أحكام النقض في اختصاص النيابة العامة
الطعن رقم 0132 لسنة 21
مكتب فنى 02 صفحة رقم 758
بتاريخ
12-03-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
المجنى عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم فى الدعوى
الجنائية هو النيابة العمومية ، و إذن فللمحكمة أن تسمع المجنى عليه فى الدعوى
كشاهد على المتهم .
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 21
مكتب فنى 03 صفحة رقم 321
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضى بأن
يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه
و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، فللمحامى العام ما للنائب العام من
حق فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها
طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 413
لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24
مكتب فنى 05 صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون إستقلال
القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس
نيابة بنى سويف قد إنتدب وكيل نيابة مركز بنى سويف لإصدار أمر بالتفتيش فى جريمة
وقعت بدائرة مركز ببا ، فإن هذ الندب هو فى حقيقته ندب جزئى يملكه رئيس النيابة .
=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأمورى الضبط لتحقيق أمور أبداها
أحد مرءوسيه . فإذا كانت النيابة قد ندبت فى حدود السلطة التى خولها لها القانون
واحدا من مأمورى الضبط القضائى لتحقيق مدى جدية التحريات التى قدمها أحد
الكونستابلات و بعد أن أطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش ، و كانت محكمة
الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لإتخاذ إجراء التفتيش فلا
يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه من إجراءات لتعلق
ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 25
مكتب فنى 06 صفحة رقم 945
بتاريخ 03-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً فى غير دائرة إختصاصه
هو بطلان نسبى . فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة و لم يتمسك
ببطلان التحقيق عند إجرائه ، فإن الحق فى الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من
قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 77
لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 25
مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 3
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه
فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و
حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 25
مكتب فنى 07 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 2
مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى و التصرف فى محاضر جمع
الإستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم ، بغير إنتداب صريح من النيابة ، ليس من
شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 26
مكتب فنى 07 صفحة رقم 454
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر
طلباً جديداً مما يجب أن يتم فى مواجهة المتهم أو أن يعلن به فى حالة غيابه لأنه
يدخل فى نطاق المادة المطلوب تطبيقها و التى أعلن بها . و إذن فمتى كانت النيابة
قد طلبت فى غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون
العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة
الإستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز إستئناف النيابة الذى تم صحيحاً وفقاً
لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 56 لسنة
26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 28
مكتب فنى 09 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن " يكون لدى كل محكمة
إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها
فى القوانين " إنما حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس
قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كل منهم فى دائرة إختصاصه
كافة الحقوق و الإختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر
الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالإستئناف فى الميعاد الطويل و الطعن فى
قرارات غرفة الإتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف بإعتباره صاحب
الدعوى العامة و القائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء
و المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و التى
تنص على أنه " للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة
....... " .
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 986
بتاريخ 25-11-1958
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذى صدر قبل نظر القضية أمام
محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها
،
و مفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق
القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و القول ببطلان
التحقيق الذى أجراه معاون النيابة و ما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه ،
فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم سلطة التحقيق
القضائى ، و بعد أن زال التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة من
إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذى
أراده الشارع فى التحقيق الذى عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التى باشرت
هى أيضاً فيها التحقيق النهائى الذى يتطلبه القانون - فإذا كان الثابت من الأوراق
أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب
النيابة فإن النعى ببطلان محضر التحقيق
الذى أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1000
لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29
مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 2
لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن
عدم إستئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من
درجات التقاضى ، و لا يصح كذلك الإستناد إلى عدم إستعمال هذا الحق المخول لها دون
الطاعنين للنعى على القرار المذكور .
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 30
مكتب فنى 11 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق
موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز
لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل
كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن
تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على
تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من
وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها
فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل
صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .
2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً
هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ
إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى
بصدور الأمر بإحالتها إليها .
3) نظم قانون الإجراءات الجنائية
أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من
الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون
الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى
إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى
الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة
النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه
الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى
عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ
المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .
4) نصت المادة 454 من قانون
الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى
الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم
نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا
يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و
لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف
و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية
بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم
بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .
5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى
عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض
برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت
الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ
المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .
6) لا يسوغ فى القانون تأخير
تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن
بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن
الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده
الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها
كلمة القضاء.
7) دل الشارع بما نص عليها فى
المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة
1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر
كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب
الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق
إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314
مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى
الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا
وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و
إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى
المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة
المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل
الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل
إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا
يلومن إلا نفسه.
8) إذا جاز القول فى بعض الصور
بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن
بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.
9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد
مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار
الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها
الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى
الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم
الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى
الحكم.
10) المادة السابعة من قانون
السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة
إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات
المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى
مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .
11) صدور قرار من وزير العدل إنما
يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع
بها ذات المحكمة الإبتدائية .
( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32
مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة
العامة
فقرة رقم : 9
1) مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما
تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و
المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد
قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك
بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم
يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب
العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل
عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما
الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو
متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت
المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة
الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر النظر فى الحالة الأخيرة إلا
للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على
اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود
المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم
عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
2) المقابلة بين سلطات النائب
العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا
تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من
ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى
الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة
الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3) من المقرر قانوناً أن الأوامر
الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة إستئنافية - و التى يجوز الطعن فيها بطريق
النقض - هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر
القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .
4) لا يرد إشكال الإ على تنفيذ
حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال - التى
يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة
صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها
كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و
أدلة الثبوت فيها - لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.
5) ما يدعيه المتهمان من تزوير -
لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان
معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير
قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون
الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم
فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل
صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم
عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .
6) لا يفرق القانون فى دعوى
الإشكال بين طلب إيقاف نهائى و طلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا
يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة
صريحة فى طلب الايقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله
الفصل فى الطلب .
7) لا تلزم المحكمة - طبقاً لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى
الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال
الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال
حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر
البطلان لا يلتزم بالرد عليه .
8) الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى
من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب
المقدمة فى الميعاد القانونى ، و نقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة
الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستئنافية خولها القانون إياها
و فى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعنان فى
مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانونى من بطلان الحكم لإغفال إثبات إسم ممثل
النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، ذلك أن إغفال إسم ممثل النيابة فى الحكم
و فى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أى بطلان ، طالما أن
الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها و طالما أن
الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً .
( الطعن رقم
168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/20 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم