القائمة الرئيسية

الصفحات



القضاء المدني في التشريع الجزائري

القضاء المدني في التشريع الجزائري





القســــم المــــدنــي

دور وصلاحيات قضاة الحكم
-
تناولت نصوص قانونية خاصة بإختصاص المحكمة للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها .

المطلوب : البحث عن هذه النصوص مع ذكر المواد المتعلقة بتلك المواضيع ؟
المبداء العام المكرس في المادة 7 من ق.إ.م و المعمول به في القانون الجزائري هو المعيار الشكلي أو العضوي الذي يعطي الإختصاص للقاضي الإداري في كل نزاع تكون الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات الإدارية طرفاً فيه سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، مع توزيع الإختصاص بين الغرفة الإدارية المحلية و الجهوية لدى المجالس ، وكذا الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حسب التوزيع الوارد في المادة 7 والمادة 7 مكرر فقرة أخيرة من ق.إ.م ولكن لهذه القاعدة إستثناءات عديدة . البعض منها وارد في ق.إ.م والبعض الأخر في قوانين خاصة في مجالات مختلفة و الإستثناءات الواردة في ق.إ.م مكرسة في المادة الأولى منه و المادة 7 مكرر .

* الإستثناءات الواردة في نصوص خاصة :

1 - قانون الجمارك : المواد 273 و274 ، 287 ،288 ،300 منه نص على أن المنازعات المتعلقة بدفع الرسوم الجمروكية و المعاوضات و الحجز و الإكراه و المصادرة كلها إلى بيع المحجوزات تخضع لإختصاص القاضي العادي فرغم أن الإدارة تمارس صلاحيات السلطة العامة عند تطبيق قانون الجمارك لكن نظراً للطابع الجزائي للنزاع الجمروكي ، فإن المحكمة هي التي تفصل في النزاعات الناتجة عن إرتكاب هذه المخالفات .
2-
قانون الأملاك الوطنية : بعض المنازعات أخضعها المشرع صراحة للقاضي العادي مثال ذلك الإستيلاء على التركات المهملة ، أو على الأملاك التي ليس لها مالك المادة 53 من ق الأملاك الوطنية و المادة 773 من ق المدني بإعتبار أن هذه الأملاك خاصة الحامي الأصلي لها هو القاضي العادي .
-
المادة 92 من قانون الأملاك الوطنية الخاصة بالمبادلات نصت على تطبيق أحكام القانون المدني مما يعني ان القاضي العادي هو المختص .
-
المادة 103 ق الأملاك الوطنية بالنسبة للبيع الجبري في الحجوز العقارية حيث أحالت على أحكام قانون الإجراءات المدنية ، مما يعني تطبيق المادة الأولى منه ( محكمة مقر المجلس ) .
 - 3
قانون المنافسة : الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المادة 25 نصت على أن قرارات مجلس المنافسة الذي هو هيئة إدارية قابل للإستئناف أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وذلك نظراً للطبيعة التجارية للنزاع المطروح على هذه الهيئة .
 - 4
قانون الجنسية : المادة 37 نصت على أن المحاكم تختص وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام الجهات الآخرى لكن تبقى الغرفة الإدارية هي المختصة في حالة رفض منح الوثائق المرتبطة بالجنسية أو التجديد أو الفقدان .
 - 5
قانون الإنتخابات : أمر 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 نص على لجان خاصة تتكفل بالمنازعات الإنتخابية مع السماح بالطعن في قرارتها أمام المحكمة الإقليمية المختصة بالنسبة للجان البلدية ، ومحكمة مقر المجلس بالنسبة للجان الولائيةو بالنسبة لرفض الترشيحات أو النزاع في القوائم الإنتخابية .
 - 6
قانون التسجيل التجاري : قانون 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 معدل ومتم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ في 14/09/1991 معدل ومتم نص في المادة على أن المنازاعات المتعلقة بالسجل التجاري هي من إختصاص المحكمة إذ كان في السابق يشكل السجل التجاري رخصة إدارية


الفرع المدني العادي



س 1 - ما دور القاضي المدني في المعاينات وكيفية تحديد الأتعاب ؟
من المقرر قانوناً أن الحكم بالإنتقال للمعاينة يصدر من المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها و أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لوزن هذا الطلب . المادة 56 ق.إ.م . ويمكن للقاضي أن يحدد نطاق المعاينة لتشمل الأشخاص أو الأشياء سواء كانت منقولات أو عقارات وعلى ذلك تتم المعاينة عادة بمشاهدة الشخص أو الأشياء ولا يقتصر نطاق المعاينة على الأشياء فقط . كما يمكن أن تتم بطريقة آخرى كالشم أو الذوق أو عن طريق اللمس أو عن طريق المقاس .غير أنه يتعين على القاضي أن يعلن الخصوم بقرار الإنتقال للمعاينة المادة 56/2 ق.إ.م .وليس لزاما على القاضي أن يجري المعاينة بنفسه بل يجوز له أن يندب قاضي آخر للقيام بالمعاينة طبقاً للمادة 468 من ق.إ.م
و للقاضي أن يسمع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء الشهود للحضور في هذه الحالة بطلب و لو شفوياً .فإذا كان الشاهد موجوداً أثناء المعاينة فللمحكمة أن تستدعيه فوراً وتسأله أما إذا كان بعيداً عن مكان المعاينة فيحق للقاضي أن يستدعيه عن طريق كاتب المحكمة دون أن يستلزم إعلانه ( أي دون إعلانه عن طريق المحضر )لأن المادة 58 نصت صراحة على أن للقاضي إتخاد الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضرورة لذلك ويسمعهم دون تحليف اليمين لأن سماعهم إنما يكون للمساعدة على المعاينة وليس لتقديم أدلة إثبات في القضية وهذا حسب رأي بعض الفقهاء منهم " فتحي والي " إلا أن البعض الآخر يشترط تحليف اليمين للشهود أثناء المعاينة منهم " العشماوي "
-
يوقع القاضي معية الكاتب على محضر المعاينة و يودع المحضر في محفوظات قلم الكتاب المادة 59 ق.إ.م .
-
أما عن كيفية تحديد الأتعاب فلقد نصت المادة 60 على أنه " تضاف مصروفات الإنتقال للمعاينة إلى مصروفات الدعوى " . ويتعين على القاضي في تحديده مبلغ الأتعاب أن يراعي إمكانية الإستعانة بخبير و كذا سماع الشهود ومصاريف التنقل ، ثم يودعه صاحب المصلحة قلم الكتاب قبل الإنتقال للمعاينة .

س 2 - هل يصح الطعن عن طريق الإلتماس بإعادة النظر أمام المحكمة و كيف ؟
-
نعم يصح الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر أمام المحكمة بنص المادة 194 ق.إ.م فهو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجاء إليها الخصم في بعض الأحوال للحصول على حكم بالرجوع عن حكم قطعي في النزاع من جديد أمام نفس المحكمة .
ومن شروط الموضوعية لقبولها ان يكون الحكم قطعي وأنها لاتقبل إلا إستناداً إلى سسبب من أسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر .
وإجراءات التقدم بطلب إلتماس إعادة النظر تتمثل في : - تقديم طلب إلتماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بعريضة تودع قلم كتاب هذه المحكمة وتراع فيها القواعد الواردة في المادة 12 وميلها ق.إ.م ( المادة 195 ق.إ.م ) و المادة 199 .
-
يجب أن تشتمل على بيان حكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة و الطلبات .
-
وطلب الإلتماس لايجوز إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه ممن أبلغوا قانوناً بالحضور المادة 194
فيجب فيمن يقدم الإلتماس أن يكون ذا صبفة إي خصما في الدعوى بنفسه أو بواسطة غيره و أن يكون ذا مصلحة في إبطال الحكم المراد إعادة النظر فيه وألا يكون قد سبق أن رضي بالحكم مع علمه بما إشتمل عليه من عيب .
-
ويجب على طالب إعادة النظر أن يختصم و أن يستحضر جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه وإلا كان طلبه غير مقبول لإنعدام الصبفة .

-
أما مهلة طلب الإعادة فهي شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه مع مرعاة مواعيد المسافة وفقاً للمواد 104 و196 ق.إ.م ولا يسري هذا المعيار بالنسبة للقصر إلا من يوم تبليغه الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد . المادة 197 ق.إ.م . وفي حالة إستناد إعادة النظر على تناقض الأحكام فالميعاد لايسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير .
-
النظر في طلب إعادة النظر :
تنظر المحكمة أولاً في قبول إعادة المحاكمة ثم في موضوع الدعوى بحيث تنص أولاً في مدى توافر الطلب على الشروط المذكورة آنفاً و في حالة عدم توافرها تقضي المحكمة بعدم قبول إعادة النظر .و في حالة قبول الإعادة تلغي الحكم كله أو في الجزء الذي طلبت الإعادة فيه وتحكم المحكمة في موضوع الدعوى .

س 3 - دور القاضي في المدني في تقرير حق الشفعة و الإرتفاق ؟
من المقرر قاونا أن الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار المادة 794 مدني
إذا أبى المالك البائع أن يبيع للشفيع بمثل ما يريد أن يبيعه من غيره ، رغم أن الشفيع شريك أو خليط في المبيع ( صاحب حق رقبة أو صاحب حق إنتفاع ) أو جار ملاصق له و ينتفع بضمه إلى ملكه ويريد ذلك بدون أن يتضرر البائع في هذا لسبب ما ، لأنه في وضع التخلي عن الملك ، فهذا الإباء من المالك البائع تعسف واضح فيه قصد الإضرار باشفيع بحرمانه من منفعة مشروعة في ضم المبيع إلى ملكه ، أمكن للشفيع أخد الحق العيني على العقار بالثمن الذي بيع به .
وبالتالي متى تبين للمحكمة أن حق الشفعة ثابت للشفيع اصدرت حكمها بثبوت الشفعة و يعتبر هذا الحكم سنداً لملكية الشفيع على ان الملكية لا تنتقل إل بالشهر المواد 803 ،793 ق م (المعاوضة الإجبارية المشروعة) .
والإرتفاق حق يجعل حداً لمنفعة عقارية لفائدة عقار آخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الإرتفاق على مال إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال
-
ومن المقرر قانوناً أن إنشأ حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون العقار محصوراً ، و للمحكمة سلطة تقديرية في إثبات ذلك ومتى ثبت لها ذلك فإنها تحكم بإعتبار المالك في رفضه هذا الإرتفاق متعسفاً ، في إستعمال حق الملكية إذا دعت الحاجة إليه وكان فيه نفع ظاهر وليس فيه ضرر لمالك بين ، وفي المقابل إذا تبين للمحكمة أن الإرتفاق فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبقى له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به أن تحرر مالك العقار المرتفق به كله أو بعضه من الإرتفاق المادة 881 مدني .


س 4 - مادور القاضي المدني في الإعتراضات الناجمة عن عقد الشهرة ؟

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 827 من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك متى توافرت شرائطه القانونية و هي الظهور و الهدوء ، والإستمرار ، وعدم الغموض ، و نية التملك . إذ أن المشرع عملاً على إستقرار الأوضاع في مجال إثبات الحقوق العقارية وبعد أن تعذر تطبيق الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد المسح العام وكثرة القضايا المرفوعة أمام المحكمة بشأن إثبات الحيازة و إضطرارها إلى رفض مثل هذه الدعاوى شكلاًُ لعدم إثبات صفة المالك بالطرق المحددة قانوناً بالكتابة الرسمية و الإشهار العقاري ، رأى المشرع سن قانوناً يمكن المالكين الشرعين عن طريق الحيازة بالتقادم الطويل الحصول على سند للملكية على أساس الحيازة و التقادم المكسب فكان هذا المرسوم الذي هو مرسوم 83-352 الذي ينظم كيفية إعداد عقود الشهرة على الأراضي ، وتأكيداً لهذا االمسعى نص قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18/11/1990 في المادة 29 منه على ان " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري» كما نصت المادة 30منه

على أنه : " يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل "
ولذلك فإن من حاز غقار مدة التقادم الطويل وتوافرت في حيازته الشروط المقررة لها ، فإنه يكون مالك للعقار الذي حازه بهذا الشكل إلا أن هذا لايكفي مبرراً لملكيته تلك و إنما لابد من أن يكون له سند يبرر هذه الحيازة و هذه الملكية و ذلك عن طريق تحرير عقد شهرة أمام الموثق وقيام هذا الأخير بإجراء ات شهر هذا العقد أمام مصلحة الشهر الغقاري و هذا بعد مضي أربعة (4 ) أشهر من تاريخ نشر هذا العقد في الجرائد اليومية دون تقديم إعتراض أمامه عن إعداد هذا العقد ، فإذا قدم إعتراض خلال هذه المدة ورفع الأمر أمام القاضي المدني تمثل دور هذا الأخير في التحقيق من توافر عناصر الحيازة من عدمها فإذا ثبت له ذلك رفض دعوى المعترض لعدم التأسيس وواصل الموثق إتمام الأجراءات ،و إلا قضى ببطلان عقد الشهرة . ((ووضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر سيتقي منه دليله و لوكان المصدر أقولاً وردت في شكوى إدارية ))
((
كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ومن ثم فلا لوم على القاضي إذا إستند إلى أقوال الشهود الدين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها . ))
((
ومن المقرر قانوناً أن إستظهار القاضي المدني بأسباب سائغة أركان وضع اليد من حيث الظهور و الهذوء و الإستمرار و نية التملك ، لايجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا إذ هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ))

س 5 - ماعلاقة القاضي الإستعجالي بقاضي الموضوع في حجز ما للمدين لدى الغير ؟
-
تتمثل هذه العلاقة فإن القاضي الإستعجالي إذا قدم الغير المحجوز لديه تقريراً سلبياً و حصلت المنازعة في هذا التقرير ، يأمر باحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير ... و عندما يصبح الحكم االصادر بهذا الشأن من قاضي الموضوع نهائياً ،يصدرقاضي الأمور المستعجل ،بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه أمر الحجز التنفيذي في حق الغير الحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها . ( المادة 360 فقرة 4 و3 ق.إ.م )

س 6 - ماهو مجال تطبيق قانون الأملاك الوطنية مقارنة بالقوانين المستحدثة ؟
-
قانون الأملاك الوطنية رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 يحدد مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها و تسييرها و مراقبة إستعمالها ، فهو يطبق على الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية . وكيفية بيع وإيجار وشراء الأملاك الوطنية الخاصة.
ويستثنى من مجال تطبيقه :
-
الأملاك الوقفية إذ يطبق بشأن هذه الأملاك قانون رقم 91-10 الموافق 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف إذ يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و تسييرها و حفظها و حمايتها .
-
الأملاك ذات الإستعمال السكني و المهني و التجاري التي أنجزتها دواوين الترقيه و التسيير العقاري بتموين قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمنون منها . إذ يطبق على هذه الأملاك الأمر 95-27 المؤرخ في 30/12/1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1995 و المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 14/01/97 الذي يحدد شروط و كيفيات بيع الأملاك ذات الإستعمال السكني و إيجارها

،و بيعها بالإيجار ، و شروط بيع الأملاك ذات الإستعمال التجاري و المهني و غيرها التي أنجزتها دواوين الترفيه و التسيير العقاري بتمويل قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992 .
-
الإطلاع على القضايا الموجودة بالجدول مع التركيز على القضايا التالية :

 - 1
أذكر أمثلة تطبيقية عن القضايا المرفوعة على مستوى المحكمة في مجال مخالفات الطرق عندما تكون الإدارة بمفهوم المادة السابعة مدعية أو مدعى عليها .
مخالفات الطرق هي عبارة عن مخالفات تستهدف الإعتداء على الطرق و هي ترفع من طرف الإدارة ضد المخالفين و هي طبقاً للمادة 7 مكرر من إختصاص القضاء العادي و ليس الإداري تعرض المخالفة أصلاً على القاضي الجزائي لتوقيع العقوبات الجزائية على مرتكبيها إلى جانب إلزامهم بإصلاح الضرر للإدارة إذا تأسست كطرف مدني ، أما إذا لم تتأسس الإدارة كطرف مدني ، فإن لهذه الأخيرة أن ترفع دعوى مستقلة أما القضاء المدني للمطالبة بتعويض الضرار ناتج عن المخالفة وهذا طبقاً للمادة 124 من القانون المدني إذن في مخالفات الطرق لايمكن تصور الإدارة إلا مدعية في القضية ، إذ لايمكن للإدارة أن ترتكب مخالفة على نفسها و تدعي ضد نفسها .
-
أما الحالة التي يمكن أن تكون فيها الإدارة مدعى عليها فهي مايسمى بـ " منازعات الطرق " و المتعلقة بالمسؤولية الإدارية للإدارة بسبب عدم صيانة الطرق أو الناتجة عن الأشغال العمومية التي يرفعها الغير ضد الإدارة للمطالبة بإصلاح الأضرار التي تسببها الإدارة من جراء ذلك ، وهي من إختصاص القاضي الإداري دائماً .

- 2
كيف يمكن تحديد معيار المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة علماً أن المشرع لم يحدد تلك المخالفات .
مخالفات الطرق التي يعود الإختصاص بنظرها إلى القضاء العادي على النحو السالف الذكر
متعددة فهي تشمل كل أنواع الإعتدءات الواقعة على الطرقات العمومية وهي تفترق عن منازعات الطرق على النحو الذي سبق بيانه .
 - 3
حدد النصوص القانونية التي يطبقها القاضي المدني أثناء فصله في القضايا المرفوعة ضد الإدارة بمفهوم المادة السابعة في الدعوى الخاصة بالمسؤولية الرامية لطلب التعويض بسبب الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة لتلك الإدارة .
يطبق القاضي المدني في هذه الحالة القواعد العامة و بالأخص المادة 124 أو 136 و المادة 131 و182 من القانون المدني و لايطبق الأمر رقم 74-15 و القانون المعدل له رقم 88-31.
القضاء المدني

تعريف القضاء المدني

قسم قضاء الأسرة

قضاء الأسرة بالمغرب الطلاق

قضاء الأسرة بالمغرب الطلاق

مكتبة العدالة

مساطر قضائية

محكمة قضاء الأسرة بمراكش

وزير العدل المغربي

تعليقات