القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
القانون الإداري
في
المملكة العربية السعودية
الدكتور
جابر سعيد حسن
محمد
1427 / 1428 هـ
الطبعة الثانية
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
" إِنَّ الَّذِينَ
قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "
مقـدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وصحابته ومن اهتدى بهدية وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين وبعد:
فإن القانون الإداري يعد من الأنظمة الهامة في العصر الحديث حيث يتولى
بيان الأحكام النظامية التي توضح أساليب التنظيم الإداري، وتحدد قواعد ممارسة
النشاط الإداري، وتبين أسس ومبادئ حل المنازعات الإدارية التي تنجم عن مباشرة
الأجهزة الإدارية لأنشطتها ، وتنظم ولاية الفصل في هذه المنازعات وبيان الإجراءات
الواجب إتباعها . ويقوم القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم بهذه
المهمة ، هذه الموضوعات الهامة والمتشعبة تجعل هذا القانون جديرا بالبحث المستمر
والدراسة المستفيضة خاصة في المملكة العربية السعودية التي تأخذ باستمرار بأسباب
التقدم والتطور الإداري كي يـلائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب
بدورها قواعد نظامية متطورة تساهم في تطوير الأجهزة الإدارية والأساليب التي
تتبعها بما يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمجتمع وتحقيق التوازن المنشود بين
المصلحة العامة والمصالح الفردية لأبناء هذا المجتمع ، ونظراً لأن النظام الأساسي
للحكم في المملكة العربية السعودية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للأنظمة
واللوائح ويوجب عدم الخروج على قواعدها في إطار السياسة المعمول بها في الدولة ،
فإن ذلك يتطلب عدم تعارض قواعد القانون الإداري من أنظمة ولوائح وعرف إداري مع
أحكام الشريعة الإسلامية ، كما سيتضح في حينه من هذه الدراسة.والله ولي التوفيق
الفصل الأولالتعريف بالقانون الإداري
وخصائصه ومصادره
تمهــيد : يعرف النظام أو القانون بصفة عامة بأنه : " مجموعة القواعد الرسمية
التي تحكم سلوك الأفراد في مجتمع معين وتقترن بجزاء لزجر مخالفيها " ، والقانون يختلف عن العادات والتقاليد ، فالأخيرة لا تقترن بجزاء رسمي يوقع على مخالفيها
، ويعتبر القانون علما يهتم بالمحافظة على الروابط والعلاقات الاجتماعية في إطار
القيم التي تسود المجتمع الإنساني ، وهذه الروابط تتعدد وتختلف تبعاً لتنوع
المصالح في هذا المجتمع ، ويتشكل القانون بأشكال الروابط الاجتماعية، حيث تنشأ لكل
مجموعة ما يناسبها من القواعد القانونية ، بحيث تتميز كل مجموعة قانونية عن
المجموعة الأخرى تبعاً لاختلاف نوع العلاقات الاجتماعية التي تحكمها (1) ، فقواعد القانون الجنائي تحكم روابط تتميز عن
الروابط التي تحكمها قواعد القانون المدني أو التجاري ……الخ ، ونتيجة لهذا التنوع
في العلاقات والروابط تم تقسيم فروع
القانون إلى فرعين رئيسيين هما :
الفرع الأول : القانون العام : ويشمل
الآتي :
1.
القانون الدولي العام الذي يحكم العلاقات
بين الدول والمنظمات الدولية على أساس المساواة 0
2.
القانون الدستوري ( يسمى في المملكة
النظام الأساسي للحكم ) يبين شكل الدولة ودينها ونظام الحكم فيها وسلطاتها
والعلاقة بين هذه السلطات وعلاقة الدولة بالأفراد 0
3.
القانون الإداري يحكم الإدارة العامة
تنظيما ونشاطا ورقابة 0
4.
القانون المالي يبين إيرادات الدولة
ونفقاتها 0
5.
القانون الجنائي يبين أحكام الجرائم
والعقوبات والإجراءات الجزائية ( أعمال الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق
والمحاكمة وتنفيذ الأحكام )
الفرع الثاني :
القانون الخاص : ويشمل الآتي :
1.
القانون المدني الذي يبين أحكام الملكية
وما يتعلق بها من قواعد البيع والإيجار
والتأمين ويبين أحكام الرهن الاختصاص والامتياز..الخ.
2.
القانون التجاري والذي يتناول الأعمال
التجارية والقائمين بها من أفراد وشركات تجارية كما يبين أحكام الأوراق التجارية 0
3.
القانون البحري والجوي والذي يشمل
القواعد التي تحكم المنازعات في البحر والجو 0
4.
قانون العمل الذي يوضح إطار العلاقة بين
العامل وصاحب العمل0
5.
القـانون الدولي الخاص ( ويتناول موضوعات
الجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوانين ) 0
6.
قانون المرافعات الشرعية ويبين الإجراءات
الواجب إتباعها أمام المحاكم الشرعية منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وذلك
فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية ) .
التوضيح السابق
قصد منه تحديد مركز القانون الإداري بين فروع القانون وتبين انه فرع من فروع
القانون العام والذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص بأنها تمنح الدولة
امتيازات السلطة العامة عند تعاملها مع الأفراد والتي تمنحها صلاحية إصدار
الأوامر، والنواهي ، وكافة القواعد الملزمة للأفراد ، وهي بهذا تخضع الأفراد
لسلطانها باعتبارها الطرف الأقوى ، أما قواعد القانون الخاص فتحكم العلاقات بين
الأفراد طبقاً لمبدأ المساواة في المراكز القانونية ، والتي لا يظهر فيها طرف أقوى
من الآخر (1) ، على سبيل المثال فإن الدولة تملك نزع ملكية
عقار أحد الأفراد بالقوة ومنحه تعويضا لأنها تهدف إلى المصلحة العامة ، لكن الفرد
لا يستطيع أخذ عقار مملوك لغيره إلا برضا المالك ووفقا للثمن الذي يتفقان عليه
طبقا لقاعدة المساواة أمام القانون .
أوجه التمييز
بين القاعدتين الشرعية والوضعية :-
1- من حيث
المصدر: فإن لأحكام الشريعة الإسلامية المصدرين الأساسين القرآن الكريم، والسنة
النبوية ، وكذلك المصادر الأخرى التي تعتمد عليهما من إجماع وقياس ومصالح مرسلة
وغيرها .. الخ ، بينما القانون الوضعي مصدره القواعد التي تضعها السلطة المختصة في
الدولة ، وهي السلطة التنظيمية ( التي تصدر الأنظمة ) والسلطة التنفيذية ( التي
تصدر اللوائح والقرارات الفردية) .
2- من حيث
التطبيق : تعد القاعدة الشرعية أوسع نطاقاً
من القاعدة الوضعية سواء من حيث المخاطبين بها أو من حيث الزمان والمكان 0
لأن الشريعة الإسلامية تخاطب الناس جميعاً في أي زمان وأي مكان أما
القانون الوضعي فيتحدد بإقليم وشعب دولة معينة ويتغير من زمن لآخر .
3- من حيث
الجزاء : عند مخالفة القاعدة الشرعية يكون الجزاء دنيوياً وأخروياً أما عند مخالفة
القاعدة الوضعية فيكون الجزاء دنيوياً فقط (1)
.
المبحث الأولتعريف القانون الإداري
وأهمية دراسته
أولا: تعريفه : هو مجموعة القواعد النظامية التي تحكم
تنظيم الإدارة الحكومية وتحدد نشاطها وتضع القواعد اللازمة لحل المنازعات الإدارية
، فهو قانون الإدارة العامة تنظيما ونشاطا ورقابة ويتمثل في مجموعة الأنظمة
واللوائح والقرارات الإدارية التي تضبط سير الإدارات الحكومية
كما يشمل أيضا الأعراف الإدارية
المعمول بها في هذه الإدارات ، والمبادئ القانونية العامة التي مصدرها الأحكام
القضائية .
من هذا التعريف
يتبين أن موضوعات القانون الإداري هي :
1-
القواعد القانونية للتنظيم الإداري في الدولة : والتي تتمثل في الأنظمة واللوائح
والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ،
وتبين أساليب توزيع السلطة الإدارية بين الجهات ( المركزية واللامركزية ) ، وتشمل
القواعد المتعلقة بالعاملين في الإدارة العامة ( مثل قواعد التعيين والحقوق
والواجبات والترقيات والنقل والندب والإعارة والتفويض والإنابة والحلول وتوزيع
العمل والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية) ، وتعود أهمية دراسة التنظيم الإداري إلى
أنه يشكل الإطار الذي تمارس الأجهزة الحكومية نشاطها الإداري من خلاله .
2- قواعد تحديد
النشاط الإداري : وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات
الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة ، وما يتصل بذلك من تنظيم صور
النشاط الإداري والتي تتمثل في الآتي
:
أ ـ المرافق
العامة التي تقدم خدمات عامة مثل الأمن والصحة والتعليم والدفاع والعدل وغيرها ،
وتقوم بها وزارات مثل الداخلية والدفاع والعدل
ب ـ الضبط الإداري الذي يسعى لحماية الأمن العام والسكينة العامة
والصحة العامة والآداب العامة في المجتمع ، وتقوم بهذا الضبط وزارات الداخلية
والتجارة والإعلام والصحة وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات
ومصلحة الجمارك ….الخ ، ويحدد القانون الإداري أساليب الضبط الإداري والقيود التي
تنظم الأنشطة الفردية حماية لحقوق الأفراد ومراعاة للتوازن بين المصلحة العامة
والمصالح الخاصة .
3- القضاء الإداري
: تبين قواعد القانون الإداري أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال
الإدارة العامة وأسس ووسائل حل المنازعات الإدارية (1)
التي تثور بين الإدارات الحكومية والأفراد ، ويتولى ديوان المظالم في المملكة
العربية السعودية مهمة القضاء الإداري الذي يفصل في المنازعات الإدارية ، كما يبين
القانون الإداري أيضا طرق التظلم من القرارات الإدارية وجهات الفصل فيها سواء كان
التظلم ولائياً أو رئاسياً ويتضمن قواعد التحقيق مع الموظفين والجهات المختصة بهذا
التحقيق والعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكابهم مخالفة مالية أو إدارية ،
فالقانون الإداري بهذا ينظم الإدارة العامة باعتبارها فرعاً للسلطة التنفيذية
فيبين هيئاتها ونشاط هذه الهيئات وعلاقاتها ببعضها وبالأفراد ، ويبين كيفية مواجهة
الآثار التي تلحق بالأفراد من جراء هذا النشاط وجهة القضاء المختصة بالفصل في
المنازعات الإدارية الناجمة عن ممارسة الإدارة لنشاطها(2)
.
ثانيا : أهمية
دراسة القانون الإداري : تتضح هذه الأهمية من الآتي :
1 ـ أن القانون الإداري هو قانون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على
تعدد فروعها وأقسامها ، فهو يحكم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الموظفين
وأفراد المجتمع حيث يحدد اختصاصات ومهام كل موظف ، والصلاحيات والسلطات التي يتمتع
بها إعمالا لقاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية ويؤدي تحديد الاختصاصات إلى
معاقبة المقصر وإثابة المجد حماية للمصلحة العامة.
2- إنه يوضح أهم القواعد التي تتناول أحكام القانون الإداري في الشريعة
الإسلامية والنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ، وكافة القواعد الإدارية
الأخرى التي تحكم التنظيم والنشاط الإداريين للأجهزة الحكومية ، ويبين كيفية حل
المنازعات الإدارية سواء تمثلت هذه القواعد في الأنظمة الإدارية أو اللوائح
الإدارية أو العرف الإداري أو أحكام القضاء الإداري.
3- إنه يوضح أساليب التنظيم الإداري التي تتمثل في المركزية واللامركزية بصفة عامة وهيئات
المركزية واللامركزية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ، ويحدد الاختصاصات
الإدارية لكل من السلطات المركزية واللامركزية ، حيث تعتمد المركزية على تركيز
السلطة في يد الحكومة المركزية في العاصمة بينما تعتمد اللامركزية على الاستقلال
النسبي عن السلطة المركزية مع تمتع الأخيرة بالرقابة الإدارية على السلطات
اللامركزية ، والمملكة العربية السعودية تطبق الأسلوب الملائم لطبيعة كل مرفق عام
.
4- إنه يبين المرافق العامة المختلفة سواء كانت إدارية مثل
الوزارات أو اقتصادية مثل النقل الجماعي والمياه ، أو اجتماعية مثل
هيئة التأمينات الاجتماعية والهلال الأحمر.
5- إنه يضع الضوابط اللازمة لممارسة هذه المرافق العامة لمهامها مثل
مبادئ المساواة والاستمرارية والقابلية للتغيير ، ويبين أيضاً طرق إدارة هذه المرافق سواء كانت الاستغلال المباشر، أو أسلوب
المؤسسة العامة أو أسلوب الامتياز أو أسلوب الشركات المساهمة
6- إنه مصدر لبيان حقوق وواجبات منسوبي المرافق العامة سواء كانت مرافق
مدنية أو مرافق عسكرية ، حيث توجد كثير من القواعد النظامية التي تتضمن هذه الحقوق
والواجبات مثل نظام الخدمة المدنية ، نظام خدمة الضباط في القوات المسلحة العربية
السعودية ، ونظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة العربية السعودية ، وأنظمة
المؤسسات العامة ( تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية …الخ ) ، وهذه الأنظمة تتناول
طرق التعيين وشروطه والرواتب والمكافآت والعلاوات والترقيات والواجبات الوظيفية ،
وأيضاً النظام القانوني للمؤسسات العامة وما إذا كانت المؤسسة ( مثل الجامعة )
تتمتع بالشخصية المعنوية من عدمه .
7- إنه يتضمن الهياكل التنظيمية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من
توزيع كل مصلحة إلى إدارات عامة وتقسيم كل إدارة عامة إلى إدارات والإدارات إلى
أقسام….الخ ، وتتضمن هذه الهياكل أيضا وظائف الرؤساء والمرؤوسين في هذه المصالح
واختصاصات كل منهم .
8- إن قواعد هذا القانون تظهر الفارق بين الأنظمة التي تحكم شكل ونشاط
الأجهزة الحكومية والأنظمة التي تحكم شكل ونشاط المشروعات الخاصة ، فعلى سبيل
المثال لا يسري نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين إلا على منسوبي الخدمة
المدنية في الحكومة أما العاملين في القطاع الخاص فيطبق عليهم نظام العمل والعمال
، كذلك فإن منسوبي القطاعات العسكرية لا يطبق عليهم أي من النظامين السابقين وإنما
يخضعون لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة العربية السعودية
ونظام العقوبات العسكري.
9- إنه يبين وسائل وسلطات الإدارة العامة مثل إصدار اللوائح والقرارات
الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة ، والاستيلاء المؤقت على العقارات … الخ ،
كما يتناول العقود الإدارية من حيث بيان أنواعها وأركانها وإجراءات إبرامها
والشروط الاستثنائية في هذه العقود.
10- إنه يوضح مظاهر النشاط الإداري التي قد تكون مرافق عامة تقدم خدمات
عامة للأفراد سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو أمنية أو نقل ومواصلات أو بريد .
الخ ، وقد يكون هذا النشاط ضبطاً إدارياً يسعى للمحافظة على النظام العام والآداب
في المجتمع.
11- إن قواعده تبين عناصر المرافق العامة والتي تتمثل في الأموال العامة
وهي العنصر المادي لهذه المرافق ، والعاملين في المرافق العامة باعتبارهم العنصر
البشري لهذه المرافق ، ويبين القانون الإداري كل ما يتعلق بشأن هؤلاء العاملين.
12- إن نصوصه توضح جهة فض المنازعات الإدارية والتي تثور بين الأفراد
والمرافق العامة أو بين الإدارة العامة ومنسوبيها حيث يبين نظام ديوان المظالم جهة
القضاء الإداري في المملكة التي تفصل في هذه المنازعات كقاعدة إلا ما استثني
نظاميا.
13- ويظهر دور القانون الإداري في مجال القيادة الإدارية من الآتي :
أ ـ أن قواعده تمثل مصدر السلطة الرسمية للقيادة الإدارية والتي تمارس
مهامها في إطار هذه عن هذه القواعد.
ب ـ أنه يضع الإطار القانوني لصحة القرارات الإدارية ببيان أركان القرار
الإداري وهي السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية.
جـ ـ أنه يتناول عيوب القرار
الإداري التي تؤدي إلى بطلانه وهي عيب السبب وعيب الشكل وعدم الاختصاص وعيب المحل
والانحراف في استعمال السلطة .
د- إنه يوجب على القائد الإداري تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات
الإدارية المعمول بها في الدولة والالتزام بالعرف الإداري وأحكام القضاء ، وسنحاول
إن شاء الله التعليق على الموضوعات المشار إليها في البنود السابقة على صفحات هذا
الكتاب ، ولا تخفى على المتخصص أصول القواعد العامة في الأنظمة و تفسيرها والأمثلة
التوضيحية المطلوبة لإبراز هذه الموضوعات 0
وحتى نتناول كل هذه الموضوعات بالتفصيل ، فإن
هذا الأمر يستدعي إعداد موسوعة تحتاج إلى وقت طويل لدراستها وهو ما يتعارض مع
الإطار المحدد للدراسة.
المبحث الثانينشأة القانون الإداري وخصائصه
يتناول هذا المبحث نشأة القانون الإداري وخصائصه في مطلبين على النحو
التالي :
المطلب الأول
نشأة القانون الإداري
هناك
رأيان لدى شراح القانون الإداري(1)
حول نشأته تتم الإشارة إليهما في الفرعي التاليين :
الفرع
الأول
عدم
اشتراط قضاء إداري
أي لا يشترط
وجود قضاء إداري للقول بوجود قانون إداري في الدولة فهذا الرأي يذهب الى أن
القانون الإداري وجد مع وجود الإدارة العامة ليحكم تنظيمها الإداري بتحديد الهيكل
التنظيمي للإدارات الحكومية وتقسيم الإدارات والفروع ، وتقسيم الأعمال على هذه
الإدارات ، وتحديد اختصاصات كل إدارة وبيان العلاقة بين هذه الإدارات وكيفية
إدارتها سواء بالأسلوب المركزي أو اللامركزي ، ويحدد هذا القانون أيضا نشاط
الإدارة العامة بتحديد الوظائف والمهام التي يقوم بها منسوبي الإدارات المختلفة ،
ويبين الامتيازات التي تتمتع بها الإدارات الحكومية عند ممارسة هذا النشاط منها :
إصدار اللوائح والقرارات الإدارية الملزمة لمنسوبيها وأفراد المجتمع ، وسلطة فرض
الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية ، وتمتعها بالسلطة التقديرية في اتخاذ
القرار أو عدم اتخاذه ، وسلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجتها لللجوء إلى
القضاء ، وسلطة نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت على العقارات ….الخ
) ، فطبقا لهذا الرأي فإنه طالما كانت قواعد التنظيم الإداري والنشاط الإداري
مقننة وتحمي حقوق الأفراد بما لا يخل بالمحافظة على المصالح العامة فإن القانون
الإداري يكون موجودا سواء كانت الدولة تأخذ بالقضاء العادي أو القضاء الإداري
طالما أن القاضي يطبق قواعد قانونية تمنح الإدارة العامة الامتيازات اللازمة
لتحقيق المصلحة العامة ، ويتفق هذا الرأي مع التاريخ لأن القول بعدم وجود قانون
إداري إلا بوجود قضاء إداري يعني أن الإدارات العامة في الدول التي لم يوجد بها
هذا القضاء كانت بدون قواعد تحكم التنظيم والنشاط الإداريين ، وهذا غير منطقي
بدليل أن كثيرا من شراح القانون الإداري قالوا بوجود قانون إداري في مصر قبل إنشاء
القضاء الإداري "مجلس الدولة" ، والواقع في المملكة العربية السعودية
يؤكد وجود قانون إداري قبل صدور نظام ديوان المظالم عام 1402هـ .
الفرع
الثاني
ضرورة
القضاء الإداري
يشترط الرأي
الثاني لوجود القانون الإداري أن يوجد قضاء إداري ـ بجانب القواعد القانونية
للتنظيم والنشاط الإداريين ـ ليتولى حل المنازعات الإدارية باعتباره قضاء متخصصا
يجيد إجراء الموازنة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة بما يحمي حقوق كل من
الإدارة العامة والأفراد بدرجة أفضل من عرض هذه المنازعات على قضاء ينظر في كافة
المنازعات بنفس الدرجة من المساواة فلا يفرق بين منازعة إدارية ومنازعة مدنية أو تجارية
أو جنائية ، فالقضاء الإداري في نظر هذا الرأي ركن إذا تخلف ينتفي القول بوجود
قانون إداري بالمعنى الفني الدقيق ، وإبداءً
للرأي حول هذين الاتجاهين يمكن القول بالآتي
:
أن القانون
الإداري يوجد مع تناوله لأحكام التنظيم والنشاط الإداريين بطريقة تحدد الاختصاصات
والمهام والجهات الإدارية المختصة بالقيام بها على نحو تقوم معه بواجباتها تحقيقا
للمصلحة العامة وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم سواء عرضت المنازعات الإدارية على
قاض عادي أو إداري ، لكن هذا لا يعني الإقلال من شأن القضاء الإداري فإن عرض
المنازعات الإدارية على قاض متخصص يجعله أقدر من غيره على حسن تقدير الأمور، فمن
خلال اطلاعه على الكثير من القضايا الإدارية يكون أكثر دراية بأبعاد العمل الإداري
ويستطيع بما له من سعة اطلاع وحسن تقدير أن يحمي المصلحة العامة من اعتداء الأفراد
ويحمي الأفراد من تعسف الإدارة ، ولهذا يكون من الأفضل إسناد الفصل في المنازعات
الإدارية لقضاء إداري متخصص في نظرها ، مما يجعل من قواعد القانون مصدرا حقيقيا
للتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية ، وهذا يتحقق إذا وجد الخبير بكيفية
وأبعاد هذه الموازنة ، أي القاضي الإداري المتخصص .
خلاصة القول : أن القانون الإداري وجد مع قيام الإدارة العامة سواء كانت الدولة
بها قضاء إداري أم لا ، لكن وجود القضاء الإداري يجعل له دوراً أكثر أهمية عند
قيام المنازعات الإدارية ، ويؤكد ذلك أنه قبل صدور نظام ديوان المظالم عام 1402هـ
كانت توجد في المملكة قواعد قانونية إدارية تبين تنظيم الإدارة العامة وتحكم
نشاطها ، واستمرت هذه القواعد بعد إصدار هذا النظام الذي جعل من ديوان المظالم
هيئة قضاء إداري مستقلة تفصل في المنازعات الإدارية ، وبذلك يكون قد تحقق لدى
المملكة مزايا التخصص بإسناد الفصل في المنازعات الإدارية لقاض متخصص على دراية
بأبعاد ومراحل العمل الإداري وما ينجم عن ممارسته من آثار ، وبهذا التطور أيضا
فإنه يوجد في المملكة الآن بجانب قواعد التنظيم الإداري وقواعد النشاط الإداري
قضاء إداري متخصص في نظر المنازعات الإدارية المترتبة على ممارسة الإدارة العامة
للنشاط الإداري ، وبهذا تكون موضوعات القانون الإداري الثلاثة ؛ التنظيم الإداري ،
والنشاط الإداري ، والقضاء الإداري موجودة في المملكة منذ عام 1402هـ (1).
والدليل على ما
سبق : نذكر أمثلة
من القواعد النظامية على التنظيم والنشاط الإداريين قبل عام 1402هـ وبعده :من
الأنظمة التي كانت تحكم التنظيم والنشاط الإداريين في المملكة قبل أن يصبح ديوان
المظالم قضاء إداريا مستقلا ما صدر من أنظمة في الأعوام التالية :
سنة 1345هـ نظام
التدريس في المسجد الحرام ، وسنة 1346هـ نظام كتاب العدل، نظام النقد الحجازي
النجدي ، نظام العمد ، نظام دائرة بلدية مكة المكرمة، نظام مجلس الشورى ، وفي سنة
1350هـ نظام المأمورية العامة ، وفي عام 1397هـ : نظام الخدمة المدنية ، ونظام
الأحوال المدنية، ونظام مشتريات الحكومة (1)
، ولقد صدر نظام النيابة العامة عام 1344هـ الذي عين بموجبه رئيسا للحكومة ومرجعا
للدوائر الرسمية ، أيضا صدرت التعليمات الأساسية عام 1345هـ وقضت الأوامر الملكية
بالآتي: إنشاء المجالس الاستشارية، ومجلس الشورى ، ومجالس الإدارة في جدة المدينة
، ومجالس النواحي ، ومجالس القرى والقبائل، والمجالس العمومية البلدية، وديوان
المحاسبات ، والمفتشية العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة التفتيش والإصلاح ،
ومجلس الوزراء..الخ(1) ، وبذلك يكون القانون الإداري قد نشأ في
المملكة قبل عام 1402هـ وإن كان قد حالفه التطور منذ إنشاء ديوان المظالم وصدور
المجموعات النظامية عنه وأخيرا بلوغه المزيد من التطور بعد أن أصبح الديوان هيئة
قضاء إداري مستقلة تعمل على تطوير أحكام القانون الإداري بمراعاة التوازن بين
مصالح الأفراد والمصلحة العامة.
المطلب الثاني
خصائص القانون الإداري
وعلاقته بعلم الإدارة العامة
يتناول هذا المطلب خصائص القانون الإداري
وعلاقته بعلم الإدارة العامة في الفرعين التاليين :
الفرع الأول
خصائص
القانون الإداري
تتمثل أهم هذه
الخصائص في الآتي :
1ـ عدم تقنين كل
قواعده : إن القانون
الإداري في المملكة العربية السعودية شأن غيرها من بلدان نظام القانون والقضاء
المزدوج لا تجمع قواعده مجموعة نظامية واحدة كتلك التي تجمع قواعدها مجموعة واحدة
( مثل النظام الأساسي للحكم والعمل والعمال والمرافعات الشرعية والإجراءات
الجزائية ) .
وهذا مرجعه
التطور المستمر في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والذي يشمل الأجهزة
الإدارية وأنشطتها المختلفة .
المقصود
بالتقنين : ويقصد بتقنين فرع معين من فروع الأنظمة : تجميع قواعد هذا الفرع في
مجموعة نظامية واحدة تشمل كافة القواعد التي يقوم عليها هذا الفرع فأحكام العمل
والروابط بين العمال والمسؤول عن العمل مثلا يجمع قواعدها مجموعة نظامية واحدة
يطلق عليها نظام العمل والعمال ، ولا شك
أن التقنين يضفي على النظام المقنن ثباتاً وأفضلية على النظام غير المقنن مما يجعل
من اليسير الرجوع إلى قواعده من قبل كل من
: القاضي والباحث وغيرهما ، والتقنين يجعل من السهل أيضا تطبيق هذه القواعد
من قبل موظفي الجهات الحكومية المخاطبة بتطبيقها .
وهذا بالتأكيد أفضل من تفرق هذه القواعد بدرجة يصعب معها
الرجوع إليها ، ويلاحظ أن سمة التقنين هذه تتعارض إلى حد كبير مع طبيعة قواعد
القانون الإداري حيث لا تقتصر هذه القواعد على تلك التي تصدر في شكل أنظمة وإنما
تشمل أيضاً :ما تتضمنه اللوائح المختلفة والتي كثيراً ما تتغير وتتبدل لمواجهة
التطور في أي ظروف من شأنها التأثير في العلاقات الإدارية وأيضا كثرة الأعراف
الإدارية التي تسير عليها الجهات الحكومية والتي تختلف من جهة إلى أخرى ، وهذا
يجعل سمة عدم الثبات تسري على الأنظمة واللوائح الإدارية بالمقارنة بغيرها من
الأنظمة واللوائح لأن الأولى تواجه المشاكل الإدارية المتجددة باستمرار .
وهذا بدوره يجعل من الصعوبة بمكان إعداد تقنين يجمع كل نصوص وقواعد
القانون الإداري ، وحلا لهذه المشكلة يتم إعداد تقنين جزئي لبعض الموضوعات
الإدارية التي تتفق طبيعتها مع التقنين الثابت ثباتاً نسبياً مثل : نظام الخدمة
المدنية ونظام مجلس التعليم العالي ونظام تأمين مشتريات الحكومة ونظام خدمة الضباط
ونظام الكليات العسكرية ...إلخ.
2- لديوان
المظالم دور متميز في تطوير أحكامه :
نظراً للدور المتميز الذي يقوم به القاضي الإداري في مجال القواعد
القانونية الإدارية أطلق شراح القانون الإداري اصطلاح " القانون
القضائي" على القانون الإداري
وهم يعنون بهذا
أنه وإن كان القاضي في مجال تطبيق فروع القانون الأخرى يقوم بتفسير النصوص
النظامية وتحديد ضوابطها متقيدا بهذه النصوص فهو في مجال القانون الإداري له دور
أوسع مدى وأبعد عمقاً ويتمتع بسلطة أوسع (1)
، وكثيرا ما يستنبط مبادئ قانونية عامة لحل المشكلات الإدارية إذا لم تسعفه النصوص
الموجودة ، فالقضاء الإداري ( ديوان المظالم ) يقوم بدور هام وأساسي لإيجاد الحلول
للمشكلات والمنازعات الإدارية حتى تلك التي لا توجد نصوص نظامية أو لائحية تضع لها
حلولاً.
ويراعي الديوان ضرورة التوازن بين المصلحة
العامة ومصالح الأفراد(1)
، وكان للقضاء الإداري دور بناء في إيجاد وتطوير نظريتي القرارات الإدارية والعقود
الإدارية وتطبيق مبدأ المساواة في التمتع بخدمات المرافق العامة والمساواة في
التكاليف والأعباء العامة وكفالة حق الدفاع أمام القضاء…الخ ، والقاضي الإداري وإن
كان يتمتع بسلطة أكبر حيال المنازعات الإدارية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما
تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة .
ومن المبادئ
التي قررها ديوان المظالم في هذا الشأن:" أن الديوان يفصل في المنازعات التي
تثور بين جهات الإدارة المختلفة والأفراد بوصفه قاضيا إداريا على نحو يحقق التوازن
والانسجام بين مقتضيات النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة التي تقوم عليها
الإدارة وبين كفالة حق الطرف الآخر في المنازعة ومصلحته الخاصة ، نتيجة لذلك إذا
لم تكن ثمة قاعدة نظامية تحكم موضوع النزاع المطروح فللديوان أن يجتهد في وضع الحل
المناسب الذي يتسق مع وقائع المنازعة وملابسات إثارته " (1).
ـ المرونة والتطور : يتسم القانون الإداري بالمرونة والقابلية الدائمة
للتطور ، فنظراً لأن حاجات المجتمع تتطور باستمرار نتيجة للتقدم الاقتصادي
والاجتماعي والتقني الذي يترجم تطور وظيفة الدولة الحديثة واتساع صور أنشطتها ،
فإن هذا التطور واتساع صور النشاط يترتب عليهما التغير المستمر في ظروف المجتمع
مما يحتم على الإدارة الحكومية الاستجابة لهذا التطور ، ويتطلب من المنظم أيضاً
مسايرة هذا الوضع بقواعد نظامية إدارية مرنة ومتطورة تساعد الإدارة الحكومية على
القيام بتبعاتها وتحريرها بقدر المستطاع من الروتين والجمود مساهمة في نمو وتقدم
المجتمع وازدهاره (2)
، والذي يرصد سير الوزارات والإدارات الحكومية خلال المائة عام الماضية يتبين له
صدور كثير من المراسيم والأوامر السامية بشأن إنشاء وزارات جديدة أو التوسع في
مهام تلك الوزارات أو إنشاء مؤسسات عامة جديدة أو إلغاء بعض الإدارات الحكومية أو
إدماج بعضها مع الآخر.
على سبيل المثال : فقد مر تطور النظام الإداري لبعض الأجهزة الحكومية
في المملكة بالآتي : تولى المجلس الأهلي عام 1433هـ مهام الإدارة في الحجاز وكان
يعاونه مجالس استشارية ، وعندما تأسست النيابة العامة عام 1345هـ أصبحت الشؤون
الداخلية جزءاً منها.
وفي عام 1350هـ صدر نظام مجلس
الوكلاء وألغيت النيابة العامة وتم تقسيمها إلى قسمين :
القسم الأول : وزارة الداخلية: ويتبعها : المحاكم والشرطة
العامة والبلديات ومديرية الصحة ومديرية البرق والبريد ومديرية المعارف.
والقسم الثاني: رئاسة مجلس الوكلاء ويتبعه: وزارة
الخارجية ومجلس الشورى ورئاسة القضاء ومديرية الشؤون العسكرية ووكالة المالية
وأمراء ملحقات الحجاز ، وفي عام 1353هـ تم دمج وزارة الداخلية مع ديوان رئاسة مجلس
الوكلاء وظل وضعها كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم (5/11/ع/8697) وتاريخ
26/8/1370هـ بتشكيل وزارة الداخلية . أيضا قبل صدور المرسوم الملكي بإنشاء مجلس
الوزراء عام 1373هـ وجد بالمملكة ست وزارات هي الداخلية والدفاع والطيران والمالية
والصحة والمواصلات , وبعد ذلك وحتى عام 1389هـ أنشئت وزارات جديدة مثل الحج
والأوقاف والعمل والإعلام والتجارة والصناعة والمعارف بالإضافة إلى مؤسسات عامة
وهيئات وأجهزة إدارية أخرى .
أيضا تم إنشاء وزارة البرق والبيد والهاتف ثم ألغيت بعد ذلك . كذلك تم
تغيير مسمى وزارة المعارف إلى مسمى وزارة التربية والتعليم . أيضا ألغيت الرئاسة
العامة لتعليم البنات وتم ضمها إلى وزارة المعارف والتي سميت بوزارة التربية
والتعليم .
مما سبق يتضح أنه صدرت عدة قرارات إدارية بإنشاء وزارات ومؤسسات عامة
عاصرها أوامر ملكية بتعيين وزراء ورؤساء للتنظيم الإداري لهذه الإدارات ، وطرأ
تطور على هذه الإدارات بالإلغاء والتعديل والإنشاء وصدور قرارات إدارية تعكس مرونة
القانون الإداري واستجابته للحداثة والتطور(1)
، ونظرا لأن المال العام يعد من العناصر المادية للمرافق العامة فإن ديوان المراقبة العامة يتابع مدى ملاءمة الأنظمة المالية للتطورات التي تطرأ على
الإدارة العامة ويقدم الاقتراحات اللازمة لتطويرها ، ويستفاد هذا من نص المادة
(8/ج) من نظام الديوان لعام 1391هـ والتي تقضي بالآتي: " تقوم أجهزة الديوان
بمتابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها
وملاءمتها للتطورات التي تطرأ على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه
النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها ،
وعند دراسة اللجنة العليا للإصلاح الإداري نجد أن من أهم اختصاصاتها اتخاذ
القرارات التي توصي بتعديل بعض الأنظمة ورفعها لجهة الاختصاص لتعديلها طبقا
للإجراءات الواجبة الإتباع.
الفرع الثانيعلاقة القانون الإداري
بعلم الإدارة العامة
إن علم القانون
الإداري وعلم الإدارة العامة وإن كانا علمين مستقلين إلا أن الصلة بينهما وثيقة
لأنهما يتناولان موضوعا واحدا هو الإدارة العامة
وأنه وإن كان الموضوع واحداً إلا أن زاوية تناول
كل منهما له تختلف عن الأخرى ، حيث يتناول علم القانون الإداري التنظيم الإداري
والنشاط الإداري وموضوعات الإدارة العامة الأخرى من زاوية نظامية فيتناول النصوص
والقواعد القانونية المتعلقة بها وشروط تطبيقها على هذه الإدارة ، والحقوق
والالتزامات التي تترتب عليها والتي يكفلها القضاء الإداري ( ديوان المظالم )
، فعلم القانون الإداري بهذا يتناول القواعد النظامية القائمة بقصد بيانها
وتوضيحها وتحديد حالات وشروط تطبيقها .
فهو يتناول القواعد النظامية على ما هي عليه دون زيادة أو نقص مثل قواعد التعيين والترقيات والإجازات والندب والنقل والإعارة والتفويض وغيرها ، أما علم الإدارة العامة فيتناول الجوانب العملية والفنية للعمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة واتخاذ قرارات واتصالات ورقابة وتفتيش... الخ ، وذلك على نحو ما يجب أن تكون عليه من حيث التطبيق لا كما هي قائمة بالفعل .
ويتم هذا بحثاً عن أفضل الطرق والوسائل الفنية
التي بها تحقق العمليات الإدارية المصلحة العامة التي تتغياها السياسة العامة
للدولة ، فعلم الإدارة العامة يمنح القائد الإداري الأصول الفنية للنظريات
الإدارية وبيان أوجه تطبيقها في إطار السلطة التقديرية التي لا تمثل خروجا على
قواعد القانون .
لكن ما سبق لا
يعني قيام الانفصال التام بين علم الإدارة العامة وعلم القانون الإداري حيث أنهما
يؤثران في بعضهما بأي تقدم يحققه أحدهما .
فالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه
علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات
الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل (1) .وإن كان هذا التطور بطيئا نسبيا ، لأن نصوص
القانون توضع في ظروف معينة يطرأ على البيئة المحيطة بها التغير من حيث الزمان
والمكان ، أما علم الإدارة العامة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة
الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري ، الأمر الذي يفرض
على المنظم الاستجابة للتطور الإداري بأنظمة ولوائح تدعمه ولا تعوق استمراره كما
سبقت الإشارة إلى المرونة والتطور في الصفحات السابقة.
أمثلة توضيحية
للعلاقة بين علمي القانون الإداري والإدارة العامة :
1 ـ عملية اتخاذ
القرارات :تمر هذه
العلمية في إطار علم الإدارة العامة بعدة مراحل أهمها:
1.
تحديد المشكلة وتشخيصها.
2.
جمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل .
3.
وضع عدة بدائل لحل المشكلة وتقييم كل بديل وترتيب هذه البدائل تبعا
لأهميتها .
4.
اختيار البديل الأمثل لحل هذه
المشكلة .
5.
رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي
يتولى إصدار القرار(1)
.
وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور
القانون الإداري حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي
منحه هذه الصلاحية ، ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار
الإداري ، كي يصدر خاليا من العيوب وهذه الأركان هي: السبب ، الشكل، الاختصاص ،
المحل ، الغاية ، لأنه إذا صدر القرار الإداري مع تخلف أحد أركانه كان باطلا نظاما
لمخالفته لأحكام القانون ، وينطبق هذا على قرارات التعيين والرقابة والتفتيش
والتأديب والترقية والإنابة والندب والإعارة وغيرها من القرارات الإدارية.
2 ـ المثال
الثاني : تعيين الموظف العام :
فالإدارة عندما تواجهها مشكلة تكدس الأعمال وعدم كفاية موظفيها للقيام بهذه
الأعباء تقوم ببحث المشكلة وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عنها وتقوم ببحث
البدائل الممكنة لمواجهة المشكلة ومدى إمكانية سد العجز القائم وذلك بالمفاضلة بين
إجراء الندب أو الإعارة من جهات حكومية أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع
الإداري ، أو أن هذا حل مؤقت ولابد من التعيين أو النقل من جهات أخرى .
وبناءً عليه تقوم بترتيب البدائل لسد العجز
مؤقتا عن طريق الندب الجزئي ثم تقوم بإجراء مسابقة للتعيين أو النقل ووضع الشروط
اللازمة .
ثم تقوم بإجراء المفاضلة بين المرشحين وقبل
إصدار القرار يجب على صاحب الصلاحية التأكد من توافر الشروط النظامية للتعيين التي
يحددها القانون الإداري طبقا للنظام القانوني للمرفق العام ، ويصدر قرار التعيين
إذا توافرت أركانه النظامية من سبب واختصاص وشكل ومحل وغاية .
كما سنرى عند دراسة موضوع القرارات الإدارية
كامتياز من امتيازات الإدارة العامة إن شاء الله ، فعلم الإدارة العامة يهتم عند
دراسته للوظيفة العامة بالبحث عن أفضل الطرق لشغل الوظيفة العامة وتصنيف الوظائف
وبيان أهم اختصاصات كل وظيفة وكيفية ممارسة كل اختصاص وأفضل السبل للتدريب على
ممارسة الاختصاص وبيان كيفية التعامل بين الرئيس والمرؤوس …الخ ، أما القانون
الإداري فيتعرض عند دراسته للوظيفة العامة إلى بيان الشروط النظامية لشغلها من حيث
الجنسية والسن والمؤهل والخبرة وحقوق وواجبات الموظف والجهة المختصة بالتأديب
وصلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة كل ذلك قي إطار النصوص
النظامية التي تحكم هذه المسائل ، مما سبق يتضح أن علم القانون الإداري يتولى شرح
وبيان النصوص النظامية والتعليق عليها ، أما علم الإدارة فيتناول الفن الإداري وما
يجب أن تكون عليه الإدارة من الناحية العلمية.
القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
القانون الإداري السعودي السيد خليل هيكل pdf
كتاب القانون الإداري السعودي حسان أبو العلا
موسوعة القضاء الإداري السعودي pdf
مراجع في القانون الإداري
الوسيط في القانون الإداري pdf
أفضل كتب القانون الإداري
القانون السعودي
القانون الإداري السوداني
قائمة المراجع
والأبحاث
1-
أبو الحسن الماوردي
، الأحكام والولايات الدينية ، دار الفكر العربي ط 1 ، 1983 .
2-
أبو حامد الغزالي ،
أحياء علوم الدين مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، بدون سنة النشر .
3-
ابن تيمية الجوامع
في السياسة الإلهية والآيات النبوية ، مكتبة تحفة الأخيار بالقاهرة 1306هـ .
4-
ابن تيمية الحسبة
في الإسلام ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، ط 2 ، 1400 .
5-
ابن فرحون ، تبصير
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، المطبعة العامرة الشرقية بمصر ، 1301هـ .
6-
ابن مفلح المقدسي ،
الآداب الشرعية والجنح المرعية ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض ،
1977 .
7-
الماوردي الأحكام
السلطانية ، ط2 ، 1966 م
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
8-
النووي ، صحيح مسلم
بشرح النووي ، دار الفتح بالإسكندرية ، بدون سنة النشر .
9-
د. أحمد بن عبد الله بن باز ، النظام السياسي
والإداري في المملكة العربية السعودية، 1414هـ ، بدون الناشر .
10-
د. جعفر عبد السلام
، النظام الإداري السعودي ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، ط1 ، 1398هـ .
11-
د. حقي إسماعيل
بربوتي ، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حال الطوارئ دار النهضة العربية
القاهرة ، 1981م .
12-
د. حمدي عبد المنعم ، ديوان المظالم ، دار
الشروق بالقاهرة ، ط 1 ، 1983م.
13-
د. خالد فتحي عبد الحميد، الاستيلاء الإداري،
رسالة دكتوراه ، مقدمة لحقوق بني سويف جامعة القاهرة.
14-
د. زهدي يكن : القانون الإداري ، المكتبة
العصرية ، صيدا وبيروت ، بدون سنة النشر .
15-
د. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة
، منشأة المعرف بالأسكندرية بدون سنة النشر.
16-
د. سعاد الشرقاوي ، القضاء الإداري، النشاط
الإداري، دار النهضة العربية.
17-
د. سعد علي يحي، د.
محمد الشيخ عمر ، د. نبيل إبراهيم سعد ، مبادئ القانون ، الطبعة الثانية 1410هـ –
1990 بدون الناشر .
18-
د. سعود النمر وآخرون ، الإدارة العامة ، 1991 ،
ط3، بدون الناشر.
19-
د. سعود بن سعد آل
دريب : التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية
ونظام السلطة القضائية رسالة في السياسة الشرعية المعهد العالي للقضاء .
20-
د. سعيد عبد المنعم
الحكيم ، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة والنظم المعاصرة ، دار الفكر العربي
الطبعة الأولى ، 1976 م .
21-
د. سليمان الطماوي
، نظرية التعسف في استعمال السلطة، مطبعة جامعة عين شمس ، 1978 ، الوجيز في
القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، 1963،
السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي " دراسة
مقارنة " مطبعة جامعة عين شمس ، ط5 ، 1986م ، الوجيز في القانون الإداري ،
1986م .
22-
د. طعيمه الجرف ،
القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970.
23-
د. عادل عبد الرحمن
خليل : القانون الإداري السعودي ، مكتبة مصباح بجدة، 1410هـ 1991م .
24-
د. عبد العظيم عبد السلام ، القانون الإداري
"النشاط الإداري" الولاء للطبع والنشر.
25-
د. عبد الكريم
زيدان ، أصول الدعوة ، بدون الناشر ، ط3 ، 1981م
26-
عبد الله راشد
السنيدي ، مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية بدون
الناشر ، ط2 ، 1406 هـ .
27-
د. عبد المجيد سليمان ، مبادئ القانون الإداري
المصري، 1988، بدون الناشر.
28-
د. عبد المعطي محمد
عساف ، التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية دار العلوم بالرياض الطبعة
الأولى ، 1403هـ ، 1983 م
.
29-
د. عبد المنعم عبد
العظيم جيـره نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، مطبوعات معهد الإدارة
العامة بالمملكة العربية السعودية، 1409هـ، 1988.
30-
د. علي حسين
الحارثي ، مبادئ الإدارة العامة ، بدون الناشر ، 1411هـ .
31-
د. عيد مسعود
الجهني ، مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، بدون الناشر ، 1404هـ.
32-
د. فهد محمد عبد العزيز الدغيثر ، رقابة القضاء
على قرارات الإدارة، النهضة العربية، بدون سنة النشر.
33-
د. ماجد راغب الحلو
، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1987م.
34-
د. محمد أنس قاسم
جعفر ، الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري " دار النهضة العربية
بالقاهرة 1987 .
35-
د. محمد أنس قاسم
جعفر ، ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية ، الوسيط في القانون العام (القضاء الإداري)
دار النهضة العربية، 1995 ، الدعاوى الإدارية ، دار النهضة العربية ، 1997
36-
د. محمد سليم العوا
، قضاء المظالم في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ، بحث
منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة ، العدد الرابع ، أكتوبر 1974م .
37-
محمد علي الصابوني
، د. صالح أحمد رضا ، مختصر تفسير الطبري ، دار التراث العربي بالقاهرة بدون سنة
الطبع ، المجلد الأول .
38-
د. محمد كامل ليله
، الرقابة على أعمال الإدارة "دراسة مقارنة " دار الفكر العربي بالقاهرة
، بدون سنة الناشر .
39-
د. محمود حافظ ،
القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، 1979م .
40-
د. محمود حلمي ،
القضاء الإداري ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، 1984 م .
41-
د. محمود حلمي ، د.
فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ .
42-
د. محمود عاطف
البناء ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، 1978م، حدود سلطة الضبط
الإداري ، دار النهضة العربية، 1980
43-
مرشد القواعد المنظمة للجزاءات والإجراءات
للجرائم والمخالفات التي يرتكبها الموظفون الذي أصدره الديوان العام للخدمة
المدنية 1412هـ .
44-
مطلق عبد الله
الحناكي ، فكرة التفويض بالاختصاصات ، معهد الإدارة العامة بالمملكة ، 1401 هـ .
45-
د. نواف كنعان ، د.
محمود عاطف البنا ، المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية ، 1983 ، 1984م ،
بدون الناشر .
46-
د.أنور أحمد رسلان،
القانون الإداري السعودي، بدون الناشر ، 1408هـ.
47-
د.محمود محمد حافظ
القضاء الإداري"دراسة مقارنة"دار النهضة العربية ط 1، 1979م .
48-
يوسف إبراهيم
السلوم ، النظام الإداري في المملكة العربية السعودية ، شركة الطباعة العربية السعودية
الطبعة الأولى 1406 هـ – 1986م .
الأنظمة واللوائح والقرارات
- نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية
السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 34 وتاريخ 18/7/1385هـ .
- نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م /7 وتاريخ 1/2/1391هـ.
- نظام ديوان المراقبة العامة الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م / 6 في 11/2/1391هـ .
- نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م / 44 وتاريخ 21/9/ 1391هـ .
- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة
بالمرسوم الملكي رقم م/ 77 في 23/10/1395هـ .
- نظام البلديات والقرى المنشور بالجريدة
الرسمية في العدد 2662 وتاريخ 23/2/1397هـ .
- نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م / 43 في 28/8/1393هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / 9 وتاريخ 24/3/1397هـ
.
- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 26/10/1400هـ .
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م / 51 وتاريخ 17/7/1402هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم 1900 وتاريخ
16/11/1409هـ الخاصة بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
- النظام الأساسي للحكم رقم أ/ 90 وتاريخ
27/8/1412هـ
- نظام المناطق الصادر في 27/8/1412هـ برقم أ
/ 92 .
- نظام مجلس الوزراء رقم م / 13 وتاريخ
3/3/1414هـ .
- اللائحة التنظيمية لتحقيق التعاون بين هيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة الصادرة بالأمر السامي رقم 36335 في 21/11/1394هـ
الفهــــرس
الموضوع
الصفحة
المقدمة 3
الفصل
الأول :التعريف بالقانون الإداري وخصائصه ومصادره 4
المبحث
الأول تعريف القانون الإداري وأهمية دراسته
7
المبحث
الثاني : نشأة القانون الإداري وخصائصه 14
المطلب
الأول : نشأة القانون الإداري 14
الفرع
الأول : عدم اشتراط قضاء إداري 14
الفرع
الثاني : ضرورة القضاء الإداري 16
المطلب
الثاني خصائص القانون الإداري
وعلاقته
بعلم الإدارة العامة 19
الفرع
الأول : خصائص القانون الإداري
19
الفرع
الثاني : علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة 25
المبحث
الثالث : مصادر القانون الإداري 29
المطلب
الأول : الشريعة الإسلامية 29
المطلب
الثاني :المصادر الفرعية 42
الفرع
الأول : الأنظمة واللوائح 43
الفرع
الثاني : العرف والقضاء والفقه الإداري 52
المطلب
الثاني : تنظيم القانون الإداري للمركزية الإدارية 67
الفرع
الأول : الملك
67
الفرع
الثاني : مجلس الوزراء 68
الفرع
الثالث : الوزارات 73
الفرع
الرابع : سلطات مركزية أخرى 101
المبحث
الثاني : اللامركزية الإدارية 103
المطلب
الأول : قواعد اللامركزية الإدارية 103
الفرع
الأول : أركان اللامركزية الإدارية 103
الفرع
الثاني : تقييم اللامركزية الإدارية 106
المطلب
الثاني
تنظيم
القانون الإداري لللامركزية الإدارية 107
الفرع
الأول اللامركزية المرفقية في المملكة(المؤسسات العامة) 107
الفرع
الثاني : الأنظمة الإدارية لبعض المؤسسات العامة 113
الفرع
الثالث : اللامركزية المحلية في المملكة 130
المبحث
الثالث : دور التفويض في التنظيم الإداري 148
المطلب
الأول : تعريف التفويض وأهميته وأحكامه 148
الفرع
الأول : تعريفه وأنواعه وأهميته 148
الفرع
الثاني : أحكام تفويض الاختصاص 151
المطلب
الثاني : التفويض في الاختصاص والقواعد المتميزة عنه 155
الفصل
الثالث : نشاط الإدارة وامتيازاتها 169
المبحث
الأول : نشاط الإدارة 169
المطلب
الأول : المرافق العامة 170
الفرع
الأول : أنواع المرافق العامة وطرق إدارتها 171
المطلب
الثاني : إصدار القرارات الإدارية 222
المطلب
الثالث : التنفيذ المباشر
247
الفرع
الأول : التنفيذ المباشر بناءاً على نص 248
الفرع
الثاني : التنفيذ المباشر بناءً على ضرورة 253
المطلب
الرابع : الاستيلاء على العقارات 255
الفرع
الأول : نزع الملكية للمنفعة العامة 255
الفرع
الثاني : الاستيلاء المؤقت على العقار 260
المطلب
الخامس : إبرام العقود الإدارية 262
الفرع
الأول : المقصود بالعقد الإداري وأنواعه 262
الفرع
الثاني طرق إبرام العقود الإدارية وشروطها الاستثنائية 264
الفصل
الرابع
وسائل
الإدارة العامة لمباشرة نشاطها 267
المبحث الأول : الموظف العام 267
المطلب
الأول
الموظفون
الخاضعون لنظام الخدمة المدنية 268
الفرع الأول : طرق شغل الوظيفة العامة 268
الفرع
الثاني : حقوق الموظفين وواجباتهم وتأديبهم 275
المطلب
الثاني : أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 284
المطلب
الثالث : القضاة : الحقوق والواجبات والتأديب 294
المطلب
الرابع : أحكام التقاعد المدني 302
المطلب
الخامس : الضباط (الحقوق والواجبات والتأديب) 309
الفرع
الأول : تعيين الضابط وحقوقه وواجباته 309
الفرع
الثاني : أحكام الاستيداع 317
الفرع
الثالث : قواعد التأديب والمحاكمة العسكرية 319
المبحث
الثاني : الأموال العامة 331
المطلب
الأول التعريف بالمال العام وقواعد المحافظة عليه 331
المطلب
الثاني : وسائل حماية المرافق العامة 333
الفرع
الأول : الحماية الوقائية 333
الفرع
الثاني : الحماية الجنائية للمرافق العامة
334
الفرع
الثالث : الحماية المدنية للمرافق العامة 335
المطلب
الثالث : الجهات المختصة بحماية المرافق العامة 336
الفصل
الخامس : الرقابة على أعمال الإدارة العامة 340
المبحث
الأول : الرقابة الإدارية 341
المطلب
الأول : الرقابة الداخلية 341
الفرع
الأول : الرقابة التلقائية 341
الفرع الثاني : الرقابة بناء على تظلم 342
المطلب
الثاني : الرقابة الخارجية 343
الفرع
الأول : مجلس الوزراء 343
الفرع
الثاني : هيئة الرقابة والتحقيق 344
الفرع
الثالث : ديوان المراقبة العامة 350
المبحث
الثاني : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة 353
المطلب
الأول : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الإسلامي " ولاية
المظالم "
353
المطلب
الثاني : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في القانون المقارن 357
الفرع
الأول : نظام القانون والقضاء الموحد 357
الفرع
الثاني : نظام القانون والقضاء المزدوج 363
المطلب
الثالث : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في السعودية (ديوان المظالم ) 365
الفرع
الأول : نشأة وتشكيل ديوان المظالم 365
الفرع
الثاني : اختصاصات ديوان المظالم 370
الفرع
الثالث : الإجراءات أمام ديوان المظالم 394
الخاتمة 401
قائمة
المراجع والأبحاث 403
الفهرس
410
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم