القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة اسباب طعن فى فضيه قتل عمد

مذكرة اسباب طعن فى فضيه قتل عمد





مذكرة اسباب طعن فى فضيه قتل عمد للاستاذ / ماجد صلاح عبد السلام المحامى بالقاهرة

أمام محكمه النقض
***
في الجناية رقم 68 لسنه 2011 قسم الخصوص
والمقيدة تحت رقم 4 لسنه 2011 كلى شمال بنها

مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

والمقدمة من :- /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( محكوم ضده )
وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ماجد صلاح عبد السلام المحامى بالنقض والمقيد بالنقض بتاريخ 29/4/2009 برقم قيد ,,,, والكائن مكتبه 45 برج الشهيد شارع الكابلات المطرية القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــد

السادة / النيابة العامة ( سلطه اتهام )

في الجناية رقم 68 لسنه 2011 قسم الخصوص والمقيدة تحت رقم 4 لسنه 2011 كلى شمال بنها والمحكوم فيها من محكمه جنايات بنها حضوريا بجلسة 23/8/2011 بمعاقبة / عزه عبد العزيز عبد اللطيف أبو المكارم ، وطارق شعبان احمد موسى بالسجن المؤبد وبمصادرة السلاح الأبيض {السكين} المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية

الــــــــــــــوقائع

***
أحال المحامى العام لنيابة شمال بنها الكلية المتهم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,
( متهم ثان ) وآخر ـ هي ,,,,,,,,,,,,,,,ـ بوصف انه في يوم 16/10/2010 في دائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية .

أولا:.قتلا عمدا المجني عليها الطفلة /سمر عصام السيد أبو المكارم من غير سبق إصرار أو ترصد بان قامت الأولى حال مفاجأة المجني عليها لها والمتهم الثاني شارعين في ارتكاب الفاحشة شل حركتها ومنع استغاثتها بكم فاها حتى تمكن المتهم الثاني من إعداد سلاح ابيض {سكين} انهال به عليها بأماكن متفرعة بجسدها قاصدا والمتهمة الأولى إزهاق روحها مواليا اعتدائه حتى تيقنا من موتها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها .

ثانيا:. المتهم الثاني
_أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض{سكين} بغير مسوغ من الضرورة والحرفية

وهو الأمر المؤثم بالمواد 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنه 54 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 ،165 لسنه 1981 والبند رقم {6}من الجدول رقم {1} المحلق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 .

هذا وفى مجال وصف المحكمة لوقائع الدعوى أنها - استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجد أنها وارتاح إلية ضميرها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل_{رجع صفة رقم2 ،3} - في إن المتهمة الأولى / عزة عبد العزيز عبد اللطيف أبو المكارم والمتزوجة من عصام السيد أبو المكارم ربط الشيطان بينها وبين طارق شعبان احمد موسى بعلاقة غرامية آثمة وتوجهت إلية بمكان عمله بالفرن حيث يعمل فران بها والخاصة به ورتبت معه موعد وكيفية حضوره لمسكنها وفى الوقت الذي يخلو فيه من نجاتها المجني عليها الطفلة سمر عصام السيد أبو المكارم وزوجها وأولادها وعن الطريق سطح العقار سكنه والمجاور لسطح العقار سكنها نزولا على الدرج إلى باب الشقة التي تقطن بها وأسرتها حيث دلف إليها معتقدين خلوها وإذ هم كل منهما بالأخر .فوجئا بخروج المجني عليها من غرفتها وتفاجؤها بوضعهما فظلت منها المتهمة الأولى إن تصمت حتى لا تتسبب في افتضاحهما إلا أنها استغاثت فوضعت يدها على فمها وانتوت قتلها محاولة خنقها من رقبتها وهى ذات الفكرة التي وردت بخاطر المتهم الثاني والتي أشارت بها علية فأسرع إلى المطبخ وامسك بالسكين وانهال عليها طعنا في الوقت الذي ظلت معه المتهمة تمسك بها من فمها ورقبتها حتى سقطن على السرير ولم يتركاها إلا جثة هامدة ، وقد حدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها ثم بعد قامت بالاستغاثة وقام هو بإبلاغ الشرطة .
هذا وقد استرسال الحكم مقررا.
{إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها ونسبتها إلى المتهم وثبوتها في حقه بشهادة الرائد صلاح عبد الفتاح عبد الرازق واعتراف المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي ومعاينة النيابة العامة والصور الفوتوغرافية لاعترافات المتهم الثاني بكيفية ارتكابه الجريمة .

هذا وقد تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/8/2011 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم . والذي طعن علية الطاعن بطريق النقض بشخصه وذلك بتاريخ 4/9/2011 وقيد طعنه تحت رقم 368 تتابع شبين الكرم

ونورد فيما يلي أسباب الطعن بالنقض : : :

أســـباب الـــــــطعن

***
أولا:.التناقض والقصور في التسبب والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق .

ذلك وانه وعلى ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه إن المحكمة استندت في رفض الدفع ببطلان القبض كونه جاء سابقا لصدور قرار النيابة العامة بأمر ضبط وإحضار المتهم .

حيث قرر الحكم الطعين -{ إن الثابت من الأوراق{رجع صفحة رقم 9 من الحكم} إن الرائد /0صلاح عبد الفتاح - حرر محضرة المؤرخ 22/10/2010 الساعة 8 مساءا بان تحرياته توصلت إلى إن المتهم الثاني {الطاعن} وراء ارتكابه الواقعة , وقام بعرضه على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بجلسة تحقيق 22/10/2010 الساعة 9،5 مساءا ، وقام الضابط المذكور بضبط المتهم استنادا لذلك القرار والذي اقر له بارتكاب الجريمة مع المتهمة الأولى وحرر محضرة بتاريخ 23/10/2010 الساعة 12،45 صباحا ثم عرضة على النيابة العامة .
وتلتفت المحكمة عما جاء بأقوال شهود النفي الذين تساند إليهم لكونها متضاربة ومتهاترة ولا تطمئن إليها المحكمة وهو الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع لأسند له وترفضه

وهذا الرأي الذي ساقه الحكم الطعين للرد على الدفع المبدي ببطلان القبض - لا يجوز إن تقيم المحكمة علية قضاءها وذلك للاوجة الآتية : : :

الوجه الأول:-

بتر الحكم الطعين لا قوال المتهم الثاني {الطاعن } بمحضر تحقيقات النيابة العامة والتي قرر فيها بان واقعة القبض علية تمت بتاريخ 19/10/2010 حوالي الساعة 11.30مساءا اى قبل تحرير الرائد / صلاح عبد الفتاح لمحضر تحرياته المؤرخ في 22/10/2010 الساعة 8 مساءا والذي على أثرة أصدرت النيابة العامة أمرها بضبطه وإحضاره بجلسة التحقيق في 22/10/2010 الساعة 9.5 مساءا والذي على أثره وبدورة ادعى الضابط { صلاح عبد الفتاح} انه قام بتنفيذ الأمر بتاريخ 23/10/2010 الساعة 12.45 صباحا ثم عرض المتهم الثاني على النيابة العامة .

وذلك الأمر ظهر الوضوح من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الثاني -{ الطاعن} -وذلك عندما سألته .

س:.ما هي كيفية ضبطك تحديدا ؟

فأجاب المتهم منزعا في صحة إجراءات القبض علية عن ظهر قلب والمفترض فيه انه معترف ,,,,,,
ج:- إحنا بعدما خلصنا العزاء اللي أتعمل هنا في الخصوص تقريبا يوم الثلاثاء وخلص العزاء جئ ضابط قالي عاوز أسالك شوية إسالة ، وبعدين فضل يسالنى شوية ، وبعد كدا خدني على القسم ،ورحنا هناك فسأل على حاجة ثانية خالص على الجيران وسلوك السكان ، وسأبنى وبيت في القسم يوم ، وجالي هو فارضوا تأنى يوم وفضل يسأل فيه نفس الأسئلة ،وسابني وثالث يوم خدني على قسم الخانكة .....الخ

س:.متى وأين حدث ذلك ؟
ج:- يوم 19/10/2010 بعد العزاء حوالي الساعة 11.30 بالليل في الخصوص .

وعلى ذلك فان تجهل الحكم الطعين لا قوال المتهم الثاني {الطاعن} فيما يتعلق بموعد القبض علية التي أوردها بالتحقيقات قد يؤثر وبلا شك في منطق الحكم وصحة استدلاله. ما دامت المحكمة قد اتخذت من تلك الأقوال سندا للقضاء بإدانته - واتخذت منها دليلا على ثبوت مقار فته للجريمة المسندة إلية - .

خاصة وان أقوال المتهم -{على فرض صحتها}- تعد الدليل الوحيد القائم في الدعوى خلت من شاهد عاينها {الواقعة} بحاسة من حواسه ، ولا يبقى من دليل سواها إلا تحريات الضابط {صلاح عبد الفتاح} وهى وحدها لا تصلح لكي تكون دليلا أو قرينة يمكن إن يقام عليها وحدها قضاء بالإدانة . لأنها ما دامت مجهله المصدر فإنها لا تعدو مجرد رأى لجامعها وهذا الرأي لا يجوز للمحكمة إن تقيم علية قضاءها - لأنها تكون عقيدتها من رأيها الشخصي - واقتناعها الخاص - ولا يجوز بحال إن تدخل في عقيدتها رأيا لسواها .

ومن جانب أخر انه إذا كان تجزئة أقوال المتهم الثاني {الطاعن} الواردة بالتحقيقات واخذ المحكمة ببعض منها مما ارتاحت إلية . ووافقت به - واطراح البعض الأخر -مما لم يصادف منها قبولا وارتياحا , فان هذا الأمر مشروط بان تكون قد أوضحت بحكمها ما يدل على أنها أحاطت بأقوال المتهم الثاني {الطاعن} بأكملها إحاطة تامة ومارست سلطتها في تجزئتها وهى على علم بكامل أجزائها وكافة عناصرها بغير بتر لفحواها .

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد وقف عند الحد الذي ساقه للرد على الدفع ببطلان القبض دوما إن يعرض لأقوال المتهم رغم أنها ذاتها أقواله التي اتخاذها الحكم سندا للقضاء بالإدانة فان هذا الأمر يؤكد تحصل بعض أقواله دون البعض الأخر مما يدل على أنها {اى المحكمة} لم تفطن إلى باقي أجزائها بما يصم استدلالها بالفساد المبطل فضلا عما شاب الحكم من خطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق بما يغيبه ويستوجب نقضه .

وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه .


{إذا كان من حق محكمة الموضوع إن تجزئ قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض , فان حد ذلك ومناطه إن لا تمسخه أو تبتر فحواه
فإذا فاتها ذلك مما أدى إلى عدم إلمامها الماما صحيحة بحقيقة الأساس الذي قامت علية تلك الشهادة مع أنها لو تنبهت على واقعة لكان من المحتمل إن يتغير وجه الدعوى فان الحكم يكون معيبا بقصور بيانه أدى إلى فساد في استدلاله بما يتعين معه نقضه .

(نقض 25/11/1974_س25ـ165ـ765_طعن891لسنه 44ق)

هذا ولا يخفى إن أقوال المتهم الثاني {الطاعن} بالتحقيقات فيما يتعلق بتحديد موعد القبض علية والتي أخطأت المحكمة في تحصيلها ـ وخالفت أصلها الثابت بالأوراق كما أجرت مسخها عند بتر بعض أجزائها ـ حيث أخذت من ذات أقوال المتهم الثاني سندا للإدانة .رغم إن أقواله التي أشار فيه إلى موعد القبض علية كانت من بين أدله الدعوى التي تساندت إليها المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن بل كانت أساس اقتناع المحكمة وركيزة اطمئنانها بثبوت التهمة ضده ـ ولهذا فان ذلك الخطأ يعد مؤثرا .....ولا شك في سلامة الحكم مؤديا إلى بطلانه بأكمله ولو إن المحكمة تساندت في قضائها بالإدانة إلى أدله وقرائن أخرى لما بينها جميعها من تساند ـ بحيث إذا افسد احدها سرى ذلك الفساد إلى الحكم بأكمله ـ حيث لا يعرف اثر استبعاد الدليل الباطل في تقدير المحكمة ووزنها لسائر الأدلة الأخرى

{نقض28/3/1985لسنه 36ص 500رقم 83 طعن 7229لسنه 54ق}
لوجه الثاني :::

إن ما أوردته المحكمة فيما تقدم برفض الدفع ببطلان القبض على المتهم الثاني {الطاعن} كونه جاء سابقا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره تأسيسا على إن الرائد صلاح عبد الفتاح حرر محضرة المؤرخ في 22/10/2010 الساعة 8 مساءا بان تحرياته توصلت إلى إن المتهم الثاني {الطاعن} وراء ارتكابه الواقعة وقام بعرضه على النيابة والتي أصدرت قرارها بجلسة 22/10/2010 الساعة9.5 مساءا وقام الضابط المذكور بضبط المتهم استنادا لذلك القرار .

لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون فضلا عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال لان أقوال الضابط {صلاح عبد الفتاح} هي بذاتها المنعي عليها بالكذب ومخالفة الحقيقة والواقع ومن ثم فما كان للمحكمة إن تستعين بها للرد على دفاع الطاعن السالف بيانه ـ لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادرة على المطلوب بما يفسد رد المحكمة على ذلك الدفع .

هذا إلى جانب إن ما قرره المتهم الثاني {الطاعن} بالتحقيقات من إجراءات أخذت ضده والتي على أثرها تم حجزه بقسم الخصوص يوم 19/10/2010 هو القبض بعينه المحظور على رجل الضبط القضائي القيام به في غير حاله التلبس ودون إذن صادر من سلطة التحقيق المختصة ـ وواضح إن حاله التلبس كانت قد زالت و تماحت ـ ومضى على زوالها عدة أيام عند ضبطه وتقيد حريته بما يبطل هذا الإجراء ويعدم كافة الآثار المترتبة علية بما فيها من اقرارت للطاعن سواء في محضرة عقب القبض علية أو بتحقيقات النيابة العامة لان هذا الأدلة كافة مترتبة على الإجراء الذي وقع باطلا ولم تكن لتوجد لولاه عملا ( بالمادة 336 إجراءات جنائية ) ـ كما لا تسمع شهادة من قام بالقبض الباطل وهو الرائد /صلاح عبد الفتاح لأنه يشهد بصحة الإجراء الذي قام به على نحو مخالف للقانون معتديا به على نصوصه ومحارمه ومثله لا يسمع له قول ولا تقبل منه شهادة .

فضلا إن مواجهة الضابط {صلاح عبد الفتاح }للمتهم الثاني على النحو الذي أشار إلية بمحضر التحريات ومناقشته فيها مناقشة تفصله لا شك إن تلك المواجهة هي عمل من إعمال التحقيق وليست من قبيل البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها الأمر الذي يبطل معه إجراء القبض على المتهم الثاني.

ولما كان ذلك فانه والحالة هذه يكون استدلال المحكمة قد شابه القصور المبطل فضلا عن الفساد الظاهر بما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه ـ ما دامت سلطة الحكم أقامت قضاءها على الدليل المستمد من تلك الإجراءات التي شابها عوار البطلان

وفى هذا الصدد قضى بأنه .
• من المقرر في هذا الصدد إن القبض متى وقع باطلا يؤدى إلى بطلان الاعتراف والاستجواب ـ طالما إن كلا منهما اثر مترتب على الإجراء الباطل .
{نقض27/11/1962 _ س13ـ191ـ785}

• كما قضى كذلك
إن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرماته من حرية التجول كما يريد ـ دون إن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية محددة .

{نقض9/6/1969 _ س20ـ171ـ853طعن318لسنه 39نقض27/4/1959 _ س10ـ105ـ482طعن212لسنه29ق }

الوجه الثالث :::

تمسك { المتهم الثاني } في نطاق إثبات واقعة القبض علية بأقوال شهود النفي باعتبار إن واقعة القبض واقعة مادية يصح إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شاهدة الشهود إلا إن المحكمة في مجال الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض قررت بان أقوال شهود النفي الذين تساند إليهم لكونها أقوال متضاربة ومتها تره ولا تطمئن إليها المحكمة وهو الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع لا سند له وترفضه .

وهذا الرد من المحكمة لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون لا سيما وان المتهم الثاني {الطاعن } تمسك به تأكدا لما قرره بمحضر تحقيقات النيابة العامة بان واقعة القبض علية جاءت يوم 19/10/2010 ومن ثم كان يتعين على سلطة الحكم أو تزن أقوال تلك الشهود وتقديرها على نحو يقنع المطلع على الحكم خاصة وان المتهم قد تمسك بتلك الشهادة تارة لا ثبت بطلان القبض علية وتارة أخرى لإثبات بطلان اعترافه لا سيما وان سلطه الحكم قد أفصحت في سياق الرد على الطاعن إن هذه الشهادة جاءت متضاربة ولا تطمئن إليها المحكمة وهذا الرد منها لم يتضمن الأسباب التي من اجلها لم تعول عليها إذ لم يقف الحكم على مضمون التضارب والتهاتر على نحو يمكن الاستدل به مؤديا إلى ما رتب علية من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ومن ثم فان ذكر الحكم في مجال تقدير هذه الشهادة بعبارات عامة يدل على أنها لم تفطن لما يعيب شهادة الشهود {النفي } وهذا يوقع التناقض في منطق الحكم ويعيبه .

وفى هذا الصدد قضت محكمه النقض : :

"أن التناقض الذي يعب التسبيب هو الذي يكون من شأنه إن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شي باقيا منه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها "
( نقض 8 / 1 / 1979 إحكام النقض س30 ق30 ص 32 )
:- صورة أخرى للخطأ في الإسناد القصور في التسبب ومخالفة الثابت بالأوراق .

تمسك الدفاع عن الطاعن والدعوى الجنائية في مراحله تحقيق النيابة العامة ببطلان اعتراف المتهم الثاني كونه وليد أكراه مادي ومعنوي وأملى علية من الضباط الشاهد وحدد بالطلب المقدم منه إلى السيد المستشار المحامى العام أنواع التعذيب والتهديد الذي تعرض له المتهم الثاني مما أبطل اقرارته الواردة فور الضبط وبتحقيقات النيابة إلا إن السيد المستشار أرفق الطلب طي أوراق الدعوى وأمر بإحالتها إلى المحكمة الجنائية مصدرة الحكم الطعين والذي تمسك إمامها الدفاع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم بتحقيقات النيابة العامة لذات الأسباب التي سبق طرحها بالطلب المقدم منه إلى السيد المستشار المحامى العام مستندا في ذلك إلى شهود النفي الذين اجمعوا على إن المتهم الثاني تم القبض علية بتاريخ 19/10/2010 وكذلك ما قراراته الشاهدة الرابعة وهى والدة المتهم الثاني بأنه قد تم القبض عليها من قبل إدارة البحث الجنائي وتعرضت هناك للتعذيب مما انعكس من الناحية المعنوية على إرادة المتهم الثاني إثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة

وطرحت المحكمة ذلك الدفاع بقولها .

انه لم يثبت من أوراق الدعوى إن ثمة تأثير وقع على المتهم لا معنوى أو مادي إذ الثابت من التحقيقات المتهم قد اعترف منذ بدء التحقيق معه وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلا في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة في ترتيب وتسلسل سواء فيما وجه إليه من اسأله وما جاء من أجابه ردا عليها ولا يمكن بحال إن تكون تلك الإجابات مملاة عليه بل جاءت طبيعية ناطقه بحقيقة ما ارتكبه المتهمين وتأخذهما به سيما وان المحقق اعمله بمثوله إمام النيابة العامة وقد جاء اعترافه متفقا مع ماديات الدعوى وأدلتها سيما ما ثبت من تقرير الطب الشرعي والذي اثبت إن تلك الإصابات بجثة المجني عليها وهى التي أودت بحياتها.

هذا وما أوردته المحكمة فيما تقدم لا يصلح لاطراح دفاع الطاعن بأنه كان مكرها
عندما أدلى بإقراراته بتحقيقات النيابة ألعامه.

لان صدور تلك الإقرارات والاعترافات إمام سلطة التحقيق لا يعنى انه لم يكن محلا للإكراه لحمله على الاعتراف في اى صور من صوره سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا.

كما إن إمساك الطاعن عن البوح بحدوث الإكراه عليه لا يعنى حتما انه لم يكن مكرها وقت الإدلاء بأقواله إمام سلطة التحقيق أولم يكن واقفا تحت تأثير التهديد أو الوعد والوعيد.

كما إن تصوير المتهم الثاني للواقعة وان جاء متفقا مع ماديات الدعوى وإدالتها على حد تعبير الحكم الطعين ـ لا يعنى إن المتهم الثاني {الطاعن} كان يدلى بأقواله ودفاعه بإرادة حرة ومختارة .... خاصة وان والداته { الشاهدة الرابعة} قررت بأنها قبض عليها في لحظة عرض المتهم على النيابة العامة ولا شك إن هذا الأمر ينطوي على أكراه معنوي اثر على الإرادة الحرة للمتهم الثاني لحظة التحقيق معه.

هذا فضلا عن استحالة استطاعة الطاعن تقديم الدليل على الإكراه أو التهديد الذي تعرض له مكبل الأغلال لا يستطيع جمع الأدلة التي تؤيد دفاعه وتسانده ـ وتكليفه بذلك أخذا بمنطق الحكم هو ولا شك تكليف مستحيل ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يضحى معيبا متعين النقض .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : : :

لا يصح في منطق العقل والبداهة إن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل إمام جهة التحقيق لأنه كان وليد الإكراه ـ باطمئنانه إلى هذا الاعتراف ـ لحصوله إمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف إمامها انه كان مكرها عليه - أو أنها ناظرته فلم تلحظ به اثأر تفيد التعذيب مادام انه نازع في صحة ذلك إمام تلك الجهة- كما إن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في اى مرحله من مراحل التحقيق- ليس من شأنه إن ينفى حتما وقوع الإكراه في اشد صورة من صوره.

( نقض 23 فبراير 1982 لسنة 33 رقم53ص 274 طعن 6453 لسنة 52 ق)

كما قضت بأنه:.
الاعتراف الذي يعول عليه يجب إن يكون اختياريا صادرا عن أراده حرة ولا يجوز التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا - متى كان وليد أكراه وتهديد كائنا ما كان قدره وان الوعد يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف .

(نقض 2 يونيه 1983 لسنة 34ص 730 رقم 146 طعن 951 لسنة 53 ق)

ومن جانب أخر إن استناد الحكم الطعين إلى تحقيقات النيابة ألعامه ومثول المتهم إمامها لا يصح قانونا للرد على دفاع الطاعن لكونه قد تمسك إمام سلطة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان هناك ثمة تعسف من قبل السيد المحقق اتجاه مجرى التحقيق مع الطاعن وقد ذكر ذلك صراحة في محضر الجلسة إذ انه بدأ التحقيق معه في وقت متأخر من الليل يصعب معه تمكن إحدى المحامين للحضور معه في التحقيق فضلا عن الإرهاق الذي قد أصاب المتهم الثاني طوال اليوم قبل بدء التحقيق معه من قبل شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى وهو الرائد صلاح عبد الفتاح ومن ثم لا يصح باحال الرد على دفاع المتهم الثاني بشيء هو في حقيقة الأمر نازع في صحته من الناحية الاجرائيه الأمر الذي يكشف معه ان استدلال المحكمة مشوبا بالفساد المبطل والتعسف الظاهر كذلك - بما عاب حكمها واستوجب نقضه فضلا عما شابه من قصور لاعفال المحكمة تحصيل مؤدى أقوال شهود النفي – وهم , ( اشرف محمود خلف , علاء زين العابدين احمد , محمد سعد عوض , نصحه خلف على ) بما يتنافى مع ما اوجبتة " المادة 310 إجراءات جنائية " من ضرورة اشتمال الحكم على بيان واضح ومفصل لمؤدى ومضمون كل دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى وإلا كان الحكم معيبا لقصور بيانه .

{نقض9/2/1984 لسنه 35 –رقم25-ص127طعن5874 لسنه53ق}
.قصور في السبب وفساد آخر في الاستدلال وخطأ في الإسناد

نازع الطاعن في ان الأوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة وجود دليل مادي يفصح بذاته بارتكاب الطاعن للجريمة على النحو الذي صورته النيابة العامة ـ { رجع محضر جلسة 24/5/2011}ـ وقرر أن البصمة المجهولة المرفوعة من مكان الحادث في بند النتيجة بتقرير الفحص الفني رقم 67 لسنة 2010 وكذا آثار الدماء الموجودة بمنديل القماش والمرفوعة بتقرير الفحص رقم 8778 لسنة 2010 بند رقم {4} لا تخص الطعن بل أن السكين الذي تم تحريزها لم يكن هناك ثمة دليل يقيني يثبت بأنها هي الأداة المستخدمة في عملية التعدي على المجني علية وان تقرير الصفة التشريحية رقم 916 لسنة 2010 القليوبية قرر بند الرأي أن إصابات المجني عليها ذات طبيعة عطنيه حيوية حديثه , حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبة حادة الحواف ..... مثل السكين وما شابة ذلك .
ولم يقطع أن السكين التي تم تحريزها في مكان الحادث هي الأداة المستخدمة في عملية التعدي على المجني عليها .

هذا و قد طلب الطعن ندب خبير لمضاهاة البصمة المجهولة المشار إليها سلفا بصمتي المتهمين وكذا اثأر الدماء لذكر مجهول فصيلته {a} والمشار إليها سلفا . وبالفعل استجابة المحكمة لمطلب الطاعن وأمرت بندب خبير على النحو المشار إلية بمحضر جلسة 24/5/2011 وجاء الرأي ان البصمة المجهولة المشار إليها سلفا لا تخص كلا المتهمين وان اثأر الدماء لذكر مجهول فصيلته {a} لا تخص كلا المتهمين .
هذا وعند أثارة الدفاع هذه الجزئية بمرافعته الشفوية مؤكدة أن الأوراق لم تتضمن ثمة دليل مادي يقنى يؤكد ارتكاب الطعن للجريمة وان للواقعة تصور أخر متمسك بذلك بما قرره التقرير المرفق بجلسة 23/8/2011 . والتي لم يشار عنه إلا بعبارة ورد التقرير من النيابة العامة على النحو الواضح بمحضر الجلسة فقط دون أسباب الحكم الطعين .

إلا إن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع ولم تعن برد أو بمجرد الإشارة بأنه أحاطه علما بمضمون هذا التقرير الذي قام علية دفاع الطاعن فيما يتعلق بهذا الدفع رغم جوهرتيه وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى لا سيما إن تلك الاثأر المشار إليها سالفا متعلقة بموضوع الدعوى وبتحقيق الدليل فيها ومن ثم فان عدم إشارة الحكم لتلك التقرير والرد على الدفاع طالما استند إليها في دفاعه يكون فوق ما ران عليه من القصور جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه , ولا يصح القول بان لمحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان تعول على تقرير طبي وان تطرح تقريرا آخر باعتبار ان ذلك من أدله الدعوى التي تخضع لسلطات تقديرها لان ذلك مشروط بان تكون المحكمة قد إحاطة علما بكلأ التقريرين ورجحت واحد تطمن إلية وطرحت آخر .

بل لا يقدح من صحة هذا الدفع ان تقرر المحكمة إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم الثاني وأقوال شاهد الإثبات الوحيد بالدعوى لان ذلك لا يسقط بالضرورة حق المتهم في أن تكون المحكمة قد بحثت مأخذ الدليل لا سيما ان المتهم الثاني قد عدل عن
اعترافه وأنكر الجريمة ومن ثم فان بحث مأخذ الدليل والنظر في ثبوته هو واجب يقع على عاتق سلطة الحكم بالدعوى من الناحية القانونية حتى تقدر مدى الأخذ به أو تركه .

ومن ثم إذا كان المحكمة المطعن في قضائها لم تحاط علما بمثل هذه التقارير المشار إليها سلفا فان ذلك يعيب حكمها لا سيما ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة . شد بعضها بعضا والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع ـ مع ما جاء في الحكم ـ الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذه التقارير في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يقطع معه بان الحكم موضوع الطعن مشوبا بالقصور والتناقص في التسبب مما يعيبه ويوجب نقضه .

وفى هذا الصدد قض بأنه : : :

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناجى دفاعه المختلفة مشروط بان تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها . التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له قصور .

{الطعن 1725 لسنة 55ق ـ جلسة 10/10/1985 س 36 ص 840 }

*الخطأ آخر في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق

تساندت المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن إلى رسم صورة للواقعة تختلف عن حقيقة ما ساقته أوراق الدعوى .

ومنها ما ذكرته في الصفحة رقم {2} من الحكم والذي قرر في تصوره للواقعة
- وإذ هم كل منهما بالأخر فوجئا بخروج المجني عليها من غرفتها وتفاجئها بوضعهما وطلبت منها المتهمة الأولى إن تصمت حتى لا تسبب في افتضاحهما إلا أنها استغاثت فوضعت يدها على فمها وانتوت قتلها محاولة خنقها وهى ذات الفكرة التي وردت بخاطر المتهم الثاني والتي أشارت بها علية فأسرع إلى المطبخ وامسك بالسكين وانهال عليها طعنا في الوقت الذي ظلت معه المتهمة تمسك بها من فمها ورقبتها .
ولما كان هذا التصور الذي ساقته المحكمة يمسخ حقيقة الثبت بالأوراق إذ انه لم تكن هناك مشورة من قبل المتهمة الأولى للمتهم الثاني تنصب على توجيه على محو معين لإتمام عمليه قتل المجني عليها كما أن ورد الخاطر الذي قررها الحكم الطعين مررا لا تعنى عدم وجود توجه حدث من المتهمة الأولى إلى المتهم الثاني الطعن لإتمام عملية القتل على النحو الذي صورة الحكم ثم من اين جاء الحكم المطعن فيه بان هناك تورد في الخواطر بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني على عملية قتل المجني عليها إذ ان مسك المتهمة الأولى للمجني عليها من فمها ورقبتها لا يعنى أنها انتوت قتلها فضلا عن ان مقررة المتهم الثاني بمحضر تحقيقات النيابة العامة عند سؤال .

س ـ ما التصرف الذي بدر منك آنذاك ؟

ج ـ أنا لما عزه حطت أيدها على رقبة بنتها سمر وتحاول تخنقها أنا فهمت على طول هي عاوزة إيه .... الخ

وكلمه {أنا فهمت } الذي قرره المتهم الثاني لا تعنى ان هناك تورد في الخواطر بين كلا المتهمين على القيام بعملية التعدي على المجني عليها بنية القتل لان فهم المتهم
الثاني للمتهمة الأولى قد يحتمل الخطأ وقد يحتمل الصواب وفى مجال المحاكمة الجنائية لابد ان يصل الاقتناع إلى حد الجزم واليقين ويكون الدليل كذلك إذا استقاما على أدله من شأنها ان تقضى لذلك وفقا لمقتضيات العقل والمنطق ـ فاليقين ماهو إلا حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض علية من وقائع الدعوى وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة ثقة عالية من التوكيد .
وليس من شك ان لهذا التصور أثر بلغ عندما تعرض الحكم لنية القتل لأن إذ صحة التصور الذي ساقته المحكمة بان كان هناك تورد في الخواطر على قتل المجني عليها ثم استطرد قائلا , وكما إن هذا هو الذي أشارت بها علية اى المتهمة الأولى على المتهم الثاني فان الأمر يخرج عن دائرة تورد الخواطر ويدخل في دائرة الإنفاق والمساعدة على قتل المجني عليها وهذا حالة أو مسألة قانونية تختلف عن الحالة الأولى التي صورها الحكم الطعين في كلمه ( ورد بخاطر ) وان كانت هناك نتيجة واحدة هي إزهاق روح المجني عليها كما ان تورد الخواطر لا يعقب علية القانون طالما هذا الخاطر لم يتجسد في عمل مادي توجهت من خلاله الإرادة إلى إزهاق روح المجني عليه ولا محل للنعي على أن ما أورده الطاعن بصدد هذا الأمر مردود علية لكون المتهم الثاني قد اعتراف بالجريمة وبالتالي تنعدم المصلحة في عدم تواحد الخاطر بينه وبين المتهمة الأولى إلى الاتجاه إلى قتل المجني عليه أو عدم وجود مشاورة على عملية القتل وذلك لان الأمر هنا لصالح الطاعن ومصلحته في التمسك بهذا الوجه من أوجه الطعن بالنقض بل يتعلق بما شاب الحكم ومدوناته من تناقض وتهاتر يدل على اختلال فكرته في ذهن المحكمة فمرة ترسم الأمر كونه تورد للخاطر ـ ثم تعود وترسمه وبأنه الأمر الذي أشارت علية فيه ـ فأخرجت ظروف وملابسات الدعوى من حالة إلى حالة أخرى مغيرة ولا يقدح من صحة هذا كونها أوضحت ان المتهمة الأولى أزالت كل اثأر وأدلة الجريمة بعد ارتكابها لان إخفاء أدلة الجريمة ومحاولة إزالة أثارها هي جريمة أخرى معاقب عليها بموجب نص المادة 144 عقوبات ومن ثم فهي تختلف عن جريمة القتل العمد الواردة على النحو المنصوص علية في المادة 234/1 من قانون العقوبات .

خاصة وان جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد كلا المتهمين عند ارتكابهما الفعل الجنائي إزهاق روح المجني علية ـ خاصة وان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فان إشارة الحكم إلى تورد الخواطر يتطلب ان يتحدث الحكم عن
هذا القصد لكل متهم على حده وبطريقة مستقلة واستظهاره با يراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن كلا من المتهمة الأولى والمتهم الثاني قد ارتكب الفعل المادي المسند إليه بقصد إزهاق روح المجني عليها . وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى علية النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب ان يبين بيانا واضحا ويرجعها إلى اصوالها في أوراق الدعوى التي جاءت خالية على ما يدل على وجه الإشارة من المتهمة الأولى للمتهم الثاني على عملية القتل أو حتى ما يدل على فكرة تورد الخواطر لان ما قرره المتهم الثاني في محضر التحقيقات باني فهمت غاية المتهمة الأولى لا يعنى بالضرورة تورد مثل هذا الخاطر لان فهم المتهم الثاني قد يكون صواب وقد يكون خطأ والاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط الاستدل به .
ومن جانب أخر ان ما صوره الحكم المطعون من إن المتهمة الأولى أمسكت المجني عليها من فمها ورقبتها لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفتة ولا يقطع بالضرورة بتورد الخاطر بينها وبين المتهم الثاني على عملية قتل المجني عليها وذلك لان إمساك المتهمة الأولى على النحو الذي صورة الحكم المطعون فيه واستعمال المتهم الثاني { سكين ، وإصابة المجني عليها بعدة طعنات لا يكفى بذاته بثبوت القتل في حقهما ـ إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية في نفس كلا المتهمين ـ ولم يؤكد صحة تورد الخاطر على عملية القتل أو يفصح عن ما إشارة به المتهمة الأولى على المتهم الثاني ومن ثم ما قرره الحكم من إنهما قصدوا قتل المجني عليها لا يكفى بذاته على صحته توافر القصد الخاص لهذه الجريمة .

وبذلك تكون المحكمة قد تناقضت في أسباب حكمها تناقضا يستعصى على المواءمة والتوافق إذ خالف ما هو ثابت بالأوراق وفضلا عن انه لم يعرف بحال إذا كانت جريمة القتل قد حدثت بمشورة المتهمة الأولى للمتهم الثاني أو بناء على تورد الخواطر كما ان الحكم لم يوضح نية كلا المتهمين بطريقة مستقلة على اتجه إرادتهما إلى عملية قتل المجني عليها لان فكرة تورد الخواطر غير كافية للمسألة عن هذه الجريمة .

ويكون الحكم بذلك قد انطوى على غموض وإبهام وتهاتر واختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الأدلة ـ مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته خاصة ما تعلق منها بواقعة الدعوى .

ولا جدال ان هذا الأمر يتصل بالمنطق القضائي للحكم الذي تراقبه محكمة النقض ـ لان الحكم ليس في حقيقته إلا مجرد محصلة لمقدمات تؤدى إلى نتيجة منطقية تحملها وتؤدى إليها في منطق سائغ واستدلال مقبول .

ويختل هذا المنطق ولا شك إذا كانت أسباب الحكم قد وردت على نحو بحيث ينقض بعضها ما يثبته البعض الأخر ـ كما هو الحال بالنسبة للحكم الطعين ـ حيث أثبتت المحكمة ما يعرف بتورد الخواطر وهذا الأمر يقضى وبطيعة الحال التعرض للقصد الخاص في جانب كل منهما على حدة ثم تسترسل وتقرر ما يعرف بكلمة {إشارة علية } وهو ما يقضى بطبيعة الحال الاتفاق والمساعدة على تمام الجريمة وكلا الأمرين يختلف عن الأخر .

ولهذا فان ما شاب الحكم من اضطراب وغموض في فهم وقائع الدعوى ومخالفة للثابت للأوراق على النحو السالف بيانه كان مؤثرا في صحة أسبابه وسلامة بيانه ـ بحيث لا يمكن إن يعرف وجه الحق في الدعوى من جانب المحكمة ـ لو أنها قدرت وقائعها التقدير السليم الخالي من التهاتر والإبهام وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه .

الحكم يكون معيبا ـ إذا كان ما أورته المحكمة في حكمها يناقض بعضه البعض الأخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ـ وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ـ سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى ـ أو بالتطبيق القانوني ـ ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع التامة ـ مما يستحيل معه أن يعرف على اى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى .

{نقض 4/11/1983 ـ س33 ـ 174 ـ487 طعن 4233 / 52 ق }

ثانيا الإخلال بحق الدفاع .

اوجب القانون بموجب ( المادة 311 إجراءات جنائية )

على المحكمة إن تفصل في الطلبات التي تقدم إليها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها . وإلا كان حكمها معيبا . ولذلك فقد استقر قضاء النقض على إن مناقشة اوجة الدفاع الجوهرية والرد عليها في أسباب الحكم من المسائل الضرورية التي يترتب علي إغفالها قصور الحكم وبالتالي بطلانه لإخلاله بحق الدفاع من ناحية ولقصوره في التسبيب من ناحية أخرى .

{نقض 31/10/1932 مجموعة القواعد القانونية }

ويقصد بالطلبات الهامة كل ما تقدم به الخصوم في مجال الدعوى لتحقيق أمر من الأمور تتأثر الدعوى بنتيجة تحقيقه .

ولما كان الطاعن قد تمسك بمناقشة مدرس اللغة الانجليزية للمجني عليها المدعو الأستاذ /محمد جاد مدرس اللغة الانجليزية بمدرسه المجني عليها كما هو مثبت بمحضر جلسة 21/3/2011 إلا إن المحكمة التفتت عن مطلب الدفاع فعود الدفاع تمسكه بالمطلب سالف الذكر كما هو مثبت بمحضر جلسة 23/8/2011 إلا إن المحكمة أمرت الدفاع الحاضر بالمرافعة .

ولما كان ذلك وكان غرض الدفاع من مناقشة مدرس اللغة الانجليزية للمجني عليه للوقوف على اليوم والتوقيت المحدد لهذا الدرس ومدى منطقه باليوم الذي وقعة فيه الجريمة وفضلا عن التأكد من صحة التحريات التي أتى بها شاهد الإثبات الوحيد حيث قرر في محضر تحرياته بان درس اللغة الانجليزية قد تم إلغائه في هذا اليوم ومطابقة هذا الأمر بصحة اعتراف المتهم الثاني بالدعوى ولا شك إن مطلب الدفاع في هذا الصدد امرأ يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم والأدلة المتعلقة بذلك .

ومن ثم يعتبر التفات الحكم عن هذا المطلب قصور وإخلال بحق الدفاع حيث إن القاعدة العامة المقررة في هذا الصدد انه إذا كان من حق الخصوم إبداء الطلبات والدفاع الجوهرية فانه من واجب المحكمة الرد إيجابا أو سلبا على ما يقدمه إليها الخصوم من الطلبات والدفاع الجوهرية وإغفالها هذه الطلبات أو تلك الدفاع وعدم ردها عليها موجب لبطلان حكمها لإخلاله بحق الدفاع .

خاصة وان مطلب الدفاع في هذا الصدد كان جازما ولن ينفك الدفاع عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية .

وحيث انه لما تقدم جمعيه - فان الحكم المطعون فيه وقد ران عبيه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحالة .

وعن طلب وقف التنفيذ

فانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شانه إن يرتب له أضرار جسيمه لا يمكن مداركتها بما يحق وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن .

فلهذه الأسباب

يلتمس الطاعن من محكمه النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن .
والحكم

أولا:- بقبول الطعن شكلا

ثانيا :- بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة مغايرة

وكيل الطاعن /
ماجد صلاح عبد السلام
المحامى

تعليقات