📁 آخر الأخبار

الأجرة في عقد الإجارة



بحث عن الإجارةالأجرة في عقد الإجارة من الأركان

 الأساسية حيث أنها تمثل المعقود عليه بالإضافة إلى العين

المؤجرة، وهذا في الفقه


الإسلامي عند الجمهور، أما القانون المدني فإنه يرى أن الأجرة والمنفعة أيضا هي محل العقد، فالقانون المدني الكويتي يتفق مع رأي الجمهور في أن المعقود عليه المحل "منفعة العين المؤجرة
من رابطة محامين المحله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين.
الأجرة في عقد الإجارة من الأركان الأساسية حيث أنها تمثل المعقود عليه بالإضافة إلى العين المؤجرة، وهذا في الفقه الإسلامي عند الجمهور، أما القانون المدني فإنه يرى أن الأجرة والمنفعة أيضا هي محل العقد، فالقانون المدني الكويتي يتفق مع رأي الجمهور في أن المعقود عليه المحل "منفعة العين المؤجرة"،
ويقابل المنفعة الأجرة، كما أن أركان العقد تعد من الأركان عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

كذلك يعتبر النص على الأجرة في الاتفاق بين المتآجرين Tow Contracting Parties واجبا وليس من باب الاستحباب الشرعي، وإنما يأتي ضمن ما نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أٌحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد".

ولا يكون الوفاء بالعقد إلا من خلال الكتابة أو الإشهاد أما الكلام الشفوي والعبارات المطاطية "اسكن ولن نختلف، وما تدفع فيه البركة"، فكل هذه الأمور تؤدي إلى النزاع، وقد جاء في الأثر عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش، واللمس وإلقاء الحجر"،
وبيع النجش هو الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها الحقيقي، وهو أن يأتي الرجل يزيد فيها وليس في قصده أن يشتريها بل ليغر غيره، واللمس وإلقاء الحجر كلها من بيوع الجاهلية التي نهى عنها النبي – صلى الله عليه وسلم- لما فيها من الغرر والغش والخديعة، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يؤدي إلى الخلاف والنزاع، وعدم تعيين الأجرة قد يؤدي إلى ذلك.

*كتابة العقود:


وفي الحديث دليل لمن قال بتعيين قدر الأجرة، وهم العترة، الشافعي، أبو يوسف، محمد، وقال مالك، أجمد بن حنبل لا يجب للعرف والاستحسان، قال في البحر قلنا لا نسلم، بل الإجماع على خلافه، ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية حيث يرون إن الإجارة ركنها الإيجاب والقبول، وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومين لأن حالتهما تفضي إلى المنازعة "ابن عابدين 6/5" وهل تجوز الأجرة ببعض المعمول بعد العمل؟

جاء عن أبي سعيد أيضا قال: "نهى عن عسب الفحل" وقفيز الطحان، وفسر قوم النهى عن قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض، وقيل لا بأس به مع العلم والقدرة، وإنما النهي عن طحن الصبرة، وهو الكوم من الطعام، لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول، فهو كبيعها إلا قفيزا منها.

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة ببعض المعمول بعد العمل، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث والناصر.


*
الأجرةفي الفقه والقانون :-

الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالمأجور، والأصل أنها تستحق باستيفاء المنفعة إو بإمكان استيفائها فإن زادت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت والأجرة في عقد الإيجار تقابل في الفقه الإسلامي الثمن في عقد البيع، فما يصلح بيعا في البيوعات يصلح أجرة في الإجارات، ومن ثم وجب أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما، ومع ذلك يجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع كمنفعة شيء معين فالمنفعة وإن كانت لا تصلح ثمنا إلا أنها يجوز أن تكون أجرة.

*
شروط الأجرة:

أن تكون الأجرة معلومة: ذكرنا فيما سبق أن القانون يشترط معلومية الأجرة وقلنا أن هذا هو الذي عليه الفقه الإسلامي، وأشرنا إلى من خالف في ذلك وأنه خلاف ما هو المعتمد في المذاهب الفقهية، قال الإمام القدروي الحنفي – رحمه الله- ولا تصح الإجارة حتى تكون الأجرة معلومة ، وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، والأثمان المطلقة لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة، ومن أطلق الثمن في البيع على غالب نقد البلد،
وقال صاحب الكواكب الدرية المالكي: ولا بد أن تكون الأجرة معلومة ذاتا برؤية أو وصف وأجلا إن أجل، فإذا تعاقد المتآجران على قيمة أو ثمن فلا بد من ذكره ومعرفته رفعا للإشكال والخلاف كمائة دينار ثمنا للشقة إذا استأجرت، أو كعشرة دنانير للسيارة في اليوم الواحد، والنص على العملة رفعا للتشابه بين الأسماء في العملات ،
وهذا يحدث إشكالا في الدول التي تستخدم أكثر من عملة حيث يستخدم الدولار كعملة في التعامل ويوجد تعامل آخر من العملة في نفس الدولة كالدولار الكندي في كندا، فهنا وجب النص على اسم العملة إذا كانت تتداول في الدولة، أما في الكويت فعادة الناس ألا يستخدموا إلا الدينار الكويتي، فإذا قال مائة دينار انصرف إلى عملة البلد، وقال الخطيب الشربيني، الشافعي – رحمه الله- ويشترط في الأجرة كونها معلومة جنسا وقدا وصفة،

إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك، فقد يتفق المؤجر والمستأجر على أن يقدم المؤجر بيتا للمستأجر في مقابل أن يوم المستأجر بإصلاح البيت وصيانته بدلا من الأجرة، ولا شك أن البدل في العقد أصبح مجهولا، فالصيانة قد تزيد وقد تنقص، ولا تعرف قيمتها مائة دينار أو مائتي دينار وهي من الأمور الشائكة التي قد ينتج عنها خلاف بين المؤجر والمستأجر، وكذلك الأمر حين يقدم المالك أو الشركة سيارة للمستأجر فتكون الأجرة صيانة السيارة، فالعقد هنا باطل لجهالة الأجرة حيث أن الصيانة قد تكلف خمسين دينارا أو أكثر أو أقل وكل ذلك مجهول لا يصح التعاقد عليه.


فإن ذكر له معلوما وأذن له خارج العقد جاز ذلك، كأن يقول المؤجر للمستأجر أجرة البيت ثلاثمائة دينار، وما تقوم به من صيانة للبيت فيكون بحسابه يخصم بعد ذلك من الأجرة وكذلك في السيارة تحدد الأجرة سلفا ثم يطلب المالك من المستأجر أن يصرف جزءا محددا من الأجرة لمصاريف السيارة لتغيير ما تحتاجه السيارة من قطع غيار وغيرها من الأمور جاز ذلك والعقد صحيح.

*الأجرة في الفقه والقانون:


تأتي الأجرة في مقابل المنفعة من العين المؤجرة، كالبيت والأرض والفضاء أو الأرض الزراعية، وكذلك السيارة ووسائل النقل، والآثار أو الاحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة نقدا أو القيام بعمل أو الاتفاق على جزء من المحصول في مقابل العين المؤجرة أكدته السنة المطهرة، عن عبتة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقرأ "طس" حتى إذا بلغ قصة موسى – عليه السلام- قال إن موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه"، وفي الحديث دليل لمن قال الاستئجار بالمنفعة، ومثلها الكسوة ،
وكذلك في وقتنا المعاصر الترافع أمام المحاكم أو القيام بأعمال إدارية كبدل للإيجار، وقد يتفق الطرفان على جزء من المحصول للأرض الزراعية كالنصف أو الربع أو غيرهما، وهذا يحدث في كثير من البلدان الزراعية حيث يقدم المالك الأرض والآلات والمعدات والبذور (في بعض الأحيان) ويقوم المستأجر، أفرادا أو شركة، بزراعة الأرض واستئجارها.

وكذلك قد يتفق المالك أو المؤجر مع المستأجر على إجارة أرض فيها معدات وأجهزة وآلات للتصنيع في مقابل أجرة دورية يدفعها المستأجر للمالك، فهذه جائزة ولا شيء فيها، فالقانون الكويتي أجاز الإجارة بالعمل وغيره من العقود، انظر المادة 564 من القانون المدني الكويتي، بالغا ما بلغ إذا كان فساد الإجارة بسبب كون البدل مجهولا مادة 462، وقد نقل المشروع قانون الإيجارات عن التقنين المصري، والذي يقرر أنه إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، وكذلك إذا تعذر على أحدهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك ويبقى عقد الإيجار صحيحا.

وهذا البيان في حال تعذر إثبات الأجرة أو الاتفاق عليها، فإذا لم يستطيعا ذلك فإن الإيجار يكون باطلا لأن المتعاقدان قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد.
الإجارة بيع منفعة لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقته المدة , وعقد البيع لا يقبل التأقيت , وإنما هو مؤبد , لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين المعقود عليها من المنقولات والعقارات وغيرها .

قال ابن قدامة في المغني :
الإجارة نوع من البيع , لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه , فهي بيع المنافع , والمنافع بمنزلة الأعيان , لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت , وتضمن باليد والإتلاف , ويكون عوضها عينا ودينا .

واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه .

فقال جمهور الفقهاء : إنها شرعت على خلاف القياس
وقال بعض فقهاء الحنابلة : إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية و تلميذه ابن القيم .

*
الإجارة مشروعة على خلاف القياس:

استدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم :
أن الإجارة بيع معدوم , وبيع المعدوم لا يجوز لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها .

أما أن الإجارة بيع فلأن البيع مبادلة مال بمال , والإجارة كذلك لأنها مبادلة منفعة بمال هو الأجرة وأما أن بيع المعدوم باطل فللأدلة الشرعية الكثيرة ومنها حديث لا تبع ما ليس عندك .

*
الإجارة مشروعة على وفق القياس:

أجاب بعض الحنابلة على استدلال جمهور الفقهاء فقالوا بأن الإجارة شرعت على وفق القياس وهي ليست بيعا , لأن البيع الذي جاءت الأدلة على بطلانه إذا ورد على المعدوم هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد , أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد .
وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم :
إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع العيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى . غير أننا لا نوافقكم على أن البيع بهذا المعنى هو الذي ورد النهي عنه إذا كان محله معدوما لأن العقد على المنافع حال وجودها لا يتصور عقلا فكيف يشترطه الشارع , ولهذا كان النهي عن بيع المعدوم واردا على بيع الأعيان التي يمكن تأخير العقد عليها حتى توجد دون ضرر ولا شدة حاجة .

أما المنافع فإنه يمتنع العقد عليها حال وجودها لأنها تكون معدومة عند العقد دائما فجاز العقد عليها ويكون هذا الجواز أصلا في ذاته وليس مستثنى من غيره .

ويقول أصحاب هذا الرأي أن العلة في المنع ليست هي العدم ولا الوجود , لأنه قد ورد في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة كما نهى عن بيع بعض الأشياء الموجودة ولكن العلة في المنع هي الغرر , فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم .
ولذا فالشيء الذي يكون له حال وجود وحال عدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وغرر , وأما ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة , وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه .

**
الخاتمة:-

هذا و قد انتهينا بتوفيق الله مما أردنا جمعه في هذا البحث و الذي نرجو الله تعالى أن يكون قد جمع أهم النقاط التي تخص عقد الإجارة.
هذا و قد تضمن البحث كما في جميع العقود تعريف عقد الإجارة و حكمه و أركانه و شروطه و أنواعه و مستحقاته .

و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين .
و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .

تعليقات