القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب حول القانون التجاري الجزائري

سؤاول وجواب حول القانون التجاري الجزائري 






الفرع التجاري و البحري


الفرع التجاري :

القضايا المتعلقة بالمحلات التجارية :

س 1- هل التصرف عن طريق الإيجار من الباطن يجيزالقانون التجاري ؟
لايجيزالقانون للمستأجر التأجير من الباطن بنص المادة 188 ق التجاري التي تنص على أنه " يخطر أي غيجار كلي أو جزئي من الباطن ،إلا إطا إشترط ذلك بموجب عقد افيجار أو الموافقة المؤجر... "

حـق البقــــاء
لايطبق الحق في البقاء على المحلات المعدة لممارسة مهنية تجارية ،إن المحل المهني بمفهوم المادة 514 هو كل محل تمارس فسه مهنة حرة غير تجارية أو غير حرفية مثل مهنة الطبيب و المحامي و الخبير ،المحاسب ،المحضر ، محافظ البيع ... إلخ
و الحق في البقاء منصوص عليه في القانون المدني ( المواد 514 ومايليها ) يختلف عن الحق في تجديد الإيجار المنصوص عليه في المادة 172 ومايليها من القانون التجاري ذلك أن أساس الحق في التجديد الوارد في القانون التجاري هو عنصر العملاء الذي إكتسبهم التاجر اغلمستأجر للعقار الذي يمارس عليه تجارته و بالتالي لايعني هذا التاجر المستأجر أن يعوضه المؤجر بمحل آخر كما هو مقرر في حق الإسترجاع طبقاً للقانون المدني . لأن عنصر العملاء الذي إكتسبه في المكان الأول قد لاينتقل إلى المكان الجديد . وعلى هذا كان محل التعويض يتمثل في مبلغ نقدي وهو ما يسمى بالتعويض الإستحقاق على إعتبار أن التعويض الغير مقرر عند ممارسة حق الإسترجاع وفقاً للقانون المدني لا يعني التجار كما قلنا ولذلك كان الحق في البقاء غير مطبق على المحلات المعدة لممارسة التجارة

- الإجراءات التي تحكم حق إسترجاع المحلات التجارية :

- تتمثل هذه الإجراءات على الخصوص بتوجيه تنبيه بالإخلاء من المؤجر إلى المستأجر في ستة اشهر على الأقل قبل إنتهاء عقد افيجار وعقد التنبيه بالإخلاء المنصوص علية في المادة 73/ق تجاري يجب أن يكون مسبباً ومشتملاً على ذكر المادة 94/من نفس القانون يوجد في شكل عقد غير قضائي يقوم به المحضر القضائي وإلا وقع تحت طائلة البطلان .
-
وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص غليها إذا فسخ الإيجار في نهاية إحدى المراحل .
-
وغالباً ما يؤسس المؤجر رفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى دفع تعويض الإستحقاق غالمنصوص عليه في المادة 176 تجاري .
ولكن يوجد إستثناء غير هذه القاعدة بحيث يمكن للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى مبلغ تعويض افستحقاق و المادة 177 تجاري . ولكن التمسك بأحكام المادة 177 ق.تجاري يتطلب من المؤجر أن يقوم بإجراءات محددة وإلا فإن رفع دعواه سيكون مرفوضاُ وهذه الإجراءات سيكون مرفوضاً وهذه الإجراءات هي :
-
توجيه تنبيه بالإخلاء مؤسساً على المادة 177 ق.ت
-
إنذار المستأجر بالتوقف عن المخالفة بالتوقف عن المخالفة المقترفة كغلق المحل أو عدم القيام بإحدى إلتزاماته ولمدة أكثر من شهر وبشرط أن يبقى الإنذار بدون نتيجة ويكون في شكل عقد غير قضائي وإلا كان باطلاً.
-
تحرير محضر من المحضر كدليل على أن المخالفة لازالت قائمة رغم الإنذار بدون نتيجة .
-
وعقد التنبيه بالإخلاء الوارد في المادة 173 ق.ت زيادة علة كونه مسببا" فإن سيتدعى أن يتضمن ذكر المادة 194 ق.ت حرفياً كما جاءت.
إن هذه المادة بينت كيفية رفع الدعوى من أي طرف وهي في حالتين :
الأولى : عند الإتفاق على مبدأ التعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض الإستحقاق ولم يتفق على المبلغ هذا التعويض . في هذه الحالة لي طرف مستعجل أن يرفع دعواه أمام رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الإستعجالية من أجل إصدار أمر بتعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي . وغالباً مايكون ذلك من المؤجر . وفي هذه الحالة لايمكن التقيد بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبيليغ لأن الغرض الذي قصده المشرع من تحديد المهلة بعد ثلاثة أشهر أصبح غير ذي آثر .
و بالتالي فلأي طرف و الحالة هذه أن يرفع دعواه الإستعجالية قبل أو بعد ‘تنهاء ثلاثة أشهر
الثانية : وهي حالة عدم الإتفاق عند إنتهاء المهلة المنصوص رعليها في الفقرة الأولى من المادة 191 ق.ت . وهناك بد من الإلتجاء في النزاع القائم بين الطرفيين إلى المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) أين يوجد موقع المحل ( العقار)
وهناك من يرى أن هذه المهلة هي مهلة الإنتضار لامهلة السقوط بمعنى أن يرفع الدعوى قبل مضي ثلاث أشهر من تاريخ التبليغ لايضر بالإجراءات ( قرار مؤرخ في 15/02/1986 )

س 2 - هل الإعذار الذي فرضته أحكام المادة 177 ق ت هو إجراء يتعلق بالنظام العام ؟
إذا تعلق الأمر بعدم تنفيد التزام أو بالتوقف عن إستغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لايجوز للمؤجر الإلدعاء بلمخالفة هذه من أجل رفض تجديد العقد دون تعوويض غستحقاقي غلا إذا تواصل إرتكاب هذه المخالفة من المستأجر لأكثر من شهر بعد إنذار من المؤجر بموجب عقد غير قضائي المتضمن وجوباً ذكر السبب المسند إليه ( أي تبيان المخالفة ) و المتضمن ذكر الفقرة 2 من المادة 177 ق ت وإلا كان باطلاً وهو ما يدل على أنه من النظام العام بعدم الإعذار المخالف لنص هذه المادة يجعل من دعوى المؤجر المرفوعة على المستأجر من أجل إخلاء المحل دون تعويض و المستند إلى هذه المخالفة غير مقبولة بعدم إستيفاء هذا القيد .

س 3 - هل يجوز توجيه تنبيه بالإخلاء لشقة ملحقة ؟
لحمل تجاري دون المحل التجاري ( راجع المادة 196 ق ت )
-
التنبيه بالإخلاء يكون بالتنبيه لمحلات التي يستقل فيها محل تجاري و المحلات أو العمارات الآخرى التي لايستغل فيها محل تجاري مباشرة وإنما هي ملحقة به فغنها ايضاً تخضع لنفس الأحكام التي لاتخضع لها المحلات التي يستغل فيها المحل التجاري مباشر من بين هذه الأحكامالتنبيه يالإخلاء ولكن بشرط أن يكون إستعمالها ضرورياً فستغلال المحل التجاري وغن لم يكن اساس وأنى تكون ملكيتها تابع لمالك المحل أو العمارة التي يسغل فيها المحل التجاري مباشرة إلى المحلات أو العمارات التي يوجد فيها مقر المؤسسة الرئيسية

-
الخبــــرة :
لتحديد تعويض الإستحقاق فإن القاضي يلتجئ إلى الخبراء الفنين لجمع المعلومات حول قيمة القاعدة التجارية ،وقد أصدرت المحكمة العليا عدة قرارات فيما يتعلق بدور الخبير في هذا المجال القرار الصادر في 02/10/1988 ملف رقم 588-50 (المجلة القضائية رقم 3 سنة 1990 ) جاء فيه " حيث أن عمل الخبير يتعلق مقصور على جمع المعلومات فنية يضعها أمام القضاة لهم أن يأخدوا بها أو يردوها بأسباب سائغة لمالهم من سلطة تقديرية . فالقاضي هو الخبير الأكبر إن القضاة فوضوا سلتطهم للخبير وحرقوا المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الأخيرة التي تنص على أن القاضي غير ملزم برأي الخبير "


س 4 - كيفية تقويم التعويض الإستحقاقي :

المبداء العام هم أن تعويض الإخلاء يساوي الضرر المسبب من جراء عدم تجديد افيجار و المادة 176/2 توضح أن التعويض يتضمن على وجه الخصوص القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف المهنة بمعنى سعر السوق أي قيمة ،المحلات المماثلة في النشاط و الدخل السنوي وعند الإقتضاء المصاريف العادية للنقل أي الترحيل وإعادة التركيب لمحل تجاري لممارسة النشاط التجاري ،وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة.
وإن العناصر الإضافية المذكورة في المادة 176 ق ت لم تكن محددة على سبيل الحصر ويمكن للمحكمة أن تعتمد على عناصر آخرى من شأنها أن تساهم في الضرر الناتج عن الإخلاء ويمكن بناءً على نفس المادة للمؤجر إثبات أن الضرر الناتج عن الإخلاء هو دون ذلك .
وإن المحكمة العلياقررت في عدة أحكام أن القانون لا يفرض أي كيفية لتحديد قيمة تعويض الإستحقاق ة أن للجهات القضائية سلطة كاملة في ذلك ،فيمكن الإعتماد على التصريحات الجبائية لدى مصالح الضرائب التي يدلي بها المستأجر فيما يخص الأرباح المحصل عليها أو رقم الأعمال السنوي .وعادة ما يلجأ القاضي إلى الخبراء الفنين بتقدير العناصر النمصوص عليها في المادة 176 ق .ت
وإذا كان تقدير مصاريف الترحيل وإعادة التركيب ليس عسيراً فإن تقييم المحل التجاري ليس كذلك لإذ لاتوجد طريقة معينة لتقدير العتبة التجارية . وهناك طرق عديدة يقيمها الخبراء . طريقة الدخل السنوي وهي أخد المعلومات من إدارة الضرائب حول دخل التاجر من ممارسة النشاط التجاري في المحل التجاري ،غير أن التصريحات في الواقع لاتمثل الحقيقة فتكون أقل من الدخل الحقيقي
طريقة الإطلاع على عقود بيع المحلات التجارية لدى الجهات القضائية المختصة بالتسجيل إلا أن القيمة المسجلة لاتعكس القيمة الفعلية وذلك تهرباً من ضريبة التسجيل وكذلك الشأن بالنسبة لطريقة الإعتماد على رقم الأعمال لثلاث سنوات الأخيرة . فالقاعدة التجارية تقوم أساساً بنتائج إستغلالها وبموقع المحل وبزبائنه .
كما يضاف إلى قيمة المحل التجاري ،وعند الإقتضاء تعويض فقدان عملائه جزئياو كلياً مع الملاحظ أن تقدير هذا الضرر غير سهل لأنه يعتمد على عنصر غير موضوعي .

س 5 - هل يجوز الإعتماد في تقدير التعويض الإستحقاقي في المحلات التجارية على سعر السوق الموازية و السعر الجاري به العمل عرفاً وعادة ؟ وهل مصاريف الترميمات و الإصلاحات تدخل ضمن تقدير التعويض الإستحقاقي ؟
نعم فإن تقدير التعويض الإستحقاقي كماقلنا يتضمن على وجه الخصوص القيمة التجارية لمحل تجاري وهذه تحدد وفقاً لعرف المهنة بمعنى سعر السوق الموازية أي قيمة المحلات المماثلة في النشاط والدخل السنوي .

أما عن مصاريف الترميمات و الإصلاحات فهنا علينا أن نميز بين نوعين من الترميمات و الإصلاحات :
الأولى : وهي الترميمات و الإصلاحات الضرورية للعين المؤجرة وهذه في الأصل من إلتزامات المؤجر بمقتضى عقد الإيجار وبالتالي فالتعويض عنها لايعد من قبيل التعويض عن عدم تجديد الإيجار أي لاتدخل في تقدير التعويض الإستحقاقي .
أما الثانية : وهي الترميمات أو الإصلاحات غير الضرورية للعين المؤجرة وهذه في الأصل تقع على عاتق المستأجر وليس من إلتزامات المؤجر ولكن إذا كانت هذه الترميمات أو الإصلاحات أو الترميمات قد زادت في قيمة المحل التجاري بالمقارنة مع المحلات المماثلة فإنها تدخل في تقدير التعويض الإستحقاقي .

موقف الإجتهاد القضائي من كل هذه العناصر :
القرار الصادر في 04/02/1984 ( المجلة القضائية رقم 1 لسنة 1989 ) جاء فيه :
" -
حيث أن المادة 176 من القانون التجاري تصرح في تقدير التعويض الأخد بعين الإعتبار مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة ،فالخبير لم يدرج في تقريره بعد تجاهله نشاط الطاعنين الثاني الذي كان أهم من نشاطها الأول إذ يزيد عن المبلغ الذي وصل إليه وهو ..... دج كمصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب ،وإن مصاريف وحقوق التحويل معتبرة جداً إذ تحتوي على تسجيل العقد وأرقام الرسوم المقبوضة من طرف الموثق ومصاريف الإشهار الشرعي وغير ذلك
حيث أن القرار المطعون فيه بتصريحه أن التعويض المحدد من طرف الخبير الثاني كافي ليبرر حكمه و أخطأ إذن في تطبيق المادة 176 ."
-
ونفس الحكم جاء في القرار الصادر في 05مارس 1989 ملف رقم 56001 (المجلة القضائية سنة 1990
عدد 4 ) .
-
والقرار الصادر في 02/10/1988 ملف رقم 730 .51 مجلة عدد 3 سنة 1990 .
-
قرار 02/10/1988 ملف رقم 730 .51 جاء فيه :
"
حيث أن الخبرة المحررة بتاريخ 20/05/1984 من طرف الخبير الحاج عبد الكريم حساين قد حددت مبلغ الإستحقاق دون أن تبين الكيفية المستعملة في التقويم علماً أن المادة 176 من ق.ت قد وضعت أساساً لهذا التقويم مستمدة من القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف المهنة ،مع ما قد يضاف إليها من مصاريف كافية للنقل و إعادة التركيب وكذا مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، ولم تبين الخبرة المذكورة شيئاً من ذلك ،ورغم هذا القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف دون تسبيب شرعي كاف ،يكون قد إنعدمت فيه الأسباب وخالفة المادة 176 من ق.ت فاستوجب الأمر ."

الأحكام القانونية المتعلقة بالعقود التجارية :

-
أنواع العقود التجارية :
العقةد التجارية وردت في الباب الرابع من الكتاب الأول من القانون التجاري ( المواد من 30 إلى 77 منه ) وهي :
أ - عقد الرهن
بـ - عقد الوكالة التجارية المادة 34
ج - عقد النقل البري وعقد العمولة

أنـــواعــــــه :
-
عقد نقل الأشياء 37
-
عقد العمولة لنقل الأشياء
-
عقد نقل الأشخاص المادة 36
-
عقد العمولة لنقل الأشخاص المادة 37

النزاعات الناجمة عن هذه العقود .
إن النزاعات الناجمة عن هذه العقود هي خاصةً حول المسؤلية العقدية الناتجة عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي إذا على الدائن أن يثبت العقد وفق الحالات الواردة في المادة 30 ق. ت وعلى المدين إثبات تخلصه من هذا الإلتزام .


أحكام التسيير الحر :


س1 - هل التنبيه بالإخلاء شرط في إنهاء عقد التسيير الحر ؟
عقد التسيير الحر أو تأجير التسيير هو عقد يتفق فيه طرفان هما المالك و المستغل للمحل التجاري ( المِجر من جهة ) و شخص آخر يسمى الستأجر المسير من جهة أخرى على أن يلتزم المؤجر بوجه عام أن يمكن الستأجر السير من الإنتفاع بالمحل التجاري باستغلاله على عهدته ، المدة المتفق عليها و في مقابل ذلك يلتزم المستأجر المسير بأن يدفع الأجرة ، و هي ثمن المنفق عن هذا الإستغلال .
و موضوع أو محل عقد التسيير أو تأجير التسيير هو المحل التجاري أو ما يسمى بالعتبة أو القاعدة التجارية و هو يعرف بأن " مجموع واقعي من الأموال ينشأ من إجتماع و تأليف بعض العناصر بقصد الإستغلال من العناصر المادية و المعنوية . و العناصر المعنوية هي التي بينتها المادتين 78 و 96 من القانون التجاري ، ويعتبر عنصر الإتصال بالعملاء أهم هذه العناصر و يعتبر الحق في الإيجار طبقًا لنفس المواد عنصر من العناصر المعنوية في تكوين المحل التجاري و لكن ليس بالضرورة أن يكون كل محل تجاري يحتوي على عنصر الحق في الإيجار إذ أنه إذا مارس التاجر مالك المحل التجاري تجارته في عقار مملوك له فلا يوجد حق في الإيجار لأن التاجر لم يستأجر العقار من أحد .
كذلك لا يكون هناك حق في الإيجار في الأموال التي يحصل فيها التاحر من جهة الإدارة على ترخيص مؤقت بشغل جزء من الطريق العام بعرض بضائعه و بيعها ، غير أن ذلك لا يمنع من وجود المحل التجاري و نظرًا لأهمية الحق في الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري فقد إهتم المشرع بحمايته فأجار التاجر المستأجر للعقار الذي ولد الحق في الإيجار و الذي يدخل في تكوين العناصر المعنوية للمحل التجاري المملوك للتاجر المستأجر الحصول على تعويض عادل ( من صاحب العقار المؤجر ) إذا رفض هذا الأخير تجديد الإجارة في حالة إنقضاء مدتها المادة 176 ق . تجاري . و ألزم المؤجر للعقار الذي يريد إنهاء عقد الإيجار و عدم تجديده أن يوجه للمستأجر للعقار تنبيه بالإخلاء وفقا للأوضاع المقررة قانون في المادة 173 ق. ت ذلك لأن إنقضاء الحق برفض المؤجر تجديد العقد يؤدي إلى زوال عنصر الإتصال بالعملاء و بزوال عنصر الإتصال بالعملاء يزول المحل التجاري و لذلك حرص المشرع على أهمية التنبيه بالإخلاء في هذه الحالة و على تعويض الإستحقاق إذ كان له مقتضى .
هذا وأن من بين العمليات القانونية التي تنصب على المحل التجاري هي الإيجار الواقع على المحل التجاري باعتباره مجموع واقعي وهو ما يعرف ب: التسيير الحر ، أو تأجير التسيير ، و قد يعتبر الحق في الإيجار داخل في تكوين العناصر المعنوية أو لا يكون داخل في تكوينها عما سبق البيان و مع ذلك إذا كان

الحق في الإيجار داخلاً في تكوين المحل التجاري فإن الإيجار الوارد على المحل التجاري لا يعتبر إيجار وارد على المحل التجاري بإعتباره مجموع واقعي . و من ثم لا يخضع للأحكام التي يخضع لها عقد الإيجار الواقع على العقار ذاته منها التنبيه بالإخلاء و التعويض الإستحقاقي ذلك أن التنبيه بالإخلاء قرره المشرع كما قلنا على حالة المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار المنصب على العقار الذي يستغل فيه التاجر محله التجاري نظراً لما ينشأ عن هذا الإنهاء من زوال عنصر العملاء و تبعاً لذلك زوال المحل التجاري أما في حالة إنهاء عقد التسيير الحر فلا يتضرر المستأجر المسير من ذلك إذ أنه ليس هو الذي كون عنصر الإتصال بالعملاء بل إن هذا العنصر قد كون المؤجر للمحل التجاري و هو مالك لهذاالمحل بما فيه من عناصر و حتى عنصر الإتصال بالعملاء و لذلك إنعدمت العلة من توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر المسير ، كما ليس له أي حق في التعويض عن هذا الإنهاء .
إذن نخلص من كل ذلك إلى أنه تمة فرق بين عقد اإيجار الوارد على العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري و عقد الإيجار الوارد على المحل التجاري باعتباره مجموع واقعه .
فالأول محله العقار ، والثاني محله أو موضوعه المحل التجاري باعتباره مجموع واقعي سواء كان الحق في الإيجار داخل من بين العناصر المعنوية التي يتكون منها أم لا .

السجل التجاري :
-
كيفية إنشاء السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية عملاء بالقانون 90 -22 المؤرخ في 18 أوت 1990 و التمعلق بالسجل التجاري .
لقد ألزم المشرع تسجيل المجموعة من البيانات خاصة بالشركات التجاريثة عند القيد في السجل التجاري وهي :
-
الطلب المكتوب على مطلبوعات يوفرها المركز الوطني لسجل التجاري ويشمل على البيانات التالية : إسم الشركة التجارية وعنواها وموضعها ،أسماء الشركاء وشهرة كل منهم .
شهادة المنفعة الإقتصادية و الإجتماعية ،وصل الملكية للمحل الذي يمارس فيه العمل أو عقد كرائه أو غيجاره نسخة من سجل سوابق القضائية شركاء و الوكيل والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التاجر ،نسخة مصدقة طبق الصل من النظام الأساسي لشركة .

إدراج النظام الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في إحدى الصحف الصحف الوطنية . شهادة الجنسية لضشركات الأجنبية ،نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالمدير أو الوكيل أو المتصرف الذين لهم صفة التاجر الوثيقة التي تخولهم الإقامة عبر التراب الوطني الجزائري الوصل الذي يرخص للمؤسسة الإقامة في التراب الوطني .
بيانات مقدمة :
1 -
الطلب المكتوب على المطبوعات على ثلاثة نسخ
2 -
شهادة المنفعة الإقتصادية و الإجتماعية .
3 -
نسخة طبق الأصل من العقود التقليدية .
4 -
إدراج عقد التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى الجرائد اليومية الوطنية .
5 -
النسخة الصلية من خلاصة السجل التجاري
6 -
الشركات الأجنبية الوثائق اللازمة عن التسجيل بالإضافة إلى شهادة جنسيو المدير أو الوكيل أو المتصرف الذين لهم صفة التاجر ،ثم شهادة الإقامة في الجزائر .


إجراءات القيد في السجل التجاري :
يجب على مقدم الطلب ان يبين إسمه ولقبه وصفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركة التجارية كشخص معنوي جديد يعمل لحساب بوصفة مماثلة مفوظاً قانوناً ( و م 10 ) ويجب أن يشمل الطلب بالإضافة إلى البايانات السابقة . غرض الشركة بوضوح النظام الاساسي لشركة محضر مداولات الجمعية العامة أو الجمعيات التأسيسة ،محضر إنتخاب أجهزة إدارتها إلى غير ذلك م .10/2 .-ثم يتولى بعد ذلك مأمور السجل التجاري بصفته ضابطاً عمومياً في التحقيق بهذا أو في مطابقة =شكل الشركة التجارية للأحكام القونية المعمول بها م 11 كذلك يجب أن يرفق بالطلب الوثائق التي تثبت صحة البيانات السابقة . المتعلقة بالشركة .
أما ميعاد تقديم طلب القيد فلم ينص عليه القانون السجل التجاري لعام 1990 ولا قانون السجل التجاري 1983 وبالرجوع إلى النصوص القانون التجاري وخاصة تلك المتعلقة منها بالسجل التجاري نجد أن المادة 22 منه نصت على أن :
»
لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنويين الخاضعين لتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يبادرو بتسجيل أنفسهم عند إنقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم ،غير أن لايمكن لهم الإسناد لعدم تسجيلهم في السجل لقصة تهربهم من المسؤليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة . «
يستفاد من هذا النص أن يجب تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ الترخيص لهم بمزاولة التجارة سواء كانوا اشخاص طبعين أو معنويين .
إلا أن عدم تقديم الطلب في الميعاد القانوني لاينفي عنهم صفة التاجر لكي ينضلوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم بإعتبارهم تجار ،طالما توافرت شروط اللازمة لكسبهم هذه الصفة .ونصت المادة 549 ق التجاري على أن » يجب أن تودع العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني لسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بشكل من أشكال الشركات و الإعانات باطلة« .
ونصت المادة 549 ق التجاري على أنه » لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعاهدوا بسم الشركة «ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة ، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخد على عاتقها التعهدات المتخدة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها .
-
وعند إنقضاء الشركة لأحد أسباب الإنقضاء العامة أو الخاصة ،يترتب على ذلك زوال الشخصية المعنوية للشركة بعد قفل التصفية نهائياً ،يحتم القانةن شطب قيد الشرعية في السجل التجاري المادة 550 من قانون التجاري لأن الشخصية المعنوية تيقى مستمرة لشركوة حتى أثناء فترة التصفية و بالقدر اللازم لها و بالتالي لاتنتمي إلابالقلق التصفية نهائياً ،بعد ذلك يجب على المعني أن يطلب محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهرين من تاريخ قفل التصفية ،فإذا لم يتم شطب القيد خلال هذه المهلة يقوم الضابط العمومي المشرف على السجل التجاري بشطب القيد تلقائياً عند إنقضاء سنة تحسب من تاريخ قفل التصفيةة .

-
وفقاً لنص المادة 070 مكرر من ق.إ.م تخص المحاكم في بالفصل في المسائل التجارية و التي تكون الدولة أو الةلايات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها المطلوب :

أ - توضيح بعض المسائل التجارية التي تبرمها الإدارة :

مع غعطاء أمثلة وما مدى تطبيق القانون التجاري على العاملات التي تبرمها الإدارة الإدارة مع الإفراد وفيما بينها.
-
المقصود بالمواد التجارية هي كل المنزاعات التي تخضع لأحكام القانون التجاري و التي تكون الإدارة طرفاً فيها سواء بإبرام عقود الإكتساب بضاعة أو بيعها أو 7إلى غير ذلك من المعملات التي تتعامل فيها الإدارة لا بصفة سلطة عامة وإنما بصفتها شخص عادي بحيث لاتكون العقود التي تبرمها عقود إدارية و إنما عقود تجارية تخضع لمبداء العقد شريعة المتنعاقدين فلا تجد فيها مظهر من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالعقود الإدارية كسلطة الفسخ بالإدارة لا تسعى من وراء إبرامها عقود تجارية إلىتحقيق النمفعة العامة و إنما إلى الربح و المضاربة وذلك فإن القانون التجاري هوالذدي يطبق على مثل هذه المعاملات لا القانون الإداري



الــفـرع البـحـــري

س 1 - هل الخسائر الناتجة عن إرتطام السفن بسبب القوة القاهرة يعفى طاقم السفينة من المسؤلية ؟

طبقا للمادة 281 من القانون البحري رقم 76-80 بتاريخ 23/10/1976 جريدة 29/77 إذا كان التصادم قهرياص أو سبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث تحمل أضرار من تنعرض للتصادم و لا يمكن إفتراض مسؤلية السفينة عندها و في الحالة التي يمكن إفتراض مسؤلية السفينة وهي حالة إصطدام بمنشأة ثانية أة شيئ ثابت لايمكن إفتراضها عندما يكون ذلك بسبب القوة القاهرة المادة 282 /2 ق.البحري .

س 2 - ما هي الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفن ؟
الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفن هي محكمةمقر المجلس القضائي المادة الأولى من ق.إ.م ( إختصاص رئيس تلك المحكمة ).
 القانون التجاري

أقسام القانون التجاري

مواضيع القانون التجاري

نشأة القانون التجاري

أسباب وجود القانون التجاري

وظائف القانون التجاري

محاضرات القانون التجاري pdf

أهداف القانون التجاري

مصادر القانون التجاري

تعليقات