوكيل لدى الجمارك اتجاه الغير.

                  المبحث الأول:علاقة الوكيل لدى الجمارك بالمتعامل الاقتصادي وإدارة
                                       الجمارك في مجال التجارة الخارجية 
       في هذا المبحث, سنلقي دراسة حول عقد الوكالة المبرم بين الوكيل المعتمد لدى الجمارك و موكله سواء كان مصدرا أو مستوردا الذي يقوم بتمثيله. هذا التمثيل الذي يحتل أهمية بالغة لتحديد مسؤولية كلا الطرفين , لابد من التطرق إليه كمطلب ثاني.

                  المطلب الأول: دراسة الوكالة تحت ضوء القانون المدني في قانون    

                                    الجمارك.           
       تعرف الوكالة من نص المادة 571 من القانون المدني, باعتبارها:" عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه."
    فالوكالة تعرف بصفة واضحة,وتحدد مسؤولية الوكيل لدى الجمارك,حيث يقوم المتعامل الاقتصادي بتحميل الوكيل مسؤولية القيام بالإجراءات المتعلقة بجمركة البضائع, من ذلك تحديد التزاماته الناجمة عن تمثيله أمام إدارة الجمارك.
      انطلاقا من عقد الوكالة,فتتمثل التزامات الوكيل المعتمد لدى الجمارك فيما يلي:
   * فمن جهة أولى:القيام بجمركة البضائع, بإيداع التصريح المفصل ومختلف الوثائق والإجراءات المتعلقة بذلك.
فيتعين على الوكيل, التأكد من الوثائق المكونة لملف الجمركة.
   * إعلام موكله بكل الإجراءات والوثائق الخاصة بعملية التخليص الجمركي للبضائع أثناء الاستيراد أو التصدير(الفاتورة, شهادة المنشأ,المصدر,الصيغة التعريفية.....).وذلك من اجل تجنب كل ما من شانه أن يؤدي إلى قيام نزاع جمركي بما في ذلك توجيهه حول شروط الاستيراد وتصدير البضائع.
   * من جهة ثانية, فان الوكيل ملزم باحترام تعليمات الموكل, وذلك في إطار ضمان تنفيذ مهمته. حيث تقوم مسؤولية الوكيل في حالة ارتكابه لخطا في التصريح المفصل  او تأخير في استكمال مهمته,لذلك عليه بأخذ الاحتياطات الواجبة في الحدود المسموح بها , وذلك وفقا للمادة 557 من القانون المدني :"الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز الحدود المرسومة له...".
   * في حالة قيام نزاع مع إدارة الجمارك, فان الوكيل غير ملزم بامتثاله أمامها في حالة ارتكاب الموكل للمخالفة الجمركية لتمثيله, من اجل المصالحة أو لتسوية النزاع.
   * على الوكيل الالتزام بان يوافي الوكيل بمسار تنفيذ الوكالة,بما في ذلك العقبات التي اعترته أثناء تنفيذه لمهمته.وذلك يستنتج من فحوى المادة577 من القانون المدني:"على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية لما وصل إليه في تنفيذ الوكالة, و أن يقدم حسابا عنها".



    الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك.

      أما بالنسبة لالتزامات الموكل اتجاه وكيله:
   * فهو ملزم بدفع الحقوق اتجاهه نتيجة قيامه بممارسة مهنته.
 * تعويض الوكيل عن الخسائر التي تعرض إليها أثناء قيامه بمهامه دون خطا منه, ويكون مسؤولا عنه طبقا لأحكام المادة 582 ف02:"يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا".
    ملاحظة: 
استنادا إلى أحكام المواد 586 إلى 589 من القانون المدني, مستعرضة للحالات التي يتم بها انتهاء الوكالة:
          *إتمام العمل الموكل فيه.
          *انتهاء الأجل المعين للوكالة.
          *موت الموكل أو الوكيل.
          *عزل الوكيل أو عدول الموكل.
          *إنهاء الوكالة من طرف الموكل حتى ولو وجد اتفاق خلاف ذلك.
          *تنازل الوكيل عن الوكالة,مع التزامه بتعويض الوكيل عن الخسائر التي قد تلحق 
            به.
   
ا :
لخلاصة:                                                                         
     *  إن الوكالة تحدد بصفة واضحة ودقيقة التزامات الوكيل ومنه مسؤوليته, باعتباره ينوب الموكل للقيام بمهمة أساسية متمثلة في العمليات المتعلقة بجمركة البضائع الخاصة بالتصريح المفصل بعد الاتفاق على نمط الوكالة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة, مثل ما هي مطبقة في الاتحاد الأوروبي وهذا ما سيأتي تفصيله كمرحلة ثانية.وما يترتب عن ذلك من آثار اتجاه الغير.
     *إن الهدف من الوكالة كما ذكرنا, تحديد التزامات كلا الطرفين ومسؤولياتهم أمام إدارة الجمارك.ومن جهة تمكينها من تاطير كل عملية جمركية المراد القيام بها.
  لذلك, فان الوكالة في إدارة الجمارك الجزائرية احتلت أهمية بالغة, حيث خصصت حلقات دراسية من طرف الاتحاد الوطني لوكلاء العبور والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك (UNTCA)(01) لدراسة مسؤولية الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك باعتباره وسيط بين المتعامل الاقتصادي و إدارة الجمارك وبذلك التطرق إلى الوكالة. تم اقتراح أن ترفق كل عملية جمركية بملف يتضمن الوثيقة التي تثبت وكالته.



 
   
(01): من مجلة le phare العدد 100 في أوت 2007.

  الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك.

       في هذا الصدد, تم صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في17 سبتمبر2007 (جريدة رسمية رقم 73) يحدد شكل ومضمون الوكالة الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تطبيقا لقواعد القانون المدني تنفيذا لأحكام المادة 78 من قانون الجمارك.
      أعلمت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين انه ابتداء من01-03-2008 ,وتطبيقا لأحكام هذا المرسوم ,أنهم ملزمون بالخضوع للإجراءات المتعلقة بالوكالة,حيث يتم إلحاق لكل ملف التلخيص الجمركي وثيقة تثبت الوكالة  والموقعة من كلا الطرفين دلالة على تحملهما المسؤولية في حالة نشوب خلاف جمركي.وإيداعه لدى المكتب الجمركي المختص.
    - نص المرسوم المذكور آنفا في مادته الثالثة,انه يوجد نوعين من الوكالة:
      *وكالة مخصصة لعدة عمليات جمركية صالحة لأجل مدته سنة(01 ).
      *وكالة مخصصة لعمليات استثنائية(Des opérations occasionnelles) صالحة لعملية جمركية وحيدة.(02) 
    - تطرقت المادة 07 من هذا المرسوم الى إمكانية إلغاء أو إنهاء الوكالة مع وجوب إشعار القابض الجمركي المختص الذي يؤكد إلغاءها بصفة فعلية بعد08 أيام من استلامها.
   بعد تعرضنا إلى موضوع الوكالة, فانه لابد من دراسة كيفية تمثيل الوكيل لدى الجمارك لموكله اتجاه إدارة الجمارك من اجل تسوية الالتزامات التي على عاتقه.

        المطلب الثاني:أهمية التمثيل اتجاه إدارة الجمارك لتحصيل مختلف الحقوق الجمركية

   
   استنادا إلى عقد الوكالة,فان الوكيل يتحمل على عاتقه مسؤولية تمثيل الموكل أمام إدارة الجمارك أو المصالح المعنية أثناء ممارسته لمهامه.فعلى الطرفين اختيار نمط التمثيل سواء مباشر أو غير مباشر المنصوص عليه في القانون الجمركي المشترك(CDC).(5)
   نظرا لأهمية التمثيل, باعتبار مهمة إدارة الجمارك تتمثل أساسا في تحصيل الديون الجمركية, سنعالج هذا الموضوع وفقا للقانون المشترك ثم كيفية تطبيقه في الجمارك الجزائرية.إن أهمية التمثيل تحدد المسؤول والملتزم بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية.فالسؤال الذي يطرح:من يقوم بدفع الديون الجمركية؟ هل الوكيل أو المتعامل الاقتصادي؟ .






   

 (01): انظر الملحق رقم 02 و 03.
 (02): انظر الملحق رقم 04.
 Le règlement n2913/92du conseil du 12 octobre ; établissant Le code des (03): douanes communautaires. 
 
الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

                         الفقرة الأولى: التمثيل استنادا إلى قانون الجمارك المشترك
    انطلاقا من المادة 64 من القانون المشترك, فهي تتحدث عن مهمة المصرح لدى الجمارك, فان كل بضاعة تتعلق جمركتها بإيداع تصريح لدى مصالح الجمارك من طرف المالك شخصيا أو لحسابه. معناه قد يكون المالك شخصيا مصرح لدى الجمارك أو قد يوكل شخصا آخر للتصرف في البضائع المعنية.
   ونص المادة05 من نفس القانون, يبين وجود نمطين من التمثيل أو الإنابة:
التمثيل المباشر: الوكيل ملزم بتسجيل التصريح المفصل الخاص بجمركة البضائع باسم ولحساب موكله مصدرا كان أو مستوردا. فهو غير مسؤول عن دفع الحقوق و الرسوم الجمركية,وإنما موكله الذي يصبح  مصرح لدى الجمارك.
هذا النوع معمول به بصفة إجبارية لدى الوكلاء المعتمدين في فرنسا.
ويجبر تبيان نوع التمثيل في التصريح.
       
التمثيل غير المباشر: إن الوكيل يسجل التصريح باسمه ولكن لحساب موكله.     وبالتالي , فان كل من الوكيل والمتعامل الاقتصادي مسؤولين بالتضامن عن دفع الديون الجمركية مهما كان نوعها. 
  
  خلاصة:
 1*التصريح المسجل شخصيا من طرف المتعامل الاقتصادي باسمه و لحسابه: 
    سواء كان المتعامل أو احد مستخدميه, يعتبر مصرحا وملزما بدفع الديون الجمركية و الجبائية. 
 2*التصريح المسجل باسم الوكيل و لحساب المتعامل الاقتصادي:(التمثيل غير المباشر)
    كل من المتعامل و الوكيل مسؤولين بالتضامن عن دفع الديون الجمركية.
3*التصريح المسجل باسم ولحساب المتعامل الاقتصادي:(التمثيل المباشر)
  تقع مسؤولية دفع الديون الجمركية على عاتق المتعامل الاقتصادي ,باعتباره مصرح لدى الجمارك.
         
    وبالتالي,علي الشركات و المؤسسات الأخذ بعين الاعتبار تحديد نمط التمثيل.



        الفقرة الثانية:التمثيل وفقا للقانون الجمركي الجزائري
   إن التمثيل بمفهومه العام منظم في التشريع الجزائري طبقا لأحكام المواد 73 الى77 من القانون المدني .
   حيث تنص المادة 74 من القانون سالف الذكر:"إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل, فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل".
   ومن فحوى المادة 73 فقرة02 من هذا القانون:"غير انه إذا كان النائب وكيلا(كما هو الحال بالنسبة للوكيل),و يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله(المصدر أو المستورد),فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو,أو كان من المفروض حتما أن يعلمها". 
   من استعراض كلتا المادتين من القانون المدني, فان نمط التمثيل المطبق في الجزائر هو التمثيل المباشر.فتصبح مسؤولية دفع الحقوق الجمركية على عاتق الموكل أي المتعامل الاقتصادي.
   *تجدر الإشارة أن التمثيل المباشر لا يؤثر على النظام القانوني على المسؤولية الجزائية للوكيل لدى الجمارك.
  بعد التعرف على كيفية تمثيل الوكيل لموكله, فانه لابد من التطرق إلى دراسة التزامات الوكيل المعتمد تنفيذا لممارسة مهمته في القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بجمركة البضائع أو لوضعها تحت نظام جمركي اقتصادي معين كمجال لقيام مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك. وكذا التعرض إلى التزاماته اتجاه إدارة الجمارك المتعلقة بمهنته.
    

        المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لالتزامات الوكيل المعتمد لدى الجمارك في ظل   إجراءات الجمركة كمجال لقيام مسؤوليته.

   
    طبقا للمادة 51من القانون الجمركي الجزائري, فان كل بضاعة تدخل الإقليم الجمركي تخضع بما فيها تلك المعدة لإعادة التصدير للمراقبة الجمركية, سواء كانت خاضعة للحقوق و الرسوم أم لا.
   فالعمليات الجمركية التي تقوم بها إدارة الجمارك لها بعد أوسع من الهدف الرئيسي المتمثل في تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية وغيرها من البضائع التي تعبر الحدود, بل تحقيق  و ضمان الرقابة القانونية على البضائع, والسهر على تحقيق الأنظمة المفروضة على كل البضائع.
      لذلك وضعت إجراءات تفرض على المصرح لدى الجمارك بإتباعها من اجل إتمام التخليص الجمركي
     وفقا للمادة 78 من قانون الجمارك, فانه يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها أو من طرف الأشخاص الطبيعيين اوالمعنويين المعتمدين لدى الجمارك, أو الناقل.فهنا  تتبين علاقة المصرح بإدارة الجمارك.


     نظرا لموضوع دراستنا يتمحور حول الوكيل المعتمد لدى الجمارك,فانه لا يمكن لأحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية الخاصة بالتصريح المفصل للبضائع إلا الوكيل المعتمد لدى الجمارك. سواء مارس هذه المهنة ممارسة رئيسية أو كانت تكملة عادية للنشاط الرئيسي. حيث يمكن للوكيل أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا عن مالك البضاعة كما ذكرنا آنفا, فيحرر بنفسه التصريح ويقدم شخصيا البضائع للفحص,ويمكن أن يوكل مستخدميه الأجراء العاملين لحسابه فقط . غير أن التصريح يجب أن يوقعه الوكيل بنفسه ويصبح بمثابة وثيقة رسمية لا يمكنه تعديله بالزيادة أو النقصان.وبالتالي تنشا مسؤولية الوكيل بمجرد توقيعه للتصريح.

   وبالتالي, تترتب عن ممارسته لمهنته مجموعة من الالتزامات في إطار احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها وتتصدرها قانون الجمارك, كما يتحمل على عاتقه احترام التزامات اتجاه إدارة الجمارك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-197 المتعلق   بتحديد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك ,متعلقة بالاعتماد وشروط استغلاله.
    تعتبر التزامات الوكيل اتجاه موكله في إطار مهنته التزامات متعلقة بتحقيق نتيجة مع بذل العناية اللازمة(جمركة البضائع).

 من اجل التوصل إلى تبين مجال المسؤولية التي هي على عاتق الوكيل المعتمد, سنركز دراستنا على الأعمال المتعلقة بإيداع التصريح المفصل, وتتمثل في:

               المطلب الأول:الأعمال التحضيرية قبل إيداع التصريح المفصل

  
   * تعتبر الإجراءات الأولية في عملية إحضار البضائع لدى الجمارك محترما للطريق الشرعي أو القانوني قصد الوصول إلى اقرب مكتب جمركي من الحدود الجمركية . حيث وضع المشرع ترتيبات يكون على أساسها إحضار البضائع لدى الجمارك لتمكين مراقبتها من طرف المكتب الجمركي الأقرب إلى الحدود.و هذه الترتيبات متمثلة أولا في النقل بأنواعه سواء كان برا أو بحرا أو جوا, وذلك لضمان وصول البضائع بصفة قانونية وتجنب عمليات التهريب. إذ يتم تقديم بيان الحمولة فور اجتيازها النطاق الجمركي.
  * يتم إرسال وثيقة الإشعار بالوصول للمستورد لإعلامه بوصول البضاعة,و يستقبل الوكيل المعتمد لدى الجمارك الإشعار بالوصول عن طريق الزبون إذا كان سند الشحن باسم هذا الأخير,أو عن طريق مسلم البضاعة إذا كان سند الشحن باسم الوكيل المعتمد لدى الجمارك. 
 
 *  يقوم الوكيل بعملية المبادلة عند وصول البضاعة ويتم تفريغها.   
 *يكون وصول البضائع محل وضعها أمام الجمارك, في مساحات مخصصة للإيداع الجمركي (تحت الحراسة الجمركية) إلى حين استيفاء كل إجراءات التخليص الجمركي.
 تتجسد هذه العملية في إيداع التصريح الموجز(بيان الحمولة) وبالتالي تتأسس مسؤولية مستغل المساحات الإيداع المؤقت ,التي تكون فيه البضاعة في حالة انتظار لإيداع التصريح المفصل. إن المدة المحددة لبقاء البضائع تحت الإيداع الجمركي المؤقت هي: 21يوم مع إمكانية تمديدها تحت شروط معينة. إن عدم احترام الآجال القانونية يعاد تصديرها أو وضعها قيد الإيداع الجمركي.
 *تأتي مهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك من اجل تأسيس ملف الجمركة:                     يلتزم الوكيل بدراسة تفصيلية و دقيقة للوثائق المكونة لملف الجمركة من اجل تجنب كل ما من شانه أن يؤسس نزاع جمركي نتيجة خطا في الوثائق.

 * استنادا إلى وسيلة النقل التي تم الاتفاق عليها من طرف المصدر و المستورد, فان الوثائق التي تكون محل دراسة ومراقبة من طرف الوكيل هي:
     -الفاتورة التجارية: يتعين على الوكيل التأكد من احتواء الفاتورة على كل البيانات الواردة في قانون الجمارك المتعلقة بالقيمة لدى الجمارك استنادا إلى المادة 16 منه,و المرسوم التنفيذي رقم 95-305  المؤرخ في 07 اكتوبر1995 المحدد لشروطها وكيفية تحريرها.
   - سند الشحن: يعتبر سند الشحن وثيقة رسمية تحدد مصاريف النقل البحري ومستقبل البضائع. يعتبر إثبات لوجود عقد مبرم بين الناقل و المستورد, ودلالة على أن ربان السفينة تحصل على البضاعة المعنية. يلتزم الوكيل بالتأكد من أن كل البيانات التي تسمح بالتعرف على كلا الطرفين, البضائع التي يتم نقلها. ومصاريف النقل الواجب دفعها (01).
  تجدر الإشارة, انه يجب تظهير سند الشحن من قبل الوكيل لدى الجمارك إذا كان باسم المستورد, أما إذا كان باسم بنك المستورد, يقوم المستورد شخصيا بتظهيره لدى البنك. 
 - وثيقة المتعلقة بالنقل الجوي والبري إن وجد.     
- شهادة المنشأ: (02) نظرا لظروف اقتصادية و صحية, يتعين على الوكيل إلحاق هذه الوثيقة إلى ملف الجمركة . يتمثل دورها في تشخيص نوع البضاعة, و مصادقة السلطات المعنية التي تثبت البلد منشأ تلك البضاعة. يعرف المنشأ طبقا للمادة 15 من قانون الجمارك.               
                                                                                  




(01):انظر الملحق رقم 04.
(02): انظر الملحق رقم 05.

 الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

(Certificat de circulation des marchandises)  EUR.1   - شهادة تنقل البضائع:   
 تقرر  التعامل بهذه الشهادة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي_الجزائر(01).
استنادا إلى البروتوكول 06 من هذا الاتفاق المتعلق بتحديد العناصر المتعلقة بمصدر البضائع,إثبات مصدر منتوج من منشأ جزائري أو من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي يكون بشهادة تنقل البضائع. (02)                   
 - التصريح الخاص بالتصدير: هو التصريح المودع من طرف المصدر لدى مصالح الجمارك التابعة لبلده. يتعين على الوكيل مقارنة البيانات الواردة في التصريح الخاص بالتصدير و تلك الواردة في الفاتورة التجارية خاصة فيما تتعلق بالصيغة التعريفية, كمية وقيمة البضائع.من اجل تفادي عمليات التهريب.
 - قائمة الطرود: تبين هذه الوثيقة نوع البضاعة, كمية والوزن الصافي للبضائع, حسب 
.« La note de détail » عدد الطرود.مما يسهل على الوكيل إعداد المذكرة التفصيلية 
  - نسخة من السجل التجاري: و مختلف الرخص الواجب إيداعها في شروط معينة. على الوكيل الأخذ بعين الاعتبار فحص هذه الوثائق من اجل تفادي الوقوع في أحكام المادة 21 فقرة 02 من قانون الجمارك التي مفادها أنه لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة. و بالتالي تعتبر البضاعة محظورة إذا لم ترفق بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية.   
      من خلال ما ذكر,  يلتزم الوكيل بأخذ الحيطة و الحذر لمراقبة الوثائق من حيث الشكل و المضمون. تجنبا لقيام مسؤوليته.

      المطلب الثاني:العمليات المتعلقة بإيداع التصريح المفصل.

   تتمثل هذه العمليات في شروط تحرير التصريح المفصل بصفة دقيقة و شرعية وفقا للقوانين المعمول بها.  
     تحرير التصريح من قبل الوكيل المعتمد لدى الجمارك يكون محل التزامات أخرى تقع على عاتقه ومتمثلة في:  
     *1:المذكرة التفصيلية:     La note de détail))
     تعرف على أنها وثيقة تلخص كل المعلومات الواردة في الوثائق المكونة لملف الجمركة(03).تعتبر استمارة يملاها الوكيل, نص على شروط استغلالها التعليمة رقم:
203/DGD/D1/130  المؤرخة في 20 ديسمبر 1988.
  يتمثل الهدف من هذه الوثيقة في تسهيل مهمة الوكيل لتقديمه إلى إدارة الجمارك ملف جمركي سليم من جهة, ومن جهة أخرى تسمح للمفتش المكلف بالمراقبة والفحص اخذ نظرة عن نوعية الرقابة التي يتعين عليه القيام بها.
                                                                                                                                 


    (01): تم توقيع هذا الاتفاق في اسبانيا يوم 22 ابريل 2002.               
  (02): انظر الملحق رقم06.
  (03): انظر الملحق رقم 07.  


    *2:رخصة الفحص:
   إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المختص إقليميا, يحتل أهمية بالغة. معناه أن المصرح قد أكد صحة المعلومات الواردة فيه ومطابقتها للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها مؤسسة لمسؤوليته الجزائية.
 من اجل تسهيل عمل المصرح بصفة عامة والوكيل بصفة خاصة و تفادي الوقوع في تصاريح خاطئة, اوجد المشرع من قانون الجمارك في مادته 84 إجراء  متعلق برخصة الفحص.
   فإذا لم تتوفر للمصرح كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح الجمركي,فان مصالح الجمارك ترخص له فحص البضائع قبل التصريح بها و يتخذ عينات منها بإيداع رخصة الفحص (D48).(01) 

     تجدر الإشارة, على أن الوكيل ملتزم بتسجيل كل عملية جمركية يتولى القيام بها, وذلك في السجل السنوي الخاص بالعمليات الجمركية.
   *3:تسجيل وإيداع التصريح المفصل:
      وفقا للمادة 75من قانون الجمارك, فان البضائع المستوردة أو المصدرة سواء كانت خاضعة للحقوق أو الرسوم أم لا تكون موضوع تصريح مفصل لدى إدارة الجمارك, 
   إن وضع البضاعة لدى مكتب الجمارك, يكون محل إيداع تصريح من طرف المصرح لدى الجمارك في المدة المحددة قانونا وهي 21 يوما و من الناحية التطبيقية تمدد إلى شهر, ويكون ذلك أمام مكتب الجمارك المختص(02) للعملية المنجزة. 
  إن تحرير التصاريح تتم في اغلب المكاتب الجمركية بواسطة الإعلام الآلي الجمركي      
(SIGAD). إلا أن مكتب الجمارك بتنس لا يستحوذ على هذه الوسيلة.
   يقوم الوكيل لدى الجمارك بتحرير التصريح(03), تحدد شروط اكتتاب التصريح المفصل المواد 82 إلى 89 مكرر من قانون الجمارك.استنادا إلى المذكرة التفصيلية ويتأكد من أن كل الوثائق اللازمة قد تم إلحاقها, يقوم بتوقيع التصريح وتأشيره عليه. وإيداعها لدى المكتب الجمركي في أربع نسخ(04).انطلاقا من هذه الآونة, تقوم المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك.




 
(01): انظر الملحق رقم 08.
(02): انظر الملحق رقم 09.
(03): تنظم المكاتب الجمركية استنادا إلى أحكام المواد32و33. إضافة إلى المقرر المؤرخ في 04 جوان 1968 المعدل والمتمم. 
(04): تتمثل النسخ الخمس في:النسخة الأولى تسمى"نسخة الجمارك"و الثانية"نسخة المصرح", و توجد "نسخة البنك", و "نسخة الإحصائيات", "نسخة الرجوع" بالنسبة للأنظمة الموقوفة. انظر الملاحق 10-11-12-13.


  تتمثل الإجراءات الأولية التي تقوم بها إدارة الجمارك بعد استقبالها لملف الجمركة, إخضاعه لمراقبة أولية بشان قبول الملف من حيث صحة الوثائق  من الناحية الشكلية. تجدر الإشارة انه بمجرد تسجيل التصريح, لا يمكن لتعديله. 
    يكتسي التصريح المسجل لدى الجمارك قوة ثبوتية. في حالة نشوب نزاع جمركي, ما على إدارة الجمارك سوى تقديم هذه الوثيقة كدليل.
    إلا أن المشرع الجمركي, قرر بإلغاء التصريح في الحالات التالية وفقا لأحكام المادة 89 من قانون الجمارك: 
       
   1- أثناء الاستيراد.
            * إذا تم التصريح بالبضائع تحت نظام جمركي غير مناسب.
            * إذا تم تدوينها في بيان الحمولة, لكن لم  يتم تفريغها.
* غير مطابقة للطلب.
           * تم تضييعها نتيجة حادث أو قوة قاهرة.
           * تم التصريح بها بأنها غير صالحة للاستهلاك.
           * تم بيعها في المزاد العلني.

2- أثناء التصدير:
        * إذا اثبت أن البضاعة لم تغادر الإقليم الجمركي.
        * إذا اثبت انه لم يستفد من الامتيازات الجبائية الخاصة بعمليات التصدير.
   يكون إلغاء التصريح المفصل من اختصاص المفتش الرئيسي للعمليات التجارية. و ينتج عن ذلك:
- إعادة الوثائق المرفقة للتصريح إلى المصرح.
- إعادة المصرح لنسخة "المصرح"  من التصريح المفصل إلى مصالح الجمارك.
- استعادة مصالح الجمارك لنسخة "البنك" من التصريح المفصل.



              المطلب الثالث: العمليات اللاحقة بعد إيداع التصريح المفصل.

       تتمثل هذه العمليات في :
   1* فحص التصريح:  تتمثل المعالجة الأولية لمراقبة التصريح المفصل في تصنيفيها , و ذلك بإعطاء الأولية للتصريح الذي يحمل البضائع الخطيرة أو البضائع القابلة للتلف بهدف الإسراع في عملية التخليص الجمركي. ثم مراقبة مدى مطابقة البيانات الواردة في التصريح مع ما ذكر في الوثائق المرفقة للتصريح.
  2 * فحص البضاعة:  مقرر في قانون الجمارك وفقا أحكام المواد 92 إلى 100, التي رتبت التزامات وواجبات كل من أعوان الجمارك والمصرح لدى الجمارك.  يقوم المفتش المؤهل للقيام بعملية الفحص بفحص عيني للبضاعة ومدى مطابقتها مع ما ذكر في التصريح المفصل خاصة فيما يتعلق نوع, مصدر, منشأ, وزن وقيمة هذه البضائع.
    بعد المصادقة على عملية الفحص, يحول الملف إلى القباضة وذلك لدفع الحقوق و الرسوم الجمركية.
  3* تصفية الحقوق والرسوم الجمركية: بعد القيام بإجراءات الفحص, تأتي  مرحلة تحصيل إيرادات خزينة الدولة.
 السؤال الذي يطرح من يقوم بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية؟
   إن المادة 106 من قانون الجمارك تذكر الأشخاص المؤهلين لدفع الحقوق و الرسوم الجمركية وهو المصرح لدى الجمارك أو من يعمل لحسابه بصفة عامة.
  استنادا إلى نمط التمثيل المعمول به في الجزائر, وهو التمثيل المباشر الذي تم التطرق إليه في المبحث الأول. فان مسؤولية دفع الحقوق و الرسوم الجمركية تكون على عاتق المستورد والمصدر. وليس الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
  يتم دفع الحقوق نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى  ذات قوة ابرائية مقابل وصل للدفع.
 و تكون واجبة الدفع بمجرد استكمال عملية الفحص من اجل إتمام رفع اليد عليها عملا بأحكام المادة 106 من القانون سالف الذكر.
   يمكن إيداع المبلغ نقدا أو تقديم ضمان كافي لتامين الدفع الكامل أثناء رفع اليد على البضائع.
  إلا أن هناك استثناءات تمكن صاحب البضاعة من تملكها قبل استيفاء كل مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية, شرط تعهده بالالتزام بدفعها إداريا وماديا. وهي :
اعتماد الدفع: منصوص عليه في المادة 109 من قانون الجمارك. اكتتاب المدين لاذعان سنوي يكفل اعتماد الدفع.
اعتماد الحقوق (المادة 108): حيث يمكن لإدارة الجمارك أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية قبل 04 أشهر من اجل استحقاقها, عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم 5000 دج.



الاعتماد الإداري (المادة110):  يمكن لإدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية و المجموعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك قبل تسديد الحقوق و الرسوم الجمركية يشترط على المصرح تقديم التزاما بتسديد هذه الحقوق في اجل لا يتجاوز 03 أشهر.
بعد دفع الحقوق و الرسوم الجمركية, يتحصل المصرح على وصل تبرؤه من الالتزام بالدفع.
   4* رفع البضائع: من اجل التمكن من رفع البضائع, على إدارة الجمارك تسليم رخصة رفع البضاعة إلى المصرح لدى الجمارك. الذي يلتزم في غضون 15 يوم من استلامه للرخصة التقدم لرفع البضاعة. عدم احترام هذه القاعدة, تقوم إدارة الجمارك بالتصرف في هذه البضائع و بيعها بالمزاد العلني تطبيقا للمواد 109, 205, 209 من قانون الجمارك.
 
 4* التزامات أخرى اتجاه إدارة الجمارك: 
   بعد استعراض الإجراءات التي تطبق على البضائع من اجل  إتمام عمليات التخليص الجمركي, والتزامات الوكيل إزاء إدارة الجمارك و موكله أثناء ذلك كمجال تقوم مسؤولية هذا الشخص. تجدر الإشارة أن هناك التزامات أخرى تقع على عاتق الوكيل اتجاه إدارة الجمارك ترتب مسؤوليته إذا قام بالإخلال بها متعلقة بالشروط القانونية و التنظيمية المتعلقة بمنح الاعتماد و شروط استغلاله.
      تنظم مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك كما ذكرنا آنفا وفق للمرسوم التنفيذي رقم 99-197 المحدد لشروط كيفية ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
   الذي يحدد شروط منح الاعتماد والالتزامات الواجب احترامها أثناء استغلاله للاعتماد
و المتمثلة في:
* يحوز على محل وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حيازته للاعتماد.
* الالتزام بتوقيع التصريح المفصل.
* عدم كراء الاعتماد.
*الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بعمليات الجمركة مدة 10سنوات.
*الالتزام بالحضور شخصيا من اجل فحص البضائع.
* مسك الفهارس السنوية مرقمة ومؤشر عليها من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة     
المختصة إقليميا والذي يبين فيه كل العمليات المنجزة لصالح الغير وذلك حسب       
         المادة 11 من الرسوم التنفيذي رقم 99-197 سالف الذكر.
  * نسخ عن فواتير أتعاب الوكيل الناجمة عن مهمته, و مختلف النفقات الأخرى.
         * الالتزام بتبليغ إدارة الجمارك عن كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي للشخص                                 
         المعنوي المؤهل كوكيل لدى الجمارك.
     الآن سنستعرض في الفصل الثاني  لدراسة تفصيلية لأنواع المسؤولية التي تترتب عن الإخلال بالالتزامات التي تقع الوكيل المعتمد لدى الجمارك و المذكورة سابقا.                                                                                            


    الفصل الثاني:الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك

    
      عند مساهمة المتهم ماديا في الفعل المشكل للجريمة, فانه ونظرا لعدم توفر القصد مبدئيا 
في الجريمة الجمركية يكفي لإثبات ارتكابه لهذه الجريمة أن تثبت الواقعة المادية. فحينما تكون الجريمة نتيجة استيراد قانوني غير لبضاعة فان الأمر يكون سهلا, إذ يكفي في مثل هذه الحالات تطبيق القواعد العامة للوصول إلى معاقبة الفاعلين.
  و لكن قد يحدث أحيانا عدم التأكد من مساهمة المتهم في الفعل المادي المكون للجريمة, ولضرورة إيجاد المسؤولية عن الغش للحفاظ على مصالح الخزينة, اوجد المشرع الجمركي مسؤولية جنائية موسعة  مبنية على قرائن قاطعة.
   و قد حدد قانون الجمارك الأشخاص المعنيين بهذه المسؤولية الجنائية الموسعة في مواده 303 إلى 308 منه. وصنفهم إلى أربعة أصناف, تتعلق مسؤولياتهم بحيازتهم للبضائع محل الغش أو بفعل ممارستهم لنشاط مهني. ومن بين الأشخاص المرتبطة مسؤولياتهم بحكم تدخلهم في العمل الجمركي الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
 
   انطلاقا من المادة 306 من قانون الجمارك, فإنها تؤسس مسؤولية المصرح لدى الجمارك    بصفة عامة والتي تقوم عندما تضبط مخالفات في التصريح الذي قد يكون مالك البضاعة أو الناقل أو الوكيل لدى الجمارك.
  والمادة307 في فقرتها01 التي تنص على" إن الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ويجب أن تسند إليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية. ".
  حيث انه باعتباره ممثل لمالك البضاعة, وذلك وفقا لعقد الوكالة الذي تعهد بموجبه بوضع السلع تحت نظام جمركي معين بواسطة تحرير تصريح مفصل خاص بها. فانه يتم استخلاص أن الوكيل لدى الجمارك مسؤول عن كل خطا في البيانات الواردة في التصريح المفصل, والتي يمكن أن تمس القيمة ,المنشأ, الوزن أو الصيغة التعريفية. وذلك نظرا لأهمية هذه العناصر.
 حيث يكون الهدف من تزوير تصريح فيما يتعلق بالصيغة التعريفية , الاستفادة من امتيازات جمركية منحت لبضائع معينة أو  الغاية دفع حقوق و رسوم جمركية اقل مما هي مستحقة.
  أو تزوير في المنشأ, وذلك من اجل الأخذ بعين الاعتبار الامتيازات المتفق عليها استنادا إلى اتفاقيات مبرمة مع الدول المتعامل معها. كذلك  الحال بالنسبة للقيمة لدى الجمارك.
   ذلك سنتطرق أولا لدراسة أنواع المسؤولية التي تترتب على الوكيل لدى الجمارك, ثم الجزاءات المترتبة عن قيام مسؤوليته.

                        

    المبحث الأول: دراسة أنواع المسؤولية المترتبة عن الوكيل المعتمد لدى الجمارك


  نتيجة لما تم ذكره في الفصل الأول, فانه تترتب عن ممارسة الوكيل المعتمد لدى الجمارك التزامات تتصدرها الاحترام الدقيق للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات الجمركية التي يقوم بها, و يسعى المشرع لضمان حصول الالتزام بشتى الوسائل بما في ذلك تحميل الوكلاء عبء المسؤولية الجزائية .
   حيث نصت المادة 307 من قانون الجمارك, والتي سنتطرق إلى تفصيلها أن الوكلاء مسؤولين عن العمليات المتعلقة بجمركة البضائع الخاصة بالتصريح المفصل , حيث تسند إليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط فيها. و لاشك من شان هذا التهديد العقابي أن يدفع بهؤلاء المهنيين في مجال التجارة الدولية إلى بذل أقصى جهودهم من اجل احترام القانون طواعية أو بنوع من الإرغام لتحقيق هذا الغرض. وهكذا يمكن أن تسند إليهم مسؤولية جنائية متميزة . و ما يدعنا نتساءل عن خصوصيات هذه المسؤولية  حينما يكون شخصا طبيعيا .’ ثم لابد من التساؤل عما إن كان هناك مجال لإعمال هذه المسؤولية بالنسبة للشخص المعنوي. وكمرحلة ثانية التعرف على مدى تطبيق المسؤولية المدنية لصالح الخزينة  العمومية.
           المطلب الأول: المسؤولية الجنائية المترتبة على عاتق الوكيل  لدى الجمارك.

      1.2  مسؤولية الوكيل كشخص طبيعي:
انطلاقا من المادة 78 من قانون الجمارك, فان البضائع لا تصرح بصفة مفصلة إلا من طرف ملاكها أو ناقليها أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك.
   والمادة 307 من قانون الجمارك, أسست مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك أو من طرف مستخدميهم. ويمكن تبرير هذه المسؤولية    انطلاقا من أحكام المواد 78 مكرر و المادة 79 من قانون الجمارك, باعتباره مصرح لدى الجمارك يقع على عاتقه القيام من اجل حساب شخص آخر بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع. مما يترتب عليه بذل العناية اللازمة و اليقظة عند قيامه بمهامه, وبالتالي التزامه ببذل العناية اللازمة المقررة قانونا يقوده إلى إسناده كل مخالفة مكتشفة في التصريح المفصل . حيث لا يقتصر دوره على تدوينه للبيانات المصرحة من طرف موكله, ولكن على تقديم تصريح صحيح بعد قيامه بالعمليات اللازمة للتأكد من ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
   وهذا ما يجعله محل مساءلة بمجرد ثبوت وجود مخالفة جمركية ولو لم يكن المرتكب الفعلي للجريمة. وهذا راجع بمقتضى أحكام المواد 51, 54, 57, 61, 63, 75 و79 من قانون الجمارك التي تعالج مسار جمركة البضائع. حيث يتوجب التصريح بالبضائع وذلك 
 بإيداع تصريح مفصل بها و توقيعه, و بمجرد توقيعه تتأسس المسؤولية الجزائية للمصرح.  
   منطقيا, تقوم مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك في حالة الخطأ الشخصي ولا يعتبر مسؤولا عن خطا الغير. 



      انطلاقا من هذه الملاحظة, فان الوكيل ينفذ بنود الوكالة و التعليمات المصدرة من طرف موكله. بالتالي لا يسأل في حالة وجود مخالفة جمركية مكتشفة من طرف إدارة الجمارك. لكن قانون الجمارك اتخذ مبدءا آخر.وفقا للمواد 79و287 من هذا القانون المصرح بصفة عامة و الوكيل بصفة خاصة مسؤول أمام إدارة الجمارك كما سلف الذكر من حيث صحة المعلومات الواردة في التصريح المفصل. إضافة انه يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضده بدون مساءلة ملاك البضائع. نلاحظ عوض متابعة المرتكب الفعلي للجريمة, يتم متابعة ممثله أو الوكيل , بالرغم من عدم وجود تحالف من طرفه.
  
    إذن, هذا ما يبين خصوصية المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك الذي تجاوز
الوكيل بمفهومه في القانون المدني كما تعرضنا سابقا إلى الوكالة .حيث تعتبر الإنابة أو الوكالة عقد بمقتضاه يتم تفويض شخص شخصا آخر للقيام بعمل لحساب الموكل و باسمه.
فالوكيل لدى الجمارك باعتباره مهني و مختص في التجارة الخارجية, فان لديه القدرة على تحليل و تقييم مدى صحة المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية.
 ومن جهة أخرى, فان خصوصية هذه المسؤولية تفسر مقارنة بطبيعة العقوبات الجبائية , مع الأخذ بعين الاعتبار عقوبة الحبس لا تطبق إلا في حالة الخطأ الشخصي.
    
 ثم إن التمعن في أحكام المادة 307 في فقرتيها 02و03, فإنها تبين أن مسؤولية الوكيل تتأسس على قواعد القانون المشترك حول  الأساس المتمثل في المساهمة المباشرة المعروف في القانون المشترك. حيث يتم معاقبة من حاول الاستفادة من الغش.

   كذلك تشير الفقرة 03 من نفس المادة , أن الوكيل مسؤول عن أفعال مستخدميه . حيث من الناحية العملية, فان الوكيل نادرا ما يقوم بإعداد التصريح شخصيا وإنما التصريح يكون باسمه و يوقع من طرف احد مستخدميه وذلك بواسطة وكالة procuration.في هذه الحالة تتأسس مسؤوليته طبقا لما هو معمول به في القانون المدني.

  خلاصة القول , أن الوكيل لدى الجمارك يساءل جنائيا عند اكتشاف جريمة جمركية بالرغم      
من بذله لجهوده للوفاء بهذا الالتزام ويكون بذلك غير مرتكب لأي خطا شخصي ,فان المشرع قد رتب على هذا الوضع تخفيفا معتبرا للجزاءات التي يمكن أن توقع عليه, إذ يقابل توسيع المسؤولية تخفيف العقاب وذلك من اجل حماية مصالح الخزينة.

  2/ ضرورة توسيع المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك و تخفيف العقاب:
  يتحمل الوكيل المعتمد لدى الجمارك طبقا للقانون بحكم مهنته مسؤولية جنائية موسعة.  حيث تتمثل مهمته في إتمام الشكليات لحساب الغير, مما يترتب عليه تحمله لالتزام عام بالعناية والحيطة في أدائها. ويقود ذلك بالضرورة إلى أن تحسب عليه طبقا لمقتضيات هذا الالتزام كل العيوب المكتشفة في التصرفات التي يقوم بها.


 إن المبدأ الذي يحدد مهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك لا يتمثل فقط في إعادة تسجيل أو استخراج التصريح المقدم من طرف المتبوع. وإنما في إعداد تصريح قانوني و سليم بعدان يكون قد قام بالفحوصات و المراقبة الضرورية للتحقق مما يجب التحقق منه. ولا يمكنه التذرع انه لا يمكنه الكشف عن النوايا الحقيقية لزبائنه.
   و يرى البعض أن المسؤولية الموسعة تجد أساسها خاصة في فكرة المخاطر,رسخت مع مرور الوقت: حيث يتحمل بمقتضاها من يمارس هذه المهنة التزاما باليقظة و يبذل عناية خاصة في أداء مهمته . و بالمقابل الحرص الشديد للمشرع على حماية الخزينة العامة و التي يعمل على ضمانها بالتهديد بتطبيق قانون عقابي خاص بالمهنيين في التجارة الخارجية, و بدون شك لا يبقى لهؤلاء سوى ما يجدونه من ترضية في تخفيف العقاب في حالة عدم ثبوت خطئهم الشخصي.

     حيث جاء طبقا لنص المادة 307 من قانون الجمارك في فقرتها 02 أن: العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم إلا في حالة الخطأ الشخصي.
 يتضح من هذا النص , إن المشرع بالرغم من صرامة الأحكام التي وضعها في هذا المجال يفرق بين وكيل معتمد ارتكب خطا شخصيا, و بين آخر لم يثبت انه قد صدر منه خطا شخصيا. و قد أضاف المشرع في فقرته الثالثة من النص المذكور ما يلي: وفي مفهوم هذه المادة, يعتبر خطا شخصيا بوجه الخصوص مساهمة الوكيل المعتمد شخصيا أو بواسطة مستخدميه في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية. وبالتالي, لعل ما يشوب تعريف الخطأ الشخصي هو إهمال المشرع لتعريفه بشكل دقيق و واضح له,
  وذلك لاقتصاره على تقديره اعتبارا للمساهمة الشخصية أو بواسطة مستخدم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية. وقد فتح الباب لهذا الغموض أمام الاجتهاد القضائي و السلطة التقديرية للقاضي في إبراز اقتناعه الخاص من جهة وتطبيق قواعد القانون العام من جهة أخرى. 
    
     في إطار مشروع تعديل قانون الجمارك ,فانه سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل لدى الجمارك, وذلك بإعادة النظر في أحكام المادة 307التي من شانها أن تسمح بمتابعة كل من قام بإصدار تعليمات خاطئة أثناء إعداد التصريح.و بالتالي يسمح هدا النص بتخفيف المسؤولية الجزائية للوكيل. حيث على إدارة الجمارك الرجوع على الموكل في حالة عدم وجود أي خطا مهني مرتكب من طرف الوكيل أي أثناء تأدية وظيفته.
بعد ما تم الوقوف على حقيقة المسؤولية الجزائية بالنسبة للوكيل كشخص طبيعي, ما يدعنا نتساءل ماهو الوضع بالنسبة للوكيل كشخص معنوي؟
   
                            

    2.2- مسؤولية الوكيل كشخص معنوي: 
   من المنطقي أن تطرح مشكلة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مادام من الممكن أن يمارس مهنة وكيل معتمد لدى الجمارك. ويطرح الإشكال أكثر لاسيما و أن النصوص التي تسند بمقتضاها مسؤولية جزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك لا تفرق بين كونه شخص طبيعي أو معنوي.

      يؤكد بعض الفقهاء في المجال الجمركي منطلقا من منظور القانون الفرنسي,أن النصوص التي تسند للوكيل المعتمد لدى الجمارك المسؤولية  الجزائية تقتصر على الأشخاص الطبيعية ولا تشمل الأشخاص المعنوية التي طبقا للقواعد العامة غير مسؤولة جنائيا بالرغم من أن هذا الرأي يستند إلى حجج قوية, إلا انه يبقى قابلا للنقاش. والتي مفادها انه في حالة منح الاعتماد لشركة ما, فان الشخص الذي يمثلها قانونا ملزم بطلب الاعتماد الوزاري شخصيا,
     
    وهكذا  يصبح مسؤولا جنائيا عن نشاط الشخص المعنوي الذي يمثله.
 إلا أن القانون الجزائري لم يأخذ بهذه الفكرة و وجود شخص طبيعي وكيلا معتمدا دائما إلى جانب الشخص المعنوي. ولكن عاد المشرع الجزائري إلى هذه الفكرة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-53 المؤرخ في 23 رمضان 1414 الموافق ل 16غشت 1994, المتعلق بممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك المعدل. حيث اقتضى في مادته الثالثة بالنسبة للأشخاص المعنوية الحصول على اعتماد شخصي لكل شخص مؤهل لتمثيلها أمام إدارة الجمارك فضلا عن اعتمادها هي بذاتها كوكلاء معتمدين لدى الجمارك. 
  و المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المذكور سالفا و المعدل للمرسوم رقم 94-53 اقر بسحب اعتماد الوكيل المعتمد لدى الجمارك شانه الشخص الطبيعي أو المعنوي و بالتالي فان الشخص المعنوي مسؤول عن نتائج أعماله.

     إذن, فان النصوص المتعلقة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك لا تفرق بين الشخص الطبيعي و المعنوي , ولا شك أن الحفاظ على مصالح خزينة الدولة يقتضي توسيع دائرة من يسألون عن الجريمة الجمركية وهذا هو المسعى المتبع في تحديد المسؤولية في هذا المجال عموما.

   
                           

    1.3- مسؤولية الوكيل في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارسة  مهنته:
    إن هذه المسؤولية تجد أساسها في المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16 أوت 1999 المحدد لشروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك و المتعلقة خاصة بشروط منح الاعتماد. حيث انطلاقا مما تم التطرق إليه في الفصل الأول حول التزامات الوكيل مقابل منحه للاعتماد, فان الإخلال بتلك الالتزامات ترتب مسؤوليته وبالتالي تطبيق جزاءات متمثلة في توقيف و سحب الاعتماد.وهذا ما سيتم التطرق إليه في الفصل الثاني.
   
       المطلب الثاني: المسؤولية المدنية في إطار عمل الوكيل لدى الجمارك
  
   حدد قانون الجمارك بعض الأشخاص لمساءلتهم مدنيا و هذا لإصلاح الضرر الناتج أو تحصيل الدين المستحق, وهذا ما يجعل تطبيق قواعد المسؤولية المدنية كما هي معرفة في القواعد العامة.  
 إن المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام القانون المدني والتي تجد لها أساسا لتطبيقها في المادة الجمركية هي مسؤولية التابع عن أعمال الغير. والتي تطبق على الوكيل المعتمد لدى الجمارك تتجسد استنادا لعقد الوكالة الذي بموجبه يقوم الوكيل بتمثيل موكله. كما تطبق المسؤولية المدنية التي ينظمها قانون الجمارك.
   
  2.1  طبقا للمادة 136 من القانون المدني: " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع,  متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها , و تقوم رابطة التبعية ولم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه و متى كان له عليه سلطة فعلية في رقابته و في توجيهه." 
  من مضمون نص هذه المادة يتضح انه لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه يجب توفر الشرطين التاليين:
     
   1*الشرط الأول: وجود علاقة التبعية
 تشترط المادة 136 من القانون المدني لقيام هذا النوع من المسؤولية وجود علاقة التبعية تربط بين الشخصين, يكون احدهما تابعا والآخر متبوعا, ولا يشترط أن تقوم هذه المسؤولية على عقد من عقود العمل . فعلاقة التبعية قد تنشا متى كان لشخص ما السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على احد الأشخاص.
             - السلطة الفعلية: إن السلطة الفعلية قد توجد رغم عدم وجود عقد من عقود العمل يربط بين التابع والمتبوع أو كان هذا العقد باطلا, كما تقوم أيضا حتى ولو لم يكن للشخص المتبوع حق اختيار الشخص التابع له, ولا يلزم لكي تقوم علاقة التبعية أن تكون السلطة الممارسة سلطة شرعية, بل يكفي أن تكون سلطة فعلية.




الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك                

- الرقابة و التوجيه:  وتعني أن يكون للشخص المتبوع السلطة في إصدار الأوامر لتابعه لتوجيهه في عمله, و أن تكون السلطة الفعلية كذلك في رقابة تابعه أثناء تنفيذ هذه الأوامر, وهذا في إطار عقد عمل يقوم به التابع لحساب المتبوع.
    
     2*الشرط الثاني: صدور خطا من التابع أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها
  يعتبر هذا الشرط جوهريا لقيام هذا النوع من المسؤولية, إذ لا تقوم إلا بصدور فعل ضار من التابع يوجب ضررا بالغير أثناء أدائه للعمل أو بسببه, لأنه لا يجوز مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه الضارة ما لم تكن هناك صلة بينها وبين الوظيفة المفترض تأديتها.
   فيما يتعلق بكون العمل غير المشروع قد تم القيام به من طرف التابع في إطار تأدية وظيفته أو بسببها, فإنه ليس من الضروري أن تكون له علاقة بوظيفة التابع.
  ويذهب القضاء في هذا الصدد إلى التوسيع من مسؤولية المتبوعين عن أعمال تابعيهم خاصة في الميدان الجمركي. وهكذا قرر القضاء بان مسؤولية المتبوع المدنية تجد أساسها في إمكانيته لإصدار تعليمات لصالح تابعه وممارسة الرقابة على كيفية أدائه لمهامه, وبالتالي  فلا يمكن للمتبوع إعفاؤه من المسؤولية جراء جريمة ارتكبها تابعه بغير علمه و بمخالفة تعليماته بفعل مهمته المتمثلة في رقابته على تابعه في حالة التصريحات الخاطئة.
 
2.2  أما في قانون الجمارك,يتجسد نطاق تطبيق  المسؤولية المدنية في مسؤولية ملاك البضائع تطبيقا لأحكام القانون المدني سالفة الذكر في المجال, كذلك تتجسد كذلك في مسؤولية الكفلاء. وهذا ما سنتعرض إليه.
    
1/طبقا للمادة 315 في فقرتها الأولى من قانون الجمارك,  يعتبر مالكي أو  أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق و الرسوم الجمركية والمصادرات و الغرامات والمصاريف. وعليه تعتبر قرينة الملكية قاطعة ومطلقة , إذ يكفي إقامة الدليل على انه صاحب البضاعة محل الغش لتحميله المسؤولية دون البحث عما إذا كان مستخدميه قد ارتكبوا المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء الوظيفة. وكنتيجة لهذه القرينة, فانه نجد في كثير من الأحيان أن الوكيل يعاقب رغم انه لم يرتكب المخالفة أو لم يشارك فيها وذلك باعتباره مالك البضاعة محل الغش أو مالك وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة.
 وحسب المادة 317 من ق.ج. فان مالكي البضائع متضامنين و خاضعين للإكراه البدني من اجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة. و يعود تشدد المشرع لمعاقبته للمالك  لحماية مصالح خزينة الدولة.
   
 2/ طبقا للمادة 308 من قانون الجمارك:"يعتبر الوكلاء و كفلائهم مسؤولين عن عدم الوفاء بتعهداتهم الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء".  حيث نصت أحكام هذه المادة عن مسؤولية الكفلاء. و تعرف الكفالة وفقا لنص المادة 644من القانون المدني: " الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام, إذا لم يف به المدين نفسه".

الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك                

 واستعمال هذا النوع من المسؤولية جد نادر .إذ لا يكون إلا في المخالفات الجمركية الناتجة عن الالتزامات المكتتبة حال ذلك الأنظمة الاقتصادية الجمركية, وبالنسبة للاجتهاد القضائي الكفيل يعتبر مدينا مثل الملتزم الرئيسي, في دفع الحقوق و الرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم. وهذا ما تم ذكره في المادة 120 في فقرتها الثانية من قانون الجمارك .

  بعد استعراض مختلف المسؤوليات التي ترتب على عاتق الوكيل المعتمد لدى الجمارك الالتزام بتجنبها.  سنتطرق الآن, إلى الجزاءات المترتبة  عن هذه المسؤولية .

    المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك
   
   إن قانون الجمارك قرر تطبيق صنفين من الجرائم الجمركية وهي المخالفات و الجنح, على خلاف القانون العام الذي عرف 03 أصناف وهي المخالفات, الجنح و الجنايات.  
   في حالة اكتشاف جريمة مرتكبة من الوكيل, فان قانون الجمارك قرر مجموعة من الجزاءات  يتم تطبيقها , وذلك حسب درجة خطورة الفعل ونوع البضاعة. حيث كل الجرائم مهما كان نوعها تخضع لعقوبة الغرامة(1), و المصادرة في حالات معينة(2). ثم عقوبة الحبس و التي نجدها فقط في الجنح(3).
        
    يمثل الجدول التالي كل العقوبات التي قد يتعرض إليها الوكيل المعتمد لدى الجمارك في حالة قيام مسؤوليته:
     


















الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك                


  أقسام     الجرائم الجمركية المواد من القانون                                       العقوبات
         الغرامات        المصادرات            العقوبات سالبة الحرية(الحبس)
  المخالفات
 الدرجة1:

الدرجة2: 


الدرجة3:

الدرجة4:
319

320


321

322
     غرامة قدرها                  
  15000دج. (01)
مبلغ الغرامة يساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم.
           /                   

 غرامة قدرها10000دج.
            /

             /


مصادرة البضائع محل الغش.
مصادرة البضائع محل الغش.
/

/


            /

            /
   الجنح
درجة وحيدة
325
مبلغ الغرامة يساوي قيمة البضائع المحجوزة مرة واحدة.
مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش.
    2 إلى 6 أشهر.
        


  * تجدر الإشارة انه بمقتضى الأمر 05-06المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب, أصبح هناك قسم واحد للجنح, في حين المخالفات توجد أربعة أقسام.  وسنتطرق إلى هذه المخالفات بنوع من التفصيل.









(01): تم تعديل المادة 319 من قانون الجمارك, حيث أصبح مبلغ الغرامات المستحقة نتيجة ارتكاب المخالفات من الدرجة الأولى هي 15000 دج, بدل 5000 دج.   

       
الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك           

  المطلب الأول: الجزاءات المالية     
  
 * الغرامة:  لم يرد تعريفها في قانون الجمارك ، لكن الفقه عرفها بأنها مبلغ مالي يلزم به الشخص جراء ارتكابه للجريمة و هذا بعد صدور الحكم النهائي ، و يحدد مبلغ هذه الغرامة بالنظر إلى جملة من المعايير و بصفة عامة حسب درجة خطورة الفعل المرتكب ، و طبقا لما هو منصوص عليه فيما يخص العقوبات المقررة بالنسبة لكل فعل.
و تتخذ الغرامة الجمركية إما طابعا تعويضيا إذا كان الغرض منها إصلاح الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية ، كما يمكنها أن تتخذ طابعا جزائيا إذا كان الغرض منها الردع أو حماية الحق العام ، و في هذه الحالة تسجل في صحيفة السوابق العدلية. و تنقسم إلى:
  1/ الغرامة النسبية: تعتمد في تحديد نسبتها على قيمة مرجعية وذلك حسب قيمة البضائع أو قيمة الحقوق و الرسوم الجمركية الواجب دفعها.
  تجدر الإشارة انه تكتسي طرق حساب الغرامات المالية أهمية بالغة في المجال الجمركي, لذلك يجب تحديد: أولا, وعاء الغرامات الجمركية. في حالة عدم إمكانية تحديد الحقوق والرسوم الجمركية أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع عليها. فان العقوبات تصفى على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على صنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لأعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الإحصائية الجمركية الأخيرة, نصت على ذلك المادة 337 في فقرتها 02.
 و قد نصت المادة338 من قانون الجمارك على الاقتناع أو تقين المحكمة بالنسبة للعروض و الاقتراحات والاتفاقات التي تتعلق ببيع و شراء الأشياء محل الغش قد قدمت أو تم الاتفاق عليها أو تكون قد قدمت. وتكون هذه القيمة أعلى من القيمة المقررة في أحكام المادة 16 من قانون الجمارك. يجوز في هذه الحالة للقاضي أن يأخذ بها ويقدر على أساسها الغرامات الواجبة بالنسبة للأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادة 325 ( تصريحات مزورة يكون الهدف منها الحصول كليا أو جزئيا على امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو رسم مخفض. فان الغرامات تحدد على اساس حساب التعويض, الإعفاء , الحق المخفض, الامتياز المراد الحصول عليه, إذا كانت هذه القيمة أعلى من القيمة الحقيقية  وذلك استنادا إلى المادة 338( بالرجوع إلى أحكام المادة 16 لتحديد القيمة).
 بالنسبة للأشياء محل الغش والتي تتلف أثناء الحجز, فان القيمة الواجب أخذها لحساب الغرامات هي قيمة البضائع لتلك الأشياء في حالتها الجديدة.
2/ الغرامة المثبتة: وهي غرامات يحدد سقفها قانونا, دون قابلية الزيادة أو النقصان. وهي موضحة في الجدول سابق التطرق إليه حول المبلغ الغرامات.
   






الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك               

 * المصادرة: 
    عرفتها المادة 05 من قانون العقوبات, تعني نقل ملكية الأشياء سواء كانت ملكا للمخالفين أو لا للدولة. ولكن بشرط استعمالها في ارتكاب الجريمة الجمركية , وتحتل المصادرة أهمية بالغة في القانون الجمركي الجنائي باعتبارها المحرك الأساسي في الجريمة . ولا يمكن التصريح بها إلا من طرف القاضي و هذا ما يميزها عن الحجز. ولكي تكون المصادرة فعالة, يجب أن تمتد إلى كل الأشياء المادية التي سمحت بارتكاب الجريمة. 
 و الغرض المقصود من المصادرة الجمركية هو تغطية الضرر اللاحق بالخزينة العمومية أو الحفاظ على صحة و أمن المواطنين و يتعلق الأمر بالبضائع المحظورة و البضائع الخطيرة. 
1 /البضائع محل الغش : هي البضائع التي كانت محل الجريمة الجمركية .
2 / وسائل النقل: يتم مصادرتها بمجرد إثبات مادية الجريمة, و التي استخدمت بأي طريقة مكنت من إدخال البضاعة محل الغش أو نقلها أو استعملت بدافع دليل عن ذلك. وهناك حالات لا يمكن مصادرة وسائل النقل وذلك في نص المادة 340.
3 / الأشياء التي تخفي الغش: المادة 05 من قانون الجمارك عرفت الأشياء التي تخفي الغش.
وهي الأشياء التي يرمي وجودها إلى إخفاء البضائع محل الغش و التي تكون على صلة بها.
* تجدر الإشارة أن المصادرة قد تكون عينية كما ذكرنا سالفا فيما يخص البضائع أو بمقابل وذلك من اجل تعويض الخزينة فعليا. إذ تقوم الجهات القضائية بناءا على طلبات إدارة الجمارك الحكم بمبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة. تحدد قيمتها حسب سعر السوق الداخلية يوم معاينة الغش.

       المطلب الثاني: الجزاءات سالبة الحرية.
  
     تتمثل في العقوبات ذات الطابع الإداري و العقوبات ذات طابع جزائي.
1/ الجزاءات ذات الطابع الإداري: تتمثل في  سحب اعتماد الوكيل المعتمد لدى الجمارك وبالتالي توقيف عمله,  تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بسحب الاعتماد في المرسوم التنفيذي رقم99-197 المؤرخ في 16 أوت 1999 المتعلق بشروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك. , فان الإخلال بتلك الالتزامات ترتب الجزاءات التالية:
*وقف الاعتماد: يمكن المدير العام للجمارك أن يتخذ بموجب مقرر توقيف الاعتماد في الحالات الآتية: 
              - خرق المادة 81 من قانون الجمارك التي تنص على انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على أنواع النشاط والعمليات الجمركية المذكورة تحصيل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لإدارة الجمارك كحقوق ورسوم.
             





الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك               
          
             -غياب النشاط لمدة سنة.
             - تحرير التصريحات و إمضاؤها من الغير.
             - عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المعني.
             - إخلال خطير بالواجبات المهنية.
             - تغيير محل إقامة الوكيل إلى خارج التراب الوطني.
             - تغيير العنوان دون تبليغ إدارة الجمارك بذلك.
             - عدم إمضاء اوعدم تقديم الوثائق المشترطة بعد تثبيت التصريحات المعلوماتية.
             -التورط الشخصي في قضية منازعة حسب المادة 307 من قانون الجمارك.
    كما تنص المادة 18 عن الوقف المؤقت للاعتماد في حالة إخلال خطير صدر من الوكيل وذلك من رئيس مفتشية الأقسام للجمارك التابعة إقليميا لمكان مزاولة نشاطه.
 *سحب الاعتماد:  وذلك في المادة 19و20 من المرسوم 99-197.
 * العقوبات التأديبية و الإجراءات المتخذة لذلك: و ذلك في نصوص المواد 21و26.  

2/ الجزاءات ذات الطابع الجزائي: تتمثل في عقوبة الحبس التي تترتب في حالة قيام المسؤولية الجزائية للوكيل لدى الجمارك. وذلك طبقا لنص المادة 307 في فقرتها 03. عقوبة الحبس لا يتم تطبيقها إلا في حالة الخطأ الشخصي. و تقدير الخطأ الشخصي بالمساهمة المباشرة أو بواسطة مستخدميه في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته. ويتضح أن المشرع الجمركي خصص الجنح بعقوبة الحبس. 

   

















الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك                     


  المطلب الثالث : الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك لتحصيل الحقوق الجمركية

  * في حالة امتناع الوكيل المعتمد لدى الجمارك في تنفيذ التزاماته نتيجة اكتتابه لتعهد ما أمام إدارة الجمارك, مصالحة نهائية كانت أو مؤقتة أو تعهد آخر. فان هذه الأخيرة  تجبره على الالتزام بتنفيذ ذلك عن طريق تطبيق الإجراءات المسموح بها استنادا إلى القوانين المعمول بها. لفعاليتها و المتمثلة في الإكراه الجمركي.
 يعتبر الإكراه الجمركي إجراء إداري محض تلجا إليه ادارة الجمارك , حيث يتمثل في وثيقة يصدرها قابض الجمارك يثبت بها الدين الواجب استحقاقه .بعد تأشيرة رئيس المحكمة المختصة عليها لاكتسابه الصفة الرسمية والشرعية.وذلك طبقا للمواد 263,262و264من قانون الجمارك.
*فيما يتعلق بالاعتماد, فان المدير العام للجمارك في حالات معينة منصوص عليها في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم99-197, سحب أو توقيف اعتماد الوكيل لدى الجمارك. كذلك يمكن اللجوء إلى لجنة الطعن و التأديب .
* إجراء آخر , يتعلق بالجزاءات المالية الملقاة على عاتق الوكيل لدى الجمارك في حالة تجرئه على رفض دفع المبالغ المستحقة ,و بعد استعمال كل الطرق القانونية للتنفيذ, تقوم ادارة الجمارك باللجوء إلى أجراء متمثل في : الإكراه البدني(المواد 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية.)

  ملاحظة هامة:
    إن خصوصية هذه القواعد الاستثنائية في التشريع الجمركي راجع إلى أسباب أن:
 إدارة الجمارك باعتبارها ادارة جبائية , لاتتوفر على الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من متابعة المرتكبين الفعليين للمخالفات الجمركية من جهة. و من جهة أخرى, في حالة اكتشاف خطا في التصريح المفصل , فانه تترتب مسؤولية 03 أشخاص على الأقل: المصدر, المستورد , الوكيل .  وبالتالي صعوبة التعرف على المرتكب الحقيقي للجريمة.
 و لغرض تسهيل مهمة إدارة الجمارك و متابعة المخالفين, قرر المشرع  مجموعة من الأدلة في إطار ما يعرف بالقرائن. إن الهدف من الأخذ بهذه القرائن :  تجنب الإجراءات القضائية التي عادة ما تتميز بإجراءاتها البطيئة وتكاليفها التي هي في غنى عنها, و بالتالي تعطيل مصالح إدارة الجمارك و المتعامل الاقتصادي من جهة. ومن جهة أخرى ضمان تحصيل الحقوق الجمركية المختلفة.
   لضرورة القمع في المادة الجمركية, لجا المشرع  إلى وضع عدة قرائن في المجال الجمركي متمثلة في قرينة الإسناد والاتهام في مجال الحيازة التي بمجرد إثبات الحيازة المادية للبضاعة محل الغش يعني بالضرورة وجود خطا شخصي , وأمثلة ذلك كثيرة منها الاستفادة من الغش, وقرينة الغش. مثال ذلك التهريب.





الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك                     

بتطبيق أحكام هذه الإجراءات المتعلقة بالقرائن , فانه:
قد تقوم مسؤولية المصدر في حالة ثبوت ارتكاب جريمة جمركية , أثناء قيام وكيله بعمليات الجمركة لإرسال البضائع إلى المستورد. باعتباره يلزم وكيله بتوقيع التصريح المفصل.( المادة 82 من قانون الجمارك).
كذلك الحال بالنسبة للمستورد, قد يكون مسؤولا أمام إدارة الجمارك بدون النظر في نيته للاستفادة من الغش أو عكس ذلك.
فالوكيل لدى الجمارك الذي يعمل لحساب موكله, تقوم مسؤوليته الجزائية بمجرد توقيع التصريح المفصل.أما موكله فيصبح  مسؤولا مدنيا استنادا إلى أحكام المادة 136 من القانون المدني..حيث يجوز له مطالبة مالك البضاعة أو موكله بالضمان استنادا لأحكام المادة 287 من قانون الجمارك. 

































                                  الخاتمة

    بعدما تعرضنا لجل محطات الموضوع, لخصنا انه:
بصفة عامة , فان المكلف بتسجيل وإيداع التصريح المفصل المتعلق بالبضائع المراد تصديرها أو استيرادها يكون مسؤول جزائيا عن صحة البيانات الواردة في التصريح. تطبق العقوبات الجزائية على موقع هذا التصريح بمقتضى وكالة و ليس ضد الموكل الذي سجل التصريح لصالحه. وذلك رغم انه قام بتنفيذ تعليمات موكله طواعية أو كان منفذ سلبي لتعليمات موكله حيث استقر القضاء على أن تقوم مسؤولية الوكيل وذلك لعدم توفر شروط الحيطة والحذر الناتج عن إتباع تعليمات مخالفة للقانون المعمول به, أو تم اكتشاف أن التصريح خاطئ بعد الرقابة اللاحقة, أو بعد تبين للوكيل أن التصريح غير سليم نتيجة اكتشاف أن بعض الوثائق المرفقة بالتصريح مزورة بالرغم من توثيقها.
  
    من هنا فان القواعد المؤسسة لمسؤولية الوكيل لدى الجمارك مؤسسة على أسباب خاصة بممارسة مهنته لايجوبها تناقض في أسسها إلا انه في بعض الحالات يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مخالفات ناتجة عن عدم القصد لارتكابها.لذلك الاعتداد بالنية قد يكون من شانه مراعاة هذا الجانب.  
   وبالتالي , يتبين أن مهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك تحمل في طياتها نوع من التعقيد و الخطورة إذا لم يتخذ كل احتياطاته التي تمكنه من تجنب قيام مسؤوليته الجنائية . ولكن إذا تم ممارسة هذه المهنة من طرف متخصصين ومتحكمين في مجال التجارة الدولية فإنها تأخذ بعدا آخرا من الجانب المادي و أخلاقيات هذه المهنة .

   إن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك كانت موضوع حلقات دراسية مبرمجة من طرف الاتحاد الوطني لوكلاء العبور والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك وذلك لأهمية الدور الممارس من جهتهم باعتبارهم وسطاء بين إدارة الجمارك و المتعامل الاقتصادي .و تم الخروج باقتراحات من شانها إدماجها في إطار تعديل قانون الجمارك المقبل .
 حيث لاحظنا على مستوى مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف , أن المديرية العامة للجمارك طالبت باقتراحات حول الثغرات الموجودة في القانون المعمول به لأخذها بعين الاعتبار باعتبارها نواة العمل الجمركي و الأقرب من المتعامل للتحدث عن انشغاله.
 ولعله, سيتم إعادة النظر في تعديل قانون الجمارك المرتقب  للمادة 307 من ق.ج. التي تؤسس مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك ,  تجدر أخذها بمحمل الجد.
 تجدر الإشارة, أن هناك تحضير لتعديل المرسوم التنفيذي رقم99-197 المحدد لشروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.




  وخاتمة القول,انه نظرا لإرادة الجزائر للعمل قدما في عصرنة إدارة الجمارك من وجهة, و حماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بما يتماشى و طموحاتها الاقتصادية , فانه بات من الضروري الأخذ بعين الاعتبار المسائل التي تعتبر نواة العمل الجمركي و العمل على إيجاد حلول لها بما في ذلك الاهتمام بعلاقاتها مع المتعاملين لديها , لتسهيل عملية المبادلات الاقتصادية وتغيير الذهنيات و الممارسات العملية في المنظومة التشريعية . 










-بسم الله الرحمن الرحيم-





             
































قائمة المراجع المعتمدة:
                      
                                * باللغة العربية*
1/ النصوص القانونية:
- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975, المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
- الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.
- القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم   98-10 المؤرخ في 22 غشت 1998, المتضمن قانون الجمارك.
- المرسوم التنفيذي رقم 99-197المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1420 الموافق ل16 غشت 1999, يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك و كيفياتها.
- المرسوم التنفيذي المؤرخ في 05 رمضان 1428الموافق ل 17 سبتمبر 2007, يحدد شكل و مضمون الوكالة المتعلقة بالوكلاء لدى الجمارك.

2/ محاضرات ومذكرات:                                      
- رسالة نيل دكتوراه دولة في القانون الجنائي للأستاذ عبد المجيد زعلاني " خصوصيات العقوبات الجمركية".جامعة الجزائر.1997-1998.
- محاضرات الأستاذ "إبراهيم سعادة" للطلبة المدرسة الوطنية للإدارة حول المنازعات الجمركية لسنة 2007-2008.













    





                                          * باللغة الفرنسية* 

- IDIR KSOURI, « DROITS ET OBLIGATIONS DU 
- COMMISSIONNAIRE EN DOUANE », édition GRAND-ALGER-LIVRES ; 2006.
- Article de HANANE BENYACOUB, intitulé « la responsabilité du commissionnaire en douane ».revue des « DOUANES »n 11 ; 2006.

-   Article de KAMEL GUERROUMI, spécialiste des questions  douanières. Intitulé « UN UNIVERS D’INCOMPREHENSION ».la revue le « PHARE » n 100 du aout2007.pages 42 et 43.

             


























الفهــــــــــــــــــــــــــــرس:

المقدمة................................................................................................ص01 خطة العرض .......................................................................................ص03  
الفصل الأول:تحديد الإطار العام لمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك.................ص04
المبحث الأول:علاقة الوكيل بالمتعامل الاقتصادي و إدارة الجمارك في مجال التجارة الخارجية.............................................................................................ص05
المطلب الأول: دراسة الوكالة تحت ضوء القانون المدني في قانون الجمارك...........ص05
المطلب الثاني: أهمية التمثيل في تنفيذ التزامات المتعامل الاقتصادي أمام إدارة الجمارك..............................................................................................ص08
الفقرة الأولى:التمثيل استنادا إلى قانون الجمركي المشترك..................................ص08
الفقرة الثانية:التمثيل وفقا للقانون الجمركي الجزائري........................................ص09
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لالتزامات الوكيل المعتمد لدى الجمارك في ظل إجراءات الجمركة كمجال لقيام مسؤوليته..................................................................ص09 
المطلب الأول: الأعمال التحضيرية قبل إيداع التصريح المفصل..........................ص10
المطلب الثاني: العمليات المتعلقة بإيداع التصريح المفصل لدى المكتب الجمركي المختص..............................................................................................ص12
المطلب الثالث: الأعمال اللاحقة بعد إيداع التصريح المفصل...............................ص15
* التزامات متعلقة بممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك............................ص16    
الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك................ص17
المبحث الأول: دراسة أنواع المسؤولية المترتبة على الوكيل لدى الجمارك.............ص 18
المطلب الأول:  المسؤولية الجزائية.............................................................ص18 
المطلب الثاني:  المسؤولية المدنية في إطار عمل الوكيل لدى الجمارك..................ص22
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن  قيام مسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك...ص24
المطلب الأول: الجزاءات المادية................................................................ص25
المطلب الثاني: الجزاءات سالبة الحرية.......................................................ص26
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك لتحصيل الديون
 الجمركية...........................................................................................ص28
 الخاتمة.............................................................................................ص30
 المراجع المعتمدة
 الملاحق


- تم بحمد الله-

تعليقات