القائمة الرئيسية

الصفحات



قاعدة البت في حدود الطلبات على ضوء قرارات محكمة النقض

قاعدة البت في حدود الطلبات على ضوء قرارات محكمة النقض




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 2
لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
1.لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستيناف ردت الدفع المثار بشأن الفصل 62 ق م م << بأن عدم تبليغ المستأنفة للقرار التمهيدي القاضي بانتداب الخبير محمد بلمليح لا يقتضي أنه لم يعد محقا في تجريح الخبير المذكور اذ انه على فرض كونه لم يبلغ به فإن تاريخ اشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم بتعينه وكان بإمكانها اذا كانت لها فعلا وسائل لتجريحه ان تتقدم بها الى المحكمة وفق ما نص على ذلك الفصل 62 ق م م >> وهو تعليل غير منتقد مما يكون ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول. القــرار عـدد  : 23/2 المؤرخ  فـي  : 10/1/2013 ملف تجاري عــــدد :  670/3/2/2012

الفصل 3

يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
3.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار، ذلك انه وبمقتضى الفصل 3 من ق م م فإنه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا، موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة " والثابت من اوراق الملف وبالاخص المقال الافتتاحي للدعوى ان المدعيين (المطلوبين) التمسا بمقتضاه الحكم على المدعى عليه (الطالب) بالتخلي عن الجزء المستولى على مساحة 67م2 وهدم ما بناه فوقه ان كان سيء النية، والمحكمة حينما قضت بالتخلي دون البحث في سوء او حسن نية المحكوم عليه رغم ورودها في طلب المقال تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث المستدل به وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 3614 المؤرخ في 07-11-2007 ملف مدني عدد 4135-1-3-2006
4.حقا حيث إن الدعوى ترمي إلى إبطال عقد بيع في إطار الفصل 54 من ق ل ع، نظرا لكون البائع كان مصابا باضطرابات في الدماغ، وضعف القلب وارتفاع الضغط الدموي منذ 15 شتنبر 1995. وليست مؤسسة على حالة الغبن المنصوص عليها في الفصل 55 من ق ل ع ولا على مرض الموت, في حين أن المحكمة رفضت دعوى الطاعنات اعتمادا على أن العقد المطلوب إبطاله أنجز بتاريخ 06/01/2001 وموروث الطاعنات توفي في 10/01/2004 وبذلك لا يمكن اعتباره مريضا مرض الموت، وهو المرض الذي يجب أن يكون متلازما مع تاريخ إبرام العقد، وأن يقعد المريض عن قضاء مصالحه، وأن يكون خطيرا ينتهي عادة بالوفاة، وعلى أن الطاعنات ركزن طلب الإبطال على عدم التوازن بين الثمن المضمن بالعقد والثمن الموازي لقيمة المبيع، واعتبرت أن هذا السبب لا يوجب إبطال العقد إلا إذا اقترن بالتدليس, مما تكون معه المحكمة قد غيرت سبب الدعوى وخرقت بذلك الفصل الثالث من ق م م, وعرضت بذلك قرارها للنقض القرار عدد 3814 المؤرخ في 05/11/2008 ملف مدني عدد 120/1/2/2007
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، والبين من أوراق الملف أن المدعي – المطلوب في النقض – طلب الحكم بسقوط الحضانة عن الطاعنة فقط، فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وقضت فضلا عن ذلك بتسليم الولد لوالده دون طلب منه فتجاوزت بذلك حدود الطلب المنحصر في الحكم بسقوط الحضانة وخرقت الفصل المذكور فعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 520 المؤرخ في 12/11/2008. ملف شرعي عدد 297/2/1/2008.
5.لكن فان المحكمة لم تكن في حاجة لمناقشة الدعوى في إطار الفصول 166 و 167 و 168 من ق المسطرة المدنية لأنه منذ المقال الافتتاحي و المدعى يدعى ملكيته للعقارين المدعى فيهما بمقتضى رسمي الشراء المدلى بهما رفقة المقال المذكور، ومحكمة الاستئناف تأكد لها أن الدعوى الموجهة ضد الطاعنة من اجل الاحتلال بدون سند كانت في محلها مادام قد ثبت لها أن تاريخ الشراء الذي تدعيه من نفس البائع كان لاحقا للعقدين سند الدعوى، فتكون قد كيفت الدعوى في إطارها القانوني ولم تخرق الفصل 3 من ق المسطرة المدنية و الفصول الأخرى المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار, القرار عدد 4012 المؤرخ في 05/12/2007 ملف مدني عدد 2064/1/3/2006

6.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أن تكييف الدعوى مسألة قانونية تخضع لمراقبة المجلس الأعلى وان الفصل 3 من ق, م, م يقضى "بأنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات, وبالرجوع إلى مقال الادعاء يتبين أن الدعوى استحقاقية ترمى إلى التخلي على ماتم الاستيلاء عليه من القطعة الأرضية المملوكة له برسم الشراء المؤرخ في 23 أكتوبر 1963 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى حيازية مؤطرة وفقا للمادتين 166 و 167 من ق م م تكون خرقت الفصل 3أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض, القرار عدد 3532 المؤرخ في 22 /11/2006 ملف مدني عدد 100/1/3/2005
7.لكن حيث إنه لا مجال لإعمال مقتضيات ظهير 24_5_1955 لإفراغ محل مكرى بعقد كتابي محدد المدة لم ينصرم عليه أجل سنتين بتاريخ التوصل بالإنذار ؛ و أن المحكمة ملزمة بالبت فيما هو معروض عليها في حدود طلبات الأطراف و مستنداتهم دونما تغيير في موضوع و سبب هذه الطلبات من تلقاء نفسها ؛ وتطبق القانون الواجب التطبيق و لو لم يطلب الأطراف ذلك ؛ و أن القرار المطعون فيه لما أكد ( على أنه استنادا لما أوضحته المستأنف عليها في مقال دعواها و ما أدلت به من عقد الكراء يتبين أنه تم الاتفاق على تحديد مدة العقد في سنة تبتدئ من1_11_2009 الى فاتح نونبر 2010 و أن الإنذار بالإفراغ الذي وجهته الطاعنة في إطار ظهير 24_5_1955 توصل به المكتري بتاريخ 7_4_2011 أي قبل مرور سنتين من تاريخ سريان العقد مخالفة مقتضيات الفصل 5 من الظهير المذكور أعلاه ؛ و أنه بإعمال الفصل 3 ق م م و الفصل 41 الذي بمفهوم المخالفة فأن مقتضيات الظهير لا تطبق على أصحاب العقود.... وممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في اللفصل5 منه فلم يكن الحكم المستأنف مصادفا للصواب ) فالقرار لم يخرق المقتضيات المتمسك بهـا و أن شروط تطبيق الظهير المذكور أعلاه لم تشرع لحماية المكتري فقط بل لابد من توفرها لتطبيق مقتضياته ؛ و أن للمحكمة أن تثير ذلك تلقائيا؛ فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار, القــرار عـدد 620/2 المؤرخ فـي 23/10/2014 ملف تجاري عــــدد 1585/3/2/2013
8.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والثابت من مستندات الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوبون أنهم حصروا موضوع دعواهم وحددوه في الحكم على الطاعن والمطلوب حضورها بالتخلي لفائدتهم على وجه الاستحقاق وإفراغهما من جميع زينة الدويرية الفوقية المحمولة على ملك الغير والصابة الكائنة بالقصبة درب المنابهة رقم 120 مراكش والمشتملة على ثلاث محلات وقوس ومطبخ ومرحاض وذكروا حدودها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتقيد بما ورد بالمقال الافتتاحي من طلبات وقضت باستحقاق المطلوبين لهواء زينة الدويرية رقم 120 المحمولة جزئيا على الصابة وفي الباقي على الجزء الموالي لها من الدويرية رقم 119 الكائنة بدرب المنابهة مراكش، رغم تباين حق الزينة عن حق الهواء، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. القــرار عـدد 24/4 المؤرخ فـي 13/01/2015 ملف مدني عــــدد 2652/1/4/2013
9.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فقضت تصديا بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن مسؤولية" مالك البناء لا تكون إلا في الحالات حصرا في الفصلين 89 و90 من ق.ل.ع الناتجة عن الإشهار أو التهدم الجزئي للبناء إذا نشأ عن القدم أو عيب في البناء أو عدم الصيانة" مع أن الأمر في النازلة لا يتعلق بمسؤولية مالك البناء التي تنتج عن انهياره أو تهدمه الجزئي وإنما بحراسة الشيء التي انتقلت إلى المطلوبين المنتفعين بالعمارة والمكترين لها لعرض الأكباش فيها ولم يتخذا الاحتياطات اللازمة لمنع أي سقوط قد يقع للغير في سردابها مما أدى إلى سقوط ابن الطالب فيه تكون أهملت تطبيق الفصل 88 أعلاه الواجب التطبيق وطبقت عوضا عنه الفصل 89 من نفس القانون مخالفة بذلك الفصل 3 من ق.م.م ولم تركز قضائها على أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.  قرار عدد 513 المؤرخ في 14/02/2007 ملف مدني عـدد 2592/1/3/2005
10.في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبين بنيا دعواهما للطعن في عقد الصدقة على أن إرادة الهالكة خدوج بنت مولاي علي ادريوش لم تكن سليمة ومشوبة بالمرض المخوف اعتمادا على مقتضيات الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لما أبطلت الصدقة المذكورة اعتمادا على عدم معاينة البينة للحوز وعلى الموجب اللفيفي المدلى به من طرف المطلوبين الذي شهد شهوده بأن المتصدقة لم تغادر الدار المتصدق بها إلى أن توفيت تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات مما يعرض قرارها للنقض. القرار عدد 478 المؤرخ في 26/9/2007. ملف شرعي عدد 275/2/1/2006.
11.لكن حيث إنه، من جهة، فإنه بمقتضى الفصل 3 المحتج به، فإن المحكمة بتت في الطلبات طبقا للقوانين المعمول بها، والمطبقة على النازلة المعروضة أمامها، ولو لم يطلب الأطراف ذلك، ولا تلتفت للنصوص القانونية المثارة من الأطراف، إذا لم تكن عاملة في حسم النزاع، القرار عدد 11 المؤرخ في 3/1/2007. ملف شرعي عدد 260/2/1/2006   
12.حقا حيث إن المحكمة – من جهة – وهي مقيدة بطلبات الخصوم اعتبرت أن ما يجب الحكم به وفق طلب الطاعنين المقدم ضمن مذكرتهم بعد الخبرة – ودون إمكانية تجاوزه هو مبلغ ( 104.453,96 درهم ) بالرغم من أنهم وفي آخر ملتمسهم بنفس المذكرة " القرار عدد 3335 المؤرخ في 8/11/2006 ملف مدني عدد 3638/1/2/2004
13.لكن حيث إن مناط المصلحة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، ولا مصلحة للطاعن في الطعن اذا كان الحكم قد صدر وفق طلباته، ومحكمة ,الإستئناف التي تبين لها من الحكم الابتدائي المطعون فيه من الطالب ب,الإستئناف أنه صدر وفق دفوعه بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة القضية على المحكمة التجارية بآكادير، ولما لها من صلاحية في تقدير قيام المصلحة، قضت بانعدام مصلحة الطاعن في الطعن المذكور ولم تكن في حاجة الى انذاره بذلك مادام الأمر لا يتعلق بتصحيح المسطرة وبما جاء في تعليلها يعتبر كافيا غير خارق للمقتضى المحتج به، وما جاء في باقي التعليل المستند المتعلق بالفصل 9 من ق م م والذي لم تكن محكمة الاستئناف في حاجة للنظر فيه مادام قد اقتصر نظرها على الشكل. مما يكون ما استدل به بشأن ذلك انصب على علل زائدة يستقيم القرار بدونها,/. القــرار عـدد 567/2 المؤرخ فـي 31/10/2013 ملف تجاري عــــدد 1049/3/2/2013
14.لكن ردا على ما أثير في الفرعين أعلاه، فإنه وبمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي يعطيه المدعى لدعواه، وإنما يتعين عليها أن تبت فيها وفق القانون المطبق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصراحة، والمحكمة لما صرحت بأن المطلوب استظهر برسمي شرائه للمدعى فيه، وبقرار المجلس الأعلى وحكم المحكمة الإدارية لإثبات أن العقار المدعى فيه ملكه، وتم الاعتداء عليه من طرف الطالب واعتبرت دعواه استحقاقية لا حيازية فإنها بذلك تكون قد أجابت الطالب عن دفعه المذكور ولم تخرق الفصول المستدل بها وما بالفرعين يبقى على غير أساس. القرار عدد 987 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد 2132/1/3/2004
15.كن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 3 المحتج بخرقه، فإنه نص في مقطعه الثاني على أن القاضي "بت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" ذلك أن القانون هو الذي يتولى تحديد اختصاصات القاضي ولا عبرة بتقديرات الخصوم لتحديد هذه الاختصاصات، وأن العبرة بتقدير القاضي (أي المحكمة) الذي يستند إلى الوقائع المعروضة عليه والنصوص القانونية المنظمة لاختصاصه الوظيفي، وهو ما لا يخرج عن نطاق هذا الاختصاص، والمحكمة لما اعتبرت رئيس المحكمة مختصا بالنظر في طلب الحكم بغرامة تهديدية، باعتباره مشرفا على إجراءات التنفيذ، كما ورد في طلب المطلوبين في النقض، تكون قد عملت على تقدير وقائع النزاع وكيفتها التكييف القانوني الصحيح، ولو تخرق المقتضى المحتج به، وما بهذا الفرع من الوسيلة من دون أساس. القــرار عـدد  : 388  الـمـؤرخ  فـي :18/04/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :345/4/1/2011

الفصل 4

يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور ,الإستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
16.حقا فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المستشار حسن غفلي هو أحد أعضاء هيئة محكمة الاستئناف التي بتت في القضية, وبمقتضى الفصل 4 من ق م م، فإنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة, ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية بعضوية المستشار حسن غفلي رغم أنه سبق له، حسب الثابت من الحكم التمهيدي عدد 106 وتاريخ 13/1/00، القاضي بإجراء خبرة، أن نظر فيها أمام المحكمة الابتدائية الأدنى منها درجة, فإنها تكون قد خرقت الفصل 4 من ق م م، فيما يقرره من أنه يمنع على القاضي أن ينظر في قضية في طور الاستئناف بعدما سبق له أن نظر فيها أمام المحكمة الابتدائية، وعرضت بذلك قرارها للنقض القرار عدد 3714 المؤرخ في 29/10/2008 ملف مدني عدد 3217/1/2/2006
17.حيث صـح ما عابه الطاعنـون على القـرار، ذلك أنـه، من جهة، وطبقا للفصل 7 من ظهيـر 15-07-1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تعقد محاكم الاستئناف جلساتها وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من انعقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار، وأنه يتجلى من محضر جلسة 28-11-2016 التي أدخل فيها الملف للمداولة أنها كانت مشكلة من السادة عبد النور الحضري رئيسا وعضوية السيدين أحمد الفينز وأمال بنونة؛ في حين أن تنصيصات القرار المطعون فيه تشير إلى أنه صدر من هيئة مكونة من السادة عبد النور الحضري رئيسا وعضوية السيدين أحمد الفينز بن عبد السلام ومحمد هرندو، وأن هذا الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي أدخلت الملف للمداولة، ومن جهة ثانية، وطبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور ,الإستئناف بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة؛ وأنه يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي المستأنف أنه بعد أن صدر من هيئة مشكلة من السادة محمد هرندو رئيسا وعضوية السيدين رضوان بن علال وعدنان العشعاش، والقرار البات في الاستئناف ضد الحكم المذكور صدر من هيئة مكونة من السادة عبد النور الحضري رئيسا وعضوية السيدين أحمد الفينز بن عبد السلام ومحمد هرندو، وأن هذا الأخير كان ضمن التشكيلة التي أصدرت الحكم المستأنف فجاء القرار بذلك خارقا للفصول المشار إليها أعلاه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. القــرار عـدد 442/8 الـمـؤرخ فـي 05/09/2017 مـلـف مدني عــدد 3755/1/8/2017
18.حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الاولى على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 4 من ق م م يمتنع على القاضي ان ينظر قضية في طور الاستئناف او النقض بعدما سبق له ان نظر فيها امام محكمة ادنى درجة، وانه من الثابت من وثائق الملف ان الاستاذ عبد الحميد الجواهري سبق له ان ترأس الهيئة التي بتت في القضية ابتدائيا ورغم هذا هو من ضمن الهيئة التي بتت فيها استئنافيا مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 4 المذكور الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض, القرار عدد 779 المؤرخ في 13/11/2002 ملف عقاري عدد 356/2/1/2002
19.حقا حيث إنه من جهة إذا كان الفصل 369 ق م م يمنع على القضاة الذين شاركوا بوجه من الوجوه في الحكم الذي هو موضوع النقض، فإن مجال هذا المنع يشمل النظر في موضوع الدعوى في أية مرحلة كانت عليها بعد النقض، وعليه فلما كان القرار المنقوض رقم 198 في الملف العقاري 99/08 قد صدر عن هيأة كان من ضمن أعضائها المستشار محمد أحمدش، فإنه بمقتضى الفصل 369 ق م م فقد صار ممنوعا من النظر في موضوع الدعوى بعد النقض والإحالة في أية مرحلة كانت عليها، وأنه بمشاركته في إصدار القرار المطعون فيه بعد النقض في نفس موضوع الدعوى تكون المحكمة المصدرة له قد خرقت المقتضى المحتج به,
20.وحيث إنه من جهة ثانية فإن الفصل 4 من ق م م يمنع على القاضي أن ينظر في قضية في طور الاستئناف بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، وعليه فإن أحد أعضاء الهيأة المصدرة للقرار المطعون فيه وهو المستشار عبد القادر الوزاني كان ممنوعا من النظر في القضية بعدما سبق له أن بت فيها في المرحلة الابتدائية بمقتضى الحكم الابتدائي 152 ملف عقاري 114/99 مما يشكل خرقا للفصل المذكور ويكون القرار بذلك من الوجهين عرضة للنقض,

القــرار عـدد 137/2 المؤرخ فـي 05/03/2013 ملف مدني عــــدد 2508/1/2/2012.
21.لكن, حيث ان حالة التنافي الوحيدة المنظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية هي المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور وبمقتضاها يمتنع على القاضي ان ينظر في قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له ان نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة, و هي الحالة التي لا تتعلق بنظر قاضي النقض لما سبق له البت فيه, وبالتالي فهي لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة لنقض والوسيلة غير مقبولة. القــرار عـدد 295/1 المؤرخ فـي 11/07/2013 ملف تجاري عــــدد 1158/3/1/2011
22.لكن، حيث إن الفصل 4 من ق م م يمنع على القاضي ان ينظر قضية في طور الاستئناف او النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة وإنه لا يوجد قانونا ما يمنع القاضي من نظر التعرض على حكم صادر عن نفس المحكمة مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 597 المؤرخ في 31/5/2006 ملف تجاري عدد 363/3/1/2006
23.لكن, حيث إن ما  يمنعه الفصل  الرابع من ق م م على القاضي, هو النظر  في قضية  في  طور الاستئناف أو النقض بعدما  سبق له ان نظر فيها  أمام محكمة  أدنى درجة, والأمر ليس  كذلك في النازلة, ولا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الخامسة  من الفصل  295 من ق م م الواردة  في  باب تجريح القضاة, والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 99/1 المؤرخ  فـي  : 20/02/2014 ملف تجاري عــــدد :  122/3/1/2013

تعليقات