السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
الجزء الثاني
حجز
استقرت أحكام القضاء على
أنه ليس للعميل توقيع الحجز على مبلغ خطاب الضمان تحت يد البنك أو المعارضة في
سحبه باعتباره وسيلة من وسائل الائتمان التي تقدمها البنوك .
قرار رقم 73/ ت/ 4 لعام
1413 هـ .
عدم جواز تدقيق قرار
الحجز التحفظي
قرار رقم 205/ت / 4 لعام
1412 هـ .
على الدائرة ألا تقبل
الحجز ما دام المدعي لم يقم دعواه .
على الدائرة قبل توقيع
الحجز التحفظي أن تنظر إذا كانت مختصة أصلاً بنظر النزاع .
قرار 205/ت / 4 لعام
1412 هـ .
الأمر بتوقيع الحجز
التحفظي هو إجراء وقتي يرمي الدائن بالحصول عليه إلى مباغته المدين بتوقيع الحجز
على أمواله قبل تهريبها ، والقضاء الوقتي ذو أثر مؤقت فهو يرتب أثره إلى حين الفصل
في الدعوى الموضوعية ، وقد نظم الفصل الثاني عشر من نظام المحكمة التجارية الحجز
الاحتياطي ووضع له شروطاً من أهمها ما نصت عليه المادة ( 566 ) من أنه يجب على
طالب الحجز أن يقدم سند كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع
حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه وإذا ما توافرت شروط
الحجز أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال المدين سواء كان بيده أو بيد شخص ثالث
وللمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ
التبليغ وتنظر المحكمة التجارية هذا الاعتراض وتجري فيه ما يقضي حسب النظام (
المادتان 574 ، 577 ) .
ويتعين على الدائن بعد إلغاء الحجز أن يرفع للمحكمة التجارية في ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المدين أو الشخص الثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز ( ماده 575 ) فإذا لم يقدم الحاجز دعواه خلال المدة المذكورة فعلى المحكمة أن تقرر رفع الحجز وتضمن لحاجز المصاريف والعطل والضرر ( مادة 576 ) وبعد توقيع الحجز تدعو المحكمة الفريقين وتفحص الدعوى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجور عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وإذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر لمحكمة فك الحجر ويمنع التعرض للمحجور عليه وتضمنه مع كفيله كل ضرر يلحق بالمحجور عليه من ذلك الحجز .
قرار رقم 151/ت / 4 لعام
1411 هـ .
الوقائع : طالبت شركة
توكيلات ملاحية المدعي عليها بإعادة الحاويات ودفع أجور عن احتجازها عندهم فرفضت
المدعي عليها ذلك واحتجزت الحاويات وشرطت لإعادتها إعفاءها عن أجور التأخير ،
وطلبت المدعية الحكم لها بإعادة الحاويات ودفع أجور التأخير .
التدقيق : تلاحظ الهيئة
أن الدائرة قد حكمت برد الدعوى على أساس عدم وجود شرط أو اتفاق بين الطرفين بشأن
غرامة التأخير وأن المدعي عليها قد احتجزت الحاويات العائدة للشركة المدعية رغم
مطالبتها لها بإعادتها بقصد الحصول منها على إيراد من قيمة غرامة التأخير ، وهذا
التصرف في ذاته يشكل تعدياً منها على ممتلكات الشركة المدعية وما دام أن المدعية
تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون
مطالبته المدعية تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح
إجارته بحيث تكون مطالبته المدعية بالأجرة متوجهة ، وأما احتجاج المدعي عليها بعدم
وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن فليس لازمه عدم أحقية المدعية في مطالبتها فالعرف
بين التجار قد استقر على فرض غرامة بعد اليوم الخامس عشر ، ويعزز هذا العرف تعميم
الغرفة التجارية المبني على خطاب رئيس المؤسسة العامة للموانئ المؤرخ في 22/6/1400
هـ وسواء سميت بغرامة تأخر أو غير ذلك من المسميات فهي تعويض عن الأجرة المستحقة
عن هذه الحاويات .
قرار رقم 71/ت 4 لعام
1413 هـ .
فقد تحقق دين المدعية
الحاجزة في ذمة المدعي عليها المحجوز عليها ومن حق المدعية وقد ثبت عدم تواجد
المدعي عليها في المملكة أن تستوفي المبلغ المحكوم به من المبلغ المحجوز عليه
لصالحها من مستحقات المدعي عليها لدى وزارة الأشغال .
قرار رقم 189/ت / 4 لعام
1413 هـ .
حكم
1- التماس إعادة النظر 2- منطوق حكم
3- تسبيب الحكم 4- حكم غيابي
5- اعتراض على الحكم 6- إجراءات
7- تفسير الحكم 8- قضاء بما
لم يطلبه الخصوم
9- تنفيذ الحكم .
أولاً : التماس إعادة النظر
حيث أن ممثل الشركة قرر
قناعته بالحكم ثم بعد ختم الحكم بالنهائية من قبل الدائرة تقدم إليها بعريضة يتحصل
مضمونها في أنه وجد مستنداً لم يكن عثر عليه قبل الحكم يثبت أن الباقي للمدعية يقل
كثيراً عن المبلغ المحكوم به ويطلب إعادة النظر في حكم الدائرة .
وبتاريخ 29/5/1418 هـ
أصدرت الدائرة التجارية الخامسة قراراً برقم (37) بأن يحال الالتماس إلى هيئة
التدقيق .
وأقامت قرارها على القول
بأن البت في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية المستند إلى ظهور أوراق وسندات
لم تكن بحوزة المحكوم عليه قبل الحكم هو من ولاية هيئة التدقيق إذ أنها هي المعنية
بتقدير ما إذا كان السند قاطعاً في الدعوى من شأنه تغيير الحكم فيها نقضاً أو تعديلاً
، ومن ثم رفض الطلب أو إعادة القضية إلى الدائرة لنظرها على ضوئه .
هذا وقد رفعت الدائرة
قرارها مع عريضة الالتماس ومرفقاتها إلى معالي النائب حيث أحيلت بشرح معاليه إلى
هذه الهيئة وقيدت برقم ( 7 ) في 17/6/1418 هـ .
ونظرت في أمر الالتماس
المذكور أعلاه وما إذا كان هناك ما يخولها ولاية التقرير بقبول هذا الالتماس أو
رفضه ، وبعد الإطلاع على قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وكذا النظام
التجاري الصادر عام 1350 هـ لم تجد الهيئة فيهما ما يعطيها ولاية البت بمثل ما
ذكرته الدائرة مما ترى معه إعادة الأوراق إلى الدائرة مع الإشارة إلى أنه في غياب
النصوص النظامية الإجرائية التي تحدد من يتولى البت في أمر قبول ذلك الالتماس ترى
الهيئة أن الدائرة التي أصدرت الحكم تكون هي المعنية بذلك استصحابا للأصل وهو كون
الالتماس يتعلق بالدعوى المفصول فيها من قبلها . ومن ثم تنتهي الهيئة إلى أنها لا
تختص بالنظر في هذا الالتماس ) .
قرار رقم 108/ ـ / 3
لعام 1418 هـ .
رفض التماس إعادة النظر
في القضية .
قرار رقم 151/ت / 4 لعام
1414 هـ .
قرار رقم 208/ت / 4 لعام
1414 هـ .
يجب أن تكون الأوراق
التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى ولما كان المستند المقدم
لا يعدو أن يكون صورة ضوئية منسوبة للمدعي عليه ...
حكم رقم 16/ت/ 4 لعام
1415 هـ .
ثانياً : منطوق حكم
وأقامت الهيئة قضاءها على سند من أنها ودون تعرض
لمدى صحة ما خلصت إليه الدائرة في حكمها من أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة – تلاحظ
: عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة في أسباب حكمها من أن النظر في صفة الخصوم مقدم
على النظر في الاختصاص لأنها إذا لم تكن مختصة فليس من حقها منع الشركة المدعية من
مطالبة المدعي عليه بدفع ما تدعي به عليه بخلاف ما لو حكمت بعدم الاختصاص فإن
حكمها لا يمس حق أحد من الخصوم ، ولو أن الدائرة رجعت إلى ما لديها من تعاميم لما
حصل هذا الخطأ ، حيث أن تعميم معالي رئيس الديوان رقم (2) لعام 1410 هـ قد نص في
مادته الثالثة على أن : « في حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب على الدائرة أن تقضي
أولاً في الدفع بعدم الاختصاص أياً كان نوعه » .
حكم رقم 49/ ت/ 3 لعام
1418 هـ .
من المعلوم أن عدم تحرير
الدعوى يقتضي عدم قبولها لا رفضها إذ أن رفض الدعوى من الصيغ التي تعني عدم أحقية
المدعي فيما يطالب به .
قرار رقم 160/ت / 4 لعام
1412 هـ .
نص منطوق الحكم على القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم
بنظر القضية في حين أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وذلك لأن الأمر السامي
الذي استندت إليه الدائرة إنما اشترط موافقة المقام السامي لسامع الدعاوي التي
يكون البنك طرفاً فيها وقضى بتشكيل لجنة حددت مهمتها بالنسبة لهذه القضايا .
والواضح من هذا الأمر أن مباشرة اللجنة لمهمتها لا تعني سلب اختصاص المحاكم أو
ديوان المظالم لهذا النوع من المنازعات وكل ما في الأمر أن سماع الدعوى وقبولها
مشروط بموافقة ولي الأمر ..
قرار رقم 15/ت / 4 لعام 1408 هـ .
حيث أن الدائرة ( ... ) حكمت بعدم قبول الدعوى وأسست
قضاءها على أن مناط قبول الدعوى أن تكون طلبات المدعي فيها واضحة ومحددة تحديداً
وافياً نافياً عنها الجهالة والغموض ، ولما كانت لائحة الدعوى قد جاءت خالية من
تحديد الطلبات كما جاءت أقوال المدعي أمام الدائرة قاصرة عن كشف الغموض والإبهام
دون تحديد للطلبات وأساسها مما تكون معه الدعوى مجهلة ويتعين الحكم بعدم قبولها .
مؤيد بالقرار رقم 77/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وبأبسط منه القرار رقم 75/ت / 4 لعام 1409 هـ .
الوقائع : صدر أمر من المقام السامي برقم .. وتاريخ ..
إلى معالي وزير التجارة في اتخاذ ما يجب لإنهاء هذا الخلاف وفقاً لما تقضي به
الأنظمة ...
حكمت الدائرة : بوقف السير في نظر القضية .
الأسباب : أنيطت مهمة إنهاء هذا الخلاف في موضوع الدعوى
الماثلة إلى معالي وزير التجارة وهذه ولاية خاصة على هذه القضية في رأي ولي الأمر
ملاءمة معالجة هذا الخلاف من قبل وزير التجارة مما يتعين معه وقف النظر في هذه
القضية إلى أن يصدر توجيه من المقام السامي حول الخلاف في هذه الدعوى.
مؤيد بالقرار رقم 3/ت / 4 لعام 1409 هـ .
قررت الهيئة : عدم جواز تدقيق الحكم
.. لاقتناع الطرفين به .
قرار رقم 74/ت / 4 لعام 1410 هـ .
حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى إلى حين صدور حكم
نهائي من المحكمة العامة وفي النزاع أو الحكم بعدم الاختصاص بناء على أنه لا يجوز
لأي جهة قضائية أن تباشر النظر في موضوع معروض على محكمة أخرى كما لا تملك أي جهة
سحبها من قاضيها المقدمة إليه .
مؤيد بالقرار رقم 110/ت / 4 لعام 1409 هـ .
الدائرة : حيث أن المادتين ( 585 ، 586 ) من نظام المحكمة
التجارية قد نصتا صراحة على أن منع المدين من السفر أنما يكون عند امتناعه من
تقديم الكفيل وإقامة الوكيل إلا أنه لما كان من المتعذر جلب المدعي عليه لمعرفة
رأيه حيال ذلك فإنه متى ما قدم الكفيل وأقام الوكيل فلا محل لمنعه وانتهت إلى
الحكم : بمنع .. من السفر خارج المملكة حتى تنتهي قضيته أو يقيم الوكيل ويقدم
الكفيل .
مؤيد بالقرار رقم 73/ت /4 لعام 1409 هـ.
حكمت الدائرة :
أولاً : رفض الدعوى ضد بنك ( ... ) ( الطرف المدخل ) .
ثانياً : إلزام المدعي بإعادة المعدات التي قام بسحبها
من الشركة إليها وإعادتها للوضع الذي كانت عليه قبل سحبها ورفض طلبه التعويض مقابل
نقلها من وإلى المصنع .
ثالثاً : ندب خبير للقيام بتقييم حصة المدعي في الشركة
الوقوف على أوضاع المصنع من بداية عقد الشركة ودراسة ما آلت إليه وأسباب الأضرار
التي لحقت به ونسبة ما لكل من الشريكين من أسباب في الضر والخسارة وقيمة الأضرار
وتقديم تقرير بذلك .
من ( 105 ) عام 1417 هـ .
حكمت الدائرة : بعدم جواز نظر الدعوى
وأقامت قضاءها على أن صدور حكم من غرفة تحكيم القهوة في ( لي هافر ) في النزاع
يمنع من إعادة طرحه أمامها وأن التعليمات حددت الطريق النظامي لكيفية تنفيذ
الأحكام الأجنبية .
مؤيد بالحكم رقم 139/ ت/ 4 لعام 1416 هـ .
جاء منطوق حكم الدائرة على وجه يختلف عن جاري العادة في
صيغ الأحكام القضائية فصيغته جاءت : حكمت الدائرة بأنها لا تزال عن حكمها المذكور
القاضي .. إلخ وكيف لها أن تحكم بذلك . وكان يكفي الدائرة ما أشارت إليه في أسباب
الحكم من تمسكها بقضائها السابق وأنها لم تجد في ملاحظات الهيئة ما يغير في وجهة
نظرها أو ما يقرب من هذا المعنى ثم تحكم بما يخص النزاع والفصل فيه من إلزام الطرف
المحكوم عليه بما تقضي به لصالح خصمه .
حكم رقم 39/ت / 4 لعام 1417 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه
بإجراء المحاسبة بينه وبين المدعي وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر للمدعي من
المحكمة الكبرى قد أصبح نهائياً وأنه صريح في اعتبار المدعي شريكاً مؤسساً بنسبة
مليون ونصف إلى أثني عشر مليوناً وأنه لا مجال لتحجيم منطوق الحكم القضائي لا من
قبل الشركاء ولا من قبل مدير عام الشركات بوزارة التجارة .
مؤيد بالحكم رقم 70/ت /
4 لعام 1415 هـ .
حكم بقبول نظر الدعوى في القضية المنقوضة ( فقط ) أي دون
الدخول في موضوعها .
حكمت الهيئة : بنقض الحكم لسبق الفصل فيه ولم تعترض على
منطوق الحكم : قبول نظر الدعوى .
حكم رقم 140/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكم بثبوت الشراكة .
مؤيد بالحكم رقم 138/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى
لإقامتها على غير ذي صفة وذكرت في الأسباب أنه لا علاقة للمدعي عليها بالمدعي وليست
ممثلة للشركة الشاحنة ولا وكيلاً ملاحياً لها وأنها فقط تقدم خدمات لتلك الشركة .
مؤيد بالحكم رقم 82/ت / 4 لعام 1416 هـ .
قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى واستندت في ذلك على المادة
( 459 ) من النظام التجاري التي أوجبت أن تشمل عريضة الدعوى على اسم المدعي والمدعي
عليه وصفتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وأن المادة ( 460 ) من النظام ذاته قد نصت
على أنه كل عريضة لا تشمل على تلك الشروط تكون غير مقبولة وأن عنوان المدعي عليها
غير صحيح .
مؤيد بالحكم رقم 174/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لأن
المدعي قصر دعواه على شركة ( ص ) ولم
يوجها إلى ( س ) وأنه لما كان الثابت أن الاتفاق مع ( س ) فقط ..
الهيئة : قصر المدعي دعواه على المدعي عليه ( ص ) وهو
صاحب صفة في التقاضي بهذا الشأن دون نظر إلى سند المطالبة وما إذا كان مع الشركة
ذاتها أو طرف آخر فهذا أمر آخر يمكن بحثه والنظر في مدى إلزامه للشركة من عدمه عند
نظر الموضوع .
... ولا أثر لما أشارت إليه الدائرة من عدم وجود رابطة
عقدية بين المدعية والشركة المدعي عليها لا أثر له في قبول وصحة انعقاد الخصومة ..
وإذا انتهت الدائرة إلى عدم أحقية المدعية في مطالبتها فإن الحكم يكون برفض الدعوى
وليس بعدم القبول .
حكم رقم 181/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكمت الدائرة في القضية المنقوضة باختصاصها بنظرها دون
أن تحكم في الموضوع فنقضت الهيئة الحكم على أساس عدم اختصاص الديوان بنظرها .
حكم رقم 187/د/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكمت الدائرة : تأييد حكم هيئة
التحكيم بعد استبعاد مبلغ مليون ومائة ألف ريال وحكم الهيئة .
مؤيد بالحكم رقم 107/ت / 4 لعام 1416 هـ .
إلزام المدعي عليه بصفته مديراً لشركة ( ........ ) بأن
يصرف للمدعي أرباح السنة المالية ( .... ) المستحقة له عن حصته في الشركة المذكورة
ومكافأة عضويته لمجلس إدارتها .
مؤيد بالقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1411 هـ .
حكمت الدائرة : إشراك ( فلان ) مع المدعي عليه ( فلان )
في إدارة شركة ( ... ) وأن عليها نشر ذلك وقيده طبقاً للنظام .
حكم رقم 199/ت / 4 لعام 1413هـ .
إذا كان موضوع المطالبة محرماً فالمنطوق يكون : بعدم
قبول الدعوى لا برفضها .
قرار رقم 164/ت / 4 لعام 1413 هـ .
استبعاد عبارة ( وإحالتها إلى المحكمة الشرعية ذات
الولاية العامة من منطوق الحكم القاضي بعدم الاختصاص ) .
قرار رقم 95/د / ت لعام 1409 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بأحقية الوزارة في تسجيل
العلامة وهذا المنطوق لا يزيد عن كونه تقريراً للحق الذي كان للوزارة من قبل دون
أن يتعرض لمدى صحة هذا الاعتراض وما إذا كانت المدعية محقة فيه أم غير محقة والذي
يعتبر في الحقيقة جوهر القضية والأولى أن ينصب المنطوق على الاعتراض وبيان النتيجة
التي انتهت إليها الدائرة بصدده باعتباره موضوع الدعوى.
قرار رقم 88/د / ت لعام 1409 هـ .
صرف النظر عن الدعوى
لوجود دعوى
منظورة فيها لدى المحكمة
الكبرى
شاب منطوق حكم الدائرة لبس ولم يتضح ما تعنيه الدائرة
بعبارة صرف النظر عن الدعوى هل هو وقف السير في الدعوى ، وهذا لا تؤدي إليه
الأسباب التي أوردتها الدائرة والتي توحي بأن الدائرة حمت بعدم الاختصاص .
قرار رقم 123/ت / 4 لعام 1409 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه
بمبلغ ( .... ) وقرنت بمنطوق الحكم وأفهمت المحكوم عليه بأن له يمين المدعي متى
شاء .
الوقائع : قدم المدعي الفواتير التي يطالب بتسديدها وأقر بذلك
المدعي عليه ودفع بأنه سدد للمدعي هذا المبلغ ولم يقدم المدعي عليه بينة ولم يرضى
بيمين خصمه على نفي ذلك .
قرار الهيئة : عرض على المحكوم عليه
الأخذ بحقه في طلب اليمين فقرر أنه لا يقبلها فلا بد أن يكون الحكم إذا للخصومة ما
دام أنه قد أتيح للمدعي عليه التقاضي بهذه الوسيلة من وسائل الإثبات فلم يقبل ،
مثل ما لو حكم عليه بالنكول ثم أراد بعد ذلك أن يحلف بأنه لا يقبل منه .
قرار رقم 171/ت / 4 لعام 1409 هـ .
أن تلاحظ الدائرة أن منطوق حكمها برفض الدعوى لإقامتها
على غير ذي صفة ومن المعلوم أن التعبير برفض الدعوى إنما يكون في ما إذا كانت
الدعوى المرفوعة أمام الدائرة فقد توافرت شروط قبولها وقررت الدائرة النظر في
موضوع النزاع وإصدار حكم فيه ، أما في حالة ما إذا كانت الدعوى لم تتوفر فيها
الشروط اللازمة لقبولها ونمها الصفة في أي من المتنازعين فإن التعبير الصحيح
لمنطوق الحكم يجب أن يكون : ( عدم قبول الدعوى ) .
قرار 161/ت / 4 لعام 1409 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه بتمكين المدعية من
المشاركة في إدارة الشركة .
مؤيد بالقرار رقم 193/ت / 4 لعام 1414 هـ .
يجب أن ينصب الحكم على طلب الخصوم وبيان النتيجة التي
انتهت إليها الدائرة وقبوله أو رفضه باعتباره هو موضوع الدعوى .
قرار رقم 131/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ثالثاً : تسبيب الحكم
نقض الحكم لقصور تسبيب الدائرة لحكمها .
حكم رقم 105/ت / 4 لعام 1416 هـ .
على الدائرة إذا رأت عدم العدول عن حكمها السابق أن توضح
وجهة نظرها بالرد تفصيلا على الأسباب والملاحظات التي قام عليها حكم التدقيق .
قرار رقم 145/ت / 4 لعام 1412 هـ .
يتعين على الدائرة بعد النطق بالحكم أن تحرر الصك
مشتملاً على الأسباب وأن تصدر حكماً مستقلاً بتعديل الحكم السابق يشتمل كل منها
على أسباب هذا التعديل والرد على اعتراضات الخصوم أما ما قامت به الدائرة من حذف
وإضافة في أسباب ومنطوق الحكم لا يتفق والقواعد السليمة في تقرير الأحكام .
قرار رقم 202/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وأنظر القرار رقم 149/ت / 4 لعام 1409 هـ .
رابعاً : حكم غيابي
وفقاً لنص المادة ( 528 ) من النظام التجاري يعتبر الحكم
غيابياً إذا كانت غيبة المدعي عليه قبل ختام المحاكمة ومن ثم فإن الاعتراض المقدم
من المدعي عليه يعتبر اعتراضاً على حكم غيابي وكان من المتعين على الدائرة أن تنظر
في الاعتراض على الحكم الغيابي وفقاً لما ورد في الفصل الثامن من النظام التجاري
وبالتالي فإن الدعوى لم تنته الخصومة فيها أمام الدائرة مما لا يجوز معه للهيئة
تدقيق الحكم وانتهت إلى عدم قبول تدقيق الحكم .
حكم رقم 224/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكمت الدائرة : بإسقاط عريضة اعتراض
المدعي عليه على الحكم الغيابي لعدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الاعتراض استناداً
لما نصت عليه المادة (534 ) من نظام
المحكمة التجارية من أنه إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم
يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة
بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
حكمت الهيئة : بعدم قبول اعتراض
المعترض على الحكم الصادر ضده من الناحية الشكلية .
قرار رقم 184 / ت / 4 لعام 1414 هـ .
وحيث أن النظام التجاري قد أوضح في المادة ( 459 )
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى بما في ذلك خلاصة الدعوى مع أدلتها
وقضت المادة ( 460 ) بعدم قبول العريضة التي لا تشتمل على تلك الشروط ، كما قضت
المادة ( 462 ) بوجوب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين تبلغ أحداهما إلى المدعي
عليه مشفوعة بورقة الجلب وعلاوة على ذلك فإنه في حالة امتناع المدعي عليه عن
الحضور وطلب المدعي الحكم عليه غيابياً فإن الأمر يتطلب تقديم المدعي ما يؤيد
دعواه عملاً بالمادة ( 527 ) من النظام التجاري .
حكم رقم 26/ت / 3 لعام 1418 هـ .
حددت الدائرة جلسة لنظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي
عليها على الحكم الغيابي فلم يحضر رغم تبلغه بالموعد فحكمت الدائرة بسقوط عريضة
الاعتراض عملاً بالمادة ( 534 ) .
من نظام المحكمة التجارية ولم يبق له إلا حق التمييز .
قرار رقم 139/ت / 4 لعام 1414 هـ .
خامساً : اعتراض على
الحكم
الموضوع : طلب المعترض إلغاء قرار الدائرة بانتهاء
الخصومة .
الهيئة : اعتبار الخصومة منتهية لانتهاء النزاع هذه
النتيجة وما يماثلها من تنازل المدعي عن الدعوى لا تعتبر أحكاما حتى يقال بخضوعها
للتدقيق .
قرار رقم 197/ت / 4 لعام 1414 هـ .
وحيث أن مدة الاعتراض على الحكم وفقاً لما يقضي به
النظام هي ثلاثون يوماً وقد انقضت هذه المدة قبل أن يقدم المعترض اعتراضه على
الحكم إذ انقضت أثناء العطلة الرسمية فيكون موعد التقديم هو يوم الاثنين الموافق
16/12/1415 هـ وقد أرخ المعترض اللائحة بيوم 17/12/1415 هـ ومن ثم يتعين عدم قبول
الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد .
حكم رقم 106/ت / 4 لعام 1416 هـ .
الجدل الوارد في الاعتراض على الحكم حول تقدير الأدلة
التي استندت إليها الدائرة لا يؤثر في صحة الحكم .
قرار رقم 203/ت / 4 لعام 1409 هـ .
نص تعميم الرئيس رقم ( 12 ) وتاريخ 19/6/1408 هـ على أن
تقوم الدائرة الفرعية والتجارية في جلسة النطق بالحكم بإعلان الخصوم بمنطوقة وأخذ
موافقتهم عليه من عدمها وفي حالة عدم الموافقة يكون للمعترض خلال ثلاثين يوماً
تقديم اعتراضه مكتوباً ... ، ومؤدي هذا النص أن الطعن على الحكم بتقديم اعتراض
عليه في الميعاد المقرر لا يكون إلا في حالة عدم الموافقة عليه ، أما من قبل الحكم
وقنع به من الخصوم فلا يقبل منه بعد ذلك الاعتراض عليه .
قرار رقم 134/ت / 4 لعام 1409 هـ .
حيث أن وكيل المحكوم عليها الطاعنة قنع بالحكم الصادر
ضده فإنه لا يحق له الطعن عليه بعد ذلك ويصبح في حقه غير قابل للطعن لأن قبوله
للحكم يعتبر بمثابة التنازل عن الحق في الطعن .
قرار رقم 171/ت / 4 لعام 1411 هـ .
قيام الدائرة بقبول الاعتراض وإعادة النظر في حكمها
الأول والحكم فيه من جديد – صحيح – لأن الحكم يصبح غير نهائي بتقديم الاعتراض عليه
مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإذا عدلت الدائرة عن قضائها وأعادت النظر في حكمها
وفقاً لما قدم إليها من اعتراض فإن هذا هو الأصل الموافق للأصول الشرعية ولما نصت
عليه المادة الرابعة من لائحة تمييز الأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم ( 60
) وتاريخ 1/4/1410 هـ .
حكم رقم 21/ت / 4 لعام 1416 هـ .
لما كان الثابت في الأوراق أن وكيل المدعي المعترض تسلم
صورة من نسخة إعلام الحكم بتاريخ .. ولم يقدم لائحة اعتراضه مكتوبة خلال المدة
المقررة نظاماً فإن اعتراضه غير مقبول شكلاً .
قرار رقم 66/ت / 4 لعام 1410 هـ .
سادساً : إجراءات
يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التدقيق من
إجراء وما رأت ضرورة استكماله ولزومه للفصل في القضية بغض النظر عما ستنتهي إليه
الدائرة وما سترتبه من نتيجة على استيفاء ما طلب منها ومن المتعين أيضاً أن تناقض
الدائرة ما تضمنته الملاحظات الأخرى الواردة بقرار الهيئة وتجيب عنها .
قرار رقم 21/ت / 4 لعام 1412 هـ .
اعترض المدعي بأن نقض الحكم من قبل هيئة التدقيق يعني
نقض جميع الأحكام التي صدرت قبل صدور الحكم النهائي لأن الفرع يأخذ حكم الأصل ..
فلا يجوز التمسك بالقرار التمهيدي أو القول بأنه حاز حجية الأمر المقضي وبالتالي
لا يجوز القول بسبق الفصل في الدعوى الماثلة وطلب قبول اعتراضه والحكم بطلباته .
الهيئة : قد نصت المادة ( 551 ) من نظاما المحكمة التجارية على
أنه : (( إذا نقض صك من هيئة التمييز لوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة
(549) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة
تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة ( كلمة غير واضحة ) مثلاً فما جرى من
المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى
حين الوقوع في الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعياً ومعتبراً ولا يسوغ إعادة النظر
فيه عند رجوع الصك منقوضاً وانتهت إلى تأييد الحكم ورد الاعتراض .
حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .
يلاحظ أن الدائرة أغفلت أمراً جوهرياً حيث لم تذكر في صك
الحكم أسماء طرفي مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة ( 519 ) من نظام المحكمة
التجارية .
حكم رقم 48/ت / 4 لعام 1416 هـ .
قضية صدر فيها حكم نهائي وتظلم المحكوم عليه للمقام
السامي فكتبت هيئة التدقيق قراراً جديداً مؤيداً لقرارها السابق دون فتح باب
المرافعة من جديد .
قرار رقم 117/ت / 4 لعام 1414 هـ .
يجب أن يكون الحكم مستقلاً بنفسه والرجوع إلى أوراق
القضية ومستنداتها عند تنفيذه .
حكم رقم 187/ت / 3 لعام 1418 هـ .
أعادت هيئة التدقيق الحكم إلى الدائرة لأن منطوقه قد جرى
تصحيحه بتعديل عيار الذهب من ( 21 ) إلى ( 18 ) بطريق حك الرقم ( 21 ) وكتابة
الرقم ( 18 ) دون أن يصحب ذلك أي بيان كتابي عن هذا التغيير وأسبابه أو أي توقيع
بجانب ذلك فضلاً عن أن العيار بقي في الأسباب على ما كان عليه ( 21 ) دون تصحيح ،
ومن ثم فإن بناء الحكم بهذا الشكل يجعل تنفيذه متعذراً مما يتعين معه إعادة القضية
إلى الدائرة لتذييل الحكم بما يفيد أن صحة عيار الذهب المحكوم به هو ( 18 ) ويتم
التوقيع على ذلك من أعضاء الدائرة وأمين السر ثم تعاد إلى الهيئة .
حكم رقم 228/ت / 4 لعام 1415 هـ .
سابعاً : تفسير الحكم
اعترضت المدعية على الحكم الصادر في حقها بانتهاء
الخصومة لانتهاء النزاع ودياً المبني على اتفاق صلح وذلك لأن الموقع عليه من قبل
المدعية هو معقب وليس في وكالته ما يعطيه حق الصلح عنها .
حكمت الدائرة : يرفض الدعوى لأن
منطوقه اعتبار الخصومة منتهية لانتهاء النزاع وأنه مبني على ما ثبت من أن طرفي
الدعوى قد تصالحا وبالتالي فهي لم تفصل في النزاع ولم تقضي باعتماد الصلح والإلزام
به .
الهيئة : من المعين على الدائرة أن تتخذ ما يلزم حيال ذلك
الغموض والإبهام فتصدر قراراً تفسيراً لحكمها يزيل اللبس ويوضح أن الدائرة لم تقضي
باعتماد الصلح ..
قرار رقم 200/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ثامناً : قضاء بما لم
يطلبه الخصوم
تلاحظ الهيئة : أن الدائرة حكمت
للمدعية بمبلغ يزيد عما طلبته بمذكرة دفاعها الختامية وهذا يعتبر قضاء بما لم
يطلبه الخصوم فضلا عن أنه يخالف قاعدة أساسية وهي عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه
طالما أن خصمه لم يرفع طعناً مقابلاً وقد سبق أن حكم على المدعي عليه بمبلغ أقل
واعترض على هذا الحكم ولم تقدم المدعية لائحة اعتراض عليه مما كان يتعين على
الدائرة عدم الحكم بمبلغ يزيد عما حكم به سابقاً .
حكم رقم 56/ت / 4 لعام 1414 هـ .
تاسعاً : تنفيذ الحكم
حكمت الدائرة : بعدم اختصاص الديوان
بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه وأن الجهة القضائية ينتهي دورها بإصدار الحكم .
مؤيد بالحكم رقم 18/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حوالة
رفضت الدائرة دفع المدعي عليه بأنه أحال المدعية بالمبلغ
التي تطالب به على مؤسسة ( ... ) .
الأسباب : يشترط في الحوالة أن تكون على دين مستقر في الذمة لأن
مقتضاها إلزام المحال عليه بأداء الدين الثابت في ذمته ، وحيث لم يثبت أن في ذمة
المحال عليه شيئاً للمحيل وقت الحوالة فإنه يتعين رفض هذا الدفع .
مؤيد بالقرار رقم 34/ت / 4 لعام 1413 هـ .
دفاتر تجارية
الدائرة : بالنسبة لما ذكره المدعي من وجوب الرجوع إلى دفاتره
ودفاتر المدعي عليه التجارية لمعرفة حقيقة المبلغ المطالب به فإن هذا غير ممكن
لأنه ليس هناك مداخلات حسابية بين الطرفين بحيث لا يعلم ما للطرف الأول على الطرف
الثاني أو العكس وإنما الدعوى منصبه على حق معروف ومحدد والمدعي عليه ينكره من
أساسه ، إضافة إلى أن مجرد تدوين مبالغ في دفاتر أحد الطرفين لا يكون ملزماً للطرف
الآخر عند إنكارها .
الهيئة : هذه أسباب غير سائغة ولا تستند إلى أساس صحيح ذلك أن
المدعي عليه لم ينكر التعامل ولم ينكر العقد ولا التسديدات التي ذكرها المدعي عليه
وأن طلب تقديم الدفاتر التجارية ليس مقصوراً على ما إذا كانت الدعوى بحاجة إلى
تصفية حساب بين الطرفين فقد حدد الهدف من تقديم الدفاتر التجارية وما ينتج عن
امتناع التاجر عن تقديمها بما نصت عليه المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 3/6 ) وتاريخ 17/12/1409 هـ من أن : « للجهة
القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه
واستخلاص ما ترى استخلاصه منها ، وللجهة القضائية عند امتناع التاجر عن تقديم
دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر »
.
ومن ثم فإن رفض طلب تقديم الدفاتر التجارية يعد إهداراً
لوسيلة من وسائل الإثبات .
حكم رقم 8/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ربا
وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على الأوراق واستعراض الحكم
محل التدقيق واللائحة الاعتراضية تشير إلى أن الدائرة بعد أن ساقت تفاصيل أسباب
حكمها خلصت إلى أنه لما كان موضوع الدعوى وهو أسهم البنكين سببها محرم وهو الربا
فقد اختل شرط من شروط سماعها هذا وفي الأسباب التي فصلتها الدائرة بصدد ما توصلت
منه إلى أن سبب أسهم البنكين محل المطالبة هو الربا أشارت إلى أن الأسهم في البنك
عبارة عن نقود وبيع النقد بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل وذلك لم يتحقق في
الأسهم المشتراة .
والملاحظ : أن مثل هذا السبب لا يصح أن يرتب عليه الحكم بعدم
سماع الدعوى كما لو باع ذهباً بذهب متفاضلاً ثم أقام الدعوى مطالباً المشتري بما
في ذمته فإن الدعوى تسمع ولا يحكم للمدعي بأكثر من رأس ماله ، ومن ثم فإنه في
قضيتنا الماثلة وعلى فرض التسليم بأن بيع أسهم البنك يعتبر بيع نقود لا يصح أن
يبنى الحكم بعدم سماع الدعوى على هذا السبب .
ولكن في حالة ما إذا أفهمت الدائرة المدعية بأن الذي يحق
لها المطالبة به هو رأس مالها وأصرت على المطالبة بإفراغ الأسهم فعند ذلك يتعين
الحكم بعدم سماع الدعوى لأن الحكم لها بإفراغ الأسهم يفضي إلى تحليل محرم وهو
الإسهام في شركة غرضها الأساسي محرم وهو التعامل بالربا ، وذلك وفقاً لما بحثته
الدائرة في الأسباب وانتهت منه إلى أن البنكين محل الأسهم غرضهما الأساسي هو
التعامل بالربا .
وما أوردته من أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقد بجدة في الفترة من 7 إلى
12/11/1412 هـ قد أصدر قراراً جاء فيه أنه : (( لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات
غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها )) .
هذا وتشير الهيئة إلى أن الدائرة في أسباب حكمها أوردت
عدة استشهادات لما انتهت إليه من الحكم بعدم سماع الدعوى تجاه مطالبة المدعية
بأرباح الكوبونات . لكن الملاحظ أن ما أوردته غير واضح الدلالة على ما أورد من
أجله وهو عدم سماع الدعوى بل أن بعضها قد يكون دليلاً على خلاف نتيجة الحكم وذلك
كما في ( ص 15 ) من الحكم من إيراد لما جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء من أن : « الفوائد الربوية التي لم تقبض بل هي باقية في البنوك
يتولى الإمام قبضها وصرفها في المصالح العامة .. » .
فهذا الذي أوردته الدائرة قد يستدل به على أن دعوى
المدعية في أرباح الكوبونات يتعين سماعها وغذا ثبتت الدعوى يحكم للمدعية بالحلال
من المدعي به ، وأما الربا فيحكم بإدخاله بيت المال لصرفه في المصالح العامة . كما
أن استشهاد الدائرة بقول الفقيه الكاساني رحمه الله : « كل شيء أفسده الحرام والغالب
عليه الحلال فلا بأس ببيعه وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته » قد
لا يكون منطبقاً على مثل دعوى المدعية بالأرباح وإلا لجاز أن يحكم للمدعي بجميع
المدعي به إذا كان مشتملاً على ربا مقداره أقل من النصف .
وحيث أن الهيئة تنتهي مما سبق إلى أن السبب الذي أقيم
عليه الحكم محل التدقيق لا يكفي لحمل نتيجته ، الأمر الذي يتعين معه نقضه وإعادة
القضية إلى الدائرة للنظر فيها على ضوء ما سلف بيانه .. ) .
حكم رقم 104/ت / 3 لعام 1418 هـ .
وعن أجرة تصنيع الذهب
المطالب بها فإنه كما اتضح من كلام وكيل المدعي وكلام المدعي عليه الثاني أنها لم
تكن في حقيقتها أجرة تصنيع وإنما الفرق بين الذهب المكسر والذهب المصنع مما تنتهي
معه الدائرة إلى أن هذه العملية تمثل بيع ذهب بذهب متفاضلاً ولم يكن يداً بيد
وبذلك يكون العقد فاسداً ولا يترتب آثاره على المدعي عليهما وتكون الدعوى هذه
مرفوضة في هذه الجزئية.
مؤيد بالحكم رقم 160/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
وبعد أن سمعت الدائرة دعوى المدعين بالتفصيل وإجابة وكيل
المدعي عليه خلصت بجلسة يوم الأحد الموافق 30/1/1417 هـ إلى إصدار حكمها محل
التدقيق ويقضي بعدم سماع الدعوى .
وأقامت الدائرة قضاءها إلى أسباب بسطتها في حوالي ثمان
صفحات من حكمها المكون من سبع عشرة صفحة .
وختمت الأسباب بأنه لما كان موضوع الدعوى وهو أحقية
المدعين بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام سببها محرم وهو الربا فقد اختل شرط من
شروط سماعها ) .
حكم رقم 73/ت / 3 لعام 1418 هـ .
سوابق قضائية تجارية
مجموعة الأحكام القضائية 1440
مدونة الأحكام القضائية 1435
السوابق القضائية
مجموعة الأحكام القضائية 1439
مدونة الأحكام القضائية 1437
سوابق قضائية عمالية
الأحكام القضائية التجارية
مجموعة الأحكام القضائية 1437
رهن
تفويض الراهن للمرتهن بالبيع يأخذ حكم الوكالة العادية
وللراهن حق إلغائه ( أي الوكالة ) في أي وقت متى ظهر له ما يوجب ذلك قال في
الإقناع : « وإن عز لهما ( أي المرتهن أو العدل ) أو مات عزلا علماً أو لم يعلما
كسائر الوكلاء «وقال أيضاً» : فإن لم يكن أذن أو كان أذن المرتهن على وفاء الدين
أو بيع الرهن فإن لم تفعل حبسه أو عزره ليبيعه فإن أبى باعه عليه وقضى الدين .
مؤيد بالحكم رقم 142/ت / 4 لعام 1416 هـ .
سلم
استصناع
تلاحظ الهيئة أن الدائرة أجازت شراء المدعية للبضاعة
المتعاقد على صناعتها على حساب المدعي عليه ومقتضى ما ذهبت إليه الدائرة أنه إذا
حل أجل المسلم فيه ولم يسلمه المسلم إليه لرب السلم فإن من حق رب السلم أن يشتري
مثل المسلم فيه على حساب المسلم إليه ، وكذلك في عقد الاستصناع الذا ( كذا ) نصت
المدة المضروبة لتسليم الشيء المستصنع وهذا غير صحيح وإنما الصحيح أن يجبر المسلم
إليه والصانع على التسليم وفقاً لما هو مقرر فقهاء .
حكم رقم 44/ت / 4 لعام 1416 هـ .
سمسرة
الوقائع : أدعت المدعية على شركة نقليات بأنها تعاقدت معها على
نقل بضاعة وتلف جزء منها بسبب عملية النقل وطالبت بقيمة هذه المتلقات .
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى
لإقامتها على غير ذي صفة استناداً على أن المدعي عليها مكتب سمسرة ولم يثبت أنها
مالكة للسيارات الناقلة .
الهيئة : العقد المبرم بين الطرفين هو عقد نقل ولا يؤثر في أن
تكون السيارات الناقلة ملك للمدعي عليها أو ملكاً لغيرها .
قرار رقم 37/ت/ 4 لعام 1413 هـ .
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لأن
المدعي عليه وقع على العقد بصفته وسيطاً .
اعترض المدعي : باعتراض ذكر فيه
الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة وانتهى إلى أن المدعي عليه وكيل بالعمولة
بدليل أنها وقعت على العقد بنفسها نيابة عن الشركة الأجنبية .
الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة بنت قضاءها على أساس أن
المدعي عليه مجرد وسيط بين البائع والمشتري الذي هو المدعي عليه بينما الظاهر من
واقع الحال غير ذلك ، فلم يتعاقد المدعي مع الشركة الموردة مباشرة على شراء
البضاعة محل المنازعة وليس في الأوراق ما يدل على أنه اتصل بهذا أو اتفق معها لهذا
الغرض لا شفاهة ولا كتابة بل التعاقد تم بين المدعي والمدعي عليه حسب الخطاب الذي
استندت إليه الدائرة والذي استند إليه كل من المدعي والمدعي عليه في دفاعها حتى
وأن جرى تسمية الشركة الموردة فالمدعي عليه هو الذي طلب البضاعة منها لصالح
المشتري وحدد بموجب هذا الخطاب أوصاف البضاعة وقيمتها وطريقة الشحن وطريقة دفع
الثمن وكافة ما يتعلق بالعملية وعلى أساس هذا الخطاب قام المدعي فتح الاعتماد حسب
شروط المدعي عليه ، وإذا كان الأمر كذلك وكان عمل الوسيط الذي يعبر عنه بالدلال أو
السمسار حسب مقتضى المادة (30) من النظام التجاري يقتصر على التوسط والتقريب
والتوفيق بين طرفي العقد ولا يكون طرفاً فيه ولا وكيلاً عن أحد من أطرافه ، وما
يعني أن المدعي عليه هو الذي تعاقد بشأنها مع الشركة الموردة ، وبما أن قضاء
الدائرة بخلاف هذا النظر مع مدى مشروعية الشروط التي افتتح بها المدعي عليه خطاب
التعاقد من قوله : ( لقد طلبنا على حسابكم ومخاطرتكم ومسئوليتكم البضائع التالية )
.
حكم رقم 172/ت / 4 لعام 1415 هـ .
↚شخصية اعتبارية
النية لا تنسب إلى الشخص الاعتباري وإنما تنسب إلى الشخص
الطبيعي الذي مثله في العقد .
حكم رقم 142/ت / 4 لعام 1416 هـ .
طلبت الدائرة يمين رئيس مجلس إدارة المدعي عليها على نفي
الدعوى .
مؤيد بالحكم رقم 117/ت/ 4 لعام 1415 هـ .
وأضافت الهيئة : أما فيما يتعلق
بالقول بأن اليمين لا يجوز توجيهها إلى الشخص الاعتباري لأنه يدار بواسطة شخص
طبيعي عرضه للتغيير فمردود بأنه من المقرر أنه إذا كان الخصم ممثلاً بغيره بسبب
كونه شخصاً معنوياً فإن اليمين توجه إلى ممثله الذي له صفة في الخصومة .
تنبه الهيئة إلى أن منطوق الحكم محل التدقيق عبر بإلزام
مؤسسة ( فلان ) مع أن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية ومن ثم فإن الذي يلزم هو
صاحبها ، كما أن المبلغ المحكوم به ورد بالمنطوق رقماً فقط مع أن المتعين أن يكون
بالرقم والكتابة منعاً لما يثير النزاع وتمشياً مع ما يقضي به تعميم رئيس ديوان
المظالم رقم (1) لعام 1409 هـ .
حكم رقم 28/ت / 3 لعام 1418 هـ .
شركات تجارية
فهرس
1- منازعات الشركاء .
2- قضايا تصفية الشركات .
أولاً : منازعات الشركاء
طريقة احتساب الربح
والخسارة في الشركة
حيث لم ينص في الشركة على تحديد توزيع الخسارة بين
الشركاء فإن نصيب كل منهما في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح طبقاً لنص المادة
التاسعة من نظام الشركات .
ملاحظة : هذا مخالف للإجمال فالربح على ما شرطاه والخسارة من
رأس المال ، إلا أن الحكم جاء موافقاً لما في نظام الشركات .
ملخص
أدعى المدعي أن المدعي عليه الشريك له قام بسحب عشرة
ملايين من حساب الشركة دون وجه حق وطلب المدعي إلزام المدعي عليه بإعادة هذا
المبلغ إلى حساب الشركة والحكم له بمبلغ مليوني ريال تعويضاً عن تعدي المدعي عليه
على أموال الشركة .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه
بإعادة مبلغ عشرة ملايين ريال إلى حساب الشركة ورفض طلب التعويض .
مؤيد بالحكم رقم 18/1/3/ت / 4/157 لعام 1415 هـ .
صفة الشريك في تمثيل
الشركة
اعتراض المعترض بعدم تحقق صفة التقاضي لمن حضر نيابة عن
الشركة المدعي عليها الذي هو وكيل الشريك الموصي حيث إن الشركة قد حولت من شركة
تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، مردود ، إذ إن هذا الاعتراض مردود بأن الذي
حضر نيابة عن شركة التضامن المدعي عليها هو مديرها المعين بعقدها وهو الذي وقع
العقد مع المدعي ومن ثم فهو يمثل الشركة ولا ينال من ذلك كون الشركاء الثلاثة
حولوا الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بعد أن أقيمت هذه الدعوى إذ أن
الذي حضر نيابة عن المدعي عليها هو أحد الشركاء في شركة التضامن المدعي عليها وهو
المدير المعين في عقدها ومن ثم لا يعزل إلا بقرار يصدر من المحكمة التجارية وفقاً
لمقتضى المادة ( 33 ) من نظام الشركات ، كما أن المادة ( 211 ) من نظام الشركات
نصت على أنه : لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة
بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور .
حكم رقم 61/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
تنفيذ الحكم على الشركة في أموال الشريكين لكون الشركة
لا تعدوهما .
مؤيد بالقرار رقم 166/ت / 4 لعام 1413 هـ .
المقصود بالمادة ( 175 )
من نظام الشركات التي أوجبت على مديري
الشركات ذات المسؤولية
المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية
ميزانية تتضمن حساب
الأرباح والخسائر
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى وبنت ذلك على أسباب
محصلها أن المادة ( 175 ) من نظام الشركات قد أوجبت على مديري الشركات ذات
المسؤولية المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية ميزانية تتضمن حساب الأرباح والخسائر
..
فالمكلف بذلك هو مدير الشركة فقط وعليه فلا محل للقول
بأن رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاءه مكلفون بذلك ولما كانت الدعوى مقامة ضد
رئيس مجلس الإدارة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
الهيئة : المادة تعني من يدير الشركة سواء كان فرداً أو عدداً
من المديرين أو مجلس إدارة .
قرار رقم 124/ت / 4 لعام 1414 هـ .
الأصل أن قرار الشركة
باعتماد ميزانية سنوية ، يمنع من رفع
دعوى طلب إعادة مناقشتها
ولما كان طلب المدعي تزويده بحسابات مراجعة لاعتمادها
منذ إنشاء الشركة مع إعطائه الحق في مناقشة تلك الميزانيات وإبداء ملاحظاته عليها
هو في حقيقته طلب بفتح باب الاعتراض على قرارات الشركة الصادرة باعتماد هذه
الميزانيات وهذا الطلب واجب الرفض لتلك الأسباب .
مؤيد بالحكم رقم 212/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليهم
بإنهاء إجراءات تعديل عقد الشركة وتوثيق ذلك لدى الجهات ذات العلاقة .
أسباب الحكم : أن قرار تعديل الشركة موقع من جميع
الشركاء بما فيهم الدعي عليهم ويعتبر ملزماً للجميع .
مؤيد بالقرار رقم 182/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ملخص
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه
بصفته مديرا وشريكاً في الشركة ال ... بتمكين شريكه من الإطلاع على كافة سجلات
الشركة وأوراقها المالية وفقاً للمادتين ( 171 ، 175 ) من نظام الشركات وأسست
قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعي عليه لم يقدم للمدعية ما طلبته منه رغم أنه
ملزم بذلك نظاماً ولم يقدم قولاً مقبولاً على عدم تسليمه للمدعية ما تطالب به .
مؤيد بالقرار رقم 24/ت /4 لعام 1411 هـ .
ملخص
الدعوى : باع المدعيان شركتهما إلى المدعي عليهما ولم
يتسلما الثمن .
دفع المدعي عليهما : بأن شراءهما للشركة
تم على أساس أن ديونها تقدر بمبلغ أربعة بلايين فقط وتعهد المدعيان بتحمل أي ديون
أخرى ، وبعد ذلك ظهرت ديون زائدة تقدر بمليوني ريال .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليهما
بدفع المبلغ المطالب به وهو باقي قيمة بيع الشركة وأقامت قضاءها على أن العلاقة
بينهما علاقة بيع وشراء وأنها محكومة بالعقدين المبرمين بينهما وأن ما أجمل أو
أطلق في العقد الثاني محمول على ما ورد في العقد الأول من توضيح وذلك بتحديد
القيمة وتسلم المشتري للشركة والبائع للثمن وخلصت من ذلك إلى الاعتداد بالعقدين
ورتبت على ذلك أن ما ورد في العقد الثاني الذي تم أمام وزارة التجارة من شراء
الشركة بما لها وما عليها محمول على ما ورد في العقد الأول من تحديد لديونها وما
أظهرته ميزانيتها بهذا الشأن . وردت الدائرة طلب المدعيين بإلزام المدعي عليهما
بتسديد الديون الزائدة عما ورد في العقد لعدم قيام البينة بوجودها فعلاً .
الهيئة : تتفق مع الدائرة فيما انتهت إليه من الاعتداد
بالاتفاقيتين لكن من المتعين إحالة الموضوع إلى خبرة فنية لتحديد الديون الزائدة
عما هو مثبت في الميزانية ومن المسئول عنها ومقدار ما سدده المدعي عليهما منها
وحقهما في الرجوع في ذلك على المدعيين وما قد يستلزمه الأمر من إجراء المقاصة بين
ما دفعاه لتلك الديون وبين المبلغ الثابت في ذمتهما ثمنا للبيع والذي قضى الحكم
بإلزامهما بدفعه .. وانتهت إلى نقض الحكم .
حكم رقم 201/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
الموضوع : المدعي لما كان موظفاً حكومياً فقد جعل نصيبه باسم
أخته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وطلب في دعواه الأمر بتسجيل حصته في
السجلات الرسمية وصرف ما يستحق من أرباح .
حكمت الدائرة : برفض دعوى المدعي ضد
الشركاء في شركة ( .. ) استناداً إلى أن المدعي ليس له نظاماً أي اسم في الشركة
وأن حصته كانت ضمن حصة أخته ( فلانه ) وعلى ذلك فليس له الحق في مطالبته الشركاء
في الشركة بإدخال اسمه كشريك أو التصرف فيها مع بقية الشركاء ويبقى له الحق في
مطالبة أخته بما يرغب المطالبة به إن أراد .
حكم رقم 207/ت / 4 لعام 1417 هـ .
ملخص
أدعى الإخوة على أخيهم أنه باع حصصهم في شركة المحاصة
دون علمهم وطلبوا أبطال هذا البيع .
حكمت الدائرة : بصحة ونفاذ البيع
باعتبار أنه لا علاقة بين الغير (
المشتري ) وبين باقي الشركاء وحقهم يكون في ذمة أخيهم البائع ولهم الحق في
المطالبة بالتعويض عن الضرر إن وجد .
قرار رقم 215/ت / 4 لعام 1410 هـ .
حكمت الدائرة : برفض دعوى المدعي (
إلزام الشركة المدعي عليها بنقل ملكية الأسهم إليه وتسجيلها له ) . وذكرت « أنها
تجد أن الدعوى قد أقيمت في مواجهة الشركة المدعي عليها في حين أنه لا شأن لها بما
جرى في عقد بيع أسهم الشركة وأنها ليست طرفاً فيه وأن المدعي أنما بنى دعواه على
أساس أن الشركة لم تقم بنقل ملكية الحصص له بعد أن تلقت تعميداً من البائع بنقلها
له وأنها استجابت للبائع في عدم تسجيلها متراجعاً عن تعميده السابق والحق أن هذه
العلاقة أنما تكون بين طرفي العقد البائع ، والمشتري ، والشركة وقد تلقت منعاً من
تسجيلها الحصص باسم المدعي من البائع لا تكون ملومة على عدم التسجيل وقد كان
للمدعي أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة أو السلطة التنفيذية للمطالبة بتسجيل
الحصص ونقل ملكيتها إليه وهو الأمر الذي لا تملكه المدعي عليها ، ولذلك ولذات
الأسباب التي وردت في حكم هيئة التدقيق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعي
فيما يطالب به في مواجهة الشركة المدعي عليها .
مؤيد بالقرار رقم 56/ت / 3 لعام 1418 هـ .
ثانياً : قضايا تصفية
الشركات
تلاحظ الهيئة أن الحكم قضى بمعاقبة مدير الشركة لعدم
تقديمه لميزانيات الشركة لسنوات ، وهذه عقوبة جنائية ومن المسلم أن العقوبة
الجنائية لا توقع على المخالف إلا بعد مثولة أمام الدائرة وتمكينه من دفاعه عن
نفسه .
قرار 106/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تلاحظ الهيئة أن
الدائرة قد استندت في مؤاخذة المدعي عليه ( المصفى الذي لم يقدم ميزانية الشركة )
على المادة ( 175 ) من نظام الشركات وعاقبته بالعقوبة الواردة في المادة ( 230 )
من نفس النظام دون أن تحدد الفقرة التي تنطبق بحقه من تلك المادة وكلا الموصفين
محل نظير فواجبات مصفى الشركات وما يتطلبه إسناد هذه المهمة إليهم قد انتظمها
الباب الحادي عشر من نظام الشركات الخاص بتصفية الشركات من المادة ( 216 ) إلى
المادة ( 226 ) وليس للمادة ( 175 ) تعلق بهذا الجانب ، كما أنها لا تخاطب مصفى
الشركات أو تلزمهم بما ورد فيها من واجبات كذلك فإن المادة ( 230 ) من نظام
الشركات لا تشمل مصفى الشركة ولم يرد في أي فقراتها الأربع أي ذكر أو إشارة إليه
ومن المعلوم أن النصوص الجزائية لا تعدى بطريق القياس وأنه لا يتوسع في تفسيرها
ولذا فلا يمكن اعتبار المصفى مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة حتى يقال بتطبيق
العقوبة الواردة في تلك المادة بحقه .
حكم رقم 14/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حقيقة طلب التصفية –
شروطها
طلب تصفية الشركة هو في حقيقته طلب حل الشركة ثم تصفيتها
وهذا جائز طبقاً للبند السابع من المادة ( 15 ) من نظام الشركات إلا أن هذا الطلب
يشترط فيه أن يقام من أحد ذوي الشأن ويشترط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك .
والمقصود بذوي الشأن في هذا المقام : هم الشركاء ومن ثم
فإن الدعوى الراهنة المقامة من مكتب العمل بطلب تصفية الشركة تكون غير مقبولة
لرفعها من غير ذي صفة .
من 35 – 21 من عام 1410 هـ .
عدم جواز إدانة المصفى
بعدم تقديم ميزانيات الشركة – السبب
حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي
عليه ( المصفى ) بما نسب إليه على أساس أن المصفى ليس من ضمن المسؤولية المعاقبين
بالمادة ( 229 ) من نظام الشركات ، كما أن المادة ( 230 ) من ذات النظام لا تشمل
مصفى الشركات بل أنها تتعلق بمسؤولية المدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعليه
فإن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن مجرمه نظاماً بحسب المادتين المذكورتين
.
مؤيد بالحكم رقم 79/ت / 3 لعام 1418 هـ .
ملخص
عدم إدانة مصف – بعدم موافاة الإدارة العامة للشركات
بميزانيات الشركة – وذلك لعدم رضاه وعلمه بتعيينه .
قرار رقم 58/ت / 4 لعام 1410 هـ .
قضية مرفوعة من وزارة
التجارة ضد المصفى :
مؤدى نص المادة ( 226 ) من نظام الشركات : « لا تسمع
الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء
التصفية» هو سريان مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ شهر انتهاء التصفية .. ولما
كانت الثابت في الأوراق أن الشركة التي عين المتهم مصفياً لها هي شركة ذات مسؤولية
محدودة وكانت المادة ( 164 ) من نظام الشركات توجب نشر عقد الشركة في الجريدة
الرسمية مع سريان هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة وبالتالي فإنه وفقاً
للتسلسل المذكور يكون من المتعين شهر انتهاء تصفية الشركة في الجريدة الرسمية ولا
يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 226) إلا من هذا التاريخ ولما كان الثابت
من الأوراق أن المصفى لم يشهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية وإنما تم النشر
عنها في جريدة البلاد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من عدم سماع
الدعوى لمضي ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية لا يصادف صحيح النظام ..
قرار رقم 100/ت / 4 لعام 1410 هـ .
نصوص نظام الشركات ذات
طابع آمر باستثناء ما نص النظام على جواز
مخالفته – لا قيمة لشروط
الشركاء ولا قواعد العرف المخالفة
لأحكام هذا النظام –
تدخل الشركة بانقضائها في طور التصفية
ويلتزم فيها بأحكام
النظام
وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية
والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ أن الحكم أقام قضاءه على
الالتزام بالاتفاقية المؤرخة في ( .... ) بين الطرفين وأشار إلى أنه لا ضرورة
لتعيين مصفى وأنه على فرض أنه بقي لتلك الشركة أو عليها أي التزامات للغير خلاف ما
تضمنته الاتفاقية فبإمكان من له حق خاص أو عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي
من الشركاء أو ضد الشركة كشخص معنوي ، وما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن نصوص
نظام الشركات ذات طابع آمر باستثناء ما ينص النظام على جواز مخالفته منها . وقد
أكدت هذا الحكم المادة الثانية من هذا النظام التي تقضي بسريان أحكامه وما لا
يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات المنصوص عليها في تلك
المادة .. ومعنى ذلك أنه لا قيمة لشروط الشركاء ولا لقواعد العرف ولا يؤخذ بها ما
دامت تخالف أحكام هذا النظام ، ولما كان البند الخامس عشر من عقد الشركة نص على أن
: « تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة بالمادة ( 15 ) من نظام الشركات
وبانقضائها تدخل في طور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات »
.
وكانت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات بعد أن عددت
أسباب انقضاء الشركة نصت في الفقرة الثانية منها على أن : « وتتم تصفية الشركاء
عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك
بالقدر الذي لا يتعارض في هذه الأحكام على شروط عقد الشركة أو نظامها .
وكانت قواعد التصفية تضمنتها المواد من ( 216- -226 ) من
نظام الشركات ومنها :
طريقة تعيين المصفى ومسؤوليته وسلطاته ووجوب شهر قرار
تعيينه وسداد الديون وإعداد الميزانية السنوية ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بها .
ولما كان ذلك وكانت الاتفاقية بين الطرفين لم يتبع
بشأنها قواعد التصفية المشار إليها لتواجه ديون الشركة لمؤسسة التأمينات
الاجتماعية والشركات المطلوبة منها لوزارة المالية على ما هو ثابت من إنذار
المؤسسة المؤرخ في ( ... ) للشركة
وكتاب أمين جمارك المنطقة الجنوبية المؤرخ في ( ... ) لها وكان قرار تعيين المصفى
لم يشهر وكان الحكم المعترض عليه اعتمد في قضائه على تلك الاتفاقية والتفت عن
الالتزام بما أوجبه نظام الشركات ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة النظام
بما يستوجب نقضه .
حكم رقم 4/ت / 4 لعام 1416 هـ .
كيفية تقدير أنصباء
الشركاء بعد انقضاء الشركة
( بالإفلاس ، أو موت أحد
الشركاء ، أو الحجز .. )
الدائرة : وحيث لم يتفق الشركاء على إجراء القسمة وما يتبعه من
التراضي ونظراً للاختلاف في تقويم الموجودات وتوزيعها وإعطاء المدعي حصته منها
فإنه لم يبق إلا بيع الموجودات كافة في المزاد العلني .
الهيئة : نص عقد الشركة على : « وبعد خمسة أعوام من أراد ينفرد
من الشركاء فلا يحق له بيع حصته إلا على شركائه فتقدر الموجودات حسب الزمان
والمكان وتقدر حصته وتدفع له أقساطاً حتى تستوفى له .. » .
كما أن المادة ( 35 ) من نظام الشركات التي تسري أحكامها
على كل من شركة التضامن وشركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة نص على : « كذلك يجوز
النص من عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو
إعساره أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا
الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقاً لآخر جرد ما لم
ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد
بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك
الواقعة ، وأضافت الهيئة أن قرار الدائرة محل التدقيق فيها قضى به من بيع العقارات
وموجودات الشركة بما في ذلك المخابز قد خالف ما بين الشراكة من عقد دون ذكر أسباب
تسوغ ذلك ، وأن الأصل في الشرع الوفاء بالعقود ولا يعتبر مسوغاً ما ذكرته من حصول
الاختلاف في تقويم الموجودات إذ أن على القاضي في هذه الحالة الاجتهاد بسماع كل
طرف وأخذ راي أهل الخبرة حتى يصل إلى ما يطمئن إلى أنه تقويم عادل .
حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
تكون التصفية اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدت من
الشريكين .
مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ملخص
حل الشركة :
من الأسباب المشروعة التي حل الشراكة وجود سوء تفاهم
مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً .
قرار رقم 142/ت / 4 لعام 1409 هـ .
التحقق من أن الشركة قد خسرت رأس مالها يكون بندب خبير
لإبداء رأيه في هذه المسألة الجوهرية .
قرار رقم 142/ت / لعام 1409 هـ .
تدخل الشركة بمجرد
انقضائها في طور التصفية – أثر ذلك في القضية المعروضة – استحالة الغرض الذي لأجله
تأسست الشركة يؤدي إلى انقضائها بهذه الاستحالة – إجراء المحاسبة المتعلقة
بالتصفية هي من صميم عمل المصفي
قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أدائها على سند
من أنه يتعين إجراء المحاسبة أولاً قبل تصفية الشركة في حين أن المقرر أن الشركة
تدخل بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم
للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية ( مادة 216 من نظام الشركات ) ولما كان الثابت من
الأوراق صدور قرار وزير الصناعة والكهرباء بإلغاء ترخيص الشركة موضوع الدعوى لعدم
قيامها بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وهو ما يعني من انقضاءها باستحالة تحقيق
الغرض الذي تأسست لأجله عملاً بالبند الثاني من المادة ( 15 ) من النظام المذكور
هذا فضلاً عن أن المدعي عليها لم تنازع في انقضاء الشركة بموافقتها على تعيين مصف
لها وإن اشترطت إجراء المحاسبة ومن ثم كان يتعين على الدائرة التقرير بحل الشركة
ودخولها في مرحلة التصفية والحكم بتعيين مصف يمثل الشركة في تلك المرحلة ويتولى
تصفيتها ، وما ذكرته الدائرة من أن الأمر يتطلب إجراء المحاسبة لمعرفة موقف كل
شريك وعائدات الشركة مالها وما عليها فهو أمر يدخل في صميم عمل المصفي .
قرار رقم 185/ت / 4 لعام 1414 هـ .
تقدير خطورة السبب
الداعي إلى طلب حل الشركة وتصفيتها
ملخص
رد طلب الشريك بتصفية الشركة لعدم وجود أسباب خطيرة توجب
حل الشركة وتصفيتها .
مؤيد بالحكم رقم 227/ت / 4 لعام 1415 هـ .
وتراجع ملابسات القضية في الحكم .
وجوب أن يتضمن حكم
الدائرة بحل الشركة وتصفيتها
أن يتضمن اسم المصفى
يتعين أن يتضمن حكم الدائرة يحل الشركة وتصفيتها أن
يتضمن الحكم اسم المصفى الذي سيقوم بهذه المهمة سواء تم ذلك باتفاق الأطراف أو
بتعيينه من قبل الدائرة عند عدم اتفاقهما .
حكم رقم 75/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
حكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف عليه اتخاذ الإجراءات
النظامية للتصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات استناداً إلى طلب المدعي حل الشركة
لتجاوز مجموع الخسائر عن ثلاثة أرباع رأس المال ( المادة 180 من نظام الشركات ).
مؤيد بالحكم رقم 61/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
التصفية لا تكون إلا في حالة كفاية أموال الشركة لسداد
ديونها ( وإلا وجب الحكم بإفلاسها ) .
حكم رقم 48/ت / 4 لعام 1416 هـ .
حكمت الدائرة : برد طلب المصفى إنهاء
تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة وذكرت في الأسباب أن الشركة بهذا
الوضع الذي ذكره المصفى من أنه لم يزل عليها ديون تفوق حصيلة التصفية لا يصح أن
تنهى تصفيتها إذ لا ينطبق بحقها ما ورد في الباب الحادي عشر من نظام الشركات من
الإجراءات التي تنتهي بها التصفية .
مؤيد بالحكم رقم 83/ت / 4 لعام 1416 هـ .
وجود ديون على الشركة لا
يمنع من الحكم بتصفيتها
تلاحظ الهيئة على حكم الدائرة : أن الدائرة أقامت
قرارها على ما تراه من أن فرع الشركة لا يصح أن يصفي قبل تسديده كافة ما عليه من
التزامات تجاه من تعامل معهم في المملكة وهذا الرأي من الدائرة لم يكن مبنيا على
سند صحيح بل أن نظام الشركات جعل من بين أعمال المصفين سداد ديون الشركة ولم يجعل
ديون الشركة مانعة من تصفيتها .
قرار رقم 145/ت / 4 لعام 1411 هـ .
ملخص
شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية بالمعنى النظامي
للشركات ذات الشخصية المعنوية المستقلة .
قرار رقم 57/ت / 4 لعام 1411 هـ .
ملخص
الواقعة : طلب أمين تفليسة الشركة صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف
ريال من الرصيد الخاص بالتفليسة مقابل أتعابه وجهوده المتبقية عن أعمال التفليسة .
قررت الدائرة : صرف مبلغ تسعمائة ألف
ريال من حساب تفليسة الشركة للمصفى السابق ( رافع الدعوى ) مقابل أتعابه .
لم يعترض المصفى رافع الدعوى بل قرر قناعته .
الهيئة : إعادة القضية دون التصدي لتدقيق القرار التكميلي
للدائرة .
حكم رقم 149/ ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
حكم بإلزام الشركة المدعي عليها تحت التصفية بأن تدفع
للمدعية بناء على إقرار المصفى .
مؤيد بالقرار رقم 47/ت / 4 لعام 1412 هـ .
حكم بعدم إدانة المصفى
بإهماله في إنجاز التصفية – السبب
ملخص
دعوى مرفوعة من وزارة التجارة ضد مصفى شركة لإهماله في
عدم إنجازه أعمال التصفية .
حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي
عليه بما نسب إليه .
الأسباب : من المعلوم أن هذه الدعوى جنائية وأنه يلزم لصحة
إقامتها أن تكون واضحة ومحددة بحيث تشتمل على بيان الحكم النظامي الذي تمت مخالفته
.. وليس في المادتين ( 217 ، 323 ) من نظام الشركات مدة محددة لإنجاز التصفية
وبالتالي فليس فيهم ما يلزم المصفى بإنجاز أعمال التصفية خلال فترة زمنية معينة
بحيث يمكن القول بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خلال المدة المحددة لذلك .
قرار رقم 23/ت / 4 لعام 1412 هـ .
الدعوى : أقامت وزارة التجارة دعوى على مدير الشركة لعدم قيامه
بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مال الشركة .
حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي
عليه مدير الشركة وذلك لأن النظام لم ينص على وقت محدد لاتخاذ ذلك الإجراء وما دام
قد تم اتخاذه فيما بعد من قبل المدعي فلا وجه لمعاقبته .
الهيئة : النص المطلق يقتضي الفورية والفورية تحدد على ضوء ما
يقتضيه الحال ومجريات الأمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير الفترة المعقولة أمكن
القول بوجود إهمال وعدم تنفيذ للواجب ..
قرار رقم 122/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ملخص
القضاء ببطلان الشركة يقتضي رجوع العامل بأجرة عمله (
أجرة المثل ) وتكون تصرفاته صحيحة وفق ما أذن له بموجب عقد المحاصة المبنى على
الوكالة والأمانة والأذن بالتصرف ، وأن ما اعترى العقد من بطلان لا يحول ما قبضه
من مال وتصرف فيه إلى دين عليه وإنما تنطبق عليه أحكام الوكالة والإجازة ولا
مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه .
مؤيد بالحكم رقم 77/ت / 4 لعام 1416 هـ .
وبجلسة يوم ... الموافق /
/ 14 هـ حضر لدى الدائرة ممثل
الإدعاء بوزارة التجارة وطلب الحكم في الدعوى لكون المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه
بمواعيد الجلسات وخلصت الدائرة في نهاية الجلسة إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي
بعدم إدانة المدعي عليه بما نسب إليه . وأقامت قضاءها على سند من أن الفقرة ( 8 )
من المادة ( 229 ) التي استند إليها المدعي تقضي بمعاقبة كل مسئول في شركة لا
يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات .
كما تقضي الفقرة ( 9 ) منها بمعاقبة كل مسئول في شركة لا
يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات
الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات
والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .
وجاءت الفقرة ( 10 ) تنص على أن : تستحصل الغرامات
المقررة في الفقرتين ( 8 ، 9 ) من مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لنص
المادة ( 76 ) من هذا النظام ،
وأضافت الدائرة بأن من القواعد المقررة أن النصوص النظامية يفسر بعضها بعضا وأنه
بالجمع بين النصوص المذكورة يتبين أن المصفى وأن كان مسئولا في الشركة إلا أنه ليس
مقصوداً بهذه المادة بدليل أن العقوبة أنما توقع على أعضاء مجلس الإدارة وليس
المصفى منهم والقول بأن المصفى مقصود بالعقوبات في هذه المادة يترتب عليه أن توقع
العقوبة على غير المخالف وهذا مخالف للأحكام الشرعية حيث لا تزر وازرة وزر أخرى )
.
حكم بتصفية شركة وتعيين
مصف
حكمت الدائرة :
أولا : تصفية شركة ( ... ) وتعيين المحاسب ( ... ) مصف
لها .
ثانياً : للمصفى كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام
الشركات وعليه كل الواجبات المنصوص عليها وفق النظام وعمل كل ما يلزم لتصفية
الشركة المذكورة استحصال جميع أموالها وحقوقها لدى الغير رضاء أو قضاء وتحويل
الموجودات إلى نقود وتوزيعها على الشركاء بحسب حصصهم بعد سداد ديونها وله الاستعانة
في أداء مهمته بمن يراه من الوكلاء . وبإعلان الحكم قرر الأطراف الحاضرون القناعة
.
مؤيد بالحكم رقم 52/ت / 3 لعام 1418 هـ .
عزل مصف
حكمت الدائرة :
أولاً: عزل المصفى ( .... ) عن تصفية شركة ( ... )
والمعين بحكم الدائرة رقم ( 149 ) لعام 1414 هـ .
ثانياً : تعيين المحاسب ( ... ) مصفياً للشركة وفقاً
لمقتضيات النظام بدلاً من المصفى السابق .
أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت « ولا يؤثر في ذلك ما ذكره
المعترض من أنه عين مصفياً باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفياً للشركة تم بحكم
الدائرة وعزله تم بحكمها أيضاً لما رأته من مصلحة ، ومن يملك التعيين يملك العزل
كما أن الشريك الآخر طالب بعزله ..
حكم رقم 165/ت / 3 لعام 1418 هـ .
ملخص
ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في
إدارته لشركات مختلفة يمنع تداخل العقوبة ويوجب تكرار العقوبة لكل مخالفة في إدارة
شركة .
قرار رقم 147/ ت/ 4 لعام 1411 هـ .
من المعلوم أن الدعوى الجنائية حق للمجتمع وليست حقاً
للإدعاء يحركها متى شاء ويسقطها متى شاء فهذه الدعوى متى ما خرجت من ولايته
بتقديمها للمحكمة المختصة فإنها تصبح بعد ذلك تحت ولاية هذه المحكمة وليس من حقه
سحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها متى ما تبين له بعد ذلك عدم صحة أو قيام الأدلة
التي استند عليها عند تحريكه لها ..
قرار رقم 31/ت / 4 لعام 1409 هـ .
إقامة الدعوى :
فيما يتعلق بمطالبة المدعي معاقبة المدعي عليهم
بالعقوبات الواردة في نظام الشركات هي من اختصاص ممثل الإدعاء في وزارة التجارة
وهي صاحبة الصفة في إقامتها .
مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .
المختص نظاماً بإقامة الدعوى باسم الشركة – أثناء
التصفية – هو المصفي.
مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .
تأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من ثبوت شراكة
المدعين للمدعي عليه في ( ... ) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها .
حكم رقم 103/ت / 4 لعام 1415 هـ .
القضاء بصحة بيت الشركة بما لها من حقوق وما عليها من
التزامات .
مؤيد بالحكم رقم 116/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
« لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون
صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه
الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها
» .
قرار رقم 183/ت / 4 لعام 1411 هـ .
صلح
أدعى أعجمي أن المخالصة الموقعة بينه وبين خصمه لم يكن
يعلم بمضمونها لكونها مكتوبة بالعربية وهو لا يتكلمها فقضت الدائرة بإعمال هذه
المخالصة وعدم صحة هذا الدفع .
مؤيد بالقرار رقم 140/ت / 4 لعام 1411 هـ .
صد الوقائع :
صدر حكم بثبت الصلح بين الطرفين ونص فيه على أن أي
التعامل بين الطرفين سواء بشأن مصنع ( ... ) أو كانت شخصية بينهم تعتبر منتهية ولا
يحق لأي طرف منهما مطالبة الآخر بها وبعد ذلك تقدم المدعي بدعواه هذه وذكر أنه
يطالب بمبلغ المثبت في المستند الذي حصل عليه لاحقا ولم يكن يعلم به حين إجراء
المخالصة ، وذكر أن المدعي عليه كان يعلم به لكنه أخفاه عنه وأضاف أن المخالصة
مبنية على حسابات متداخلة وكشوف حسابات .
الدائرة : بعد التثبت مما ذكر حكمت للمدعي بالمبلغ
المثبت في المستند واعتبرت الصلح المثبت لا يتضمن هذا المبلغ .
مؤيد بالقرار رقم 200/ت / 4 لعام 1409 هـ .
حكمت الدائرة : بثبوت الاتفاق بين
الطرفين على تنازل المدعي عليه عن كافة ما يخصه من ملكية شركة ( .... ) بتاريخ (
.... ) وإلزام الطرفين بذلك .
مؤيد بالحكم رقم 37/ت / 3 لعام 1418 هـ .
عرف
استطلعت الدائرة عن طريق الغرفة التجارية رأي التجار
بخصوص مقدار العمولة والعرف التجاري بهذا الشأن ( نسبة مئوية من مبيعات أخشاب )
وحكمت الدائرة بموجب ذلك .
مؤيد بالقرار رقم 16/ت / 4 لعام 1412 هـ .
تلاحظ الهيئة أن العرف الذي استندت إليه الدائرة غير كاف
وغير منتج في الدعوى وذلك أنه كان يتعين على الدائرة إن هي رأت الاستناد إلى عرف
معين أن تأخذ رأي أهل الخبرة فيه وهم في هذه الدعوى تجار الحديد في المنطقة – لما
هو معلوم أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وعليه فإن استناد الدائرة إلى
العرف المقول به الذي قدمه المدعي عليه ..
قرار رقم 1/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ولكون العرف والعادة أن المحاسبة إنما تكون سابقة
للاتفاق لا لاحقة له وهذا ينفي صحة دعوى المدعي عليه أن الاتفاق كان على أساس
إعادة المحاسبة فيما بعد .
مؤيد بالقرار رقم 27/ت / 4 1414 هـ .
لما كان العرف التجاري أنه في بيع العروض وغيرها من
المنقولات – غير بيع الأصل – إذا اتفق الطرفان على ميعاد لدفع الثمن يكون البيع
منسوخاً دون حاجة إلى أعذار أنه لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع
ذلك ما لم يوجد اتفاق غيره .. فإن شرط الانفساخ وفقاً لما جرى عليه العرف يكون في
الاتفاق محل النزاع في حكم المنصوص عليه وبذلك تتفق هذه الصورة مع ما قرره الفقهاء
في قوله : « وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا
بيع بيننا فالبيع صحيح ثم ذكروا أن البيع ينفسخ إذا لم ينقد الثمن .
قرار رقم 11/ت / 4 لعام 1413 هـ .
عقد
فهرس
1- طرق التعبير عن الإرادة .
2- تكييف العقد .
3- فسخ العقد .
أولاً : طرق التعبير عن
الإرادة
الوقائع : المدعي عليها تنكر استحقاق المدعية لشيء لأن عملها
التي تطالب عنه قد تم خارج نطاق المدة المحددة في العقد .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها
بالمبلغ المطالب به وأجابت الهيئة على اعتراضه ( أما ما ذهب إليه المعترض من خطأ
الحكم بالاعتداد بتشغيل المعدات خارج نطاق مدد العقد موضوع النزاع لعدم جواز تعديل
تلك العقود إلا بإرادة طرفيها فمردود بأن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً
وقد ساق الحكم محل التدقيق بأسباب سائغة عدداً من القرائن التي استخلص منها موافقة
مؤسسة ( ... ) الضمنية على تحديد تلك العقود .
والقرائن هي أن عامة هذه الأعمال تمت خارج نطاق المدة
المحددة في العقدة تحت مرأى ومسمع المدعي عليها .
قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تلاحظ الهيئة أنه مادام لم يتم تسليم الثمن ولا المثمن
ليعرف من ذلك نية المتعاقدين عند التعاقد كان على الدائرة أن تقف عند نصوص العقد وصيغته
في ضوء العرف والعادة وما قرره الفقهاء في هذا الشأن لتعرف حقيقة ما التزم به كل
من طرفيه .
قرار رقم 11/ت / 4 لعام 1413 هـ .
من المقرر أنه إذا كانت عبارات الاتفاق صريحة وواضحة فلا
يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
قرار رقم 79/ت / 4 لعام 1413 هـ .
تفسير نص النظام :
من المعلوم أنه يتعين أن يتقيد التفسير القضائي للنص بما
يوافق النظام المنظم للعلاقة محل البحث وأن لا يكون مجاوزاً للحدود النظامية وشروط
العقد .
حكم رقم 98/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ثانياً : تكييف العقد
من المقرر أن الوكيل في عقد الوكالة سواء كانت عادية أو
بالعمولة يقوم بالتصرف النظامي لحساب موكله وليس لحساب نفسه وإذا ما أشهر عقد
الوكالة بالبيع ففي هذه الحالة يكون المعول عليه في تكييف العقد قصد العاقدين الذي
يستنبط من عبارات العقد وظروفه وملابساته والقرائن التي أحاطت به فإذا اتجهت
إرادتهما إلى أن ينقل المالك حقه إلى الطرف الآخر بحيث يصبح هذا مالكاً حقيقياً
لهذا الحق فالعقد بيع وألا فهو وكالة وإذا اتفق على أن يقوم من تسلم الشيء ببيعه
لحساب صاحبه على أن يأخذ لنفسه نسبة معينة من الثمن الذي يبيع به فالعقد يكون
وكالة ، كذلك إذا حدد صاحب الشيء السعر الذي يجب على من تسلمه أن يبيعه به ، أما
إذا اتفق أن يدفع من تسلم الشيء مبلغاً محدداً لمالكه بقطع النظر عن الثمن الذي
يتمكن من البيع به فإن العقد يكون بيعاً .
قرار رقم 129/ت / 4 لعام 1409 هـ .
العبرة في تكييف العقد ما عناها المتعاقدون حسبما
يستخلصه القاضي من حقيقة الواقع والنية المشتركة ، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من
أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أنها تخالف حقيقة التعاقد .
مؤيد بالقرار رقم 113/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ثالثاً : فسخ العقد
الفسخ القضائي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون
طلب من الخصوم والصحيح أن العقد في هذا الجزء قد انفسخ من تلقاء نفسه إذ الواقع في
الدعوى أن التزام المؤسسة المدعية بعمل الفيلم السينمائي قد استحال تنفيذه في
نهاية مدة العقد بسبب لا يد لها فيه وهو عدم اكتمال مشروع الإسكان – موضوع تصوير
الفيلم – في موعده لأسباب وظروف خاصة بالعلاقة بين الشركة المدعي عليها ووزارة
الإسكان وتعذر عمل فيلم نهائي لما تم تصويره حتى نهاية مدة العقد لأن الفيلم سيكون
في هذه الحالة – كما قرر الطرفان – مبتوراً ولن تقبله وزارة الإسكان ، وعلى ذلك
يكون هذا الالتزام قد انقضى لاستحالة تنفيذه طبقاً لشروط العقد ، ولما كان التزام
الشركة المدعي عليها بدفع باقي قيمة العقد وهو ( 80.000 ) ريال مقابل التزام
الشركة المدعي عليها بعمل الفيلم النهائي فإنه ينقضي تبعاً لانقضاء الالتزام
الأخير وينفسخ العقد في هذا الشق من تلقاء نفسه مما يكون معه طلب المؤسسة المدعية
بإلزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ على غير أساس وجديراً بالرفض .
قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ملخص
الوقائع : اتفق المدعي مع المدعي عليها على المتاجرة بالعملات
لحسابه مع البنوك والمؤسسات التجارية وعندما طلب منه تزويده بالإجراءات التي تمت
رفضت المدعي عليها ذلك .
حكمت الدائرة : برفض الدعوى استناداً
على أن المدعي قام بإضافة مبالغ جديدة إلى حسابه الاستثماري وإجراء صفقات عن طريق
المدعي عليها بعد رفع الدعوى ، وهذه قرينه شاهده على رضاه بأسلوب المدعي عليها في
التعامل .
مؤيد بالقرار رقم 199/ت / 4 لعام 1409 هـ .
قضت الدائرة برد دعوى المدعية ( التي أدعت أنها باعت
أجهزة للمدعي عليها ولم تستلم ثمنها ) لوجود عيوب جسيمة في الأجهزة فسخت المدعي
عليها العقد بسببها .
مؤيد بالحكم رقم 57/ت / 3 لعام 1418 هـ .
ملخص
الموضوع : اشترى المدعي سيارات ثم أدعى أن بها خللاً مصنعياًً
وطلب فسخه البيع لهذا العيب .
حكمت الدائرة : برد الدعوى بناء على
أن هيئة المواصفات والمقاييس – وهي خبرة فنية مختصة – قد قدمت شهادتين بخصوص نوع
السيارات محل النزاع تفيدان أن هاتين السيارتين مطابقتان للمواصفات والمقاييس
الخليجية للسيارات ، إضافة إلى عجز المدعي عن إثبات هذا العيب .
مؤيد بالحكم رقم 10/ت / 3 لعام 1418 هـ .
عقد توريد
طلب المدعية : إلزام المدعي عليها
أن تدفع لها مبلغاً تعويضاً عن الأضرار التي تكبدتها بسبب إخلال المدعي عليها بعقد
التوريد .
فدفع المدعي عليه : أنه قام بفتح اعتماد
مستندي غير قابل للإلغاء بثمن البضاعة وأنه نظراً لانقضاء الأجل المحدد لشحن
البضاعة دون أن تقوم المدعية بشحنها فقد تم إلغاء الاعتماد من قبل البنك مما يؤكد
أن التقصير من جانبها في عدم شحن البضاعة .
حكمت الدائرة : برد الدعوى لصحة دفع
المدعي عليه .
مؤيد بالحكم رقم 7/ت / 4 لعام 1415 هـ .
اختلف المتداعيان في عقد التوريد الموقع بينها هل كان
على أساس أن تكون أجور الشحن على المورد أو المستورد caf_safe .
الدائرة : العرف التجاري يقضي بأن أجور الشحن تقع على المدعي
عليه (المستورد) فإن المدعي يعد أقوى الجانبين في الدعوى وللمدعي عليه يمين
المدعية على نفس الاتفاق معه على أن أجور الشحن من مسئوليتها .
مؤيد بالحكم رقم 44/ت / 4 لعام 1415 هـ .
عقد توريد حكمت الدائرة ببطلانه لأنه بيع ما ليس عندك .
نقض الحكم على أساس أن هذا الحديث إنما تناول بيع
الأعيان وأما البيع في الذمة جائز كالسلم والاستصناع .
قرار رقم 92/ت / 4 لعام 1412 هـ .
عقد مقاولة
حكمت الدائرة : برد الدعوى ( المقاول
من الباطن ) بناء على أن وزارة المواصلات لم تسلم للمدعي عليها ( المقاول الأصلي )
المبالغ محل المطالبة أو أي قسط منها حسبما هو مشروط في محضر المخالصة النهائية
الموقع بين الطرفين.
حكم رقم 177/ت / 4 لعام 1415 هـ .
استحقاق المدعية كمقاول من الباطن للمبالغ المتفق عليها
في العقد مرهون بقبول الجهة صاحبة المشروع لتلك الأعمال والتي بإمكانها تحديد مدى
مخالفة تلك الأعمال للشروط والمواصفات .
قرار رقم 174/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ولما كان – المقاول من الباطن – لم يكمل العمل المكلف به
حتى الآن وأن هناك نواقص وملاحظات في عمله وعليه فإنه لا يستحق باقي أجره ما لم
يكمل عمله ويسلمه لصاحبه حسب الاتفاق .
مؤيد بالقرار رقم 120/ت / 4 لعام 1411 هـ .
الاستدلال على حسن تنفيذ العقد وتنفيذ الالتزامات بـ :
1- تجديد عقدها .
2- بالمخاطبات بين الطرفين .
3- شهادة من الجهة الحكومية مالكة المشروع .
مؤيد بالقرار رقم 57/ت / 4 لعام 1412 هـ .
وإذا كان الواقع في الدعوى أن المدعية هي المقاول من
الباطن الذي قام بتنفيذ أعمال المشروع فإن من حقها أخذ المقابل عنها إلا أنها لا
تربطها بالجهة صاحبة المشروع أية علاقة عقدية وقد كانت تستلم المستحقات بموجب
تفويض من المدعي عليها المقاول الرئيسي وقد تم إلغاء هذا التفويض بعد قيام النزاع
بين الطرفين الأمر الذي كان يقضي حسماً للنزاع بينهما في هذا الخصوص الاستعلام من
الجهة صاحبة المشروع عن قيمة المستخلص النهائي والمبلغ الباقي للمقاول والأسباب
التي حالت دون الصرف فإذا كانت هذه الأسباب تتعلق بالمدعي عليها فقط دون تدخل من
المدعية تعين إلزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية ، أما إذا كانت هذه
الأسباب ترجع إلى المدعية فيحكم برفض طلبها إلا إذا قدمت ما يثبت قيامها بكل
الأعمال التي طلبتها الجهة صاحبة المشروع وأن الأخير لا مانع لديها من صرف المبالغ
المتبقية للمقاول الرئيسي .
قرار رقم 80/ت / 4 لعام 1413 هـ .
فإنه لما كان المشروع يعود إلى جهة حكومية محايدة .. فإن
الدائرة – دون حاجة إلى ندب خبير – تكتفي بما تضمنه خطاب الوزارة ( رقم .. وتاريخ
.. ) وتحديد النواقص وتعتبر المقاول مسئول عن تكملة الأعمال المطلوبة .
مؤيد بالقرار رقم 50/ت / 4 لعام 1411 هـ .
ما ذكرته الدائرة من أن عقد المقاولة غير لازم وأنه يحق
لأي من أطرافه إنهاؤه بإرادته المنفردة هذا القول غير مسلم لها ذلك لأن العقد محل
التداعي من عقود الإجارة ونص الفقهاء على أنه عقد لازم .. ( العقد عقد لنقل بضاعة
) .
قرار رقم 70/ت / 4 لعام 1413 هـ .
مدونة الأحكام القضائية
مدونة الأحكام القضائية 1437
مدونة الأحكام القضائية 1440
مدونة الأحكام القضائية 1435
مدونة الأحكام القضائية ديوان المظالم
مدونة الأحكام القضائية الجزائية
مدونة الأحكام القضائية 1439
مدونة الأحكام القضائية أحوال شخصية
مجموعة الأحكام القضائية 1440
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم