القائمة الرئيسية

الصفحات



السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية
من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

الجزء الأول 

إجراءات

رفضت الهيئة  الاعتداد بختم الدائرة على الحكم بفوات موعد الطعن عليه لعدم تحرير ذلك في محضر الضبط .
حكم رقم 148 / ت / 4 لعام 1414 هـ .
أنابت الدائرة السفارة السعودية في اليابان بسماع اليمين من أحد الأطراف بصيغة يمين أرفقت بالخطاب .
مؤيد بالحكم رقم 106 / ت / 4 لعام 1414 هـ .
القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقاً للوسيلة التي يحددها النظام وأن تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولا شك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه . .
حكم رقم 39 / ت / 4 لعام 1416 هـ .
من المستقر عليه في قواعد الإجراءات أنه يتعين على الدائرة في حالة ما إذا كانت لديها أكثر من دعوى تتحد في أطرافها وفي الخصومة فيها أو دفع أمامها بوجود قضية تتحد مع الدعوى المنظورة أمامها يتعين أن تتحقق مع هذا قبل أن تصدر حكمها بحيث تسعى إلى ضم أداهما للأخرى تمهيداً لإصدار حكم فيها أو وقف السير في الدعوى التي تنظرها حتى صدر حكم في الدعوى الأخرى ومن ثم تتصرف في الدعوى التي أمامها وذلك تلافياً لصدور أكثر من حكم في موضوع واحد وتجاه ذات الخصومة .
قرار رقم 103 / ت / 4 لعام 1412 هـ .
اعتبرت الدائرة طلب المدعي تفسير الحكم الصادر منها اعتراضاً على الحكم وأمرت برفع كامل الأوراق إلى هيئة التدقيق .
مؤيد بالقرار رقم 29 / ت / 4 لعام 1413 هـ .
( وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على أوراق القضية واستعراض الحكم محل التدقيق تلاحظ أن الدائرة أشارت في حكمها إلى حضور وكيلين عن المدعي عليها أحدهما ( ... ) والثاني ( .... ) ولم تعتمد على وكالة رسمية لهما طبقاً لما تقضي به المادتان ( 473 ) و ( 474 ) من نظام المحكمة التجارية بل ذكرتبالنسبة للأول أنها اعتمدت على خطاب من الشركة المدعي عليها مؤرخ في 5/1/1418 هـ علماً أن الهيئة لم تجد هذا الخطاب مرفقاً بأوراق القضية ، أما الثاني فلم تورد الدائرة في الحكم ولا في الضبط ما يثبت وكالته .
كما أن صك وكالة الحاضر عن المدعي مرفق بأوراق القضية صوره له فقط ولم يكتب عليها من قبل الدائرة بأنها مطابقة لأصلها رغم أنه لابد من ذلك حتى تكون الصورة معتمدة .
في أول حكم الدائرة نسب إلى أوراق القضية الواردة من الإمارة أنها تتضمن مطالبة المدعي بمبلغ ( 1166560 ) مليون ومائة وستة وستين ألفا وستين ريالا في حين أنه في عرضة الدعوى المقدمة لمدير الحقوق من المدعي نفسه وكذا في خطاب الإمارة للديوان وردت المطالبة بمبلغ ( 1160000 ) مليون ومائة وستين ألف ريال فقط .
ورد في ضبط القضية خطأ فاحش في مقدار المبلغ المنسوب إلى وكيل المدعي عليها الإقرار به حيث يزيد أضعافاً كثيرة عن المبلغ المدعي به وذلك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/1/1418 هـ .
وحيث أن الهيئة تخلص مما سبق إلى أنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للنظر فيها على ضوء ما سلف بيانه ) .
حكم رقم 74 / ت / 3 لعام 1418 هـ .
التخلي عن نظر القضية وإحالتها إلى وزارة التجارة من أجل البت في قضية التستر ليس له سند صحيح ، كما أن قضاء هذه الهيئة قد استقر على خلاف ما ذهب إليه الحكم محل التدقيق ، وفضلاً عن ذلك فقد نصت المادة ( 29 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديون المظالم على أنه : (( إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاماً )) .
ومن ثم فإن الإجراء الصحيح في هذه القضية الماثلة هو التمشي مع ما نصت عليه هذه المادة .
حكم رقم 59 / ت / 3 لعام 1418 هـ .

اختصاص

1- إجراءات .
2- اختصاص ولائي .
3- اختصاص مكاني .
4- اختصاص دولي


أولاً : إجراءات
تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها دون أن تعقد جلسة وتخطر أصحاب الشأن فيها ... وإذا أغفلت الدائرة ذلك فيتعين إعادة القضية إليها .
قرار رقم 4 / ت / 4 لعام 1408 هـ .
من المتعين على الدائرة بعد أن ثبت لها أن القضية من القضايا التجارية أن تفصل في موضوعها ولا تأثير لكون القضية سبق أن أحيلت إلى المحكمة أو أن القاضي قد اتخذ بشأنها بعض الإجراءات .
من 31 إلى 3 من عام 1409 هـ .

ثانياً : اختصاص ولائي

الوقائع : طلب الشريك من الشركة شطب الشركة من السجل التجاري وذلك لأن الشركة لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها وليس لها أصول أو موجودات أو حقوق على الغير أو للغير واستحال عليه تصفيتها رضائيا وأن شريكه الأجنبي – وهي شركة إيطالية – تحت التصفية .
حكم الدائرة : عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظرها لأن الطلب المعروض لا يأخذ صفة الدعوى وهو من اختصاص وزارة التجارة طبقاً لنظام السجل التجاري .
مؤيد بالحكم رقم 50/ت / 4 لعام 1409 هـ .
اختصاص في الطلبات العارضة
لا يحول ذلك دون اعتبار الدوائر الإدارية في الديوان مختصة بنظر الدعاوى المقامة من الحكومة أو الشخصيات المعروفة العامة إذا كانت مقابلة ومرتبطة بدعاوي أخرى داخلة في اختصاصها ذلك أن المقرر أن وجود ارتباط بين دعويين إذا كان عنصر السبب أو المحل فيهما واحداً يؤدي إلى أن تختص المحكمة بدعوى هي في الأصل غير مختصة بنظرها لاتحاد الخصومة فيها مع دعوى أخرى مرتبطة بها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة المدعي عليها بصفتها نائبة عن ملاك السفينة قد أقامت دعوى ضد المؤسسة العامة للموانئ بخصوص حادث اصطدام سفينة وأحيلت الدعوى إلى الدائرة الإدارية الخامسة عشرة لنظرها .. فإنها تكون مختصة بنظر هذه الدعوى .
قرار رقم 107/ ت / 4 لعام 1409 هـ .
الديوان جهة قضائية تفصل فيما هو من اختصاصها من قضايا وتصدر بشأنها الأحكام والقرارات وليست جهة تنفيذية لما تصدره الهيئات القضائية ..
قرار رقم  4/ت /4 لعام 1413 هـ .
حكم الدائرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى بناء على أن نظام المطوفين العام المصدق بالأمر السامي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367 هـ وقد اشتمل على تنظيم مفصل للبت في المنازعات والخصومات التي تقع بين أفراد الطائفة بما في ذلك طريقة الاعتراض على الأحكام وتمييزها وذلك لاهتمام ولاة الأمر بمهنة الطوافة .. ولم يثبت إلغاء النظام المذكور ..
حكم رقم 67/ت / 4 لعام 1415 هـ .
طلب المدعي تعديل الاسم التجاري لشركة تجارية وطعنه في قرار رفض هذا الطلب لا يعتبر من المنازعات التجارية التي وردت في المادة ( 443 ) من النظام التجاري ولا من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام العلامات التجارية ، كما أنه لم يعهد إلى الدوائر التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالاسم التجاري أو بنظام السجل التجاري ولهذا فإن الدعوى لا تدخل في اختصاص الدوائر التجارية وإنما تختص بنظرها الدوائر الإدارية .
حكم رقم 34/ت / 4 لعام 1415 هـ .
لا يختص ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام السجل التجاري .
قرار رقم 16/ ت / 4 لعام 1416 هـ .

أوراق تجارية
( ملخص )
تلاحظ الهيئة أن الدائرة قضت بإلزام المدعي عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين مع أن هذه المنازعة من القضايا التي تختص بنظرها لجان الأوراق التجارية ولا أثر لما قالت به الدائرة من عدم جواز سماع الدعوى بخصوص الشيكين أمام تلك اللجان لمضي المدة وأن النظر في النزاع بخصوصهما بالتالي لديوان المظالم ، إذ إن ذلك متروك للجان الأوراق التجارية وهي التي تقرر مدى جواز سماع الدعوى بخصوصهما ، ومن ثم يتعين على الدائرة أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، والمدعي بعد ذلك وشأنه في المطالبة بما يدعيه من مبالغ ...
قرار رقم 35/ ت / 4 لعام 1412 هـ .
منازعات الأوراق التجارية تخرج عن الاختصاص الولائي للديوان وتدخل في اختصاص لجنة الأوراق الجارية ولا يقدح في ذلك أن الشيك حرر كضمان لتسليم بوليصة الشخص ذلك أن المقرر أنه لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف النظام .
مؤيد بالقرار رقم 160/ت / 4 لعام 1409 هـ .
موضوع النزاع يتعلق بورقة تجارية هي السند لأمر وأن الجهة المختصة بنظره هي مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة مما رأت معه عدم اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 134/ت / 4 لعام 1409 هـ .
اختصاص ولائي – قضايا البنوك :
عدم اختصاص الديوان بنظر الدعاوي التي تقام من البنوك أو ضدها .
قرار رقم 111/ت / 4 لعام 1409 هـ .
الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية مقامة ضد بنك للأمر السامي رقم 729/8 القاضي بعدم سماع الدعاوي المقامة ضد البنوك أو منها ( وليس بعدم الاختصاص ) .
مؤيد بالقرار رقم 76/ت / 4 لعام 1409 هـ .
عقود تأمين
المنازعات في عقود التأمين يتم حلها عن طريق التحكيم بإشراف من وزارة التجارة مؤيد بالقرار رقم 40/ت / 4 لعام 1409 هـ .
لا يغير من ذلك ما أبداه البنك المدعي من أنه يعمل بالأعمال المصرفية والتي تعد من الأعمال التجارية وأن أحد المدعي عليهم كان يعمل عنده رئيساً لقسم الحسابات والآخر مساعداً له وأن عملهما بذلك يعد عملاً تجارياً ، وذلك أنه إذا كان هذا الوصف يطلق على البنك بوصفه شخصاً معنوياً فإنه لا ينطبق على العاملين لديه لأنهم في الحقيقة مجرد موظفين لديه .. الأمر الذي لا يمكن معه القول بأنه ينطبق عليهم وصف التجار .
مؤيد بالقرار رقم 35/ت / 4 لعام 1409 هـ .
اختصاص ولائي – أعمال تجارية :
ممارسة مهنة الطب ولو بفتح عيادة أو مستشفى لا يعد من الأعمال التجارية .
قرار رقم 133/ت / 4 لعام 1409 هـ .
المطالبة بالغرامة إذا كانت ناشئة عن عقد تجاري فإنها تعد من المنازعات التجارية التي يختص الديوان بالفصل فيها .
حكم رقم 71/ت / 3 لعام 1418 هـ .

تخليص جمركي :

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص على سند من أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل مكاتب الخدمات والأعمال المهنية وتخرج من الأعمال التجارية المحضة التي نص عليها نظام المحكمة التجارية .
الهيئة : السبب الذي أقيم عليه الحكم محل التدقيق غير صحيح ذلك أن الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه : (( يعتبر من الأعمال التجارية كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وقد قرر شراح النظام أن مكاتب التخليص الجمركي تعد من قبيل المكاتب التجارية .. وانتهت إلى نقض الحكم .
حكم رقم 84/ت / 3 لعام 1418 هـ .
كان على الدائرة أن تبحث في مدى اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وذلك أن أساس الدعوى هي المسئولية التقصيرية وليست عقدية مما تعد معه العلاقة بينهما غير تجارية محضة .
حكم رقم 8/ت / 3 لعام 1418 هـ .
الهيئة : تبين أن موضوع الشركة محل الدعوى هو عبارة عن قطعة أرض واسعة للمدعي اتفق مع المدعي عليه على تشييد أبنية عليها منها مطعم وسوبر ماركت وكفتريا وورشة وغيرها وإنشاء محطة محروقات لاستغلال كل ذلك واتسام الغلة ويعتبر الطرفان شركاء في ملكية المشروع على وفق ما بينها من عقد ، كما تبين أن قيمة المحطة وما يلزم لها لا تتجاوز خمس قيمة المشروع تقريباً ، وعليه فإن الحكم من ناحية تجارية الشركة من عدمها يكون للأغلب الذي هو العقار . ومن ثم فإن الشركة محل النزاع لا تعد من الشركات التجارية التي ينطبق على النزاع الناشئ منها حكم المادة ( 443 ) بفقرتها ( هـ ) والتي نصت على أن : (( من القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ... القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية ، كما أنها لم تتخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها من نظام الشركات والتي يختص الديوان بالبت في النزاع الناشئ عنها .
حكم رقم 100/ت / 3 لعام 1418 هـ .
وحيث أن من الثابت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين – ودون تعرض لذلك الاتفاق وما يرتبه من التزامات – والذي نشأ عنه النزاع لا يمكن اعتباره بمثابة قيام شركة بأي مسمى أو تحت أي نوع من أنواع الشركات المسماة في النظام كما لا تنطبق عليه شروط الشركات المعروفة في الفقه ) .
حكم رقم 42/ت / 3 لعام 1418 هـ .
وإذا خرج الاتفاق عن هذا الوصف فإن الديوان لا يختص بالنظر في النزاع بل تظل الولاية بحسب الأصل للمحاكم العامة طبقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام القضاء التي قضت بأن : (( تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام .. )) الأمر الذي يتعين معه نقض حكم الدائرة الأخيرة والحكم بعد اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى ) .
حكم رقم 42/ت / 3 لعام 1418 هـ .
( وبإحالة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها حكمها محل التدقيق بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى ، مشيرة في الأسباب إلى العقد الذي استند إليه المدعي في دعواه قيام شركة محاصة بينه وبين المدعي عليه واستعرضت بعض نصوص ذلك الاتفاق ، وخلصت من ذلك إلى أن القصد من إبرامه هو مجرد إنابة المدعي عليه للمدعي في تأسيس شركة البترول العربية وإدارة حصصه فيها . وأضافت أن مما يؤيد ذلك خلو الاتفاق من الأركان الأساسية للشركة فلم يتضمن مقدار رأس المال ولا الأرباح وكيفية توزيعها وإنما اقتصر على دخول الطرف الأول – المدعي عليه – كمؤسس في شركة البترول العربية بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال باسم الطرف الثاني – المدعي واستحقاق المدعي لأتعابه نظير ذلك ، مما يدل على أن نية الطرفين لم تتجه إلى تكوين شركة بينهما وأنه لا ينال من ذلك ما عنون به الاتفاق من عبارة – شركة محاصة – إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . وختمت أسباب حكمها بأنه ليس هناك شركة بين الطرفين حتى يقال باختصاص الديوان بنظر النزاع بينهما . كما أن إنابة المدعي عليه للمدعي في الاشتراك باسمه في تأسيس شركة البترول العربية لا تعد عملاً تجارياً ، وبالتالي لا يختص الديوان كذلك بنظر النزاع المترتب على قيام المدعي بهذه القضية ) .
حكم رقم 172/ت / 3 لعام 1417 هـ .
وحيث أنه بإعادة القضية إلى الدائرة فتحت فيها باب المرافعة وأخيراً أصدرت حكمها محل التدقيق بتاريخ 1/11/1417 هـ بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى مشيرة في الأسباب إلى ما قرره وكيل المدعية بجلسة الاثنين 21/7/1417 هـ من أنه يدعي عن ( فلانة بن فلانة ) بصفتها صاحبة وكالة ( .. ) والتي آلت إليها بعد وفاة والدها وتنازل بقية الورثة لها .
وخلصت الدائرة من ذلك إلى أنه ليس هناك علاقة تجارية مباشرة بين المدعية المذكورة والمدعي عليها وكالة ( ... ) للسياحة . وبناء على اعتراض وكيل المدعية أحيلت القضية إلى هيئة التدقيق .
وحيث أن هيئة التدقيق لا تتفق مع الدائرة فيما ذهبت إليه أخيراً من القبول بعدم الاختصاص إذ أن هذه الدعوى هي امتداد للدعوى السابقة التي أقيمت من قبل صاحب الوكالة وتم الفصل فيها بحكم نهائي بموجب حكم الدائرة رقم ( 247 ) لعام 1412 هـ المؤيد من قبل هذه الهيئة برقم ( 41 ) لعام 1413 هـ ، فهذه الدعوى متفرعة عن الدعوى السابقة ومرتبطة بها إذ أن منشأ النزاع فيهما ومحل الدعويين هو ذلك الاتفاق المبرم بين الوكالتين وما يرتبه من التزامات وحدود تلك الالتزامات ، ومن ثم فلا تأثير لوفاة صاحب الوكالة بعدم الفصل في الجزء الأساسي والأهم من النزاع ، مما يتعين معه بالتالي نقص الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للحكم في موضوع الدعوى وعلى ضوء ما أوردته الهيئة في حكمها رقم ( 163 ) لعام 1415 هـ من ملاحظات ) .
حكم رقم 14/ت / 3 لعام 1418 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت في حكمها أن من ضمن المبالغ التي استلمتها المدعي عليها مبلغاً قدره ( .... ) وهو تأمين ، ولا اختصاص للدائرة في نظر التأمين ، وأنها لذلك تلفت عن طلب إعادته للمدعية في حين أنه لم يتبين للهيئة وجود عقد أو نزاع بشأن هذا المبلغ مع أي شركة من شركات التأمين بل الثابت أنه من ضمن المبالغ المسلمة إلى المدعي عليها وبالتالي فهو تابع لعقد الإيجار المبرم بين المتنازعين في هذه الدعوى .
حكم رقم 153/ت / 4 لعام 1416 هـ .
( ملخص )
الوقائع : أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه في نزاع يتعلق بعقد توريد من الباطن وقد توفي أثناء نظر القضية المدعي عليه وحل ورثته محل ودفعوا بعدم الاختصاص باعتبار أن التاجر قد توفي وأن المختص بنظر النزاع ضد الورثة هي المحاكم العامة .
حكمت الدائرة : بثبوت دين المدعي عليه المتوفي للمدعي بمبلغ ( . . . ) وإلزام الورثة بدفع المبلغ المذكور في حدود تركة مورثهم .
الأسباب : ذكرت الدائرة أن الدعوى تدخل في الاختصاص المخول للدائرة التجارية بديوان المظالم باعتبار أن المدعي مقاول من الباطن للمدعي عليه الذي يقوم بتقديم أعمال المقاولة لجهة أخرى وفق العقد الموقع بينهما ، كما أن المدعي يوجه دعواه ضد المدعي عليه المتوفي في مواجهة ورثته الذين حضر وكيلهم الشرعي جلسات المرافعة وطبقاً للمادة ( 537 ) من النظام التجاري فإن الدعوى تبقى ضمن الاختصاص المخول للديوان نظره ولا يخرجها وفاة المدعي عليه عن ذلك باعتبار نص المادة المذكورة وكون العمل تجارياً نشأ وتولد عنه النزاع محل القضية وهي دعوى في مال التاجر المتوفى والأصل بقاؤها على أصلها التجاري ويدفع الدين الثابت في تركة المتوفى وفقاً للأحكام الشرعية المنظمة لذلك .
الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة إزاء دفع وكيل المدعي عليهم بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى بمواجهة موكيله الورثة تمسكت في ردها عليه بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى بمواجهة موكيله الورثة تمسكت في ردها عليه بما ورد في المادة ( 537 ) من نظام المحكمة التجارية من ضرب مثل لمسألة اعتراض الغير بما لو أدعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعي دعواه في مواجهته بالبينة وحكم عيه بالدين فللوارث الآخر أن يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .. ويلاحظ أن هذا المثل يتعين أن يفسر في نطاق المادتين ( 135 ) و ( 169 ) من نظام المحكمة التجارية وما دلتا عليه من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في مثل هذه الدعوى الماثلة فقد نصت المادة الأولى على أنه : (( إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائدة للمحكمة الشرعية ، أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها )) .
ومن نص هذه المادة يتبين أن اختصاص القضاء التجاري في حالة وفاة التاجر مقصور على حالة واحدة وهي إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد إفلاس التاجر أما ما عدا ذلك وكما نصت عليه المادة صراحة فإن حجز التركة وتقسيمها وإثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية .
حكم رقم 99/ ت / 3 لعام 1417 هـ .
التزامات التاجر الناشئة عن المسئولية التقصيرية والتي يتحملها بمناسبته نشاطه التجاري هي من الأعمال التجارية بالتبعية وليست من الأعمال التجارية الأصلية .
قرار رقم 197/ ت / 4 لعام 1412 هـ .
تقديم الاستشارات لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو من قبيل الأعمال المهنية.
مؤيد بالحكم رقم 34/ت / 3 لعام 1418 هـ .
بيع الإنتاج الذهني قبل المخترع نتاج فكره وعقله لا يعد عملاً تجارياً.
قرار رقم 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ملخص
لما كان خلاصة الدعوى أن المدعي عليه تسلم من المدعين مبلغاً ليقوم بإيداعه في الشركة لكنه لم يفعل فالمنازعة ليست تجارية وينعقد الاختصاص بها للمحكمة العامة .
قرار رقم 15/ت / 4 لعام 1411 هـ .
لما كانت الدعوى مقامة ضد مدير الشركة المدعية التي تطالبه فيها بالتعويض مما يكون النزاع فيه متفرعاً عن تطبيق نظام الشركات ويختص بنظره ديوان المظالم .
مؤيد بالقرار رقم 48/ ت / 4 لعام 1411 هـ .
وحيث أن الثابت من صحيفة الدعوى ومستندات القضية أن المدعي ليس شريكاً للمدعي عليه في شركة ( ... ) ولا في غيرها وإنما الثابت أنه شريك له في أرباح مشروع ( ... ) وفي ملكية فندق ( ... ) وأرباحه وهذه الشراكة بهذا الوصف والتحديد لا تنطبق على أي شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ولا تتوافق مع شروط وأوصاف الشركات المعروفة في الفقه ذات الطابع التجاري والتي يصدق عليها وصف شركات تجارية فإن الديوان لا يختص بالنظر في هذا النزاع ..
قرار رقم 88/ت / 4 لعام 1413 هـ .

إنتاج ذهني :
المنازعة المطروحة ليست ذات صبغة أو طابع تجاري لا من قريب ولا من بعيد فهي منازعة على نتاج ذهني ، والإنتاج الذهني له صفة تجارية .
قرار رقم 74/ت / لعام 1412 هـ .
ولما كان يشترط أن يسبق البيع شراء حتى يعتبر عملاً تجارياً فيخرج من دائرة الأعمال التجارية بيع الأشياء التي لم يسبقها شراء كالمنقولات الموروثة أو التي انتقلت إلى شخص عن طريق الوصية أو الهبة ..
فإنه يتعين نقض الحكم ..
قرار رقم 99/ت / 4 لعام 1412 هـ .
( ملخص )
الحظر النظامي المفروض على الموظفين الحكوميين بعدم مزاولة الأعمال التجارية لا يحول في ذاته ولا يمنع من اكتساب صفة التاجر للفرد الذي يشتغل في الأعمال التجارية ويزاولها .
قرار رقم 168/ت / 4 لعام 1413 هـ .
( ملخص )
دعوى المدعي ضد الشركة بصفته مساهماً فيها لا تفتقر إلى تحقق صفة التاجر في حقه ، ويختص الديوان بنظرها باعتبارها من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات .
( ملخص )
إذا كان من المقرر أن عمل المكاتب الهندسية ليس تجارياً ولا يعتبر المهندس تاجراً حتى ولو باشر أعماله على وجه التكرار .
قرار رقم 127/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الثابت أن الدعوى الماثلة أقامها المدعي بطلب بطلان عقد بيع المصنع العائد له وللمدعي عليه الأول وهذا التصرف بالنسبة للطرفين يعد عملاً تجارياً بالتبعية وليس عملاً تجارياً أصلياً .
قرار رقم 207/ت / 4 لعام 1414 هـ .
موضوع الدعوى مواد صحية موردة طالب المدعي بثمنها ، ودفع المدعي عليه بأنه كفل المشتري وليس هو المشتري .
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن المنازعة ناشئة عن كفالة .
حكم رقم 231/ت / 4 لعام 1415 هـ .

بيع محل تجاري :

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص لأن النزاع ناشئ عن بيع المدعي عليه لمحله التجاري بما فيه من بضائع وأثاث وديكورات ، فإن موضوع الدعوى غير تجاري .
الهيئة : تلاحظ أن الصفقة محل النزاع يشتمل على ما يعد تجارياً محضاً ومن صميم اختصاص الديوان حيث شملت بضائع بكمية كبيرة تفوق قيمة المحل التجاري بعدة أضعاف كما هو موضوع في العقد ، وكانت تلك البضاعة ودعوى وجود نقص فيها من جملة ما يدعي به المدعي لذا فإنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق .
حكم رقم 186/ت / 4 لعام 1415 هـ .
تسويق الإعلانات عن الغير عمل تجاري .
مؤيد بالحكم رقم 146/ت / 4 لعام 1415 هـ .
النشاط الذي يمارسه مالك الأرض الزراعية أو المزارعة والمتمثل في بيع غلتها أو الاتفاق على تسويقها وما شابه ذلك لا يعد عملاً تجارياً .
حكم رقم 197/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكمت الدائرة : بعدم اختصاص الديوان بنظر القضية لأن محل الدعوى ليس عملاً تجارياً بالنسبة للمدعي عليها إذ هو تأمين أطعمة ومواد غذائية لاستعمال منسوبي المدعي عليها وأن هذا ليس عملاً تجارياً .
الهيئة : تلاحظ أن ما بنت عليه الدائرة حكمها بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى وهو عدم تجارية العمل بالنسبة للمدعي عليها لا يتفق مع ما نص عليه نظام المحكمة التجارية إذ أن العلاقة محل النزاع هي توريد مواد غذائية من قبل المدعي لعمال سفن المدعي عليها ومن المقرر أن مثل ذلك حينما يتعلق بالسفن والتجارة البحرية يعد تجارياً بالنسبة للمورد له وفقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة ( 443 ) من نظام المحكمة التجارية .
حكم رقم 2/ت / 4 لعام 1416 هـ .
قيام التاجر ببناء أو شراء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عمل غير تجاري .
حكم رقم 118/ت / 4 لعام 1416 هـ .
قيام البنك بإيداع حساب جار وتحويل يدخل من صميم الأعمال المصرفية للبنك ويعد عملاً تجارياً محضاً وفقاً لما أشارت إليه الفقرة ( ج ) من المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية .
حكم رقم 115/ت / 4 لعام 1416 هـ .
المطبعة مشروع صناعي تجاري وما تنفذه من أعمال الطباعة يعتبر عملاً تجارياً أصلياً ومن ثم فإن المدعي يعتبر تاجراً ، كما أن العمل محل النزاع يعتبر كذلك تجارياً محضاً بالنسبة للمؤسسة المدعي عليها ...
حكم رقم 123/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ولا ينال من ذلك أن المبالغ المطالب بها كانت لشراء وبيع الأسهم وهي عمل تجاري ذلك أن نزاع المدعي مع المدعي عليه لم ينشأ من علاقة بيع وشراء بينهم وإنما كان المدعي عليه يشتري ويبيع لحساب موكله المدعي فهما بالنسبة للعمل التجاري طرف واحد ، وأما النزاع بينهما فسببه عقد الوكالة العادية وهي لا تعتبر من الأعمال التجارية .
قرار رقم 30/ت / 4 لعام 1411 هـ .
تصفية عمل تعاوني بين أهل القرية لتمديد شبكة الكهرباء لا يعد عملاً تجارياً.
قرار رقم 97/د/ ت لعام 1409 هـ .
هذه المنازعة لا تدخل في اختصاص الدائرة أصلاً لأن العلاقة بين المتنازعين ليست علاقة تجارية وإنما هي علاقة نشأت بسبب عقد العمل الذي يلتزم فيه المدعي بالعمل لدى المدعي عليه ، وترتب على هذه العلاقة قيام هذا النزاع الذي يذكر فيه المدعي أن المدعي عليه يطالبه بمبالغ لم تكن مستحقه عليه لعدم مسئوليته عنها .
قرار رقم 128/ت / 4 لعام 1409 هـ .
عدم اختصاص الدائرة بنظر القضية لأن قيمة الفواتير التي تدعيها المدعية هي مقابل خدمات ومصروفات قدمت للمدعي عليه بصفته الشخصية المحضة .
قرار رقم 127/ت / 4 لعام 1409 هـ .
منعت المادة ( 9 ) من نظام الديوان من النظر فيما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام وقرارات داخله في ولايتها .
مؤيد بالقرار رقم 120/ت / 4 لعام 1409 هـ .
( وصف العمل بأنه تجاري لا يتوقف على صدور ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة ، وإنما العبرة في ذلك هي باحتراف التجارة وتوافر شروط اكتساب الصفة التجارية في حق من يزاولها ، فمتى تحققت هذه الشروط أصبح العمل تجارياً وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعمال التجارية التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بتطبيقها بغض النظر عما إذا كان المحترف للتجارة قد توافرت في حقه الأسباب المبيحة لمزاولة التجارة أم أنه ما زال ممنوعاً عنها وفي الحالة الأخيرة يظل مسئولاً عن مخالفته للأحكام التي تحظر عليه مزاولة التجارة ويخضع للعقوبات المقررة في هذا الصدد ) .
قرار رقم 207/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وحيث أنه يتبين من ذلك أنه جرى شطب السجل التجاري للمؤسسة المدعي عليها منذ وفاة مالكها وقبل إقامة الدعوى ، وهي مؤسسة فردية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها مما يعني أن إقامة الدعوى على صاحب المؤسسة المتوفى غير صحيح ، بل أنها تقام في تركته وفي مواجهة الورثة ، ومن المعلوم أنه بموجب المادة ( 443 ) من النظام التجاري يشترط لاختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعة المعروضة عليها أن يكون النزاع بين تاجر ومقولاً متولداً عن أمور تجارية محضة ....
حكم رقم 9/ت / 4 لعام 1416 هـ .
تنازع سلبي :
لما كانت المحاكم العامة في المملكة هي صاحبة الولاية العامة في التقاضي وهو ما يجوز معه اللجوء إليها في مثل النزاع الماثل فإذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظره أضحت من بين الأطراف التي تتنازع هذا الاختصاص ( تنازع سلبي ) وفي هذه الحالة تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من نظام القضاء هي صاحبة الولاية في الفصل في هذا التنازع وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص .
قرار رقم 182/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ثالثاً : اختصاص مكاني
لما كانت قواعد الاختصاص المكاني تختلف عن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام ، ولذا يجوز الاتفاق على خلافها كما يجوز للمدعي عليه أن يتنازل عن حقه فيها صراحة أو ضمناً ..
وإذا كان الأمر كذلك فإن القاعدة في حالة الارتباط بين دعوتين أصليتين أو أحدهما أصلية والأخرى فرعية أو عارضة هي أن المحكمة المختصة بنظر أحدهما مكانياً تختص بنظر الأخرى وأن كانت غير مختصة بذلك حتى لو أفضى ذلك إلى الخروج عن قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لهذه القضية ..
قرار رقم 74/ت / 4 لعام 1409 هـ .
القاعدة العامة أن المدعي يتبع المدعي عليه في محكمته .
قرار رقم 71/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وحيث أنه وإن كان الأصل أن الدعوى تقام في موطن المدعي عليه وهو ما انتهت إليه الدائرة إلا أنه فيما يختص في الدعاوي التي ترفع ضد الأشخاص الاعتبارية الخاصة فإنه وإن كانت القاعدة في ذلك أنها ترفع في الموطن الذي تقع فيه مركز إدارته إلا أنه يجوز الاعتداد بمركز الفرع ، فيما يتعلق بنشاطه الخاص فيجوز رفع الدعوى إلى الدائرة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ...
قرار رقم 48/ت / 4 لعام 1409 هـ .
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أن تقام الدعوى أمام محكمة موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كما لو كان أجنبياً كان الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل إقامته والعبرة في تحديد الاختصاص بوقت رفع الدعوى .
قرار رقم 116/ت / 4 لعام 1412 هـ .
الوقائع : أقامت المدعية دعواها أمام فرع ديوان المظالم بجدة مع أن مقر المدعي عليها الرياض .
حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص المكاني دون طلب إحضار المدعي عليه ومواجهتها بالدعوى .
اعترض المدعي : بأن الدائرة حكمت بعدم اختصاصها محلياً من تلقاء نفسها مع أن دفع لا يتعلق بالنظام العام وبأن محل تنفيذ العقد هو مدينة جدة .
هيئة التدقيق : الأصل مقاضاة المدعي عليه في بلدة ، كما أن المنازعة هنا لا تتعلق بتنفيذ العقد وانتهت إلى تأييد الحكم .
قرار رقم 84/ت / 4 لعام 1412 هـ .
أما ما جاء في الاعتراض المقدم من المدعية من أن الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني قد سقط بحضوره جلسات عديدة سابقة لم يدفع فيها إلا بعدم الاختصاص الولائي مما يعني تنازله عن الاختصاص المحلي فمردود بأن المدعي عليه لم يتكلم في موضوع النزاع قبل التمسك بهذا الدفع وأما تمسكه بعدم الاختصاص الولائي فلا يعتبر دفاعاً موضوعياً يسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
قرار رقم 48/ت / 4 لعام 1411 هـ .
تلاحظ الهيئة : أن الدائرة خلصت في حكمها إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى استناداً إلى ما تراه من التفريق بين المؤسسة الخاصة والشركة حيث ترى أن الدعوى تقام في المحل الذي يقيم فيه صاحب المؤسسة دون اعتبار لمقر المؤسسة الرئيسي أو فروعها ومن الواضح أن هذا التفريق لا وجه له .. ومن ثم يتعين نقض الحكم .
حكم رقم 144/ت / 3 لعام 1418 هـ .

رابعاً : اختصاص دولي
حكمت الدائرة : لما كان المدعي عليه سعودي الجنسية ومقيما في المملكة فإن القضاء السعودي يختص بنظر النزاع الماثل بوصف قضاء موطن المدعي عليه تطبيقاً للتعميم الصادر من سماحة رئيس القضاة رقم ( 228 ) وتاريخ 9/8/1393 هـ ، كما أنه عملاً بالمادتين ( 30، 32 ) من قانون المرافعات المصري فإن المحاكم المصرية تختص بنظر النزاع لكون الالتزام قد نشأ في مصر ولكون المدعي عليه السعودي قد ارتضى اختصاصها ، وأنه لما كانت الشركة المدعية قد لجأت إلى القضاء المصري أولاً وقبل المدعي عليه ذلك فإنه لا يقبل من المدعية أن تعود وترفع الدعوى بذات الطلبات أمام القضاء السعودي ، وإذ دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لسبق احتكام المدعية إلى القضاء المصري فإن دفعه هذا يكون في محله ويتعين إجابته والحكم بعدم القبول .
الهيئة : أنه وإن كان الحكم محل التدقيق قد خلص صحيحاً إلى أن كلاً من القضاء السعودي والقضاء المصري يختص بنظر الدعوى للأسباب الصحيحة سالفة البيان والتي تقرها الهيئة وتأخذ بها وتجعلها مكملة لأسباب قرارها إلا أنه جانبه الصواب فيما انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً ذلك أن الدعوى قد أقيمت لدى الديوان وقد توافرت شروط قبولها من وجود الحق المدعي به والاعتداد عليه وقيام الصفة والمصلحة في رفعها وأتباع المدعية ما تطلبه النظام من إجراءات لقيام الدعوى أمام ديوان المظالم ، ولا ينال من ذلك وجود دعوى ثانية بذات الموضوع أمام القضاء المصري المختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات المصري وأنها ما زالت منظوره أمامه ولم يفصل فيها بعد إذ إن ذلك لا يحول ولا يمنع القضاء السعودي من نظر الدعوى الماثلة باعتباره مختصاً بنظرها وتوافرت شروط قبولها ولأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها ولا توجد سلطة عليا فوق سلطة الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى . إلا أنه لما كانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وإن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقة في حالة ما إذا كانت الدعوى الثانية مقامة أمام محكمة دولة أخرى وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية ودرأ لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملاءمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى .
قرار رقم 83/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وحيث أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية التي تربط ما بين المنازعة ولاية القضاء مأخذها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعي عليها مصرية وموطنها القاهرة مما تختص المحاكم المصرية بنظر النزاع وفي ذات الوقت لما كان محل تنفيذ عقد الوكالة التجارية موضوع الدعوى في المملكة العربية السعودية فإن القضاء السعودي يكون مختصاً أيضاً بنظر النزاع ، ولما كان لا توجد سلطة عليا فوق الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى وكانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وأن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقه في حالة ما إذا كان النزاع بين الطرفين مطروحاً أمام محكمة دولة أخرى وإذا كانت كل من المملكة ومصر من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية . وكان الثابت أن النزاع بين الطرفين الناشئ عن عقد الوكالة التجارية المبرم بينها وطلب السير في إجراءات التحكيم مطروح أمام القضاء المصري فإنه درأ لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملائمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى الماثلة لسبق قيام النزاع أمام المحاكم المصرية وتنوه الهيئة إلى أن وقف السير في الدعوى لا يمنع المدعية في أي وقت من طلب استئناف السير في نظرها أمام الدائرة إذا ما انتهت الدعوى الثانية المقامة في ذات النزاع أمام المحاكم المصرية دون الفصل في موضوعها .
قرار رقم 76/ت / 4 لعام 1413 هـ .
بالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت أن شركة ( ... ) هي شركة تخضع لنظام ( أوف شور ) وليس لها موطن في المملكة لأنه لم يثبت أنها باشرت نشاطاً فيها ، كما أن الثابت من خطاب وزارة التجارة والاقتصاد المصري رقم ( ... ) وتاريخ ( ... ) أنه صرح للشركة المذكورة بأن يكون لها مكتب تمثيل في القاهرة يقتصر على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي فيها ، كما أن الثابت من أقوال المدعي عليه نفسه أن أموال المضاربين التي تسلم للشركة يقوم هو بالمضاربة بها باسمه شخصياً وليس باسم الشركة وأكد ذلك ما أثبته المدعي عليه بخطاب التصفية من أن كافة أمواله وموجوداته هو زوجته وأولاده خارج المملكة وفي أي مكان آخر هي ملك لشركة ( .... ) ولم يقدم المدعي عليه أي مستند يثبت أن للشركة المذكورة أي حصص أو أسهم في الشركات التي أدعى أنها شاركت في تأسيسها أو تحويلها الأمر الذي تستدل معه الدائرة إلى أنه إلى جانب عدم وجود موطن للشركة فإنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المدعي عليها وبالتالي فليس لها شخصية معنوية مستقلة فإذا كان أقام المدعي دعواه على المدعي عليه شخصياً مدعياً أن تعامله كان معه بصفته الشخصية لأن هذه الشركة وهمية فإن دعواه والحال كذلك تكون مقامة على ذي صفة ويكون القضاء السعودي مختصاً بنظر الدعوى لكون المدعي عليه سعودي الجنسية .
ما بين الحكم رقم 37 – 49 لعام 1413 هـ .
السوابق والمبادئ القضائية ديوان المظالم
سوابق قضائية عمالية

مجموعة الأحكام القضائية 1440

سوابق قضائية أحوال شخصية

سوابق قضائية جنائية

مجموعة الأحكام القضائية 1437

مدونة الأحكام القضائية 1437

مدونة الأحكام القضائية 1440

مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٥
↚ 

إفلاس 


أثر عدم مسك الدفاتر التجارية في الحكم بالإفلاس
حكمت الدائرة : يرفض دعوى التاجر الذي طلب إعلانه إفلاسه بناء على أن المادة ( 109 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على : (( على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة والمصاريف وجميع ماله وما عليه (( وأضافت أن المدعي لم يقدم شيئا من ذلك سوى ميزانية الشركة عن خمسة أعوام بدعوى أنه ليس لديهما شيء من ذلك المطلوب ومن ثم فإنه لا يمكن النظر في طلب الإفلاس المقدم منهما وذلك لتخلف الشروط المطلوبة التي نص عليها النظام في طلب إعلان الإفلاس .
مؤيد بالحكم رقم 55/ت / 3 لعام 1418 هـ .
نظام الإفلاس لا يسري إلا على التاجر
حكمت الدائرة : يرفض دعوى طالب إعلان إفلاسه وذلك لأن الدين المدعي بعدم سداده على فرض ثبوته هو قيمة إعلانات منتجات المدعي عليه وهو عمل غير تجاري بالنسبة للمدعي عليه والإفلاس نظام تجاري ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية .
مؤيد بالحكم 36/ ت / 3 لعام 1418 هـ .

المقصود بالتاجر في مواد الإفلاس
ما ذهبت إليه الدائرة من أنها مختصة بالنظر في إفلاس المدين في هذه الدعوى مستندة في ذلك إلى أن المذكور يعتبر من خدم المحلات التجارية وممارسته للعمل التجاري بصفته مديراً للمؤسسة تعد علاقة تجارية ومن ثم يندرج في مدلول عجز الفقرة ( هـ ) من المادة ( 443 ) من نظام المحكمة التجارية وبالتالي يختص الديوان بالنظر في إفلاسه يجاب عنه بأن ما تعنيه الفقرة المذكورة بعبارة : ( وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية ) لا يصح أن يحمل على أن من تلك العلاقة إدارة المحل التجاري بل مزاولة الكاتب أو الخادم نشاطاً تجارياً لحسابه إلى جانب عمله في المحل التجاري ، إذ بدون هذا تبقى العلاقة بين التاجر وبين العاملين لديه علاقة عمل وليست علاقة تجارية وهذا هو المتقرر لدى شراح النظام التجاري السعودي وغيرهم .
قرار رقم 86/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ليس من سلطات المصفي طلب إعلان إفلاس الشركة
حكمت الدائرة : برفض طلب المصفي لإعلان إفلاس الشركة لأن تصفية الشركة يقوم مقام إشهار إفلاسها وأن نظام الشركات قد خلا من النص على إشهار إفلاس الشركة كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت مختصة بالتاجر الفرد وبالشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة .
الهيئة : كان يتعين على الدائرة قبل ذلك النظر في صفة طالب الإفلاس وما إذا كان من سلطانه مثل هذا الطلب ولما كانت سلطات المصفي والتي نص عليها نظام الشركات ليس من بينها تخويله طلب إعلان إفلاس الشركة فإنه لا يكون صاحب صفة في إعلان الإفلاس وإنما كان من المتعين عليه أن يتفاوض مع أصحاب الشركة والمسئولين عن تعاملاتها عما إذا كانوا يرغبون إيقاف التصفية والتقدم لديوان المظالم بطلب إعلان إفلاس الشركة آخذين في اعتبارهم وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار فإن لم يستجيبوا له فإن عليه إبلاغ الدائنين بأن حصيلة التصفية لا تكفي لسداد ديونهم وما إذا كان أحد منهم يرغب التقدم للديوان بطلب إيقاف التصفية وإعلان إفلاس الشركة والسير في إجراءاته ... وانتهت إلى نقض الحكم .
حكم رقم 184/ت / 4 لعام 1415 هـ ، وأنظر الحكم رقم 183/ت/ 4 لعام 1415 هـ .
الهيئة لا تتفق مع الدائرة فيما أوردته في أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركة بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ولما كان المصفي لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصودة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس لا مجل له .
قرار رقم 180/ ت/ 4 لعام 1414هـ ، وأنظر قرار الهيئة رقم 178/ت/ 3 لعام 1417 هـ .
حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة ( طلب المصفي إعلان إفلاس الشركة ) .
الهيئة : لا ينال من ذلك ما أثاره مصفي الشركة في اعتراضه من أن المصفي يحل محل الشركاء وبالتالي يأخذ حكم التاجر المفلس نفسه وينطبق عليه ما نصت عليه المادة ( 108 ) من نظام المحكمة التجارية . إذ أن ذلك مردود بأن المادة المذكورة نصت على أن إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب أحد من غرمائه ، ولا شك أن المصفي ليس هو المفلس .
حكم رقم 38/ت / 4 لعام 1416 هـ .
طلب إعلان الإفلاس يكون من المفلس ومن الدائنين
ومن حق المحكمة الحكم به ابتداءً
فهمت الدائرة أنه لابد لإعلان إفلاس المدين بدين تجاري أن يكون هو أيضاً يدعي الإفلاس وليس الأمر كذلك إذ أنه إذا كان طلب إعلان الإفلاس قد جاء من قبل الدائنين فيكفي لإجابة طلبهم من قبل المحكمة التأكد من أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية .
حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1416 هـ .
عدم قبول طلب المدعي معاقبة المدعي عليه باعتبار إفلاسه إفلاساً احتيالياً وذلك لرفعاه من غير ذي صفة .
دعوى شهر الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات لا دعوى خصومة فهي لا تهدف إلى الفصل في نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة وهي ما إذا في حالة توقف عن دفع ديونه .
 قرار رقم 159/ت / 4 لعام 1413 هـ .

طلب الحكم بإعسار المدين تختص به المحاكم العامة ...
لابد في الحكم بالإفلاس أن تكون الديون تجارية
حيث إن أمر الإفلاس في هذه قد انتهى موضوعه فقد سبق أن طالب الغرماء بديونهم وأحيل المدين مع دائنيه إلى محكمة النعيرية وأثبتت ديونهم ثم جرى الاستيضاح من الغرماء عما إذا كانوا يعرفون أموالا للمدين وحصرت موجوداته وبيعت ووزعت على الغرماء بنسبته ديونهم بمعرفة قاضي محكمة النعيرية ولما كان من المقرر أن الحجر على المفلس وشهر إفلاسه أنما يهدف إلى تنظيم إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المفلس بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه ، وقد تم ذلك فإنه حينئذ يصبح المطروح أمام الديوان في هذه القضية هو طلب إعسار السجين وتحقق به المحاكم العامة ، وفضلاً عن ذلك فإن أغلب ديون المدين غير تجارية وعليه فإن الدين التجاري يدخل تبعاً للديون غير التجارية .
قرار رقم 53/ت / 4 لعام 1409 هـ .
المقصود من الحكم بإفلاس المدين والحكمة منه
وحيث أن هيئة التدقيق تلاحظ على الحكم محل التدقيق أنه على الرغم من كون الدائرة نظرت القضية على أساس أن المطروح أمامها هو النظر في إفلاس المدين ، ألا أنها للوصول إلى ما خلصت إليه – من رفض دعوى الإفلاس – سلكت طريقة لا تؤدي إلى ذلك ، حينما اعتمدت على كون المدين لم يوافق على العمل لدى الدائرة لوفاء دينه وكونه لم يوافق على تقسيط المبلغ ، ذلك أنه من المقرر أن الغرض من الحكم بشهر الإفلاس هو التصفية الجماعية لأموال المدين المتوقف عن الدفع ، وليس الغرض منه الوصول إلى ما ذكرته الدائرة من تقسيط الدين أو عمل المدين لدى غريمة وقد أوردت الدائرة في معرض الاستدلال أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن من أفلس وله صنعه فيكلف بالعمل لسداد دينه وهذا الذي أوردته الدائرة لا يصلح دليلا لرفض دعوى الإفلاس وعدم الحجر على أموال المفلس لأن تكليف المفلس بالعمل لسداد دينه يأتي بعد الحجر على المفلس وتفريق ماله على غرمائه يوضح ذلك ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة – رحمه الله – وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعه فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه ؟ على روايتين . ثم بين أن أحد إهمالا يجبره وهو قول مالك والشافعي ، وأورد أدلة ذلك ، والثانية يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار العنبري وأسحق ، وأورد دليلهم . ومن هذا يتبين أن البحث في مسألة إجبار المفلس على العمل يأتي متأخراً عن الحكم بشهر إفلاسه وقسمة أمواله على غرمائه .
وحيث أنه وأن كان الأمر كما سبق بيانه إلا أن هيئة التدقيق ولغير الأسباب التي بني عليها الحكم محل التدقيق ترى الموافقة على مؤدي نتيجته وذلك لأمور منها :
(1) أن المدين في هذه القضية لم يوجد له أموال يمكن الحجر عليها يتضح ذلك من أقواله وأقوال غريمة – الذي ظهر أنه ليس للمدين غريم سواه – والمعروف عند الفقهاء أن المفلس من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله .
ولا تختلف أنظمة الإفلاس مع مباحث الحجر على المفلس لدى الفقهاء في أن نظام الإفلاس أو الحجر على المفلس يهدف إلى تنظيم التصفية الجماعية لأموال المدين الذي زادت ديونه على أمواله بما يكفل تحقيق المساواة بين دائنيه دون تفضيل لأحدهم على الآخر طالما لم يوجد سبب يبرر مثل هذا التفضيل ، وإن كانت الأنظمة تخص الإفلاس بالتجار كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية جاءت بكيفية تصفية أموال المفلس وتوزيعها على غرمائه وما يتبع ذلك ، ولم تتعرض للمفلس الذي لم يبق له مال ، الأمر الذي يدل على أن من عجز عن دفع ديونه وليس لديه مال يمكن أن يصفي ويوزع على غرمائه لا يطلق عليه الإفلاس وإنما يعتبر معسراً ومن ثم فلا يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه .
(2) ومن جهة أخرى فإن الغريم لم يطلب إعلان إفلاس المدين وكذلك المدين حقيقة ما يطالب به هو إثبات إعساره لأن طلب المدين من المحكمة إعلان إفلاسه حقيقته طلب أن تتولى المحكمة بين أمواله وقسمتها على غرمائه بالتسوية ، وليس هذا مؤدي ما طلبه من الدائرة لأنه أبدى أمامها عدم قدرته على تسديد المبلغ وأنه لا يملك شيئا لا في المملكة ولا خارجها وكذلك الغريم أبدى أنه لا يعلم للمدين شيئا ولكنه سبق أن سمع من المذكور أنه له مبالغ ومزرعة في تنزانيا ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك ، الأمر الذي يتضح منه أن المدين عندما طلب إعلان إفلاسه أمام الدائرة كان يقصد إثبات إعساره ولذا نراه فيما أبداه للاعتراض على الحكم يوضح مقصده بأنه لم يطلب إعلان إفلاسه .
ومما سبق كله يتضح أنه فضلاً عن عدم وجود أموال للمدين يمكن الحجر عليها فإن إعلان الإفلاس يعتبر غير مطلوب لا من المدين ولا من غريمه ، وقد نصت المادة ( 108 ) من نظام المحكمة التجارية على أن : (( إعلان الإفلاس أما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه )) .
ومن ثم فإنه لا يوجد ما يوجب إعلان إفلاس المدين ولم يبق سوى إثبات إعساره الذي هو من اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (489) من نظام المحكمة التجارية – سالف الذكر – (( إذا أقر المدعي عليه بالدين المدعي به وأدعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فللمدعية الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية .
وحيث أن هيئة التدقيق تخلص مما سبق إلى إقرار مؤدي نتيجة حكم الدائرة التجارية التاسعة محل التدقيق لغير الأسباب التي بنى عليها .
منطوق قرار إعلان الإفلاس
الوقائع : طلب المدين تفليسه وبيع مزرعته في الدين .
فأصدرت الدائرة حكمها بما يلي :
أولاً : ثبوت عجز المدين .. / عن تسديد ديونه وإعلانه إفلاسه .
ثانياً : وقف تصرفاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
ثالثا : يعين المحاسب القانوني / .. أميناً للتفليس وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وحجزها ويصبح المتصرف الوحيد في هذه الموجدات واستحصال ما للمفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسه أمام كافة السلطات القضائية والرسمية وعليه الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وتحويل موجودات المفلس إلى نقود والإنفاق على المفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة الديون الممتازة .
رابعاً : على أمين التفليسة أن يعد كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله .
خامساً : على أمين التفليسة الرجوع إلى الدائرة قبل بيع أي موجودات والتي تباع كلها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا النظام .
سادساً : على أمين التفليسة عدم الاعتراف بأي مبلغ على المفلس ما لم يصدر حكم بذلك من الجهة المختصة .
سابعاً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعمال ومجهودات نتيجة حصيلة التصفية .
وقد بنت الدائرة حكمها على كون المدعي عليه قد أدعى الإفلاس وطلب إعلانه وصادقة على ذلك غريمة .
مؤيد بالقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ملخص
الوقائع : طلب البنك الدائن وآخرين تفليس المدين فحكمت الدائرة بإعلان إفلاس التاجر / .. صاحب مؤسسة / .. واعتبار يوم     /   /   14 هـ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ويعين عضو الدائرة .. أميناً مؤقتاً للديانة وكلفته بنشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد ولصق الإعلانات بملخص الحكم في محل تجارة المفلس وبكل فروعه وحددت جلسة لاجتماع الدائنين وإضافة المصروفات على عاتق التفليسة وإخطار السجل التجاري بمدينة .. بهذا الحكم وقرر الطرفان قناعتهما بالحكم .
أيدته الهيئة محمولاً على أسبابه .
174/ت / 4 لعام 1409 هـ .
حكمت الدائرة :
أولاً : إعلان إفلاس السجين المدعي عليه ( .... ) .
ثانياً : منع المدعي عليه المذكور من أي تصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة العينية والنقدية التي تحت يده أو التي له لدى الغير واعتبار تصرفاته المالية والقولية والفعلية فيها غير نافذة من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية رقم (..) وتاريخ ..
ثالثاً : اعتماد المحاسب ( ... ) أميناً للتفليسة ومصفياً في نفس الوقت لمؤسسات ( ... ) وحددت الدائرة مهمة أمين التفليسة في البنود (4 ، 5، 6، 7).
ثامناً : يطلق سراح السجين ( ... ) بالكفالة الحضورية ما لم يكون لسجنه أسباب أخرى غير ما ورد بهذه القضية مع منعه من السفر إلى خارج المملكة إلا بإشعار آخر .
وحيث إن ( ... ) أحد الدائنين لم يقنع بالحكم واعترض على اعتبار الإفلاس من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية وذلك لأن المادة ( 110 ) من نظام المحكمة التجارية تقضي بأن (( تعتبر تصرفات المفلس الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس (( ، وذلك لأن أمر سمو وزير الداخلية المذكور والذي جعلته الدائرة تاريخاً لإفلاس المذكور لم يكن في الحقيقة قراراً لإعلان إفلاسه ..
وحيث إن الهيئة بعد الإطلاع على الحكم والاعتراض عليه تشير إلى أن المادة ( 112 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على أن : (( على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس ، وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوي .
المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة ، وعلى المحكمة أن تبلغهم بذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه .
وحيث إن الحكم محل التدقيق في تعيينه أمين التفليسة قد جاء مخالفاً لما تقضي به هذه المادة من النظام وقد اعترض الدائنون على هذا التعيين ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذه الجزئية .
كما تشير الهيئة إلى ما أبداه المعترضون من الاعتراف ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاع المدين من التوقيف وإلى ما نصت عليه المادة ( 115 ) من نظام المحكمة التجارية من أنه : (( في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات الإفلاسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة ( 113 ) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقا مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة )) .
ومن ثم فإن ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاق سراح المدين المفلس من التوقيف جاء مخالفاً لما رسمته المادة ( 115 ) سالفة الذكر من إجراء سراح المفلس من التوقيف الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل التدقيق في هذه الجزئية أيضاً .
... هذا وتشير الهيئة إلى أن القول بأن المدين يصبح محجوراً عليه بمجرد وقوعه في الإفلاس دون حاجة إلى حكم الحاكم لذلك ذهب إليه بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية ... لذلك حكمت الهيئة بتأييد الحكم محل التدقيق فيما قضى به في أولاً وثانياً من المنطوق ونقضه فيما عدا ذلك .
حكم رقم 172/ ت/3 لعام 1418 هـ .
منطوق حكم
حكمت الدائرة :
أولاً : إعلان إفلاس التاجر ( ... ) والحجر عليه ووقف نفاذ تصرفاته المالية القولية منها والفعلية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
ثانياً : يعين المحاسب ( ... ) أميناً للتفليسة وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وتتبعها وحجزها ويصبح صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الموجودات وفي استحصال مال المفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية ...
ثالثاً : على أمين التفليسة أن يقدم للدائرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله ومرئياته ..
رابعاً: على أمين التفليسة الرجوع إلى هذه الدائرة قبل بيع أي موجودات ويجب أن يكون البيع بمزاد علني ..
خامساً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعماله .
مؤيد بالحكم رقم 113/ت/ 3 لعام 1418 هـ .
يكفي لمعرفة ما إذا كانت الديون قد استغرقت أموال التاجر بقرينة التوقف عن دفع الدين التجاري .
145/ت/ 4 لعام 1409 هـ .
لا يفلس المعدم .
139/ت/ 4 لعام 1409 هـ .
تصرفات المفلس القولية والفعلية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس .
عدم اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين ليس تجارياً .
قرار رقم 176/ت/ 4 لعام 1409 هـ .
شهر الإفلاس لا يتوقف على سماع البينة على صحته .
قرار 66/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وأنظر إلى بنود الحكم فيه .
تسوية واقية من الإفلاس
حكمت الدائرة :
1- افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس في هذه القضية بناء على الطلب المقدم من ( ... ) .
2- تتولى هذه الدائرة الإشراف على إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس.
3- تعيين المحاسب القانوني ( ... ) وشركاه رقيباً لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها التسوية .
وبعد أن تقلت الدائرة تقرير الرقيب المعين من قبلها عن وضع التاجر طالب التسوية من الناحية المالية ، وعقدت عدة جلسات حضرها دائنو طالب التسوية المذكور لمناقشة تقرير الرقيب انتهت من ذلك كله إلى إصدار حكمها محل التدقيق بجلسة .. الموافق ... والذي قضى منطوقه بما يلي :
1- إلغاء القرار الصادر من هذه الدائرة برقم 12/د/ تج / 1 لعام 1418هـ وما ترتب عليه من آثار الخاص بافتتاح إجراءات التسوية .
2- رد طلب ( ... ) إجراء التسوية الواقية من الإفلاس بينه وبين دائنيه .
وقد بنت الدائرة هذا الحكم بعد إيرادها لتقرير الرقيب على أساس أنه قد ظهر من بعض تصرفات طالب التسوية ما ينبئ على عدم حسن نيته فقد أصدر لأحد دائنيه شيكين بدون رصيد وترتب على ذلك صدور قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإدانته ومجازاته عن ذلك بالتغريم والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، كما أنه أخفى على الدائرة الخلاف الحاصل بينه وبين أحد دائنيه بشأن رهن الأرض الزراعية التي يطلب التاجر إجراء التسوية الواقية على غلتها . وتضيف الدائرة أنه فضلاً عن ذلك فإن طالب التسوية حسب تقرير الرقيب وبإقراره لا يملك سوى الأرض الزراعية التي حصل النزاع على رهنها والمنظور في المحكمة الكبرى ، وليس لديه أي مال يمكن أن يتجر به ، كما أنه لم يقدم للرقيب دفاتر تجارية منتظمة لمعرفة سبب اضطراب أوضاعه التجارية والخسائر التي تعرض لها .
مؤيد بالقرار رقم 39/ ت / 3 لعام 1419 هـ .
حكمت الدائرة : بإعلان إفلاس الشركة بطلب من المصفي .
الهيئة : توافق الهيئة على منطوق الحكم ، ولا تتفق مع الدائرة فيما ذكرته من أسباب الحكم عن نوع الإفلاس إذ أن وكيلي البنكين الدائنين قد أفصحا عن أن الهدف من دعواهما بأن الإفلاس غير حقيقي هو إلزام الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة أي ضم ذممهم إلى ذمة الشركة في الالتزام بوفاء الدين ، ولما كان المصفى لا صفة له في الخصومة عن ذمم الشركاء وإنما صفته مقصورة على الذمة المستقلة للشركة فإن الدعوى على الشركاء لا تكون مقبولة بمواجهة المصفي دون وكالة منهم ومن ثم فإن ما أوردته الدائرة في الأسباب عن نوع الإفلاس وأنه حقيقي وليس احتيالياً ولا تقصيرياً لا محل لإيراده .
حكم رقم 180/ت / 4 لعام 1414 هـ .

  

إقالة

ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون على البائع .
مؤيد بالقرار رقم 18/ت / 4 لعام 1414 هـ .





إكراه
بينة الإكراه تقدم على بينة الطواغية لأن معها زيادة علم كما قرره أهل العلم وتعضد يمين مدعي الإكراه .
مؤيد بالقرار رقم 26/ت / 4 لعام 1413 هـ  

بطلان
قضت الدائرة ببطلان عقد المقاولة من الباطن بسبب سحب المشروع من المقاول الرئيسي في حين أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو محله أو ما لم يشرع بأصله أو بوصفه والعقد المذكور على ما يبين من الأوراق انعقد صحيحا مستوفياً لأركانه وشورطه غلا أنه أثناء تنفيذه حدث خلاف بين المتعاقدين فانسحبت المدعية وتوقفت عن تنفيذ باقي الأعمال وقامت المدعي عليها بفسخ العقد استناداً إلى الرخصة المخولة لها بالفقرة ( .. ) من الشروط العامة له أما العقد الأصلي بينها وبين شركة الفنادق فقد أنهى من جانبها بتاريخ لاحق بسبب دخولها في التصفية الاختيارية ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها المعترض عليه بطلان عقد المقاولة من الباطن لسحب المشروع بكامله من المدعي عليها يكون على غير أساس سليم .
قرار رقم 73/ت / 4 لعام 1413 هـ .
المدعي عليها = المقاول الأصلي .
المدعية = المقاول من الباطن .
الشخص المتعامل مع من يقوم بإدارة الشركة لا شأن له في مدى نظامية إسناد هذا العمل إليه .
وقد نصت المادة ( 163 ) من نظام الشركات على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان .
قرار رقم 183/د / ع / 4 لعام 1409 هـ .
حكم بإبطال العقد للغرر والجهالة .
مؤيد بالقرار رقم 90/ت / 4 لعام 1412 هـ .





بيع
ملخص
الوقائع ك المدعية تطالب بإلزام المدعي عليها بإتمام عقد البيع وتعويضه عن المماطلة في تسليم المبيع .
وخلصت الدائرة ( من ذلك كله ) إلى ثبوت إخلال المدعية بما تعهدت به من فتح الاعتماد خلال المدة المحددة بالعقد ومن ثم قضت برفض الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 29/ت / 4 لعام 1411 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعية وأقامت قضاءها على أنه من الثابت أن المدعي عليه وكالة لا ينكر دين موكلته بل تقتصر على أنه يستحق عليها خصماً بنسبة 25% من ثمنها واستدل على ذلك بصورة كشف الحساب ، وذكر المدعي أن الخصم كان عن بضاعة أخرى ، ولم يقدم المدعي عليه دليلاً على أن الخصم يشمل جميع البضائع ولم يقبل يمين المدعي ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات أحقيته في نسبة الخصم ويلزم بكامل المبلغ .
قرار رقم 9/ت / 4 لعام 1411 هـ .

بيع الدين
( حوالة الحق )
حكمت الدائرة : بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تدفع للمدعية ( ... ) مشيرة في الأسباب إلى إقرار المدعي عليها بالمبلغ وأنه لا يعفيها من المسئولية ما تدعيه من بيع المركز فالبضاعة بيعت لها وهي المسئولة عن المركز التابع لها وهي المدين ولا يسقط الدين عنها ببيع المركز .
أضافت الهيئة : ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعي عليها من اعتراضه من أن موكلته لا تنكر الدين الذي تطالب به المدعية ولا تنازع في مقداره إلا أنها دفعت بأن الدين تحول إلى ( فلان ) الذي اشترى المحل وتعهد بإبراء ذمة موكله وجدول المديونية مع المدعية لا تأثير لها لذلك إذ أن تلك الجدولة للدين تمت بين المدعية وبين المدعي عليها ولم يرد في اتفاقية الجدولة ما يشير إلى بيع المركز أو أن المدعية اتفقت مع مشتر جديد على دفع مستحقاتها بموجب تلك الاتفاقية .
حكم رقم 93/ت / 4 لعام 1416 هـ .
إجازة صلح على عوض تؤول به ملكية الشركة لأحد الأطراف بما لها وما عليها مؤيد بالقرار رقم 140/د / ت / 4 لعام 1409 هـ .


التحكيم
فهرس
1- إجراءات التحكيم أمام الديوان .
2- مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام .
3- اشتراط أن يكون التحكيم لجهة خارج المملكة .
4- منطوق الحكم ونماذج للسوابق القضائية .
5- متفرقات .

أولاً : إجراءات التحكيم أمام الديوان
الإجراءات القضائية المتعينه في قضايا التحكيم أمام الديوان
نظام التحكيم ولائحته التنفيذية توجب إيداع وثيقة تحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وصدور قرار منها باعتماد الوثيقة بعد قيد طلب التحكيم في السجل الخاص بذلك وعلى تلك الجهة أخطار هيئة التحكيم بقرار الاعتماد لكي تباشر نظر النزاع المحدد موضوعه بالوثيقة المعتمدة ولا يحول دون ذلك رفض أحد طرفي النزاع للتحكيم بالرغم من التزامه بشرط التحكيم مسبقاً إذ في هذه الحالة يتم إعداد الوثيقة من الطرف الآخر تحت إشراف الدائرة وإذا استوفت شرائطها المنصوص عليها نظاماً وأصر الخصم على عدم التوقيع تحرر الدائرة محضراً بذلك وتصادق عليها ثم تصدر قراراً باعتمادها .
قرار رقم 150/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الجهة التي أناط بها نظام التحكيم اعتماد وثيقة التحكيم هي الجهة المختصة بنظر النزاع .
قرار رقم 59/ ت /4 لعام 1412 هـ .
درجات التقاضي وإجراءات قضايا التحكيم
نص نظام التحكيم على أنه تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من الاعتراض وتقرر إما رفضه .. ( مادة 18 ) .
وقد وردت عبارة الجهة المختصة بنظر النزاع بصيغة العموم دون تحديد درجة قضائية بذاتها ومن ثم فالجهة التي تنظر القضية تطبق الإجراءات التي تتبعها عادة في القضايا المماثلة مما لا يصح معه القول بنهائية حكم الدائرة باعتبارها درجة ثانية بعد هيئة التحكيم التي هي بمثابة درجة أولى – إذ إن ذلك يتعارض مع القواعد الإجرائية المقررة في قضايا الديوان .
حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1415 هـ .
وجوب الالتزام بنظام التحكيم
يجب الالتزام بنظام التحكيم ولا يصح الاتفاق على شروط تخالف النظام المذكور أو تلزم بما يناقضه ومن باب أولى أنه لا يصح أن يؤكل لأي أحد – شركة أو فرداً – القيام بوظيفة السلطة القضائية والحلول مكانها في مثل هذه الإجراءات .
قرار رقم 61/ت / 4 لعام 1414 هـ .
ولما كان الثابت من الأوراق عدم وجود وثيقة تحكيم أودعت لدى الديوان وصدر قرار باعتمادها من الدائرة المختصة فإن صدور حكم المحكمين والأمر ما ذكر يكون مخالفاً لنظام التحكيم ويكون الحكم محل التدقيق الذي صدر عن الدائرة بالأمر بتنفيذه قد صدر مخالفاً لأحكم النظام ولا يبرر أو ينفي تلك المخالفة كون الدائرة قد وجهت المحكمين عندما كتبوا للدائرة مشيرين إلى أنه يتوجب على طرفي النزاع إعداد وثيقة التحكيم فوجهت الدائرة بأن عليهم مباشرة التحكيم بناء على أن حكمها المذكور يتضمن بيانات وثائق التحكيم .. فإنه لا يسوغ مخالفة النظام وعدم التقيد بما تقضي به نصوصه في هذا المجال .
حكم رقم 99/ت / 4 لعام 1415 هـ .
يتعين الالتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على الالتجاء فيها إلى التحكيم عدم جواز القضاء بما لم يرد في وثيقة التحكيم من قبل المحكمين
يتعين الالتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على الالتجاء إلى التحكيم بشأنها وقد كانت في وثيقة التحكيم هي التعويض عن الأضرار المترتبة على التأخير في السداد وهذا الطلب يختلف عن المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة ومن ثم فإن ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن موضوع المطالبة واحد يكون غير سديد .
قرار رقم 33/ ت / 4 لعام 1414 هـ .

ثانياً : مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام
يسقط الدفع بوجود شرط التحكيم إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام وموافقة الطرفين على التقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع للفصل فيه وعدم التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع هو تنازل ضمني عن هذا الشرط .
قرار رقم 29/ت / 4 لعام 1413 هـ .
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وبإحالة الأوراق إلى هيئة التدقيق لاحظت أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في حين أن المدعي عليها لم تتمسك بذلك إلا بعد التكلم في الموضوع مما يسقط حقها في هذا الدفع .
قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الدفع بوجود شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام – لا يجوز
للدائرة إبداء هذا الدفع من تلقاء نفسها
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس من النظام العام ولا يتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ويجب التمسك به قبل التكلم في الموضوع .
قرار رقم 95/ت /4 لعام 1413 هـ .
وجود شرط التحكيم لا يحرمهما من حق اللجوء إلى القضاء باعتبار أن ذلك هو الأصل وأن الاتفاق على التحكيم استثناء لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها .
قرار رقم 142/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ثالثاً : اشتراط أن يكون التحكيم لجهة خارج المملكة
إذا اتفق الطرفان – وأحدهما أو كلاهما طرف أجنبي – على التحكيم في دولة أخرى غير المملكة فإن هذا الشرط صحيح وملزم
اشترطت المدعي عليها ( الأجنبية ) حل النزاع عن طريق التحكيم خارج المملكة حكمت الدائرة بإلزامهما بالتحكيم السعودي .
الهيئة : يلزم المدعي ما التزم به من حل النزاع عن طريق التحكيم لدى الجهة المذكورة قرار رقم 155/ت/ 4 لعام 1415 هـ .
وإن كان القضاء السعودي في الأصل مختصاً بنظر الدعوى باعتبار أن المملكة محل تنفيذ العقد إلا أنه لما كانت الشركة المدعي عليها أمريكية وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على المدعية وحدها فالمدعي عليها تقوم بتنفيذ البيع والتصدير والمدعية تقوم بالشراء والتوزيع وبالتالي فإن المحاكم الأمريكية تكون مختصة بنظر النزاع وليس هناك ما يمنع من ذلك إذا خلا العقد المبرم بين الطرفين من اتفاق على تحديد الاختصاص لقضاء أي من الدولتين ، وبما أن الاتفاقية موضوع الدعوى قد نصت على أن أي نزاع أو دعوى بشأنها يتم تسويته عن طريق التحكيم في ( سيدار رايد زايوا ) الولايات المتحدة وهو ما يعني صراحة اتفاق طرفيها على تعيين القضاء .
هناك وحده للفصل في النزاع الناشئ بينهما عن طريق الاتفاقية المذكورة مما يستفاد منه تنازل الطرف السعودي عن حقه طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي في الالتجاء إلى القضاء في المملكة ومن ثم فإن الاختصاص لا ينعقد إلا للقضاء في بلد المدعي عليه .. وخلصت الدائرة إلى نقض الحكم .
حكم رقم 43/ت / 4 لعام 1416 هـ .
الموضوع : شرط تحكيم في العقد المبرم بين شركة سعودية وشركة أجنبية وتمسك الطرف الأجنبي بشرط التحكيم في النمسا .
الهيئة : القضاء السعودي لا يختص وحده بنظر هذا النزاع وإنما أحد طرفي العقد والنزاع أجنبي وهو المدعي عليه وقد اتفق الطرفان مسبقاً على قضاء دولة واحدة للفصل في أي نزاع ووقعت المدعية على ذلك باختيارها ومن حق الطرف الثاني التمسك بذلك الشرط .
القرار 187/ت / 4 لعام 1413 هـ .
والقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1413 هـ .

لا يجوز للطرفين السعوديين الاتفاق على التحكيم خارج المملكة
قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من وجود هذا الشرط في العقد موضوع الدعوى وتقديم وكيل عليها ما يثبت السير في إجراءات التحكيم ضد المدعية واستناداً إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في حين أن التحكيم لا يعدو أن يكون قضاء خاصاً يلجأ إليه الأفراد لقضى منازعاتهم بعيداً عن الإجراءات التي تضعها الدولة لتيسير عملية التقاضي ولما كان هذا القضاء الخاص يسير جنباً إلى جنب مع القضاء العادي الذي يتمثل في المحاكم التي أنشأتها الدولة وعينت قضاتها وأسندت إليها ولاية الفصل في المنازعات فإن ولي الأمر لم يشأ أن يترك هذا النوع من أسلوب التقاضي دون حماية ودون رقابة فأصدر نظام التحكيم وفيه اشتراط أن يكون المحكم من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وأضافت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين وأن يكون رئيس المحكمين عند تعددهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة وأعطى النظام للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع دوراً أساسياً في الهيمنة والأشراف على التحكيم ابتداء من اعتماد وثيقة التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم المحكمين ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ولما كانت المنازعة الماثلة تدخل في ولاية القضاء السعودي أصلاً فإن النص في العقد موضوع الدعوى على الاتفاق على التحكيم خارج المملكة في مدينة زيورخ بسويسرا وفقاً لقوانين غرفة التجارة الدولية فضلا عن أنه يتعارض مع نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً فإنه يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء وحجبه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً مطلقاً مما كان يتعين معه القضاء برفض الدفع المبدي من الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدي الدائرة للفصل في موضوع النزاع .
قرار رقم 143/ت / 4 لعام 1412 هـ .
رابعاً : منطوق الحكم ونماذج للسوابق القضائية
سوابق قضائية
حكمت الدائرة باعتماد وثيقة تحكيم ، ثم حكمت الدائرة برفض الاعتراض على حكم المحكمين وتأييد النتيجة التي خلص إليها حكم هيئة التحكيم .
مؤيد بالقرار رقم 97/ت / 4 لعام 1411 هـ .
تأييد حكم الدائرة فيما قضت به من اعتماد حكم هيئة التحكيم .
قرار 95/ت / 4 لعام 1411 هـ .

منطوق الحكم الرافض لنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم
عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم .
حكم رقم 113/ت / 4 لعام 1416 هـ .
مصادفة على حكم هيئة التحكيم .
حكم رقم 132/ت / 4 لعام 1414 هـ .
عدم جواز نظر الدعوى من قبل الدائرة في القضية المشروط فيها أن تحمل القضية عن طريق التحكيم
تلاحظ الهيئة أن الحكم قضى بإثبات اتفاق الطرفين على تنفيذ شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد مع أن هذا الاتفاق سبق للطرفين إقراره في وقت سابق لنظر الدعوى وبالذات في تاريخ إبرام العقد وأنهما أمام الدائرة قرراً تمسكهما بهذا الشرط ورغبا في تنفيذه الأمر الذي ينبغي معه أن تعبر الدائرة في منطوق حكمها بعدم قبول الدعوى لا بإثبات هذا الاتفاق .
قرار رقم 38/ت / 4 لعام 1409 هـ .
إلزام الدائرة المتداعيين بتعيين محكميهم – إذا كانوا تراضوا على التحكيم
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليهم بتعيين محكمهم وفقاً للمادة ( .. ) من عقد تأسيس الشركة .
الأسباب : أن الأطراف قد اتفقوا على حل أي نزاع بينهم عن طريق التحكيم وكان المدعي يتمسك بهذا الشرط والنزاع ناشئ عن نظام الشركات وعقد الشركة فإنه لا يجوز لديوان المظالم بوصفه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في موضوع القضية إلا وفقاً لنظام التحكيم .
قرار رقم 6/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ومثله القرار رقم 5/ت / 4 لعام 1412 هـ .
خامساً : متفرقات
جواز أن يكون المحكم واحداً
أبدت الدائرة حكم المحكم المنفرد فيما انتهى إليه ( وكانت سبق أن اعتمدت وثيقة التحكيم ) .
مؤيد بالقرار رقم 7/ت / 3 لعام 1419 هـ .
الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لحل النزاع هل يعد اتفاقاً على التحكم واعتبار هذه اللجنة لجنة تحكيم ؟
حكمت الدائرة : بإلزام المدعية بأعمال الفقرة ( د ) من الاتفاق الذي جرى بينها وبين المدعي عليها المتضمن تشكيل لجنة من الطرفين للبت في المبالغ المتحفظ عليها .
الهيئة : لوجود اختلاف بين الطرفين فقد اتفقا على التحفظ على المبالغ المختلف فيها لحين تشكيل لجنة للبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية ولما كان هذا الميعاد قد انقضى ولم تشكل اللجنة ، كما أن تشكيل لجنة من الطرفين الآن أصبح متعذراً للخلاف بينهما في كنه هذه اللجنة وطبيعتها .. فيكون من حقها الالتجاء إلى القضاء .
قرار رقم 111/ت / 4 لعام 1410 هـ .
للطرف ذي المصلحة التمسك بشرط التحكيم – كالضامن
الوقائع : المدعي يقرض على الحكم بأن الضامن ليس طرفاً في العقد ومن ثم لا يجوز له التمسك بشرط إلى التحكيم .
الهيئة : أنه ما دام طرفاً في الدعوى فمن حقه أن يدفع بشرط التحكيم ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بمقوله أنه لم يوقع على العقد أو أنه مجرد ضامن أو أن تمتعه بهذا الحق يحتاج إلى توكيل خاص فالمدعي في النهاية يطالبه بتسديد الالتزامات المترتبة على المدعي عليها الناشئة من العقد وما دام الأمر كذلك فلا أقل من أن يتمسك بما تضمنه هذا العقد من شروط باعتباره صدر الالتزامات محل الدعوى المدعي بانتقالها إليه ومسئوليته عنها .
قرار 136/ت / 4 لعام 1409 هـ .
جواز اعتبار حكم المحكم الصادر من دولة أخرى مستنداً
من مستندات الدعوى والحكم بموجبه
أقامت الدائرة قضاءها على أن المدعي لم يقم دعواه الماثلة ابتغاء إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم طبقاً لما نصت عليه المادة ( 20 ) من نظام التحكيم وإنما أقامها ابتغاء استصدار حكم من الديوان بإلزام المدعي عليه بأن يدفع ما حكم به المحكم ثمناً للحصة المبيعه في شركة ( ..... ) وإلزامه بدفع المتبقى من قيمة القرض وبذلك تكون الدعوى مبتدأه وليست دعوى وإصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم ولا محل للتصدي لما أثاره الخصوم من دفاع بشأن حكم المحكم وتعتبره الدائرة مستنداً من مستندات الخصوم في الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 29/ت / 4 لعام 1413 هـ .
ليس من شروط المحكم أن يكون مقيما في المملكة
 الثابت من نصوص نظام التحكيم أنه يشترط في المحكم أن يكون وطنياً أو من الأجانب المسلمين ولم ير في النظام أو لائحته التنفيذية أي قيود آخر وبالتالي فإن رفض هيئة حسم المنازعات للمحكم الذي اختارته الشركة وقيامها هي بتعيين محكم آخر لكون المحكم الذي اختارته الشركة غير مقيم في المملكة ولا يحمل تصريحاً بذلك يعد وضعاً لقيود وشروط لم ينص عليها النظام وانتهت الهيئة إلى إلغاء قرار اعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من صدور الحكم .
قرار رقم 22/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الحكم بإلزام الممتنع عن إعداد وثيقة التحكيم
بإعدادها وفقاً للنظام السعودي
الوقائع : امتنعت المدعي عليها من الاشتراك في إعداد وثيقة التحكيم .
حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ( ... ) ومؤسسة ( ... ) وإعداد وثيقة تحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي .
مؤيد بالقرار رقم 184/ت / 4 لعام 1412 هـ .
لا يعد – رفع دعوى بموضوع اشتراط التحكيم – تنازلاً عن شرط التحكيم
الوقائع : تمسك المدعي عليه بشرط التحكيم الوارد في العقد فقضت الدائرة بعدم قبول الدعوى واعترض وكيل المدعية بأن المدعي عليه أقام دعوى بهذا الموضوع أمام محاكم الولايات الأمريكية وهذا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم الوارد في العقد .
الهيئة : لا تأثير لذلك
قرار رقم 27/ت / 4 لعام 1411 هـ .
(( وحيث إن هيئة التدقيق بإطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه المقدم من وكيل الشركة المدعي عليها خلال الأجل المحدد نظاما وبعد دراستها لمستندات فإنها تجد أن ما أخذت به الدائرة من خيار التصدي لنظر الموضوع أمر مقبول في ضوء مجريات القضية وفشل هيئة التحكيم في البت في النزاع وتملك الدائرة سلطة التقدير في اتخاذ هذا القرار حسب منطوق المادة التاسعة من نظام التحكيم التي نصت بأنه : « يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم . وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المختصة أصلا بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى )) .
والبين من هذا النص أن الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع تتخذ القرار المناسب بأحد الخيارين ...
قرار رقم 35/ت / 3 لعام 1418 هـ .



 مدونة الأحكام القضائية
مدونة الأحكام القضائية 1437

مدونة الأحكام القضائية 1440

مدونة الأحكام القضائية 1435

مدونة الأحكام القضائية ديوان المظالم

مدونة الأحكام القضائية الجزائية

مدونة الأحكام القضائية 1439

مدونة الأحكام القضائية أحوال شخصية

مجموعة الأحكام القضائية 1440


تضامن
الكفيل يعتبر متضامناً مع المدين الأصلي وللدائن أن يرجع على أيهما شاء.
قرار رقم 65/ت / 4 لعام 1412 هـ .
إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به تأسيساً على استخلاص الدائرة تضامن المدعي عليها مع الشركة الموردة لها البضاعة المطالب بقيمتها .
مؤيد بالقرار رقم 3/ت / 4 لعام 1412 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام مؤسسة ( ... ) وشركة ( ... ) بالتضامن بأن يدفعا للمدعي ( ... ) مبلغًا وقدره ( .... ) .
الأسباب : قامت كل من المؤسسة والشركة بتوقيع عقد مشاركة لتنفيذ مشروع الإسكان العام في ( ... ) لصالح وزارة الأشغال ، ونص العقد على المشاركة والتضامن في ذلك المشروع وأفصح الشريكان بوضوح عن وجود هذه الشركة بينهما على سبيل التضامن من اتخاذ مجلس إدارة لهذا التضامن وعمل ختم ومطبوعات بهذا الاسم ولوحات على مداخل المشروع تجمل الإعلان عن أن الشريكين هما المنفذان للمشروع على سبيل التضامن بالإضافة إلى توجيه خطاب بتوقيع رئيس مجلس إدارة التضامن وختم بختم المدعي عليهما بالتضامن ويقضي بتفويض بعض الأشخاص للتفاوض في مجال توريد المواد للمشروع مما يدل على أن الطرفين قد أرادا التضامن فيما بينهما وأنهما يمثلان شركة تضامن وأن المدعي بالخيار في رفع الدعوى على أيهما شاء أو عليهما متضامنين وما دام قد طلب الحكم عليهما بالتضامن فإنه يتعين إجابته .
مؤيد بالقرار رقم 40/ت / 1413 هـ .




ترجمة
وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة لاحظت أن الدائرة في أسباب حكمها ردت ما دفع به المدعي من أنه وقع المخالصة وهو لا يعلم شيئا عن محتواها مستندة إلى تعليلات ليس من بينها ما ينفي ما ذكره من أنه لا يعرف اللغة العربية والتي كتب بها المخالصة ولا ما يثبت أنها ترجمت له وفهم مضمونها حين التوقيع عليها ، ومن ثم فإن الظاهر يبقى مؤيداً له فيما أبداه من عدم معرفته ما تضمنته الكشوفات والمخالصة المقدمة من المدعي عليه مما يتعين معه على الدائرة النظر في صحة دعواه ضد المدعي عليه بالمبلغ الذي ذكره وفي ضوء ما يكشف عنه إجراء المحاسبة بين الطرفين وتحميل تكاليفها من تظهر عدم صحة دعواه . وانتهت الهيئة من هذه الأسباب إلى إصدار حكمها رقم 57 لعام 1416 هـ ويقضي بنقض حكم الدائرة رقم 107 لعام 1415 هـ سالف الذكر .
وبإعادة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها الحكم رقم 64 لعام 1416 هـ ويقضي بأنه لا تزال عند حكمها رقم 107 لعام 1415 هـ القاضي برد دعوى المدعي ( ... ) ضد مؤسسة ( ... ) .
وفي أسباب هذا الحكم بينت الدائرة وجهة نظرها في عدم صحة الأسباب التي أقيم عليها حكم التدقيق الذي قضى بنقض حكمها حيث ترى الدائرة الاكتفاء بالإقرار على توقيع السند وإن كان الإقرار المنسوب للموقع بلسان غير لسانه ولا تلتفت إلى إدعائه بأنه لا يعلم ما يحتويه المستند ، غذ ترى أنه يحتمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم ما يحتويه السند حقاً .
وأضافت الدائرة أنه لو أخذ بالمبدأ الذي أشارت إليه هيئة التدقيق لأسقط كثير من المستندات الحائزة للحجية بالطعن فيها بعدم المعرفة أو الجهل من قبل الأشخاص الموقعين عليها ولو كانت بلغتهم حينما يريدون التنصل منها أو يدعون أنهم وقعوا على بياض أو نحو .
ومضت الدائرة في إيراد تدليلات – لا محل لإيرادها – مثل قولها : كما أن المدعي عليه بموجب ما معه من مخالصة يعتبر مثبتاً والمدعي نافياً والمثبت – كما قرره العلماء – مقدم على النافي لما معه من زيادة حجة ، وأضافت الدائرة أنها قد أعلمت الوجه الشرعي بوجود البينة المدعي عليه وأخذت يمينه تكملة لها بينما الذي يدعيه المدعي هو أمر ظني وفي الخوض فيه دخول في أمور استحسانية وترك لطريق شرعي من طرق التقاضي لا يجوز مخالفته .
وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على الأوراق واستعراض الحكم محل التدقيق وما بني عليه من أسباب تلاحظ : أن مستمسك الدائرة في حكمها السابق واللاحق هو ما أفصحت عنه أخيراً من أن السند يجوز الحجية بمجرد إقرار موقعه بالتوقيع عليه ولو كان مكتوباً بلغة غير لغته ولا تسمع أي دعوى من المقر بالتوقيع عليه بياض أو ثمن عليه وأن الموقع يتحمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم مضمون السند حقاً .
ولعل هذا المبدأ الذي تبنته الدائرة لم يقل به أحد غيرها ولو أخذ به لأكل كثير من أموال الناس بالباطل ولا شك أن التوقيع على سند بناء على ثقة أو فهم خاطئ أو تغرير دون علم بمضمونه ليس من المواضع التي يقال فيها بتحمل نتيجة التفريط ، إذ على هذا القول لو أن شخصاً أقرض آخر أميا عشرة آلاف ريال مثلا وليس عندهما أحد وكتب المقرض بخطة إقراراً منسوباً إلى المقترض بأن في ذمته للمقرض مائة ألف ريال أو أكثر مثلاً وأخذ بصمته على هذا الإقرار الخطي أو ختمه أو إمضاءه فعلى مقتضى أسباب الحكم محل التدقيق إذا طالب المقرض بمضمون السند كاملاً فإنه يكفي أن يقر المقترض بتوقيعه على السند وليس بالحق ليحوز هذا السند الحجية والمدعي عليه يتحمل نتيجة تفريطه ولا تسمع دعواه بالطعن في مضمونه .
ولعل الدائرة لا تصر على هذا الرأي لو تأملت آية الدين وما أمر الله به في كتابه الإقرار بالدين .
وتشير الهيئة إلى بعض ما قرره أهل العلم بهذا الموضوع لعل وجه الحق ينجلي أمام الدائرة أكثر ، جاء في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام جـ 4 ص 138 فيمن أمر كاتباً أن يكتب إقراره بدين عليه لفلان وكتب الكاتب ووقع عليه المقر بإمضائه أو ختمه قال .... .
فلذلك إذا أنكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه وأثبت المقر له ذلك بالشهود الشخصية فيلزم المقر ، ففي هذه الصورة احتاج الأمر بينه على ما أنكره المدين رغم إقراره بأنه وقع السند .
وفي صفحة 139 من المصدر نفسه قال : أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وأدعى بأنه وقع إمضاءه بدون علم مآل السند فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء كان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى .
ويلاحظ كذلك : أن حكم هذه الهيئة رقم 57 لعام 1416 هـ سالف الذكر قد تضمن توجيهاً بأن تقوم الدائرة بإجراء المحاسبة بين الطرفين إلا أنه لم تقم بذلك مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات التي يتعين على الدائرة القيام بها امتثالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 9 لعام 1411 هـ الذي تنص مادة ( أ ) بفقرتها ( ب ) على أنه : إذا تضمن حكم التدقيق بالنقض والإعادة إلى الدائرة بالقضائية توجيهاً باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات أو غير ذلك من الإجراءات المتعلقة بنظر الدعوى والفصل فيها فعلى هذه الدائرة اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب حكم التدقيق .
حكم رقم 73/ت / 4 لعام 1417 هـ .
نقض حكم على أساس أن المترجم في القضية لم يراع في تكليفه وتوليه للترجمة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات .
قرار رقم 106/ت / 4 لعام 1413 هـ .





ترخيص
حكمت الدائرة : برفض الدعوى استناداً إلى أن صدور الإذن لشخص بالتصدير يعني الأذن له هو بالتصدير فقط وليس الأذن لغيره ولا يحق لمالك إذن الترخيص تأجيره على الغير .
الهيئة : لا توافق الدائرة على ذلك وذلك أن المدعي قدم للمدعي عليها حقه في استغلال هذا الترخيص الذي بذل جهداً ووقتاً ومالاً في سبيل الحصول عليه ، كما أنه بموجب الاتفاق سمح لها باستخدام أسمه وشهرته والتصدير بموجبها ولهذا أهمية واعتبار في المجال التجاري وفوق ذلك يتحمل المسئولية الناجمة عن استغلال هذا الترخيص وما يترتب عليها من تبعات .
قرار رقم 25/ت / 4 لعام 1411 هـ .

تعويض
حكمت الدائرة : برفض طلب التعويض وذلك أن المدعي عليه ( بأنه روج لبضاعة مقلدة ) قد أقر بشراء إحدى عشرة مروحة فقط فإن هذا القدر لا ترى الدائرة بأن له أثراً مباشراً في انخفاض مبيعات المدعي ولم تيقن الدائرة من حدوث ضرر لحق فعلا بالمدعي بسبب المخالفة المنسوبة إلى المدعي عليه .
مؤيد بالقرار رقم 43/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وفي نفس القضية :
الهيئة : الثابت أنه لم يستورد المراوح إلا في 1405 هـ أما انخفاض حركة البيع لدى المدعي فكان في الأعوام من 1403 هـ حتى 1407 هـ مما يدل أن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن ذات أثر مباشرة في تخفيض مبيعات المدعي .
قرار رقم 42/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وحيث أن هيئة التدقيق بعد إطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه من المدعي عليها ودراستها لمستندات القضية فإنها لا تتفق مع الدائرة في قضائها للمدعية بالتعويض عما فاتها من المكاسب بالكيفية الواردة في الحكم محل التدقيق ذلك أن الدائرة كانت قد أكدت قبل ذلك في حكمها عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه من خسارة بسبب عدم تنفيذ العقد سواء بالنسبة لأعيان المواد التي تدعي توريدها أو المبالغ التي تدعي دفعها للغير . وعلى هذا فما دام أنه لم يثبت أن المدعية قد نالها أضرار مادية ، ولا أنها قد خسرت وتضررت بسبب الإعداد لتنفيذ العملية محل الخصومة أو احتسبت جزء من أموالها أو ممتلكاتها لهذا الغرض فكيف يصح – والحال كذلك – القول بتعويضها عما فاتها من الربح وهو من الأمور الاحتمالية غير مؤكدة الحصول ، فالربح المشروع من حيث الأصل – وأن كان مما تعتريه الجهالة لا من حيث مقداره فحسب بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم – لا يحصل إلا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطرة وما يقدره الله من توفيق نتيجة لهذه العوامل وغيرها من الأمور الأخرى مما لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية عما فاتها من الربح المتوقع في هذه العملية دون تحقق أسبابه ودون أن تتعرض لخسارة مادية محققة ومعلومة جراء ما بذلته من عمل أو جهد في هذا المجال . ولمخالفة الحكم محل التدقيق لهذا النظر فإن الهيئة تجد أنه لا مندوحة من نقضه وإعادة القضية مرة أخرى إلى الدائرة لإعادة نظرها في ضوء ما تقدم في هذا الحكم .. ) .
حكم رقم 26/ت / 4 لعام 1417 هـ .
تعويض جزافية :
لما كانت الغاية من التعويض أن يكون مكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه فإن الهيئة تقدر للمدعية تعويضاً عما أصابها من أضرار مبلغاً قدره ( ... ) يمثل 20% من قيمة العقد وترى أن ذلك كاف لجير الضرر الذي أصاب المدعية .
حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1415 هـ .
التعويض عن المنع من السفر :
 الجهة التي أوقفت المدعي ومنعته من السفر هي المسئولة عن تعويضه إذا كانت مخطئة في ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها المنع من السفر ورفعه عنه .
مؤيد بالقرار رقم 175/ت / 4 لعام 1414 هـ .
التعويض يشمل ما فات من ربح وما حصل من خسارة .
قرار رقم 197/د/ ت / 4 لعام 1409 هـ .

حارس قضائي
يشترط لغرض الحراسة القضائية أن يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم .. وقد استند المدعون في طلبهم فرض الحراسة إلى أن المدعي عليها استأثر بأرباح شركة المحاصة دونهم ولم يطلبهم على حساباتها .. أنهم كشركاء محاصين ليس لهم أن يتدخلوا في الإدارة وإنما لهم محاسبة مديرها .. وانتهت الدائرة إلى رفض دعواهم .
مؤيد بالقرار رقم 20/ت/ 4 لعام 1414 هـ . 
سوابق قضائية
سوابق قضائية أحوال شخصية

سوابق قضائية تجارية

صحيفة السوابق القضائية في السعودية

سوابق قضائية عمالية

مجلة السوابق القضائية السودانية pdf

مزايا وعيوب السوابق القضائية

يقصد بالسابقة القضائية

مجموعة الأحكام القضائية 1440

تعليقات