📁 آخر الأخبار

حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة

حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة

حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة 






حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة

المحامي زيد حسين العفيف


المقدمة

أهمية الموضوع:

تعتبر المنظمات الدولية بحد ذاتها وسيلة لتحقيق غاية أساسية وهي حفظ الأمن والسلم الدوليين حيث انه ليست الغاية هي مجرد إنشاء منظمات دولية، وقد اقترن لفظ المنظمات الدولية منذ نشوء فكرتها بلفظ – حفظ الأمن والسلم الدوليين – حيث أن هذه المنظمات قد أخذت على عاتقها مهمة حفظ الأمن والسلم الدولي، واعتبرت نفسها وصية في هذا الصدد ولعل أهم وأخطر ما يهدد الأمن والسلم الدولي هو المنازعات الدولية وبالتالي لا بد من إجراء تسوية لهذه المنازعات الدولية وتفعيل دور المنظمات الدولية بهذا الشأن فكان ظهور المنظمات أساسيا وله دور في حفظ الأمن والسلم الدولي.

وتلعب المنظمات الدولية دورا أساسيا في حل المنازعات الدولية قد يجعلها اكثر نجاحا من الدول أطراف النزاع ذاتها او الدول الأخرى وذلك من عدة جوانب:
‌أ-   نجد أن المنظمات الدولية تشكل تنظيم خاص بكل الدول في المجتمع الدولي حيث يتم جمع هذه الدول جميعا تحت راية واحدة وتوجيهها لتحقيق الأهداف السلمية وبالتالي يجعل المنظمة الدولية اكثر فاعلية وجدية في معالجة المشكلات الدولية وحل المنازعات الدولية حيث ان هذا من أهم وظائفها التي قامت من أجله.

‌ب-  من جهة أخرى نجد أن الدول غالبا ما تنشغل عن منازعات الدول الأخرى بشؤونها الداخلية او الخارجية كما يجعلها لا تهتم بالمشاكل والمنازعات المتعلقة بالدول الأخرى هذا على خلاف المنظمات الدولية التي تتفرغ  للقيام بهذا العمل.

‌ج-  ان فكرة تدخل دولة أخرى في حل نزاع بين دولتين سواء أكان ذلك بمحاولة توفيق او مساع حميدة او غيرها قد لايكون مقبول لدى الدول أطراف النزاع على اعتبار ان الدول تتحسس من تدخل الدول بشؤونها لما تعتبر هذا الأمر له صلة بسيادتها واستقلالها، ويكون هذا التحسس أقل بكثير إن لم يكن معدوما إذا تم الحل من خلال منظمة دولية على اعتبار ان هذه المنظمة تمثل الدول ككل وأنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدول المنظمة لها.

‌د-   من جهة أخرى تملك المنظمات الدولية صلاحيات واسعة لتسوية النزاعات الدولية قد تصل في بعض الأحيان الى استعمال القوة حسب ما ورد في الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا الأمر لا نجده متوفرا في حالة قيام دولة أو دول في التوسط لحل النزاعات مما يجعل قيام المنظمة بذلك اكثر فاعلية وإنتاجية لتسوية النزاعات.

* لذلك كله نجد أهمية ودور المنظمات الدولية في حل النزاعات الدولية باعتبارها اشد الأمور خطورة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين وكان لا بد أن يرد في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الدولية الحالية الموكول لها مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، نصوص تبين الأطر العامة التي تقوم من خلاله منظمة الأمم المتحدة في حل االنزاعات الدولية حلا سليما من خلال اجهزتها المختلفة المتمثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة كجهازين رئيسيين.

وسوف يكون موضوع هذا البحث أن يبين  دور كل من مجلس الأمن والجمعية العامة كأجهزة في الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية حلا سلميا، وهذ يتطلب منا في البداية ان نحدد المقصود بالمنازعات الدولية طالما انها موضع العرض هذا ولابد ان نحدد ما هي المنازعات الدولية ومتى تعتبر هذه المنازعة دولية بحيث يكون للمنظمة الدولية أن تقوم بتسويتها تسوية سلمية لأن هذه النقطة أساسية في اخراج العديد من المنازعات من إطار المنظمات الدولية.


الفصل التمهيديالمبحث الأول
" تعريف النزاع "
 

نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع تعريفا للنزاع يمكن اللجوء إليه لحسم هذا الأمر وبالتالي لا بد ان نتعرض للآراء الفقهية في هذا الشأن للوصول الى تحديد المقصود بالنزاع فقد أورد الاستاذ الدكتور جابر الراوي في كتابة "المنازعات الدولية" تعريف للنزاع فقال: "مصطلح النزاع يشبه كثيرا من المصطلحات الأخرى التي تتميز بعدم الوضوح ويمكن ان يفسر على أساسين معينين:
‌أ-   معنى واسع: الذي يعني عدم الاتفاق في القانون الدولي أو في الواقع كنزاع من وجهة النظر القانونية.معنى ضيق: إن أحد أطراف النزاع يتقدم بإدعاء خاص يقوم على أساس خرق القانون في الوقت الذي يرفض الطرف الآخر هذا الادعاء"([1]).

ولا أذهب مع الدكتور جابر فيما ذهب إليه فيما يتعلق بالمعنى الواسع الذي ينظر الى النزاع بإعتباره عدم اتفاق في القانون الدولي لأن النزاع يتطلب توافر طرفين ووجود تعارض في وجهات النظر لدى كل من الطرفين ولا يكفي مجرد خلاف حول القانون الدولي ذاته، ومن جهة أخرى إن ما ورد في المعنى الضيق من ان النزاع إدعاء على أساس خرق القانون نجد أن الكاتب قصر ذلك على أساس – خرق القانون – اي نزاع قانوني رغم أن الإدعاء قد يكون على أساس من المصالح وليس دائما على اساس من القانون.

لذلك لا أستطيع أن أقبل التعريف الوارد للنزاع من قبل الدكتور جابر الراوي وهناك من يعرض للنزاع، عن الحديث عن التفرقة بين النزاع والموقف ولكن في حقيقة الأمر لا يعرض تعريف محدد للنزاع ويقتصر الأمر عن الحديث عن مسألة التصويت كفرق بين النزاع والموقف([2]).

مما يجعل الأمر يصعب في تحديد المقصود بالمنازعة، ولكن مع ذلك أجد أنه لا مانع من أخذ التعريف الوارد للمنازعة من القانون الداخلي حيث أن مضمون المنازعة واحدة.

فالمنازعة هي خلاف حول حق أو مصلحة أو مسألة قانونية لدولة معينة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بحيث يتمسك بها شخص وينكرها وينازع بها شخص آخر([3]).

1.     ومن هنا نجد ان المنازعة قد تتعلق بحق من الحقوق التي للدول او اشخاص القانون العام.
2.  او قد تتعلق بمصالح هذه الدول حيث ان الدولة قد لا تكون صاحبة وانما تكون صاحبة مصلحة وهنا عادة ما يتم حسم هذه المنازعات على اساس الملائمة بين المصالح المختلفة.
3.  او قد يكون الخلاف حول مسألة قانونية معينة وتكون هذه المسألة واردة ضمن قواعد القانون الدولي العام بإعتباره القانون الذي يحكم المنازعات بين الدول.

ومن خلال تعريف محكمة العدل الدولية يمكن تعريف المنازعة : خلاف على مسألة من القانون او الواقع اي تعارض بين وجهات نظر قانونية او مصلحية بين شخصين)([4]).
إذا نخلص من ذلك أن تحديد النزاع أمر ضروري من أجل البت في النقاط التي تستطيع المنظمات الدولية ان تقوم بحسمها وتتدخل لحلها سلميا حيث اذا لم يوجد منازعة فأنه لا يكون هناك أي مجال لتدخل المنظمة الدولية حيث يكون  التصدي غير مجدي، إضافة الى ضرورة وجود المنازعة لا بد أن تكون هذه المنازعة منازعة دولية ولعل المقصود بالدولية هنا ان تكون المنازعة ما بين دول بإعتبارها من أشخاص القانون الدولي وبالتالي حيثما يقوم هذا النزاع بين الدول فهنا تستطيع المنظمة الدولية ان تتصدى لحل هذه المنازعات.

أن المنازعات التي تدخل ضمن القضاء الداخلي للدولة لا تختص الأمم المتحدة بنظرها او غيرها من المنظمات الدولية لأن هذه، مسألة تتعلق بالسيادة وبالتالي تخضع للقضاء الداخلي وهذا ما أكدته المادة (2) و (7) من الميثاق الذي جاء فيه:
 "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".

ونستطيع القول أنه يعود للمنظمة الدولية أن تحدد ضمن القضاء الداخلي في حال تعرضت أحد الدول لمنازعة معينة، فإذا إعتبرت أحد أجهزة الأمم المتحدة  انها منازعة دولية  في حين تتمسك الدولة المقابلة  بأنها منازعة داخلية لا علاقة للمنظمة الدولية بها، فهنا نجد أن هذه المسألة هي مسألة تكييف تعود للجهة المعروض أمامها النزاع، فهناك العديد من المسائل التي كانت تنظر إليها كمسائل داخلية خاصة بها ولكن المنظمات الدولية اعطتها صفة الدوليةعموما. ورأت أنها تهدد أمن الدول وسلامتها كما هو الحال في مسألة الانقلابات والاستعمار حيث أن الدول كانت تنظر إليها كمنازعات داخلية متعلقة بسيادتها لكنها في حقيقة الأمر اعطيت الصفة الدولية([5]).

وما يؤيد ذلك ان المادة الأولى من الميثاق تتحدث عن السلم والأمن الدوليين فقط بمعنى انها تعني بتحقيقهما في علاقات الدول بعضها ببعض وعليه فإن المنازعات والحروب الداخلية لا يشملها اختصاص الأمم المتحدة ولا تتناولها. بالتالي احكام الميثاق على اعتبار ان نص المادة (2/7) يحرم على الأمم المتحدة التعرض للأمور الداخلية([6]).

ومن هنا نخلص الى القول ان أهمية تحديد ان المنازعة دولية او داخلية امر في غاية الأهمية وذلك لأن الأمر يتعلق بمسألة اختصاص وان المادة الثانية الفقرة السابعة قد سلبت من الأمم المتحدة صلاحية التدخل في الشؤون الداخلية للدول لما في ذلك من مساس في سيادتها وشؤونها.

المبحث الثاني
" دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين "


إن من أهم الأهداف التي قامت المنظمات الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا لتحقيقها هو هدف حفظ الأمن والسلم الدوليين حيث أن ما عانته الدول من جراء الحروب، جعلها تفكر جديا بمدى أهمية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فجاء في المادة الأولى من الميثاق" ضمن أهداف الأمم المتحدة مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين".

ولقد تصدر هذا المقصد ديباجة الميثاق ومادته الأولى فالديباجة تقرر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها "أن تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية  احزانا يعجز عنها الوصف".

ونجد أن الفقرة 1 من المادة الأولى تتحدث عن السلم والأمن الدوليين، ليس كهدف من أهداف الأمم المتحدة دائما يجعل من الحفاظ على الأمن الدولي مقصدا من مقاصد الأمم المتحدة المذكورة ولا بد ان يكون نشأة الأمم المتحدة مصحوبة بشعور عام بوجود سلم مستقر لكي تستطيع الشعوب ان تعيش في أمان وطمأنينة بعيدا عن الخوف من نشوب الحروب([7]).

وإذا كانت المنازعات من أخطر الأمور التي تهدد الأمن والسلم الدوليين لما قد تؤدي إليه من أضرار  فهنا لا بد ان تقوم المنظمة الدولية -وفي اطار حديثنا هنا- بحل المنازعات التي تثور بين الدول.

وبما أن المنظمة الدولية تتكون من اجهزة وهيئات تمكنها من القيام بوظائفها فهنا نجد ان ميثاق الأمم المتحدة قد حدد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وحدد لكل هيئة او جهاز المهام الموكول إليه القيام بها حيث أن كل هيئة حدد صلاحياتها والإجراءات المتبعة أمامها لتحقيق هذا الهدف وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين وبالتالي سوف نعرض الى حل المنازعات الدولية في إطار أجهزة الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن والجمعية العامة وذلك من خلال التعرض للإاختصاص الوارد لمجلس الأمن أولا وطريقة حله للنزاع ثم للجمعية العامة.

1.     وسوف نعرض كيفية تسوية المنازعات في إطار مجلس الأمن.
2.     تسوية المنازعات في إطار الجمعية العامة.

الفصل الأول
حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن

 نظم الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن من أجل حل المنازعات حلا سلميا حيث جاء في صدر الفصل السادس من الميثاق – في حل المنازعات حلا سلميا – وجاء الفصل السابع في الوسائل التي تتضمن قمع أعمال العدوان وما يهمنا في هذا الصدد هو دراسة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتضمن صلاحيات مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية حل سلمي.
1.     أهمية مجلس الأمن:
يعتبر مجلس الأمن من أهم الأجهزة وأكثرها فاعلية في الأمم المتحدة حيث أسند إليه الميثاق المسؤولية الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين فقد([8]) جاء في المادة (24/2) من الميثاق:
"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات".

وطالما ان الميثاق في المادة (24) ألقى على عاتق مجلس الأمن التبعة الرئيسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين واعتبره نائب عن الدول في ذلك، فكان لا بد من إعطائه صلاحيات وتنظيم الاجراءات التي يتبعها المجلس من اجل حفظ السلم والأمن الدوليين فكان الفصل السادس من الميثاق الذي نظم كيف يقوم المجلس بحل النزاعات حل سلمي وهو موضوع دراستنا في هذا المبحث وكان الفصل السابع حول قيام مجلس الأمن بقمع أعمال العدوان وهو ليس موضع الدراسة في هذا الصدد.

نجد أن النصوص الواردة في الفصل السادس والسابع ربطت بين حفظ السلم والأمن في العالم وبين حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وذلك انطلاقا من ان مصدر معظم الحروب منازعات او مواقف يرفض اطرافها او بعضهم حلها سلميا او يعجز عن ذلك، فيلجأ كلاهما او أحدهما الى استعمال القوة، لذلك جاء في المادة (33) من الميثاق على الدول ان يلتمسوا حل اي نزاع بادىء ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق وغيرها من الطرق السلمية وعرضها على المنظمات الدولية اذا كان استمراره يهدد الأمن والسلم الدوليين([9]).



المبحث الأول

تحليل المادة 33 من الميثاق


نجد أن النصوص الواردة ضمن الفصل السادس من الميثاق أستهلت في المادة 33 من الميثاق التي تشكل الإطار العام في رأيي الذي يخول المنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن التصدي لحل المنازعات حل سلمي عندما يكون من شأن هذه المنازعات أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

فقد نصت المادة (33) من الميثاق "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم".

من خلال تحليل المادة 33 نصل الى مجموعة من النتائج والملاحظات.

-    إن نص المادة استخدم لفظ – على أطراف أي نزاع – دون أن يشترط أن يكون عضوا أو غير عضو وهذا ما يتمشى مع الفقرة (6) من المادة (2) التي تقضي بأن تسير الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة على مبادىء الميثاق بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.

-    وهنا نلاحظ ان هذا الأمر ذاته أكدته المادة (35) على إعطاء الدول غير الأعضاء صلاحية وحق اللجوء الى مجلس الأمن لحل نزاعاتهم ضمن شروط و سوف نأتي على ذكرها فيما بعد وبما أن المادة (33) من الميثاق تشكل الهيكل العام فكان لا بد أن يأتي النص بها عاما يشمل الدول الأعضاء وغير الأعضاء.

-    ماذا تعني عبارة بادىء ذي بدء المنصوص عليها في المادة (33)([10]). هل تعني أنه قبل اللجوء الى مجلس الأمن، أن يلجأ أطراف النزاع إلى الوسائل المنصوص عليها في المادة (33)، وسوف نتعرض للمناقشات التي دارت في مؤتمر سان فرانسيسكو حول هذه العباره: حيث طلب مندوب اثيوبيا حذف عبارة (First Of All) وفسر هذا الطلب بحيث يتمكن مجلس الأمن من التدخل بالنزاع حتى قبل اللجوء الى هذه الوسائل او اذا ظهر أن هذه الوسائل ليس من شأنها أن توجد حل سلمي للنزاع.
ولكن مندوب الولايات المتحدة الأمريكية جاء بتفسير آخر قال فيه: "أنه لمن المرغوب فيه جدا أن يحاول أطراف أي نزاع أن يحسموه بالطرق المعتادة للتسوية السلمية ومع ذلك فإن لم تكن هذه الوسائل ناجحة أو لايؤمل لها النجاح ثم حدث أي تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان فليس لمجلس الأمن أن يتأخر ولكن عليه أن يتخذ التدابير اللازمة، وعلى المجلس أن يتدخل في أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين ولكن ليس له أن يمتلك هذه الصلاحيات فيما يختص بكافة المنازعات ،إلا في حالة الضرورة ".

وأكد مندوب الولايات المتحدة أن لمجلس الأمن أن يتدخل إذا نشب موقف خطير حتى دون الحاجة الى انتظار إكمال الإجراءات التمهيدية.

ولكن نلاحظ في رأي مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أنه يؤكد رأي مندوب اثيوبيا حيث لا بد من اعطاء مجلس الأمن صلاحية التدخل في المنازعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين للخطر دون انتظار استنفاذ الطرق السلمية المنصوص عليها في المادة (33)، وأنا أؤيد وجهة نظر مندوب اثيوبيا بحذف عبارة (First Of All) حيث أن التفسير الذي يعطى للمادة (33) بوجود هذه العبارة يؤدي حتما الى القول بوجوب استنفاذ الطرق السلمية قبل اللجوء الى مجلس الأمن او المنظمات الدولية حيث ان هذا إلتزام ملقى على عاتق أطراف النزاع.

ونجد أنه في كثير من الأحيان ان ظروف النزاع لا تسمح لأطرافه  بإستنفاذ الطرق السلمية بحيث لا بد من الإسراع لحل هذا النزاع ولعل ما يؤيد ذلك المادة (34) التي اعطت لمجلس الأمن من تلقاء نفسه ان يفحص اي نزاع او موقف ويضع يده على النزاع و سنأتي الى تفصيلها فيما بعد.

ومن تحليل هذا الشق نجد أن بتفسير المادة (33) على ما هي عليه دون ربطها بالنصوص الأخرى للميثاق أن على أطراف النزاع اللجوء الى الوسائل السلمية أولا المنصوص عليها في المادة فإن فشلت يعرض الأمر على مجلس الأمن وهذا ما أبدته المادة (37) ف(1) التي سوف نأتي على ذكرها لاحقا.

ولكن إذا نظرنا الى النصوص الواردة في الفصل السادس ككل فلا نجد فيها ما يحرم مجلس الأمن من التصدي للنزاع حتى ولو قبل اللجوء الى الوسائل السلمية مما يجعل عبارة بادىء ذي بدء الواردة في المادة (33) معطلة عندما لا يكون هناك إمكان لعرض النزاع وحله بالوسائل السلمية.

- هل هناك إلتزام بإستنفاذ كل الطرق المنصوص عليها في المادة المذكورة([11]) ؟ عددت المادة (33) من الميثاق الوسائل التي تلجأ إليها الدول لحل النزاع سلميا فهل تلتزم الدول قبل عرض النزاع على مجلس الأمن أن تستنفذ هذه الطرق جميعا؟

مما لاشك فيه أن المنطق لا يقبل إستنفاذ الطرق جميعا حيث يكفي أن يلجأ أطراف النزاع الى وسيلة من الوسائل بحيث اذا فشلت هذه الوسائل فإنها تعرض الأمر على مجلس الأمن، وقد أورد الدكتور العبادي عدة نقاط تؤيد ذلك:
‌أ-   ان الوسيلة التي تعالج المنازعات هي محض اختيار الأطراف ولا يجمع بين الاختيار والاجبار على استنفاذ هذه الطرق.
‌ب-   ان هناك طرق متشابهة كالتوفيق والتحقيق مثلا فلا يتصورعقلا الجمع فيها حول ذات النزاع.
‌ج-    ان هناك منازعات قد يكون استمرارها فيه تهديد للأمن والسلم الدوليين حيث لو طلبنا استنفاذ هذه الطرق لتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وما أورده أنا يؤيد هذا الأمر وذلك للنقاط التالية:
1.  ان الوسائل التي ورد ذكرها في المادة (33) هي ذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وبالتالي نجد أن هذه الوسائل لا حصر لها بدليل نص المادة (33) التي جاء فيها:
 " ...او غيرها من الوسائل السلمية التي وقع عليها اختيارهم ..." وطالما ان هذه الوسائل لا حصر لها فكيف نطلب استنفاذ الدول اطراف النزاع لها قبل اللجوء الى مجلس الأمن.

2.  من ناحية أخرى أن هناك العديد من المنازعات التي تأبى طبيعتها ان تحل حسب نوع  الوسائل السلمية المذكورة في المادة (33) مثل المنازعات السياسية التي تأبى طبيعتها ان تحل بواسطة القضاء والتحكيم مثلا. أو بعض الطرق تتطلب موافقة أطراف النزاع للجوء إليها كالقضاء مثلا وقد لا يتوافر ذلك.

ومن هنا نخلص الى انه يكفي ان تلجأ أطراف النزاع الى طريقة من الطرق الواردة في المادة (33) حتى يستطيعوا عرض الأمر على مجلس الأمن.







المبحث الثاني" النزاعات "


المطلب الأول: وصف النزاع

هل يكفي في النزاع ان يكون دوليا حتى يتصدى له مجلس الأمن؟ مما لا خلاف فيه ان المنازعات التي تنظرها المنظمات الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا لا بد أن يكون نزاع دولي كما ذكرنا سابقا في التمهيد ولكن السؤال الذي يثور – هل يكفي ان يكون النزاع دوليا حتى ينظر فيه مجلس الأمن...؟

نجد أن المادة (33) أوردت ".... اي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ....".

ومن هنا نجد ان النزاع لا بد ان يكون من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر بجانب كونه نزاعا دوليا لأن هناك منازعات قد تثور وتعرض الأمن والسلم الدولي للخطر ومع ذلك لا يستطيع مجلس الأمن أن يتصدى لها وذلك في الحالات التي تتعلق بصميم الاختصاص الداخلي لأحد أطراف النزاع وهذا ما اكدته الفقرة (7) مادة (2) التي ذكرناها سابقا.

ولكن السؤال الذي يثور هنا هو من الذي يقرر أن النزاع من شأن إستمراره أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر؟

فهناك من يرى أن الأمر يعود للأطراف أنفسهم أي عن طريق الاتفاق وإذا تعذر الاتفاق فإنه يتعذر تطبيق المادة (33)([12]).

ولا أذهب مع هذا الرأي لأنه في كثير من الأحيان لا يصل الأطراف الى اتفاق حول طبيعة المنازعة وطالما ان المنازعات الدولية على درجة كبيرة من الشهرة عادة فإني أرى ان يترك لمجلس الأمن ذاته تحديد هذا الأمر وما يؤيد وجهة نظري ان المادة (35) ذاتها اعطته صلاحية فحص اي نزاع او موقف قد يؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وفي الحالة التي يدعي فيها أحد الأطراف أن النزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن ينكر الطرف الآخر ذلك فيرى البعض ان ذلك يكفي حتى يتصدى مجلس الأمن لذلك النزاع ومع ذلك فأنا لا أذهب مع هذا الإتجاه حيث ان ادعاء احد الأطراف لا يكفي لإسباغ هذه الصفة ، بل لا بد ان نترك لمجلس الأمن ذاته ان يتحقق من هذه المسألة ويقرر اذا ما كان من شأن النزاع أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ثم يقرر النظر فيه واقتراح الحلول له.

ومن هنا نخلص ان مجلس الأمن يتصدى للمنازعات الدولية التي يكون من شأن استمرارها تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وقد حددنا المقصود بالنزاع سابقا وصفته الدولية وعرضنا في هذا الصدد أيضا المقصود بتهديد الأمن والسلم الدوليين للخطر حتى يتمكن مجلس الأمن من النظر في النزاع.

المطلب الثاني المواقف:

إضافة الى المنازعات يتولى مجلس الأمن النظر في المواقف الدولية ونجد أن النزاع يختلف عن الموقف ونجد أن الميثاق أورد لفظ الموقف دون وضع تعريف محدد له ولكن نستطيع القول أنه في المواقف تستطيع الدول الأطراف فيه ان تشترك في التصويت بينما في النزاعات لا تستطيع أطراف النزاع الاشتراك في التصويت([13]).
وعادة ما يكون الموقف متعدد الأوجه والأصعدة إضافة إلى أنه قد يؤدي استمراره الى استعمال القوة من جهة أخرى وأطرافه أكثر من النزاع مما يتطلب حله عن طريق مؤتمر عام([14]).

وفي التفريق بين النزاع والموقف:
من المقرر ان ادعاء دولة ما لأمر على دولة انكرته يجعلها طرف في النزاع، فالنزاع يحمل معنى الخصومة، في حين ان الموقف هو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتصل بعموم المجتمع الدولي أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات، وقد حاولت الجمعية الصغرى ان تسهم في حل المشكلة وتقدمت للجمعية العامة لإعتبار النزاع متوافرا في هذه الحالات:
1.     الاتفاق بين أطراف معينة على وجود نزاع.
2.     ادعاء دولة بأن دولة او دولا اخرى خرقت التزاماتها الدولية او اتت عملا يهدد السلم او الأمن الدولي.
3.  انكار الدولة او الدول المشكو في حقها هذا الادعاء وادعاء دولة بأن دولة اخرى اخلت بحقوق دولة ثالثة واقرت الدولة الأخيرة ذلك([15]).

وبالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يضع يده مباشرة على المواقف لأن استمرارها من شأنه ان يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، ونلاحظ من نصوص الميثاق وخاصة المادة (33) التي وردت بشأن النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين وتطلبت بادىء ذي بدء حله بالوسائل السلمية لم تذكر بشأن المواقف، وبالتالي نستطيع القول أننا إذا كنا بصدد موقف فهنا مجلس الأمن يتولى مباشرة النظر فيه دون أن يثور الجدل الذي عالجته في المادة (33) بشأن النزاع، وذلك لأن الموقف بحد ذاته يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

ومن ذلك نخلص الى ان مجلس الأمن يتولى النظر في المنازعات التي تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر ويتولى النظر ايضا في المواقف ويعود للمجلس ذاته ان يقرر متى يعتبر الأمر نزاع ومتى يعتبره موقف وبعد ذلك تثور مسألة كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع او الموقف وهو ما سنعالجه فيما بعد.

المبحث الثالث
 كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع أو الموقف

نظمت المادتين (34)، (35) من الميثاق الطرق التي يتمكن من خلالها مجلس الأمن وضع يده على النزاع او الموقف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين:
فنصت المادة (34) من الميثاق على "لمجلس الأمن ان يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى إحتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان إستمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين".

أما المادة (35):
1.  لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة.
2.  لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة الى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

من خلال قراءة نصي المادتين الواردتين في الميثاق نجد أن الميثاق أعطى لأكثر من جهة الحق في أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وذلك تأكيد من الميثاق على الواجب الملقى على عاتق الدول جميعا بحفظ الأمن والسلم الدوليين:

أولا: الدول أطراف النزاع أنفسهم:
ورغم أن المادة (35) لم تنص على ذلك صراحة حيث أن ما ورد في المادة (35) ورد بشأن الدول الأعضاء وغير الأعضاء دون ذكر اطراف النزاع ولكن نستطيع ان نستخلص ذلك من خلال نص المادة (37) من الميثاق الذي أوجبت على أطراف النزاع عند فشلهم في حله حسب المادة (33) ان يعرضوه على مجلس الأمن وهذا أمر غير مجادل فيه لأن أولى الأشخاص في عرض النزاع هم أطراف النزاع أنفسهم لأنهم أعلم الأشخاص بتفاصيله من جهة ومدى حاجة مصالحهم لهذا الحل الجذري للنزاع.

وهنا نستطيع القول أن أطراف النزاع لهم عرض الأمر على مجلس الأمن سواء أكانوا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا وهذا واضح من نصوص الميثاق حيث أن المادة (35) أعطت صراحة الدول الأعضاء وإن لم تكن طرف في النزاع أن تنبه مجلس الأمن له فمن باب أولى أن تنبه إذا كانت طرف فيه.

ومن جهة أخرى إذا لم تكن فإن المادة ذاتها في الفقرة (2) أعطت للدولة غير العضو والتي هي طرف في النزاع أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وبذلك نجد أن الدول أطراف النزاع أعطيت الحق في ذلك سواء أكانت أعضاء أم لا.

وأرى في هذا الصدد أنه حبذا لو أن الميثاق عندما أورد المادة (35) ذكر صراحة أطراف النزاع ضمن بند خاص بذلك على إعتبارهم من أهم الجهات التي يحق لها عرض النزاع عليه وعدم ترك هذا الأمر الخطير للاستنتاج من نص المادة (37) من الميثاق.

ثانيا: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة([16]):

وبمقتضى المادة (35) أعطي الحق لكل عضو في الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن الى نزاع أو موقف حتى ولو لم تكن الدولة العضو طرف في النزاع أو الموقف.

ونلاحظ هنا أن تنبيه الدولة العضو في الأمم المتحدة  لمجلس الأمن الى نزاع معين هو مجرد رخصة منحها الميثاق للدول الأعضاء لها أن تستعملها أو أن تهملها حسب الأحوال حيث أن النص جاء بلفظ
–لكل- وليس بلفظ يجب ولكن في الحالة التي يكون فيها الدولة العضو طرف في النزاع وتفشل في حله سلميا أوجب عليهما في المادة (37) أن تعرض الأمر على مجلس الأمن فهنا الأمر إلزامي([17]).

ونجد أن الدولة العضو هي وحدها التي تقدر هل تنبه مجلس الأمن أم لا لأن الدولة لا سلطان عليها.
وهناك من يرى انه لا يشترط أن تكون للدولة الاستقلال حتى ترفع النزاع الى الأمم المتحدة([18]). ولا أذهب مع الكاتب فيما ذهب إليه لأن الأعضاء في الأمم المتحدة هم دول كاملة السيادة والاستقلال.

وتستطيع الدول عندما تنبه مجلس الأمن الى النزاع ان تتقدم بإقتراح معين لحله كذلك، وذلك من أجل مساعدة مجلس الأمن في ايجاد حل للنزاع الدولي، فهنا الدول الأعضاء هي صاحبة مصلحة لأن هذا النزاع من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين ككل.

ثالثا: الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة:
أعطت الفقرة الثانية من المادة (35) للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الحق أن تنبه مجلس الأمن للنزاع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن نجد ان الميثاق بالنسبة للدول غير الأعضاء وضع شروط حتى يقبل أن تنبه مجلس الأمن من قبلها([19]):
1.  لا بد أن تكون الدولة غير العضو طرف في النزاع وهذا أمر منطقي من الميثاق عندما فرق ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء حيث أن الدولة غير العضو لا يقبل منها أن تنبه مجلس الأمن لنزاع ليست طرف فيه لأنها لم ترضي أصلا ان تمثلها تلك المنظمة في حفظ السلم فليس لها أن يوكل لها ذلك.

2.  لا بد أن تقبل الدولة مقدما الحل السلمي الذي يصدره مجلس الأمن وذلك حسب اعتقادي من أجل ضمان جدية الأمر المعروض على مجلس الأمن وتوسيع صلاحياته بحيث ينظر ويحسم نزاعات لدول ليست أعضاء في الأمم المتحدة.

رابعا: الجمعية العامة:
نصت المادة (11)الفقرة الثالثة "للجمعية العامة ان تسترعي نظر المجلس الى الأحوال التي يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدولي للخطر".

فحسب هذه الفقرة يكون للجمعية العامة ان تلفت نظر المجلس الى الحالات التي تعرض السلم والأمن الدولي للخطر وهو ما يقابل لفظ التنبيه، والأفضل لو أن الميثاق استخدم ذات الألفاظ للدلالة على ذات المعنى حيث أنه استخدم في الفصل السادس لفظ التنبيه، حيث أنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة (11) أن الجمعية العامة في هذه الحالة لا يشترط أن يعرض عليها نزاع لأن ذلك يدخل في الفقرة (2) من ذات المادة([20]). حيث أن هذه الحالة تفترض ملاحظة الجمعية العامة لمنازعة ما أو موقف حسب رأيي تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر فتنبه مجلس الأمن لها شأنها في ذلك شأن الدول الأعضاء أو الدول غير الأعضاء أطراف النزاع.

خامساالأمين العام([21]):
نصت المادة (99) "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ونجد أن قيام الأمين العام بهذا الأمر يعتبر من قبيل المبادرة الشخصية من قبله وليس بطلب من أجهزة الأمم المتحدة حيث ينبه الأمين العام مجلس الأمن إلى المسائل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونجد أن نص المادة استخدم لفظ مسألة وبالتالي هذا يعطي الأمين العام الحق في تنبيه حتى ولو لم تتضمن المسألة منازعة أو موقف.

وأنا أجد أن لفظ المسألة هي المنازعة والموقف لأن هذين الأمرين هما اللذين من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين والذي نحن بصدده الآن فمجرد المسائل التي لا تتضمن منازعات أو مواقف وهي محل الفصل السادس من الميثاق فأجد أن الأمين العام لا يملك أن ينبه مجلس الأمن بشأنها، وطالما أن هذا الأمر من ضمن الأمور الشخصية العائدة للأمين العام فنجد أنه قد يتدخل الأمين العام في تنبيه مجلس الأمن لمثل هذه المسائل لأنه عادة ما تكون الدول أو أطراف النزاع ذاتها أسبق الى هذا الأمر.
ونجد أن هذه المادة لم تطبق في العمل إلا مرتين:
1.     عام 1950 عندما نبه تريجفي لي مجلس الأمن الى نشوب الحرب في كوريا.
2.     عام 1960 عندما نبه ودعا همرشولد مجلس الأمن الى بحث الأزمة الكونجولية.
والسبب في ذلك لعله أنه يعود الى أنه عادة ما تقوم الدول أطراف النزاع وصاحبة العلاقة تنبيه مجلس الأمن للأمر([22]).
سادسا: التدخل من قبل مجلس الأمن ذاته:
في كثير من الحالات يصعب أو يدق عرض النزاع من قبل أطراف النزاع أو من قبل عضو من الأعضاء اما لأمور تتعلق بمصالح الدول مثلا أو عدم الوصول الى اتفاق فيما بينها من اجل إحالة الأمر لمجلس الأمن من جهة أخرى، أو تمسك الدول بسيادتها وحصانتها من جهة أخرى.

نعني هذه الحالات وغيرها، ليس من المنطق ان يترك الميثاق استمرار النزاع او الموقف الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر فهنا أعطي لمجلس الأمن الحق في أن يتصدى للموقف أو النزاع من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد ذلك.

فنصت المادة (34) من الميثاق "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين".

وقد عرضنا أهمية التمييز والفرق بين النزاع والموقف سابقا فلا مجال لإعادتها منعا للتكرار ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد أن مجلس الأمن يهدف بصورة أساسية من فحص النزاع أو الموقف هو التأكد من مدى تعريضه للسلم والأمن الدوليين للخطر حيث أنه هو الشرط الأساسي في النزاع حتى ينظره مجلس الأمن([23]). ونجد أن الأمر يعود إلى تقدير مجلس الأمن نفسه في ضوء المعطيات التي يحصل عليها حيث انه يستطيع ان يقوم بكافة الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل فحص النزاع او الموقف واذا انتهى بعد ذلك ان هذا النزاع او الموقف يهدد الأمن والسلم الدوليين فهنا يستطيع ان يضع يده عليه ويعمد الى حله حسب ما اعطي له في المواد الأخرى من الفصل السادس التي سنأتي على ذكرها.

المبحث الرابع
 الطرق التي يتبعها المجلس بعد وضع يده على النزاع في حله

عالجت المادة (36) وما بعدها الطرق التي يستطيع من خلالها مجلس الأمن ان يحل النزاع المهدد للأمن والسلم الدوليين:
* المطلب الأول: المادة (36) من الميثاق:
الفرع الأول: الطريقة المنصوص عليها في المادة (36):
نصت المادة (36) من ميثاق الأمم المتحدة:
1.  "لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
2.     على مجلس الأمن أن يراعي ما إتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3.  على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة".
وأن التصدي الى تحليل هذه المادة نجد العديد من النقاط التي يمكن اثارتها، حيث أن الفقرة الأولى من المادة أعطت لمجلس الأمن إذا وجد نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين إصدار توصيات أيا كانت المرحلة التي وصل إليها النزاع وهذا حذا للبعض بالقول أن لمجلس الأمن ذلك حتى ولو كانت الدول بصدد وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (33)([24]).

ولكن أستطيع القول في هذا الصدد أنه في حالة النزاع الذي تقوم فيه أطراف النزاع بإتباع طرق التسوية التي أوردها الميثاق وكان يظهر ذلك لسوف يؤدي الى حسم الأمر فإن إحترام إرادة وسيادة الدول يقضي أن لا يصدر مجلس الأمن توصياته في هذه الحالة وإنما عليه أن ينتظر نتيجة هذه الطرق أو إذا لاحظ أن هذه الطرق التي تتبعها الدول لن تؤدي الى حسم النزاع وان استمراره يهدد الأمن والسلم الدوليين فله التدخل في هذه الحالة.

من جهة أخرى نجد أن المادة (36) لم تحدد ما هي الإجراءات التي يستطيع مجلس الأمن اتخاذها وبالتالي نستطيع القول أن الأمر متروك له فإنه يستطيع أن يوصي بإتباع هذه الوسائل المنصوص عليها في المادة (33) مثلا أو من جهة أخرى أي وسيلة أخرى يراها مناسبة لأن ما ورد في المادة (33) من الميثاق إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

ومن الأمثلة على ذلك ما فعله في الحرب بين الباكستان والهند عندما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مندوبه لدى كل من مصر وإسرائيل للمساعدة على حل مشكلة الشرق الأوسط([25]).

ومن الأمثلة على ذلك أنه في قضية ميناء كورنو بين بريطانيا والبانيا وبعد عرض الأمر على مجلس الأمن ، أوصى مجلس الأمن بعرضه على محكمة العدل الدولية وكان ذلك في 9 إبريل عام 1947م([26]). ومن هنا نجد أن مجلس الأمن رأى أن الوسيلة المناسبة هي إحالة الأمر الى محكمة العدل الدولية من أجل هذا النزاع.

* القيد المفروض على المجلس:
نجد أن المادة (36) عندما أعطت لمجلس الأمن صلاحية ان يصدر التوصيات التي يراها مناسبة في أي مرحلة من مراحل النزاع فإنها لم تطلق له العنان دائما وإنما وضعت عليه قيود بشأن النزاع لم ترد بشأن الموقف وبالتالي اذا تعرض الأمر بموقف وليس بنزاع لمجلس الأمن كامل الصلاحية أن يصدر التوصيات التي يراها ملائمة دون قيد او شرط نظراً لمدى خطورة الموقف أما هذه القيود فهي:
‌أ-   لا بد أن يراعي مجلس الأمن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدول حيث أنه ليس من المقبول ان يصدر توصية للدول بإتباع طرق المفاوضة عندما تكون الدول لجأت إليه ولم تنجح أو يقترح عليهم اللجوء الى القضاء في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمنازعة سياسية، وذلك لأن المجلس هنا هو الذي يقترح الوسيلة هذا على خلاف ما ورد في المادة (33) حيث أنه يترك لإرادة الأطراف أنفسهم اختيار الوسيلة المناسبة حسب رغباتهم.

‌ب- ان المنازعات القانونية دائما تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية ولا يكون لمجلس الأمن أن يتصدى لها بأي حال من الأحوال إنما يوصي بإحالتها الى المحكمة وهذا من قبيل احترام الاختصاص بين أجهزة الأمم المتحدة.

من هنا نخلص إلى أنه في هذه الحالة يقرر مجلس الأمن الوسيلة الملائمة ويوصي بإتخاذها فهنا نجد أن صفة ما يصدر عن المجلس هو عبارة عن توصية وهذا يقودنا الى معرفة المقصود بالتوصية وتمييزها عن القرار.

الفرع الثاني التوصية السلطة التي يملكها المجلس
ان العبارة الواردة في المادة (36) تشير الى صلاحية مجلس الأمن بإصدار توصيات، والتوصية عبارة عن اقتراح صادر عن منظمة دولية بغرض القيام بعمل او الامتناع عنه([27]).

وبالتالي ما يملكه مجلس الأمن اذا استخدم المادة (36) هو اصدار توصيات وهنا الدول حرة في قبولها او رفضها ولكن عادةً عندما ترفض الدول التوصيات فإنما تورد مبررات وأسانيد قانونية لرفضها لأن الرفض المجرد يسبب لها إحراج سياسي.

ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرارات في هذا الصدد وليس مجرد توصية؟
وهناك من يرى ان صلاحيات مجلس الأمن في الفصل السادس يقتصر الأمر على إصدار توصيات دوناً عن القرارات حيث أن القرارات قاصرة على ما ورد في الفصل السابع من الميثاق([28]).

وقبل الإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة أنه في القرارات هي عبارة عن عمل صادر ضمن منظمة دولية ويرتب آثارا قانونية ملزمة.

وهنا نجد أمام هذا الخلاف الفقهي حول صلاحية أو عدم صلاحية مجلس الأمن إصدار قرارات في إطار الفصل السادس أجابت محكمة العدل الدولية في قضية بناميبيا عام 1971. قررت فيه أن مجلس الأمن قادر على أن يخلع الصفة الملزمة على اية تصرف صادر منه يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بقطع النظر عن التسمية التي أطلقها على الميثاق([29]).

وسندا لذلك نستطيع القول أن لمجلس الأمن إصدار قرارات بشأن حالة المادة (36) في أي مرحلة من مراحل النزاع طالما أن مجلس الأمن ذاته هو الذي يقرر مدى الحاجة الى اصدار قرار او توصية، بالتالي لا بد من اصدار قرارات عندما تكون هناك حاجة لذلك وإن لم يكن فيصدر توصية. ومع ذلك لا يوجد أية سابقة في هذا الصدد.

* المطلب الثاني: الطريقة المنصوص عليها في المادة (37):
نصت المادة (37) من ميثاق الأمم المتحدة:
1.   اذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2.   اذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع".

من خلال الرجوع الى نص المادة اعلاه نجد انها تلقي واجب على عاتق الدول أطراف النزاع بلزوم عرضه على مجلس الأمن، واذا لاحظنا في المواد السابقة ان للدول وحدها الحرية ان تقرر عرض النزاع من عدمه على مجلس الأمن عدا الحالات التي يضع فيها مجلس الأمن يده من تلقاء نفسه على النزاع، فهذه الحالة تتضمن إلتزام على الدول أطراف النزاع بوجوب عرضه على مجلس الأمن.

ومن خلال تحليل النص السابق أستطيع القول:
1.  ان الإلتزام الوارد في المادة ملقى على أطراف النزاع فقط  بينما نجد أن المادة (35) السابقة أعطت لأطراف مختلفة غير أطراف النزاع عرض الأمر على مجلس الأمن وطالما أن هذا الأمر، أمر وجوبي نجد ان الميثاق قصره على أطراف النزاع فقط.

2.  لا بد أن يتأكد المجلس ان الطرفين استنفذا جميع الطرق السلمية المبينة في المادة (33) او تبين له ان احدهما رفض الدخول في مفاوضات او يتهرب من استئنافها([30])، وأجد في هذا الصدد أنه لا يشترط أن الأطراف إستخدموا كل الطرق المنصوص عليها في المادة (33) كما ذكرنا عند معالجة المادة (32) حيث يكفي حسب اعتقادي – ولتحقيق الانسجام بين نصوص الميثاق – ان تستنفذ الدولة أو الدول أطراف النزاع احدى الطرق المنصوص عليها في المادة حيث كما ذكرنا في مكانه انه في كثير من الأحيان يصعب استنفاذ جميع الطرق، فيكفي ان تفشل الطريقة التي لجأت إليها الدول أطراف النزاع حتى تلزم بعرضه على مجلس الأمن، حيث يستطيع مجلس الأمن أن يرفض التصرف وفق المادة (37) الفقرة(2) في حالة اذا ما عرض عليه النزاع بموجب المادة 37/1 قبل ان يحاول الأطراف أنفسهم حل النزاع بالطرق المبينة في المادة (33) هذا إلا إذا استخدم مجلس الأمن صلاحياته سندا لنص المادة (34) وليس (37) الفقرة (2)([31]).

وبعد أن يتم رفع الأمر لمجلس الأمن من قبل أطراف النزاع ويصبح الأمر تحت يده ففي هذه الحالة نجد أن الالتزام الأول الملقى على عاتق مجلس الأمن هو أن يفحص النزاع ليرى اذا كان استمراره يهدد الأمن والسلم الدولي فإذا انتهى الى ذلك فماذا بإمكانه ان يتخذ:

‌أ-   أن يعمد الى استخدام المادة (36) وبموجبها يوصي الدول كما ذكرنا بلزوم اتخاذ احدى الطرق السلمية لحل النزاع والاجراءات التي يراها ملائمة بحسب الأحوال بحيث يقدر مدى خطورة النزاع ويتخذ بشأنه ما يراه مناسبا. ونجد هنا أن صلاحية مجلس الأمن تقتصر على اصدار توصية كما ورد في المادة (36) وكما عالجناها، ولكن استطيع القول ان احتمال اصدار مجلس الأمن لقرار في مثل هذه الحالة يكون أكثر ورودا، والسبب في ذلك ان هذه المادة تفترض ان الدول فشلت في حل النزاع سلميا ولزم عليها عرض الأمر على مجلس الأمن وطالما ان النزاع يهدد السلم والأمن الدولي بالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يصدر قرار وليس توصية لأن الأمر اشد خطورة مما هو وارد في المادة (36) حسب ما تم تفسيره في قرار محكمة العدل الدولية.

‌ب- الأمر الثاني أن المجلس يتخذ ما يراه ملائما من شروط لحل النزاع وهذا ايضا من خلال توصية ونجد ان الميثاق لم يحدد ما هي هذه الشروط وهذه الطريقة وبالتالي يترك لمجلس الأمن ذاته ان يتخذ ما يراه ملائما.

المطلب الثالث نص المادة (38) من الميثاق:
نصت المادة (38) من الميثاق:
"لمجلس الأمن اذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك ان يقدم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلميا وذلك بدون اخلال بأحكام المواد من (33) الى (37)".
ونجد أن المادة (38) يمكن اللجوء إليها إذا لم تتوفر حالات المادة (36) و (38) وذلك حسب التوضيح التالي:

أن المادة (36) تفترض أن يقوم مجلس الأمن بذاته في أي مرحلة من مراحل النزاع بالتصدي له والايصاء بما يراه مناسبا من الحلول حسب الأحوال وضمن القيود التي أشرنا إليها بينما في المادة (38) نجد أن مجلس الأمن لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب من الدول أطراف النزاع بذلك ونجد أن المادة (38) تحدثت عن النزاع فقط دوناً عن الموقف وهذا أمر منطقي حيث انه في الموقف والذي تضمنته المادة (36) يتدخل مجلس الأمن من نفسه.

ومن جهة اخرى ان المادة (37) تفترض ان الدول فشلت في الحلول السلمية وان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين فيما نجد ان المادة (38) لم تشترط ان تكون الدول مسبقا قد لجأت الى الحلول السلمية حسب المادة (33) وانما قد لا تكون لجأت لذلك ومع هذا تعرض الأمر على مجلس الأمن طالبة حل النزاع على ابعد من ذلك لم يرد في المادة (38) ان الأمر او النزاع يكون مهدد للأمن والسلم الدوليين حيث أرى انه للدول أطراف النزاع ذلك حتى ولو لم يكن الأمر مهدد للأمن والسلم الدوليين لأنه لو كان كذلك لوجب عليه التدخل من تلقاء نفسه.

 السلطة التي يملكها مجلس الأمن  
مما لا شك فيه أن ما يملكه مجلس الأمن هو اصدار توصيات غير ملزمة للدول أطراف النزاع لأن صلاحياته تقتصر على اصدار في هذا الصدد بصريح نص المادة.

وأرى أنه في هذه الحالة قد لا يكون بإمكان مجلس الأمن اصدار قرار اذا لم تتوافر حالات المادتين (36) و (37) لأن الأمر بإرادة الدول ذاتها ويكون الأمر أقل خطورة مما هو عليه في المادتين السابقتين.
وهناك من يرى بأن مجلس الأمن يقوم بالحل بغض النظر عن إحقاق الحق او تأمين العدالة طالما ان الهدف الأساسي استتباب الأمن والسلم الدوليين([32]).

ونجد أن ما يصدره مجلس الأمن هو عبارة عن توصية غير ملزمة ولكن كما قلنا بصدد المادة (36) يستطيع اصدار توصية او قرار اذا رأى ذلك ضروريا لأن محكمة العدل الدولية اعطت مجلس الأمن ان يصدر قرار اذا رأى ضرورة لذلك فيما عدا ما ورد النص عليه في الفصل السابع وان المادة (25) من الميثاق اعطت لقرارات مجلس الأمن صفة تنفيذية.

والسؤال الذي أطرحه الآن: هل يتقيد مجلس الأمن اذا أصدر توصية للحل حسب المادة (37) بالشروط الواردة في المادة (36) بإعتبارها قيودا عليه...؟

‌أ-   بالنسبة للشرط الأول أو القيد الأول الوارد في المادة (36) بالنسبة لمراعاة الاجراءات والوسائل التي اتخذتها الدول نستطيع القول ان مجلس الأمن لا يلزم بذلك اذا تدخل حسب المادة (37) لأن الأمر أكثر خطورة على اعتبار انها قد فشلت الدول في حل النزاع واصبح الأمر محتما بضرورة عرضه على مجلس الأمن وبالتالي لا أرى أن المجلس هنا يتقيد بالإجراءات السابقة على اعتبار ان الدول فشلت فيما بينها في المادة (36) لأنه له التدخل حتى وفي اثناء المناقشات والوسائل التي تلجأ لها الدول لذلك فرضنا عليه هذا القيد.

ب. أما بالنسبة للقيد الثاني المتعلق بالمنازعات القانونية التي لا بد من إحالتها على محكمة العدل فأرى أن هذا القيد وارد في المادة (37) لأن ذلك داخل في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلزوم نظرها المنازعات القانونية.

وبذلك أكون عالجت تدخل مجلس الأمن وحله للنزاع حسب المادة (37) من الميثاق بحيث تلزم الدول أطراف النزاع بعرض الأمر عليه وأن صلاحيته كما ذكرنا تقتصر على اصدار توصية وكما ذكرنا نستطيع القول ان مجلس الأمن له اصدار قرار اذا رأى ان هناك ضرورة لذلك.


الفصل الثاني
 حل المنازعات حلا سلميا في إطار الجمعية العامة

تمهيد:

تعتبر الجمعية العامة من أهم أجهزة الأمم المتحدة شأنها شأن الأمن على اعتبار انها تحتوي على ممثلين لجميع الدول الأعضاء ولكن نجد أن حل المنازعات في إطار الجمعية العامة يثير العديد من الصعوبات والإشكالات من عدة نواحي:



1.     نجد أن تشكيل الجمعية من جميع الدول الأعضاء يجعل من الصعوبة الحصول على رأي موحد لحل النزاع ومن العمل بفاعلية.
2.  ان اجتماعات الجمعية العامة تكون في دورات انعقاد عادية وهي عادة مرة في السنة وفي حالات الاجتماع حسب الحاجة لابد من توافر شروط وهناك عدة صعوبات مما يجعل حل المنازعات والمواقف من خلالها يثير العديد من الصعوبات التي لا تتوافر في حل النزاعات في إطار مجلس الأمن.
3.     ان نظام التصويت في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين في المسائل الهامة حسب المادة (18) الفقرة (2) التي نصت على:
 "تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت وتشتمل هذه المسائل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين ...". وبالتالي من الصعوبة الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء كون النسبة مرتفعة من جهة، وعدد الأعضاء كبير من جهة أخرى، لذلك لا يكون لهذا الأمر فاعلية في حل النزاع.
4.  من جهة رابعة اجد ان صلاحية الجمعية العامة تقتصر على التوصيات ولا يثور اطلاقا اصدار قرارات بشأن حل النزاعات مما يجعل بعض المنازعات الهامة تتطلب اتخاذ قرار وليس توصية وهذا غير ممكن الا في اطار مجلس الأمن.

ورغم هذه الصعوبات نجد ان الميثاق اعطى الجمعية العامة صلاحية حل المنازعات حلا سلميا في عدة مواد من الميثاق وسوف اتعرض في هذا الفصل الى الوسائل والصلاحيات والسلطات التي تملكها الجمعية العامة لحل المنازعات حلا سلميا على ضوء دراستنا الحل في اطار مجلس الأمن.

* سبب اعطاء الجمعية العامة هذه الصلاحية:
أما عن سبب اعطاء الجمعية العامة هذه الصلاحيات يمكن القول أنه في كثير من الأحيان وبسبب استخدام الدول الكبرى حق النقض في مجلس الأمن قد يعطل ذلك الأمر حل المنازعات لذلك كان لابد من اعطاء الجمعية صلاحية التصدي للمنازعات التي تمس الأمن والسلم([33]).

ومن جهة أخرى نجد ان الجمعية العامة تمثل رأي جميع دول الأعضاء، طالما أنها تضم ممثلين عنها مما يجعل قرارها او بالأصح توصياتها تمثل رأي أغلبية المجتمع الدولي ككل لذا كان لا بد من اعطائها هذه الصلاحية وتنظيمها.


المبحث الأول
 ما تستطيع الجمعية العامة التعرض له ضمن صلاحياتها

من الرجوع الى نصوص المواد (11) و (12) و (14) من ميثاق الأمم المتحدة نجد أن الميثاق أعطى الحق للجمعية العامة في التصدي لأي نزاع او موقف ومناقشته ولكن نجد أن المادة (11) الفقرة (2) من الميثاق اوردت لفظ مسألة وأجد أن لفظ مسألة جاء لفظا عاما وبالتالي استطيع القول انه يشمل النزاعات والمواقف على حد سواء اذا تعلقت هذه النزاعات والمواقف بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

أما المادة (12) فورد فيها لفظ نزاع أو موقف صراحة كقيد على الجمعية العامة وبمفهوم المخالفة نجد أن الجمعية لها التصدي الى النزاع والموقف على حد سواء طالما أن مجلس الأمن لم يضع يده على الأمر.


أما المادة (14) فورد فيها لفظ موقف دوناً على النزاع.
وأرى أنه حبذا لو ان الميثاق استخدم لفظ واحد وهو لفظ الموقف والنزاع بدلا من استخدام لفظ مسألة مثلا وذلك لتحقيق وحدة الألفاظ المستخدمة في الميثاق. وسوف لا أعود لبيان المقصود بالنزاع والموقف حيث أشرت لها تفصيلا في بداية البحث فأرجع عليهما لمن أراد.


المبحث الثاني
  وكيف يتم رفع النزاع الى الجمعية العامة

نظمت المادة (11) الفقرة (2) من الميثاق الجهات التي ترفع النزاع الى الجمعية العامة:
1.     اي عضو من اعضاء الأمم المتحدة وهو ذات ما نصت عليه المادة (35) حيث يعطى الحق لكل عضو في الأمم المتحدة ولو لم يكن طرفا في النزاع أن يرفع النزاع للجمعية العامة على اعتبار ان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤثر على مصالح الدول ككل.
2.  مجلس الأمن وما آثاره بناء على تكليف مجلس الأمن فهو نتيجة لتنازله عن سلطاته إذ يحق له أن يحيل الى الجمعية العامة اية قضية بعد مباشرة النظر فيها ويطلب من الأمين العام ان يزود الجمعية بكافة المحاضر والوثائق المتعلقة بالموضوع.
3.  تملك الدولة غير العضو في الأمم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع وترتضي اللجوء الى الجمعية العامة في هذا الصدد وذلك تطبيقا للمادة (35) من الميثاق. ويعتبر إثارة الأمر من الدول غير الأعضاء نتيجة حتمية ومنطقية للمادة (2) الفقرة (6) من الميثاق القائلة:
 "تتخذ المنظمة ما يلزم من التدابير كما تعمل الدول غير الأعضاء وفقا لهذه المبادىء بقدر ما يقتضيه حفظ السلم والأمن الدوليين"([34]). ويثور التساؤل حول امكانية نظر النزاع من قبل الجمعية العامة ذاتها وهنا نستطيع الإجابة بالإيجاب لأن المادة (10) من الميثاق أعطت للجمعية العامة مناقشة اية مسألة تدخل في نطاق الميثاق وله ضمن المسائل المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين وبالتالي تستطيع الجمعية العامة التصدي للأمر من تلقاء نفسها ايضا.
 ورغم أن الميثاق لم يتضمن نص حول إحالة الأمر من أطراف النزاع أنفسهم لأن هذا أمر منطقي فإن كانوا من الدول الأعضاء فلهم ذلك وان لم يكونوا اعضاء فلا بد من توافر المادة (35) من الميثاق حسب شروط الدول غير الأعضاء.
4.  الأمين العام: اذا كانت سلطة الأمين العام المنصوص عليها في المادة (99) قاصرة على مجلس الأمن، فإن المادة (12) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة التي تخول الأمين العام سلطة اعداد جدول الأعمال المؤقت للجمعية، كما تنص المادة (13) من اللائحة ذاتها على ان من بين المسائل التي يتعين على الأمين العام ادراجها في جدول الأعمال المؤقت، الأمور التي يرى هو ضرورة عرضها على الجمعية العامة، ولا شك أن من شأنه تطبيق هاتين المادتين مما يمنح الأمين العام سلطة عرض ما يرى عرضه من أمور على الجمعية العامة وهي سلطة ذات طابع سياسي([35]). وبالتالي نستطيع القول أن الأمين العام له صلاحية أدراج الأمر على جدول الجمعية العامة بما في ذلك النزاعات والمواقف وان لم يحصل ذلك في العمل. 


المبحث الثالث
 الصلاحيات التي تملكها الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدولي  

المطلب الأول: مناقشة أية مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين:
نصت المادة (11) الفقرة (2) من الميثاق:
"للجمعية العامة ان تناقش اية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (35) ولها فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الثانية عشر ان تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة او الدول صاحبة الشأن او لمجلس الأمن او لكليهما معا وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها او بعده".

ونجد هذه المادة بفقرتها تعطي للجمعية العامة صلاحية نقاش اية مسألة متعلقة بالسلم والأمن الدوليين، ولفظ مسألة هو لفظ عام شامل يشمل المواقف والنزاعات على حد سواء والمناقشة التي تتولاها الجمعية العامة تكون بعد رفع الأمر إليها من الجهات التي عالجناها سابقا وحتى تقوم الجمعية العامة بصلاحياتها حسب نص المادة لابد أن تتقيد بعدة شروط:
‌أ.        لا بد ان يكون النزاع قد احيل اليها من قبل احدى الجهات التي نصت عليها المادة.
‌ب.   لا بد ان لا يكون النزاع موضع نظر من قبل مجلس الأمن([36]).
‌ج.    ان تحيل الأمر الى مجلس الأمن اذا اقتضى القيام بعمل.

والسؤال الذي يثور عنها ما هو المقصود بلفظ (العمل) حتى تقوم الجمعية العامة بإحالة الأمر الى مجلس الأمن ...؟؟

هناك من يرى ان العمل الوارد هو الأعمال الواردة ضمن الفصل السابع من الميثاق ولكن مع ذلك نجد ان الجمعية العامة قامت بإتخاذ تدابير ورد النص عليها في الفصل السابع رغم ذلك.

أما إتجاه آخر فذهب الى القول ان العمل المقصود به هو العمل المادي ومع ذلك كثيرا ما اتخذت الجمعية العامة أعمالا مادية.

ويذهب آخرون الى ان الأعمال هي الأعمال القهرية او القصرية على اعتبار ان هذا محظور على الجمعية العامة([37]).

وبالتالي نستطيع القول ان لفظ العمل هو لفظ غير محدد يعود فيه الأمر للجمعية العامة ذاتها لتحديد الأعمال التي لا تقوم بها وتحيلها الى مجلس الأمن كإنشاء الجيوش مثلا.

ولكن نستطيع القول انه في الحالات التي يحال فيها النزاع من مجلس الأمن الى الجمعية العامة لفشل مجلس الأمن لإتخاذ قرار فيه يحق للجمعية العامة القيام بالعمل الذي لم تستطع القيام به فيما لو تولت هي من البداية النظر في المسائلة وتقتصر أهمية التوصيات على القيمة الأدبية فحسب.

ويمكن ان يصبح لتوصيات الجمعية العامة قوة ملزمة اذا قبلت بها الدول المعنية وأدرجتها في اتفاق تعقده فيما بينها ومن الأمثلة على ذلك التصريح الوارد في الملحق الحادي عشر لمعاهدة الصلح المعقودة مع ايطاليا، وقد تعهدت بموجبه الدول المتعاقدة بأن تعرض الخلافات التي تنشأ عنها الى الجمعية العامة وان تنفذ التوصيات التي تصدر بشأنها([38]).  

ولا أجد ان مسألة امكانية إصدار الجمعية العامة لقرارات تثور في هذا الصدد حيث أن النص واضح في اقتصار سلطاتها على اصدار توصيات ولم يرد اي نص في اجتهاد قضائي يعطيهما هذه الصلاحية.

ولكن استطيع القول أن الأمر اذا اقتضى منها القيام بعمل بعد إحالة الأمر إليها من مجلس الأمن فإنها تستطيع ان تأخذ قرار وليس توصية لأنها تقوم بهذه الحالة بصلاحيات مجلس الأمن فيكون لها اصدار قرار. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول عند مناقشة الجمعية العامة لمسألة من المسائل المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

المطلب الثاني لفت نظر المجلس:
إن الفقرة(32) من المادة (11) نصت على "للجمعية العامة ان تسترعي نظر مجلس الأمن الى الأحوال التي يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر". بمقتضى هذه المادة تقوم الجمعية العامة بتنبيه مجلس الأمن الى الأحوال اي النزاعات والمواقف التي يكون هناك احتمال لتهديدها الأمن والسلم الدوليين ومن خلال تحليل المادة السابقة نجد أن النزاع لا بد ان يتوافر فيه عدد من الشروط:

‌أ-   نجد أن النزاع او الحالة المنصوص عليها في المادة تفترض انه لم ينظر فيها لا للجمعية العامة ولا لمجلس الأمن وإنما تطلب الجمعية العامة ذلك من مجلس الأمن وهذا على خلاف الفقرة (2) التي تختص بالحالة التي تضع فيها الجمعية العامة يدها على النزاع او الموقف.
‌ب-  ان هذا النزاع يحتمل ان يهدد الأمن والسلم الدوليين ونجد أن النص استخدم لفظ يحتمل فأمر تهديده ما زال غير واقع وان كان وشيك الوقوع بينما في المادة (11) الفقرة (2) ان المسألة لها صلة مباشرة بالسلم والأمن الدوليين.

ونجد أنه بموجب الفقرة الثالثة لها أن تلفت نظر مجلس الأمن الى أية حالة يحتمل تهديدها للسلم والأمن بينما في الفقرة (2) لا تحيل الى القضايا التي يرفعها لها الأعضاء او غير الأعضاء اطراف النزاع او مجلس الأمن([39]) ونجد أن الأمر منطقي من قبل الميثاق حيث ان الفقرة الثانية تعطي للجمعية العامة صلاحية إحالة الأمر الى مجلس الأمن وطالما ان الأمر فيه إحالة أي يقوم بموجبه مجلس الأمن بوضع يده بالتالي لا بد ان يكون النزاع او الموقف مرفوع للجمعية العامة ابتداء. بينما في المادة (11) ف(2) يقتصر الأمر على لفت نظر مجلس الأمن وتنبيهه وبالتالي يعود للمجلس ذاته الصلاحية في التعرض للأمر من عدمه لذلك جاء الأمر عاما بشأن لفت نظره الى جميع الأحوال التي يحتمل تهديدها للأمن والسلم الدولي.

* الصلاحية التي تملكها الجمعية العامة:
نجد أن الصلاحية تقتصر على لفت نظر مجلس الأمن وأرى أن لفت النظر أخف من التوصية لأنها تصدر التوصية اذا كان النزاع مرفوع امامها بينما في لفت النظر لا يكون النزاع أمامها ولا يدفع لها بأي طريقة وإنما تبادر للأمر من تلقاء نفسها عن طريق لفت نظر. ولا أرى ما يمنع على الجمعية العامة ان تصدر توصية في الأمر لمجلس الأمن لأن المادة (10) اعطتها الحق في مناقشة جميع الوسائل الضرورية حتى ولو لم يرفع إليها وتصدر توصيات بشأنه.
وكما نعلم أن لفت النظر هذا لا يلزم مجلس الأمن ولا يجبره على اتخاذ اية اجراء وانما يعود الأمر له نفسه ان يقرر ذلك بحسب الأحوال.

المطلب الثالث: الايصاء في إتخاذ التدابير السلمية:
نصت المادة (14) من الميثاق "مع مراعاة المادة الثانية عشرة للجمعية العامة ان توصي بإتخاذ التدابير لتسوية اية موقف مهما يكن منشأه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يعز بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك احكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".

من خلال استعراض نص المادة نجد أن الهدف من ورائها هو تمكين الجمعية العامة من المشاركة في تسوية بعض المواقف الدولية التي تجد الدول صعوبة في حلها والتي وان لم ترد في خطورتها الى مستوى تهديد الأمن والسلم الدوليين ولكن استمرارها يعكر صفو العلاقات الدولية الودية بين الدول([40]).

ونص المادة (14) على درجة من العموم حيث أن لفظ موقف الوارد يشمل ايضا النزاع لأن النزاع أقل خطورة من الموقف ومن يملك الأكثر يملك الأقل.

ومن استعراض المادة (14) من الميثاق نجد أنها لا تشترط ان يتم رفع الأمر للجمعية العامة عن طريق الدول الأعضاء او مجلس الأمن كما هو في المادة (11) الفقرة (2) حيث يكتفي تنبيه السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة تنبيه الجمعية العامة او اي فرع آخر وهذا أمر منطقي لأن أثر الموقف يقتصر على تعكير صفو العلاقات الدولية او الرفاهية العامة وليس السلم والأمن الدولي.
* الصلاحية التي تملكها الجمعية العامة:
بموجب نص المادة نجد ان صلاحية الجمعية العامة تتمثل بإصدار التوصيات شأنها شأن صلاحيتها في المواد السابقة ولكن أجد الفرق ان المادة (14) حددت مضمون وموضوع التوصية، حيث أن التوصية تكون بإتخاذ التدابير السلمية التي تراها الجمعية العامة ملائمة، ومن هذه التدابير السلمية تستطيع الجمعية العامة ان توصي باتخاذ التحقيق او اجراء المفاوضات او المساعي الحميدة حسب الأحوال يرجع الأمر الى طبيعة كل موقف او نزاع ومدى تعكيره لصفو العلاقات الدولية.

وكما ذكرنا أن التوصية هنا هي توصية غير ملزمة يقتصر أثرها على الناحية الأدبية فقط وقد استخدمت الجمعية العامة هذا النص في القضية الفلسطينية عام 1947، وعام 1951 عندما قبلت شكوى يوغوسلافيا من قيام بعض الحركات المعادية على حدودها([41]).


المبحث الرابع
 القيد المفروض على الجمعية العامة في ممارستها لصلاحياتها

بعد استعراض الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة من خلال النصوص السابقة نجد أن ممارسة الجمعية العامة لهذه الصلاحيات لا تكون مطلقة بل أن الميثاق وضع عليها قيد وارد في المادة (12) من الميثاق حيث نصت هذه المادة على:

1.  "عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي وردت في هذا الميثاق فليس للجمعية العامة أن تقوم أية توصية في شأن هذا النزاع او الموقف الا اذا طلب منها مجلس الأمن ذلك.

2.   يحظر الأمين العام بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من ادوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، وكذلك يخطرها او يخطر اعضاء الأمم المتحدة اذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها".

من خلال النظر في نص المادة أنه عندما يضع مجلس الأمن يده على نزاع او موقف ويتصدى لمعالجته فهنا يجب على الجمعية العامة أن لا تتعرض لهذا النزاع او الموقف من قريب او بعيد ولعل غاية الميثاق من ذلك حفظ السلم والأمن الدوليين أعطي أصلا لمجلس الأمن نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها ، ولم يعطي للجمعية العامة الإستثناء وبالتالي لا بد عندما يباشر الأصيل العمل أن يمتنع الفرع عن ذلك وبالتالي يحظر على الجمعية العامة ان تتعرض لهذا النزاع او الموقف. ويرتفع هذا الخطر عن الجمعية العامة اذا طلب منها مجلس الأمن إصدار هذه التوصية.

ومن جهة أخرى نجد أن الميثاق قد نظم كيف تتمكن الجمعية العامة من العلم بذلك حيث أوكل للأمين العام مهمة تبليغ الجمعية العامة بالنزاعات والمواقف التي تكون تحت يد مجلس الأمن حتى لا تتصدى لها الجمعية العامة.

والسؤال الذي أطرحه على نفسي الآن هو .. ما هو الحل فيما لو كان النزاع تحت يد مجلس الأمن ولم يخطر الأمين العام الجمعية العامة بذلك، فهل لها ممارسة صلاحياتها..؟

أجد أن هذا الاحتمال رغم أنه بعيد الوقوع إلا أنه حتى ولو لم يخطر الأمين العام للجمعية العامة بالنزاع او الموقف فإنها لا يمكن ان تتصدى لذلك حيث أن المنازعات والمواقف الدولية عادة ما تكون على درجة من الشهرة والأهمية بحيث لا تخفى على أحد ومن باب أولى لا تخفى على أجهزة الأمم المتحدة.

أما القيد الثاني الذي يمكن ان نضيفه فهو ما يتعلق فيما إذا لو كان الأمر يقتضي اتخاذ اجراء ما او عمل ما فهنا على الجمعية ان تحيل الأمر الى مجلس الأمن وقد سبق وان عالجت المقصود بلفظ العمل والآراء الفقهية التي دارت حولها ومن ثم متى يمكن ان تقوم بها الجمعية العامة وبالتالي سوف أعمد الى عدم تكرارها.

المبحث الخامس
 اتساع الصلاحية الممنوحة للجمعية العامة  

اذا كان لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة صلاحيات في حفظ السلم والأمن الدوليين واذا كانت صلاحيات مجلس الأمن تفوق الجمعية العامة، حيث عهدت إليه المادة (24) بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين.

ولقد بينت الممارسة أمام عجز مجلس الأمن عن التدخل بسبب الحرب الباردة واستخدام حق الاعتراض ضرورة قيام الجمعية العامة بمباشرة دور فعال في هذا المجال الهام في العلاقات الدولية لذا تم:

1.  من ناحية انشاء الجمعية الصغرى عام 1947 وهي تعد بمثابة لجنة تابعة للجمعية العامة لبحث ما قد يعرض من مسائل فيما بين ادوار اجتماع الجمعية العامة.

اما عن تشكيلها فهي تتكون من مندوب من كل دولة من الدول الأعضاء، تخضع لنفس القواعد التي تنظم اختصاص الجمعية العامة، وكان هذا الجهاز لدى الموافقة على تكوينه كان محاولة لإضفاء صفة او طابع الاستمرارية على نشاط الجمعية العامة ولم تمارس اية اختصاصات موضوعية تذكر([42]).

ولا تزال الجمعية الصغرى موجودة حتى الآن من وجهة النظر القانونية البحتة الا ان مقاطعة الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية الأخرى لها قد أدت في النهاية الى تجميد نشاطها وتوقفها عن الانعقاد([43]).

2.  اصدار قرار الاتحاد من اجل السلم عام 1950 وجاء هذا القرار لمواجهة آثار الحرب الباردة والاستخدام المفرط لحق النقض مما ادى الى شل تام في ممارسة مجلس الأمن لإختصاصاته.

وقد تقدم بمشروع هذا القرار المستر اتشليون وزير خارجية الولايات المتحدة آنئذ وكان ينطوي على المبدأ التالي (ان استعمال حق النقض بشأن قضية ما لا يحول دون رفعها الى الجمعية العامة) وتبنت الجمعية هذا المشروع في قرارها رقم 377 بتاريخ 1955.

* مضمون القرار:
تنص الفقرة الأساسية من القرار على ما يلي "يحق للجمعية العامة في جميع الحالات التي تؤدي الى تهديد السلم أو فقدانه، أو تقع فيها أعمال عدوانية يعجز فيها مجلس الأمن عن القيام بمسؤوليته الأساسية، أن تدرس القضية فورا كما تقدم الى الدول الأعضاء بالتوصيات المناسبة حول التدابير المشتركة التي يجب اتخاذها مع استعمال القوى المسلحة عند الاقتضاء في سبيل حفظ السلم والأمن الأوليين او اعادتهما الى نصابهما"([44]).
* قانونية القرار:
لقد ثارت عدة مناقشات حول مدى مشروعية القرار المتعلق بالاتحاد من أجل السلم حيث اعتبره البعض تعديل للميثاق من عدة نواحي:
1.  انه يسمح للجمعية العامة اصدار توصيات لاتخاذ تدابير جماعية من ضمنها استعمال القوى المسلحة والذي هو من اختصاص مجلس الأمن.
2.  ان القرار اوصى الدول ان تخصص عناصر من قواتها لإمكان الاستفادة منها ضمن الوحدات العسكرية للأمم المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن والجمعية العامة رغم أن الأمر كان مقصورا على المجلس وحده.
3.  جعل القرار بالإمكان دعوة الجمعية العامة الى دورة طوارىء مستعجلة تنعقد خلال 24 ساعة للنظر في تطبيق قرار الاتحاد([45]).

اضافة الى ذلك هناك من يرى ان ذلك يخالف نص المادة (14) من الميثاق التي قصرت دورالجمعية العامة على اتخاذ التدبير السلمية دونا عن غيرها.
ولكن نرى ان مؤيدي القرار رأوا ان تخويل الجمعية العامة لهذا الاختصاص ينبع كون هذا الأمر مؤقتا ومفيد لعجز مجلس الأمن عن القيام بالأعباء الملقاة على عاتقه وبالتالي لا بد من إباحة الأمر استنادا لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"([46]).

وقد لجأت الجمعية العامة الى استخدام هذا القرار في مسألة العدوان الثلاثي على السويس عام 1956 فلقد عرضت مصر المشكلة على مجلس الأمن ولكن المملكة المتحدة وفرنسا أستخدمتا حق الإعتراض ويتعذر على مجلس الأمن أن  يتخذ اجراء ما، وطلبت يوغوسلافيا عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة فوافق مجلس الأمن، ولدى اجتماع الجمعية العامة اصدرت قرار يوقف الأعمال الحربية على مصر ويمنع الدولة المشاركة في الأعمال من إرسال قوات حربية وأسلحة وقد نجحت الجمعية العامة في استخدام صلاحياتها والوصول الى نتائج مثمرة. واستخدمته كذلك في المشكلة الكورية والتي فكرت لأجلها الولايات المتحدة بإصدار القرار([47]).

ومع ذلك نجد انه في بعض الأحيان، إحالة الأمر الى الجمعية العامة لا ينهي الأزمة بصورة أكيدة حيث أن قرار الجمعية العامة لمعالجة القضية المعروضة يتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء وقد لا تتوافر هذه الأغلبية. وبذلك أكون قد فرغت من معالجة حل المنازعات الدولية في إطار الجمعية العامة بإعتبارها جهاز أساسي من أجهزة الأمم المتحدة بعد أن عالجت الصلاحيات التي تملكها الجمعية العامة والسلطات التي تتمتع بها.
الخلاصة

بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المنظمات الدولية في حل المنازعات الدولية وهذا ظاهر من خلال استعراض الدور الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الذي يعتبر الجهاز الأول المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين وخاصة وان المنازعات من أكبر و أخطر الأمور التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ومن خلال استعراض نصوص الميثاق فيما يتعلق بإختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن لحل المنازعات الدولية حلا سلميا، نجد ان نصوص الميثاق حرصت بصورة اساسية على اعطاء الصلاحية للدول ذاتها لعرض النزاع على اجهزة الأمم المتحدة وهذا ما ظهر في المادة (11) الفقرة(2) والمادة (35) الفقرة (1) حيث ان الدول ذاتها هي اكثر الجهات مصلحة في انهاء النزاع وانها صاحبة الإرادة في اختيار طرق الحل ولعل احداها عرض الأمر على المنظمة الدولية.

على ان لم تترك نصوص الميثاق الأمر للدول أطراف النزاع ذاتها حيث في بعض الأحيان قد لا تلجأ الدول لحل النزاع بعرضها على المنظمة او احد اجهزتها ويكون النزاع من شأنه ان يهدد السلم والأمن الدوليين فكان لا بد من اعطاء مجلس الأمن من تلقاء نفسه ان يتدخل في الأمر ويفحص اي نزاع او موقف يهدد الأمن والسلم الدوليين وكذلك الجمعية العامة.

ومن خلال معالجة النصوص من حيث الصلاحيات التي تمنحها لمجلس الأمن والجمعية العامة لحل النزاع نجد أن معظمها ان لم يكن كلها يقتصر الأمر فيها على اصدار توصيات والتوصيات كما نعلم مجردة من قوة الإلزام وعملية اصدار قرار غير واردة الا على سبيل الاجتهاد، ولذلك فإنني أرى أنه لا بد من النص صراحة في كل الميثاق وخاصة في اطار صلاحيات مجلس الأمن على اعطائه سلطة اصدار قرار اذا كان هناك ضرورة لذلك لأن المادة (25) من الميثاق اكدت على إلتزام الدول بتنفيذ القرارات والأفضل ان لا نترك الأمر للاجتهاد حيث اننا على التزام الدول بتنفيذ القرارات والأفضل ان لا نترك الأمر للاجتهاد حيث أننا في هذه الحالة سوف نترك الأمر لمجلس الأمن ذاته والذي هو مكون من ممثلين للدول قد لا تؤول جهدا للحيلولة دون اصدار قرار حيث لا نص على ذلك في الميثاق حيث ان الدول ترغب عادة في عدم فرض سلطة عليها من الخارج لما في ذلك مساس في سيادتها، هذا بالإضافة الى ان هناك حالات عديدة تكون فيها النزاعات والمواقف تهدد السلم والأمن الدوليين دون ان ندخل في الفصل السابع من الميثاق مما يتطلب معه الأمر اصدار قرار وليس مجرد توصية.

وبالتالي نخلص في اطار مجلس الأمن ان نصوص الميثاق بحاجة لأن تكون أكثر فاعلية وان المجلس بحاجة الى اعطائه سلطات أوسع حتى يتمكن من تحقيق الغاية التي أريدت فعلا من نصوص الفصل السادس ولتفعيل دور مجلس الأمن في هذا الصدد.

أما الجمعية العامة فأرى أن قرار الاتحاد من اجل السلم الصادر عام 1950 ساعد في اعطاء صلاحيات للجمعية العامة لا تملكها من الرجوع الى نصوص الميثاق ذاتها حيث ان الميثاق قيدها بعدم نظر اي نزاع يكون تحت يد مجلس الأمن، وأنا أذهب مع الميثاق فيما ذهب إليه بإعطاء الصلاحية الأولى لحفظ السلم ولحل المنازعات لمجلس الأمن أصالة وللجمعية العامة إستثناء وذلك للأسباب التي اوردتها في متن البحث حول المشاكل التي تواجه الجمعية العامة لحل النزاع، وللتغلب على مشكلة استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن نجد أن قرار الإتحاد من أجل السلم الذي بموجبه أعطيت الجمعية العامة النظر في النزاعات التي يحيلها عليه مجلس الأمن عندما يعجز عن حل النزاع بسبب إستخدام حق الفيتو، وهنا أرى كما أشرت ان الجمعية العامة تملك جميع الصلاحيات التي يملكها مجلس الأمن بما في ذلك اتخاذ الأعمال لأن هذا عبارة عن تفويض بالاختصاص والمفوض يملك ما يملكه الأصيل.

فنظرا لأهمية المنظمات الدولية في حل النزاع بمختلف اشكاله ونظرا لمدى خطورة النزاعات والمواقف نجد ان المنظمات الدولية واجهزتها ولعل خير مثال عليها منظمة الأمم المتحدة بإعتبارها المنظمة العالمية الحالية ومجلس الأمن والجمعية العامة كأجهزة من أجهزتها حاولت قدر الإمكان استخدام الصلاحيات الممنوحة لها في حل النزاعات الدولية.

ومع هذا على نحو ما ذكرت فإنه من الأفضل ان تعطى هذه الأجهزة صلاحيات اوسع وذلك لتتمكن من حل النزاعات حيث ان اعطاء الأمر للمنظمات يكون افضل من ترك الأمر للدول وحدها حيث يصعب عادة الوصول الى اتفاق بين أطراف النزاع أنفسهم.

من كل هذا نخلص الى ان مجلس الأمن والجمعية العامة يملكان صلاحيات لحل المنازعات الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وان كان من الأفضل كما ذكرت توسيع هذه الصلاحيات على نحو ما بينت في متن البحث.







ن أ، بتيساتايستا


[1] جابر الراوي – المنازعات الدولية – طبعة 1978 – دار السلام ص20.
[2] محاضرات غير منشورة للدكتور محسن الشنشكلي.
[3] المنظمات الدولية المعاصرة – محمد سعيد الدقاق و مصطفى حسين – 1990 – ص97.
[4] المنظمات الدولية المعاصرة – محمد سعيد الدقاق و مصطفى حسين – 1990 – ص97.
[5] الدكتور محسن الشنشكلي – محاضرات غير منشورة.
[6] سعيد الدقاق – المرجع السابق – ص226/2.
[7] التنظيم الدولي – سعيد الدقاق – ط1992 – ص225-226.
[8] سعيد الدقاق – المرجع السابق – ص301.
[9] المجلة المصرية للقانون الدولي – د.وحيد رأفت – ص31.
[10] المجلة المصرية للعلوم السياسية – السيد ابو الفتوح العبادي – سنة 1965 – جزء 49 – 51 – ص168 وما بعدها.
[11] المجلة المصرية للعلوم السياسية، المرجع السابق، ص173.
[12] المجلة المصرية للعلوم السياسية، المرجع السابق، ص(171).
[13] جابر الراوي، المرجع السابق.
[14] الدكتور محسن الشنشكلي، محاضرات غير منشورة.
[15] جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، عام 1972، مطبعة الجيل، ص144.
[16] سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص100.
[17] قانون المنظمات الدولية، محمد عبد الحميد، ص121.
[18] سموحي فوق العادة، القانون الدولي، ص672.
[19] قانون المنظمات، المرجع السابق، ص121.
[20] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص637.
[21] مصطفى سلامه، المرجع السابق، ص117.
[22] محمد عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط4، 1979ى، ص214.
[23] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص674.
[24] سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، ص674.
[25] الدقاق، تنظيم دولي، ص306.
[26] عبد العزيز سرحان، دور محكمة العدل في تسوية المنازعات الدولية، ط2، 1986، ص20 وما بعدها.
[27] محمد الدقاق ومصطفى حسين، المنظمات الدولية المعاصرة، ص82.
[28] سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص384.
[29] سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص384.
[30] سموحي فوق العادة، ص675.
[31] المجلة المصرية للعلوم السياسية، وحيد رأفت سنة 1965، ص174 وما بعدها.
[32] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص676.
[33] المجلة المصرية للقانون الدولي، ص64 وما بعدها.
[34] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص636.
[35] محمد عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط4، 1979، ص214.
[36] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص636.
[37] محاضرات غير منشورة، الدكتور محسن الشنشيكلي.
[38] سموحي، المرجع السابق، ص660.
[39] سموحي فوق العادة – المرجع السابق – ص636.
[40] محمد عبد الحميد – قانون المنظمات الدولية – ط4 – ص174 وما بعدها.
[41] محمد عبد الحميد – قانون المنظمات الدولية – ط4 – ص174 وما بعدها.
[42] المنظمات الدولية المعاصرة – محمد الدقاق ومصطفى سلامة – 1990 – ص84.
[43] محمد عبد الحميد – المرجع السابق – ص142.
[44] سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص640.
[45] المنظمات الدولية المعاصرة – المرجع السابق – ص85 وما بعدها.
[46] سموح فوق العادة – المرجع السابق – ص108 وما بعدها.
[47] جعفر عبد السلام – المرجع السابق – ص108 وما بعدها.
تعليقات