القائمة الرئيسية

الصفحات



الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني

الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني

الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني




الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني – دراسة في ضوء اتفاقية تربس (TRIPS)
تاريخ تسلم البحث: 20/11/2005م                     تاريخ قبوله للنشر: 22/11/2006م
عبد الله حسين الخشروم*
أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 مجلة المنارة، المجلد 13، العدد 8، 2007.


المقدمـة:
      تعدُّ حقـوق الملكية الصناعية والتجارية الجزء الهام والرئيسي من حقوق الملكيـة
الفكرية بالمعنى الواسع، وهي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، والدوائر المتكاملة، والأسرار التجارية، فيما تعد المنافسة غير المشروعة المظلة القانونية لحماية العناصر السابقة كافة.
      ويلحق الاعتداء على هذه الحقوق، بتقليدها وتزييفها، الضرر بكل من المنتج والمستهلك والدولة ككل، فهو يسيء للمنتج، من خلال خسارته في تسويق منتجاته، كما أنه يسيء للمستهلك؛ لأن التقليد غير القانوني للبضائع سوف يقلل من جودة المنتج الأصلي، وفي بعض الصناعات كالصناعات الدوائية فإن التقليد غير القانوني قد يؤثر سلبيا على الصحة العامة للمرضى. ووجود التقليد والتزييف لحقوق الملكية الصناعية والتجارية سوف يضعف من فرص الاستثمار، وخاصة الأجنبية في الدولة.
      وقد وفّر القانون الأردنيّ الحماية الجزائية لثلاثة عناصر، فقط، من حقوق الملكية الفكرية وهي: حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية. ونظرا لأن موضوع البحث ينصب على الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، فإن موضوع الحماية الجزائية لحقوق المؤلف يخرج من نطاق دراستنا.
      ويلاحظ على التشريعات الأردنية الناظمة للحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية عدة أمور:
أولاً:  تطابق عقوبة هذه الجرائم، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين. وهذا يثير تساؤلا حول جدوى ونجاعة مثل هذه العقوبات لردع المعتدين والقراصنة، ومقارنة ذلك باتفاقية تربس المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
ثانياً: قصر الحماية الجزائية على حقين، فقط، من حقوق الملكية الصناعية والتجارية وهما: براءة الاختراع والعلامة التجارية, وبالتالي، فإن الحماية الجزائية لا تشمل باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية، كالرسم الصناعي، والنموذج الصناعي، وغيرها من الحقوق. وهذا بدوره يثير تساؤلا هاما حول العلة من قصر الحماية الجزائية على هذين الحقين فقط, وهل لاتفاقية تربس دور في هذا التقييد؟
ثالثاً: إن الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية مرتبطة بتسجيلها في الأردن، وهذا على خلاف الحق في التعويض كوجه من وجوه الحماية المدنية لهذه الحقوق، اذ يمكن المطالبة بالتعويض في حالة التعدي على هذه الحقوق، إما وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة، أو وفقاً للقواعد العامة  الواردة في القانون المدني الأردني، وهذا الأمر يثير تساؤلين، الأول: يتعلق بمقارنة موقف القانون الأردني باتفاقية تربس، من حيث مدى اشتراطها تسجيل حقوق الملكية الصناعية والتجارية لامكانية المطالبة بحمايتها جزائيا، والثاني ينصب على المقارنة بين اشتراط التسجيل من عدمه بين الحماية المدنية والحماية الجزائية لهذه الحقوق.
      وللإجابة على هذه التساؤلات كافة فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، نخصص المبحث الأول للحديث عن الحماية الجزائية لبراءات الاختراع، فيما نخصص المبحث الثاني للحماية الجزائية للعلامات التجارية.

المبحث الأولالحماية الجزائية لبراءات الاختراع

      للإحاطة بموضوع الحماية الجزائية لبراءات الاختراع في القانون الأردني لا بد، أولاً، من استعراض جرائم براءات الاختراع، ثم لا بد من بيان عقوبات هذه الجرائم. ندرسها في مطلبين متتاليين.
المطلب الأول: جرائم براءات الاختراع:
      وفّرت المادة (32) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999م(1) حماية جزائية لبراءات الاختراع في حالة التعدي عليها، إذ نصت هذه المادة على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:
1.      قلد اختراعا به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعة.
2.      باع أو أحرز، بقصد البيع، أو عرض للبيع، أو للتداول، أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3.      وضع بيانات مضللة تؤدي للاعتقاد بالحصول على البراءة، أو ترخيص باستغلالها على منتجاته، أو علامته التجارية، أو اعلاناته، أو ادوات التعبئة الخاصة به".
      وبالتالي، فإن المادة (32) من قانون براءات الاختراع قد حددت الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، وهي: جريمة تقليد الاختراع، وجريمة بيع المنتجات المقلدة، وجريمة البيانات المضللة (تضليل الجمهور)، نتناولها بالدراسة في ثلاثة فروع على النحو التالي:
الفرع الأول: جريمة تقليد الاختراع:
      نصَّ على هذه الجريمة البند رقم (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) سالفة الذكر بقولها: "قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية".
ويقصد بتقليد الاختراع القيام بصنع الشيء المبتكر محل البراءة، سواءاً أكان هذا الصنع
متقناً، أم لا(2)، بدون موافقة مالك البراءة, والتقليد هو عكس الابتكار، وهو محاكاة لشيء ما، والمقلد عكس المبتكر(3).
كما يتوافر التقليد حتى و إن  قام المقلد بإجراء تعديلات في المنتجات ما دامت أوجه التشابه قائمة بالنسبة للعناصر الجوهرية للاختراع(4).
      ويتم تقليد الاختراع بقيام المقلد باعادة انتاج المبتكر محل البراءة، سواء أكان ذلك المبتكر مماثلاً للشيء الأصلي، أم غير مماثلاً له، وإنما قريب منه إلى درجة كبيرة، ويتم أيضاً بتصنيع الشيء محل البراءة، سواء تعلق الأمر بنتائج جديدة، أم بتطبيق جديد بطريقة معروفة، أو باختراع مركب،  لذلك يشترط لقيام التقليد التماثل أو التقارب بين الاختراع الأصيل والاختراع المقلد، سواء من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما، أو من حيث الشكل والهيئة(5). ولتقدير قيام التقليد يجب الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ، فلا عبرة بالتعديلات الطفيفة التي يدخلها المقلد على المنتجات المقلدة ما دام أن العناصر الجوهرية للاختراع الأصلي متوافرة في الاختراع المدعى تقليده(6).
     ونلاحظ هنا أن المشرِّع الأردني اشترط، وفي ذات البند المشار اليه آنفاً، أن يكون الاختراع المقلد منحت به براءة؛ أي أن ينصب فعل التقليد على اختراع تغطية براءة اختراع، فلا تقوم هذه الجريمة إذا لم تكن هناك براءة اختراع قائمة بالفعل، لأن القانون لا يحميه، كمـا لا تقوم الجريمة اذا انتهت مدة حمايتها (7)، أو انقضت(8)، وايضاً، يجب أن يقع التقليد على البراءة بدون وجه حق، وبدون رضا مالك البراءة(9).
      وهناك مجموعة من المعايير(10) يلزم اتباعها للتمييز بين الاختراع الأصيل والاختراع المقلد، حتى يستطاع أدراك الفرق بين الاختراع الأصيل والاختراع
المقلد،
وهي:
1-     الاعتداد بأوجه الشبة، لا بأوجه الخلاف، أي يؤخذ بنقاط التقارب، لا بنقاط الخلاف.
2-     الاعتداد بالجوهر لا بالمظهر، إذ إن إجراء بعض التعديلات لا ينفي التقليد ما دام أن تلك التعديلات اقتصرت على مظهر الاختلاف لاجوهره.
3-     لا أثر لاتقان التقليد من عدمه.
      وقد اشترطت المادة (32) ارتكاب الافعال سالفة الذكر بسوء نية، وهذا يعني أنه إذا استطاع مرتكب الفعل اثبات حسن نيته فإنه لا يلاحق جزائياً، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يستطيع الادعاء بعدم علمه بمنح البراءة، لأن الإعلان عن البراءة الذي يقوم به مسجل البراءات له حجية في مواجهة الكافة، ويعد قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على علم مرتكب الجريمة بوجود براءة اختراع.
      كما أن المادة (32) سالفة الذكر، لا تشترط تضرر مالك البراءة من الفعل المرتكب لقيام الجريمة، ولكنها اشترطت ذلك في الفقرة (ج) بخصوص الحق في التعويض, وعليه، فلا يشترط تضرر مالك البراءة لقيام الجريمة، لكن المشرِّع اشترط أن يكون التقليد لغايات صناعية وتجارية، ويسري على الشروع في هذه الجريمة، أو المساعدة، أو التحريض على ارتكابها ما يسري على الجريمة ذاتها (م 32/ ب).

الفرع الثاني: جريمة بيع المنتجات المقلدة:

      نصت على هذه الجريمة المادة (32) في البند الثاني من الفقرة (أ) بقولها: (بـاع،
أو أحرز بقصد البيع، أو عرض للبيع، أو للتدوال، أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع إذا كان مسجلاً في المملكة).
      وما يلاحظ هنا، أن المشرِّع افترض قيام تقليد الاختراع بالفعل في جريمة مستقلـة عن الجريمة التي نحن بصددها والتي موضوعها بيع، أو إحراز  بقصد البيع، أو عرض للبيع، أو للتدوال، أو استورد من الخارج منتجات مقلدة.
      وقد توسع المشرِّع الأردني في التجريم، فلم يقصره على فعل البيع، وإنما مدَّ التجريم إلى فعل الاحراز بقصد البيع، أو فعل العرض للبيع، أو للتداول، وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرّم فعل استيراد منتجات مقلدة من الخارج، بمعنى أن أي فعل من هذه الافعال يشكل الركن المادي لهذه الجريمة.كما اشترط المشرِّع أن يكون الاختراع المقلد مسجلاً في المملكة، إذ لا يعقل أن يلاحق الشخص جزائياً عن بيع منتجات مقلدة لمنتجات موضوع اختراع غير مسجل في المملكة، وغير معلن عنه فيها. وما يلاحظ على هذه الجريمة أنها لا ترتكب على الاختراع ذاته أو حتى على البراءة، ولكن ترتكب على منتجات أنتجت، من خلال اختراع ممنوح عنه براءة مسجلة في المملكة.
      ويقصد بالعرض للبيع أو التدوال الواردة بالنص، هو وضع المنتجات أمام نظر المستهلكين بأي صورة كانت، كوضعها، أو ارسال عينات منها للتجار، أو حتى النشر عنها، أو مجرد وضعها في المخازن العامة(11).
      وتتحقق واقعة بيع المنتجات المقلدة و باقي صور هذه الجريمة، سواء أكان الفاعل تاجراً أم غير تاجر، وسواء قام ببيع المنتجات المقلدة مرة واحدة أو أكثر، وسواء حقق من جراء ذلك ربحاً أو لم يحقق ربحاً على الاطلاق، أو حتى لحقته خسارة(12). ولكن ما هو حكم صغار التجار الذين يقومون بعرض منتجات مقلدة, فقد يقوم تاجر ببيع منتج مقلد إلى العديد من التجار الصغار أصحاب المحلات الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، فهل تقوم الجريمة بحقهم جميعاً، أم تكون مقتصرة على التاجر الذي قام بتوزيع البضاعة وباعها على الآخرين؟ للإجابة على هذا التساؤل نجد أن المشرِّع في المادة (32) قد اشترط  أن يرتكب الفعل بسوء نية في أي صورة من صور هذه الجريمة، سواء أكان بيعاً أم إحرازاً بغرض البيع، أو عرضاً للبيع، أم تداولاً، أم استيراداً من الخارج.
الفرع الثالث: جريمة البيانات المضللة (تضليل الجمهور):
      نصت على هذه الجريمة المادة (32) في البند الثالث من الفقرة (أ)  بقولها: "وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة، أو ترخيص باستغلالها على منتجاته، أو علامته التجارية، أو اعلاناته، أو أدوات التعبئة الخاصة به".
      وهناك(13) من يطلق  على هذه الجريمة بجريمة الادعاء زوراً بالحصول على براءة الاختراع .وقد تكون هذه التسمية صالحة للنص السابق في قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م الملغى(14) الا أنه لا يغطي كامل النص الجديد الوارد في متن المادة (32)؛ لأن مرتكب هذه الجريمة لا يصرح ولا يدعي أنه حاصل على براءة اختراع، إلا أن فعله أكبر من ذلك، حيث يقوم بتضليل الجمهور من خلال وضع بيانات غير صحيحة تؤدي بالجمهور؛ أي المستهلكين، إلى الاعتقاد إما بالحصول على براءة اختراع، أو بالحصول على ترخيص باستغلال إحدى البراءات الممنوحة فعلاً. ويستوي الأمر إذا ما قام بوضع هذه البيانات المضللة على منتجاته، أو على علامته التجارية، أو إعلاناته، أو أدوات التعبئة الخاصة به. و كان يجدر بالمشرِّع أن يضيف عبارة "أو غيرها " لكي تشمل أي طريقة جديدة تؤدي إلى غش الجمهور و لم يكن المشرِّع قد ذكرها نصاً.
      وتقوم هذه الجريمة بوضع البيانات التي تؤدي إلى الإيهام بالحصول على البراءة، أو ترخيص باستغلالها على منتجاته وبضائعه، أو على المغلفات، أو العبوات التي توضع بها هذه البضائع، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى حمل الجمهور على الاعتقاد بحصول صاحبها على براءة الاختراع(15).
      ولا تقوم هذه الجريمة إلا إذا استمر قيام براءة الاختراع، بمعنى إذا انتهت مدة الحماية وانقضت، وارتكب شخص نفس الفعل الوارد أعلاه (وضع بيانات مضللة) فإن الجريمة لا تقوم بحقه، وبالنتيجة فلا عقوبة على فعله.
      كما اشترط المشرِّع في هذه الجريمة سوء النية لدى مرتكبها، فإذا استطاع الاثبات بأنه قام بالفعل دون سوء نية فلا تقوم الجريمة بحقه. إلا أن المشرِّع لم يشترط لملاحقة هذه الجريمة قيام مالك البراءة، أو صاحب الحق فيها بالشكوى على مرتكبيها، فهي تقوم بدونها؛ أي أنها من الجرائم التي لا تتوقف ملاحقتها على شكوى، كذلك فإن الشروع في هذه الجريمة، أو المساعدة، أو التحريض على ارتكابها معاقب عليه بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (32)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من
ذات المادة.

المطلب الثاني: عقوبات جرائم براءات الاختراع:

      ان العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على براءات الاختراع (المادة 32) من قانون براءات الاختراع الأردني، والجرائم الواقعة على العلامات التجارية (المادة 38) من قانون العلامات التجارية الأردني هي واحدة، وتتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، ولهذا سيتم الحديث عن عقوبات جرائم العلامات التجارية إلى جانب عقوبات براءات الاختراع، وذلك منعاً للتكرار.
      كما أن مسؤولية  الفاعل لأية جريمة من الجرائم السابقة لا تقتصر على المسؤولية المدنية، عما سببه من عطل وضرر لمالك البراءة والعلامة التجارية، أو صاحب الحق فيهما، وبالتالي، فإن مالك البراءة ومالك العلامة التجارية، أو صاحب الحق فيهما يملكان الادعاء بالحق الشخصي، تبعاً للدعوى الجزائية، أو بصورة مستقلة عنها مطالباً بتعويض الضرر الذي لحق به من هذه الجريمة، أو بناءً على مسؤوليته المدنية عن فعل التعدي والجريمة التي لحقت بمالك البراءة ومالك العلامة التجارية، أو صاحب الحق فيهما، فيما لو اختار رفع الدعوى بشكل مستقل بعد الفصل في الدعوى الجزائية. وهذا ما أكد عليه المشرِّع في المادة (32) في فقرتها (ج) بقولها: "لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة"، كما يمكن الرجوع لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9)  لسنة 1960 لتحديد الاختصاص والاجراءات الواجب اتباعها لتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها، واجراء المحاكمة وتنفيذ العقوبة.كما أن الشروع في أي فعل من الافعال المكونة لهذه الجريمة، أو المساعدة، أو التحريض على ارتكابها معاقب عليه بذات العقوبة (م32/ب) من قانون براءات الاختراع و(م38/3) من قانون العلامات التجارية.
      ولكن، هل يشترط تحريك شكوى من قبل مالك المنتجات المقلدة بالشكوى لقيام هذه الجريمة؟ بالرجوع للمادة (32) من قانون براءات الاختراع، والمادة (38) من قانون العلامات التجارية، نجد أنهما لم يجعلا هذه الجرائم تتوقف ملاحقتها على شكوى يقدمها من يملك حق تقديمها، فالجريمة تقوم حتى ولو علمت بها النيابة العامة من تلقاء ذاتها.
      وبالإضافة للعقوبة المقررة لكل نوع من أنواع جرائم براءات الاختراع والعلامات التجارية، والتي هي واحدة لجميع هذه الجرائم، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين, فإنَّ هناك عقوبات تكميلية تملك المحكمة اتخاذها، تتمثل في المصادرة والإتلاف.
الفرع الأولً: المصادرة:
      للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع، أو المنتجات، ومواد الرزم، واللف، والإعلان، واللوحات، والأختام، وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسية في صنع المنتجات، أو التي أرتكب التعدي بها، أو نشأ منها، أو في طبع العلامة التجارية على البضائع أو التي أرتكب فعل التعدي بها، أو نشأ منها(16).
      لذا، فلا بد أن تكون المصادرة بناء على أمر المحكمة المختصة، وقد يكون ذلك أثناء نظر الدعوى، مدنية كانت أو جزائية، وقبل صدور حكم قطعي فيها. ويعدُّ ذلك تشدداً من المشرِّع ، لكنه تشدد يبرره ما لبراءة الاختراع والعلامة التجارية من حساسية تتطلب سرعة التصرف، إذ إن قيمة براءة الاختراع والعلامة التجارية تتمثل في سمعتها، فمن المعقول أن تامر المحكمة بمصادرة البضائع والاشياء والأدوات المستخدمة كافة في ارتكاب التعدي على براءة الاختراع والعلامة التجارية، إذ يساعد ذلك في إنقاذ سمعة البراءة والعلامة من التدهور، بل إنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصادرة حتى لو لم تفض الملاحقة القانونية للمتهم إلى عدم الإدانة في ما نسب إليه من أفعال التعدي على براءة الاختراع والعلامة التجارية(17).
      ومن الجدير بالذكر، أن المصادرة أمر جوازي للمحكمة، إذ لها سلطة تقديرية في هذا الخصوص، فإذا أمرت المحكمة بالمصادرة، فيجوز أن تشمل المصادرة البضائع والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما قد تقتصر على بعض ذلك.
الفرع الثانيً: الإتلاف:
      للمحكمة أن تأمر بإتلاف البضائع، ومواد الرزم، واللف، والاعلان، واللوحات، والأختام، وغير ذلك من الأدوات والمواد، المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية عل البضائع، أو التي أرتكب فعل التعدي بها، أو نشأ منها، أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية(18). كما يمكن للمحكمة أن تأمر باتلاف المنتجات، والأدوات، والمواد المستعملة، بصورة رئيسة في صنع المنتجات، أو التي أرتكب فعل التعدي بها، أو نشأ منها، في حالة براءة الاختراع، أو حتى التصرف بها في غير الأغراض التجارية (م33/ز) من قانون براءات الاختراع.
        إن الحكم بإتلاف تلك الاشياء، كلها أو بعضها، أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية، أي أن الأمر بالإتلاف جوزايا، وليس إلزامياً. فإذا ثبت للمحكمة أن حالة تلك المواد على قدر كبير من الجودة، فينبغي أن يكون الحكم غير الإتلاف، كالأمر ببيعها، وتوزيع ثمنها عل المحتاجين، أو الاستفادة منها، كهبتها إلى إحدى جهات البر والخير.
     وبخصوص مدى جدوى العقوبات الواردة ونجاعتها في كل من قانون براءات الاختراع، وقانون العلامات التجارية، فلا بد من الاشارة هنا إلى أن اتفاقية تربس لم تورد عقوبات محددة جراء التعدي على حقوق الملكية الفكرية وإنما اكتفت في
المادة (61) تحت بند الاجراءات الجنائية
 (Criminal  Procedures) إلى التزام الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات الجنائية، وفرض العقوبات على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة، أو انتحال حقوق المؤلف لأغراض تجارية، وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس، أو الغرامة الماليــة، أو كليهما، بما يكفي لتوفير رادع يتناسب ومستوى العقوبات الموقعة على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات المناسبة تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها حجز السلع المخالفة، وأي مواد ومعدات مستعملة بصورة رئيسية في ارتكاب الجريمة ومصادرتها واتلافها ، كما يجوز فرض الاجراءات والجزاءات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي عن حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حين يكون التعدي عن عمد، وعلى نطاق تجاري.
      وبالتالي، فإن اتفاقية تربس لم تحدد عقوبات معينة يجب على الدول الاعضاء الأخذ بها، وإنما أشارت إلى أن الجزاءات التي يمكن فرضها من قبل تشريعات الدول الأعضاء قد تشمل الحبس، أو الغرامة المالية، أو كليهما، وذلك بهدف توفير رادع يتناسب ومستوى العقوبات الموقعة على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. وهذا يعني أنه يجب على الدول الأعضاء أن تضع عقوبات لجرائم الملكية الفكرية تتناسب ومستوى العقوبات التي تفرضها على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. وعليه، فإن اتفاقية تربس قد تبنت معيارين في هذا الشأن، أولهما: أن تكون العقوبات رادعة، وثانيهما: أن تتناسب عقوبات جرائم الملكية الفكرية مع مستوى  عقوبات الجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي هذا السياق بينت المادة (61) من اتفاقية تربس أنه، في الحالات المناسبة، يمكن أن تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها، حجز السلع المخالفة، وأي مواد ومعدات مستعملة بصورة رئيسية في ارتكاب الجريمة، ومصادرتها، واتلافها. وبالرجوع لعقوبات كل من جرائم براءات الاختراع (المادة 32) من قانون براءات الاختراع الأردني، وجرائم العلامات التجارية (المادة 38) من قانون العلامات التجارية الأردني والتي هي واحدة: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين, نجد أن الحد الادنى للحبس هي ثلاثة أشهر، وهذه المدة قابلة للاستبدال بغرامة، وفقا للمادة (27/2) من قانون العقوبات الأردني. وعلية، فإنه من الأفضل رفع الحد الأدنى لهذه العقوبة إلى أربعة أشهر لمنع استبدالها بالغرامة، أو النص صراحة على عدم جواز استبدال مدة الحبس هذه بالغرامة، على غرار المادة (421) من قانون العقوبات الأردني بخصوص جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد.
      وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى العقوبات الجزائية لحقوق المؤلف, إذ تنص المادة (51) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992م (19) وتعديلاته (20) على عقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين جراء التعدي على حقوق المؤلف، وبالتالي، فإن قانون حماية حق المؤلف قد رفع الحد الاعلى للعقوبة إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، كما أنه جعل الحد الادنى للغرامة ألف دينار بدلاً من مئة دينار، وهذا فيه مزيد من الحماية والروع، وبالتالي، فإن هذه دعوة للمشرع الأردني لتعميم هذه العقوبات في حالة كل من براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وباقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية، في حالة إقرار الحماية الجزائية لها.

المبحث الثانيالحماية الجزائية للعلامات التجارية

      الحديث عن الحماية الجزائية للعلامات التجارية يقتضي، أولاً، بيان نطاق هذه الحماية والقيود المفروضة عليها، وذلك في المطلب الأول، فيما نفرد المطلب الثاني لبيان جرائم العلامات التجارية.
المطلب الأول: نطاق حماية العلامة التجارية من الناحية الجزائية:
      إن الحماية الجزائية للعلامة التجارية مرتبطة بتسجيل تلك العلامة التجارية المعتدى عليها، وعليه، فإن العلامة التجارية غير المسجلة لا تتمتع بأية حماية جزائية. كما أن هذه الحماية تنصب على ذات الحق في العلامة التجارية، بغض النظر عن قيمة السلع، أو البضائع، أو الخدمات التي تستخدم العلامة التجارية لتمييزها، حتى ولو لم يلحق مالك العلامة التجارية ضرر جراء الاعتداء على علامته التجارية.
      والحماية الجزائية للعلامة التجارية مقيدة، من حيث الزمان والمكان، فمن حيث الزمان لا حماية للعلامة التجارية إلا خلال فترة تسجيلها، وهي عشر سنوات، أو في مرحلة تجديدها، أما من حيث المكان فنطاق الحماية قاصرة على إقليم الدولة التي سجلت فيها العلامة التجارية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسندرس ذلك في أربعة فروع متتالية.
الفرع الأول: الحماية الجزائية قاصرة على العلامات التجارية المسجلة:
      إن قانون العلامات التجارية لا يحمي العلامة التجارية من الناحية الجزائية إلا إذا كانت مسجلة وفقا لهذا القانون، وعليه، فلا حماية جزائية لعلامة تجارية غير مسجلة في الأردن، إلا إنه يمكن حماية  علامة تجارية غير مسجلة في الأردن إذا كانت تلك العلامة مسجلة في دولة ارتبطت مع الأردن في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية. وقد أشارت إلى ذلك المادة(41/1) من قانون العلامات التجارية بقولها :-( إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة، فعندها يحق لأي شخص يكون قد طلب حماية علامته التجارية في أية بلاد أخرى داخلة في الاتفاق أن يسجل علامته بمقتضى هذا القانون، ويكون له الأولوية على غيره من المستدعين ...).
      كما أكدت ذلك المادة (2) من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م(21) بقولها: (تعني عبارة (العلامة التجارية) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1952م، وتشمل كل علامة تجارية محمية قانونا في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور، سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة). الا إنه يمكن حماية العلامة التجارية المستعملة مدنيا، على الرغم من عدم تسجيلها في الأردن، وهذا ما أشارت له المادة (2/ب) من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000م.(22)
الفرع الثاني: الحماية الجزائية مقيدة من حيث الزمان والمكان:
      إن الحماية الجزائية للعلامة التجارية قاصرة على مدة ملكية العلامة التجارية، وهي
عشر سنوات من تاريخ تسجيلها، غير أنه يجوز تجديد تسجيل العلامة من حين إلى آخر وفاقا لأحكام القانون (م20/1)، مع العلم بأن تاريخ تسجيل العلامة التجارية هو تاريخ تقديم الطلب لتسجيل العلامة التجارية. ويملك مالك العلامة التجارية المسجلة تجديد علامته استنادا للمادة (21/2) لمدة عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول، أو من تاريخ انتهاء التسجيل الأخير. وإذا لم يقم مالك العلامة التجارية بتجديدها جاز للمسجل شطبها من السجل، وفقدت الحماية القانونية.
      أما من حيث المكان فنطاق الحماية الجزائية قاصر على إقليم الدولة التي سجلت فيها العلامة التجارية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعليه، فلا حماية لعلامة تجارية مسجلة في الأردن ووقع الاعتداء عليها خارج الأردن، كما لا حماية لعلامة تجارية مسجلة خارج الأردن ووقع الاعتداء عليها في الأردن، ما لم تكن محمية بموجب معاهدة دولية منظمة إليها الأردن.
      وفي هذا السياق، وفرت المادة (2) من اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891م حماية دولية للعلامات التجارية في دول الاتحاد طالما، سجلت تلك العلامة التجارية في بلدها الاصلي، وتم إيداع العلامة المسجلة بالمكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية. إلا إن المادة العاشرة من قانون علامات البضائع قد جرمت كل من  أرشد، أو شارك، أو ساعد، أو عاون، وهو في الأردن، في تدبير ارتكاب فعل خارج الأردن مما يعدُّ جريمة، بموجب هذا القانون يعاقب كفاعل للجريمة، وتتخذ الإجراءات بحقه، ويحكم ويدان في المملكة، كما لو كان الجرم قد أرتكب فيها.
الفرع الثالث: القيود الخاصة بالعلامة التجارية ذاتها:
      لاستحقاق علامة تجارية الحماية يجب أن تكون مؤلفة من أسماء، أو حروف، أو رسوم، أو أرقام، أو أشكال، أو ألوان، أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة، وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس (م7/1).
       وعليه، لا يجوز تسجيل علامة تجارية تستعمل عادة في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها إلا إذا أبرزت بشكل خاص، وأصبح هذا الشكل الخاص هو المميز لبضائع مالك تلك العلامة، فلا يجوز تسجيل رقم كعلامة تجارية إلا إذا أبرز الرقم بشكل خاص. وقد أجازت محكمة العدل العليا تسجيل الرقم (4711) كعلامة تجارية لشركة عطور ألمانية لكون هذا الرقم قد استخدم بشكل مميز على العطور مدة طويلة من الزمن، وفي هذا السياق تقول محكمة العدل العليا:- (لا يجوز تسجيل الرقم كعلامة تجارية إذا كان هذا الرقم يؤلف بمفرده العلامة التجارية، أما إذا كان هذا الرقم هو جزء من العلامة التجارية، أو أنه أبرز في شكل خاص فلا يوجد في هذا القانون ما يمنع تسجيله). (23)
      كما لا يجوز تسجيل وصف، أو رسم شائع، وتسجيله لا يكسب العلامة ولا يمنحها الحماية القانونية، وفي هذا قررت محكمة العدل العليا: (إذا كان الرسم المستعمل في العلامة التجارية المطلوب حذفها من الرسوم الشائعة، فلا يشكل بحد ذاته علامة فارقة، وليس من شأنه أن يميز بضائع صاحبه عن بضائع غيره من الناس، وأن مجرد استعمال هذا الرسم وحده من قبل المستدعين لا يشكل تعديا على هذه العلامة التي سجلها المستدعي ضده ). (24) وفي هذا السياق، أيضاً، لم تجز محكمة العدل العليا تسجيل كلمة ستاندرد (STANDARD) كعلامة تجارية لكونها كلمة، عادة، ما تستعمل في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها. (25)
الفرع الرابع: القيود الخاصة بالصنف الذي من أجله سجلت العلامة التجارية:
      يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها. وقد قام نظام العلامات التجارية(26) في الجدول الرابع بتصنيف البضائع، إذ يجب أن يشتمل كل طلب على الصنف المحدد التي ستسجل العلامات التجارية فيه، والصنف يشمل، عادة، عددا من أنواع البضائع التي تدخل تحته.
      فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض أنواع البضائع في صنف معين، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع البضائع التي يشتمل عليها ذلك الصنف، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في صنف معين، فلا يتمتع مالك العلامة التجارية بالحماية القانونية، إذا ما قام شخص آخر باستعمال تلك العلامة التجارية على صنف ‎آخر غير الصنف الذي سجلت العلامة التجارية فيه، ما لم تكن العلامة التجارية مشهورة.
      وحظرت المادة (10/9) من قانون العلامات التجارية تسجيل (العلامات التي تحتوي على صورة شخص، أو اسمه، أو اسم محله التجاري، أو اسم شركة، أو هيئة إلا بموافقة ذلك الشخص، أو تلك الهيئة، أما الأشخاص المتوفون حديثا فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين)(27).
      وتسجيل علامة تجارية خلافا لهذا النص لا يمنح تلك العلامة أية حماية قانونية حتى بعد انقضاء مدة الطعن بالتسجيل، وذلك تطبيقا لنص المادة (36) من قانون العلامات التجارية التي تقضي بأنه: (لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص، أو اسم محل عمله، أو اسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقيا، أو من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف).
      وحظرت المادة (8/10) من قانون العلامات التجارية تسجيل (العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة التجارية من أجلها، أو لصنف منها، أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير).
      كما نصت المادة (6/4) من قانون علامات البضائع على أنه: ( يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالا باطلا، إذا استعمل تلك العلامة التجارية، أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ...).
      فالمعيار في حماية علامة تجارية مسجلة هو غش الجمهور وانخداعه جراء استعمال الغير علامة تجارية مطابقة، أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة، حتى ولو اختلف الصنف الذي استعمل عليه المعتدي العلامة عن الصنف الذي من أجله
سجلت العلامة.
      ولا تثور أية مشكلة في تحديد العلامات التجارية المطابقة، ولكن المشكلة تكمن في تحديد العلامات التجارية المتشابهة. وقد تبنت محكمة العدل العليا عدة معايير لتحديد التشابه المؤدي إلى غش الجمهور في العلامات التجارية منها:- معيار الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية، والتي يجب أن تكون مميزة وفارقة,(28) ومعيار أن العبرة بالمظاهر الرئيسية للعلامة لا تفاصيلها الجزئية، إذ إن التقليد الذي يشكل اعتداءً على علامة تجارية هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة، لا على تفاصيلها الجزئية (29),ومعيار نوع البضاعة التي تحمل العلامة(30)، ومعيار احتمال وقوع التباس بينهما وبين العلامة الأخرى، عن طريق النظر، أو سماع اسمها(31)، ومعيار عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصاً دقيقا ويقارنها بالأخرى.(32)
      وكما هو معلوم فإن الهدف من هذه المعايير هو حماية جمهور المستهلكين، ومنع وقوعهم في الغش. وبالتالي، فإذا زالت شبهة الوقوع في الغش فلا مجال للادعاء بوجود تشابه بين العلامات التجارية. وفي هذا السياق قررت المحكمة العدل العليا بأن العلامة التجارية (ليجنوسين) المطلوب تسجيلها هي دواء للاستعمال البشري، وأن استعمال هذه المادة محصور بين الطبيب المعالج الذي يصف الدواء والصيدلي الذي يصرف الدواء والمريض الذي يتناول الدواء، بناء على وصف الطبيب، وحيث إن كلا من الطبيب والصيدلي من أصحاب الاختصاص، وكل منهما مسؤول في حدود مهنته واختصاصه، فلا يوجد تشابه بين هذه العلامة والعلامة التجارية الأخرى(33).

المطلب الثاني: جرائم العلامات التجارية:

      نظمت المواد (38 و39) من قانون العلامات التجارية(34)، والمواد (3 و11) من قانون علامات البضائع جرائم العلامات التجارية، وهي: جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها، وجريمة الاستعمال الباطل للعلامة التجارية، وجريمة إحراز بضاعة بقصد البيع، أو بيع بضاعة، أو عرض بضاعة تحمل علامة  مزورة، أو مقلدة للبيع وندرسها في ثلاثة فروع على التوالي:
الفرع الأول:  جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها:
      أشارت إلى هذه الجريمة المادة (38/1) من قانون العلامات التجارية، والمادة (3/1) من قانون علامات البضائع، إذ تعاقب المادة(38/1/ا)  من قانون العلامات التجارية كل من (زوَّر علامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون، أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تظليل الجمهور، أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة، أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها).(35)
      يتضح لنا من خلال هذا النص أن هذه الجريمة تقع إذا ما تم تقليد العلامة التجارية بشكل يؤدي إلى تضليل الجمهور, ونلاحظ أن المشرِّع قد استخدم مصطلحي تزوير العلامة التجارية وتقليدها، والسؤال الذي يثور في هذه الحالة: هل للمصطلحين نفس الدلالة؟ أم أن هناك فرقا  بينهما؟
      هناك من يرى بوجود اختلاف ما بين التزوير والتقليد (36)، فالتزوير – وفقا لهذا الرأي - لا يتحقق إلا بالنقل الحرفي للعلامة التجارية نقلاً كاملاً ومطابقا، بحيث تعدُّ العلامة التجارية المزورة صورة طبق الاصل للعلامة الأصلية، دون أن يرافق عملية النقل أية اضافات أو تعديلات. وأما التقليد فهو النقل الذي يرافقه تغيير، أو تعديل، ويؤدي إلى التشابه ما بين العلامتين.
      في حين يرى آخر(37) – بحق- بعدم وجود أهمية للتفرقة ما بين التزوير والتقليد، فكل منهما يشمل الآخر. وبالرغم من أن المشرِّع قد جعل منهما صورتين من صور الركن المادي للجريمة، فهاتان الصورتان وجهان لجريمة واحدة، والتزوير –وفقا لهذا الرأي- قد يكون نقلا تاما وكاملا للعلامة التجارية، وقد يكون بنقل الاجزاء الرئيسية منها، بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية، فلا يشترط أن يكون التزوير شاملا لجميع العلامة، وإنما قد يكون هناك تزوير اذا احتوت العلامة المزورة على الجزء الأساسي المميز للعلامة الأصلية، وأن يكون المزور قد قصد من تزويره غش الجمهور وتضليلهم، ولا تثور الصعوبة إذا ما تم تزوير العلامة بشكل مطابق للعلامة الأصلية، وإنما تكون الصعوبة في حالة التزوير في الأجزاء الرئيسية المميزة للعلامة الأصلية(38).
      أما التقليد فيتم بالمحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور وغشهم، وهذا يعني أن توجد علامة تجارية تشابه علامة تجارية مسجلة، وتؤدي إلى إيهام الجمهور وتضليلهم، فحتى يكون هناك تقليد للعلامة التجارية لابد من وجود شبه قريب ما بين علامة وعلامة أخرى، من شأنه إحداث الخلط بينهما، وكذلك لابد من أن يكون التقليد قد ضلل الجمهور. والعبرة في تقدير العلامة المقلدة يكون بالنظر إلى أوجه الشبه، وليس النظر إلى ما بين العلامتين من فروق، ويجب أن ينظر إلى التشابه العام ما بين العلامتين.
       وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن العلامة (أومي) التي خصصت لتمييز منتجات من الصابون تشبه العلامة (أومو) والتي خصصت لتمييز ذات المنتجات وعدَّت ذلك نوعا من التقليد(39).
      والركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بالقيام بالأعمال التحضيرية من أجل وضع علامة تجارية مزورة على البضائع. كما تعاقب المادة (3/1) من قانون علامات البضائع كل من زوَّر علامة تجارية،وحدَّدت المادة (5) من ذات القانون الحالات التي يعدُّ فيها الشخص مزوِّرا لعلامة تجارية، وهي:
أ-  إذا صنع تلك العلامة التجارية، أو أية علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع، بدون موافقة صاحبها.
ب- إذا زوِّر أية علامة تجارية حقيقية، سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها، أم بتشويهها أو بغير ذلك).
      وقوام الركن المادي في هذه الجريمة هو فعل التزوير، والذي يتحقق باصطناع علامة مطابقة تماماً للعلامة الأصلية، أو نقل الأجزاء الرئيسية منها، بحيث تقترب العلامة المزورة من العلامة الأصلية، إذ يعدُّ الشخص بأنه قد زور علامة تجارية إذا صنع تلك العلامة التجارية، أو أية علامة قريبة الشبة منها بصورة تؤدي إلى الانخداع وبدون موافقة مالكها, أو إذا زور أية علامة تجارية حقيقية، سواء بتغييرها، أو الإضافة اليها، أو بتشويهها، أو بغير ذلك.
      ويلاحظ أنه حتى يشكل فعل التزوير هذا ركناً مادياً في جريمة تزوير العلامة، فإنه لا بد من توافر أمرين، الأول: أن يتم بصورة تؤدي إلى انخداع الغير وتضليله، وبالتالي عدم استطاعته التمييز بين البضائع التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة، والبضائع التي تحمل العلامة الأصلية، الثاني: أن يتم بدون موافقة مالك العلامة ، أما إذا كان الفعل لا يؤدي إلى انخداع الغير، وتم بموافقة مالك العلامة، فلا يشكل تزويراً، وعندئذ تنتفي عنه صفة الاعتداء ، ويقع عبء إثبات موافقة مالك العلامة على المتهم(40). وفي كل الأحوال يلزم أن تقع أفعال التزوير أو التقليد للعلامة المستعملة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها(41).
      ويتمثل الركن المعنوي في جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها بـ"قصد الاحتيال"، إذ يلزم لقيام هذه الجريمة توافر نية الاحتيال لدى الفاعل، فالتزوير لا عقاب عليه إلا متى تم بسوء نية(42)، خاصة أن جريمة تزوير العلامة وتقليدها هي من الجرائم ذات الهدفين:
الأول : يتمثل في الاعتداء على الحق في العلامة.
الثاني: يتمثل في غش المستهلك وتضليله.
      وليس من اللازم أن يكون الغش والتضليل مؤكداً، بل يكفي أن يكون محتملاً، فلا تعدُّ الواقعة تزويراً، أو تقليداً للعلامة التجارية إذا انتفت حالة اللبس، أو التضليل لدى المستهلك، أو نية الاحتيال لدى الفاعل.
      ويبدو أن نية الاحتيال في هذه الجريمة مفترضة، إذ يعدُّ تسجيل العلامة قرينة على علم الغير بها(43)، خاصة بالنسبة للتاجر إذ يفترض بهذا الأخير أن يكون على علم بجميع العلامات التجارية المسجلة، وذلك بحكم أن تسجيل العلامة التجارية ينشر في الجريدة الرسمية، وبحكم مقتضيات العرف التجاري أيضاً، فضلاً عن أن فعل التزوير أو التقليد لا يمكن اعتبارهما من باب المصادفة البحتة، أو التوافق البرئ(44). إذ بإمكان المتهم في هذه الجريمة نفي قصد الاحتيال لديه بإقامته الدليل على أحد أمرين:
الأول : أن فعله قد تم بموافقة مالك العلامة.
الثاني: أن فعله لم يؤدِ إلى انخداع الجمهور وتضليله. وتعدُّ مسألة تقدير قيام تزوير العلامة التجارية، أو تقليدها من عدمه، من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع(45) دون رقابة عليها من محكمة التمييز(46).

الفرع الثاني: جريمة استعمال علامة تجارية مسجل:

      أشارت المادة (38/1/ب) من قانون العلامات التجارية، والمادة (3) من قانون علامات البضائع إلى جريمة استعمال علامة تجارية مسجلة. إذ تعاقب المادة (38/1/ب)  كلَّ من: (استعمل دون وجه حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته التي سجلت العلامة التجارية من أجلها). كما تعاقب المادة (38/3) كلَّ من: (يستعمل علامة سجلها شخص آخر حسب الأصول بمقتضى هذا القانون بقصد الإعلان عن بضائع من صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الآخر)، وتعاقب المادة (3/1/ب) من قانون علامات البضائع كلَّ من: (استعمل للبضائع استعمالا باطلا علامة تجارية، أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع).
      ويأخذ الركن المادي لهذه الجريمة أكثر من صورة، فقد يأخذ صورة الاستعمال ، إذ يتوافر  هذا العنصر بحق كل من يستعمل علامة تجارية مسجلة، أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها، حتى ولو كان ذلك الاستعمال قد تم لمجرد قصد الاعلان عن تلك البضائع(47)، فواقعة استعمال العلامة هي واقعة أساسية في هذه الجريمة، وذلك أمر مادي يرتكب بعدة طرق، كأخذ العلامة ووضعها على المنتجات والأوعية، أو استعمال الأوعية، أو العبوات الفارغة التي تحمل علامة وإعادة تعبئتها بمنتجات تشبه المنتجات الأصلية، أو أن يقوم الفاعل في هذه الجريمة بالاستعمال دون وجه حق لعلامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها.
      إن الركن المادي، في هذه الجريمة يتوفر بحق كل من يقوم باستعمال علامة تجارية مملوكة للغير، أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت تلك العلامة من أجلها. وتقع هذه الجريمة –غالباً- على العلامات التجارية التي تتخذ صورة نماذج أو أشكال مميزة، كما هو الحال في نموذج الزجاجات المستخدمة لتعبئة المشروبات الروحية، أو المياه الغازية، أو العطور.
      ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في بيع بضاعة استعملت لها علامة تجاريـة
مزورة، أو مقلدة، أو عرضها للبيع، أو اقتنائها بقصد البيع، أو لأية غاية أخرى من غايات التجارة والصناعة(48)، ويبدو أن لهذا الركن صوراً عدة، أبرزها ما يلي:
1-   صورة بيع بضائع تحمل علامة تجارية مزورة، أو مقلدة: تفترض هذه الصورة وجود بضائع تحمل علامة مزورة، أو مقلدة، ثم يقوم المتهم ببيع تلك البضائع، ويعدُّ من قام بفعل البيع مرتكباً لهذه الجريمة، سواء حقق من وراء ذلك ربحاً، أو لحقته خسارة، حتى لو حدث البيع مرة واحدة، ويقع الجرم على البائع وحده دون المشتري.
2-   صورة عرض بضائع تحمل علامة مزورة، أو مقلدة للبيع، أو إحرازها بقصد البيع: يتحقق فعل العرض في هذه الصورة عن طريق وضع بضائع في واجهة المحل التجاري، أو في داخله، أو على رفوفه، أو مجرد إرسال عينات، أو نشرات من هذه البضائع، كأن يتم وضعها في مخزن أو مستودع تمهيداً لنقلها إلى المحل التجاري أو فروعه، سواء كان الحائز مالكاً لهذه البضائع أو غير ذلك، إذ يستوي أن يكون الاعتداء على العلامة من مالك البضائع أو غيره.
      أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فإن هذه الجريمة من الجرائم العمدية،ـ لذا نص المشرِّع صراحة على وجوب أن ترتكب بقصد الغش، فلا يكفي لقيام هذه الجريمة إتيان الفاعل صورة من صور العنصر المادي، بل لا بد أن يكون لديه القصد السيء، ولا شك أنه يجب إثبات هذا القصد السيء، وللمتهم أن ينفي توفر القصد السيء لديه وإثبات حسن نيته، كعدم علمه بملكية العلامة للغير، أو موافقة مالك العلامة
على الاستعمال.
      ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة بأن يتوفر لدى الفاعل "علم مسبق بذلك"، أي أن يكون لديه علم بأن البضاعة التي يتعاطى بها تحمل علامة مزورة أو مقلدة، سواء كان تعاطيه بتلك البضاعة قد تم عن طريق بيعها، أو اقتنائها بقصد البيع، أو عرضها، للبيع، أو إحرازها بقصد البيع. وهذا يعني  أنه يلزم توفر "القصد الجرمي" لدى المتهم في هذه الجريمة، ويستخلص ذلك من شواهد الحال وظروفه، ويحق للمتهم إقامة الدليل على عدم توفر القصد الجرمي لديه، وذلك عن طريق إثبات حسن نيته، أي عدم علمه المسبـق
بأن البضاعة التي باعها، أو اقتناها، أو عرضها للبيع تحمل علامة مزورة أو مقلدة.
الفرع الثالث: جريمة إحراز بضاعة بقصد البيع، أو بيع بضاعة، أو عرض بضاعة تحمل علامة مزورة، أو مقلدة للبيع.
      تعاقب المادة (38/1/ج) من قانون العلامات التجارية كلَّ من: (باع، أو اقتنى بقصد البيع، أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة يعدُّ استعمالها جرما بمقتضى البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة، وكان لديه علم مسبق بذلك).
      كما تعاقب المادة (3/2) من قانون علامات البضائع (كل من باع بضائع، أو أشياء استعملت لها علامة تجارية  مزورة، أو وصف تجاري زائف، أو عرضها للبيع، أو أحرزها بقصد البيع، أو لأية غاية من غايات التجارة، أو الصناعة، أو استعمل استعمالا باطلا أية علامة تجارية، أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع).
      ويتوافر الركن المادي لهذه الجريمة من خلال عدة صور: كبيع بضائع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وعرض بضائع تحمل علامة مزورة، أو مقلدة للبيع، أو إحرازها بقصد البيع، واستعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق، ويقصد بالركن المعنوي، أيضاً، توافر قصد الاحتيال لدى الفاعل.
      وفيما يخص نطاق التجريم لحقوق الملكية الصناعية والتجارية,  نلاحظ أن المشرِّع الأردني قد قصر الحماية الجزائية على حقين فقط من هذه الحقوق، وهما: براءة الاختراع، والعلامة التجارية, وبالتالي، فإن الحماية الجزائية لا تشمل باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى، كالرسم الصناعي، والنموذج الصناعي، وغيرها من الحقوق. وبالرجوع لاتفاقية تربس نجد أنها قد ذكرت في المادة (61) تحت بند الاجراءات الجنائية  (Criminal  Procedures)على ضرورة  فرض العقوبات على الاقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة، أو انتحال حقوق المؤلف لأغراض تجارية. ويفهم من هذا النص أن تجريم التعدي على العلامات التجارية وحقوق المؤلف قد وردت على سبيل المثال لا الحصر، بدليل استخدامها لعبارة (على الاقل) وعبارة (كما يجوز فرض الاجراءات والجزاءات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي عن حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حين يكون التعدي عن عمد وعلى نطاق تجاري). وبالتالي، يمكن التوسع في نطاق التجريم ليشمل باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية، كالرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، والاسرار التجارية، وغيرها.
      وبخصوص اشتراط تسجيل العلامة التجارية لامكانية المطالبة بحمايتها الجزائية, فقد أشارت المادة (61) من اتفاقية تربس إلى ضرورة أن تكون العلامة التجارية مسجلة لأغراض تمتعها بالحماية الجزائية في حالات التقليد. وواضح هنا أنه يشترط للحماية الجنائية للعلامة التجارية بموجب اتفاقية تربس أن تكون هذه العلامة مسجلة. ولا نجد مثل هذا الشرط فيما يخص المطالبة بالتعويض كوجه من وجوه الحماية المدنية للعلامة التجارية, اذ منحت المادة (45) من اتفاقية تريبس السلطات القضائية في الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الصلاحية بأن تأمر المعتدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات عادلة مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في العلامة التجارية، بالإضافة إلى المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة، ويمكن للسلطة القضائية أن تأمر باسترداد الأرباح التي حققها المعتدي دون الاشارة إلى شرط تسجيل العلامة التجارية. ولذلك فإن حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء التعدي على علامته التجارية غير مرتبط بتسجيل العلامة التجارية لدى المرجع المختص (وزارة الصناعة والتجارة). وهذا على خلاف المادة (34) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة (1952م) التي اشترطت تسجيل العلامة التجارية في المملكة لأغراض المطالبة بالتعويض في حالة التعدي عليها.
الخاتمـة:
      وبعد هذه المعالجة لموضوع الحماية الجزائية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني، في ضوء اتفاقية تريبس (TRIPS) المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، فإننا قد توصلنا إلى النتائج التالية:
1-   إن الحماية الجزائية  لحقوق الملكية الصناعية والتجارية في الأردن قاصرة على حقين فقط وهما: براءات الاختراع، والعلامات التجارية.
2-   تطابقت عقوبات جرائم كل من براءات الاختراع والعلامات التجارية، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين.
3-   ساوى المشرِّع الأردني في عقوبات كل من جرائم براءات الاختراع والعلامات التجارية بين الشروع في هذه الجرائم، أو المساعدة، أو التحريض على ارتكابها.
4-   تطابق موقف المشرِّع الأردني مع اتفاقية تربس بخصوص اشتراط تسجيل العلامة التجارية لاغراض الحماية الجزائية لها في حالة التعدي عليها.
وبعد استعراض هذه النتائج  فإننا نقترح التوصيات التالية:
1-   على المشرِّع الأردني التوسع في نطاق الحماية الجزائية لتشمل حقوق الملكية الصناعية والتجارية كافة، كالرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، والدوائر المتكاملة، والاسرار التجارية، وعدم قصرها فقط على براءات الاختراع والعلامات التجارية.
2-   دعوة المشرِّع الأردني لتعميم العقوبات الواردة في قانون حماية حق المؤلف على كل من براءات الاختراع والعلامات التجارية، مع تعديل الحد الأدنى للحبس، بحيث يكون أربعة أشهر، بدلاً من ثلاثة أشهر لمنع استبدالها بالغرامة، وحتى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.


الهوامـش:
ــــــــــــــــــــ
([1])  نُشِر في الجريدة الرسمية, العدد 4389, بتاريخ 1/11/1999م, ص 4256. وقد عدل هذا القانون بموجب القانون المعدل رقم (71) لسنة 2001م المنشور في الجريدة الرسمية, العدد 4520 بناريخ 2/12/2001, ص 5564.
(2)  سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية, الطبعة الثانية 1996م، دار النهضة العربية, ص243.
(3)  صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية, الطبعة الأولى, دار الفرقان للنشر والتوزيع, عمان، 1982م، ص201.
(4)  محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية, 1971م, ص197.
(5)  صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص201.
(6)  مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، دار النهضة العربية, الطبعة الثانية، 1975م.
(7)  إن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل (م17).
(8)  تنقضي براءة الاختراع لعدة أسباب, فبالإضافة لانتهاء مدة الحماية، وهي عشرون سنة, تنقضي البراءة بسبب عدم دفع الرسوم السنوية وصدور حكم قضائي قطعي ببطلان البراءة وبطلان
البراءة (م30).
(9) صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص198، سنيوت حليم دوس، المرجع السابق، ص113.
(10) سميحة القليوبي, المرجع السابق, ص 250.
(11) سنيوت حليم دوس، المرجع السابق، ص124.
(12) صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 2000م، ص155.
(13) صلاح زين الدين, المرجع السابق, ص156.
(14) نُشِِر في الجريدة الرسمية, العدد 1131, بتاريخ 17/4/1953م, ص491.
(15) سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص245.
(16) المادة (39/4) من قانون العلامات التجارية.
(17) انظر حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 72/85, مجلة نقابة المحامين لسنة 1985م.
(18) المادة (39/4) من قانون العلامات التجارية الأردني.   
(19) منشور في الجريدة الرسمية العدد (3821) تاريخ 16/4/1992م، ص684.
(20) عدل قانون حماية حق المؤلف عدة مرات بموجب القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف رقم (14) لسنة 1998م، والقانون المعدل رقم (29) لسنة 1999م، والقانون المعدل رقم (52) لسنـة
2001م، والقانون المعدل رقم (78) لسنة 2003م، والقانون المعدل رقم (88) لسنة 2003م.
(21) نُشِر في الجريدة الرسمية, العدد 1131, بتاريخ 17/1/1953م, ص486.
(22) نُشِر في الجريدة الرسمية, العدد 4423, بتاريخ 2/4/2000م, ص1316.
(23) عدل عليا رقم 4/53, مجلة نقابة المحامين لسنة 1953م, ص151.
(24) عدل عليا رقم 6/53و مجلة نقابة المحامين لسنة 1953م, ص155.
(25) عدل عليا رقم 73/59, مجلة نقابة المحامين لسنة 1959م, ص139. انظر في هذا المعنى كذلك: قرار محكمة العدل العليا رقم 75/68, مجلة نقابة المحامين لسنة 1969م, ص76.
(26) نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، والنظام المعدل لنظام العلامات التجارية
رقم (37) لسنة 2000م.
(27) قرارات محكمة العدل العليا: رقم 46/52, مجلة نقابة المحامين لسنة 1953م, ص99. قرار رقم 81/67, مجلة نقابة المحامين لسنة 1968م, ص18. قرار رقم 8/69, مجلة نقابة المحامين لسنة 1969م, ص104, قرار رقم 67/7, مجلة نقابة المحامين لسنة 1972م, ص1463, قرار رقم 163/84, مجلة نقابة المحامين لسنة 1985م, ص 403.
(28) وقد قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 96/67 مجلة نقابة المحاميين، لسنة 15. ص1038، أنه (لا يوجد تشابه من شانه أن يؤدي إلى غش الجمهور بين العلامة التجارية (لامكس) والعلامة التجارية (فوراكس)؛ لأن الاسمين مختلفان والأولى تحتوي على صور مختلفة وحددت بألوان ثلاثة ميزتها عن الثانية التي لا وجود للصور عليها). انظر كذلك قرار محكمة العدل العليا رقم 67/72, مجلة نقابة المحامين لسنة 1972م, ص1463, والقرار رقم 54/76 ص1927، لسنة24, القرار 103/95, مجلة نقابة المحامين لسنة 1996م، ص637. وفـي قـرار آخـر لمحكمـة العدل العليا رقم 8/94, مجلة نقابة المحامين لسنة 1995م,  ص2028 صادقت المحكمة على قرار مسجل العلامات التجارية بعدم تسجيل العلامة التجارية (JORNAT EXTRA QUALITY) بحجة وجود علامتين تجاريتين باسم (SHARAWI EXTRA وSHARKITY EXTRA) وفي ذات صنف البضاعة. ويعود سبب رفض تسجيل هذه العلامة أنها تشابه العلامتين المسجلتين منذ مدة طويلة في ذات الصنف، كما أن كلمة (EXTRA) أصبحت مميزة لتلك العلامتين، وأن طول مدة الاستعمال جعلت من هذا اللفظ علامة فارقة.
(29) وفي هذا قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 10/61 المنشور على ص 263 في العدد 6 من مجلة نقابة المحامين (أن التشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شانه أن يؤدي إلى غش الجمهور). وانظر القرار رقم 12/96, مجلة نقابة المحامين لسنة 1997م, ص 643. وفي قرار آخر قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 94/85 المنشور على ص491، لسنة 1986م, ص2286, أنه (يستفاد من المادتين 7/2و 8/10 من قانون العلامات التجارية أن التشابه الممنوع بالقانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في جزء من أجزائها فقط، وعليه لا يوجد تشابه بين علامة (7-up) وعلامة Bubble UP)) من شانه أن يغش الجمهور إذ إن هناك اختلافاً بينهما في اللفظ والرسم والشكل، ولهذا لا يوجد ما يمنع من تسجيل علامة شركة (Bubble Up). وفي ذات السياق قررت محكمة العدل العليا في قرار لها رقم 417/97، المجلة القضائية لسنة 1998م، ص791، أنه لا يوجد تشابه بين العلامة التجارية (Sky جبري) والعلامة التجارية (MILKY WAY) من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور لان التشابه يجب أن يكون في مجموع العلامة لا في تفاصيلها الجزائية.
(30) استخدمت محكمة العدل العليا في حكمها لفظة نوع بدلا من صنف، وهذا من شأنه أن يضيق من معيار التشابه، ويعطي حرية أكبر للتجار باستخدام ذات العلامة التجارية أو علامة أخرى مشابهة على أنواع أو سلع أخرى. لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، انظر: صلاح الدين البشير, جرائم التعدي الجنائية والمدنية على العلامات التجارية في الأردن ومصر, مجلة حماية الملكية الفكرية, العدد الواحد والخمسون, الربع الأول 1997م, ص20. وقد طبقت محكمة العدل العليا هذا الاتجاه في قرارها رقم 39/87, مجلة نقابة المحامين لسنة 1988م، ص689، حيث سمحت بتسجيل علامتين متماثلتين تحت صنف واحد وهو  (29) كانت العلامة التجارية الأولى للأسماك وسمك التونة، في حين كانت العلامة التجارية الثانية تخص باقي أنواع البضائع تحت صنف   (29). إذ قررت أنه (لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها إذ لا ينشأ عن ذلك لبس أو خلط بين السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة، ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع، ذلك أن الغرض من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها). وقررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 66/67, مجلة نقابة المحامين لسنة 1967م، ص1083 أنه (إذا كانت الغاية التي تألفت شركة من أجلها هي تعاطي التجارة في أصناف معينة من البضائع، وفق إعلان تسجيلها، فمن حق هذه الشركة مباشرة كل الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الغاية ومن ضمنها تسجيل علامات تجارية لاستعمالها عن نفس صنف البضائع التي تتاجر بها لتميزها عن غيرها من البضائع). ولهذا قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 8/69 ص 104 لسنة 1969م أنه (إذا كانت العلامة التجارية (ناشد أخوان) السورية معروفة في الأردن فإن تسجيل العلامة (ناشد) لتوضع على نفس الصنف البضاعة من شانه أن يؤدي إلى غش الجمهور ويكون من حق المعترض بوصفه أحد أفراد الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل هذه العلامة ما دام أن قانون العلامات التجارية يمنع أصلا تسجيل أية علامة عند توفر هذا السبب).
(31) قد تؤدي العلامة التجارية إلى غش الجمهور، سواء عن طريق النظر إليها أو عند سماع الاسم الذي يطلق عليها. وفي هذا قررت محكمة العدل العليا أنه لا يوجد تشابه يؤدي إلى غش الجمهور بين العلامة (جنرال الكترك) وعلامة (جنرال)؛ لأن العلامة الثانية مؤلفة من كلمة واحدة ولا تؤدي إلى فرق ذات المعنى الذي تؤديه العلامة الثانية, قرار عدل عليا رقم 64/65 ص 1424 عدد 11. كما قررت محكمة العدل العليا أنه لا يوجد تشابه بين علامة (Bubble UP) وعلامة
(
7 Up) من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، إذ إن هناك اختلافاً بينهما في اللفظ والرسم والشكل، هذا عدا عن أن المستهلك لا يطلب البضاعة التي تحمل أي منهما باسم (UP) فقط، وإنما يطلبها باسمها الكامل, قرار عدل عليا رقم 105/65 ص 155 عدد 2 سنة 14. انظر أيضاً: القرار رقم 108/65 ص157، عدد 2، سنة 14. والقرار رقم 160/66، ص283 عدد 3، لسنة 15، والقرار رقم 174/96, مجلة نقابة المحامين 1997م, ص2276.
(32) ويقوم هذا المعيار على أساس عدم افتراض المستهلك على أنه خبير علامات تجارية عند شرائه للبضائع والخدمات التي تحمل العلامات التجارية. لمزيد من التفصيل. انظر: عامر الكسواني, معيار التشابة بين العلامات التجارية, مجلة حماية الملكية الفكرية, العدد الخامس والخمسون, الربع الأول، 1998م, ص7. وفي هذا السياق أكدت محكمة العدل العليا أنه (لا يفترض في المستهلك عند شراء بضاعة ما القيام بفحص العلامة التجارية فحصا دقيقا لا سيما إذا كان المستهلك من عامة الناس، ذلك أن قانون العلامات التجارية شرع لمن لا يدقق), قرار عدل عليا رقم 73/96, مجلة نقابة المحامين لسنة 1979م, ص2276. والقرار رقم 12/96, مجلة نقابة المحامين لسنة 1997م, ص 643.
(33) قرار رقم 360/96 ، المجلة القضائية لسنة 1997م، ص 680 . وفي ذات المعنى، انظر: قرار محكمة والعدل العليا رقم 493/2002م.
(34) تم هذا التعديل بموجب المادة (13) و(14) من القانون المعدل لقانون العلامات التجارية
لعام  1999م.
(35) لقد كانت المادة (38) قبل التعديل تنص على: (يصنع، أو ينقش، أو يحفر، أو يبيع لوحة، أو طابعا خشبيا، أو معدنيا، أو ختما، أو شيئاً آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول، أو أي تقليد لها بقصد تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة المسجلة من استعمالها، أو استعمال تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجل ذلك الشخص تلك العلامة من أجلها).
(36) سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص303 .
(37) صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص402  .
(38) اكثم الخولي، القانون التجاري، الجزء الأول، 1965م، ص340 .
(39) مشار إلى هذا القرار في كتاب الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق،  ص305 .
(40) المادة الخامسة من قانون علامات البضائع الأردني.
(41) المادة (38/1/أ) من القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999م.
(42) رمسيس بهنام, القسم الخاص في قانون العقوبات, فقرة (103) وما بعدها.
(43) انظر: المادة الخامسة والثالثة عشر من قانون العلامات التجارية الأردني.
(44) مصطفى كمال طه, القانون التجاري البناني, ص925. محمد حسني عباس, المرجع السابق, ص273.
(45) انظر: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية, الإصدار المدني, الجزء السابع, ص 904-920 الدار العربية للموسوعات القاهرة سنة 1982م للاستاذين حسن الفهاني وعبد المنعم حسني. 
(46) قرار رقم 48/64 تمييز جزاء مجلة نقابة المحامين سنة 1964م, ص741, وقارن حكم النقض المصرية, رقم 59 لسنة 27، ق الصادر في 1/5/1956 وراجع: سميحة القليوبي الملكية الصناعية, ص 310.
(47) انظر فقرة 1 و 2 من المادة (38) من قانون العلامات التجارية الأردني.
(48) انظر المادة (38) من قانون العلامات التجارية وقارن المادة (3) منن قانون علامات البضائع الأردني رقم (19) لسنة 1953م، والمادة (33) من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري.

تعليقات